القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام المواد الهيدروكربونية السعودي 1439 هـ

نظام المواد الهيدروكربونية1439 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
نظام المواد الهيدروكربونية السعودي   1439 هـ
مرسوم ملكي
                            الرقم : م / 37

                            التاريخ : 2 / 4 / 1439 هـ

بعون الله تعالى

    نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

                ملك المملكة العربية السعودية 

بناءً على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

وبناءً على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ . 

وبناءً على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ . 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم ( 10 / 4 ) بتاريخ 23 / 3 / 1439 هـ . 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 178 ) بتاريخ 1 / 4 / 1439 هـ . 

رسمنا بما هو آت : 

أولاً : الموافقة على نظام المواد الهيدروكربونية ، بالصيغة المرافقة . 

ثانياً : يُعد ساري المفعول أي امتياز أو رخصة ممنوحة من قبل الدولة للقيام بأي من العمليات الهيدروكربونية قبل تاريخ نفاذ نظام المواد الهيدروكربونية ، ويخضع لأحكام النظام . 

ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا . 





                        سلمان بن عبد العزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء 

    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 14445 وتاريخ 25 / 3 / 1439 هـ ، المشار فيها إلى الأمر الملكي رقم ( 7104 ) وتاريخ 13 / 2 / 1439 هـ ، المشار فيه إلى برقية معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رقم 01 – 625 – 1439 وتاريخ 27 / 1 / 1439 هـ ، في شأن مشروع نظام المواد الهيدروكربونية .

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه . 

وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 292 ) وتاريخ 17 / 3 / 1439 هـ ، والمذكرتين رقم ( 295 ) وتاريخ 17 / 3 / 1439 هـ ، ورقم (342 ) وتاريخ 30 / 3 / 1439 هـ ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء . 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 10 / 4 ) وتاريخ 23 / 3 / 1439 هـ . 

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 1363 ) وتاريخ 1 / 4 / 1439 هـ . 

يقرر ما يلي : 

أولاً : الموافقة على نظام المواد الهيدروكربونية ، بالصيغة المرافقة . 

ثانياً : يُعد ساري المفعول أي امتياز أو رخصة ممنوحة من قبل الدولة للقيام بأي من العمليات الهيدروكربونية قبل تاريخ نفاذ نظام المواد الهيدروكربونية ، ويخضع لأحكام النظام . 

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا . 



                        رئيس مجلس الوزراء

نظام المواد الهيدروكربونية

المادة الأولى
يقصد بالعبارات والكلمات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام المواد الهيدروكربونية.
الدولة: المملكة العربية السعودية.
الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية.
الإقليم: يشمل - لأغراض النظام - إقليم الدولة البري، ومناطقها البحرية، والمناطق التي للدولة فيها حقوق في الثروات الطبيعية بموجب اتفاقيات دولية.
الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
المواد الهيدروكربونية: مركبات الهيدروجين والكربون في حالتها السائلة أو الغازية، سواءً كانت تقليدية أو غير تقليدية، مثل الزيت الخام والزيت الحبيس والزيت الصخري والمكثفات والغاز الطبيعي والغاز الصخري وهيدرات الميثان والقطران الطبيعي والقار التي يتم استخراجها أو استخلاصها من باطن الأرض أو ظاهرها.
الموارد الهيدروكربونية: مجموع كميات المواد الهيدروكربونية القابلة للاستخراج أو للاستخلاص، والموجودة في تراكمات طبيعية قبل بدء إنتاجها، بما في ذلك أي كميات موجودة في تراكمات لم تكتشف بعد.  
الرواسب الهيدروكربونية: تراكم المواد الهيدروكربونية في وحدة جيولوجية.
العمليات الهيدروكربونية: أوجه النشاط والعمليات المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية، وتشمل- دون حصر- المسح الفني والكشف والتنقيب والحفر والتقييم والتطوير والاستخراج والاستخلاص والإنتاج والمعالجة.
الرخصة: امتياز أو إذن أو موافقة مكتوبة تمنح وفقاً للإجراءات النظامية تخول فيها المرخص له القيام بأي من العمليات الهيدروكربونية.
المرخص له: الحاصل على الرخصة.
قرار الإنتاج: أمر أو توجيه مكتوب من الدولة -في إطار ممارستها لسيادتها وحقها في ملكية المواد الهيدروكربونية- يضع الحد الأقصى لمستوى إنتاج المواد الهيدروكربونية في أي وقت، أو يحدد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمواد الهيدروكربونية التي يجب على المرخص له المحافظة عليها. 
بيانات الاكتشاف: جميع المعلومات والبيانات التي توصَّل لها المرخص له خلال عمليات التنقيب بما في ذلك الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية والهندسية وسجلات الآبار، وكذلك الدراسات والتقارير وجداول وقواعد المعلومات المتعلقة بالاكتشاف في أي شكل كانت، بالإضافة إلى أي معلومة أخرى جمعها المرخص له بعد الاكتشاف لتقييم وتحديد منطقة الاكتشاف، وتقويم خصائصها الإنتاجية وقدراتها.   
اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، ولوائح التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها، وأي لوائح أو ضوابط تصدر بموجب النظام تغطي جوانب العمليات الهيدروكربونية.
مقاييس الصناعة العالمية: الممارسات والإجراءات المُستخدَمة بوجه عام في صناعة المواد الهيدروكربونية في مختلف أنحاء العالم من قبل الشركات الحريصة في ظروف وأحوال مشابهة لظروف وأحوال العمليات الهيدروكربونية في الإقليم.

المادة الثانية
تسري أحكام النظام على الرواسب الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية الموجودة في الإقليم، وكذلك العمليات الهيدروكربونية التي تُجرى فيه.

المادة الثالثة

 جميع الرواسب الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية ملك للدولة، وتنتقل ملكية المواد الهيدروكربونية للمرخص له عند رأس البئر أو عند استخلاصها في منشأة معالجة لتحصيل منتجات القطران الطبيعي، وأحجار أو رمال القار، وغيرها من مشتقات رمال القار ومواد الصخور الأخرى.

المادة الرابعة
للدولة السيادة الدائمة على جميع الرواسب الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والموارد الهيدروكربونية، وتمارس الدولة هذا الحق بما يحقق مصلحتها وأمنها وتنميتها الاقتصادية.

المادة الخامسة
ملكية الدولة للموارد الهيدروكربونية غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم.

المادة السادسة
لا يجوز ممارسة أي عملية هيدروكربونية دون الحصول على رخصة، وتظل الحكومة -أو من تعيّنه- محتفظة بالحق في التنقيب عن أي ثروة طبيعية غير المواد الهيدروكربونية في منطقة الرخصة واستغلالها، ويمارس هذا الحق بصورة لا تخل بحقوق المرخص له ولا تعيق العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها.

المادة السابعة
للدولة السلطة السيادية الحصرية الملزِمة لاتخاذ قرار الإنتاج المتعلق بما يلي:
1- وضع الحد الأقصى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن للمرخص له إنتاجها في أي وقت. 
2- تحديد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمواد الهيدروكربونية التي يجب على المرخص له المحافظة عليها.
وتراعي الدولة عند اتخاذ قرار الإنتاج، اعتبارات التنمية الاقتصادية للدولة، والمحافظة على البيئة والأمن الوطني، وأهداف الدولة السياسية والتنموية، وسياستها الخارجية والدبلوماسية، والاحتياجات المحلية للطاقة، والمصلحة العامة، وأي مصلحة سيادية أخرى. 
وعند تحديد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة تتم مراعاة الجوانب التشغيلية والاقتصادية للمرخص له.

المادة الثامنة
للدولة -وحدها- الحق السيادي في اتخاذ قرار الإنتاج داخل الإقليم. ولا يُخل بذلك الحق أي محادثات أو مشاورات ثنائية أو متعددة الأطراف قد تجريها الدولة بخصوص الإنتاج مع الدول أو المنظمات.

المادة التاسعة

لا يجوز لغير الدولة -بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف- اتخاذ قرار الإنتاج. وأي قرار إنتاج يتخذ خلافاً لذلك يكون باطلاً ولا يعتد به بأي حال من الأحوال.

المادة العاشرة
يجب على المرخص له أن يقدم للدولة المعلومات المطلوبة المتعلقة باستخراج واستخلاص وإنتاج المواد الهيدروكربونية، بما فيها المعلومات الفنية وبيانات الاكتشاف والبيانات المالية، وأي معلومة أخرى تساعد على اتخاذ قرار الإنتاج. وللدولة الحق المطلق في الوصول إلى هذه المعلومات.

المادة الحادية عشرة
تتولى الوزارة مسؤولية إعداد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية والإشراف على تنفيذها بما يكفل تنمية الموارد الهيدروكربونية وحسن استغلالها والمحافظة على احتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية. على أن تأخذ الوزارة في الاعتبار عند إعداد هذه الاستراتيجيات والسياسات والإشراف على تنفيذها اعتبارات التنمية الاقتصادية للدولة، والمحافظة على البيئة والأمن الوطني، وأهداف الدولة السياسية والتنموية، وسياستها الخارجية والدبلوماسية، والاحتياجات المحلية للطاقة، والمصلحة العامة، وأي مصلحة سيادية أخرى. كما تراعي الوزارة الجوانب التشغيلية والاقتصادية للمرخص له.

المادة الثانية عشرة
تمنح الحكومة الرخصة، وفقاً للإجراءات والسياسات التي تضعها من وقت لآخر، والتي تُحدد فيها الشروط والأحكام المتعلقة بمنح الرخصة بما لا يتعارض مع أحكام النظام، وتشمل الرخصة - على سبيل المثال لا الحصر - ما يلي:
1- منطقة الرخصة.
2- نطاق النشاط المصرح به.
3- مدة الرخصة.
4- المتطلبات التي يجب على المرخص له الالتزام بها عند القيام بالعمليات الهيدروكربونية.
5- التزامات التخلي عن أجزاء من منطقة الرخصة.
6- المعايير المحددة لتقييم الالتزام بالرخصة والآثار المترتبة على عدم الالتزام وأسباب إنهاء الرخصة وما يترتب على إنهائها أو انتهائها بما في ذلك أحكام أيلولة الممتلكات وتسليمها للدولة.
7- أحكام تعديل الرخصة وتمديدها وتجديدها. 
8- التزامات المرخص له بخصوص توطين الوظائف، وتحويل الرخصة، وسرية المعلومات.
9- تمديد مدة أداء التزامات المرخص له المتأثرة بالقوة القاهرة وما يترتب على ذلك التمديد.

المادة الثالثة عشرة
لا يترتب على منح أي رخصة بموجب النظام ملكية المرخص له لظاهر الأرض أو باطنها في منطقة الرخصة.

المادة الرابعة عشرة
يجب إدارة جميع العمليات الهيدروكربونية بنشاط ومهنية وإتقان وفقاً للنظام واللوائح ومقاييس الصناعة العالمية، وذلك بطريقة فعالة ومجدية اقتصادياً، تعزز إنتاجية المكامن على المدى البعيد في منطقة الرخصة، وتدعم مبادئ المحافظة الحريصة على الموارد الهيدروكربونية والمواد الهيدروكربونية والحد من هجرتها.
وعلى المرخص له الالتزام بتوجيهات الوزارة للحد من هجرة المواد الهيدروكربونية التي تمتد أو قد تمتد مصائدها إلى أبعد من حدود منطقة الرخصة.

المادة الخامسة عشرة
1- يعد المرخص له مسؤولاً عن اتخاذ جميع الإجراءات الحصيفة والسليمة التي تكفل سلامة العمليات الهيدروكربونية والمنشآت التابعة له وذلك وفق مقاييس الصناعة العالمية والأنظمة المعمول بها.
2- إذا حدث خطأ جوهري في بئر أو منشأة ولم تتم السيطرة عليه، أو حدث بشكل جوهري أي تسرب أو سكب أو انفجار أو ثوران أو حريق في أي منهما؛ فيجب على المرخص له أن يخطر الوزارة فوراً بذلك، وأن يقدم لها - وفقاً لما تحدده اللوائح - تقريراً كتابياً يبين فيه الأسباب المعلومة لديه والتدابير التي اتخذها للسيطرة عليه، وتقديراً لكميات المواد الهيدروكربونية التي تبددت أو تلفت 
أو تسربت، وما ترتب على ذلك من آثار.

المادة السادسة عشرة
يجب على المرخص له -وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية- القيام بما يلي:
1- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع هدر المواد الهيدروكربونية وتسربها والإضرار بالتكوينات الحاملة للمياه والمواد الهيدروكربونية خلال حفر الآبار أو إصلاحها أو تعميقها أو عند الهجر أو التخلي، ومنع تسرب الغاز والسوائل من الطبقات الحاملة لها أو الطبقات الأخرى.
2- إخطار الوزارة بأقصى سرعة ممكنة بأي ضرر قد يؤثر في احتياطيات المياه والمواد الهيدروكربونية، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوقف هذا الضرر.

المادة السابعة عشرة
لا يجوز للمرخص له بدء الإنتاج من أي بئر أو حقل إلا بعد إجرائه للاختبارات اللازمة، وتأكده من أن البئر قد جرى إتمامها على الوجه السليم، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية.

المادة الثامنة عشرة
ما لم توجه الوزارة بخلاف ذلك، يجب على المرخص له عند التخلي عن أي منطقة، أو إنهاء الرخصة أو انتهائها، القيام بسد جميع الآبار غير القادرة على الإنتاج وهجرها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية.

المادة التاسعة عشرة
تكون جميع بيانات الاكتشاف وبيانات وعينات التنقيب والإنتاج ملك للدولة، ويحتفظ بها المرخص له وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية، وعليه توفير نسخ من البيانات للوزارة عند طلبها، وتسليم الوزارة جميع البيانات والعينات عند إنهاء الرخصة أو انتهائها.

المادة العشرون
يجب على المرخص له -وفقا لما تحدده اللوائح ومقاييس الصناعة العالمية- قياس المواد الهيدروكربونية المنتَجة، والاحتفاظ بسجلات صحيحة وكاملة تبين كميات ودرجات إنتاج المواد الهيدروكربونية المخزنة أو المباعة أو المستخدمة، واتباع طرق المعايرة والقياس، واستخدام الأجهزة المعتمدة من الوزارة. 
وللوزارة أو ممثلين عنها معاينة أي من عمليات المعايرة، واختبار أجهزة القياس، وقياس المواد الهيدروكربونية المنتجة والمصدرة.

المادة الحادية والعشرون
يجب على المرخص له أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة نظاماً للمحافظة على ما يوجد في منطقة الرخصة من آثار، وإذا عثر المرخص له على آثار أثناء القيام بالعمليات الهيدروكربونية فعليه توفير الحماية لها وإبلاغ الوزارة.

المادة الثانية والعشرون
يجب على المرخص له أن يمسك في أي من مكاتبه داخل الإقليم بجميع الدفاتر والسجلات التشغيلية والمالية والضريبية وغيرها من الدفاتر والسجلات ويحتفظ بها، وفق الأنظمة المعمول بها وما تحدده اللوائح.

المادة الثالثة والعشرون
يجب على المرخص له عند القيام بالعمليات الهيدروكربونية الالتزام بالأنظمة البيئية، واللوائح، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للمحافظة على البيئة وحمايتها وعدم الإضرار بها.

المادة الرابعة والعشرون
الوزارة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق أحكام النظام، والإشراف بشكل حصري على جميع العمليات الهيدروكربونية للمرخص له بما فيها عملياته الفنية, ومراجعة جميع إيراداته ومصروفاته. وتعمل الوزارة كحلقة اتصال بين الأجهزة المعنية والمرخص له، ولا يجوز لتلك الأجهزة الاتصال بالمرخص له إلا عن طريق الوزارة وفقا للآلية اللازمة التي تتفق عليها مع الوزارة لممارسة مهامها فيما يخص العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها المرخص له. وللوزارة في سبيل ذلك، دون حصر، 
ما يلي:
1- إصدار قرار الإنتاج وإبلاغ المرخص له به. 
2- متابعة الأمور المتعلقة بالبيئة والأمن والسلامة في قطاع صناعة المواد الهيدروكربونية والتأكد من التزام المرخص له بالأنظمة وممارسات الصناعة العالمية والمعايير البيئية، وما يتعلق بصحة الإنسان وسلامته وفق الأنظمة المعمول بها.
3- تمثيل الحكومة فيما يتعلق بالنظام مع المرخص له.

المادة الخامسة والعشرون
1- يصدر الوزير لوائح تتعلق بالمعاملة السرية للمعلومات التي تتعلق بالموارد الهيدروكربونية، بما في ذلك المعلومات ذات الصلة بالاحتياطيات أو الإنتاج التي يحصل عليها المرخص له من خلال العمليات الهيدروكربونية. على أن يراعي عند إصدار تلك اللوائح دواعي الأمن الوطني للدولة، وسياستها الخارجية والدبلوماسية، وأي اعتبارات سيادية أخرى.
2- يجب على المرخص له أن يعامِل بصورة دائمة محتوى المفاوضات والمباحثات والمراسلات بينه وبين الوزارة بوصفها معلومات سرية، وألا يفشيها للغير دون موافقة خطية مسبقة من الوزارة، عدا ما يستثنى بموجب الرخصة.

المادة السادسة والعشرون
لا يجوز للمرخص له دون موافقة خطية مسبقة من الوزير إحالة أي جزء من الحقوق والالتزامات الناشئة من الرخصة أو نقله أو رهنه.

المادة السابعة والعشرون
لا يجوز للمرخص له أن يبيع لأي جهة أي مادة هيدروكربونية أو مشتق منها حصل عليه بموجب الرخصة، بما يخالف ما تقرر الحكومة أنه ضروريٌ لحماية مصالح الأمن العليا للدولة في وقت الحرب أو في الحالات الطارئة في العلاقات الدولية.

المادة الثامنة والعشرون
يجب على المرخص له أن يقدم للوزارة -بشكل منتظم- تقارير عن العمليات الهيدروكربونية التي يقوم بها.

المادة التاسعة والعشرون
تصدر بقرار من الوزير ما يلي:
1- اللوائح.
2- أي لوائح أو ضوابط تتعلق بعمليات نقل وتكرير وتسويق وبيع وتصدير المواد الهيدروكربونية.

المادة الثلاثون
يُعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليقات