القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: محضر بيع العقار بالمزاد العلني يعتبر سند ملكية المشتري ينقل إليه كل حقوق البائع على العقار وهو عقد كتابي ثابت التاريخ.

 


ملف  1678/1981        قرار 2709         بتاريخ    24/12/1990

 محكمة النقض: محضر بيع العقار بالمزاد العلني يعتبر سند ملكية المشتري ينقل إليه كل حقوق البائع على العقار وهو عقد كتابي ثابت التاريخ.


محضر بيع العقار بالمزاد العلني يعتبر سند ملكية المشتري ينقل إليه كل حقوق البائع على العقار وهو عقد كتابي ثابت التاريخ.

 

باسم جلالة الملك

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الوحيدة:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش في تاريخ 15 يناير 1987 تحت رقم 213 أن أحمد آيت الشيبي ادعى أمام المحكمة الابتدائية بهذه المدينة بأن المدعى عليه الخودري عبد الله بن بلخير يحتل المنزل رقم 108 الكائن بدرب المسفيوي دوار العسكر القديم مراكش والذي اشتراه عن طريق المزاد العلني داخل المحكمة المذكورة حسب محضر ملف التنفيذ عدد 30-85 وتاريخ  30 يناير 1986 وأنه ظل يحتل المنزل المذكور بصفة غير قانونية رغم جميع المحاولات بدون جدوى لدى يطلب الحكم بطرده منه هو ومن يقوم مقامه مع قبول الحكم بالنفاد المعجل وأجاب المدعى عليه بأن الأمر يتعلق بإفراغ  عقار ثم بيعه عن طريق المزاد العلني وأن هذا البيع يجب أن يجري كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له أثر قانوني في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون. وقد اتضح للمحكمة من المحضر المشار إليه في المقال أعلاه والمتعلق ببيع المحل موضوع النزاع بالمزاد العلني، أن هذا المحل أصبح ملكا للمدعى برسوه عليه عن طريق المزاد العلني بعد أن أدى كل الواجبات المتعلقة بالمنزل المذكور، وأنه استنادا لذلك فإن وجود المدعى عليه فيه والمستفاد من خلال جوابه، لا يستند على أي أساس ويعتبر محتلا له بدون سند ولاحق، وحكمت لذلك بإفراغه منه هو ومن يقوم مقامه دون النفاذ المعجل. فاستأنف المحكوم عليه لدى محكمة الاستئناف التي ايدته فيما قضى به.

وحيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه، بخرقه الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود، ذلك أن هذا القرار اعتبر محضر عملية البيع عن طريق المزاد العلني بيعا صحيحا فإن البيوعات العقارية تخضع إلى تحرير رسومها وفق الشروط المنصوص

عليها في الفصل 489 المذكور.

لكن حيث إنه طبقا لمقتضيات الفصلين 480، 481 من قانون المسطرة المدنية، فإن محضر بيع العقار بالمزايدة العلنية المحرر من طرف عون التنفيذ يعتبر سند ملكية لصالح من رسا عليه المزاد، وأن هذا الإرساء ينقل للمشتري الذي رسا عليه المزاد المذكور كل حقوق الملكية التي كانت للمحجوز عليه على العقار المبيع بالمزايدة، ومن ثمة فإن المحجوز عليه الذي بيع عقاره المحجور بمقتضي محضر إرساء المزاد، لا يعد غيرا في هذا البيع وأن البيع الواقع بموجب المحضر المذكور يكون قد أجرى كتابة وفي محضر ثابت التاريخ، طبق ما يقتضيه الفصل 489 المحتج به، مما يجعل الوسيلة غير مرتكزة

على أساس.

 

لهذه الاسباب

قضى برفض الطلب.

 

  الرئيس السيد: محمد بنعزو  -  المستشار المقرر: السيد محمد الجيدي.

      المحامي العام: السيد محمد عزمي.

     الدفاع: ذ. الوزاني.

 

  * من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 – 1991 ص 671.


تعليقات