القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: يفترض في مودع النموذج أنه المبتكر والمالك له إلى أن يثبت العكس. لا يشترط في من يدعى أن النموذح كان مشاعا في السوق أن يكون قد أودعه هو الآخر

 


ملف 91656/1981        قرار 1564          بتاريخ 01/07/1987

 

 

يفترض في مودع النموذج أنه المبتكر والمالك له إلى أن يثبت العكس.

لا يشترط في من يدعى أن النموذح كان مشاعا في السوق أن يكون قد أودعه هو الآخر.

تكون المحكمة قد أساءت تطبيق القانون لما رفضت المنازعة في الصفة الابتكارية للنموذج لمجرد أن المنازع لم يسجله لفائدته.

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إنه بناء على الفصل المذكور يتعين أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا وصحيحا وإلا  تعرضت للنقض، وينزل نقصان التعليل منزلة انعدامه.

فيما يخص الوسيلة الثانية:

حيث يتبين من أوارق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 15-05-79 بالملف المدني عدد 1124-74 ان الطاعنة الشركة الصناعية للميكانيك والتصدير « يسمى » رفعت دعوى بتاريخ 27-12-73 أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، عرضت فيها أنها منذ عدة سنوات وهي تصنع أحزمة معدنية نسائية مختلفة النماذج وتبيعها في مختلف الأسواق. وفي سنة 1972 اشترت آلتين مخصصتين لصنع تلك الأحزمة وأن المطعون ضدها شركة مجوهرات إفريقيا عمدت إلى تقليد تلك النماذج وأصبحت تنتجها بمعاملها طالبة الحكم بأن النماذج المودعة من طرف هذه الأخيرة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية يوم 12-05-73 بمقتضى المحضر عدد 281 لا يخول لها الحماية القانونية المنصوص عليها في ظهير 23-6-1916 والحكم بحذفها من محضر الإيداع المذكور لأنها لم تبتكر من طرفها وإنما هي من صنع الطاعنة، وقد سبق للمطلوبة أن طلبت من قاضي المستعجلات أن يأمر الطاعنة بوقف صنع تلك الاحزمة على اعتبار أنه سبق لها ان أودعت نماذج منها بالمكتب المذكور بتاريخ 21-05-73 إلا أنه قضى بعدم الاختصاص بتاريخ 21-09-73 حسب الملف عدد 8049.

 وبعد الإجراءات قضت المحكمة الإقليمية سابقا بطنجة بإلغاء الطلب، وبعد استئناف الحكم أيدته محكمة الاستئناف بعلة أن تسجيل النموذج يجعل لصاحبه وحده حق استعماله وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد أنها سجلت نماذجها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية وأن شهادة الأشخاص المدلى بها لا تفوق قوة التسجيل وأن التسجيل يضفي على براءة الاختراع حماية لصاحبها وأن المستأنفة لم تدل بما يعارض  ما جاء في الحكم المستأنف الذي هو في محله.

حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل ذلك أنها أثارت في دفاعها بأنه إذا كان ايداع رسوم أو نماذج صناعية يعتبر قرينة على أن مودعها هو المنشئ لها فإنه يمكن صرف النظر عن هذه القرينة في الحالات التي نص عليها ظهير 23-06-1916 المتعلق بالملكية الصناعية في الفصلين 52 و63 اللذين يستفاد منهما بأن النموذج لا يستفيد من الحماية إلا إذا كان جديدا من ابتكار مودعه وأنه يكون بمثابة اكتشاف أو اختراع كل اختراع لمنتوجات صناعية جديدة وأن كل براءة اختراع تعد لاغية في حالة ما إذا لم يشكل الاكتشاف صنعا جديدا لم يسبق انتاجه كما ان الفصل 64 من نفس الظهير ينص على أن المودع الأول يعتبرهو المخترع إلى غاية إثبات العكس، وقد أدلت الطاعنة بمجموعة من الوثائق والمستندات لإثبات ان النماذج المودعة من طرف المطلوبة في النقض لم تكن من ابتكارها ولا تكتسي طابع الجدة الذي يضفي عليها الحماية وإنما نقلتها عنها لأنها حديثة العهد بالنسبة إليها، ورغم ذلك فقد ايدت المحكمة الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من وجوب حماية حق المخترع وأن تسجيله يعطي لصاحبه حق البراءة ويضفي الحماية عليها وأن هذا التعليل غير كاف للرد على دفوعها وبذلك لم تعلل ما استنتجته من كون النماذج المودعة من طرف المطعون ضدها تتوفر على ميزة الجدة والابتكار قانونيا فكان قرارها مبنيا على أسباب متناقضة مع منطوقه كما انها لم تستجب لطلب إجراء خبرة على آلات الصنع للتأكد من انها تتوفر عليها منذ سنة 1972 وتبني قرارها على اليقين فلم تعلل رفضها لهذا الطلب وخرقت مقتضيات الفصلين 334 و336 من قانون المسطرة المدنية فعرضت قرارها للنقض.

حقا، فقد تبين صحة ما نعته الطاعنة، ذلك أن تسجيل وايداع النموذج انما يشكل قرينة لفائدة المسجل، قابلة لإثبات العكس وأن المحكمة بدلا من أن تقدر ما إذا كان ما أدلت به الطاعنة من حجج تفيد أن النموذج المسجل كان معروضا بالسوق ومشاعا رفضت هذه الحجج بعلة ان الطاعنة لم تسجل النموذج لفائدتها وأنها لا تفوق قوة التسجيل، وذلك ما جعل قرارها ناقص التعليل وهو ما يوازي انعدامه.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض و الإحالة.

الرئيس: السيد محمد عمور  -  المستشار المقرر: السيد جعفر سليطن.

المحامي العام: السيد محمد سهيل.

الدفاع: ذ. الحجري.

 * مجموعة قرارات المجلس الأعلى الحزء الثاني 1983 - 1991 ص 432.

 


تعليقات