ملف 18149/1965 قرار 242 بتاريخ 13/05/1970
إن كان الفصل 37 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ
العقاري ينص على أن «المحكمة تبت فيما يخص وجود ومدى الحق المدعى من طرف
المتعرضين» إلا أن هذا النص لا يمنع قضاة الموضوع من فحص الرسوم المستدل بها من
لدن الأطراف ليقارنوا بين قوة إثبات كل رسم وذلك بما يملكون من كامل السلطة في هذا
الشأن.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض
المرفوع بتاريخ 21 غشت 1964 من طرف عبد السلام ومحمد بن زيد بواسطة نائبهما محمد
عاشور ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 13 يونيه 1964.
وبناء على مذكرة الجواب
المدلى بها بتاريخ 9 دجنبر 1964 تحت إمضاء الأستاذ ابيطان النائب عن المطلوب ضدهما
النقض المذكورين حوله والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على البيان المفصل
المدلى به بتاريخ 31 مارس 1965 تحت إمضاء محامي طالبي النقض.
وبناء على الظهير المؤسس
للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي
والإبلاغ الصادر في 4 فبراير 1970.
وبناء على الإعلام
بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 3 مايو 1970.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة
إلى المستشار السيد محمد بن يخلف في تقريره والى ملاحظات جناب المدعي العام السيد
ابراهيم قدارة.
وبعد المناداة على نائبي
الطرفين وعدم حضورهم.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة
الأولى والثانية المتخذتين من عدم التعليل وانعدام الأساس القانوني، وخرق وسوء
تطبيق قواعد القانون العقاري الخاصة بوسائل الإثبات:
حيث يؤخذ من أوراق الملف
ان عبد السلام ومحمد بن زيد قدما بتاريخ 20 يناير 1941 مطلبا يرمي إلى تحفيظ أرض
اطلقا عليها اسم « دار التشقليب» وبتاريخ 4 يوليوز 1950 قدم بوشعيب بن أحمد
ومحمد بن أحمد مطلبا يرمي إلى تحفيظ أرض تدعى « بلدة بوشعيب
عبوبي2» ويتداخل جزئيا هذا المطلب مع المطلب المودع في 20 يناير 1941 فقضت المحكمة
الابتدائية بالدار البيضاء في 20 مارس 1963 بصحة تعرض شركاء بن أحمد الناتج عن
تداخل مطلبي التحفيظ المذكورين.
وحيث يعيب شركاء بن زيد،
أولا، على الحكم المطلوب نقضه (محكمة الاستئناف بالرباط 13 يونيو 1964) عدم
التعليل وانعدام الأساس القانوني عندما اعتبر أن النزاع يتعلق بتنازع على الحدود
بينما يتعلق الأمر في الحقيقة باستحقاق الملكية.
لكن حيث إنه في قضايا
التحفيظ الرامية إلى الحصول على رسم ملكية نهائي لا رجوع فيه، لا يوجد أي فرق بين
استحقاق ملكية يتعارض بشأنه مالكان
متجاوران ونزاع على الحدود بين نفس المالكين، إذ ان كل تحديد للحدود يتضمن
بالضرورة البت في ملكية الأرض المحصورة في هذه الحدود، مما يستتبع ان هذا الوجه
غير مرتكز على أساس.
وحيث يعيب الطاعنون،
ثانيا، على قضاة الموضوع، خرقهم لقواعد الإثبات في مسائل التحفيظ العقاري عندما
اعتبرتهم ملزمين بإثبات حقوقهم في حين أن عبء الإثبات كان على عاتق شركاء بن أحمد
وحدهم الذين كانت لهم صفة المتعرضين بالنسبة للمطلب المقدم سنة 1941 من طرف شركاء
ابن زيد.
لكن حيث إنه ان كان
الفصل 37 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري ينص على أن «المحكمة تبت
فيما يخص وجود ومدى الحق المدعى من طرف المتعرضين» إلا أن هذا النص لا يمنع قضاة
الموضوع من فحص الرسوم المستدل بها سواء من طرف طالبي التحفيظ أو من المتعرضين،
ليقارنوا بين قوة إثبات كل رسم، وذلك بما يملكون من كامل السلطة في هذا الشان
وبالتالي يكون هذا الفرع من الوسيلة غير مرتكز على أساس.
وحيث يعيب الطاعنون،
اخيرا، على قضاة الاستئناف سوء تطبيقهم لقواعد الحيازة عندما اعتمدوا حيازة شركاء
بن أحمد في حين أنها لم تكن مرتكزة إلا على ملكية اقيمت قصد الاحتجاج وغير صحيحة.
لكن حيث إنه من شان
الحيازة أن تنتج اثارا قانونية حتى ولو لم تكن مرتكزة على أي رسم وأن قضاة
الاستئناف عندما لاحظوا عدم صحة وعدم حجية الرسوم المدلى بها من المتنازعين،
أمكنهم الاعتماد على مجرد الحيازة كعنصر لاقتناعهم والحكم لصالح شركاء بن أحمد
الذين كانت لهم هذه الحيازة وبالتالي يكون الفرع الثاني من الوسيلة الثالثة غير
مرتكز على أساس ايضا.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى برفض
طلب النقض وعلى صاحبيه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة
العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى
بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد با حنيني
والمستشارين السادة: محمد بن يخلف - مقررا
- وإدريس بنونة والحاج محمد عمور
وسالمون بنسباط، وبمحضر جناب المدعي العام السيد ابراهيم قدارة، وبمساعدة كاتب
الضبط السيد سعيد المعروفي.
* من مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الأول 1966 - 1982 ص 263.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم