ملف 27366/1968 قرار203 بتاريخ 15/04/1970
عندما صرحت
المحكمة بأن خطر الانهيار المرتقب للحمام موضوع النزاع لم يثبت من الوثائق المدلى
بها وبأنه لا موجب لتطبيق مسطرة الاستعجال فإن تقديرها هذا للواقع لا يخضع لرقابة
المجلس الأعلى وهو كاف لإظهار عدم اختصاص قاضي المستعجلات.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 5 فبراير 1968 من طرف
الركيك عبد الرحمان بن المحجوب بواسطة نائبه الأستاذ برينو ضد حكم محكمة الاستيناف
بالرباط الصادر في 8 غشت 1967.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 9 ابريل 1969
تحت إمضاء الأستاذ الربيع النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى
الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني
ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25 دجنبر
1969.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية
المنعقدة في 8 ابريل 1970.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد سالمون
بنسباط في تقرير والى ملاحظات جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها:
حيث يتضح من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه
(الرباط 8 غشت 1967) أنه بتاريخ 9 مارس 1967 قيد عبد الرحمان بن المحجوب بن الركيك
صاحب حمام اليوسفية مقالا استعجاليا أمام إقليمية مراكش ضد التهامي بن أحمد الذي
اكترى منه الحمام المذكور ملتمسا اصدار أمر بإفراغه لعدم استجابته للإنذار الذي
وجه له بناء على إنذار توصل به هذا المالك من طرف قائد اليوسفية بوجوب إصلاح
الحمام نظرا لظهور شقوق به تنذر بأنهياره. فحكم قاضي المستعجلات بمراكش بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من الحمام مع
حفظ حقه في الرجوع إليه بعد إصلاحه، فاستأنفه هذا الأخير مدعيا عدم اختصاص قاضي
المستعجلات لعدم وجود موجب للاستعجال، فقضت محكمة الاستئناف بالرباط في حكمها
الصادر بتاريخ 8 غشت 1967 بإلغاء القرار الاستعجالي المطعون فيه بناء على أن الأمر
يتعلق باصل تجاري يخضع طلب الإفراغ فيه
لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955 التي لم يلجئ إليها صاحب الحمام حينما طلب من المستأنف
إفراغ الحمام لإصلاحه، اعتمادا على رسالة
السلطة المحلية التي في الواقع لا تشير إلى أي خطر ينبئ بتهديم الحمام ثم ان
الطبيب الرئيسي لم يشهد بوجود ضرر به على الناس من الناحية الصحية وأخيرا فإنه لا
موجب لتطبيق مسطرة الاستعجال.
وحيث يعيب طالب النقض على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات
ظهير 24 ماي 1955 حول تجديد أكرية المحلات التجارية والصناعية والمهنية أو على
الأقل تطبيق خاطئ لها وعدم التعليل أو على الأقل نقصانه وانعدام الأساس القانوني
وذلك لاعتباره بأنه كان على الطالب الالتجاء إلى المسطرة التي ينص عليها ظهير 24
ماي 1955 للحصول على إفراغ المكتري في حين
أن هذا الأخير لا يستفيد من مقتضيات هذا الظهير لانه لم ينشئ أو يشتر أو ينقل إلى
المحل المذكور أصلا تجاريا بل اكتفى بتنشيط مؤسسة صناعية أو تجارية تتصل بالعقارات
التي يملكها المكرى، وفي حين أن الحكم المذكور والحالة هذه لم يثر هذه المسالة بل
اكتفى بتأكيد ان الحمام محل تجاري.
لكن حيث إن السبب المنبني على أن صاحب الحمام لم يلتجئ
إلى المسطرة التي ينص عليها ظهير 24 ماي 1955 سبب زائد إذ فضلا عنه صرحت محكمة
الاستئناف وبصفة خاصة بأن خطر الانهيار المرتقب للحمام موضوع النزاع لا يثبت من
الوثائق التي أدلى بها الطالب فقضت بأن لا موجب لتطبيق مسطرة الاستعجال وتقديرها
هذا للواقع الذي لا يخضع لرقابة المجلس الأعلى كاف لإظهار عدم اختصاص قاضي
المستعجلات.
وحيث بهذا التعليل فإن محكمة الاستئناف قد أعطت أساسا
قانونيا لحكمها وإن الوسيلة اذن لا ترتكز على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ
المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة
متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: سالمون
بنسباط -
مقررا - وإدريس بنونة ومحمد بن يخلف والحاج عبد الغني
المومني، وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد سعيد المعروفي.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 - 1982
ص 63.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم