القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم1.59.043 مؤرخ في 12 ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) في مراقبة الموانئ البحرية التجارية


مراقبة الموانئ البحرية التجارية




ظهير شريف رقم1.59.043 مؤرخ في 12 ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) في مراقبة الموانئ البحرية التجارية  

الحمد لله وحده، 
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماء الله وأعز أمره أنه :
 بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 2 جمادى الأولى 1334 الموافق 7 مارس 1916 بشأن مراقبة الموانئ البحرية التجارية للمنطقة السابقة للحماية الفرنسية حسبما وقع تغييره بالظهائر الشريفة الصادرة في 24 جمادى الأولى 1345 الموافق 30 نونبر 1926 وفي 4 صفر 1353 الموافق 18 مايو1934 وفي فاتح ذي الحجة 1366 الموافق 16 أكتوبر 1947 وفي 9 جمادى الثانية 1369 الموافق 28 مارس 1950.
 وبناء على القانون الصادر في 6 يوليوز 1931 بشأن ضبط المراقبة لبحرية لميناء طنجة حسبما وقع تغيير بالقانونين الصادرين في 13 يوليوز 1949 وفي 14 مارس 1953 وكذا بالأمر المؤرخ في 10 مارس 1950.
 وبمقتضى الظهير الخليفي الصادر في 23 صفر 1363 الموافق 28 يبراير 1944 بشأن المصادقة على النظام الأساسي لموانئ المنطقة السابقة للحماية الإسبانية .
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الباب الأول: حركة السفن ووقوفها

الفصل 1
إن كل سفينة تدنو من أحد موانئ مملكتنا يتعين عليها أن ترفع راية دولتها وأن تعمل على التعريف بها حالا من لدن مصالح الميناء حتى ولو بقيت في عرض البحر.
ويجب على كل سفينة تخرج من الميناء أن ترفع راية دولتها.
الفصل 2 
ينظم ضباط الميناء تنفيذا لتعليمات رئيس استغلال الميناء ترتيب دخول السفن إلى الميناء والأحواض وخروجها منها، ويأمرون بجميع الحركات ويديرونها.
وتعطى هذه الأوامر شفاهيا أو كتابيا أو بواسطة إشارات ويصخ أن تسلم الاوامر الكتابية إلى رؤساء السفن أو أربابها او ربابنتها المعنيين بالأمر اما بمباشرة واما بواسطة قنصلهم أوعن سمسارهم أو مودعهم 
ويجب على رؤساء السفن أو أربابهم أو ربابنتها أن يمتثلوا جميع أوامر الضباط ومسيري الميناء وان يتخذوا من تلقاء أنفسهم أثناء المناورات التي يباشرونها التدابير الازمة لتفادي الحوادث.
الفصل 3
إن كل رئيس سفينة ترسو في العرض أو تدخل إلى ميناء يسلم خلال 24 ساعة على مكتب ضباط الميناء تصريحا كتابيا يبين فيه اسم سفينته وجنسيتها واسم الرئيس واسم المجهز واسم المودع وحمولة السفينة وغاطسها ونوع ملاحتها وماهية شحنتها ومصدرها ومحل توجيهها وعدد رجال نوتيتها أو عدد المسافرين الموجودين بصفة منتظمة وعند الاقتضاء عدد المسافرين الخفيين.
وينبغي أن يقدم نفس التصريح قبل الخروج من الميناء أو مغادرة العرض،
ويقدم تصريح خاص بشأن البضائع الخطيرة أو العفنة أو القابلة للتعفن المنصوص عليها في الفصل 15 بعده ويجب أن يبلغ هذا التصريح إلى مصالح الميناء قبل تقديم كل طلب بالرسو أو بالشروع في العمل وعلى وجه الأحسن قبل وصول السفينة.
وتقيد التصريحات التي يسلمها الرؤساء في سجل خاص ويعطي لها رقم ترتيبي ويبقى الشروع في الارتساف أو الشروع في العمل متوقف على دور الوصول إلى منطقه الارشاد أو على دور الاستطلاع عندما تكون الاحوال الجوية لا تساعد تلك السفن على دخولها الى حدود الميناء.
الفصل 4
لا يمكن للسفن أن تر سوفي الممرات المؤدية الى الميناء المبينة حدودها في التعليمات الملاحية ماعدا في حالة الضرورة المطلقة.
الفصل 5
يعين رئيس استغلال الميناء المكان الذي يجب أن تشغلها السفينة أما في الرصيف واما في مختلف مراكز الارساء طبقا للمقتضيات المحددة بشأن كل ميناء بموجب قرار وزير الاشغال العمومية وطبقا لأعراف الميناء غير أنه في الظروف التي من شانها أن تسبب مخالفة هذه الاعراف بشرط أن يخبر بذلك مدير الميناء.
الفصل 6
لا يمكن أن توثق السفن الا بمرابط أو بنقط ثابتة موضوعة في الارصفة لهذه الغاية.
الفصل7
لا يمكن أن يرفض رئيس سفينة ما استلام حبل أو يغير مربط سفينته لتسهيل حركات المراكب الأخرى أو أعمالها.
الفصل 8
يجب أن تكون لكل سفينة مربوطة أو راسية في ميناء هيئة للحراسة.
وفي حالة ما اذا ظهر أن هيئة الحراسة غير كافية لتلافى خسائر تلحق بمنشآت الميناء أو السفن الاخرى فيكن لضباط الميناء أن يعملوا على تكميلها حسب اهمية السفينة وعلاوة على ذلك يتحتم على الرئيس أن يحتفظ على ظهر السفينة بالمستخدمين الضروريين للقيام بأية مناورة قد يمكن أن تامر بها مصالح الميناء ما عدا اذا سحب منها نوتيتها وأدواتها.
واذا أصبح من الضروري مباشرة مناورة ما ولم يوجد على ظهر السفينة عدد كاف من رجال النوتية للقيام بها فيجوز لضباط الميناء ان يضيفوا تلقائيا الى مستخدمي السفينة رجالا للسخرة ويجوز لهم أن يلتجئوا في جميع الاحوال الى مصالح الارشاد والى مراكب الجر اللازمة لإنجاز المناورة المأمور بها.
ولا تكون الدولة مسؤولة عن تدخل ضباط الميناء في حالة وقوع حادثة نجمت عن ثبوت عدم كفاية هيئة الحراسة أو عدم كفاية عدد رجال السخرة أو كفاءتهم.
وان الاجر التي يتقاضاها رجال السخرة وكذا صوائر الارشاد والجر الناشئة عن المناورة يؤديها رئيس السفينة أو مجهزها أو أمينها اعتمادا على قائمة يحررها ضباط الميناء ويأمر مدير الميناء بجعلها نافذة المفعول.
الفصل 9
يجب على كل رئيس أو حارس أن يشد وثاق السفينة وأن يتخذ جميع الاحتياطات التي يأمره بها ضباط الميناء نظرا للضروريات الراجع النظر فيها لهؤلاء الضباط وحدهم دون سواهم.
الباب الثاني: شحن السفن وافراغها
الفصل 10
ان كيفيات ركوب المسافرين فى السفن وانزالهم منها وكذا كيفيات شحن البضائع وافراغها أو ايداعها تحدد في كل ميناء بموجب قرارات يصدرها وزير الاشغال العمومية.
وتحدد هذه القرارات بوجه خاص- حسب أصناف المراكز والبضائع الوقت الممنوح لافراغ السفن وشحنها ويرجع لرئيس استغلال الميناء النظر في الظروف الاستثنائية التي يمكن أن تسبب تمديد الاجل. 
وتبتعد السفينة بمجرد ما تتمم فعليا العمليات وعلى ابعد تقدير عند انصرام الاجل المحدد للشحن والافراغ. 
الفصل 11
ان الآجال التي يمكن أن تمكث طيلتها البضائع في المخازن أوفي الاماكن المرصفة تحدد بموجب نظم خاصة بكل ميناء غير أنه يمكن لمدير الميناء أن يقرر في بعض الظروف الخصوصية تخفيضها أو تمديدها. 
واذا تجاوزت مدة الوقوف عدد الايام المقررة فيجوز بيع البضائع بالمزاد العلني ضمن الشروط المحددة بموجب النظم الخاصة بكل ميناء.

الباب الثالث: تثقيل السفينة وتخفيفها

الفصل 12
لا يمكن لأي أن يحمل الصابورة أو ينزلها من غير أن يقدم من فل بأربع وعشرين ساعة تصريحا كتابيا في هذا الصدد الى ضباط الميناء ضمن الشروط المحددة في قرار يصدره وزير الاشغال العمومية ومن غير أن ينال عند الاقتضاء الاذن الذى يمكن المطالبة به بموجب النظم الجمركية.
الباب الرابع: تدبير لدرء الحريق
الفصل 13
يضبط في قرارات يصدرها وزير الاشغال العمومية استعمال النار والضوء في الارصفة وعلى ظهر السفن ويمكن عند الاقتضاء أن يفرض تطبيق تدابير الامن الخصوصية ضد الحريق على ظهر السفن طيلة اقامتها في الميناء بقطع النظر عن التدابير المقررة في نظم الملاحة وفي ظهيرنا الشريف هذا. 
الفصل 14
وفي حالة وقوع حريق اما على ظهر السفن المربوطة بأحد الارصفة أو الراسية بعرض البحر أوفي الاحواض واما في المخازن أوفي الاماكن المرصفة يجب على رؤساء السفن المجاورة أن يكونوا مستعدين للتدخل بأقصى ما لديهم من وسائل مقاومة الحريق ولتطبيق جميع وسائل الاحتياط التي يأمر بها ضباط الميناء.
الفصل 15
ان مناولة ونقل المواد الخطرة (القابلة للانفجار والالتهاب والوقودية السامة والتآكلية) وكذا المواد العفنة والقابلة للتعفن في الموانئ البحرية تخضع للشروط الخاصة بالتلفيف والحراسة والمناولة والشحن والافراغ والنقل التي تحدد بموجب قرارات يصدرها وزير الاشغال العمومية تطبيقا للتشريع الخاص بهذه المواد.
الباب الخامس: صنع السفن بالموانئ وترميمها وتحطيمها وتحريثها واغراقها
الفصل 16
لا يمكن صنع أية سفينة أو زورق أو مركب ولا ترميمها وتحطيمها أو نزع تجهيزها في حظيرة الميناء ومرافقه الا في الاماكن التي تعينها الادارة وتبعا لتدابير الاحتياطات التي يأمر بها ضباط الميناء الذين يحددون أيضا الساعات والآجال ان اقتضى الحال ذلك 
الفصل 17
اذا حرثت سفينة أو غرقت أو حرث مركب أو رسب في ميناء أوفي الممرات المؤدية اليه وجب على ضباط الميناء أن يخبروا بذلك حالا مهندسي الميناء الذين يرسلون بواسطتهم لرئيس المركب أو لربه جميع التعليمات المفيدة قصد العمل على ازالة أو تحويل هذه السفينة أو هذا المركب ويتحقق ضباط الميناء من أن الاوامر المذكورة قد تم تنفيذها في الآجال المضروبة والا فيعلمون بذلك رئيس استغلال المرسى قصد رفع المركب بواسطة الادارة تطبيقا للفصل 124 من الملحق الاول من الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919 المعتبر بمثابة قانون للتجارة البحرية.
أما السفن غير المجهزة والتي يكون في وجودها تضييق أو خطر على المراكب الاخرى أو على حسن استغلال الميناء فيمكن للإدارة أن تباشر تلقائيا تحويلها الى مكان آخر على نفقة مالكها وعلى عهدته غير أن مسؤولية هذا الاخير لا يمكن أن تتجاوز الحد المقرر في الفصل 124 من الملحق 1 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919. 
الباب السادس: مراقبة الميناء والارصفة
الفصل 18
تضبط بموجب قرار يصدره وزير الاشغال العمومية حماية مياه الميناء ومرافقة وبوجه خاص الوقاية ضد تلوث المياه وتعاطى صيد السمك وتنظيم المهرجانات الرياضية وايداع البضائع أو مختلف الاشياء غير المتأصلة من افراغ السفن المربوطة بالأرصفة أو غير المعدة للشحن في أقسام الاماكن المرصفة المحتفظ بها للسير وفي غير ذلك من الاقسام الخ ...ويمكن أن تحدد بوجه خاص في هذا القرار التزامات رؤساء السفن فيما يخص كنس الارصفة أمام كل سفينة عند انهاء عمليات الشحن أو التفريغ. وفي حالة ما اذا لم يقم المعنيون بالأمر بهذه الالتزامات يمكن قبض أداء عن الكنس يحدد مقداره وكيفياته طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 17 رجب 1366 الموافق 7 يونيو1947 المأذون بمقتضاه لمدير الاشغال العمومية في أن يحدد بموجب قرارات الأداءات المرفئية.
الفصل 19
يمنع على كل شخص أجنبي عن نوتية سفينة أن يحل أربطتها من غير أن يؤذن له في ذلك من طرف ضباط الميناء.
الباب السابع: مراقبة الاحوال المائية
الفصل 20
لا يمكن لأية سفينة أو مركب معد للأشغال أو للتنزه أن يقف بصفة مستمرة في ميناء ما بدون سابق اذن من طرف وزير الاشغال العمومية وتبين بدقة في قرارات يصدرها وزير الشغال العمومية فيها يخص كل ميناء الشروط المفروضة للحصول على الرخص وكذا شروط المقام على طول الارصفة أوفي الاحواض المائية. 
ويمكن أن يضبط أيضا بموجب هذه القرارات مرور المراكب في الاحواض المائية.
الفصل 21
 تخضع السفن أو المراكب التي تسير بالأحواض المائية للمراقبة الجمركية والصحية ومراقبة ضباط الميناء وأعوان الملاحة التجارية والشرطة.
ويمتثل ربابنة السفن للتعليمات التي يعطيها لهم ممثلو تلك المصالح وفي حالة مخالفات متكررة يمكن أن يسحب الاذن في ادخال المركب واستعماله من أرباب تلك السفن أو المراكب.
الباب الثامن: مراقبة السير والمرور
الفصل 22
تحديد في قرارات يصدرها وزير الاشغال العمومية فيما يخص كل ميناء الشروط التي يمكن بموجبها السماح للأشخاص والحيوانات والعربات بولوج حظيرة الميناء والسير والوقوف داخلها
الباب التاسع: حماية علامات ارشاد السفن في المياه البحرية
الفصل 23
يمنع على كل رئيس أورب أوربان سفينة أو باخرة أو مركب أن يباشر الربط بضوء عائم أو ارشاد أو بعلامة ارشاد أو بعوامة تكون غير معدة لهذا الغرض.
ويمنع الارساء بدائرة التجنب الموجود فيها ضوء عائم أو عوامة ولا يطبق هذا المنع في حالة ما اذا كانت السفينة أو الباخرة أو المركب في خطر الغرق.
الفصل 24
  ان كل رئيس أورب أوربان سفينة أو باخرة أو مركب أغرق أو حول أو أفسد ضوء عائما أو عوامة أو علامة ارشاد من جراء ارساء أو تصادم أو تصادم أوأس حادث طارئ آخر – ولوكان في خطر الغرق – يتحتم عليه أن يخبر بذلك بواسطة الوسائل الاكثر سرعة التي يتوفر عليها كما يتعين عليه أن يقدم تصريحا في هذا الصدد في ظرف أربع وعشرين ساعة على أبعد تقدير تلى وصولي وصوله الى أول ميناء رسا فيه.
ويقدم هذا التصريح في المغرب الى ضابط الميناء وفي البلاد الاجنبية الى ممثل المغرب القنصلي الاقرب من ميناء وصول السفينة.

الباب العاشر: العقــــــــــوبــــــات

الفصل 25
ان المخالفات لمقتضيات الابواب السابقة من الباب الاول وما يليه الى الباب التاسع ولقرارات تطبيق تلك المقتضيات، باستثناء المخالفات المقررة في الفصلين 23 و24 - يعاقب عنها بذعيرة يتراوح مبلغها بين أربعين (40) درهما وسبعمائة وعشرين (720) درهما يضاف اليها في حالة المخالقة لمقتضيات الفصل الثاني مبلغ يتراوح قدره بين 0.08 و0.16 درهما عن كل (طنة) من الحمولة الاجمالية للسفن أو الاعتدة الطافية.
ويجوز عند الاقتضاء وبصرف النظر عن العقوبات المقررة أعلاه توقيف كل عملية للشحن أو التفريع على ظهر السفينة المقصودة بناء على مجرد مقرر يصدره رئيس استغلال الميناء.
الفصل 26
 كل مخالفة لمقتضيات الفصل 23 أعلاه يعاقب عنها بذعيرة يتراوح مبلغها بين عشرين (20) وخمسين (50) درهما.
ويمكن علاوة على ذلك أن يحكم على المخالف بعقوبة سجن تتراوح مدته بين يوم واحد خمسة أيام.
ويمكن أن تضعف عقوبة السجن في حالة العود الى المخالفة ويثبت واذا العود اذا صدر على المخالف في ظرف الاثني عشر شهرا السابقة للمخالفة حكم أول نهائي عن نفس المخالفة.
الفصل 27
ان عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في الفصل 24 أعلاه يعاقب عنه، بصرف النظر عن تعويض الضرر اللاحق بالمنشأة، بسجن تتراوح مدته بين عشر (10) أيام وثلاثة (3) أشهر وبذعيرة يتراوح مبلغها بين خمسين (50) درهما وخمسمائة (500) درهم. 
الفصل 28
كل من حطم أو هدم أو أتلف عن عمد ضوء طافيا أو عوامة أو علامة ارشاد يعاقب بسجن تتراوح مدته بين أشهر وثلاث سنوات وبذعيرة يتراوح قدرها بين خمسمائة (500) درهم وألفى (2.000) درهم بصرف النظر عن تعويض الضرر الواقع.
الفصل 29
اذا لحق ضرر بمنشآت الميناء بسبب خطأ أو اغفال أو عدم تبصر أو سوء حالة سفينة ما يعاقب رئيس السفينة أوربها أو ربانها بذعيرة يتراوح مبلغها بين خمسين(50) درهما وخمسمائة (500) درهم كما يحكم علاوة على ذلك بتعويض الضرر اللاحق بالمنشأة.
الفصل 30
اذا ثبتت نفس المخالفة او نفس الجنحة عدة مرات فلا يصدر على مرتكب المخالفة او الجنحة الا حكم واحد بشرط أن لا تمضى أكثر من أربع وعشرين ساعة على اثبات المخالفة الاولى واثبات المخالفة الاخيرة وفي حالة تحرير عدة محاضر ما عدا الاستثناء المبين أعلاه تصدر الاحكام بقدر عدد المخالفات المثبتة.
الفصل 31
اذا أثبتت مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 34 بعده أمكن لمدير الميناء أن يقترح على مقترف المخالفة أن يؤدى فورا للعون المقرر ذعيرة على وجه الصلح تقل في جميع الاحوال عن أقصى الذعيرة المقررة ويكون من شأن مفعول هذا الدفع إيقاف كل متابعة.
ولا تطبق المقتضيات السابقة في الحالتين الآتيتين:
1. اذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مقترفها اما لعقوبة غير عقوبة مالية واما لتعويض الاضرار اللاحقة بالأشخاص أو بالأموال
2. اذا كان نفس الشخص من جراء احدى المخالفات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا قد صدر في حقه حكم جنائي أو أوى ذعيرة على وجه الصلح في ظرف الاثني عشر شهرا السابقة.
الفصل 32
يتحمل ملاكو السفن الذعائر وغرامات الضرر والصوائر والتعويضات المحكوم بها بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا على الرؤساء والارباب والربابنة المأمورين من طرف هؤلاء الملاكين بقيادة سفنهم وذلك صمن النطاق المحدد فى الفصل 124 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919 المعتبر بمثابة قانون للتجارة البحرية
ذا غرقت سفينة أو حرثت فى الميناء أوفي المياه المؤدية اليه وكذا اذا وقعت خسائر في منشآت الميناء سببها المركب فيجرى تطبيق مقتضيات الفصل 124 من الملحق الاول من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 28 جمادى الثانية 1337 الموافق 31 مارس 1919 لتحديد مسؤولية ملاك السفينة ازاء الادارة
الفصل 33
 تحديد فى قرار يصدره وزير الاشغال العمومية شروط تطبيق مقتضيات الفصلين 31 و32 أعلاه ولا سيما فيما يخص مبلغ وكيفيات دفعات الذعائر على وجه الصلح وكذا القواعد المتعلقة بالضمانات والاموال المؤتمنة والسلطة المؤهلة لتعيين مبلغ الكفالة أو الضمانة الواجب تقديمها عن العقوبات المالية المحكوم بها والتعويضات عن الاضرار.
الباب الحادي عشر: في المسطرة
الفصل 34
  ان المخالفات لظهيرنا الشريف هذا وكذا لقرارات وزير الاشغال العمومية الصادرة بشأن مراقبة الموانىء البحرية ومرافقها يثبتها ضباط الشرطة القضائية وكذا موظفو وأعوان الاشغال العمومية المحلفون وبوجه عام كل شخص مأمور من طرف السلطة المختصة بحراسة الموانئ البحرية.
وان المخالفات المنصوص عليها في الفصول 23 و24 و28 أعلاه يمكن أن يثبتها كذلك الضباط قادة سفن الدولة والرؤساء قادة البواخر الخافرة صيد السمك والاعوان المحلفون التابعون للمصالح الجمركية وأعوان القوة العمومية.
كما أن الاضرار المنصوص عليها فى الفصول 23و24و29 بثبتها المهندسون أو أعوان الاشغال العمومية المأمورون فى هذا الصدد بتحرير المحضر من أجل التلف الذي يكون قد وقع بمحضرهم وهذا بصرف النظر عن الحق المخول لجميع الموظفين والاعوان المنصوص عليهم في هذا الفصل. 
على أن المحاضر المحررة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا يعتمد عليها قانونيا حتى يثبت خلافها ولا يجري عليها حق التأييد.
الفصل 35
اذا ما حرر، تنفيذا لظهيرنا الشريف هذا، محضر يمكن أن يؤدي الى دفع ذعيرة يتحملها رئيس السفينة أو مجهزها أو ملاكها أواذا وجب انجاز بعض أشغال للإصلاح يتحملها نفس الرئيس أو المجهز أو الملاك فتجهز السفينة مؤقتا في الميناء ويبلغ المحضر فورا الى علم مدير الميناء ويقدر هذا الأخير مؤقتا مبلغ الذعيرة وعند الاقتضاء صوائر الاصلاح ثم يأمر بإيداع ذلك فورا بيد قابض الجمارك بالميناء الا اذا قدم اليه ضامن موسر.
وعند عدم الايداع أو تقديم ضامن تحجز السفينة الى أن يبت في القضية اعتمادا على المحضر ويتحمل الرئيس أو المجهر أو الملاك الصوائر التي تنتج عن ذلك. 
واذا لم يكن حجز السفينة فتتابع القضية لدى المحكمة الموجود في دائرتها المكان المقترفة فيه المخالفة.
الباب الثاني عشر: مقتضيات مختلفة
الفصل 36
يحدد في قرارات يصدرها وزير الاشغال العمومية ما يلي:
فيما يخص مجموع الموانىء - الكيفيات العامة لتطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
وفيما يخص كل ميناء النظام المطبق على الاستغلال وعلى عمليات الشحن والافراغ والمناولة والخزن وغير ذلك من العمليات تطبيقا بوجه خاص للفصول 5 و10 و11 و12 و13 و18 و20 و21 و22 و23 أعلاه.
الفصل 37
تلغى:
مقتضيات الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الصادر في 2 جمادى الاولى 1334 الموافق 7 مارس 1916
مقتضيات القانون المشار اليه أعلاه الصادر في 6 يوليوز 1931
الفصول 19 و22 و23 و24 و25 و26 من الظهير الخليفي المشار اليه أعلاه الصادر في 23 صفر 1363 الموافق 28 يبراير 1944
 غير أن القرارات الصادرة بتطبيق المقتضيات المشار اليها أعلاه يبقى العمل جاريا بها الى أن تعوض بالقرارات الصادرة بتطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والسلام

        وحرر بالرباط في 12 قعدة عام 1380 موافق 28 أبريل سنة 1961.
فهرس
ظهير شريف رقم1.59.043 مؤرخ في 12 ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) في مراقبة الموانئ البحرية التجارية الجريدة الرسمية عدد 2533 بتاريخ 1380 ذي القعدة (12ماي 1961)، ص 2090 2
الباب الأول: حركة السفن ووقوفها 2
الباب الثاني: شحن السفن وافراغها 4
الباب الثالث: تثقيل السفينة وتخفيفها 5
الباب الرابع: تدبير لدرء الحريق 5
الباب الخامس: صنع السفن بالموانئ وترميمها وتحطيمها وتحريثها واغراقها 6
الباب السادس: مراقبة الميناء والارصفة 6
الباب السابع: مراقبة الاحوال المائية 7
الباب الثامن: مراقبة السير والمرور 7
الباب التاسع: حماية علامات ارشاد السفن في المياه البحرية 8
الباب العاشر: العقــــــــــوبــــــات 8
الباب الحادي عشر: في المسطرة 10
الباب الثاني عشر: مقتضيات مختلفة 11
فهرس 12


تعليقات