القرار رقم 461 الصادر بتاريخ 18 يونيه 1988 في الملف الاجتماعي رقم 8687/87. باسم جلالة الملك، إن المجلس وبعد المداولة طبقا للقانون.
قاعدة القرار
لما كانت مقتضيات ظهير حوادث الشغل تعد من النظام العام " الفصل 347 منه " فقد كان يجب أن يبلغ ملف القضية إلى النيابة العامة " الفصل 9 من ق.م.م ".
وقائع القرار
لما كانت الدعوى تتعلق بالحكم على شركة التأمين بأداء الغرامة المنصوص عليها في الفصل 143 من ظهير حوادث الشغل عن التأخير المبرر في أداء إيراد حادثة الشغل. وحيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم الابتدائي الانتهائي الصادر بتاريخ 29/4/87 عن المحكمة الابتدائية بأكادير أن السيد مبارك بن علال قدم مقالا يعرض فيه أنه استصدر حكما لفائدته من جراء حادثة شغل كان ضحية لها قضى على شركة التأمين السعادة بأداء إيراد سنوي إلا أن الشركة لم تعمل بمقتضيات الحكم السالف الذكر طالبا الحكم عليها بالغرامة وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم على شركة التأمين السعادة بأدائها مبلغ 25،16360 درهم.
وسائل الطعن
وحيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م ذلك أن الملف يروج في إطار الفصل 143 من ظهير 6/2/1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وينص الفصل 347 من هذا الظهير أن مقتضياته تتعلق بالنظام العام الفصل 9 من ق.م.م ينص على أنه تبلغ وجوبا إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالنيابة العامة وأن يشار في الحكم إلى تلاوتها أو إيداع المستنتجات وإلا كان باطلا، والحكم المطعون فيه لم يحترم مقتضيات الفصل المذكور.
جواب المحكمة
حقا حيث تبين صدق ما نعته الوسيلة على القرار ذلك أن الدعوى المقدمة من طرف المطلوب في النقض مقدمة في نطاق الفصل 143 من ظهير 6/2/1963 المتعلق بحوادث الشغل وأنه بمقتضى الفصل 347 من نفس الظهير فإن مقتضياته من النظام العام. وحيث إنه بمقتضى الفصل 9 من ظ.م.م يجب أن تبلغ النيابة العامة الدعاوى المتعلقة بالنظام العام وأن يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا وبالرجوع إلى وثائق الملف لا يوجد من بينها ما يفيد أن الملف أحيل على النيابة العامة وأنها قد وضعت مستنتجاتها أو وقعت تلاوتها بالجلسة كما أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى تلك المستنتجات أو تلاوتها مما يجعله حكما باطلا ومعرضا للنقض. وحيث إنه من حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين إحالة الملف على نفس المحكمة. لهذه الأسباب قضى بالنقض والإحالة.
الإطار القانوني
بناء على الفصل 9 من ق.م.م. وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى المتعلقة بالنظام العام ويشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا. الرئيــس: السيد البردعي، المستشار المقرر: السيد الغماد، المحامي العـام: السيد المعروفي، الدفــاع: الأستاذ مبارك/الأستاذ بناني.
- الفصل 143 من ظهير حوادث الشغل
- الفصل 347 من ظهير حوادث الشغل
- الفصل 9 من ق.م.م
- ظهير 6/2/1963

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم