القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة PDF

القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة PDF 

دور الحضانة الخاصة – النظام الأساسي

ظهير شريف رقم 1.08.77 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة 

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.


       وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).


وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.


قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة1
يقصد بدور الحضانة الخاصة في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة تربوية خاصة تستقبل أطفالا تتراوح أعـمارهم ما بين ثـلاثة أشهر كاملة وأربع سنوات، حيث تقدم لهم خدمات تــــربوية تستجيب لحاجيات سنهم.
وتستثنى من هذا القانون دور الحضانة التي تحدثها المقاولات لفائدة مستخدميها بموجب قانون الشغل  أو تلك المحدثة من طرف المجالس الجماعية وفق مقتضيات الميثاق الجماعي  أو المحدثة من طرف الهيئات ذات الطابع الاجتماعي التي لا تسعى لتحقيق الربح.
تعتبر دور الحضانة الخاصة مسؤولة عن صحة وسلامة وراحة الأطفال المعهود بهم إليها من قبل آبائهم أو أوليائهم.
المادة2
يمكن أن يقوم بإحداث دور الحضانة الخاصة طبقا لأحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص.
الباب الثاني: الترخيص
المادة 3
يخضع فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة وكذا توسيعها أو إدخال أي تغيير على أحد عناصرها للترخيص  المسبق من لدن الإدارة  التي تتحقق من مطابقة الطلب المقدم في هذا الشأن إلى أحكام هذا القانون ومن استجابته للشروط المحددة في الأنظمة المتعلقة بالمعايير التقنية والصحية وحفظ الصحة والوقاية والتجهيز والتهيئة وكذا بالتزامات التأطير الإداري والبيداغوجي الملقاة على عاتق دور الحضانة الخاصة.
المادة 4
يجب أن يرفق طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بملف إداري وملف بيداغوجي وملف صحي، يحدد مضمونها بنص تنظيمي .
المادة 5
تبت الإدارة في طلب فتح واستغلال دار حضانة خاصة أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها في أجل أقصاه ستون (60) يوما، يسري ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المثبت على وجه صحيح بوصل.
وفي حالة رفض الإدارة منح الإذن يجب إشعار صاحب الطلب كتابة بالأسباب التي تعلل هذا الرفض.
المادة 6 
تسلم رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة لمدة لا تقل عن سنة ولا يمكن أن تتجاوز عشر( (10سنوات.
تحدد رخصة الفتح والاستغلال العدد الأقصى للأطفال الذين يمكن استقبالهم من قبل دار الحضانة الخاصة حسب طاقتها الاستيعابية ونسبة التأطير والتجهيزات، وفق المعايير والكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
تحدد رخصة الفتح والاستغلال كذلك العناصر الأولية لدار الحضانة الخاصة التي لا يمكن تغييرها أو توسيعها دون الموافقة المسبقة للإدارة وتلك التي تخضع فقط للتصريح المسبق لهذه الأخيرة.
يجب أن يكون تجديد رخصة الفتح والاستغلال موضوع طلب يقدم إلى الإدارة 90 يوما على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتها، مصحوبا بالوثائق المحددة في المادة 4 أعلاه إذا لم تعد الوثائق المدلى بها في البداية صحيحة أو إذا أصبحت غير كاملة.
إذا توفي صاحب رخصة فتح واستغلال دار حضانة خاصة ، جاز لذوي الحقوق عنه أن يستمروا في استغلالها مدة سنة ، يتعين عليهم خلالها تقديم طلب للحصول على رخصة جديدة ، إما باسم شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيين أو باسم شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون.
الباب الثالث: شروط وكيفيات استغلال دور الحضانة
المادة 7
يخضع أصحاب رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم، ما لم تنص عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب دور الحضانة الخاصة والمستخدمين أو ممثليهم على شروط أكثر فائدة.
المادة 8
يجب على دور الحضانة الخاصة المشاركة الفعلية في الحملات الصحية والوقائية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية وذلك باتفاق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
ويحظر عليها استعمال كل ما هو خطير أو مضر بصحة الطفل أو ما يحث على العنف والكراهية والعنصرية والتمييز.

المادة 9

يجب على دور الحضانة الخاصة أن تقوم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأموريها، كما يجب عليها إطلاع آباء أو أولياء الأطفال المرتادين لدار الحضانة على بنود عقد التأمين المبرم لهذا الغرض.
ويمكن للآباء أو أولياء الأطفال القيام بتأمين أبنائهم تأمينا تكميليا.
المادة 10
يجب أن تكون التسمية المقترحة لدار الحضانة الخاصة مناسبة للعمل التربوي الذي تقوم به تحت طائلة رفض رخصة الفتح والاستغلال من قبل الإدارة.
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ما يخص حماية الاسم التجاري، لا يجوز لدور الحضانة الخاصة أن تحمل تسميات تحملها مؤسسات مشابهة، متواجدة في دائرة نفوذ نفس العمالة أو الإقليم.
المادة 11
يجب على دور الحضانة الخاصة أن تضيف إلى تسميتها المكتوبة على واجهتها عبارة "دار حضانة خاصة" وكذا رقم الرخصة المسلمة إليها من لدن الإدارة وتاريخها.
ويجب عليها أن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية بجميع أنواعها التي تمكن من التعرف عليها أو الإعلانات المتعلقة بأنشطتها والمحررات الصادرة عنها.
لا يجوز أن تتضمن إعلانات الإشهار المتعلقة بها معلومات من شأنها أن تغالط آباء الأطفال أو أولياءهم.
المادة 12 
يجب على دور الحضانة الخاصة إبرام عقد مع طبيب  متخصص في طب الأطفال أو الطب العام الغرض منه القيام بتتبع الحالة الصحية العامة لدار الحضانة المعنية وكذا الحالة الصحية للأطفال المسجلين بها.
ولا يمكن لمستخدمي دور الحضانة الخاصة أن يقدموا لطفل مسجل بها أي دواء بدون ترخيص مكتوب من قبل أب الطفل أو وليه أو طبيب.
المادة 13
يجب على دور الحضانة الخاصة أن تمكن آباء أو أولياء الأطفال من ولوج الأماكن التي تقدم فيها الخدمات التربوية، خلال ساعات الافتتاح وحينما يكون أطفالهم متواجدين بدار الحضانة، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون الداخلي للمؤسسة المصادق عليه من لدن الإدارة.
المادة 14
يجب على أصحاب رخصة فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة، إذا قرروا إنهاء أنشطتهم، إشعار الإدارة وآباء أو أولياء الأطفال المرتادين لدار الحضانة بذلك كتابة 90 يوما على الأقل قبل تاريخ الإنهاء المذكور.
الباب الرابع: الشروط الواجب توافرها في مؤسسي ومستخدمي دور الحضانة
المادة 15
يتعين على كل مؤسس)ة) لدار حضانة خاصة، إذا كان شخصا طبيعيا، أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- أن يكون بالغا سن الرشد؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
- ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة مخلة بالنزاهة أو تمس بالأخلاق العامة أو بحقوق الطفل كالعنف وسوء المعاملة والاستغلال وإهمال الأسرة؛
- ألا يكون قد صدرت في حقه إدانة بسقوط الحق في فتح مؤسسة خاصة للتربية أو التكوين طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
يتعين على كل مؤسس)ة) إذا كان شخصا معنويا أن تتوافر فيه الشروط التالية:
- أن يكون مؤسسا بصفة قانونية وأن يكون غرضه الرئيسي فتح واستغلال دار حضانة خاصة؛
- ألا يكون خاضعا لمساطر الوقاية من صعوبات المقاولة.
المادة 16
يجب على كل مؤسس (ة ( لدار حضانة خاصة أن يشغل، بموجب عقد، مديرا (ة) قارا.
ويجوز له كذلك، بعد موافقة الإدارة، أن يتولى بنفسه مهمة مدير (ة) دار الحضانة في حالة استيفائه للشروط المطلوبة لهذا الغرض بموجب المادة 18 بعده.
المادة 17
يتألف مستخدمو دور الحضانة الخاصة ، على الخصوص، بالإضافة إلى المدير (ة)، من هيئة قارة من المربين  الذين يضطلعون بمهام السهر على الأطفال وحراستهم وإذكاء قدراتهم الحسية والحركية والزمنية والمكانية والذين يجب أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 18

لا يجوز لأي كان أن يتولى مهام مدير (ة) دار حضانة خاصة ما لم يحصل على الموافقة المسبقة للإدارة. ولهذا الغرض، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1. أن يكون من جنسية مغربية؛
2. ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة؛
3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
4. ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة مخلة بالنزاهة أو تمس بالأخلاق العامة أو بحقوق الطفل كالعنف وسوء المعاملة والاستغلال وإهمال الأسرة؛
5. ألا يكون قد صدرت في حقه إدانة بالحرمان من حق تسيير مؤسسة خاصة للتربية أو التكوين طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال؛
6. أن يثبت بملف طبي أهليته الصحية والنفسية والعقلية لمزاولة مهام مدير (ة)؛
7. أن يكون مستوفيا لشروط الأهلية البيداغوجية والخبرة في الميدان التربوي، المحددة بنص تنظيمي .
ويجوز للإدارة أن ترخص، وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لأشخاص أجانب مستوفين للشروط المنصوص عليها في النقط 2 و3 و4 و5 و6 و7 أعلاه للقيام بمهام مدير (ة).
المادة 19
يتولى مدير (ة) دار الحضانة  الخاصة مهام إدارة المؤسسة ويسهر على حسن سيرها الإداري والمالي والتربوي. ويتعين عليه أن يتفرغ كليا لعمله ويعتبر بهذه الصفة مسؤولا عن تنفيذ الالتزامات المحددة بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه تجاه الإدارة والسلطات العمومية والأطفال وآبائهم أو أوليائهم.
المادة 20
لا يجوز لأحد أن يتولى مهام مربي (ة) بدار حضانة خاصة ما لم تتوفر فيه الشروط التالية:
1. أن يكون من جنسية مغربية؛
2. ألا يقل عمره عن ثمان عشرة سنة ؛
3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
4. ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة مخلة بالنزاهة أو تمس بالأخلاق العامة أو بحقوق الطفل كالعنف وسوء المعاملة والاستغلال وإهمال الأسرة؛
5. أن يثبت بملف طبي أهليته الصحية والنفسية والعقلية لمزاولة هذه المهنة؛
6. أن يكون مستوفيا لشروط الأهلية البيداغوجية والتجربة في الميدان التربوي، المحددة بنص تنظيمي .
ويجوز للإدارة أن ترخص، وفق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لأشخاص أجانب مستوفين للشروط المنصوص عليها في النقط 2 و3 و4 و5 و6 أعلاه للقيام بمهام مربي (ة).
الباب الخامس: المراقبة التربوية والإدارية والصحية
المادة 21
تخضع دور الحضانة الخاصة لمراقبة تربوية وإدارية وصحية تمارسها الإدارة.
وتهدف المراقبة التربوية إلى السهر على تطبيق البرامج التربوية، والقيام بتفقد ومراقبة هيئة المربين والتحقق من حسن استعمال وتدبير التجهيزات التربوية والمعدات البيداغوجية.
وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بدار الحضانة وأطرها التربوية والإدارية ومستخدميها وبالأطفال المسجلين وكذا تفقد ومراقبة قاعات وفضاءات دار الحضانة الخاصة ومختلف منشآتها .
وتشمل المراقبة الصحية التحقق من احترام دار الحضانة الخاصة للقواعد العامة للصحة وللحفاظ على الصحة المتعلقة بالأطفال وبجميع مستخدمي المؤسسة وبسلامة منشآتها وتجهيزاتها .
الباب السادس: العقوبات ومعاينة المخالفات
المادة 22
يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى خمسة آلاف درهم (5000 درهم) كل من أقدم، دون ترخيص من الإدارة، على:
- فتح أو إدارة دار حضانة خاصة؛
- توسيع دار حضانة خاصة مرخص في فتحها أو إضافة أنشطة أخرى إليها؛
- نقل مقر المؤسسة المرخص بفتحها إلى مقر آخر؛
- إغلاق دار حضانة خاصة دون إخبار الإدارة وآباء أو أولياء الأطفال بذلك مسبقا وفق الآجال المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
ويمكن إدانة مرتكب المخالفة بالحرمان من حق فتح أو تسيير دار حضانة خاصة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات ودون أن تقل عن خمس سنوات.
المادة 23
يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى ألفين وخمسمائة درهم (2500 درهم) كل مدير (ة) دار حضانة خاصة:
- يزاول مهامه بدون ترخيص مسبق من لدن الإدارة أو لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير (ة) من قبل المؤسس (ة) اكتسى صبغة صورية، وفي هذه الحالة يعاقب المؤسس (ة) بنفس العقوبة؛
- رفض تمكين آباء أو أولياء الأطفال من ولوج الأماكن التي تقدم فيها الخدمات التربوية، خلال ساعات الافتتاح وحينما يكون أطفالهم متواجدين بدار الحضانة الخاصة وفق ما تنص عليه المادة 13 أعلاه؛
- رفض المشاركة في الحملات الصحية والوقائية أو إخضاع دار حضانة خاصة للمراقبة التربوية أو الإدارية أو الصحية المنصوص عليها في هذا القانون أو عرقل تنفيذها؛
- اقتنى لفائدة دار الحضانة الخاصة التي يديرها كل ما هو خطير أو مضر بصحة الطفل أو ما يحث على العنف والكراهية والعنصرية والتمييز، أو أباح للمربين العاملين استعمالها بها؛
- استخدم عن قصد بدار حضانة خاصة مربيا (ة) لا تتوافر فيه الشروط المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- استعمل إعلانات للإشهار تتضمن معلومات من شأنها أن تغالط آباء الأطفال أو أولياءهم.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
ويمكن الحكم بحرمان المخالف من حق تسيير دار حضانة خاصة لمدة أقصاها خمس سنوات.
المادة 24
يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى خمسة آلاف درهم (5000 درهم) كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بمؤسسته.
وعلاوة على الغرامة المشار إليها في الفقرة أعلاه، يجب على المسؤول المذكور تسوية وضعية تأمين الأطفال المسجلين بدار الحضانة.
وفي حالة الرفض أو العود تسحب منه رخصة دار الحضانة الخاصة.
المادة 25
يعاقب بغرامة من ألف درهم (1000 درهم) إلى ألفي درهم (2000 درهم)، كل مسؤول عن دار حضانة خاصة قام باستقبال أطفال غير مستوفين لشرط السن المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
المادة 26 
يعتبر في حالة العود كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 25 أعلاه وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل خمس سنوات الموالية لصدور الحكم المذكور.
المادة 27 
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من لدن موظفين محلفين تعينهم الإدارة لهذا الغرض.
المادة 28 
في حالة فتح دار حضانة خاصة بدون رخصة يحق للإدارة أن تتخذ قرارا بإغلاقها يرجع أمر تنفيذه إلى القوة العمومية.
في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام هذا القانون مخلة بمستوى العناية أو التربية أو بالشروط الصحية والنظافة المقررة أو استعمال العنف ضد الأطفال أو ثبوت تعرضهم للاستغلال أو التحريض عليه أو على الكراهية أو العنصرية أو التمييز، يجوز للإدارة بناء على تقرير صادر عن لجنة تفقد ومراقبة تعينها لهذا الغرض أن تسحب الرخصة المسلمة للمؤسسة بقرار معلل.
الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 29
لا تطبق أحكام هذا القانون على دور الحضانة التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.
غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الإدارة فيما يخص احترامها لمضمون الاتفاقيات المذكورة.
المادة 30 
يجب على دور الحضانة الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا لأحكامه خلال أجل لا يتجاوز أربع سنوات يسري ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وإلا سقط الترخيص المسلم لها واعتبر استمرار نشاطها بمثابة فتح دار حضانة خاصة دون ترخيص يتعرض المسؤول عنه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجب على الأشخاص الذين يقومون بمهام مدير (ة) أو مربي (ة) بدور الحضانة الخاصة، غير المستوفين للمؤهلات البيداغوجية والشروط المنصوص عليها في المادتين 18 و20 من هذا القانون، تسوية وضعيتهم في أجل لا يتجاوز أربع سنوات، يسري ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 31
يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أجل ستة أشهر يسري ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية التي يتعين اتخاذها لتطبيقه الكامل بالجريدة الرسمية.
تنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة له والمتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما الأحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف بتاريخ 10 ربيع الأول 1360 (8 أبريل 1941) المتعلق ببعض المؤسسات الخاصة بالشباب، كما وقع تغييره وتتميمه.
فهرس
قانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة 3
الباب الأول: أحكام عامة 3
الباب الثاني: الترخيص 3
الباب الثالث: شروط وكيفيات استغلال دور الحضانة 7
الباب الرابع: الشروط الواجب توافرها في مؤسسي ومستخدمي دور الحضانة 9
الباب الخامس: المراقبة التربوية والإدارية والصحية 12
الباب السادس: العقوبات ومعاينة المخالفات 14
الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية 16
فهرس 17

تعليقات