ملف 25808/1967 قرار275 بتاريخ 04/06/1969
محكمة النقض: إن لقضاة الموضوع الصلاحية لاستنتاج قرائن الأحوال والدلائل من الوثائق المعروضة عليهم ولتقدير ما تكتسيه من قوة إثبات ولترجيح بعضها على بعض ما دام المشرع لم يحدد لها بنص صريح تلك القوة .
إن لقضاة
الموضوع الصلاحية لاستنتاج قرائن الأحوال والدلائل من الوثائق المعروضة عليهم
ولتقدير ما تكتسيه من قوة إثبات ولترجيح بعضها على بعض ما دام المشرع لم يحدد لها
بنص صريح تلك القوة .
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 25 فبراير 1967 من
طرف بركة عمر الحيحي بواسطة نائبه الأستاذ جرار ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس
الصادر في 24 مارس 1966.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24 فبراير
1969 تحت إمضاء الأستاذ محمد بوستة النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله
والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني
ربيع الأول عام 1377 ، موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 14 ابريل
1969.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة
في 21 ماي 1969.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج عبد
المجيد الفاسي في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة.
وبعد النداء على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب لعلة وقوعه خارج الأجل:
حيث يتبين من أوراق الملف ان الحكم المطعون فيه بلغ
بتاريخ 23 دجنبر 1966 للطالب وأن هذا الأخير تقدم بطلب النقض يوم 25 يبراير 1967
أي داخل أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل 12 من ظهير تأسيس المجلس الأعلى فإن
الدفع غير مرتكز على أساس.
وفيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
حيث يعيب الطالب على الحكم المطعون فيه خرق الفصل الثالث
من قانون 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) المتعلق بتوحيد المحاكم وكذا الفصول 237،
150، 4، 155، 185 و188 من قانون المسطرة المدنية وذلك لكون المحكمة اعتبرت
أنالطالب قد أجاب بتصريحاته الشفهية المسجلة بتاريخ 25 نونبر 1965 عن مقال
الاستئناف وبثت حضوريا في حين أن الفصول المذكورة أعلاه من قانون المسطرة المدنية
توجب الإدلاء بمستنتجات كتابية ليمكن اعتبار الحكم حضوريا.
لكن حيث إن المحكمة أخذت بعين الاعتبار مستنتجات الطاعن
على علاتها فلا مصلحة له في اثارة هذا الوجه.
وفيما يرجع للوسيلة الثانية:
حيث يطعن الحيحي في الحكم المطلوب نقضه ذاكرا أنه خرق
الفصل الثالث من قانون 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) المتعلق بتوحيد المحاكم
والفصلين 404 و460 من ظهير الالتزامات والعقود والفصلين 385 و386 من قانون المسطرة
المدنية وأنه منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني وذلك عندما قضى على الطالب
بادائه 13.940 درهما لخصمه ازكاغ بن بوعزة بعد يمين هذا الأخير على أنه لم يتوصل
ببقية ثمن البيع في حين أن المحاكم ليس من حقها أن تقضي باليمين من تلقاء نفسها
وفي حين أن الحكم باليمين يدخل في نطاق التحقيق فلا يجوز أن يبت في جوهر القضية
وفي حين أن المحكمة لم تبين مسطرة تأدية اليمين طبقا للفصلين 385 و386 المشار
إليهما أعلاه.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف قضت على ازكاغ باليمين تزكية
لما أدلى به من وثائق اعتبرتها المحكمة بما لها من سلطة تقدير قرينة قوية وبذلك
طبقت مقتضيات الفصل 455 من ظهير الالتزامات والعقود تطبحقا، محكما وحيث لا يوجد نص
أو مبدأ قانوني يمنع المحكمة من البت في الموضوع عندما توجه اليمين إلى أحد
الطرفين الأمر الذي يتأتى معه تنفيذ الحكم في جميع مقتضياته في آن واحد من طرف
الفريقين.
وحيث إن عدم بيان المسطرة الواجب سلوكها لتأدية اليمين
وما قد شاب الحكم باليمين من نقصان أو غموض ليسا من اسباب النقض المنصوص عليها في
الفصل 13 من ظهير تأسيس المجلس الأعلى فإن الوسيلة الثانية غير مرتكزة على أساس في
فرعيها الأولين وغير مقبولة في فرعها الثالث وللمعني بالأمر أن يطلب تأويل الحكم
ان اقتضى الحال أو البت في أية صعوبة تنفيذ.
واما فيما يخص الوسيلة الثالثة.
حيث يطعن الطالب في الحكم بكونه خرق الفصل الثالث من
قانون توحيد المحاكم والفصول 414، 444، 438، 445، 456 من ظهير الالتزامات والعقود
والفصول 237، 157، 166 إلى 169، 97 وما بعده من قانون المسطرة المدنية وبكونه
منعدم التعليل والأساس القانوني وذلك عندما اجتنب تطبيق القاعدة المتعلقة بحيازة
المنقولات عن حسن نية واعتبر كقرائن قوية ودقيقة وكثيرة ومتوافقة الوثائق المدلى
بها من طرف ازكاغ منها شهادة الغرفي مولاي أحمد الذي يعتبر نفسه وكيلا عن ازكاغ بن
بوعزة في المعاملة التجارية وشهادة قائد عين اللوح وشهادة احتجاج المحررين لفائدة
الغرفي المذكور في حين الوثائق المحررة بيد الطرف المستدل بها لا تقوم دليلا
لصإليه وأن دفاتر الوسطاء المتعلقة بما تم على ايديهم من معاملات ودفاتر الغير ممن
ليس لهم مصلحة في النزاع تتوفر وحدها على قيمة الشهادة غير المشكوك فيها وأن شهادة
الشهود لا تقبل لإثبات ما يخالف أو يتجاوز مضمن الرسوم وأن القرائن لا يمكن أن
تستنتج من وقائع لا تصلح حجة كافية وأن القرينة المنصوص عليها في الفصل 456 لا
يمكن دحضها إلا بحجة عكسية لم يدل بها المطلوب في النقض وأن اليمين لا توجه إلا
على الطرف الذي استظهر بتلك القرينة وهو طالب النقض وأن اعتراف هذا الأخير بشراء
الغنم وبأداء جميع ثمنه لا يمكن أن يجزأ إذ يشكل الحجة الوحيدة ضده.
لكن حيث إن لقضاة الموضوع الصلاحية لاستنتاج قرائن
الأحوال والدلائل من الوثائق المعروضة عليهم ولتقدير ما تكتسيه من قوة إثبات
ولترجيح بعضها على بعض ما دام المشرع لم يحدد لها بنص صريح تلك القوة وأن محكمة
الدرجة الثانية اعتبرت الوثائق الموقعة من لدن طالب النقض أو من لدن الغير قرائن
قوية لصالح المطلوب في النقض الذي احتج بها صادفت الصواب عندما وجهت إليه يمين
التزكية وحيث إن اعتراف طالب النقض أمام قضاة الموضوع لم يكن الحجة الوحيدة ضده
خلافا لما يدعيه وحيث إن مسالة قرينة الحيازة تدل على الملك لا على أداء الثمن عند
التبايع فلهذا كله لم تخرق المحكمة المطعون في حكمها أي نص من النصوص المستدل بها
في الوسيلة الثالثة وعللت حكمها تعليلا كافيا وركزته على أساس قانوني.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض طلب النقض وعلى صاحبه بالصائر
وبذعيرة لفائدة الخزينة العامة قدرها مائة درهم.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ
المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة
الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني والمستشارين السادة:
الحاج عبد المجيد الفاسي، مقررا، إدريس بنونة والحاج محمد عمور وسالمون بنسباط،
وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد
المعروفي سعيد.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1966 - 1982 ص 734.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم