القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين PDF

القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين PDF


المحاسبون المعتمدون


ظهير شريف رقم 1.15.111 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ) بتنفيذ القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين 


الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015).

وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.


قانون رقم127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

القسم الأول: مهنة محاسب معتمد

الباب الأول: الأعمال المهنية التي يزاولها المحاسبون المعتمدون
المادة الاولى
المحاسب المعتمد هو من تكون مهنته الاعتيادية مسك محاسبات المقاولات والهيئات التي تلجأ إلى خدماته والتي لا يرتبط معها بعقد عمل وتجميع تلك الحسابات وفتحها وحصرها وتتبعها وتصحيحها.
يمكن للمحاسب المعتمد أن يقوم كذلك بما يلي:
تحليل النظم المحاسبية وتنظيمها؛
فتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها؛
إبداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي والمتعلقة بنشاط المقاولات والهيآت.
يجب على المقاولات التي لا تتوفر على محاسب أجير أن تلجأ إلى خدمات خبير محاسب أو محاسب معتمد لمسك محاسبتها.
يمكن استثناء الشركات الصغيرة والصغيرة جدا، كما تم تعريفها في إطار القوانين الجاري بها العمل، التي تستفيد من خدمات مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة التابعة لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
المادة 2 
يطبق المحاسبون المعتمدون لأجل القيام بالمهام المنوطة بهم، القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا الأعراف السائدة في المهنة ويراعون التوصيات الصادرة عن الهيآت والمنظمات المختصة والإدارات.
المادة 3
لا يجوز لأحد أن يحمل لقب محاسب معتمد وأن يزاول المهنة بصفة حرة إذا لم يكن مقيدا في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين المحدثة بموجب القسم الثاني من هذا القانون.
لا يجوز لأحد أن يستعمل تسمية مكتب محاسبة أو وكالة محاسبية أو شركة محاسبية إذا لم يكن مقيدا في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين تحت طائلة تطبيق العقوبات الجنائية، مع استثناء الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول الهيئة طبقا للقانون رقم 15.89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين.
الباب الثاني: طرق مزاولة المهنة
المادة 4
يمكن أن تزاول مهنة محاسب معتمد:
بطريقة مستقلة، وذلك إما بصورة فردية وإما ضمن شركة تتكون من محاسبين معتمدين؛
أو بصفة أجير لدى محاسب معتمد مستقل أو شركة محاسبين معتمدين.
المادة 5
يجب على المحاسبين المعتمدين الذين يزاولون المهنة بصورة مستقلة أن يقوموا بذلك باسمهم الحقيقي لا باسم مستعار كيفما كان.
المادة 6 
لا يجوز للمحاسبين المعتمدين الأجراء أن يزاولوا مهنتهم إلا بمقتضى عقد بينهم وبين محاسب معتمد مستقل أو شركة من الشركات المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من هذا القانون. ويجب أن يحترم العقد الاستقلالية المهنية للأجير وأن يؤشر عليه رئيس المجلس الجهوي مع إخبار رئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
المادة 7
يجوز للمحاسبين المعتمدين أن يؤسسوا شركات أشخاص لمزاولة مهنتهم بشرط أن يكون جميع المشاركين فيها أعضاء في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
المادة 8
يجوز للمحاسبين المعتمدين أن يؤسسوا من أجل مزاولة مهنتهم شركات بالأسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة بشرط :
1. أن يتمثل غرض هذه الشركات حصرا في مزاولة المهام المنوطة بالمحاسب المعتمد ؛
2. أن تكون ثلاثة أرباع أسهمها أو حصصها، حسب الحالة، مملوكة على الأقل لمحاسبين معتمدين مقيدين في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين؛
3. أن تختار متصرفيها أو مسيريها أو وكلائها المفوضين من بين المحاسبين المعتمدين المشاركين فيها؛
4. أن تكون أسهمها اسمية عندما يتعلق الأمر بشركات أسهم؛
5. أن يشترط لانضمام شركاء جدد إليها الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة أو الجهاز التداولي أو أصحاب الحصص؛
6. ألا تكون مرتبطة بعلاقة تبعية ولو غير مباشرة مع أي شخص ذاتي أو اعتباري.
المادة 9
لا تنحل الشركة في حالة وفاة واحد أو أكثر من الشركاء أو الحكم بغيبته أو بالحجر عليه أو وجود صعوبات بالمقاولة أو تصفية ذلك الشريك تصفية قضائية أو شطب اسمه من جدول المنظمة المهنية أو خروجه من الشركة، بل تستمر بين الشركاء الباقين ما لم ينص على غير ذلك في نظامها الأساسي.
المادة 10
يجب على ممثل الشركة الذي يحدده نظامها الأساسي أن يخبر المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالتأسيس النهائي للشركة وذلك داخل الشهر الموالي لإنجاز ذلك الإجراء، وأن يطلعهما على أسماء الشركاء ويدلي بما يثبت قيدهم في جدول المنظمة المهنية وببيان عن توزيع رأس مال الشركة واسم مسيرها أو متصرفها أو وكيلها المفوض. 
كل تغيير يطرأ على عنصر من العناصر المذكورة أعلاه خلال وجود الشركة يجب إبلاغه داخل الشهر الذي يطرأ فيه إلى علم المجلس الجهوي للمنظمة المهنية، ويتولى القيام بهذا الإجراء ممثل الشركة الذي يحدده نظامها الأساسي.

المادة 11

يجوز للمجلس الوطني للمنظمة المهنية أن يطلب من القضاء حل كل شركة محاسبين معتمدين تكون مخالفة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك دون الإخلال بالحالات التي يمكن أن ينجز فيها الحل بموجب التشريع الجاري به العمل.
المادة 12
لا يجوز لمحاسب معتمد أن يكون مسيرا أو عضو مجلس إدارة أو مجلس رقابة في أكثر من شركة واحدة من الشركات الأعضاء في المنظمة.
الباب الثالث: الواجبات المفروضة على المحاسبين المعتمدين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يمنع عليهم القيام بها
المادة 13
يتحمل المحاسبون المعتمدون في جميع الحالات مسؤولية الأعمال التي ينجزونها كيفما كانت طريقة مزاولتهم لمهنتهم.
ويجب عليهم أن يتقيدوا بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بمزاولة مهنتهم وأن يراعوا مقتضيات النظام الداخلي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
المادة 14
يجب على المحاسبين المعتمدين اكتتاب وثيقة تأمين وفق كيفيات تحدد في النظام الداخلى لضمان المسؤولية المدنية والمهنية التي قد يتعرضون لها بسبب قيامهم بالأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 15
لا تخول مسؤولية شركات المحاسبين المعتمدين دون مسؤولية كل واحد من أعضائها عن الأعمال التي ينفذها بنفسه لحساب الشركات المذكورة.
المادة 16
باستثناء الأعمال ذات الصبغة العلمية والفنية والأدبية، تتنافى مزاولة مهنة محاسب معتمد مع القيام بأي نشاط أو عمل من شأنهما أن يمسا باستقلال المحاسب المعتمد، وبوجه خاص مع:
ممارسة أي عمل مأجور ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛
القيام بعمل من أعمال التجارة أو الوساطة ما عدا تلك التي ترتبط ارتباطا مباشرا بمزاولة المهنة؛
أي انتداب لإدارة شركة ذات غرض تجاري؛
أي وكالة تجارية.
يجب على المحاسب المعتمد، في حالة مزاولته لإحدى الأنشطة أو الأعمال المذكورة أعلاه، تعليق عضويته ابتداء من تاريخ مزاولته الأنشطة الجديدة.
المادة 17
يمنع على المحاسبين المعتمدين القيام بأي إشهار شخصي ولا يجوز لهم أن يذكروا إلا المؤهلات والشهادات التي يحملونها وتحدد تفاصيل الأحكام المنصوص عليها أعلاه وكيفية تطبيقها في مدونة الواجبات المهنية وفي النظام الداخلي اللذان تضعهما المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين واللذان يصادق عليهما بمرسوم.
المادة 18
يتقاضى المحاسبون المعتمدون الممارسون بصفة مستقلة مقابل أتعاب عن الأعمال التي يقومون بها في نطاق اختصاصاتهم على أساس اتفاق أو عقد. ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الغير أي أجرة أخرى ولو غير مباشرة بأي صفة كانت، ويتقاضى المحاسبون المعتمدون الأجراء لدى زميل لهم أو لدى شركة محاسبين معتمدين من رب العمل التابعين له أجرا عن الأعمال التي يقومون بها لحسابه ولا يجوز لهم أن يقبضوا أي أجر آخر.
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 19
تحدث "منظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين " تتمتع بالشخصية المعنوية ويشار إليها بعده ب " المنظمة"، ويجب أن يطلب القيد فيها جميع الأشخاص الذين يريدون أن يزاولوا بشكل حر الأعمال المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون بصفتهم محاسبين معتمدين.
الباب الثاني: القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
المادة 20
لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول المنظمة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:
أن يكون مغربيا؛
أن يبلغ من العمر 21 سنة كاملة على الأقل ويكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مشار إليها في التشريع الجاري به العمل من أجل أفعال مخلة بالشرف والاستقامة والآداب العامة؛
أن يكون مسجلا في القائمة التي تعدها اللجنة المحدثة بموجب المادة 101 أدناه وفقا للمادة 102 من هذا القانون.
يقيد كذلك الأشخاص المشار إليهم في المادة 21 والمادة 103 أدناه والذين اجتازوا بنجاح اختبارات امتحان الأهلية المهنية السنوي المشار إليه في تلك المادة.
المادة 21
يحق القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين للأشخاص الذي يستوفون الشروط التالية :
الحصول على الاجازة أو ما يفوقها من التعليم العمومي المغربي في العلوم الاقتصادية أو المالية أو المحاسبة أو تدبيرا لمقاولات والمحددة بنص تنظيمي أوكل دبلوم معترف بمعادلته لهذا الدبلوم؛
اجتياز بنجاح اختبارات امتحان الأهلية المنظم سنويا والذي ستحدد كيفياته التطبيقية والإدارية بنص تنظيمي؛
قضاء فترة تدريب لا تقل مدتها عن سنتين لدى محاسب معتمد.
وفي حالة عدم حصول المرشح على فرصة تدريب، يعهد إلى المنظمة تعيين المحاسب المعتمد الذي يعهد إليه الإشراف على تدريب المرشح، وإذا تعذر ذلك على المنظمة، يمكن للمرشح اللجوء إلى الوزارة المكلفة بالمالية لتعيين محاسب معتمد مشرف على تدريب المعني بالأمر، وتحدد بنص تنظيمي كيفيات إنجاز هذا التدريب.
المادة 22
يجب على المحاسبين المعتمدين الراغبين في مزاولة المهنة بصفة أجراء أن يقدموا إلى المنظمة نسخة مشهودا بمطابقتها للأصل من عقد العمل المبرم بينهم وبين زميلهم أو شركة المحاسبين المعتمدين التي يريدون العمل بها.
المادة 23
تقيد شركات المحاسبين المعتمدين المؤسسة وفق أحكام هذا القانون في جدول المنظمة بطلب من مسيريها أو متصرفيها أو وكلائها المفوضين.
ويتم القيد بعد التحقق من مطابقة أنظمتها الأساسية للأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 24
يصدر قرار القيد في جدول المنظمة عن المجلس الوطني الذي يبت في الأمر داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ إيداع طلب القيد من لدن صاحبه.
وتودع طلبات القيد لدى رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر وتدرس وتوجه مشفوعة برأي معلل داخل أجل شهر إلى رئيس المجلس الوطني للمنظمة.
ويجب أن تكون القرارات المتعلقة برفض القيد معللة وأن تبلغ إلى صاحب الطلب في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، وله أن يتقدم بطعن في قرار الرفض أمام المجلس الوطني داخل أجل 15 يوما من تاريخ تسلمه الإشعار. 
يجب على كل مترشح للقيد في جدول المحاسبين المعتمدين أن يودع ملفا وفق النموذج الذي يمنحه مجلس المنظمة والذي يتضمن البيانات التي يحددها المجلس المذكور.
الباب الثالث: اختصاصات المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين
المادة 25
تهدف المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة المحاسب المعتمد وتحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها.
يجوز للمنظمة أن تسن أي نظام تستلزمه مزاولة المهمة المنوطة بالمحاسب المعتمد وتضع مدونة الواجبات المهنية التي تدخل حيز التنفيذ بنص تنظيمي.
وتقوم زيادة على ما ذكر، بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمهنة المحاسب المعتمد ولو أمام المحاكم أو الهيئات إن اقتضى الحال ذلك، وتتولى إدارة مشاريع التعاون والتعاضد والمساعدة الخاصة بأعضائها.
وتمثل المهنة إزاء الادارة وتزود هذه الأخيرة بآرائها في جميع القضايا التي تعرضها عليها كما تمثل المهنة أيضا إزاء الهيئات أو المنظمات الدولية التي تسعى إلى تحقيق أغراض مماثلة للأغراض التي أسندها إليها هذا القانون.
المادة 26
تمارس المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية ورؤساء المجالس المذكورة.

الباب الرابع: موارد المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

المادة 27
يحدث لفائدة المنظمة اشتراك سنوي إجباري يجب أداؤه على كل عضو فيها سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، ويترتب على عدم دفع الاشتراك التعرض لعقوبة وفق كيفيات تحدد في النظام الداخلي.
المادة 28
يجوز للمنظمة أن تحصل على إعانات مالية من الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ويجوز لها كذلك أن تتلقى من جميع الخواص أي هبة أو وصية على ألا تكون مقيدة بأي شرط من شأنه أن يمس استقلالها أو كرامتها أو يعرقل القيام بالمهام المنوطة بها أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.
الباب الخامس: المجلس الوطني
الفرع الأول: تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه
المادة 29
يتألف المجلس الوطني، بالإضافة إلى رئيسه، من إثني عشر عضوا منتخبين.
المادة 30
يتمتع بصفة ناخب المحاسبون المعتمدون من الأشخاص الذاتيين المغاربة الذين تم قيدهم في جدول المنظمة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات.
ويؤهل للترشح للانتخاب كل محاسب معتمد له صفة ناخب.
المادة 31
ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 32
يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات، ويعلن عن ذلك التاريخ قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إجرائها. 
توجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الوطني شهرين على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب. 
ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى الناخبين قبل اليوم المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بما لا يقل عن شهر. 
المادة 33
يختار الناخبون، بالإضافة إلى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني، عددا مساويا من الأعضاء النواب تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الرسميين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم.
ويتم اختيار من يقوم مقام الأعضاء الرسميين عن طريق الأقدمية في المهنة، حيث يختار أقدمهم أولا. ويزاولون مهامهم خلال المدة الباقية من مدة انتداب الأعضاء الذين حلوا محلهم.
المادة 34
ينتخب أعضاء المجلس الوطني الرسميون والنواب بالاقتراع الأحادي الإسمي السري، ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة، وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة.
المادة 35
ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيسا لهم بالاقتراع الفردي السري، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة مهنة محاسب معتمد، وفي حالة تعادل المرشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة.
المادة 36
تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات في النظام الداخلي.
المادة 37
يضم المجلس الوطني :
رئيسا ؛
نائبا أولا للرئيس؛
نائبا ثانيا للرئيس؛
كاتبا عاما؛
نائبا للكاتب العام؛
أمينا للمال؛
نائبا لأمين المال؛
6 مستشارين.
الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه
المادة 38
يمارس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين المهام المسندة إلى المنظمة بموجب هذا القانون وذلك دون إخلال بالمهام المسندة صراحة إلى رئيسه.
ينسق المجلس عمل المجالس الجهوية للمنظمة. 
ويتولى وضع جميع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير المنظمة على أحسن وجه ولا سيما مدونة الواجبات المهنية، ويحدد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها، ويحدث مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة. 
المادة 39
يمثل المجلس الوطني المهنة إزاء الإدارة، ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه الإدارة من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة.
ويبدي رأيه كذلك في مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمهنة أو مزاولتها وفي جميع المسائل الأخرى المتعلقة بذلك والتي تعرضها عليه الإدارة.
ويعين أو يقترح ممثليه في اللجان الإدارية التي تمثل فيها المنظمة وفقا للقوانين أو الأنظمة المعمول بها.
ويبت في الطعون المترتبة عن طلبات القيد في جدول المنظمة ويحذف منه أسماء الأعضاء الذين تقرر شطبهم منه.
ويضع المجلس جدولا للأشخاص والشركات المأذون لها بممارسة مهنة المحاسب المعتمد.
المادة 40
يمارس رئيس المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لسير المجلس على أحسن وجه.
ويمثل المنظمة إزاء الإدارات والغير.
ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني واجتماعات التنسيق بين رؤساء المجالس الجهوية ويحدد جدول أعمالها.
ويتولى تنفيذ مداولات المجلس.
ويحاط علما بمداولات المجالس الجهوية، وبطلبات القيد والعقود الجديدة قصد الإخبار.
ويجوز له، بعد مداولة المجلس، أن يحول دون نشوب نزاعات ذات طابع مهني ويقبل الصلح فيها وأن يقاضي فيها وأن يقبل الهبات والوصايا المقدمة للمنظمة وأن يقترض باسمها.
وله أن يفوض إلى أحد نائبيه ممارسة بعض سلطه.

الفرع الثالث: سير المجلس الوطني

المادة 41
يمارس المجلس الوطني للمنظمة مهامه في المقر الذي سيتم تحديده في نظامه الداخلي.
المادة 42
يجتمع المجلس الوطني بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما استلزم الأمر ذلك.
وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما.
المادة 43 
تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة بحضور نصف الأعضاء زائد واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني تتم الدعوة في آجال خمسة عشر (15) يوما، وينعقد المجلس الوطني بعدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
وتكون مداولات المجلس غير علنية، وتسجل مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام، ويمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن يطلع عليه.
المادة 44
إذا ثبت للوزير المكلف بالمالية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته يحول دون سيره، يتم تعيين لجنة تتكون من رئيس المجلس الوطني أو أحد نائبيه ورؤساء المجالس الجهوية أو نوابهم من لدن الوزير المكلف بالمالية، وتقوم اللجنة بمهام المجلس الوطني إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ شروع اللجنة في عملها.
الفرع الرابع: المؤتمر الوطني لمجالس المنظمة
المادة 45 
يجتمع كل أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني في مؤتمر وطني كل سنتين على الأقل بدعوة من رئيس المجلس الوطني لتدارس موضوع له علاقة بالمهنة.
الباب السادس: المجالس الجهوية
الفرع الأول: الاختصاصات الجهوية
المادة 46
يحدث مجلس جهوي في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون التنظيمي للجهة، كلما أصبح عدد المحاسبين المعتمدين المزاولين في تلك الجهة يفوق خمسون محاسب.
ويحدد مقر المجلس الجهوي في النظام الداخلي.
إذا كان عدد المحاسبين المعتمدين المزاولين في جهة من الجهات أقل من خمسين، عين رئيس المجلس الوطني بعد مداولة هذا الأخير المجلس الجهوي الذي يلحقون به.
الفرع الثاني: تأليف المجالس الجهوية وطريقة تعيين أعضائها
المادة 47
يتألف كل مجلس جهوي من إحدى عشر عضوا.
المادة 48
يؤهل لصفة ناخب المحاسبون المعتمدون من الأشخاص الذاتيين المغاربة الذين يوجد موطنهم المهني بدائرة اختصاص المجلس الجهوي أو في الجهة أو الجهات الملحقة به، ويكون قد تم قيدهم في جدول المنظمة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات.
ويؤهل للترشح للانتخاب المحاسبون المعتمدون الذين لهم صفة ناخب الحاصلين على لقب محاسب معتمد.

المادة 49

ينتخب أعضاء المجلس الجهوي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 50
يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات، ويعلن عن ذلك التاريخ ثلاثة أشهر قبل تاريخ إجرائها.
وتوجه الترشيحات إلى رئيس المجلس الجهوي قبل التاريخ المقرر لإجراء الانتخاب بما لا يقل عن شهرين. وترفع إلى رئيس المجلس الوطني من طرف رئيس المجلس الجهوي داخل أجل أسبوع مشفوعة بما قد يصدر في شأنها من ملاحظات.
يحدث المجلس الوطني لجنة تحضيرية مشكلة من ممثل للسلطة الحكومية المختصة وأربعة محاسبين معتمدين بالجهة تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشيح للانتخاب المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه بالنسبة للمجالس الجهوية المزمع إحداثها لأول مرة وتسهر على تنظيم وسلامة الانتخابات.
ويوجه رئيس المجلس الوطني قائمة المترشحين إلى الناخبين بالجهة قبل التاريخ المحدد لإجراء العمليات الانتخابية بشهر على الأقل.
المادة 51
يختار الناخبون بالجهة، بالإضافة الى الأعضاء الرسميين الذين يمثلونهم في المجلس الجهوي، عددا متساويا من الأعضاء النواب تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم.
ويختار من يقوم مقام عضو رسمي بواسطة القرعة ويزاول مهامه خلال المدة الباقية من مدة عضوية العضو الذي حل محله.
المادة 52
ينتخب أعضاء المجلس الجهوي الرسميون والنواب بالاقتراع الأحادي الاسمي السري. ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات. وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترشحين على نفس العدد من الأصوات، أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة. وفي حالة تعادل المترشحين في الأقدمية، عين الفائز بإجراء القرعة.
المادة 53 
ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه رئيسا له بالاقتراع الفردي السري، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على نفس العدد من الأصوات أعلن انتخاب أقدمهم في مزاولة مهنة محاسب معتمد، وفي حالة تعادل المرشحين في الأقدمية يعين الفائز بإجراء القرعة.
المادة 54
تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات في النظام الداخلي للمنظمة.
المادة 55
يتألف المجلس الجهوي من :
رئيس؛
نائب أول للرئيس؛
نائب ثاني للرئيس؛
كاتب عام؛
نائب للكاتب العام؛
أمين للمال؛
نائب أمين المال؛
أربعة مستشارين.
المادة 56
لا يجوز لأي كان أن يجمع بين عضوية المجلس الجهوي وعضوية المجلس الوطني.
لا يجوز لأعضاء المنظمة أن يصوتوا إلا في جهة واحدة لانتخاب المجلس الجهوي.
الفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها
المادة 57
يزاول المجلس الجهوي المهام التالية في حدود دائرة نفوذه الترابي :
دراسة طلبات الانضمام إلى المنظمة والمصادقة على عقود الشركات وعقود العمل المشار إليها في المواد 6 و7 و8 من هذا القانون؛
السهر على الانضباط داخل المنظمة في جهته وتنفيذ القوانين والأنظمة التي تحكم المهنة والتقيد بما تستلزمه من صفات الشرف والاستقامة ؛
السهر على تطبيق قرارات المجلس الوطني؛
بحث المشاكل المتعلقة بالمهنة ويجوز له إحالتها إلى المجلس الوطني؛
القيام بإدارة الممتلكات التي تخصصها له المنظمة؛
تحصيل اشتراكات الأعضاء وتلقي الأموال اللازمة للأعمال الاجتماعية بإشراف وتنسيق مع أمين المال؛
إحداث هيئات للتعاون والمساعدة داخل الجهة لفائدة الأعضاء وعائلاتهم بعد استطلاع رأي المجلس الوطني.
المادة 58
يمارس رئيس المجلس الجهوي، زيادة على الاختصاصات المسندة إلى المجلس بموجب هذا القانون والأنظمة المعمول بها، جميع السلط اللازمة لسير المجلس الجهوي على أحسن وجه وللقيام بالمهام المسندة إليه.
ويوجه إلى رئيس المجلس الوطني طلبات القيد في جدول المنظمة التي يقدمها إليه الأشخاص الراغبون في مزاولة المهنة بصورة مستقلة وعقود عمل الأجراء والأنظمة الأساسية للشركات، وذلك قصد الإخبار، ويشفع ذلك كله برأيه المعلل.
ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي ويحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه.
وله أن يفوض بعض سلطه إلى أحد نائبيه.
الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية
المادة 59 
يجتمع المجلس الجهوي بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما استلزم الأمر ذلك.
وتتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه، فيما عدا حالات الاستعجال، قبل تاريخ الاجتماع بثمانية أيام.
المادة 60
تكون مداولات المجلس الجهوي صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد. وإذا لم يتوافر النصاب القانوني تتم الدعوة في آجال خمسة عشر يوما الموالية لاجتماع ثان ينعقد مهما كان عدد أعضائه. وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
مداولات المجلس الجهوي غير علنية، غير أنه، يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الاطلاع عليها.
تضمن مداولات المجلس في محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب العام ويوجه المحضر إلى المجلس الوطني.
المادة 61
إذا ثبت لرئيس المجلس الوطني للمنظمة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الجهوي من حضور اجتماعاته يحول دون سيره، تتولى لجنة يرأسها رئيس المجلس الجهوي أو أحد نائبيه وتضم، بالإضافة إلى ذلك، أربعة محاسبين معتمدين يعينهم رئيس المجلس الجهوي من بين من تتوافر فيهم شروط التمتع بأهلية الترشح للانتخاب المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه وبموافقة المجلس الوطني، القيام بمهام المجلس الجهوي إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ شروع اللجنة في عملها.
الباب السابع: العلاقة مع الإدارة
المادة 62
يعين الوزير المكلف بالمالية ممثلا للسلطة الحكومية المختصة لدى المجلس الوطني للمنظمة، يحضر الممثل جميع اجتماعات المجلس الوطني ولا يشارك في التصويت. ويستدعى لاجتماعات المجلس الوطني وفق نفس المسطرة المتبعة في استدعاء أعضاء المجلس الآخرين.
يوجه الممثل إلى الوزير المكلف بالمالية تقريرا سنويا حول سير المنظمة وتدبيرها.
الباب الثامن: التأديب
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 63
تمارس المجالس الجهوية إزاء المحاسبين المعتمدين وشركاتهم السلطة التأديبية للمنظمة في حالة ارتكاب أي خطأ مهني أو مخالفة لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاضع لها المحاسب المعتمد في مزاولة مهنته ولا سيما في الحالات التالية :
