القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها PDF

القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة    إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها PDF



ظهير شريف رقم 1.12.55  صادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012)

بتنفيذ القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة

إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.


الحمد لله وحده، 

الطابع الشريف -  بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)



يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :


بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :



ينفذ و ينشر في الجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.





وحرر بأكادير في 14 من صفر 1434 (28 سبتمبر 2012).



وقعه بالعطف :



رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.







قانون رقم 44.12
يتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة
إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور على
الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها



الباب الأول
دعوة الجمهور إلى الاكتتاب




المادة 1



مع مراعاة مقتضيات المادة 3 أدناه،  تتمثل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات فيما يلي :

-         إدراج قيمة منقولة، كما هي معرفة في المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، أو حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وهيئات توظيف الأموال بالمجازفة في بورصة القيم أو في أي سوق منظمة أخرى؛

-         إصدار أو تفويت السندات المذكورة أعلاه إلى الجمهور مع اللجوء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى السعي أو الإشهار أو بواسطة وسيط مالي؛



تطبق أحكام هذا القانون كيفما كانت جنسية أو مقر مصدر أو مفوت السندات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.



غير أن الأشخاص المعنوية التي لا يكون مقرها بالمغرب والأشخاص الذاتيين غير القاطنين بالمغرب لا يمكنهم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب إلا بعد موافقة مسبقة من الإدارة.

وتعطى هذه الموافقة شريطة أن تكون هذه العمليات تراعي المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الوطنية.

وتدقق هذه المصالح وكذا مسطرة منح هذه الموافقة وفق معايير تحددها الإدارة بنص تنظيمي.



المادة 2

يراد بما يلي :

1 -  الأدوات المالية :

‌أ)        سندات رأس المال الممثلة بالأسهم أو السندات الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال أو في حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول؛

‌ب)سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص المعنوي الذي يصدرها والتي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء الأوراق التجارية وأذون الصندوق؛

‌ج) حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للتشريع الجاري به العمل؛

‌د)       حصص وسندات ديون صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد الخاضعة للقانون رقم 33.06؛

‌ه)       حصص وأسهم هيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للقانون رقم 41.05؛

‌و)      الأدوات المالية الآجلة و الخاضعة للتشريع الجاري به العمل.



2 -  السوق المنظمة : سوق الأدوات المالية المحدثة بموجب القانون والتي تضمن سيرا منتظما للتداولات. ويجب أن تحدد قواعد هذه السوق بوجه خاص الشروط المتعلقة بولوج السوق وبالإدراج في جدول الأسعار والإجراءات المتعلقة بتنظيم المعاملات وشروط تعليق التداولات المتعلقة بالأداة المالية المعنية وكذا القواعد المتعلقة بتسجيل التداولات المذكورة وإشهارها.



3 -  الإشهار : كل تواصل بأي شكل أو أية وسيلة كانت، موجه إلى الجمهور، ويتضمن دعوة إلى الاكتتاب أو اقتناء أدوات مالية و/أو تقديم معلومات حول شروط الاكتتاب أو الاقتناء. ولا تعتبر إشهارا بالمعنى المقصود في هذا البند الإعلانات القانونية.



4 -  السعي المالي : هو كل اتصال غير مطلوب، بأية وسيلة كانت، مع شخص ذاتي أو معنوي معين، لأجل الحصول على موافقته على القيام بعملية اكتتاب أو اقتناء أو مبادلة أو بيع الأدوات المالية المعرفة في هذه المادة. ويعتبر كذلك سعيا ماليا كيفما كان الشخص المبادر به، الذهاب شخصيا لنفس الغرض إلى محل إقامة الأشخاص أو إلى أماكن عملهم أو أماكن غير مخصصة لتسويق العمليات المذكورة في هذا البند.



5 -  الوسطاء الماليون : شركات البورصة والأبناك ومقاولات التأمين وإعادة التأمين أو أي مؤسسة أخرى يكون غرضها توظيف الأموال أو الإرشاد في المجال المالي وتحدد قائمتها من طرف الإدارة بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة.



المادة 3




لا يدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو السندات :

1 -  إصدار أو تفويت السندات الصادرة عن الدولة؛

2 -            إدراج أداة مالية آجلة في سوق منظمة؛

3 -  إصدار أو تفويت سندات لدى عدد محدود من المستثمرين المؤهلين كما جاء تعريفهم في الفقرة الثانية من هذه المادة مع مراعاة ما يلي :

-         ألا يتجاوز عدد المستثمرين العدد المحدد من طرف الإدارة بناء على اقتراح من مجلس القيم المنقولة؛

-         وأن يتصرف المستثمرون المؤهلون لحسابهم الخاص؛

-         وأن تنجز العملية دون إشهار؛

-         وأن يمسك المصدر سجلا خاصا بالعملية يشير إلى هوية المكتتبين والمشترين وكذا جميع المعاملات المتعلقة بالسندات موضوع العملية؛

-         وألا تفوت السندات المعنية إلا إلى مستثمرين مؤهلين آخرين تحت طائلة بطلان التفويت بقوة القانون. ويجب على المفوت أن يوجه إلى مجلس القيم المنقولة، في كل وقت وبطلب من هذا الأخير، نسخة من السجل الخاص السالف الذكر، ويملك المستثمرون المسجلون في السجل الخاص وحدهم الحق في الاحتفاظ بالسندات موضوع هذه العملية.



يجب احترام الشروط المطلوبة في هذا البند 3) طوال فترة أربعة وعشرين شهرا (24) على الأقل، ابتداء من تاريخ الإصدار أو التفويت الأولي للسندات.

المستثمر المؤهل هو شخص معنوي أو هيئة يتوفر على الكفاءات والوسائل اللازمة لتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالأدوات المالية. ويحدد مجلس القيم المنقولة قائمة المستثمرين المؤهلين.



ويعتبر مستثمرين مؤهلين :

-         البنوك؛

-         هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للتشريع المتعلق بالهيئات المذكورة؛

-         مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات؛

-         هيئات المعاشات والتقاعد؛

-         صندوق الإيداع والتدبير؛

-         هيئات توظيف الأموال بالمجازفة الخاضعة للتشريع المتعلق بهذه الهيئات.



يوجه الشخص المعنوي أو الهيئة التي تطالب بالاستفادة من تطبيق مقتضيات البند 3) من هذه المادة إلى مجلس القيم المنقولة ملفا كاملا يتعلق بالعملية المراد إنجازها وفق الكيفيات المحددة من طرف مجلس القيم المنقولة قبل الشروع في العملية.



لا تتم الاستفادة من تطبيق المقتضيات المذكورة إلا مع مراعاة موافقة مجلس القيم المنقولة الذي يتأكد من احترام الشروط الواردة في البند 3) من الفقرة الأولى أعلاه، ويبلغ هذا الأخير المعني بالأمر بموافقته خلال عشرة (10) أيام من أيام العمل من تاريخ تسلمه بالملف الكامل. ويجب أن يكون كل رفض معللا. ويستجاب لكل طلب معلومات أو وثائق تكميلية داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ طلبها.



في حال عدم احترام الشروط المتعلقة بتفويت السندات المصدرة المشار إليها في البند 3) من الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن لرئيس المحكمة التجارية، بناء على طلب من مجلس القيم المنقولة أو من أي شخص يعنيه الأمر، أن يأمر المصدر، بصفته قاضيا للمستعجلات، توقيف ممارسة المفوت لجميع الحقوق المالية والحقوق الأخرى المرتبطة بالسندات المقتناة.  يرفع التوقيف بعد ثبوت إلغاء التفويت من قبل مجلس القيم المنقولة.



الباب الثاني
المعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية
والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب
في أسهمها أو سنداتها




المادة 4



يخضع كل شخص معنوي أو هيئة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها لالتزامات الإخبار المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المتعلقة بالإخبار الواردة في نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة مطبقة عليهم :

-         حين الدعوة إلى الاكتتاب؛

-         وطالما ظلت سندات رأس المال المشار إليها في أ) من 1) من المادة الثانية أعلاه، مسعرة في البورصة أو طوال مدة عرض السندات المذكورة بين عدد من المساهمين أو حاملي حصص محدد من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة؛

-         وطوال مدة وجود سندات الديون المشار إليها في ب)  من 1) من المادة الثانية أعلاه.



يخبر الشخص المعنوي أو الهيئة الذي يدعو الجمهور إلى الاكتتاب في الحال مجلس القيم المنقولة بكل تغيير في وضعيته بالنظر إلى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.



يجب أن تكون المعلومات المقدمة إلى الجمهور من لدن الأشخاص المعنوية أو الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب صحيحة ودقيقة وصادقة.



المادة 5



مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه، يلزم كل شخص معنوي أو هيئة يدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بإعداد بيان معلومات حسب الكيفيات التي يحددها مجلس القيم المنقولة.

يجب أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المذكورة قبل نشره وتوزيعه.

يجب أن تكون كل معلومة مقدمة إلى الجمهور في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، بعد منح تأشيرة مجلس القيم المنقولة، مطابقة لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة.



المادة 6



مع مراعاة أحكام المادة 8 أدناه، يجب على كل شخص معنوي أو هيئة يدعو الجمهور إلى الاكتتاب أن ينشر لهذه الغاية مستخرجا من بيان المعلومات المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية أو أية وسيلة نشر محددة من طرف مجلس القيم المنقولة وفق الكيفيات التي يحددها.



المادة 7



يمنع على الشخص المعنوي أو الهيئة الذي يدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته أن يقوم بنشر أية معلومة تتعلق بالعملية المزمع القيام بها في الفترة الممتدة بين إيداع بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ونشره بعد الحصول على تأشيرة مجلس القيم المنقولة، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في المواد 9 و 10 و 11 و 12 و 14 و 15 أدناه.



المادة 8



لا يلزم تقديم بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون في الحالات الآتية:

-         إصدار أو تفويت سندات تضمنها الدولة؛

-         المنح المجاني لسندات رأس المال بإدماج الاحتياطات أو الأرباح أو المكافآت عن الإصدار؛

-         إصدار سندات رأس المال نتيجة تحويل أو تسديد سندات دين صادرة بواسطة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهم أو سندات؛

-         إصدار أسهم معوضة لأسهم من نفس النوع سبق إصدارها، إذا لم يؤد هذا الإصدار إلى زيادة في رأسمال المصدر؛

-         إصدار أو تفويت دون إشهار أدوات مالية تخصص حصريا لفائدة مسيري المصدر أو الشركات التابعة له وفقا للمادة 143 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.



يجب على الشخص المعنوي أو الهيئة الذي يطلب الإعفاء من إعداد بيان المعلومات المشار إليه أعلاه أن يخبرا مجلس القيم المنقولة بطبيعة العملية وكيفياتها قبل الشروع فيها وفقا للإجراءات التي يحددها مجلس القيم المنقولة.



لا يعتبر الإعفاء فعليا إلا إذا وافق عليه مجلس القيم المنقولة الذي يتحقق من أن العملية تدخل ضمن إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. يبلغ مجلس القيم المنقولة موافقته للمستفيد في عشرة (10) أيام من أيام العمل التالية لتسلم هذا الأخير للملف كاملا وفق الإجراءات المشار إليها إعلاه.

يجب أن يكون رفض الإعفاء معللا.



يراد، لأجل تطبيق هذه المادة، بالمسير كل شخص يساهم بأي صفة من الصفات في تسيير أو تدبير الشركة أو الشركات التابعة لها. ويتعلق الأمر خاصة بالرئيس المدير العام والمديرين العامين والمديرين العامين المفوضين وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية والكاتب العام والمديرين وكذا كل شخص يزاول بصفة دائمة مهام مماثلة للمهام المذكورة. ويعتبر أعضاء مجلس الرقابة وأعضاء مجلس الإدارة في حكم المسيرين.



المادة 9



يجب على كل شخص معنوي أو هيئة يعتزم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته خارج المغرب أن يخبر بذلك مجلس القيم المنقولة في حدود خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل السابقة للشروع في العملية. ويوجه الشخص المعنوي أو الهيئة بيانات المعلومات المهيأة في إطار العملية المذكورة إلى مجلس القيم المنقولة ويخبره بواجبات الإخبار المفروضة عليه إن اقتضى الحال تطبيقا للنصوص التشريعية الأجنبية. وكل معلومة موجهة إلى المستثمرين في الخارج يجب تبليغها وفق نفس الشروط بالمغرب حسب الكيفيات المحددة من لدن مجلس القيم المنقولة.



المادة 10



يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم نشر تقرير مالي سنوي. ويتم تحديد قائمة الوثائق الواردة في هذا التقرير من لدن مجلس القيم المنقولة.

يجب أن يشمل نشر التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة بالإضافة إلى ذلك تقرير مراقبي الحسابات عن الحسابات السنوية والحسابات المجمعة إن اقتضى الحال، وكذلك التقارير الخاصة المنصوص عليها في المادتين 58 و 97 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، إن اقتضى الحال.

يجوز كذلك للمساهمين أو وكلائهم الحصول بمقر الشركة على نسخة من نفس الوثائق وعلى قائمة المساهمين وحصة رأس المال الذي يملكه كل واحد ممنهم.

يتعين على نفس الأشخاص المعنويين، في حالة إدخال تغييرات على الوثائق المنشورة الوارد ذكرها أعلاه، نشر هذه التغييرات، مصحوبة بملخص لتقرير مراقبي الحسابات حول التغييرات المذكورة.



المادة 11



يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم أن يقوموا بنشر تقرير مالي برسم الستة أشهر الأولى لكل سنة مالية. يحدد مجلس القيم المنقولة قائمة الوثائق الواردة في التقرير المذكور.



يجب علاوة على ذلك أن يشمل نشر التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة، شهادة مراقبي الحسابات حول الفحص المحدود لحسابات نصف السنة والمقدمة بشكل مجمع، إن اقتضى الحال.



المادة 12



يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم أن يقوموا بنشر المؤشرات المتعلقة بالنشاط والمؤشرات المالية كل ثلاثة أشهر.

لا يطبق هذا الالزام على شركات رأسمال بالمجازفة الخاضعة للتشريع الجاري به العمل.



المادة 13



يحدد مجلس القيم المنقولة مضمون وآجال وكيفيات وشكليات عمليات النشر المشار إليها في المواد 10 و 11 و 12 و 15 من هذا القانون.



المادة 14



يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم عبر إصدار سندات الديون أو الذين تكون سندات رأسمالهم مسعرة في أحد أقسام بورصة القيم والذين يراقبون شركات أخرى حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر، إعداد حساباتهم المجمعة والإشهاد على صحتها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل وإذا تعذر ذلك وفق المعايير المحاسباتية الدولية. كما يجب على الأشخاص السالفة الذكر علاوة على ذلك أن تعرض الحسابات المذكورة للمصادقة من طرف جهاز الشركة المؤهل لهذا الغرض وذلك داخل نفس الآجال وحسب نفس الإجراءات المطبقة على حسابات الشركة.



المادة 15



يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم أن ينشروا في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية وأية وسيلة نشر أخرى يطلبها مجلس القيم المنقولة، كل معلومة ترتبط بتنظيمهم أو وضعيتهم التجارية أو التقنية أو المالية فور اطلاعهم عليها والتي قد يكون لها تأثير مهم على أسعار سنداتهم في البورصة أو انعكاس على ذمة حاملي السندات.



يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمهم أو سنداتهم أن يقوموا مؤقتا وتحت مسؤوليتهم، بتأجيل الإعلان عن معلومة مهمة، إذا :

-         كان سيترتب عن إعلان المعلومة المساس بمصالح المصدر؛

-         كانت المعلومة ستظل سرية إلى حين الإعلان عليها وفق شروط الفقرة الأولى من هذه المادة؛

-         وكان تأجيل الإعلان عن المعلومة لن يوقع الجمهور في الخطأ.



يطلع الأشخاص المعنويون والهيئات المذكورة مجلس القيم المنقولة بذلك في الحال ويجوز لهذا الأخير أن يطلب نشر المعلومة المذكورة فورا.



المادة 16



يجب على الأشخاص المعنويين أو الهيئات المعنية أن يوجهوا إلى مجلس القيم المنقولة الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 و 14 و 15 من هذا القانون وأن يخبروه بتاريخ نشرها وبنوعية وسيلة النشر المستعملة وذلك وفق الكيفيات التي يحددها مجلس القيم المنقولة.



الباب الثالث

مراقبة المعلومات



المادة 17



يتأكد مجلس القيم المنقولة من تقييد الأشخاص المعنويين أو الهيئات الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب بواجبات الإخبار المنصوص عليها في هذا القانون وفي كل نص تشريعي أو تنظيمي جاري به العمل.



