ملف 5736/1983 قرار2431 بتاريخ
29/10/1986
ليس من المنطق أن يبلغ مع الأمر بالأداء
سند الدين، لما في ذلك من تعريضه للضياع وليس في الفصل 161 من قانون المسطرة
المدنية ما يوجب ذلك بل يكفي أن تتضمن وثيقة التبليغ إلى جانب ملخص للمقال على
مجرد التعريف بسند الدين كمبيالة أو عقد.
ملاحظة: اشترط المجلس الأعلى إرفاق الأمر
بالأداء بنسخة من سند الدين في القرار رقم 2738 الصادر بتاريخ 26-12-1991 في الملف
1375-84.
باسم
جلالة الملك
وبعد
المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بوسيلتي النقض.
حيث
يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء بتاريخ 16 نونبر 1982 أن الطاعنة الشركة الصناعية للمواد المعدنية سيبروم
استأنفت بتاريخ تاسع مارس 1982 الأمر بالأداء والمبلغ إليها بتاريخ 22 يبراير 1982
ونظرا لعدم اشتمال المقال على ملخص الوقائع والاسباب قضت المحكمة بعدم قبول
الاستئناف استجابة للدفع الذي أثارته في هذا الشان المستأنف ضدها شركة
التزناسيونال التي استصدرت الأمر بالأداء المذكور.
حيث
تعيب الطاعنة القرار بكون الأمر بالأداء الذي بلغ إليها لم يكن مرفقا بسند الدين
وفق ما يقتضيه نص الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية فلا مجال للاحتجاج ضدها بمضي
الأجل وأن البضاعة موضوع الكمبيالة كانت معيبة وأنها أقامت بهذا الشان دعوى
منفصلة.
لكن من
جهة ليس من المنطق أن يبلغ إلى الخصم سند الدين لما فيه ذلك من تعريضه للضياع وليس
في الفصل 161 المحتج به ما يقتضي ذلك وإنما يوجب أن تشمل وثيقة التبليغ على ملخص
المقال وعلى مجرد التعريف بسند الدين كمبيالة أو فاتورة أو عقدا عرفيا ومن جهة
أخرى فلم يسبق للطاعنة أن أثارت أية منازعة في هذا الشان أمام قضاة الموضوع، وفيما
يتعلق بمناقشة الموضوع فإن المحكمة التي اكتفت بالتصريح بعدم قبول الاستئناف لم
تتناول موضوع النزاع حتى يؤخذ عليها عدم مناقشة ما أثارته الطاعنة من دفوع في هذا
الشان فالوسيلة عديمة الأساس.
لهذه
الأسباب
قضى
برفض الطلب.
الرئيس: السيد محمد عمور -
المستشار المقرر: السيد أحمد عاصم.
المحامي العام: السيد محمد اليوسفي.
الدفاع: ذ. اعديل، ذ. الزعري
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء
الثاني 1983 – 1991 ص 427.
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم