القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض: إن تقدير الخسائر التي تكبدتها سيارة من جراء حادث إنما هو نتيجة لهذا الحادث ولا شيء يمنع قضاة الموضوع من تحميل المسؤول عن الحادث صوائر الخبرة المتعلقة بالسيارة.

 


ملف  18048/1965              قرار 117              بتاريخ   14/02/1969

 

 محكمة النقض: إن تقدير الخسائر التي تكبدتها سيارة من جراء حادث إنما هو نتيجة لهذا الحادث ولا شيء يمنع قضاة الموضوع من تحميل المسؤول عن الحادث صوائر الخبرة المتعلقة بالسيارة.

إن تقدير الخسائر التي تكبدتها سيارة من جراء حادث إنما هو نتيجة لهذا الحادث ولا شيء يمنع قضاة الموضوع من تحميل المسؤول عن الحادث صوائر الخبرة المتعلقة بالسيارة.

 

 

باسم جلالة الملك

 

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 25 غشت 1964 من طرف كريلي جورج والشركة المركزية المغربية للتأمين بواسطة نائبهما الأستاذ شارل موطو ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 3 مايو 1963.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 6 دجنبر 1968.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 5 فبراير 1969.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد محمد عمور في تقريره والى ملاحظات وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة وبعد المناداة على محامي الطرفين فلم يحضر.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوجه الأول:

حيث يؤخذ من ملف النازلة ومحتوى الحكم المطعون فيه (محكمة الاستئناف بالرباط 3 مايو 1964) أنه على اثر حادث وقع ببوزنيقة تقدمت التعاضدية العامة الفرنسية مؤمنة شركة كوزيما المالكة للسيارة رقم 27 - 4435 بدعوى ضد كريلي مالك السيارة رقم 27 - 7754 تطالب بأداء 9420,60 درهما نظرا لادائها 9.000 درهما للشركة المؤمنة لديها (كوزيما) و340,60 درهما للخبير على أن تحل الشركة المركزية المغربية للتأمين محله في الأداء كما تقدم كريلي والشركة المركزية المغربية للتأمين بدعوى يطالبان بإدخال شركة كوزيما في الدعوى والحكم بإلغاء طلبات التعاضدية العامة الفرنسية وبأداء شركة كوزيما للشركة المركزية المغربية للتأمين ما قدره 6.400 درهم الذي دفعته لكريلي فقضت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 15 نونبر 1961 على كريلي جورج بأن يؤدي للتعاضدية العامة الفرنسية 9420,60 درهما وبإلغاء طلبات كريلي جورج ومؤمنته الشركة المركزية للتأمين على أن تحل محل الشركة المركزية للتأمين محل كريليي جورج في أداء ما حكم به عليه وقد ارتكزت على العلل الاتية: حيث إنه حكم جنحيا على كريليي جورج بأداء غرامات مختلفة من أجل تجاوز ممنوع وجرح غير معتمد وخسائر في الطريق العمومية، وحيث إن مسؤولية كريليي ثابتة تبعا لذلك بناء على الفصل 78 من قانون العقود والالتزامات، وحيث إن شركة كوزيما والتعاضدية العامة الفرنسية أثبتا ان سائق السيارة الأولى (سيارة كوزيما) عمل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر وأن هذا الضرر ناتج عن خطأ كريليي وحده، وحيث إن سائق سيارة كوزيما عندما رأى كريليي الذي قام بالتجاوز قاطعا الخط الاصفر التزم يمينه وضغط بقوة على الحصار (الفرملة) وأنه نظرا للتجاوز الذي قام به كريليي ولوضعية الطريق قام سائق سيارة كوزيما بتلك العملية التي يقتضيها ضمان السلامة وترك وهو مضطر يمينه وبعد استئناف كريلي والشركة المغربية المركزية للتأمين ايدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي متبنية علله ومضيفة الحيثيات الاتية: حيث إنه ينتج من الملف ان كريلي الذي كان يسير بسرعة 110 كلم عندما أراد تجاوز شاحنة قطع الخط الاصفر فراى سيارة كوزيما مقبلة فضغط على الحصار طول مسافة 78 مترا لم يعد ليمينه إلا في آخر هذه المسافة وأن ساهيك سائق سيارة كوزيما عندما رأى ذلك ضغط على الحصار بقوة طول مسافة 31,50 مترا فبقي ملازما ليمينه طيلة مسافة عشرين مترا وانتهى بالسير إلى اليسار واصطدمت السيارتان معا من الأمام بحاجز الجسر من جهة اليمين وحيث إن العملية التي قام بها ساهيك يفسرها خطأ كريليي الذي برز بسرعة كبيرة على الجانب الايسر من الطريق محاولا التجاوز في حين أن وجود جسر وخط اصفر متصل ووجود سيارة اتية في مقابلته كل ذلك يمنعه من التجاوز وأن ساهيك تراجع إلى اليسار مضطرا لتجنب حاجز الجسر وسيارة كريلي التي كانت في الجانب الايسر فحالت بينه وبين متابعة طريقه وحيث إنه إذا كان كريلي في آخر دقيقة انحاز لليمين بسيارته في وقت كان لا يملك زمامها بدليل اعترافه بسير سيارته يمينا ويسارا فلا يمكن أن ينسب خطأ لساهيك بسبب انحيازه إلى اليسار.

