📁 آخر الأخبار

محكمة النقض: إذا ظهر أن النزاع بين طرفي الدعوى يتسم بالجدية تعين على قاضي المستعجلات أن يرفع يده عن الدعوى.


 

ملف 1919/1988             قرار  4659              بتاريخ 27/12/1994

إذا ظهر أن النزاع بين طرفي الدعوى يتسم بالجدية تعين على قاضي المستعجلات أن يرفع يده عن الدعوى.

 جواب المدعى عليه بأنه يشغل الدار بكراء من والدة القائم منذ ثلاث سنوات يثير نزاعا جديا.

 لما تصدت محكمة الاستئناف للبت في إطار الاستعجال رغم ذلك تكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 3948 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في 28-04-87 بالملف 2968-88 ادعاء الطاعن عبدالمجيد شاكر أمام قاضي المستعجلات بالرباط أنه يملك الدار المحفظة الواقعة بالسويسي زنقة أحمد الرفاعي رقم 5 وأن المطلوب محمد الجبلي المدعو الخمسي يحتلها دون موجب ولا سند طالبا طرده وإفراغه منها مستدلا بشهادة المحافظ التي تثبت ان الرسم العقاري للدار في اسمه، وأجاب المطلوب بأنه يشغل الدار بكراء من زهرة بنت المختار أم الطاعن منذ ثلاث سنوات مستدلا بتواصيل الكراء، وأصدر قاضي المستعجلات امره بطرد المطلوب وإفراغه من الدار وفق الطلب فاستانفه المحكوم عليه وألغته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه وتصدت للحكم بعدم الاختصاص بناء على أن الدفع بأن ساكن الدار يشغلها بكراء من والدة الطاعن منذ ثلاث سنوات وادلائه بتواصيل أداء الكراء يشكل دفعا جديا لا يختص قاضي المستعجلات بالبت فيه.

فيما يرجع لما استدل به الطاعن في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:

حيث تعيب الطاعنة على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية الناتج عن عدم اتخاد المقرر بالتخلي وادراج المحكمة القضية في المداولة مباشرة في الجلسة من طرفها مما يعد خرقا للفصل 335 من قانون المسطرة المدنية يوجب النقض.

ويعيب عليها في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس قانوني من حيث الفصل 7 من ظهير 15 يوليوز 74 والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي يفرض أن تؤلف محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة وأن تصدر قراراتها من نفس الهيئة التي ناقشت الدعوى وأن القضية عرضت في عدة جلسات وتنصيصات القرار الابتدائي صدرت عن الهيئة التي ناقشت الدعوى مما يعد خرقا للفصلين المستدل بهما موجبا للنقض.

لكن فإن المحكمة لما اعتبرت القضية جاهزة عند عرضها عليها في جلسة 25-4-78 وحجزتها للمداولة في تلك الجلسة فإنها مارست السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية ولم يكن من واجبها ردها للمقرر للتخلي عنها مما كان معه ما بالوسيلة الأولى غير مؤسس.

وحيث إن المفترض أن الهيئة التي صدر عنها القرار هي نفسها التي ناقشت الدعوى طالما لم يثبت خلاف ذلك وهو ما لم يثبته الطاعن فكان ما بالوسيلة الثانية غير جدير بالاعتبار.

في الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن على المحكمة في هذه الوسيلة عدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل ذلك ان المحكمة اعتبرت قاضي المستعجلات غير مختص بناء على ادعاء الخصم أنه اكترى الدار من والدة الطاعن وادلائه بتوصيلات صادرة عن المكرية وإذا كان قاضي المستعجلات لا يختص بالنظر في الموضوع فإن له الحق في تقدير الوثائق المدلى بها وبحثها للتأكد من جدية أو عدم جدية النزاع ولو بحث قاضي المستعجلات الوصولات وتأكد من صدورها عن والدته فإن هذه الأخيرة لا تتوفر على وكالة من المالك تخول لها إبرام الكراء نيابة عنه، وتبين له تبعا لذلك عدم جدية النزاع وأن المحكمة لما لم تعتبر كون قاضي المستعجلات مختصا لبحث وتقدير ظاهر الوثائق لم تركز قضاءها على أساس وعرضته للنقض.

لكن فإن التوصيلات المستدل بها منها ما يرجع إلى شهري نونبر ودجنبر 1983 وأن دعوى الإخلاء اثيرت من طرف الطاعن في 14 يبراير 1986 فلاحظت المحكمة ان سكوت الطاعن عن رد فضالة امه مع طول المدة يعتبر نزاعا يتصل بالموضوع وقدرت وقائع الدعوى واستخلصت منها جدية النزاع وصرحت بعدم اختصاص قاضي المستعجلات تكون قد عللت قضاءها تعليلا سليما وركزته على أساس وكان ما بهذه الوسيلة الثالثة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

يقرر رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد الأجراوي والمستشارين السادة محمد الاجراوي، مقررا، وونيش بديعة وابن الرافعي عائشة والعلوي أحمد اليوسفي ورضا لطيفة وبمحضر المحامي العام السيد عبد الغني فايدي وبمساعدة كاتب الضبط الإدريسي نعيمة.

   * عن مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47


تعليقات