محتويات المقال
- مشروع المرسوم رقم 2-17-265 بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها وم
- سياق مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم
- السند الدستوري وأهداف منظومة معالجة الشكايات
- مجال تطبيق المرسوم والإدارات المعنية به
- كيفيات إيداع شكايات المرتفقين وإلزامية التقارير السنوية
- تحميل مشروع المرسوم بصيغة PDF
- أسئلة شائعة
مشروع المرسوم رقم 2-17-265 بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها PDF
مشروع المرسوم رقم 2-17-265 بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها
سياق مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم
تدارس المجلس الحكومي وصادق على مرسوم رقم 2-17-265 بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.
ويشكل موضوع تحسين علاقة الإدارة بالمواطن أحد الاهتمامات الرئيسية للحكومة في مجال إصلاح الإدارة، وأحد الأهداف الأساسية التي التزمت بالعمل على بلورتها في إطار التجاوب مع مضامين الخطاب السامي لصاحب الجلالة بتاريخ 14 أكتوبر 2016، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، التي تحث على الارتقاء بالعلاقة التي تجمع الإدارة بالمواطن من خلال الاهتمام بشكاياته والإجابة عنها.
مشروع المرسوم رقم 2-17-265 بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها
السند الدستوري وأهداف منظومة معالجة الشكايات
كما يندرج اهتمام الحكومة بهذا الموضوع الحيوي في إطار التفاعل العملي مع مضمون الفقرة الأولى من الفصل 156 من دستور المملكة التي تنص على ما يلي "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقيها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها".
يهدف مشروع المرسوم الى إرساء منظومة موحدة لتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها كإحدى الإجراءات الاستعجالية ضمن البرنامج الحكومي بشأن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.
مجال تطبيق المرسوم والإدارات المعنية به
ويشمل مجال تطبيق مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، إدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية
كيفيات إيداع شكايات المرتفقين وإلزامية التقارير السنوية
تتلقى الادارة شكايات المرتفقين، الكترونيا عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات www.chikaya.ma او هاتفيا، عند الاقتضاء، عبر مركز الاتصال الخاص بهذه البوابة، مقابل اشعار آني بالتوصل بالشكاية.
ويتم تقديم الشكاية وفق نموذج يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يتضمن، على الخصوص، البيانات المتعلقة بالمرتفق وتلك المتعلقة بموضوع الشكاية. كما يحدد هذا القرار نموذج الإشعار بالتوصل، و يمكن أن ترفق الشكاية، عند الاقتضاء، بالوثائق والحجج المتعلقة بالبيانات المذكورة.
وقد ألزم مشروع المرسوم مختلف القطاعات بإعداد تقارير سنوية تتضمن إحصائيات حول نوعية ومواضيع الشكايات والملاحظات والاقتراحات التي تم التوصل بها والردود التي وجهت للمرتفقين بشأنها، وإحالتها على رئيس الحكومة وعلى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية قصد تمكينها من إعداد تقرير تركيبي سنوي ورفعه إلى رئيس الحكومة.
تحميل مشروع المرسوم بصيغة PDF
أسئلة شائعة
ما هو الإطار الدستوري لمشروع المرسوم رقم 2-17-265؟
يندرج في إطار التفاعل مع مضمون الفقرة الأولى من الفصل 156 من دستور المملكة المغربية الذي ينص على تلقي المرافق العمومية لملاحظات واقتراحات وشكايات المرتفقين.
ما هي الإدارات التي يشملها مجال تطبيق مشروع المرسوم؟
يشمل إدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ومختلف الهيئات المحددة في نطاق تطبيقه.
كيف يتم تلقي شكايات المرتفقين وفق مشروع هذا المرسوم؟
تتلقى الإدارة الشكايات إلكترونياً عبر البوابة الوطنية الموحدة للشكايات (chikaya.ma)، أو هاتفياً عند الاقتضاء عبر مركز الاتصال الخاص بها، وفق نموذج محدد وبوصل إيداع.
المصدر:
- مشروع المرسوم رقم 2-17-265
- دستور المملكة

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم