ملف 21562/1966 قرار250
بتاريخ 27/05/1970
محكمة النقض: إن الحيازة القاطعة في القانون الإسلامي تقتضي التصرف بدون منازع مدة عشر سنوات إذا علم أصل الملك
إن الحيازة
القاطعة في القانون الإسلامي تقتضي التصرف بدون منازع مدة عشر سنوات إذا علم أصل
الملك ولهذا يكون غير معلل تعليلا كافيا وغير مرتكز على أساس الحكم الذي لم تحدد
فيه المحكمة موقفها مما ادعاه المتعرضون من عيوب تشوب ذلك التصرف.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 4 نونبر 1965 من طرف
بوجداد حماد بن علي بواسطة نائبه الأستاذ بانكرازي ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط
الصادر في 5 يونيه 1965.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني
ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 20 يبراير
1970.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية
المنعقدة في 20 ماي 1970.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج
محمد عمور في تقريره والى ملاحظات جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد المناداة على نائب طالب النقض وعدم حضوره.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوجه الوحيد المستدل به:
حيث إن الحيازة القاطعة في القانون الإسلامي تقتضي
التصرف بدون منازع مدة عشر سنوات إذا علم أصل الملك.
وحيث إنه بتاريخ 4 ابريل 1957 طلبت ايو ارملة تودوري
وبنتها نيكول ميشلين تحفيظ بلاد تبلغ مساحتها هكتاران و28 آرا و60 سنتيارا واطلقوا
عليها اسم كي كوتاج وحاز الطلب رقم 14.438 حرف الزاي وقد صرحوا انها آلت إليهم من
موروثهم (زوج الأولى ووالد الثانية) الذي كان قد اشتراها من سانشيز تيوفيل فتعرض
على هذا الطلب:
1) أحمد بن محمد بن بوعزة وبوشعيب بن سعيد.
2) حبيبة بنت المعلم عبد الله بنت محمد بن سعيد.
3) بوجداد بن علي.
فقضت المحكمة برفض جميع هذه التعرضات مرتكزة على العلل
الاتية: "فيما يتعلق بتعرض أحمد بن محمد بن بوعزة وبوشعيب بن سعيد.
حيث إن هذين
المتعرضين يطالبان بالبلاد كلها، اعتمادا على كونها آلت إليهما من محمد بن سعيد
زوج والدة الأول واخ الثاني المتوفى عن زوجته وأن البلاد كان يملكها في الأصل ايوب
الذي باعها لمحمد بن سعيد المذكور وللمدعو المعلم عبد الله بجاد وبعد وقوع القسمة
بين الأخيرين حازا موروث المتعرضين محمد بن سعيد واجبه خارج محل النزاع لأن الأرض
المشتراة كانت اكبر.
وحيث إن حقيقة القسمة يؤكدها كون المتعرض أحمد بن محمد
اعترف أنه طرد من محل النزاع من لدن ارملة المعلم عبد الله الذي حاز محل النزاع في
واجبه على اثر إجراء القسمة وحيث إن هذه القسمة نهائية واعطت للمتعرضين المذكورين
واجبهم خارج محل النزاع ويضاف إلى ذلك أن تاريخ مغادرة البلاد من لدن المتعرضين
يثبت ان طالبي التحفيظ تصرفوا المدة الواجبة شرعا للاستفادة من الحيازة القانونية
وحيث إن الرسم ترجمة 25.203 الذي أدلى به المتعرضون لا ينطبق على محل النزاع فيجب
التصريح بعدم صحة هذين التعرضين.
وفيما يتعلق
بتعرض حبيبة بنت عبد الله الذي اشترى البلاد مع محمد بن سعيد:
حيث إنها تطالب
بحقوق على الشياع وحيث إنه إذ سلمنا ان المحل المنازع فيه آل من الشراء السالف وأن
القسمة جعلته من حظ المعلم عبد الله فرغم ذلك نجد ان رسم الشراء غير مطبق وأن
طالبي التحفيظ استفادوا من الحيازة كما تقدم أعلاه فيجب التصريح بعدم صحة هذا
التعرض.
وفيما يتعلق
بتعرض بوجداد بن علي:
حيث إن هذا
الأخير يطالب بالربع في البلاد على الشياع الذي آل إليه من أخيه المعلم عبد الله
وحيث إنه يجب التصريح بعدم صحة هذا التعرض للأسباب السالفة " وبعد استئناف
أحمد بن محمد بن بوعزة ومن معه وبوجداد أحمد ابن علي قضت محكمة الاستئناف تمهيديا
بتاريخ 10 ابريل 1963 بالوقوف على عين المكان مرتكزة على العلل الآتية حيث إن طالب
التحفيظ أدلى برسم مؤرخ ب 17 يناير 1955 مفاده ان سانشيز باع لتودوري اربع قطع
تبلغ مساحتها ست هكتارات اشتراها سانشيز من الأهالي وحيث يدعي المتعرضون أن البلاد
كانت تسمى في الأصل سانية بن عرجون وأن مالكها القديم باعها لمحمد بن سعيد وللمعلم
عبد الله وانهم بقوا يتصرفون فيها بعد هؤلاء إلى أن نزعت منهم وحيث يدعي المتعرضون
ان طالبي التحفيظ كانوا مجرد مكترين لغاية 1950 وأنهم أقاموا ضدهم دعوى أمام
المحكمة العليا الشريفة انتهت بحكم مؤرخ ب 17 ابريل 1954 ثم دعوى بالإفراغ أمام قاضي المستعجلات سنة 1958. وأن رسم شراء
سانشيز المؤرخ ب 31 يناير 1945 غير مستوف للشروط ولم يمكن تطبيقه على محل النزاع
وحيث إن محكمة الاستئناف لا تملك العناصر الكافية للبت في القضية وبعد الوقوف على
عين المكان. فأصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 5 يونيو 1965 حكما قضت بمقتضاه بتصحيح
الحكم الابتدائي مرتكزة على العلل الاتية "حيث يظهر من تصريحات شهود
المتعرضين وطالبي التحفيظ ان سانشيز كان يتصرف بدون نزاع منذ عشر سنوات عندما باع
للزوجين تودوري المتصرفين".
وحيث إن المحكمة لم تحدد تاريخ ابتداء الحيازة مع أن طلب
التحفيظ وقع سنة 1957 كما انها لم تحدد موفقها مما ادعاه المتعرضون من عيوب تشوب
ذلك التصرف خصوصا ان طالب التحفيظ نفسه أدلى برسم شراء سانشيز من بعض المتعرضين
مؤرخ ب 31 يناير 1945 ومعرف بإمضاء سانشيز له بتاريخ 26 يناير 1950.
وحيث إن المحكمة لم تعلل حكمها تعليلا كافيا ولم تركزه
على أساس قانوني.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة
القضية والطرفين على محكمة الاستئناف بمراكش لتبت فيها من جديد طبق القانون وعلى
المطلوبين في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف
بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ
المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة:
الحاج محمد عمور – مقررا - وسالمون بنسباط وامحمد بن يخلف والحاج عبد
الغني المومي وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط
السيد سعيد المعروفي.
* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 - 1982
ص 370.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم