القائمة الرئيسية

الصفحات



مرسوم رقم 2.17.384 صادر في 15 من ذي القعدة 1438 (8أغسطس 2017) بإحداث المجلس الوطني للأرشيف PDF

مرسوم رقم 2.17.384 صادر في 15 من ذي القعدة 1438 (8أغسطس 2017) بإحداث المجلس الوطني للأرشيف PDF

 المجلس الوطني للأرشيف 



مرسوم رقم 2.17.384 صادر في 15 من ذي القعدة 1438 (8أغسطس 2017) بإحداث المجلس الوطني للأرشيف 

رئيس الحكومة ،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.167 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007 ) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 21 من محرم 1437 (4 نوفمبر 2015) المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي   والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 ذي القعدة 1438 (27 يوليو 2017)
رسم ما يلي :

  المادة الأولى 

تحدث لدى رئيس الحكومة هيئة استشارية تسمى «المجلس الوطني للأرشيف» يشار إليها بعده باسم «المجلس »، يتولى القيام بتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال تكوين الأرشيف وحفظه وتنظيمه وحمايته وتثمينه، وذلك بتنسيق وثيق مع مؤسسة «أرشيف المغرب» المحدثة بموجب القانون رقم 69.99 المشار إليه أعلاه.
ولهذا الغرض، يقوم المجلس بما يلي:
- اقتراح التدابير الكفيلة بضمان حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال تكوين الأرشيف وحفظه وتنظيمه وحمايته وتثمينه، على الصعيدين الوطني والجهوي ؛
- السهر على ضمان التقائية وتناسق البرامج والمشاريع التي تهدف إلى النهوض بالأرشيف الوطني، وإغنائه وترشيد أنظمة استغلاله ؛
- التداول بشأن البرامج التي تقترحها السلطات الحكومية في مجال تنظيم الأرشيف المتعلق بالقطاعات التابعة لها، بتنسيق مع مؤسسة أرشيف المغرب؛
- اقتراح كل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي من شأنه تطوير الإطار القانوني المرجعي المنظم للأرشيف ؛
- دراسة التقرير السنوي الذي يعرضه مدير مؤسسة أرشيف المغرب على رئيس الحكومة بشان حصيلة نشاط المؤسسة وآفاق عملها.
المادة الثانية
يتألف المجلس الذي يرأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي ينتدبها لهذا الغرض، من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية أو من يمثلها من درجة كاتب عام على الأقل :
- الداخلية ؛
- الشؤون الخارجية والتعاون؛
- العدل ؛
- الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛
- الأمانة العامة للحكومة ؛
- الاقتصاد والمالية ؛
- التعليم العالي والبحث العلمي؛
- التجهيز ؛
- النقل ؛
- الثقافة ؛
- الاتصال ؛
- الاقتصاد الرقمي ؛
- إدارة الدفاع الوطني؛
- إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
بالإضافة إلى:
- رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أو من يمثله؛
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من يمثله؛
- المندوب السامي للتخطيط أو من يمثله؛
- مدير مؤسسة أرشيف المغرب.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى وكل شخص اعتباري أو ذاتي يرى فائدة في حضوره.

المادة الثالثة 

يجتمع المجلس في دورة عادية واحدة كل سنة حسب جدول أعمال يحدده رئيس المجلس باقتراح من مدير مؤسسة «أرشيف المغرب». كما يمكن له أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه يوجهها إلى كافة أعضائه، وذلك خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاجتماع .
تتولى مؤسسة «أرشيف المغرب» كتابة المجلس، وتقوم لهذه الغاية بما يلي:
- إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس الذي يعرضه على رئيس الحكومة ؛
- إعداد محاضر اجتماعات المجلس؛
- إعداد الملفات والقضايا التي ستعرض على المجلس طبقا لجدول أعماله؛
- تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس .
المادة الرابعة
 يمكن للمجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يحدث لجانا متخصصة لديه، يحدد مهامها وتأليفها.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية .
 وحرر بالرباط في 15 من ذي القعدة 1438 (8أغسطس 2017). 
                       الإمضاء :سعد الدين العثماني.


تعليقات