ملف 2149/1985 قرار 1331
بتاريخ 27/07/1983
محكمة النقض: لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.
لا يمكن تقديم
أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد
لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:
بناء على الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يمكن تقديم أي
طلب جديد اثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا
يعدو أن يكون دفاعا في الطلب الأصلي.
حيث يستفاد من الاطلاع على محتويات الملف والقرار
المطعون فيه الصادر عن استئنافية وجدة بتاريخ 07-12-1977 ان طالبي النقض رفعوا
دعوى يعرضون فيها انهم يملكون العقار المعروف ببلاد بنعيسى موضوع الرسم العقاري
عدد 4054 وأن المطلوب في النقض قد ترامي على جزء وصار يستغله بدون موجب طالبين
الحكم عليه بالتخلي فتخلف المطلوب في النقض فأصدرت المحكمة حكما وفق الطلب
فاستأنفه المطلوب في النقض وضمن استئنافه طلب ماذا في شان إتمام البيع المبرم بينه
وبين البوشيخي العالية التي ادعى بأنها باعت له نصيبها من العقار المذكور قدره ست
هكتارات فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت من جديد وفق الطلب
المضاد.
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق الفصل 143
من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد اثناء النظر في
الاستئناف باستثناء بعض الحالات التي حددت على سبيل الحصر في هذا الفصل وأن الطلب
الذي تقدم به المطلوب في النقض في المرحلة الاستئنافية والرامي إلى إتمام البيع
يعتبر طلبا جديدا ولا يدخل ضمن المستثنيات كما انه لا يرمي إلى نفس الغاية التي
يرمي إليها الطلب الأصلي وأن الطاعنين اثاروا في مذكرتهم الجوابية في المرحلة
الاستئنافية الدفع بعدم القبول لكن المحكمة لم تجب عنه.
حقا، حيث إن الدعوى الجديدة التي يمكن تقديمها من المدعى
عليه اثناء النظر في الاستئناف هي التي ترمي إلى رفض الطلب الأصلي كليا أو جزئيا
لذلك فإن الدعوى العارض ة التي تقدم بها المطلوب في النقض والرامية إلى إتمام
البيع عند تقديمه لطلب الاستئناف تكون غير مقبولة لأنها لا تهدف إلى رفض دعوى
المدعين طالبي النقض كليا أو جزئيا بل إلى اعطاء حق للمدعي عليه المطلوب في النقض
بإتمام البيع مما يرتب عنه حرمان طالبي النقض من درجة من درجات التقاضي لذلك فإن
القرار المطعون فيه لم يكن على صواب عندما قضى بقبول هذه الدعوى خارقا بذلك الفصل
المحتج به مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة
القضية والأطراف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبقا
للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
الرئيس السيد محمد عمور، المستشار المقرر السيد عبابو،
المحامي العام السيد الشبيهي، المحامي الأستاذ هنوف.
* من مجلة
قضاء المجلس الأعلى عدد 33 - 34
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم