القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: لتحديد حقوق الأولوية في ممارسة الشفعة يتعين الرجوع إلى الفقه المالكي.

 



ملف 98874/1981       قرار 796          بتاريخ 02/05/1984

 

 محكمة النقض: لتحديد حقوق الأولوية في ممارسة الشفعة يتعين الرجوع إلى الفقه المالكي.

لتحديد حقوق الأولوية في ممارسة الشفعة يتعين الرجوع إلى الفقه المالكي.

كانت المحكمة على صواب حينما قضت للمطلوبين في النقض بشفعة جميع المبيع اعتمادا على أنهما أولى بالشفعة فيما باعته عمتهما حادة ينت عامر، طبقا للمنصوص عليه في الفقه المالكي.

الشيخ خليل ( وقدم مشاركة في السهم وإن كأخت لأب أخذت سد سها ودخل على غيره كذي سهم على وراث ووارث على موصى لهم ثم الوارث ثم الأجنبي ).

 

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئناف بالجديدة 14 دجنبر 1981 في الملف العقاري رقم 1077-80 ان السيدين لعويمري رحال ابن قاسم ولعويمري أحمد بن قاسم تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة ضد المدعى عليهم السادة أحمد بن عبد القادر وبوشعيب بن علال وحادة بنت عامر والمحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة، عرضا فيه بأنهما مالكين على الشياع مع آخرين في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 1.452 وعدد 1.453 الكائن بدوار أولاد التهامي وأن السيدة حادة بنت عامر المالكة أيضا في الرسمين المذكورين باعت جميع حقوقها المشاعة لأحمد بن عبد القادر وبوشعيب بن علال بنسبة الثلثين للاول والثلث للثاني بمبلغ قدره 600 درهم حسب رسم عدلي مؤرخ في فاتح جمادى الأول 1381 موافق 02-10-60 وقد سجل الشراء المذكور في الرسمين العقارين بتاريخ 13-05-76. وبما أن لهم الحق في طلب الشفعة فقد قاما بعرض عيني بمبلغ الشفعة وهو 800 درهم حسب المحضر المؤرخ في 20-04-77 وطلبا الحكم لهما باستحقاق الشفعة في المبيع والأمر للسيد المحافظ بأن يسجل بالرسمين العقاريين الحقوق المشفوعة بنسبة النصف لكل واحد منهما. وأجاب المدعى عليهما بأن دعوى الدعويين غير مقبولة لكون لقب المدعيين « العويمري » لاوجود له في الرسمين العقاريين كما أن المسجل في الرسمين العقاريين هو احميدة بن قاسم لا أحمد بن قاسم، وأن العرض العيني لم يقع إلا بالنسبة لأحمد بن عبد القادر وحده، أما بوشعيب بن علال فإنه لم يعرض عليه أي شيء لحد الآن. كما أنه لا حق للمدعيين في طلب الشفعة لأن البيع وقع سنة 1960 وسجل بالرسمين في تاريخ 13 ماي 76 في حين أن العرض العيني لم يقدم إلا بتاريخ 20 ابريل 1977 أي بعد نحو سنة من التسجيل كما أن المدعين لم يصبحوا مالكين ومسجلين بالرسم العقاري إلا بتاريخ 28 غشت 76 وعقب المدعيان بأنهما يشفعان في حقوق عمتهما والورثة يصبحون مالكين في الرسم العقاري بمجرد صفتهم كورثة دون اعتبار للتسجيل. وأصدرت قاضي النازلة حكمه في القضية بعدم قبول الطلب واستانفه المدعيان وقضت الغرفة الاستئنافية بالجديدة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا باستحقاق المدعيين للشفعة من يد المشتريين. استنادا على الشهادة المسلمة من المحافظة العقارية بالجديدة والتي أفادت تسجيل المستأنفين بالرسمين العقاريين عدد 1452 ج وعدد 1453ج بصفتهما شريكين على الشياع، وعلى أن تسجيل البيع بالرسمين العقاريين وقع بتاريخ 13 ماي 1976 والعرض العيني وقع بتاريخ 20 ابريل 77 أي داخل الأجل المحدد وهو سنة وباعتبار أن المستأنفين لم يكونوا حاضرين أثناء تحرير العقد.

 

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية بانعدام التعليل، ذلك لأن الطاعنين تمسكوا في مذكرتهم الجوابية بأنه لا دليل على أن بوشعيب بن علال توصل بالعرض العيني بالإضافة إلى أن المطلوبين في النقض لم يذكرا ثمن البيع والمصروفات، إلا أن المحكمة لم ترد على دفوع الطاعنين مما يجعل القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

 

لكن خلافا لما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه، فإنه بمراجعة وثائق الملف يتبين أن المطلوبين في النقض قاما بعرض كل الثمن والمصاريف اللازمة على كل من الطاعنين المشتريين، والمحكمة برفضها للدفع المذكور تكون قد أجابت عنه ضمنيا مما يجعل قرار المحكمة معللا تعليلا كافيا خلافا لما نعته الوسيلة التي لا ترتكز على أساس.

 

في شإن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصل 29 من ظهير 2 يونيه 1915 المطبق على العقارات المحفظة، ذلك لأن المحكمة قضت للمطلوبين في النقض بشفعة جميع المبيع دون الأخذ بعين الاعتبار بأن الطاعنين مالكون هم على الشياع في الرسمين العقاريين قبل شرائهما من حادة بنت عامر. لذلك فإن المطلوبين في النقض لا يستحقان الشفعة إلا على قدر نصيبيهما فيما يملكانه قبل الشراء. وتكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 29 من الظهير المشار إليه الأمر الذي يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

 

لكن خلافا لما يعيبه الطاعنون فإن المحكمة كانت على صواب حينما قضت للمطلوبين في النقض بشفعة جميع المبيع اعتمادا على أنهما أولى بالشفعة فيما باعته عمتهما حادة ينت عامر، طبقا للمنصوص عليه في الفقه المالكي. الشيخ خليل وقدم مشاركة في السهم وإن كأخت لأب أخذت سد سها ودخل على غيره كذي سهم على وراث ووارث على موصى لهم ثم الوارث ثم الأجنبي. بخلاف الطاعنين بأنهم لم يدعوا بأن لهم قرابة بالبائعة توجب لهم استحقاق الإرث عكس المطلوبين في النقض. وبذلك تكون المحكمة قد طبقت حقوق الأولوية في ممارسة الشفعة تطبيقا صحيحا، حسب مقتضيات الفصل 30 من ظهير 02-06-1915 ولم تخرق الفصل 29 المحتج به وتكون الوسيلة بالتالي غير مرتكزة على أساس.

 

لهذه الأسباب

 

قضى برفض الطلب وتحمل الطالبين الصائر..

 

الرئيس: السيد محمد حسن  -  المستشار المقرر: السيد محمد الشرقاوي.

المحامي العام: السيد محمد بناس.

المحاميان: الأستاذان عبد العالي العلوي، العلمي ثرية.

 

  * مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 209

تعليقات