خرق القواعد المهنية والإخلال أثناء ممارسة المهنة بمبادئ الشرف والاستقامة والكرامة المنصوص عليها بوجه خاص في مدونة الواجبات المهنية؛
عدم احترام القوانين والأنظمة المطبقة على المحاسبين المعتمدين في مزاولة مهنتهم.
المادة 64
تحال الملفات التأديبية في المرحلة الأولى إلى المجلس الجهوي الذي يؤلف ويتداول وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون، وفي المرحلة الثانية أمام المجلس الوطني. ويمكن الطعن في قرارات المجلس الوطني أمام المحاكم المختصة.
المادة 65
العقوبات التأديبية هي :
الإنذار؛
التوبيخ؛
التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر؛
الشطب من الجدول.
ويجوز للمجلس أيضا أن يقرر حرمان المحاسب المعتمد الذي ارتكب مخالفة من الترشح لمناصب انتخابية في حظيرة المنظمة طوال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
المادة 66
تشمل الملفات التأديبية المتعلقة بشركة جميع الشركاء أو المساهمين أو على ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي أو ممثلها القانوني، وذلك حسب شكل الشركة.
المادة 67
تتعرض الشركات كذلك للعقوبات المنصوص عليها في المادة 65 أعلاه.
المادة 68
يترتب على عقوبة شطب الشركة من جدول المنظمة حلها بقوة القانون وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي. ويجوز لأعضاء الشركة فور انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول المنظمة لمزاولة المهنة إما بصورة فردية وإما بوصفهم أجراء في شركة جديدة.
يمكن لأعضاء الشركة التي تعرضت لعقوبة التشطيب أن يؤسسوا شركة جديدة بعد انصرام أجل سنة على هذه العقوبة.
المادة 69
لا يجوز لأي عضو من أعضاء الشركة طوال مدة توقيفها بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول أعمال المهنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون وإلا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني.
غير أن للمحاسبين المعتمدين الشركاء أن يقرروا حل الشركة وتصفيتها وفقا لأحكام نظامها الأساسي ويمكنهم فور انتهاء التصفية أن يطلبوا قيدهم في جدول المنظمة بصورة فردية أو بوصفهم أجراء أو شركاء في شركة جديدة.
المادة 70
يترتب على عقوبة شطب جميع المحاسبين المعتمدين الأعضاء في الشركة من جدول المنظمة حل الشركة وتصفيتها.
المادة 71
لا يجوز للشريك الموقوف عن مزاولة المهنة بسبب عقوبة تأديبية أن يزاول في حظيرة الشركة التي يكون عضوا فيها أي عمل من الأعمال المهنية المشار إليها المادة الأولى من هذا القانون وإلا اعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني، إلا أنه يظل محتفظا بصفة شريك وبالحقوق في والالتزامات المرتبطة بهذه الصفة.
المادة 72
يجوز أن ينص النظام الأساسي لشركات المحاسبين المعتمدين على أن ينسحب من الشركة كل شريك صدرت ضده عقوبة تأديبية بالوقف عن مزاولة المهنة إذا قرر ذلك بالإجماع المحاسبون المعتمدون الآخرون الأعضاء في الشركة، وفي هذه الحالة يكون عليه أن يتخلى عن الأسهم أو الحصص التي يملكها في الشركة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 73 بعده.
المادة 73
ينقطع الشريك المشطب عليه من جدول المنظمة عن مزاولة نشاطه فور نشر العقوبة التأديبية. ويجب عليه أن يتخلى عن أسهمه أو حصصه إما لشخص آخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة ليكون شريكا وإما لواحد أو أكثر من الشركاء وذلك في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ الانقطاع عن نشاطه، وإذا لم يجد من يشتري منه أسهمه أو حصصه، يجب على الشركة أن تشتريها لقاء ثمن يحدد بالتراضي أو عن طريق القضاء.
المادة 74
يمكن أن يطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الوطني أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى الشطط في استعمال السلطة.
المادة 75
لا تحول الملفات التأديبية المفروضة على مجالس المنظمة دون إقامة دعوى النيابة العامة أو دعوى الأفراد أمام المحاكم المختصة.
المادة 76
يلزم المحاسب المعتمد الصادرة ضده عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع مصاريف الدعوى بعد أن يقوم بتصفيتها المجلس الذي أصدر العقوبة. 
وفي حالة عدم المؤاخذة، يتحمل المصاريف المجلس الذي حرك الدعوى التأديبية.
المادة 77
يترتب بقوة القانون على عقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة أو الشطب من جدول المنظمة بعد أن تصير نهائية، المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة حسب الحالة.
وتنشر القرارات الصادرة بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدة مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية توزع في المكان الذي كان يزاول فيه المعني بالأمر مهنته.
وكل ممارسة لعمل من أعمال المهنة يقوم بها من صدرت ضده عقوبة نهائية بالتوقيف عن مزاولة المهنة أو الشطب من جدول المنظمة يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في حالة ممارسة المهنة بوجه غير قانوني.
المادة 78
يعين بقرار للمجلس الوطني من يحل محل الأعضاء المشطب عليهم من الجدول للقيام بالمهام التي كانت مسندة إليهم.
ويجوز لزبائن عضو المنظمة الموقوف عن مزاولة المهنة أن يسحبوا منه المهام التي أسندوا إليه القيام بها، ويجب عليه في هذه الحالة أن يرد جميع الوثائق والمبالغ المقبوضة التي تفوق مبلغ الخدمات المنجزة والمصاريف التي وقع دفعها بالفعل.
المادة 79
يجب على أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات الخاصة بالقضايا التأديبية التي يشاركون فيما بحكم مهامهم.
الفرع الثاني: إحالة الملفات التأديبية على المجلس الجهوي
المادة 80
تحال الملفات التأديبية على المجلس الجهوي التابع له المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو شركة المحاسبين المعتمدين.
المادة 81
يرفع الأمر إلى المجلس الجهوي بواسطة شكاية صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر، تنسب إلى محاسب معتمد أو شركة محاسبين معتمدين ارتكاب خطأ مهني يبرر اتخاذ إجراءات تأديبية عملا بمقتضيات المادتين 63 و64 أعلاه.
المادة 82
يجوز أن يرفع الأمر كذلك إلى المجلس الجهوي بشكاية مرتكزة على الأسباب الآنفة الذكر يقدمها رئيسه إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو تقوم بتقديمها الإدارة أو هيئة عامة أو خاصة.
ولا تقبل الشكاوى المتعلقة بأفعال تكون قد ارتكبت قبل إيداع الشكاية بخمس سنوات.
المادة 83
إذا اعتبر المجلس الجهوي أن الأفعال الوارد بيانها في الشكاية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه المحاسب المعتمد أو الشركة، أخبر بقرار معلل كلا من المشتكي والمحاسب المعتمد أو الشركة أنه لا وجه لإقامة ملف تأديبي. 