وبناء على خطأ كريلي والفصل 88 من قانون العقود والالتزامات، وحيث إن الخبرة كان لها ما يبررها.

وحيث يطعن كريلي والشركة المغربية المركزية للتأمين في هذا الحكم بخرق الفصول 77 و78 و88 من ظهير العقود والالتزامات و189 من المسطرة المدنية والتناقض في التعليل وتحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وذلك أن الحكم متناقض التعليل فمن جهة اعفى كوزيما من كل مسؤولية على أساس الفصل 88 باعتباره ان انحياز ساهيك ليساره هو إجراء امن املته الظروف في حين أن هذا الانحياز لا يمكن أن ينتج إلا عن فقدان زمام القيادة.

لكن حيث إن هذه الوسيلة انما هي مناقشة للوقائع التي قدرها قضاة الموضوع بما لهم من سلطة ولا يمكن أن يعتبر تناقضا تصريح المحكمة ان عملية تجنب الحادث التي قام بها ساهيك ولو تبعها فقدان زمام القيادة لا يمكن أن تكون خطأ ينسب لساهيك الذي عمل كل ما في استطاعته لتجنب الضرر وأن هذا الضرر ناتج فقط عن عدم احتياط كريليي.

مما يكون معه الوجه غير مرتكز على أساس.

 

وفيما يتعلق بالوجه الثاني:

وحيث إن طالبي النقض يطعنان في الحكم بخرق نفس الفصول وبالتناقض في التعليل وبتحريف الوقائع وعدم الارتكاز على أساس قانوني وذلك أن المحكمة حكمت عليها بأداء صوائر الخبرة المتعلقة بسيارة كوزيما في حين أنه يتعلق الأمر بضرر غير مباشر لأن هذه الخبرة لا تهم إلا العلاقات التعاقدية بين مؤمن والشركة التأمين.

لكن حيث إن تقدير الخسائر التي تكبدتها هذه السيارة من جراء الحادث انما هو نتيجة حتمية لهذا الحادث ولا شيء يمنع قضاة الموضوع من تحميل المسؤول عن الحادث هذه الصوائر مما يكون معه الوجه كذلك غير مرتكز على أساس.

 

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر وبغرامة قدرها خمسمائة درهم تؤدى لخزينة الدولة.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني، والمستشارين السادة: محمد عمور، إدريس بنونة، سالمون بنسباط، محمد بن يخلف، وبمحضر وكيل الدولة العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب الضبط السيد المعروفي سعيد.

 

(المحامي: الأستاذ شارل موطو).

 

* عن مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 -  1982 ص*93.

 

 


تعليقات