القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين PDF

 القانون التنظيمي رقم 32.97  المتعلق بمجلس المستشارين PDF



ظهير شريف رقم 1.97.186 صادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 32.97  المتعلق بمجلس المستشارين



الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)



يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :



بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 والفقرة الخامسة من الفصل 81 منه ؛



وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 125.97  بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1418 (26 أغسطس 1997)،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :



ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهـيرنا الشريف هذا القانون التنظيمي رقم 32.97  المتعلق بمجلس المستشارين الذي أقره مجلس النواب خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الأحد 12 من ربيع الآخر 1418 (17 أغسطس 1997).



وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 سبتمبر 1997)



وقعه بالعطف



الوزير الأول

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي


قانون تنظيمي رقم 32.97

يتعلق بمجلس المستشارين



الباب الأول
أحكام عامة




المادة 1

يتألف مجلس المستشارين من 270 عضوا من بينهم :

-                162عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من الأعضاء المنتخبين في مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية ؛

-                81 عضوا ينتخبون في كل جهة بواسطة هيئات ناخبة تتألف من الأعضاء المنتخبين من طرف كل غرفة من الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية : غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري ؛

-                27 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني بواسطة هيئة ناخبة تتألف من مجموع :

-                مندوبي المستخدمين في المنشآت ؛

-                ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية ؛

-                ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية ومستخدمي المؤسسات العامة.



يجب أن يكون ممثلو المأجورين منتخبين وفق الإجراءات والشروط القانونية المطبقة على كل فئة من فئات الموظفين والمستخدمين المشار إليهم أعلاه.



المادة 2

يحدد توزيع المقاعد فيما بين الجهات على الشكل التالي :



















الجهة

عدد المستشارين الواجب انتخابهم من طرف :

الجماعات المحلية

غرف الفلاحة

غرف التجارة والصناعة والخدمات

غرف الصناعة التقليدية

غرف الصيد البحري

وادي الذهب – لكويرة................

العيون- بوجدور- الساقية الحمراء.....

كلميم – السمارة .......................

سوس- ماسة- درعة...................

الغرب- الشراردة- بني حسن .........

الشاوية- ورديغة.......................

مراكش- تانسيفت- الحوز..............

الجهة الشرقية .........................

الدار البيضاء الكبرى ..................

الرباط- سلا – زمور – زعير .......

دكالة – عبدة ..........................

تادلة- أزيلال...........................

مكناس- تافيلالت........................

فاس – بولمان .........................

تازة – الحسيمة – تاونات.............

طنجة- تطوان ..........................

6

7

8

12

10

12

12

12

10

10

11

10

11

10

11

10

1

1

1

3

3

3

3

3

1

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

2

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1



تتألف الهيآت الناخبة لغرف الصيد البحري المذكورة :

-                فيما يخص جهة وادي الذهب- لكويرة، من أعضاء الغرفة الأطلسية الجنوبية ؛

-                فيما يخص جهة سوس ماسة- درعة، من أعضاء الغرفة الأطلسية الوسطى والغرفة الأطلسية الشمالية ؛

-                فيما يخص جهة طنجة- تطوان، من أعضاء الغرفة المتوسطية.



المادة 3

تنظم كما يلي القرعة الخاصة بالمقاعد التي يشملها التجديدان الأول والثاني وفق الفصل 38 (الفقرة 2) من الدستور بمبادرة من مكتب المجلس :

تجري القرعة الخاصة بالتجديد الأول شكل الدورة الثانية للسنة الثالثة الموالية لانتخاب المجلس لأول مرة.

تجري القرعة الخاصة بالتجديد الثاني خلال الدورة الثانية للسنة السادسة الموالية لانتخاب المجلس لأول مرة.



بغرض إجراء كلتا القرعتين، يتم تقسيم أعضاء مجلس المستشارين إلى ست مجموعات على النحو التالي :

-            المجموعة 1: ممثلو الجماعات المحلية ؛

-            المجموعة 2: ممثلو المنتخبين في غرف الفلاحة ؛

-            المجموعة 3: ممثلو المنتخبين في غرف التجارة والصناعة و الخدمات ؛

-            المجموعة 4: ممثلو المنتخبين في غرف الصناعة التقليدية ؛

-            المجموعة 5: ممثلو المنتخبين في غرف الصيد البحري ؛

-            المجموعة 6: ممثلو الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين.



يسحب بالقرعة في صلب كل مجموعة الثلث المزمع تجديده وذلك عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 38 من الدستور.



يتم التجديد الثاني وفق الكيفية المنصوص عليهـا أعلاه. إلا أن سحب القرعة لا يشمل المستشارين المنتخبين خلال التجديد الأول للمجلس.



تنشر نتائج سحب القرعة في الجريدة الرسمية.



المادة 4

يمكن إعادة انتخاب المستشارين المنتهي انتدابهم على إثر التجديد.



المادة 5

تبتدئ مدة انتداب أعضاء مجلس المستشارين عند افتتاح الدورة العادية الموالية لانتخابهم الذي يصادف تاريخ انتهاء مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم فيما قبل.



يجري انتخاب أعضاء مجلس المستشارين خلال الستين يوما السابقة لتاريخ بداية مدة انتدابهم على أبعد تقدير.

المادة 6

تجري انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراح باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة اكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. وتخصص المقاعد للمرشحين عن كل لائحة حسب الترتيب التمثيلي.



غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.



إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات ينتخب أكبرهم سنا وفي حالة تعادل السن تجري القرعة لتعيين المرشح الفائز.



تطبق نفس المقتضيات أعلاه عند تجديد ثلث أعضاء المجلس أو عند إجراء انتخابات جزئية.





الباب الثاني
أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب




المادة 7

 الناخبون هم الأعضاء المتآلفة منهم الهيئات الناخبة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.



لا يجوز لأي ناخب أن يصوت أكثر من مرة واحدة برسم نفس الهيئة.



المادة 8

يشترط في من يترشح لانتخابات مجلس المستشارين ألا يقل عمره عن 30 سنة شمسية كاملة في تاريخ الاقتراع.





يحب بالإضافة إلى ذلك أن يكون المرشحون للانتخابات التي تجري في هيئة من الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أعضاء في الهيئة التي يترشحون عنها.



المادة 9

لا يؤهل للترشح للانتخاب :

1-           المتجنسون بالجنسية المغربية طبق الشروط المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية ؛

2-           الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين.



 يرفع مانع الأهلية المشار إليه أعلاه، ما لم يتعلق الأمر بجناية، عن المحكوم عليهم بالحبس بمرور 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا إذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ.



المادة 10

لا يؤهل للترشح للانتخاب في مجموع أنحاء المملكة الأشخاص الذين يزاولون بالفعل الوظائف المبينة بعده أو الذين انتهوا من مزاولتها منذ أقل من سنة في تاريخ الاقتراع :

-                القضاة ؛

-                قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات ؛

-                العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون ؛

-                العسكريون وأعوان القوة العمومية (الدرك والشرطة والقوات المساعدة).



المادة 11

لا يؤهل للترشح للانتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في كل جهة تقع داخل النفوذ الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنتين في تاريخ الاقتراع :

-            القضاة ؛

-            قضاة المجلس الأعلى للحسابات و قضاة المجالس الجهوية للحسابات ؛

-            العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفاؤهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون ؛

-            رؤساء النواحي العسكرية ؛

-            رؤساء المصالح الإقليمية للإدارة العامة للأمن الوطني وعمداء الشرطة.



المادة 12

لا يمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم في أية دائرة تقع داخل النفوذ الذي يزاولون فيه مهامهم بالفعل أو انقطعوا عن مزاولتها منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ الاقتراع : الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ولو كان مؤقتا كيفما كانت تسميتهما أو مداهما، بعوض أو بدون عوض، والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الدولة أو الإدارات العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو في خدمة مصلحة ذات طابع عمومي والذين رخص لهم بحمل السلاح أثناء أدائهم مهامهم.



المادة 13

يجرد بحكم القانون من صفة مستشار كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.



يثبت المجلس الدستوري التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل أو بالإضافة إلى ذلك بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب.



الباب الثالث

حالات التنافي



المادة 14

يمنع الجمع بين العضوية في مجلس المستشارين والعضوية في مجلس النواب.



كل عضو في مجلس المستشارين ينتخب في مجلس النواب يفقد بفعل ذلك عضويته في مجلس المستشارين.

غير أنه في حالة نزاع بشأن الانتخاب، لا يعلن عن شعور المقعد إلا بعد صدور قرار المجلس الدستوري بإقرار الانتخاب.



لا يمكن بأي حال من الأحوال للعضو المعني بالأمر المشاركة في أشغال مجلسين.



المادة 15

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المجلس الدستوري أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.



كما تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع أكثر من رئاستين اثنتين لجماعة محلية أو مجموعة حضرية أو غرفة مهنية.



المادة 16

تتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية - باستثناء المهام الحكومية- في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة.



بناء على هذا فإن كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة وينتخب في مجلس المستشارين يجعل بحكم القانون بناء على طلب منه في وضعية الإلحاق طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وذلك طيلة مدة انتدابه.



يصدر الوزير الأول قرار الإلحاق باقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشيرة وزير المالية ووزير الشؤون الإدارية ويتخذ هذا القرار في ظرف الثمانية أيام الموالية لتنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو في حالة انتخابات جزئية أو تجديد خلال الثمانية أيام الموالية لإعلان نتائج الاقتراع، غير أنه إذا نوزع في الانتخاب فإن الأجل لا يسري مفعوله إلا ابتداء من تاريخ القرار الصادر عن المجلس الدستوري بإقرار الانتخاب.



عند انتهاء مدة الانتداب يعاد المعني بالأمر تلقائيا إلى الوظيفة التي كان يشغلها في تاريخ انتخابه.



المادة 17

تتنافى أيضا مع العضوية في مجلس المستشارين مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب وكذلك مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة 30% من رأسمالها.



المادة 18

تتنافى أيضا مع صفة مستشار مزاولة مهام تؤدى عنها الأجرة دولة أجنبية أو منظمة دولية.



المادة 19

إن المستشار الذي يوجد عند انتخابه في إحدى حالات التنافي المشار إليها في المواد 15 (الفقرة الثانية) و16 و 17 و 18 أعلاه يتعين عليه أن يثبت في ظرف الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخاب أو صدور قرار المجلس الدستوري في حالة نزاع أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طلب عند الاقتضاء وضعه في حالة الإلحاق المشار إليها في المادة 16 أعلاه وإلا أعلنت إقالته من عضويته.



يجب على المستشار أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد يزمع ممارسته.



يجرد بحكم القانون من صفة مستشار الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب أو يخالف أحكام المادة 22 بعده.



المادة 20

يعلن المجلس الدستوري الإقالة ويقر التجريد من العضوية المشار إليهما في المادة السابقة بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل.



في حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس المستشارين، أو في حالة نزاع في هذا الشأن يرفع مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل أو المستشار بنفسه الأمر إلى المجلس الدستوري الذي يقرر ما إذا كان المستشار المعني بالأمر يوجد فعلا في إحدى حالات التنافي.



فإن كان يوجد فعلا في حالة تنافي فعلى المستشار أن يسوي وضعيته داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ تبليغه قرار المجلس الدستوري. وفي حالة عدم قيامه بذلك يعلن المجلس الدستوري عن إقالته من عضويته.



المادة 21

يمكن للمستشار المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقتة الجمع بين هذه المأمورية وعضويته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.



وفي حالة استمرار هذه المأمورية بعد انصرام المدة المذكورة، يصرح المجلس الدستوري بناء على طلب من مكتب مجلس المستشارين بإقالة المستشار المعنى بالأمر.



المادة 22

يمنع على كل مستشار أن يذكر اسمه أو يسمح بذكر اسمه مشفوعا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بمقاولة مالية أو صناعية أو تجارية.



يعاقب بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مؤسسو أو مديرو أو مدبرو شركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو مالية ذكروا أو سمحوا بذكر اسم مستشار مع بيان صفته في أي إشهار بوشر لفائدة المقاولة التي يشرفون عليها أو يعتزمون تأسيسها. وفي حالة العود إلي المخالفة يمكن رفع العقوبتين المنصوص عليهما أعلاه إلى سنة واحدة حبسا و 20.000 درهم غرامة.



الباب الرابع
التصريحات بالترشيح




المادة 23

يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على الأقل.



المادة 24

يجب فيما يخص الانتخابات في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية أن يودع الوكيل المكلف بكل لائحة بنفسه أو المرشح شخصيا عند الاقتضاء التصريح بالترشيح أو لائحة المرشحين في ثلاثة نظائر بمقر العمالة أو الإقليم مركز الجهة المعنية وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الثامن السابق لتاريخ الاقتراع على أبعد تقدير.



ويجب أن تتضمن لوائح المرشحين عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.



كما يجب أن تحمل لوائح المرشحين أو الترشيحات الفردية إمضاءات المرشح أو المرشحين المصادق عليها وأن تبين فيها أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وألقابهم إن كان لهم لقب وتواريخ وأماكن ولادتهم ومحلات سكناهم ومهنتهم وكذا الجماعة المحلية التي ينتمون إليها وكذا انتماءهم السياسي عند الاقتضاء. ويتعين التنصيص على اسم المرشح الوكيل المكلف باللائحة وتسوية هذه اللائحة وترتيب المرشحين فيها. كما يجب أن يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بصورة المرشح أو المرشحين.



 إذا توفى أحد المرشحين وجب على الوكيل المكلف باللائحة أو على المرشحين الآخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد ثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع على أبعد تقدير.



المادة 25

فيما يخص الانتخابات المقررة في نطاق الهيئات الناخبة للغرف المهنية، فإن الترشيحات أو لوائح المرشحين بعد أن يتم وضعها تودع بمقر كتابة اللجنة الجهوية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 42 بعده.



 فيما يخص الانتخابات المقررة في نطاق الفئة الناخبة لممثلي المأجورين، فإن لوائح المرشحين بعد أن يتم وضعها تودع بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 46 بعده.



يخضع وضع لوائح المرشحين والتصريحات بالترشيحات الفردية وإيداعها للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون التنظيمي. غير أنه يجب أن تتضمن هذه الترشيحات أو اللوائح حسب الحالة بيان الغرفة المهنية أو فئة ممثلي المأجورين التي ينتمي إليها المرشحون.

المادة 26

تمنع الترشيحات المتعددة، وإذا رشح شخص نفسه في عدة جهات أو في عدة هيئات ناخبة أو في لوائح متعددة، فإنه لا يجوز الإعلان عن انتخابه في أية جهة أو هيئة أو لائحة.



لا تقبل الترشيحات ولوائح المرشحين المودعة خلافا لأحكام المادتين 24 و25 أعلاه.



لا يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤهل للانتخاب عملا بأحكام هذا القانون التنظيمي.



إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع وسجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو أنه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وجب رفضه من طرف عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو عند الاقتضاء من لدن كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 46 بعده.



المادة 27

يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح الذي يجب أن يكون معللا بالطريق الإدارية حالا ومقابل إبراء إلى المعنى بالأمر أو عند الاقتضاء إلى الوكيل المكلف باللائحة.



المادة 28

يسلم لكل مرشح أو وكيل مكلف بلائحة وصل مؤقت عن تصريحه من طرف السلطة المكلفة باستلام التصريحات بالترشيح.



المادة 29

يجب على كل مرشح أو وكيل مكلف بلائحة أن يدفع ضمانا يبلغ 2.000 درهم عن كل مرشح إلى قابض المالية بمقر العمالة أو الإقليم أو عند عدم وجوده إلى قابض للمداخيل يعينه العامل.



 لا يرجع الضمان إلا إذا حصل المرشح أو لائحة المرشحين على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها. ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة إذا لم يطالب به في أجل سنة يبتدئ من تاريخ الاقتراع.



المادة 30

تسلم السلطة المكلفة باستلام التصريحات بالترشيح، بعد الإدلاء بوصل دفع الضمان المسلم من طرف قابض المالية أو قابض المداخيل، وصلا نهائيا في ظرف الثلاثة أيام الموالية لإيداع التصريح بالترشيح ماعدا في حالات الرفض المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه.



تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعها. ويخصص لكل مرشح أو لائحة رقم ترتيبي ولون يثبتان في الوصل النهائي.



لا يجوز أن يخصص لأي مرشح أو لأية لائحة اللون الأحمر أو الأخضر أو الأبيض.



تحدد الألوان المخصصة لمرشحي الهيئات السياسية بقرار لوزير الداخلية وتحدد السلطة المكلفة باستلام التصريحات بالترشيح اللون المخصص للمرشحين المستقلين أو اللوائح المستقلة.



بمجرد تسجيل الترشيحات، تقوم السلطة المكلفة باستلام التصريحات بالترشيح بإشهارها.


المادة 31


يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح.



يرجع الضمان إلى المرشح المنسحب أو اللائحة المنسحبة بعد تقديم الإشعار باستلام التصريح بالانسحاب والمسلم من لدن عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو عند الاقتضاء من لدن كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 46 بعده.



يمكن سحب الترشيحات إلى غاية اليوم الخامس السابق للاقتراع.



الباب الخامس

العمليات الانتخابية



الفرع الأول

أوراق التصويت وبطائق الناخبين



المادة 32

يحدد شكل ورقة التصويت ومضمونها وحجمها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية.



تتولى السلطة المكلفة باستلام الترشيحات إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.



المادة 33

يقوم عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو ممثله بإعداد بطائق الناخبين ويجب على كل ناخب أن يسحب بطاقته بنفسه مقابل إبراء من مقر السلطة الإدارية المحلية التابع لها.



 تتضمن "بطاقة الناخب" اسمي الناخب الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم عائلي وتاريخ ومحل ولادته وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم وثيقة التعريف الرسمية الأخرى المدلى بها والجماعة المحلية أو الغرفة المهنية أو فئة المستخدمين التابع لها ومكان المكتب الذي يجب أن يصوت فيه.

يعلن عن التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب بطائق الناخبين بواسطة تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة مألوفة الاستعمال، ويمكن تسليم البطائق غير المسحوبة لأصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع.



الفرع الثاني

مكاتب التصويت



المادة 34

تحدد بمقرر لعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أماكن إقامة مكاتب التصويت وعند الاقتضاء المكاتب المركزية إذا كانت دائرة انتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت.



يحاط العموم علما بهذه الأماكن عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال.



المادة 35

يعين عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته ولائحة الترشيحات



المسجلة والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية وأوراق إحصاء الأصوات. ويعين أيضا الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.



يساعد رئيس مكتب التصويت الناخبان الأكبر سنا والناخبات الأصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة والحاضرين بمكان التصويت عند افتتاح الاقتراع ويتولى أصغر هؤلاء الأربعة مهام كاتب مكتب التصويت.



يجب ألا يقل عدد أعضاء المكتب الحاضرين عن ثلاثة طوال مدة إجراء عمليات الاقتراع.



يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية.



تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور.



يخول كل مرشح أو لائحة للمترشحين الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي يقوم بها مكتب التصويت. كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها بشأن العمليات المذكورة. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو خليفة المقاطعة) التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.



تسلم السلطة الإدارية المحلية إلى المرشح وثيقة تثبت صفة ممثل، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.



يكون لدى كل مكتب للتصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه أن يتلقى أصواتهم وتتضمن أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية.



الفرع الثالث

عمليات التصويت



المادة 36   

يفتح الاقتراع في الساعة الثانية بعد الزوال وينتهي بمجرد ما يصوت الناخبون المنتمون لمكتب التصويت وعلى أبعد تقدير في الساعة السادسة مساء.



 إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون لسبب قاهر وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.



يكون التصويت سريا ويشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع ورقة الانتخاب في غلاف غير شفاف وغير مصمغ يحمل طابع السلطة الإدارية المحلية.



يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ولا يجوز لهم إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه.



المادة 37

يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة لافتتاح الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين يحتفظ بأحد مفتاحيهما ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.



المادة 38

يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها وبطاقة التعريف الوطنية أو إحدى وثائق التعريف الرسمية الأخرى التي تحمل صورته والمتمثلة في جواز السفر أو رخصة السياقة أو رخصة الصيد أو كناش التعريف والحالة المدنية أو بطاقة مهنية مسلمة من طرف الإدارات أو المؤسسات العامة. ويعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب الذي يأخذ بنفسه غلافا وورقة تصويت من فوق طاولة معدة لهذا الغرض. وحسب نوعية الاقتراع يتعين على الناخب أن يأخذ إما ورقة خاصة بكل مرشح أو ورقة خاصة بكل لائحة.



يدخل الناخب وبيده هذه الوثائق محلا منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويجعل ورقة تصويته داخل الغلاف ثم يتوجه بعد ذلك إلى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية وورقة هويته إلى الرئيس الذي يأمر بالتحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه ومن هويته. وإذا كان الناخب لا يحمل ورقة هوية عليها صورته ووقع الشك في هويته جاز للرئيس أن يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ثم يودع الناخب بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع، ويضع إذ ذاك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منهما إشارة أمام اسم المصوت.



إذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية أو أضاعها أمكنه مع ذلك أن يصوت بشرط أن يعرف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب، وينص على هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية.



يقدم مكتب التصويت المساعدات اللازمة للناخبين المعاقين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.



الفرع الرابع

فرز وإحصاء الأصوات



المادة 39

يتولى مكتب التصويت بمجرد اختتام الاقتراع فرز الأصوات بمساعدة الفاحصين ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد.



يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين، ويسمح للمرشحين بتعيين فاحصين يوزعون بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان، وفي هذه الحالة، يجب أن يسلم المرشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل.



يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد الغلافات وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.



يوزع الرئيس على مختلف الطاولات الغلافات المحتوية على أوراق التصويت ويستخرج أحد الفاحصين كل ورقة من غلافها ويدفعها إلى فاحص آخر يقرؤها بصوت عال، ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض الأصوات التي نالها كل مرشح أو كل لائحة.



 إذا اشتمل غلاف على عدة أوراق تصويت، تلغى كلها إذا كانت للوائح مختلفة أو لمرشحين مختلفين، وتعد بصوت واحد إذا كانت للائحة واحدة أو لمرشح واحد.

المادة 40

تلغى الأصوات المدلى بها في الحالات التالية :

‌أ-               الأوراق أو الغلافات التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسير الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمرشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت ؛

‌ب-           الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في غلافات غير قانونية ؛

‌ج-            الأوراق المحتوية على اسم أو عدة أسماء مشطب عليها.



لا تعتبر في نتائج الاقتراع الأوراق الملغاة.



في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها.



في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) رغم النزاعات التي من شأنها إما من طرف الفاحصين أو من طرف الناخبين الحاضرين فإنها تعتبر "منازعا فيهـا".



تجعل أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و(المنازع فيها) وكذا الغلافات غير القانونية في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب وتضاف إلى المحضر.



يجب أن تثبت في كل ورقة من هذا الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر كما يجب أن يشار فيها فيما يتعلق بالأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها.



أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحراقها بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.



الباب السادس

إحصاء الأصوات وإعلان النتائج



المادة 41

يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز.



تحرر على الفور المحاضر المنصوص عليهـا في المادة 42 وما يليها.



من هذا القانون التنظيمي في عدد من النظائر يعادل عدد المرشحين أو لوائح الترشيح وتكون مرقمة ويصادق ويوقع عليها حسب الحالة رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية أو الوطنية للإحصاء.



غير أنه إذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من أعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو اللجنة الجهوية أو اللجنة الوطنية للإحصاء التواجد في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج يرفع المحضر من طرف الأعضاء الحاضرين وينص على هذه الحالة في المحضر.



يسلم نظير من المحضر الموضوع وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه إلى ممثل كل مرشح أو كل لائحة كما تحرر ثلاثة نظائر أخرى يوقع عليها طبقا للشروط المنصوص عليهـا أعلاه.



المادة 42

يجب فيما يتعلق بانتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات المحلية أن يحتفظ في مقر السلطة الإدارية المحلية بأحد نظائر المحضر المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 41 أعلاه وباللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب.



يوضع النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت ثم يوجه رئيس مكتب التصويت مباشرة أحدهما مشفوعا بالأوراق الملغاة والمتنازع فيها وبالغلافات غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ ويسلم الرئيس النظير الآخر إلى المكتب المركزي المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه. ويقوم المكتب على الفور بحضور رؤساء جميع مكاتب التصويت الأخرى التابعة له بإحصاء جميع أصوات كل المكاتب التابعة للمكتب المركزي.



تثبت عملية إحصاء الأصوات في محضر محرر وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه وموقع كذلك من طرف رؤساء جميع مكاتب التصويت التابعة للمكتب المركزي.



يحتفظ بنظير من المحضر المذكور في محفوظات العمالة أو الإقليم المعني بالأمر.



 يوضع نظير آخر من المحضر نفسه في غلاف مختوم وموقع عليه من طرف رئيس المكتب المركزي وباقي أعضاء المكتب ثم يوجه إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.



أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت فيوضع في غلاف مختوم وموقع عليه طبق نفس الشروط المشار إليها أعلاه ويسلم إلى السلطة التابعة للعمالة أو الإقليم التي تعمل على نقله فورا إلى مركز الجهة ليعرض على اللجنة الجهوية للإحصاء التي تتألف من :

-            رئيس المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها مركز الجهة أو قاض ينوب عنه بصفة رئيس ؛

-            ناخبين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة ؛

-            ممثل عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة بصفته كاتبا.



يجوز للمرشح أو لائحة المرشحين أن يمثلهما مندوب يحضر عنهما أعمال اللجنة الجهوية للإحصاء.



 تقوم هذه اللجنة بإحصاء الأصوات المحصل عليها من طرف كل مرشح أو لائحة ترشيح وبإعلان نتائجها.

المادة 43

في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئات الناخبة المتكونة من الأعضاء المنتخبين في الغرف المهنية يجب أن يحتفظ في مكتب التصويت بأحد نظائر محضر مكتب التصويت المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 41 أعلاه وباللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب.



يجعل النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت. ثم يوجه رئيس مكتب التصويت مباشرة أحدهما مشفوعا بالأوراق الملغاة المتنازع فيها وبالغلافات غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ، بينما يسلم الآخر إلى السلطة التابعة للعمالة أو الإقليم لدائرة النفوذ التي تعمل على نقله فورا إلى العمالة أو الإقليم مركز الجهة ليعرض على اللجنة الجهوية للإحصاء المشار إليها في المادة 42 أعلاه.



المادة 44

 إن عملية إحصاء الأصوات و إعلان نتائج الهيئات الناخبة المنصوص عليها في المادتين 42 و43 أعلاه والتي تقوم بها اللجنة الجهوية تثبت على الفور في محضر يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه.



يسلم نظير من هذا المحضر إلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة مشفوعا بنظير من محاضر مكاتب التصويت للاحتفاظ به في محفوظات العمالة أو الإقليم مركز الجهة.



يوجه النظير الثاني إلى المحكمة الابتدائية التابعة لدائرة النفوذ بعد وضعه في غلاف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء اللجنة الجهوية للإحصاء.



أما النظير الثالث من المحضر الموضوع كذلك في غلاف مختوم وموقع عليه فيحمل على الفور من لدن رئيس اللجنة الجهوية للإحصاء إلى مقر المجلس الدستوري بالرباط.



المادة 45

لكل مرشح يعنيه الأمر الإطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو العمالة أو الإقليم مركز الجهة على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجنة الجهوية للإحصاء وذلك في ظرف ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها ليقيم عند الاقتضاء دعوى الطعن المنصوص عليها في المادة 51 بعده.



تودع بمقر السلطة الإدارية المحلية رهن إشارة الناخبين وطبق الشروط نفسها اللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب.



المادة 46

في حالة انتخاب المستشارين من طرف الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين يجب أن يحتفظ بأحد نظائر المحضر المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 41 أعلاه وباللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب بمقر العمالة أو الإقليم التابع لها مكتب التصويت.

يجعل النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت ثم يوجه رئيس مكتب التصويت مباشرة أحدهما مشفوعا بالأوراق الملغاة والمتنازع فيها وبالخلافات غير القانونية إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يسلم الآخر إلى سلطة العمالة أو الإقليم التي توجهه إلى لجنة وطنية للإحصاء يوجد مقرها بالرباط وتتألف من :

-                رئيس غرفة بالمجلس الأعلى بصفة رئيس يعينه الرئيس الأول لهذا المجلس ؛

-                قاض بالغرفة الإدارية للمجلس الأعلى يعينه الرئيس الأول لهذا المجلس ؛

-                ممثل الوزير المكلف بالداخلية بصفة كاتب اللجنة.



يمكن أن يمثل كل لائحة للمرشحين مندوب عنها يحضر أعمال اللجنة.



المادة 47

تقوم اللجنة الوطنية للإحصاء فيما يخص الهيئة الناخبة للمأجورين بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وتعلن نتائجها.



تثبت حالا عملية إحصاء الأصوات و إعلان النتائج في محضر يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة41 أعلاه.



يحتفظ بنظير من هذا المحضر في وزارة الداخلية مشفوعا بنظير من محاضر مختلف مكاتب التصويت. ويجعل النظيران الآخران من المحضر نفسه في غلافين مختومين وموقع عليهما من لدن رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للإحصاء، ثم يوجه أحدهما إلى المحكمة الابتدائية بالرباط بينما يرسل الآخر على الفور إلى مقر المجلس الدستوري.



المادة 48

إن الإطلاع على اللوائح التي يشار فيها إلى مزاولة الانتخاب وعلى محاضر مكاتب التصويت واللجنة الوطنية للإحصاء يتم خلال ثمانية أيام كاملة تبتدئ من تاريخ إعدادها حسب الحالات في مقر العمالة أو الإقليم التابع لها مكتب التصويت أو في كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء.



المادة 49

توزع المقاعد بين اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية بالأرقام القريبة من القاسم المذكور.



إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، ينتخب المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات.



إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات ينتخب أكبرهم سنا، وفي حالة تعادل السن، تجري القرعة لتعيين المرشح الفائز.



الباب السابع

المنازعات الانتخابية



الفرع الأول

الترشيحات



المادة 50

يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق الأحكام الآتية :

يجوز لكل مرشح وقع رفض التصريح بترشيحه أن يرفع قرار الرفض إلى المحكمة الابتدائية لدائرة النفوذ.

غير أن دعوى الطعن المنصوص عليها في الفقرة السابقة ترفع إلى المحكمة الابتدائية بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضها كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المشار إليها في المادة 46 أعلاه.



يمكن في جميع الحالات إقامة دعوى الطعن التي تسجل بالمجان خلال أجل يوم واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الرفض.



تبث المحكمة الابتدائية بصفة إنتهائية في ظرف ثلاثة أيام تبتدئ من تاريخ إيداع الشكوى وتبلغ حكمها في الحين إلى المعني بالأمر وإلى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة أو عند الاقتضاء إلى كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه. ويتعين على السلطة المختصة أن تسجل فورا الترشيحات المعلن قبولها من طرف المحكمة وتعمل على إشهارها كما هو منصوص عليه في المادة 30 أعلاه.



لا يمكن أن يطعن في حكم المحكمة الابتدائية إلاً أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب.



الفرع الثاني

العمليات الانتخابية



المادة 51

إن القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر أمام المجلس الدستوري. ويخول الحق في تقديم الطعن نفسه لعمال العمالات والأقاليم مراكز الجهات وكذا لكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه فيما يخصه.



غير أن المستشارين المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يقع البت النهائي في المنازعات وإلى أن يعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابهم.



المادة 52

لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية :

1-           إذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون ؛

2-           إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية ؛

3-           إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.



الباب الثامن

الانتخابات الجزئية



المادة 53

إذا ألغيت نتائج اقتراع وأبطل انتخاب مستشار أو عدة مستشارين أو إذا لم يتأت- نظرا لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين من التصويت أو لأي سبب آخر- إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها في نطاق هيئة ناخبة وبصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاور ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ صدور الحكم بإلغاء نتائج الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها أو من التاريخ الذي يثبت فيه المجلس الدستوري شعور المقعد.



المادة 54

تنتهي مدة انتداب المستشارين المعلن فوزهم في الانتخابات الجزئية في التاريخ المقرر لانتهاء مدة الانتداب الخاصة بمقعد المستشار الذي انتخبوا لشغله.



الباب التاسع

الحملة الانتخابية وتحديد المخالفات

المرتكبة بمناسب

تعليقات