وللمشتكي حينئذ أن يطعن في القرار الصادر بذلك أمام المجلس الوطني.
المادة 84
إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية، عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكاية.
ويبلغ هذا القرار فورا إلى علم كل من المشتكي والمحاسب المعتمد أو الشركة الموجه ضدهما الشكاية.
المادة 85
يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية جميع التدابير التي يرون فائدة في اتخاذها ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المنسوبة إلى المحاسب المعتمد أو الشركة والظروف التي وقعت فيها، ويطلبون من المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو ممثل الشركة المحدد في نظامها الأساسي الإدلاء بإيضاحات مكتوبة.
المادة 86
يمكن أن يستعين المحاسب المعتمد أو الشركة الموجهة ضدهما الشكاية بزميل أو محام خلال جميع مراحل المسطرة التأديبية.
المادة 87 
يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية تقريرا إلى المجلس الجهوي في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويقرر المجلس الجهوي بعد الاطلاع على التقرير الآنف الذكر إما متابعة القضية مع الأمر، إن اقتضى الحال ، بإجراء كل بحث تكميلي يرى أنه ضروري وإما التصريح بأنه لا وجه للمتابعة، وفي هذه الحالة الأخيرة، يخبر بذلك المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو الشركة والمشتكي الذي يمكنه استئناف القضية أمام المجلس الوطني.
المادة 88 
إذا اعتبر المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكاية تشكل مخالفة تأديبية، استدعى المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعنية المحدد في نظامها الأساسي وبت في الأمر بعد الاستماع إلى بياناتهما أو بيانات من يمثلهما.
المادة 89
يكون قرار المجلس الجهوي معللا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة في أقرب الآجال إلى المحاسب المعتمد أو الشركة الصادر في شأنهما القرار وإلى المشتكي، ويخبر بذلك كل من الوزير المكلف بالمالية والمجلس الوطني. 
المادة 90
لا يجوز للمحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي الموجهة ضدهما الشكاية أن يعارضا القرار التأديبي الصادر دون حضورهما أو حضور من يمثلهما أمام المجلس الجهوي الذي اتخذه، ولكن يمكنهما، إن أرادا ذلك، استئنافه أمام المجلس الوطني وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 92 وما يليها من هذا القانون.
المادة 91
عندما ينعقد المجلس الجهوي في شكل هيئة تأديبية لا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو أحد نائبيه وثلثا أعضائه على الأقل.
ولا يمكن أن يشارك في اجتماع المجلس العضو المقدمة في شأنه الشكاية التي ينظر فيها المجلس، ويحل محله للنظر في القضية عضو نائب ينتخبه المجلس لهذه الغاية.
ويمكن أن يستعين المجلس الجهوي المنعقد في شكل هيئة تأديبية بمحام أو بكل شخص مؤهل ليقوم لديه بمهمة المستشار القانوني.
وإذا تبين أن التغيب المقصود لواحد أو أكثر من الأعضاء الرسميين بالمجلس التأديبي يحول دون سيره، رفع رئيس المجلس الجهوي تقريرا بذلك إلى رئيس المجلس الوطني. وفي هذه الحالة، يجوز لرئيس المجلس الوطني أن يقرر تعيين أعضاء نواب للقيام مقام الأعضاء الرسميين المتغيبين.
الفرع الثالث: الملفات التأديبية أمام المجلس الوطني
المادة 92
يمكن الطعن في قرار المجلس الجهوي أمام المجلس الوطني في ظرف الخمسة عشر يوما التي تلي تبليغه وذلك بطلب من المحاسب المعتمد أو الشركة أو المشتكي.
ويقدم طلب الطعن في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. ويوقف الطعن التنفيذ.
المادة 93
يعين المجلس الوطني عندما يرفع إليه طلب الطعن واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الملف، ويطلع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق على مجموع الملف التأديبي الموجود لدى المجلس الجهوي الذي نظر في الأمر في المرحلة الأولى، ويستمعون إلى إيضاحات المحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي ويقومون بجميع عمليات الاستماع أو التحريات التي يرون فائدة في القيام بها.
المادة 94
يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق تقريرا إلى المجلس الوطني في أجل شهر يبتدئ من تاريخ تعيينهم، ويجوز لهم بصورة استثنائية أن يطلبوا إلى المجلس الوطني منحهم أجلا إضافيا.
المادة 95 
يستدعي المجلس الوطني، بعد الاطلاع على تقرير التحقيق، المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي في أجل لا يتجاوز شهرين ويخبره بما ورد في التقرير من استنتاجات ويستمع إلى تصريحاته أو تصريحات من ينوب عنه.
ويمكن أن يستعين المحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي بأحد زملائه أو بمحام. 
ويبت المجلس الوطني في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام ابتداء من يوم الاستماع إلى المحاسب المعتمد أو ممثل الشركة المعين في نظامها الأساسي.
وتبلغ قرارات المجلس الوطني في أجل 10 أيام بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى كل من المحاسب المعتمد المعني بالأمر أو الشركة والمشتكي، ويخبر الوزير المكلف بالمالية بجميع القرارات التأديبية.
المادة 96
تكون مداولات المجلس الوطني المنعقد في شكل هيئة تأديبية صحيحة إذا حضرها الرئيس أو أحد نائبيه وما لا يقل عن ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
وإذا كان المحاسب المعتمد الموجهة ضده الشكاية عضوا في المجلس التأديبي، عين المجلس الوطني عضوا نائبا يقوم مقامه للنظر في القضية.
وإذا تبين أن التغيب المقصود لواحد أو أكثر من أعضاء المجلس التأديبي يحول دون سيره، جاز لرئيس المجلس الوطني تعيين أعضاء نواب ليحلوا محل الأعضاء المتغيبين.
الباب التاسع: أحكام زجرية
المادة 97
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي كل من حمل لقب محاسب معتمد خلافا لأحكام هذا القانون.
المادة 98
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي كل من زاول بصفة مستقلة وبأي شكل من الأشكال إحدى المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا القانون، دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين أو المشار إليهم في المادة 103 أدناه.
المادة 99
يعتبر مزاولا للمهنة بصورة غير قانونية ويتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة المحاسبون المعتمدون:
إذا اتخذ في شأنهم تدبير منع مؤقت من مزاولة المهنة بموجب قرار نهائي غير قابل لأي طعن صادر عن المنظمة أو بموجب حكم قضائي اكتسى قوة الشيء المقضي به وقاموا بأي عمل من أعمال المهنة أثناء مدة المنع المقررة.
ويراد بالأعمال المهنية من أجل تطبيق الأحكام السابقة أي عمل من الأعمال المحددة في المادة الأولى من هذا القانون.
المادة 100
يجوز لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة فور إيداع شكاية تتعلق بمزاولة المهنة بصورة غير قانونية أن يقرر، بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني بالأمر، إغلاق المحل أو المحال المرتكبة فيها الأفعال الوارد بيانها في الشكاية.
الباب العاشر: أحكام انتقالية
المادة 101
يحدث الوزير المكلف بالمالية لجنة تتألف من عشرة أعضاء، خمسة منهم يمثلون الادارة وخمسة محاسبين معتمدين مقيدين في اللائحة المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.92.837   الصادر في 11 من شعبان 1413 ( 3 فبراير 1993 ) المتعلق بصفة محاسب معتمد.
ويجب على هذه اللجنة أن تقوم، خلال أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، بحصر قائمة المحاسبين المعتمدين حسب كل جهة وفقا للمادة 102 من هذا القانون والعمل على إجراء انتخاب مجلس المنظمة المحدث بهذا القانون وفق الشروط والكيفيات المحددة فيه. ولا يسمح بالمشاركة في التصويت في الانتخابات المذكورة إلا للناخبين المقيدين في القوائم التي قامت اللجنة بحصرها. 
وتسهر اللجنة على سلامة الانتخابات وعلى احترام أحكام هذا القانون.
وتبت اللجنة في النزاعات التي قد تنشأ عن العمليات الانتخابية، وتعتبر قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
 يحدد الوزير المكلف بالمالية كيفيات سير اللجنة.
المادة 102
لأجل إجراء الانتخابات الأولى، تعد اللجنة المحدثة بموجب المادة 101 أعلاه اللوائح الانتخابية والتي تضم :
المهنيين الحاملين بصفة منتظمة لقب محاسب معتمد في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية؛
المهنيين الذين يمارسون بالمغرب مهمة محاسب بصفة حرة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن خمس سنوات في تاريخ نشر هذا القانون والحاصلين على أحد الدبلومات الجامعية للتعليم العمومي المغربي أو ما يعادله بعد ثلاث سنوات على الأقل من الدراسة في الاقتصاد أو المالية أو المحاسبة أو تدبير المقاولات والمحددة قائمتها بنص تنظيمي أو كل دبلوم أجنبي آخر معترف بمعادلته وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل لأحد الدبلومات السالفة الذكر؛
الحاصلين على أحد الدبلومات الجامعية المسلم بعد سنتين من الدراسة على الأقل في مادة الاقتصاد أو المحاسبة أو المالية أو تدبير المقاولات والمقيدين بهذه الصفة في جدول الضريبة منذ تسع سنوات على الأقل في تاريخ نشر هذا القانون؛
الحاصلين على دبلوم تقني مغربي، في مادة المحاسبة أو الباكالوريا التقنية في مادة المحاسبة والتدبير والذين يمارسون بالمغرب مهنة محاسب بصفة حرة ومستقلة والمقيدين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ 12 سنة على الأقل في تاريخ نشر هذا القانون؛
الأشخاص الذين لهم تكوين محاسب والذين يمارسون بالمغرب، في تاريخ نشر هذا القانون، مهنة محاسب بصفة حرة ومستقلة والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية منذ ما لا يقل عن 18 سنة في تاريخ نشر هذا القانون.
يترتب تلقائيا على كل تصريح كاذب أو معلومات خاطئة تتم معاينتها في ملف الترشح للقيد في القائمة الأولى للمحاسبين المعتمدين الشطب والمنع نهائيا من إيداع أي طلب آخر للقيد لاحقا.
المادة 103
يجوز بصفة انتقالية واستثنائية ولمدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، قيد الأشخاص الذين يستوفون الشروط الواردة في المادة 102 في جدول منظمة المحاسبين المعتمدين.
يجب على الأشخاص الذين لا يستوفون الشروط الواردة في المادة 102 والذين لا يمكنهم بناء على ذلك حمل صفة محاسب معتمد والذين يزاولون رغم ذلك المهام الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا القانون بصفة مستقلة ، والمسجلين بهذه الصفة في جدول الضريبة المهنية قبل فاتح يوليو 2015، أن يصرحوا بذلك، لدى اللجنة المحدثة بموجب الفقرة الأولى من المادة 101، داخل أجل 12 شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك لتمكينهم من :
1. متابعة مزاولة المهام المذكورة خلال 10 سنوات ابتداء من نشر هذا القانون؛
2. قيدهم في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين عندما يجتازون بنجاح، خلال المدة المذكورة، امتحان الأهلية المهنية المنظم سنويا والذي ستحدد كيفياته بمرسوم.
المادة 104
لا تدخل أحكام المادة الأولى والمادة 98 أعلاه حيز التنفيذ إلا بعد انصرام أجل 12 شهرا يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.   
فهرس
قانون رقم127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين 3
القسم الأول: مهنة محاسب معتمد 3
الباب الأول: الأعمال المهنية التي يزاولها المحاسبون المعتمدون 3
الباب الثاني: طرق مزاولة المهنة 4
الباب الثالث: الواجبات المفروضة على المحاسبين المعتمدين والأعمال التي تتنافى ومهنتهم أو يمنع عليهم القيام بها 6
القسم الثاني: المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين 7
الباب الأول: أحكام عامة 7
الباب الثاني: القيد في جدول المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين 7
الباب الثالث: اختصاصات المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين 9
الباب الرابع: موارد المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين 10
الباب الخامس: المجلس الوطني 10
الفرع الأول: تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه 10
الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه 12
الفرع الثالث: سير المجلس الوطني 13
الفرع الرابع: المؤتمر الوطني لمجالس المنظمة 14
الباب السادس: المجالس الجهوية 14
الفرع الأول: الاختصاصات الجهوية 14
الفرع الثاني: تأليف المجالس الجهوية وطريقة تعيين أعضائها 14
الفرع الثالث: اختصاصات المجالس الجهوية وصلاحيات رؤسائها 16
الفرع الرابع: سير المجالس الجهوية 17
الباب السابع: العلاقة مع الإدارة 18
الباب الثامن: التأديب 18
الفرع الأول: أحكام عامة 18
الفرع الثاني: إحالة الملفات التأديبية على المجلس الجهوي 21
الفرع الثالث: الملفات التأديبية أمام المجلس الوطني 24
الباب التاسع: أحكام زجرية 25
الباب العاشر: أحكام انتقالية 26
فهرس 28

تعليقات