المادة 18



يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلب من مبادر دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، وعلى نفقته، كل وثيقة أو تفسيرات أو تبريرات فيما يتعلق بمضمون بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه أو في أي تشريع خاص آخر. ولهذه الغاية، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن ينتدب خبيرا مستقلا عن المبادرللقيام، لحسابه وعلى نفقة المبادر، بالمراجعات التقنية للمعلومة الممنوحة من طرف هذا الأخير في بيان المعلومات.



يحدد مجلس القيم المنقولة لمبادر دعوة الجمهور إلى الاكتتاب البيانات الواجب تغييرها أو المعلومات التكميلية الواجب إدراجها فيها قصد جعلها مطابقة للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

إذا لم يستجب المبادر لطلبات مجلس القيم المنقولة، جاز رفض التأشير على بيان المعلومات.

يجب أن يبلغ منح التأشيرة أو رفضها إلى المبادر داخل أجل لا يزيد على شهرين من تاريخ تسلم الملف كاملا من قبل مجلس القيم المنقولة. ويجب أن يكون كل رفض منح التأشيرة معللا.

يوقف كل طلب لمعلومات تكميلية أو لوثائق أو تعيين خبير مستقل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة.



المادة 19



يجوز لمجلس القيم المنقولة في كل وقت وحين أن يطلب من مراقبي حسابات الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب الاطلاع على الوثائق التي استندوا إليها للشهادة بصحة الحسابات، ويجوز له كذلك أن يطلب منهم القيام لدى الشركات نفسها بكل تحليل تكميلي أو مراجعة يعتبرها ضرورية.

 تطبق أحكام الفقرة السابقة كذلك على مراقبي حسابات الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة مجلس القيم المنقولة حسب مدلول المادة 4-1 من الظهيرالشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.







المادة 20



إذا تبين وجود معلومات غير صحيحة أو إغفالات في تنفيذ واجبات الإخبار المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون بعد نشرها، جاز لمجلس القيم المنقولة أن يطالب الأشخاص أو الهيئات المعنيين بنشر استدراكات في هذا الشأن دون الإخلال بالعقوبات التأديبية أو المالية المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يطلع الجمهور على ما أبداه من ملاحظات أو على المعلومات التي يراها ضرورية.



المادة 21



يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر في أي وقت وحين بالإيقاف الفوري لعملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب إذا تبين  أنه لم يتم إعداد أحد بيانات المعلومات لهذه الغاية أو لم يحصل بيان المعلومات على تأشيرة مجلس القيم المنقولة أو هما معا.

إذا لم يتم الامتثال للأمر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعرض الأشخاص الذين يقومون بهذه العملية للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.



المادة 22



دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يسحب في أي وقت من عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب التأشيرة على بيان معلومات شريطة أن يتم السحب قبل إتمام العملية المذكورة، إذا تبين أن البيان السالف يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إغفالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ أو إذا كان يتضمن البيان معلومات غير مطابقة لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة.

يؤدي سحب التأشيرة إلى إلغاء العملية تلقائيا.



الباب الرابع

العقوبات الجنائية



المادة 23



يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص ذاتي يتصرف لحسابه أو لحساب شخص معنوي قام بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه.

يعاقب بنفس العقوبات كل شخص لم يقم بنشر مستخرج بيان المعلومات السالف الذكر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.

يعاقب بنفس العقوبات كل شخص ذاتي أو معنوي يقوم بالسعي المالي خرقا لمقتضيات المادة 28 من هذا القانون.

في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فإن عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.

يمكن إصدار عقوبات الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون ضد الشخص المعنوي المعني بالأمر أو ضد أعضاء أجهزة إدارته أو تدبيره أو تسييره.



المادة 24



يعتبر في حالة العود، حسب مدلول المادة 23 أعلاه، كل شخص ارتكب مخالفة خلال الخمس سنوات الموالية لصدور حكم نهائي ضده بسبب أفعال مماثلة.



الباب الخامس

عقوبات أخرى



المادة 25



يجوز لرئيس مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق الأشخاص المعنويين أو الهيئات المشار إليها في المواد 3 (البندين 3 و 4) و 4 (البندين 2 و 3) و 8 (البندين 2 و 3) و 9 و 10 و 11 و 12 و 15 و 16 و 19 إنذارا أو توبيخا مع عقوبة مالية أو دونها، لا تتجاوز مائتي ألف (200.000) درهم، في حالة عدم احترامها للالتزامات الواقعة عليها بموجب المواد السالفة الذكر. ويمكن أن تصل هذه العقوبة إلى خمس مرات مبلغ الأرباح إذا تم تحقيقها.

المادة 26



يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر عقوبة مالية قد تصل إلى خمس مرات مبلغ الأجرة المستحقة، دون أن تقل عن مائتي ألف (200.000) درهم، في حق كل وسيط مالي يشارك في عملية سعي أو توظيف أدوات مالية في إطار دعوة الجمهور إلى الاكتتاب والتي بخصوصها:

-         لم يحصل المصدر أو المفوت على الموافقة المسبقة للإدارة كما هو منصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القانون؛

-         لم يقم المصدر أو المفوت بإعداد بيان المعلومات المشار إليه في المادة 5 من هذا القانون أو لم يعرضه مسبقا على تأشيرة مجلس القيم المنقولة.



يعتبر الوسطاء الماليون الذين ساهموا في عمليات السعي وتوظيف وتسويق الأدوات المالية في إطار العملية المذكورة وكذا الأشخاص المشار إليهم في المادتين 23 و 24 من هذا القانون، مسؤولين متضامنين عن كل ضرر مالي يلحق بالأشخاص الذين اكتتبوا أو اقتنوا الأدوات المالية المذكورة.



المادة 27



إذا أنجزت إحدى عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب دون إعداد بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون أو قبل التأشير عليه ونشره أو إذا كان مضمون البيان غير مطابق لما ورد في بيان المعلومات المؤشر عليه من لدن مجلس القيم المنقولة أو إذا لم يحترم المصدر مواصفات العملية المزمع القيام بها المضمنة في بيان المعلومات، جاز لمجلس القيم المنقولة أو لكل شخص يعنيه الأمر أن يطلب من القضاء إما إبطال العملية المذكورة أو إبطال إحدى أو كل المعاملات دون الإخلال بإمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.



تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه عند إنجاز عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب استنادا إلى بيان معلومات يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة.



يجوز لمجلس القيم المنقولة، بصفة تلقائية أو تحت طلب كل شخص يعنيه الأمر، أن يأمر بمراجعة السعر في الحالات المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية من هذه المادة شريطة ألا يقدم أي طلب إبطال أمام القضاء تطبيقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.



الباب السادس

مقتضيات متفرقة



المادة 28



يؤهل فقط لمزاولة عمليات السعي المالي الوسطاء الماليون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والأشخاص الذاتيون أو المعنويون المفوضون من لدن الوسطاء المذكورين.

يجب على الأشخاص المؤهلين لمزاولة عمليات السعي المالي أن يقوموا مسبقا بتسجيل أنفسهم لدى مجلس القيم المنقولة. تحدد كيفيات هذا التسجيل من طرف مجلس القيم المنقولة.



المادة 29



تدفع مسبقا عمولة عن كل ملف يعرض، وفق المواد 3 و 5 و 8 من هذا القانون، على مجلس القيم المنقولة قصد دراسته.

تظل هذه العمولة في حوزة مجلس القيم المنقولة حتى في حالة سحب أو رفض التأشيرة أو في حالة إلغاء العملية المزمع القيام بها.

تحدد نسبة العمولة باعتبار نوع العملية المزمع القيام بها ولا يمكن أن تزيد على واحد في الألف من مبلغ العملية.

تفرض زيادة عن عدم دفع العمولة داخل الآجال المقررة.

لا يجوز أن تفوق نسبة الزيادة 2 % عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير محسوبة على أساس مبلغ العمولة المستحقة.

تحدد كيفيات دفع العمولة وكذا نسبة الزيادة من طرف الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة.



المادة 30



لأجل تطبيق هذا القانون والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية من طرف الإدارة.



المادة 31



تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من سريان النص التنظيمي الضروري لتطبيقه. وتظل سارية المفعول النصوص التنظيمية المنشورة قانونا والمتخذة لأجل تطبيق القانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها فيما يخص كل المقتضيات غير المخالفة لهذا القانون وذلك إلى حين تعويضها وفقا لمقتضيات القانون السالف الذكر.



ابتداء من نفس التاريخ، تنسخ الأحكام :

-         الباب الثاني والباب الثالث والباب الخامس من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) السالف الذكر؛

-         المواد 153 و 154 و 156 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تغييرها وتتميمها.


تعليقات