القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.01.129 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بإحداث جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية

ظهير شريف رقم 1.01.129 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بإحداث جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية

إحداث جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية


ظهير شريف رقم 1.01.129 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بإحداث جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية .
ـــــــــــــــــــــــ
الحمد لله وحده،                                                                                                       
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه؛
وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تحث على طلب العلم وتسخيره والاستفادة منه وتجعل كسبه فريضة على المهد إلى اللحد:
وسعيا لتشجيع كافة الباحثين والدارسين وعموم المفكرين على الصعيد الوطني والدولي ، وتحفيزهم على تقديم أفضل وأجود البحوث في مختلف فروع الدراسات الإسلامية وغيرها مما يرتبط بالعلوم الشرعية والقضايا الفكرية التي تشغل بال الأمة الإسلامية ؛
ورغبة في مكافأة الشخصيات الإسلامية العلمية البارزة التي خدمت الفكر الإسلامي وقدمت بحوثا في مجال العلوم الشرعية،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:







الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 1
تحدث جائزة تحت إسم "جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية ".
يمكن أن تمنح جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية سنويا عن دراسة أو عدة دراسات علمية تنجز في مجال العلوم الشرعية.
المادة 2
تشتمل جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية على الصنفين التاليين:
1 -جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية؛
2-جائزة محمد السادس للكتاب الإسلامي.
الباب الثاني: جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية
المادة 3
تمنح جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية لمكافأة العلماء الذين قدموا بحوثا ودراسات علمية في مجال العلوم الشرعية.
المادة 4
يشترط في المرشح لنيل جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية:
ـ أن يكون مسلما من الشخصيات العلمية البارزة التي خدمت الفكر الإسلامي خدمة جليلة؛
ـ أن يقدم أعمالا علمية قيمة في المجال الإسلامي.
الباب الثالث: جائزة محمد السادس للكتاب الإسلامي
المادة 5
تمنح جائزة محمد السادس للكتاب الإسلامي، لمكافأة الأبحاث المنجزة في أحد فروع الدراسات الإسلامية (قرآنية، أصولية، فقهية) أو غيرها مما يرتبط بالعلوم الشرعية والقضايا الفكرية التي تشغل بال الأمة الإسلامية.
المادة 6
يشترط في البحوث أو الدراسات المرشحة لنيل جائزة محمد السادس للكتاب الإسلامي: 
ـ أن تنجز في الموضوع الذي تختاره اللجنة المكلفة بالجائزة كل سنة أو في موضوع من اختيار الباحث؛
ـ أن تكون علمية وجديدة وغير مجازة من قبل ولم يسبق لإصحابها أن أحرزوا بها إحدى الدرجات العلمية ؛
ـ أن تكون مكتوبة باللغة العربية أو بغيرها من اللغات الحية ، ومطبوعة ومرقونة في خمس نسخ ؛
ـ أن تنجز وتسلم قبل تاريخ الجائزة بثلاثة أشهر.

الباب الرابع: لجنة الجائزة

المادة 7
تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية من إثني عشر عضوا من بين العلماء والباحثين المغاربة ذوي الاختصاص، المشهود بمكانتهم العلمية ونزاهتهم الفكرية، بالإضافة إلى مدير الشؤون الإسلامية بالوزارة بصفته مقررا.
ولا يجوز لأي عضو من اللجنة الحصول على جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية.
المادة 8
يرأس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية.
المادة 9
تتفرع لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية إلى لجنتين فرعيتين:
1ـ لجنة الجائزة التكريمية؛
2ـ لجنة جائزة الكتاب الإسلامي.
المادة 10
تنتخب اللجنتان الفرعيتان رئيسا ومقررا من بين أعضائها. 
المادة 11
تجتمع كل لجنة فرعية قبل تاريخ تسليم الجائزة بثلاثة أشهر في جلسة سرية، وتعد تقريرا مفصلا عن نتائج أعمالها.
المادة 12
يعهد إلى لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية بما يلي:
ـ اختيار موضوع البحث والدراسة، والإعلان عنه قبل سنة من تسليم الجائزة بالنسبة للدراسات والأبحاث التي تختار اللجنة موضوعها.
ـ تحديد الفائز بالجائزة بصنفيها.

المادة 13

تتولى لجنة جائزة الكتاب الإسلامي فحص الأبحاث والدراسات المرشحة لنيل هذه الجائزة على مرحلتين:
ـ مرحلة القراءة لإبعاد الكتب غير المؤهلة للترشيح، وتسند إلى خلية من بين أعضائها، تسمى خلية القراءة، على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة؛
ـ مرحلة إمعان النظر في الكتب المؤهلة لترشيح أجودها للجائزة، وتسند إلى خلية ثانية من بين أعضائها، تسمى خلية التحكيم أو الاختيار على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة.
تتولى كل خلية إعداد تقرير تركيبي عام عن أشغالها، تعرضه على اللجنة للمصادقة عليه.
المادة 14
تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة، في جلسة عامة بعد حضور ثلثي أعضائها على الأقل لتحديد الفائز بالجائزة، إما بالاتفاق وإلا عن طريق التصويت السري وبأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة
المادة 15
يمنح الفائزان في صنفي جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية المشار إليهما في المادة الثانية أعلاه، مبلغا ماليا قدره ستون ألف درهم (60.000) لكل واحد منهما.
ويمكن للجنة أن تحتفظ بالجائزة في الصنفين إذا لم تقتنع بالقيمة العلمية للدراسات والبحوث أو الكتب المرشحة.
المادة 16
تسلم جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
المادة 17
لا تنال هذه الجائزة إلا مرة واحدة.
المادة 18
ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
وحرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).


فهرس
إحداث جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية 1
الباب الأول: مقتضيات عامة 3
الباب الثاني: جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية 3
الباب الثالث: جائزة محمد السادس للكتاب الإسلامي 3
الباب الرابع: لجنة الجائزة 4
الباب الخامس: مقتضيات مختلفة 5

تعليقات