القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية PDF

   ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية PDF

توسيع نطاق العمارات القروية

صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016


   ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية 

كما تم تعديله:
القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6647.



   ظهير شريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية


الحمد لله وحده ؛ 
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :
بمقتضى الظهير الشريف الصادر فـي 7 ذي القعدة 1371 الموافق لــ 30 يوليوز 1952 بشأن التعمير.
وبمقتضى الظهير الصادر فـي 20 محـرم 1373 المـوافـق لــ 30 شتنبر1953 بشأن تجزئة الأراضي وتقسيمها إلى قطع صغيرة.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

الجزء الأول: فـي ميدان تطبيق ظهيرنا الشريف هذا


الفصل 1
تخضع إلى مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا العمارات القروية الواقعة خارج الدائرات المعينة في الفصل الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 ذي القعدة 1371 الموافق لــ 30 يوليوز1952.

الجـزء الثاني: في التصاميم الخاصة 
بتوسيع نطاق العقارات القروية

الفصل 2
 إن جميع العمارات القروية المشار إليها في الفصل الأول أعلاه يجوز وضع تصميم بشأنها خاص بتوسيع نطاقها يهدف إلى تحديد بوجه خاص ما يأتي بيانه:
أولا- المناطـق المخصصة لسكنى الفلاحين وتشييد مرافـق خاصة بالاستغلال الفلاحي؛
ثانيا- المناطق المخصصة للسكنى من نوع غير فلاحي وللتجارة والصناعة التقليدية والعصرية؛
ثالثا- المناطق التي يمنع فيها كل بناء ؛
رابعا - تخطيط الطرق الرئيسية للسير؛
خامسا- الأمكنة المخصصة للساحـات العمومية والمساحـات العارية والغراسة ؛
سادسا- الأمكنة المخصصة للبنايات والمصالح العمومية وكذا للمنشآت الخاصة بالحياة الاجتماعية ولاسيما بالسوق وبملحقاته.
الفصل 3
تدرس التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية بسعي من المصالح المختصة التابعة لوزارة الأشغال العمومية (مصلحة التعمير) ولوزارة الفلاحة (قسم استثمار الأراضي والهندسة القروية).
 وبعد موافقة رئيس مقاطعة الهندسة القرويـة يعرض المشروع الذي وضعته مصلحة التعمير على المجلس القروي الذي يتعين عليـه إبداء رأيه فيه في ظرف شهر واحد.
ويخضع مشروع التصميم بعد ذلك إلى بحث يدوم شـهـرا واحد يطلع خلاله العموم عليه ويدون ملاحظاته بشأنه، ويعلن عن إيداع هذا المشروع بإلصاق الإعلانات الخاصة به بمقر السلطة المحلية المعنية بالأمر.
ويستشار المجلس القروي من جديد فيما إذا قدمت ملاحظات أثناء البحث وبعد ذلك يصادق على التصميم المتحدث عنه بموجب قرار يصدره العامل، وينشر هذا القرار بعد موافقة وزير الداخلية عليه في الجريدة الرسمية وبمقر السلطـة المحليـة ويكون هذا القرار بمثابة التصريح بأن الأشغال والعمليات العمومية الضرورية لإنجاز هذا التصميم تعتبر من المصلحة العمومية.
الفصل 4
يجري مفعول التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العمارات القروية لمدة عشر سنوات ويجوز تمديده لمدة مماثلة بعد بحث يدوم شهرا واحدا ويجري طبق الشروط المعينة في الفصل الثالث أعلاه.
غـير أن الحرمات المحدثة تطبيقا للمقطع الأول والثاني والثالث من الفصل الثاني أعلاه يجري مفعولها من دون تحديد في المدة اللهم إلا إذا أدخلت على التصميم تغييرات وبوشرت طبق الشروط المقررة في الفصل الثالث أعلاه.
 الفصل 5
إن التعويضات المؤداة بشأن نزع الملكية الخـاصة بالطرق والأمكنة المخصصة المشار إليها بالمقطع الرابع والخامس والسادس من الفصل الثاني أعلاه تقرر مع اعتبار العناصر المحددة في الفصل السادس مـن الظهير الشريف المشار إليه أعـلاه المـؤرخ في 7 ذي القعدة 1371 الموافق لــ30 يوليوز 1952.
 ولا يترتب عن إنشاء الحرمات أداء تعويض في أي حال من الأحوال.

الجزء الثالث: في إصدار القرارات الخاصة
 بتصفيف العمارات القروية
الفصل 6 
يصدر رؤساء المجالس الجماعية في العمارات القروية المشار إليها في الفصل الأول أعلاه قرارات يباشر بموجبها توسيع الطرق والساحات العمومية الموجودة أو تسويتها أو إلغاؤها كلا أو بعضا، وكذا إنشاء طرق أو ساحات عمومية جديدة. وتوضع هذه القرارات في الصيغ المحددة في المواد من 32 إلى 36 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992).
تخضع هذه القرارات في مفعولها إلى مقتضيات المادتين 37 و38 من القانون المذكور أعلاه رقم 12.90.

الجزء الرابع: فـي تشييـد البنـايات

الفصل 7
يمنع في العمارات القروية المتوفرة على تصميم خاص بتوسيع نطاقها تشييد أيـة بنايـة دون الحصول على إذن بالبناء تسلمـه السلطة المحلية.
وفى حالة سكوت هذه السلطة فإن الإذن بالبناء يعتبر ممنوحـا بعد انصرام أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الذي يسلم عنه وصول إلى المودع.
ويبطل الإذن بالبناء صريحا كان أم ضمنيا إذا لـم يباشر البناء في ظرف سنة ابتداء من يوم تسلم الإذن أو انصرام أجل الشهرين المحددة أعلاه.
الفصل 8
تحدد أنظمة البناء والمحافظة على النظافة والصحـة المتخذة في شكل قرارات يصدرها القواد الشروط التي يجب أن تستوفيها البنايات العمومية أو الخاصة لفائدة المحافظة على النظافة والصحة والجولان ووضعية البنايات وبهجة منظرها وراحـة العموم كما تحدد نفس الأنظمـة صيغ طلب الإذن بالبناء والأوراق التي يجب أن تضاف إليه.
الجزء الخامس: في تهيئ التجـزئـات
الفصل 9
حيادا عن مقتضيات الظهير المشار إليه أعلاه المؤرخ في 20 محرم 1373 الموافـق لـ30 شتنبر1953 فإن إحداث التجزئات أو توسيع نطاقها في العمارات القروية المتوفرة على تصميم خـاص بتوسيع نطاقها يخضع للمقتضيات أسفله.
الفصل 10
تعتبر تجزئة كل تقسيم أحد الأملاك العقارية إلى قطعتين أو عـدة قطع لتبنى فيها عمارات للسكنى أو للصناعة أو للتجارة ثم بيع هذه القطع أو كراؤها إما دفعة واحدة وإما الواحدة بعد الأخرى ويشترط أن تكون مساحة إحدى القطع أقل من ألفين وخمسمائة متر مربع ( هكذا 2.500 م 2).
وتتوقف هذه العملية على إذن تسلمه السلطة المحلية بعد موافقة رئيس مقاطعة الهندسة القروية عليـه، ويلزم الاستظهار بالإذن المذكور ابتداء من تاريخ نشر القرار الصادر بالمصادقة على التصميم الخاص بتوسيع نطاق العمارات القروية في الجريدة الرسمية معززا بما يأتي بيانه :
 أ) كل مطلب للتحفيظ العقاري مغير للتصميم أو متمم له ؛
ب) كل مطلب للتسجيل في الدفاتر العقارية أو كل إيداع منصوص عليه في الفصل الرابع والثمانين مـن الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لــ 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري.
 ويتعين على المـلاك أن يقدم تصميما للتجزئـة مطابقا لبيانـات التصميم الخاص بتوسيع نطاق العمارات القروية أو ملائما لـه مـع الإشارة إلى الطرق المخصصة للجـولان العام وكذا إلى المساحات العارية والحدود المخصصة لكل قطعة.
ويجوز للسلطة المحلية أن تدخل جميع التغييرات على تصميم التجزئة وذلك لفائدة الأمن العمومي والمحافظة على النظافة والصحة والجولان ووضعية البنايات وبهجة منظرها كما يجـوز لها فـرض الحرمات المتعلقة بنظام الأزقة أو الجولان كما لها أن تقرر إنجاز بعض أشغال التجهيز كتفريغ الميـاه والمـواد المتلاشية وتزويد العمارات بالماء الصالح للشرب وكذا استعمـال الطرق الضروريـة لسير المواصلات بين القطع.
  ويعتبر طلب الإذن مرفوضا إذا لـم تبث السلطـة المحلية فيـه في ظرف ثلاثة أشهر.
وفى حالة رفض صريح أو ضمني يجوز للمجزئ أن يطلع على ذلك عامل الإقليم الذي يمكنه البت في الأمر في ظرف ثلاثة أشهر ويعتبر مشروع التجـزئـة مصادقا عليـه إذا لـم يصدر أي مقرر في بحر هذا الآجال.
ثم إن كل مطلب بتغيير مشروع التجزئة يقدمه المجزئ أو الإدارة يوقف الآجال.
الفصل 11
لا يجوز تشييد أية بناية في تجزئة ما إذا لم ينجز المجزئ الأشغال المنصوص عليها في المشروع المأذون فيه.
الفصل 12
يبطل الإذن في التجزئة إذا لـم ينجز المجزئ الأشغال المقررة في ظرف ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على المشروع.

الجزء الخامس المكرر : تنظيم الورش 
الفصل 12-1 
تخضع لمقتضيات هذا الجزء المشاريع الواقعة في نطاق العمارات القروية الخاضعة لتصميم خاص للتوسيع والتي ستحدد طبيعتها وخصائصها بنص تنظيمي.
الفصل 12-2
يجب أن يتضمن الإذن بالبناء أو ذلك المتعلق بإحداث تجزئة عقارية بالنسبة للمشاريع المشار إليها في الفصل 12-1 أعلاه إلزام المستفيد منها بما يلي:
أ‌) قبل افتتاح الورش:
- إيداع بمقر الجماعة، قبل انطلاق الأشغال، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، تصريح بافتتاح الورش موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على المشروع.
وتبلغ كذلك نسخة من نفس التصريح ونسخة من نفس الوصل إلى السلطة الإدارية المحلية؛
- وضع سياج محيط بالورش، ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها.
ب‌) طيلة مدة إنجاز الأشغال:
- وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة "غير قابل للتغيير" داخل الورش وكذا الوثائق التقنية المنجزة من طرف مهندس مختص، طبقا لهذا القانون وللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير والتجزئات العقارية.
ج‌) عند انتهاء الأشغال:
- وضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبي، يشهد فيه المهندس المعماري، المشرف على المشروع، بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة في احترام للمقتضيات الواردة في رخصة البناء أو الإذن في إحداث تجزئة عقارية، توجه نسخة منه ونسخة من وصل إيداعه إلى السلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية.

الفصل 12-3

يجب على المهندس المعماري المشرف على المشروع بالنسبة للمشاريع المشار إليها في الفصل 1-12 أعلاه، أن يمسك، داخل الورش وطيلة مدة إنجاز الأشغال، دفتر للورش، يتم إعداد نموذجه من طرف الإدارة المختصة.
يتضمن دفتر الورش على الخصوص:
- جميع العناصر المتعلقة بتعريف المشروع؛
- طبيعة الأشغال؛
- التعريف بالمقاولات حسب طبيعة عملها؛
- الإعلان بفتح الورش؛
- تواريخ ومذكرات وأوامر ومحاضر وملاحظات وزيارات مختلف المتدخلين المعنيين، خصوصا المهندس المعماري المشرف على المشروع والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي؛
- شهادة التصريح بإغلاق الورش وبانتهاء الأشغال.
الجزء السادس: مقتضيات زجرية 
الفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها
الفصل 12-4
 يعد ارتكاب الأفعال المبينة أدناه مخالفة لأحكام هذا القانون:
- تشييد أبنية أو إحداث تجزئات عقارية أو تقسيم عقارات:
من غير إذن سابق؛
دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها؛
في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة؛
فوق ملك من الأملاك العامة والخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، بدون رخصة أو إذن سابقين يجب الحصول عليهما قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك؛
- بيع أو إيجار أو قسمة أو القيام ببيع أو إيجار بقعة داخل تجزئة، عندما تكون التجزئة غير مؤذون بها أو لم يحرر بشأنها محضر للتسلم المؤقت للأشغال مع مراعاة أحكام القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز؛
- الإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 12-3 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.
الفصل 12-5
يقوم بمعاينة المخالفات المشار إليها في الفصل 12-4 أعلاه وتحرير محاضر بشأنها:
- ضباط الشرطة القضائية؛
- مراقبو التعمير التابعون للوالي أو العامل أو للإدارة المخولة لهم صفة ضابط الشرطة القضائية.
لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة الحق في طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.
تخول صفة ضابط الشرطة القضائية إلى المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة المشار إليهم أعلاه، وذلك وفق إجراءات تحدد بنص تنظيمي.
يستدعى، عند الاقتضاء، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير لحضور جلسات المحاكم التي تبت في المخالفات المنصوص عليها في الفصل 12-4 من هذا القانون.
تحدد طرق وكيفيات عمل مراقبي التعمير التابعين إلى الوالي أو العامل أو الإدارة المشار إليهم في هذا الفصل وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي .
الفصل 12-6
يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، بناء على إبلاغ بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية.
يمكن لضابط الشرطة القضائية أو المراقب، معاينة مخالفة مرتكبة داخل محلات معتمرة، بناء على إذن كتابي للنيابة العامة المختصة وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام.
يقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها في الفصل 12-4 أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين مشهود بمطابقتهما للأصل وكذا بصورة رقمية لورش أو أعمال البناء او الإصلاح موضوع المخالفة أو أية وسيلة أخرى تمكن من تحديد وضعية المخالفة وبجميع الوثائق الأخرى المتعلقة بالمخالفة.
توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية وكذا إلى المخالف.
الفصل 12-7
يتخذ المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز ويرفق الأمر المذكور بنسخة من محضر المعاينة. ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.
إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال يمكن للمراقب حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه ويحرر محضرا تفصيليا بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك.
يمكن تعيين المخالف حارسا على الأشياء المحجوزة أو يؤمر بنقلها إلى مستودع خاص.
يمكن للمخالف أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء.
في حالة الحكم بالإدانة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية.
الفصل 12-8
يصدر المراقب أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا، إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها، وتبلغ بذلك كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.
تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة يبلغ إلى المخالف. إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه وإذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك، تولت لجنة إدارية القيام بذلك على نفقة المخالف.
تتكون اللجنة الإدارية المشار إليها في الفقرة أعلاه، بالإضافة إلى ممثلي السلطات الحكومية المحددة قائمتها بنص تنظيمي من:
- والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله بصفته رئيسا؛
- رئيس المجلس الجماعي أو من يمثله؛
- مدير الوكالة الحضرية أو من يمثله.
يتم تحصيل جميع المصاريف المترتبة عن الهدم المشار إليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل بواسطة أمر بتحصيل المداخيل طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
تحدد بنص تنظيمي طرق وكيفيات تنفيذ عملية الهدم وكذا شروط وضوابط إفراغ البنايات موضوع المخالفات من معتمريها.
الفصل 12-9
لا يحول هدم الأشغال أو البناء غير القانوني دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب عنه سقوطها إذا كانت جارية.
الفصل 12-10
تطبق مقتضيات الفقرتين 2 و3 من الفصل 12-7 أعلاه، إذا كانت المخالفة تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو القيام ببناء من غير الحصول على إذن سابق بذلك.
غير أنه إذا كانت الأشغال تتمثل في القيام بإحداث تجزئة عقارية أو ببناء على ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير إذن سابق يجب الحصول عليه قبل مباشرة ذلك، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا وعلى نفقة المخالف، وذلك دون الإخلال بتطبيق العقوبة المقررة في هذا الشأن.
الفصل 12-11
علاوة على الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 من مجموعة القانون الجنائي، يعد شريكا لمرتكب المخالفات لهذا القانون ولضوابط التعمير أو البناء العامة أو الجماعية، حسب الحالة، ويعاقب بنفس العقوبة رب العمل والمقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس المختص والمهندس المساح الطبوغرافي في حالة عدم تبليغهم عن المخالفة خلال 48 ساعة من علمهم بارتكابها وكل من صدرت عنهم أوامر نتجت عنها المخالفة والأشخاص الذين سهلوا أو ساهموا في عملية البناء أو إنجاز التجزئة السكنية المخالفة للقانون.
الفرع الثاني: العقوبات الزجرية
الفصل 13
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل من باشر أو شيد بناء من غير الحصول على إذن سابق بذلك، في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد.
إذا عاد المخالف إلى اقتراف نفس المخالفة داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لحجية الشيء المقضي به يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة.
الفصل 14
 يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم، كل من سلم له إذن بالبناء وقام بتشييد بناء خلافا للإذن المسلم له، وذلك بتغيير العلو المسموح به والأحجام والمواقع المأذون فيهما أو المساحة المباح بناؤها أو الغرض المخصص له البناء.
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.00 درهم، كل من سلم له إذن بالبناء وقام بتشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة له، وذلك بزيادة طابق أو طوابق إضافية.
الفصل 15
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل من خالف مقتضيات قرارات رئيس المجلس الجماعي المشار إليها في الفصل 6 أعلاه.
الفصل 16
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم، على كل إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 12-3 أعلاه، المتعلقة بمسك دفتر الورش.
الفصل 17
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إحداث تجزئة عقارية من غير الحصول على إذن سابق بذلك.
الفصل 18
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إحداث تجزئة عقارية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة.
الفصل 19
يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 200.000 درهم، على إحداث تجزئة عقارية أو بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية، من غير الحصول على الأذون المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
تقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال أو الأبنية المخالفة، وكذا بهدم البناء المخالف وذلك على نفقة المخالف.
الفصل 20
تكون باطلة بطلانا مطلقا عقود البيع والإيجار والقسمة المبرمة خلافا لأحكام الفصلين 10 و11 من هذا القانون.
تقام دعوى البطلان من طرف الإدارة أو من طرف كل ذي مصلحة.
الفصل 21
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها أعلاه، تأمر المحكمة في حالة الإدانة، على نفقة المخالف، بهدم الأبنية والتجهيزات المنجزة من أجل إحداث تجزئة عقارية موضوع المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه.



الفهرس
توسيع نطاق العمارات القروية……………………………………………………………………. 1
الجزء الأول: فـي ميدان تطبيق ظهيرنا الشريف هذا 3
الجـزء الثاني: في التصاميم الخاصة بتوسيع نطاق العقارات القروية 3
الجزء الثالث: في إصدار القرارات الخاصة بتصفيف العمارات القروية 5
الجزء الرابع: فـي تشييـد البنـايات 5
الجزء الخامس: في تهيئ التجـزئـات 5
الجزء الخامس المكرر : تنظيم الورش 6
الجزء السادس: مقتضيات زجرية 8
الفرع الأول: المخالفات والبحث عنها ومعاينتها 8
الفرع الثاني: العقوبات الزجرية 10
الفهرس…………………………………………………………………………………………… 12


تعليقات