القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: يعفى المدين من القيام بالعرض الحقيقي للمبالغ، في الأحوال التي لا يستطيع فيها تبليغه بإيداع المبلغ، لسبب راجع لشخص الدائن كغيبته

 


ملف 2388/1990        قرار5444         بتاريخ 25/10/1995

 محكمة النقض: يعفى المدين من القيام بالعرض الحقيقي للمبالغ، في الأحوال التي لا يستطيع فيها تبليغه بإيداع المبلغ، لسبب راجع لشخص الدائن كغيبته

 

1. يعفى المدين من القيام بالعرض الحقيقي للمبالغ، في الأحوال التي لا يستطيع فيها تبليغه بإيداع المبلغ، لسبب راجع لشخص الدائن كغيبته.

2. المحكمة لما أبرزت تعذر قيام المدين بالعرض الحقيقي وتعذر توصل المعروض عليه لغيبته بعد إيداع المبالغ بصندوق المحكمة داخل الأجل القانوني، تكون قد عللت قرارها بما يكفي والوسيلة غير مؤسسة.

 

 

باسم جلالة الملك

 

إن المجلس الأعلى . . .

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن الوجه الأول من وسيلة النقض الأولى.

حيث يستفاد من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن دحو بوعزة دحو الشافعي، دحو عبد النبي ودحو محمد أبناء حي تقدموا أمام المحكمة الابتدائية بالرماني، بمقال يطلبون بموجبه الحكم باستحقاقهم لشفعة خمسة هكتارات اشترتها المدعى عليها توفيق مليكة من شريكهم على الشياع محمد عبد الرحمان في الملف موضوع الرسم العقاري عدد 1980، بثمن قدره: ستون ألف درهم، وذلك بمقتضى عقد شراء سجل بالرسم العقاري بتاريخ 23-08-1982، مدلين بوصلين مؤرخين في 19-08-1983 بثبتان إيداعهم لمبلغ الشراء ومصاريف العقد، بصندوق المحكمة وبشهادة من المحافظة العقارية.

وبعد جواب المدعى عليها، بأن الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني، أًدرت المحكمة حكما قضت فيه على المدعى عليها بتمكين المدعين من شفعة المبيع، والإذن لها بسحب مبلغ الثمن والمصاريف المودع بصندوق المحكمة أنه يتبين من الشهادة العقارية المدلى بها من طرف المدعين، أن هؤلاء شركاء على الشياع في العقار موضوع الدعوى، وأن محضر العرض العيني قد أنجز بناء على طلبهم المؤرخ في 19-08-1983 وأن الإيداع قد تم بثمن البيع ومصاريف العقد داخل الأجل القانوني فاستأنفته المدعى عليها مبينة في مقال استئنافها، أنه لا يمكن إثبات حالة الشياع إلا بحجة كتابية، وأن الشهادة المدلى بها لا ترقى إلى درجة الحجة المعتبرة قانونا في إثبات الشياع، وأن عون التنفيذ لم يتوجه لعرض ثمن الشراء ومصاريف العقد عليها إلا بتاريخ 31-08-1983، لذلك فهي لم تبلغ بالعرض العيني الذي لم يتم بالفعل داخل الأجل القانوني، وأن المستأنف عليهم لم يثبتوا حيازتهم لواجبهم الأصلي حتى تقبل دعواهم بالشفعة.

وبعد جواب المستأنف عليهم، بأن شهادة المحافظة العقارية تثبت أنهم شركاء على الشياع في العقار المدعى فيه، وأنهم حاولوا عرض مبلغ الشراء ومصاريف العقد على المستأنفة فتعذر عليهم ذلك، بسبب تواجدها خارج المملكة المغربية، أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 04-08-1987 تحت عدد 6255 في القضية العقارية ذات العدد 6643-86 قضت فيه ولنفس العلل، بتأييد الحكم المستأنف، وهو المطلوب نقضه.

وحيث تعيب الطاعنة القرار المذكور، بخرق قاعدة مسطرية ذلك أنه اعتمد قضائه على عدم تقديم جواب من طرف محاميها رغم تأخير الملف لهذه الغاية فكان بذلك معرضا للنقض.

لكن حيث أنه يستفاد من القرار المطعون فيه، أنه اعتمد في قضائه بتأييد الحكم المستأنف، على ذكر ما ذكر، وإنما اعتمد في ذلك على ثبوت الشياع وإيداع مبلغ الشراء داخل الأجل القانوني لفائدة المشفوع منها (الطاعنة)، وبذلك يكون ما أثارته الطاعنة مخالفا للواقع.

وفي شأن الوجه الثاني من نفس الوسيلة، المتخذ من خرق قاعدة مسطرية، ذلك أن المحكمة، مصدرة القرار المطعون فيه وقع لها خلط يتجلى في المقالات التي قدمت، فتارة باسم دحو بوعزة ومن معه، وتارة باسم ستة أشخاص وهم: بوعزة الشافعي ومحمد وعبد النبي وأبو الطيب وعباس أبناء محمد دحو، ومن القرار المذكور الذي اعتبر الدعوى مقدمة من أربعة أشخاص، وأقحم فيها شخصين آخرين هما: دحو بوطيب بن محمد، ودحو عباس بن محمد، فكان بذلك معرضا للنقض.

لكن وخلافا لما تنتقد به الطاعنة القرار المطعون فيه، فإن الثابت منه، ومن مقال الاستئناف المقدم من الطاعنة نفسها أن نفس الأشخاص المذكورين في هذا المقال كأطراف هم الذين ذكروا في القرار المطعون فيه كأطراف للدعوى، الأمر الذي يكون معه هذا الوجه - كسابقه - مخالفا للواقع.

وفي شأن الوسيلة المتخذة من الخطأ في التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أساس قانوني، ذلك أنها دفعت أمام المحكمة الابتدائية بأنها قامت بتقييد شرائها بالرسم العقاري بتاريخ 17-08-1993 فكانت بذلك خارج الأجل القانوني علاوة على الدفع الذي تقدمت به. بكون مأمور التنفيذ توجه باسم دحو بوعزة ومن معه (هكذا) لعرض مبلغ الشفعة، إلا أنه بعد البحث عنها علم أنها تسكن بفرنسا، فتعذر عليه القيام بالمطلوب وحرر محضر بذلك.

لكن، فمن جهة أولى، حيث يتجلى من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف أن الطاعنة سبق لها أن دفعت بما ذكر وأن المحكمة قد ردت عليها ردا صحيحا إذ جاء في قرارها أن البيع المذكور تم بتاريخ 17-08-1982 وسجل بالرسم العقاري بتاريخ 23-08-1982 الذي يبدأ منه سريان أجل الشفعة الذي هو سنة حسب الفصل 32 من ظهير 02-06-1915 وأنه بتاريخ 19-08-1983 تم وضع ثمن الشراء والمصاريف بصندوق المحكمة الابتدائية بالرماني بناء على موافقة السيد رئيس المحكمة، وأن طلب العرض العيني قدم بنفس التاريخ 19-08-1983، أي قبل نهاية الأجل القانوني لممارسة حق الشفعة بحوالي خمسة أيام، بنفس التاريخ سجلت دعوى الشفعة، مما تكون معه جميع الإجراءات المذكورة قد تمت داخل الأجل القانوني.

ومن جهة ثانية، فإن غياب الدائن عندما تكون مشاركته ضرورية لتنفيذ الالتزام يعتبر رفضا منه، طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 270 من ظهير الالتزامات والعقود.

وحيث أن المدين يعفى من واجب القيام بالعرض العيني وتبرأ ذمته بإيداع ما يجب عليه في جميع الأحوال التي لا يستطيع فيها لسبب يرجع لشخص الدائن، أداء التزامه، إذ لا ضرورة لقيام المدين بهذا العرض، طبقا لمقتضيات الفصلين 277 و 278 من الظهير المذكور ولذلك فقد كانت المحكمة على حق عندما اعتبرت المطلوب كشفيع قد قام بجميع إجراءات الشفعة داخل الأجل القانوني. لكونه قد تعذر عليه القيام بالعرض الحقيقي بسبب غيبة الطالبة المشفوع منها وقام بإيداع الثمن والمصاريف وبرفع دعوى الشفعة داخل الأجل القانوني الذي هو السنة في النازلة الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا صحيحا، وبالتالي تكون الوسيلة بوجهيها غير مرتكزة على أساس.

مـن أجلـه

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل صاحبته الصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من الساد,

رئيس الغرفة: - أبو مسلم الحطاب رئيسا

والمستشارين: - عبد النبي قديم مقررا

 - عبد السلام بلشقر عضوا

- محمد النوينوعضوا

- محمد جفير عضوا

- وبمحضر المحامي العام عبد السلام حسي رحو ممثل النيابة العامة

- وبمساعدة كاتبة الضبط العبدلاوي مبتركة        

تعليقات