ملف 2690/1982 قرار 622
بتاريخ 18/03/1987
إن إنكار التبليغ الذي تم على
النحو المطلوب قانونا لا يكفي وحده لجعل النزاع جديا يمنع قاضي المستعجلات من أن
يتخذ الإجراء المطلوب وأن محكمة الاستئناف لما امتنعت من النظر في الطلب واعتبرت
أن الانكار يشكل نزاعا تكون قد عطلت مهمة قاضي المستعجلات وعرضت قرارها للنقض.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض:
بناء على الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 38 و519 من
نفس القانون فإنه إذا كان قاضي المستعجلات غير مختص بالنظر فيما يمكن أن يقضي به
في الجوهر فإنه مختص بأن يتلمس ظاهر المستندات ليستخلص منه أي الفريقين أجدر
بالحماية القانونية، وإن انكار التبليغ الذي تم على النحو المطلوب قانونا لا يكفي
وحده لجعل النزاع جديا يمنع قاضي المستعجلات من أن يتخذ الإجراء المطلوب وأن محكمة
الاستئناف لما امتنعت من النظر في الطلب واعتبرت أن الانكار يشكل نزاعا تكون قد
عطلت مهمة قاضي المستعجلات وعرضت قرارها للنقض.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة
الاستئناف بمراكش بتاريخ 17 يناير 1983 أن الطاعنين ورثة كولمان الحسين وجهوا
إنذارا إلى المطلوب في النقض إدبلا الحسين في نطاق الفصل 6 من ظهير 24 مايو 1955
يرمي إلى إفراغ المتجر الذي يشغله على وجه
الكراء إسبانية بسبب عدم أداء الكراء وتوصل به بواسطة محمد بن عدي فأقام الطرف المكرى
دعوى ترمي إلى إفراغه لعدم التجائه إلى مسطرة الصلح اثر توصله بالإنذار
بالإفراغ غير ان المكتري نازع في أن يكون
قد توصل بالإنذار بالإفراغ وادعى أنه يجهل
الشخص الذي توصل به فأصدر قاضي المستعجلات امره بالإفراغ ألغته محكمة الاستئناف وصرحت بعدم اختصاص قاضي
المستعجلات بعلة ان المكترى صرح بأنه لم يتوصل بالإنذار بالإفراغ وأنه لا يعرف الشخص الذي بلغ به نيابة عنه وأن
ذلك يشكل منازعة جدية تجعل قاضي المستعجلات غير مختص بالنظر في طلب الإفراغ .
حيث يعيب الطاعنون القرار بكون المحكمة بنت قضاءها على أساس ان المكتري صرح
بأنه لم يتوصل بالإنذار بالإفراغ وأنه لا يعرف الشخص الذي توصل به ولا علاقة له به
وأن هذا الدفع يشكل منازعة جدية تجعل قاضي المستعجلات غير مختص بالنظر في الطلب في
حين أن مجرد المجادلة في التوصل لا يكفي وحده لجعل قاضي المستعجلات غير مختص وانه
إذا كان قاضي المستعجلات يمنع عليه أن يبحث في موضوع الحق فإنه غير ممنوع من تفحص
ظاهر المستندات وأن مجرد الادعاءات والأقوال لا تشكل وحدها منازعة جدية تسلب قاضي
المستعجلات اختصاصه.
حقا، فقد تبين من الاطلاع على وثائق الملف وعلى القرار المطلوب نقضه أنه
بمقتضى محضر تبليغ حرر بتاريخ 20 مايو 1974 يشهد كاتب الضبط السباعي الحسن أنه
انتقل يومها على الساعة العاشرة صباحا إلى مقهى افران لتبليغ الإنذار الموجه إلى
المطلوب اوبلا الحسين في إطار ظهير 24 مايو 1955 وأنه وجد هناك المسمى محمد بن عدي
الذي صرح له بأنه ينوب عن الحسين المذكور وأنه سلم له الإنذار المذكور وامضى له
على شهادة التسليم وطبقا لمقتضيات الفصلين 38 و519 من قانون المسطرة المدنية فإن
التبليغ يكون صحيحا اذا سلم الإجراء بموطن المعني أو مقر عمله إلى أحد اقاربه أو
خدمه أو أي شخص آخر يقيم معه وأنه إذا كان المكتري يدعي أنه لم يتوصل بالإنذار
وأنه يجهل محمد بن عدي الذي سلم له الإنذار بنفس المقهى موضوع النزاع من طرف كاتب
الضبط فإن مجرد انكار هذه الوقائع التي أثبتتها وسائل التبليغ الرسمية لا يكفي
وحده لجعل النزاع جديا حول هذا التبليغ ما لم يكن مدعما بما يؤيده وأنه إذا كان
ممنوعا على قاضي المستعجلات أن يفصل فيما يمكن أن يقضي به في الجوهر فإن له صلاحية
تلمس ظاهر المستندات ليستخلص منها أي الفريقين اجدر بالحماية القانونية وأن محكمة
الاستئناف لما امتنعت من النظر في الطلب لمجرد مجادلة المكتري في التوصل تكون قد
عطلت مهمة قاضي المستعجلات وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس السيد محمد عمور المستشار المقرر السيد أحمد عاصم المحامي العام
السيد محمد سهيل، الدفاع ذ. لخضر.
* من مجلة قضاء المجلس الأعلى
عدد 40
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم