القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار PDF

القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار PDF

 وكيل الأسفار


ظهير شريف رقم 1.18.107 صادر في 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019) بتنفيذ القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار .
                    
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف –بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله واعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه ،

أصدرنا أمرنا بما يلي: 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019).
      وقعه بالعطف: 
      رئيس الحكومة ،
  الإمضاء: سعد الدين العثماني .

*
*    *


قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1
يقصد في مدلول هذا القانون بوكيل الأسفار، كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بصورة اعتيادية، قصد الحصول على ربح، بالعمليات التالية أو يساعد على القيام بها، وذلك كيفما كانت كيفيات أداء أجره 
‌أ. تنظيم أو بيع أسفار أو مقامات فردية أو جماعية؛
‌ب. تنظيم أو بيع خدمات يمكن أن تقدم بمناسبة أسفار أو مقامات ،ولا سيما حجز سندات النقل وتسليمها وإيجار وسائل النقل لحساب زبنائه وحجز غرف بمؤسسات الإيواء السياحي وتسليم سندات الإيواء أو الإطعام أو هما معا ،
‌ج. تنظيم خدمات مرتبطة بالاستقبال السياحي أو بيعها، ولا سيما تنظيم مدارات سياحية أو زيارات المدن أو المواقع أو المآثر التاريخية وبيع خدمات المرشدين السياحيين.
‌د. إنتاج خدمات سياحية جزافية، كما تم تعريفها في المادة (2) أدناه أو بيعها، وكدا تنظيم جميع الأنشطة المرتبطة بتنظيم المؤتمرات أو التظاهرات الرياضية أو الفنية أو الثقافية أو الترفيهية أو تظاهرات مماثلة، إذا كانت جميع هذه الأنشطة تشمل مجموع الخدمات المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة أو بعضها.
‌ه. بيع المنتجات أو الخدمات الواردة في البنود (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) من هذه المادة باسم وكيل أو عدة وكلاء للأسفار ولحسابهم. 
‌و. بيع المنتجات أو الخدمات المقدمة من طرف واحدة أو أكثر من مؤسسات الإيواء السياحي أو المطاعم السياحية أو الناقلين السياحيين أو المرشدين السياحيين ،وذلك باسمهم ولحاسبهم .
يمكن لوكلاء الأسفار إنجاز العمليات المنصوص عليها في هذه المادة عن بعد أو بوسيلة إلكترونية، مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها            
المادة 2
يقصد في مدلول هذا القانون بخدمة سياحية جزافية، الخدمة التي تزيد مدتها على 24 ساعة او تشمل قضاء ليلة مبيت والتي تباع أو تعرض للبيع بثمن "يشمل جميع التكاليف" والناتجة عن الجمع المسبق بين عمليتين على الأقل تشكلان جزءا مهما من الخدمة السياحية الجزافية وتتعلقان على التوالي بالإيواء والنقل أو خدمات سياحية أخرى غير تابعة الإيواء أو النقل .
الباب الثاني: تسليم رخصة وكيل الأسفار والتصريح بأنشطة وكيل الأسفار
المادة 3
لا يجوز لأي شخص أن يزاول نشاط وكيل أسفار ما لم يكن حاصلا على رخصة وكيل أسفار من صنف منظم – موزع أسفار أو رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار تسلمها لهذا الغرض الإدارة المختصة وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف منظم – موزع أسفار للأشخاص الاعتبارية التي تزاول بصفة حصرية واحدا أو أكثر من أنشطة وكيل الأسفار المنصوص عليها في البنود (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (ه) أو (و) من المادة 1 أعلاه.
 تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتبارية الذين يزاولون بصفة ثانوية لنشاطهم الرئيسي، نشاطا واحدا أو أكثر من أنشطة وكيل الأسفار المنصوص عليها في البندين (ه) أو (و) من المادة 1 أعلاه.
المادة 4
تمنح رخصة وكيل أسفار من صنف منظم – موزع أسفار للأشخاص الاعتبارية في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه التي تتوفر فيها الشروط التالية 
أن تكون شركة مغربية خاضعة للقوانين المغربية الجاري بها العمل.
‌أ. ألا تكون قد خضعت لمسطرة التصفية القضائية. 
‌ب. أن تثبت توفرها على ضمانة مالية كافية في شكل كفالة مستمرة وغير منقطعة طيلة مزاولة نشاط وكيل الأسفار والمرصودة خصيصا لضمان الالتزامات المبرمة من طرفها مع الزبناء ومقدمي الخدمات.
‌ج. ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة المالية وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها. 
‌د. أن تثبت توفرها على تأمين عن المسؤولية المدنية يضمن التعويض عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بزبنائها بمناسبة مزاولتها لنشاط وكيل الأسفار أو الإخلال بتنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد.
‌ه. أن تتوفر على محل يخصص لاستقبال زبنائها يشار إليه في هذا القانون بالوكالة، والذي تعاينه الإدارة المختصة بصورة قانونية.

المادة5

تمنح رخصة وكيل الأسفار من صنف موزع أسفار للأشخاص الذاتيين أو الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليهم في الفقرة 3 أعلاه والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
I. بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
‌أ. أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية أو مقيمين بصفة نظامية بالمغرب وأن يبلغ سنهم 21 سنة على الأقل؛
‌ب. أن يتمتعوا بالأهلية للممارسة التجارة؛
‌ج. أن يثبتوا توفرهم على تكوين أو خبرة أو هما معا، كما هو محدد بنص تنظيمي؛
‌د. ألا يكون قد صدر في حقهم حكم من أجل الغش في ميدان مراقبة الصرف أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبسية تفوق مدتها ثلاثة (3) أشهر دون إيقاف التنفيذ أو ستة (6) أشهر مع إيقاف التنفيذ أو دونه من أجل جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية؛
‌ه. أن يثبتوا توفرهم على ضمانة بنكية أو مالية كافية، كما هو منصوص عليها في البند (ج) من المادة 4 أعلاه. ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة وشكلها وكيفيات إيداعها وسحبها؛
‌و. أن يثبتوا توفرهم على تأمين عن المسؤولية المدنية يضمن التعويض عن الأضرار التي يمكن أن تلحق بزبنائهم أثناء مزاولتهم لنشاط وكيل الأسفار 
II. بالنسبة للأشخاص الاعتبارية:
‌أ. أن تكون شركة تجارية خاضعة للقوانين المغربية الجاري بها العمل.
‌ب. أن تثبت توفرها على ضمانة بنكية أو مالية كافية ،كما هو منصوص عليها في البند (ج) من المادة 4 أعلاه ،ويحدد بنص تنظيمي مبلغ هذه الضمانة وشكلها وكيفية إيداعها وسحبها. 
‌ج. أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(د) من المادة 4 أعلاه.
المادة 6
تسند إدارة الشخص الاعتباري المرشح للحصول على رخصة وكيل الأسفار أو تسييره إلى شخص ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في (أ) و(ب) و(د) من البند (ا) من المادة 5 أعلاه ويثبت توفره على تكوين أو خبرة أو هما معا، كما هو محدد بنص تنظيمي، حسب نوع الرخصة المراد تسليمها إلى الشخص الاعتباري السالف الذكر.
في حالة شغور منصب مدير أو مدير أو مسير الشخص الاعتباري الحاصل على رخصة وكيل الأسفار، يجب إشعار الإدارة المختصة بذلك داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ توقفه عن ممارسة مهامه.
وعلاوة على ذلك، يتم تعويض المدير أو المسير المنتهية مهمته داخل أجل 3 أشهر ابتداء من نفس التاريخ.
المادة 7 
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم رخص وكيل الأسفار.
المادة 8
يمكن للجمعيات والهيئات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، دون أن تكون حاصلة على رخصة وكيل الأسفار، أن تمارس جميع الأنشطة المنصوص عليها في المادة1 أعلاه أو بعضها لفائدة أعضائها حصريا، شريطة أن تصرح بذلك سلفا إلى الإدارة المختصة داخل أجل شهر على الأقل قبل القيام بكل نشاط.
تتوفر الإدارة المختصة على أجل 15يوما قصد تبليغ رفضها المعلل عند الاقتضاء.
المادة 9 
يجب التصريح لدى الإدارة المختصة بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي المؤسسة بين وكلاء الأسفار داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تقييدها بالسجل التجاري.
الباب الثالث: شروط استغلال رخص وكيل الأسفار
المادة 10
يجب على كل صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يشرع في استغلال رخصته داخل الستة أشهر الموالية لتاريخ الحصول عليها، وإلا جاز الإدارة المختصة أن تأمر بتوقيفها أو سحبها مالم يثبت صاحب الرخصة حدوث قوة قاهرة أو ظروف غير متوقعة.
المادة11
يجب على كل وكيل أسفار أن يشير إلى رقم رخصته في موقعه الإلكتروني ومنصته التجارية ومطبوعاته ومنشوراته الإشهارية وعقوده ومراسلاته. وعلاوة على ذلك، يجب عليه أن يتعلق هذا الرقم بصورة بارزة، عند الاقتصاد، في محلاته المهنية وفي كل فرع من فروعه.
المادة 12
يجوز لكل وكيل أسفار أن يفتح، بناء على ترخيص من الإدارة المختصة، فرعا أو عدة فروع تقدم الخدمات المعرفة في المادة1 أعلاه وذلك حسب نوع رخصته.
يجب أن تستغل الوكالة والفروع تحت مسؤولية وكيل الأسفار.

المادة 13

يجب أن تخبر الإدارة المختصة بكل تغيير قد يطرأ على أجهزة إدارة أو تسيير الشخص الحاصل على رخصة وكيل الأسفار أو رأسماله أو عنوانه.
المادة 14
يجب على صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يطلع الإدارة المختصة على توقيف نشاطه أو الانقطاع عن مزاولته.
يترتب، بقوة القانون، على كل توقيف أو انقطاع لم يبلغ عنه أو مضي عليه أكثر من ستة (6) أشهر متتالية، سحب رخصة وكيل الأسفار.
المادة 15
في حالة التفويت الكلي للشخص الاعتباري الحاصل على رخصة وكيل الأسفار، لا يمكن للمشتري أن يستمر في استغلاله إلا بعد إخبار الإدارة المختصة بذلك داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ التفويت.
المادة 16 
إذا توفي صاحب رخصة وكيل الأسفار، جاز لذوي الحقوق أن يستمروا في استغلالها لمدة سنة، يتعين عليهم خلالها تقديم طلب تحويل الرخصة باسم شخص ذاتي أو شخص اعتباري، حسب الحالة، تتوافر فيه الشروط المطلوبة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
في حالة عدم تقديم هذا الطلب أو رفضه بقرار معلل من طرف الإدارة المختصة، تصبح رخصة وكيل الأسفار السالفة الذكر لاغية.
الباب الرابع: واجبات وكيل الأسفار
المادة 17
يجب على وكيل الأسفار، بالنسبة لكل مدار سياحي أو خدمة سياحية جزافية معروضة للبيع، أن ينشر ويوزع باسمه أو باسم المؤسسة المنتجة للخدمة السياحية، بوسيلة إلكترونية أو في شكل كتيبات أو مطويات، جميع المعلومات المتعلقة بالسفر والخدمات والأسعار المقترحة.
المادة 18 
يجب أن يبرم في شأن العمليات المبينة في المادة1 أعلاه والتي تدخل في إطار خدمة سياحية جزافية عقد تقدم قبل توقيعه معلومات مفصلة حول مضمون الخدمات المقترحة وأسعارها وكيفيات التسديد وشروط إبطال العقد وكذا الشروط المتعلقة بعبور الحدود.
تعتبر المعلومات السالف ذكرها ملزمة لوكيل الأسفار، مالم يتم إطلاع الزبناء قبل إبرام العقد على التغييرات التي تكون قد أدخلت على مضمونه.
لا يمكن إدخال أي تغيير على المعلومات المسبقة السالف ذكرها إلا إذا كان وكيل الأسفار قد نص في العقد صراحة على هذا الاحتمال.
المادة 19
يجب أن يتضمن العقد المبرم بين وكيل الأسفار والزبون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وعناوين المنظم ووكيل الأسفار والضامن والمؤمن ووصف مفصل لمضمون الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الأطراف، خاصة فيما يتعلق بالسعر والجدول الزمني وإجراءات التسديد والمراجعة المحتملة للأسعار وإبطال العقد وإشعار الزبون بذلك قبل بداية السفر أو المقام وكذا الشروط المتعلقة بعبور الحدود.
المادة 20
يعتبر كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم بالعمليات المنصوص عليها في المادة1 أعلاه، مسؤولا إزاء زبنائه عن حسن تنفيذ الالتزامات الناتجة عن العقد سواء كان عليه أن ينفذها شخصيا أو بواسطة مقدمي خدمات آخرين، دون المساس بحقه في الرجوع عليهم.
غير أنه، يجوز له التبرؤ من مسؤوليته إذا أتى بما يثبت أن عدم تنفيذ العقد كلا أو جزءا يرجع إما إلى الزبون وإما إلى عنصر غير متوقع لا يمكن التغلب عليه يكون ناتجا عن شخص لا علاقة له بتقديم الخدمات المنصوص عليها في العقد، وإما إلى حالة قوة قاهرة.
المادة 21
لا يمكن أن يستعمل وكلاء الأسفار فيما يخص مرافقة وإرشاد زبنائهم، باستثناء عمليات التحويل، إلا خدمات المرشدين السياحيين المعتمدين من لدن الإدارة المختصة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 22 
يجب على كل صاحب رخصة وكيل الأسفار أن يضع سجلاته ووثائقه رهن إشارة أعوان الإدارة المختصة المؤهلين لمراقبيها.
المادة 23
يجب على وكلاء الأسفار الامتثال لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص بحرية الأسعار والمنافسة والشغل وحماية المستهلك والبيئة.
الباب الخامس: نظام التمثيل
المادة 24
يجب على جميع وكلاء الأسفار في كل جهة من الجهات المحدثة بموجب القانون أن يؤسسوا فيما بينهم جمعية جهوية تكون معتمدة لدى الإدارة، وأن ينخرطوا فيها، تسري عليها أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958)بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
يجب أن تعرض الأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية للجمعيات المذكورة على الإدارة المختصة قصد المصادقة عليها.
المادة 25 
تؤسس الجمعيات المشار إليها في المادة 24 أعلاه جامعة وطنية لوكلاء الأسفار تسري عليها أحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) والأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
يجب أن يعرض النظام الأساسي والنظام الداخلي للجامعة الوطنية لوكلاء الأسفار على الإدارة المختصة قصد المصادقة عليهما.
المادة 26
تناط بالجامعة الوطنية لوكلاء الأسفار المهام التالية 
- تمثيل المهنة لدى الإدارة وكل هيئة أخرى لها ارتباط بالسياحة، وكذا في كل تظاهرة ذات طابع سياحي؛
- صيانة التقاليد المرتبطة بالاستقامة والأخلاق في مزاولة المهنة وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة تصادق عليها الإدارة المختصة؛
- الدفاع عن المصالح المعنوية لأعضائها والتقاضي عندما تكون مصالح المهنة المشروعة مهددة؛
- السهر على امتثال أعضائها للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما تلك المنظمة لنشاطهم؛
- القيام بإدارة ممتلكاتها وإحداث كل مشروع من مشاريع التعاون أو الإسعاف أو التعاضد أو التقاعد لفائدة أعضائها وتنظيمه وتسييره في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- تنظيم ندوات وتداريب تهدف إلى التكوين المستمر لأعضائها في إطار تعاون وثيق مع الإدارة المختصة؛
- إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة وكلاء الأسفار، المقدمة من طرف الحكومة.
الباب السادس: العقوبات
المادة 27
يترتب على كل مخالفة في مزاولة نشاط وكيل الأسفار تطبيق العقوبات الإدارية التالية، حسب جسامة المخالفة:
‌أ. الإنذار.
‌ب. التوبيخ.
‌ج. السحب المؤقت للرخصة.
‌د. السحب النهائي للرخصة.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات الإنذار والتوبيخ والسحب المؤقت للرخصة والسحب النهائي للرخصة.
المادة 28
 تسحب الإدارة المختصة الرخص الممنوحة تطبيقا الأحكام هذا القانون، بعد إدلاء صاحب الرخصة بإيضاحاته، وذلك في الحالات التالية:
- إذا أصبحت الشروط المقررة لتسليمها غير متوافرةّ؛
- إذا أخل صاحب الرخصة عمدا بالالتزامات المفروضة عليه بكيفية خطيرة ومتكررة؛
- إذا لم يف ببعض أو مجموعة الالتزامات المبرمة مع زبنائه أو مقدمي الخدمات.
المادة 29
 تسحب الإدارة المختصة تلقائيا الرخص الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون في حالة إدانة صاحب الرخصة من أجل الغش في الميدان الضريبي أو الجمركي أو من أجل مخالفة لنظام الصرف.
المادة 30
 يعاقب بغرامة مالية من 1.000 إلى 5.000 درهم:
- كل متصرف مجموعة ذات نفع اقتصادي مؤسسة بين وكلاء أسفار أغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون؛
- كل وكيل أسفار أخل بالتزاماته المتعلقة بالإخبار منصوص عليها في المواد 6 و13 و15 من هذا القانون.
المادة 31
يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، وفي حالة العود بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم وبالحبس من شهرين إلى ستة (6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص آخر لحسابه الخاص أو لحساب الغير، بإنجاز إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه أو ساعد على إنجازها ولو على وجه التبعية دون أن يكون حاصلا على رخصة وكيل أسفار؛
- كل شخص قدم مساعدته في أي شكل كان إلى شخص ذاتي أو اعتباري غير حاصل على رخصة وكيل أسفار في مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها في المادة1 من هذا القانون؛
- كل شخص استمر في مزاولة أنشطة وكيل الأسفار بعد سحب الرخصة منه؛
- كل شخص أدلى بمعلومات كاذبة حول أنشطته كوكيل للأسفار.
 يعتبر في حالة عود، كل شخص سبق الحكم عليه بموجب حكم نهائي بعقوبة من أجل إحدى المخالفات المنصوصة عليها في هذه المادة، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيد تلك العقوبة أو تقادمها. وتعد مخالفات مماثلة لأجل تقرير العود، جميع المخلفات المنصوص عليها في هذه المادة.
  إذا كان المخالف شخصا اعتباريا، جاز أن تصدر عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذه المادة على الشخص الذاتي الموكول إليه بصفة قانونية أو نظامية تمثيل الشخص الاعتباري، ولا سيما رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة أو المتصرف المنتدب أو المدير العام أو المسير المفوض.
إذا تعلق الأمر بجمعية أو هيئة لا تهدف إلى تحقيق الربح تقوم مباشرة أو بواسطة شخص آخر، لحساب أعضائها بإنجاز إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة1 أعلاه أو ساعدت على إنجازها ولو على وجه التبعية دون الإدلاء بالتصريح المنصوص عليه في المادة8 من هذا القانون، جاز أن تصدر عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذه المادة في حق الشخص الذاتي الموكول إليه بصفة نظامية أمر إداري الجمعية أو الهيئة السالف ذكرها بأي صفة من الصفات.
المادة 32
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل للبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها الأعوان المحلفون والمنتدبون خصيصا لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة.
 المادة 33
تطبق العقوبات المقررة في الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي على كل من اعترض على قيام الأعوان المشار إليهم في المادة 32 أعلاه بمهامهم أو ارتكب عنفا أو إيذاء ضدهم.
الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية
المادة 34
يجب على وكالات الأسفار الحاصلة، في تاريخ نشر هذا القانون، على إحدى الرخص المنصوص عليها في القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 بتاريخ 4 شوال 1417(14فبراير 1997)، الامتثال لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، داخل أجل 24 شهرا ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
ولهذه الغاية، تكون رخصة وكالات الأسفار المزاولة لنشاطها عند تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية معادلة تلقائيا لرخصة وكيل الأسفار من صنف-موزع أسفار إلا إذا طلبت هذه الوكالات داخل الأجل المذكور الحصول على رخصة وكيل أسفار من صنف موزع أسفار.
المادة 35
ينسخ القانون رقم 31.96 المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.64 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997).
المادة 36
يدخل هذا القانون التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.
فهرس
قانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار 3
الباب الأول: أحكام عامة 3
الباب الثاني: تسليم رخصة وكيل الأسفار والتصريح بأنشطة وكيل الأسفار 4
الباب الثالث: شروط استغلال رخص وكيل الأسفار 6
الباب الرابع: واجبات وكيل الأسفار 7
الباب الخامس: نظام التمثيل 9
الباب السادس: العقوبات 10
الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية 12
فهرس 13



تعليقات