📁 آخر الأخبار

نماذج وصيغ العقود

نماذج وصيغ العقود 



102-عقد بتكوين اتحاد ملاك مغلق

أنه في يوم ........ الموافق ............
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........الجنسية ........ مقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة ........
بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
2) السيد / ........ مقيم برقم ........ الخ .
3) السيد / ........
4) السيد / ........
5) السيد / ........
6) السيد / ........
يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد و اتفاقهم على ما يلي :
"البند الأول"
بموجب عقد بيع مشهر برقم ........لسنة ........توثيق اشترى المتعاقدون الأرض الفضاء الكائنة ........و التى يحدها من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الغربية ........ و البالغ مساحتها ........ مترا مربعا بمبلغ ........ فقط ........جنيها و ذلك بنسب متساوية فيما بينهم.
"البند الثاني"
الغرض من شراء الأرض المبينة بالبند السابق , هو إقامة عمارة سكنية مكونة من ........طابق يشتمل كل منها على ........ شقة مكونة من ........ حجرة و صالة و دورة مياه وفقا للرسومات الهندسية الموقع عليها من المتعاقدين .
"البند الثالث"
يخصص الطابق الارضى كجراح لإيواء سيارات المتعاقدين مقابل أجرة شهرية قدرها ........جنيها ينفق جزء منها على إدارته و يضاف ما تبقى الى إيرادات الاتحاد للصرف على الأجزاء المشتركة .
و لأغلبية الشركاء محسوبة على أساس قيمة الانصباء الإذن لمأمور الاتحاد بإيواء سيارات الغير بأجرة شهرية تقدرها الأغلبية السابقة متى كانت المساحة الباقية من الجراج تسمح بذلك .
"البند الرابع"
يقر المتعاقدون باختيارهم السيد / ........ مأمورا للأتحاد على أن يباشر مهام أعماله اعتبارا من تاريخ إبرام هذا العقد ، وعليه تنفيذ القرارات التى تصدر عن الجمعية العمومية للاتحاد و يكون مسئولا عن أي تقصير في هذا المجال .
"البند الخامس"
على مأمور الاتحاد القيام بأعمال الحفظ و الصيانة التي يتضمنها قرار الاتحاد منعقدا في جمعية عمومية و له القيام بها بدون الرجوع للاتحاد في الحالات العاجلة على أن يعرض العمل الذي قام به على الجمعية العمومية فى أقرب وقت موضحا حالة الاستعجال التي أدت به إلى القيام بالعمل دون الرجوع إليها .
"البند السادس"
يمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء سواء بالنسبة لمخاصمة الملاك أو بالنسبة لمخاصمة الغير ، فله رفع الدعاوى المتصلة بالعقار دون حاجة لصدور توكيلات له من باقي الأعضاء .
"البند السابع"
وافق المتعاقدون بالأغلبية المطلقة لقيمة الانصباء على تحديد أجر المأمور بمبلغ ........ فقط ........ جنيها شهريا  , على أنه إذا وجد من بين المتعاقدين من يقبل القيام بأعمال المأمور بدون أجر , وجب تعيينه متى توافرت الأغلبية المشار إليها .
"البند الثامن"
للأغلبية المشار إليها بالبند السابق إصدار قرار بعزل المأمور و تعيين آخر محله دون إبداء أسباب لذلك وعليها تحديد أجر المأمور الجديد على أن يقوم بكافة الأعمال المنوطة بالمأمور بهذا العقد ما لم يتضمن القرار أعمالا أخرى .
"البند التاسع"
إذا لم تتوافر الأغلبية المقررة لتعيين أو عزل المأمور كان لأي من المتعاقدين التقدم بعريضة لرئيس المحكمة الابتدائية الكائن العقار بدائرتها لاستصدار أمر بذلك .
"البند العاشر"
لا ينال الأمر الصادر على عريضة من رئيس المحكمة بتعيين مأمور للاتحاد من سلطة الأغلبية الموضحة بالبند السابع فيما يتعلق بعزل هذا المأمور .
"البند الحادي عشر"
قدرت قيمة التصميمات و الرسومات و الجلسات و الإنشاءات و إقامة البناء و تشطيبه على نحو ممتاز بمبلغ ........ فقط ........ جنيها و يخص كل متعاقد مبلغ ........ فقط ........ جنيها يلتزم بالوفاء به على ثلاثة دفعات الأولى قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق فور التوقيع على هذا العقد للبدء في استخراج التراخيص و التعاقد مع المقاول و الدفعة الثانية قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق في........ و الثالثة قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق فى ...........
على أن يكون السداد بحساب الاتحاد لدى بنك ........
"البند الثاني عشر"
تحدد تكاليف كل شقة بعد انتهاء الأعمال و تتم التسوية على هذا الأساس باعتبار قيمة المتر من المباني وفقا لما يتضمنه عقد المقاولة .
"البند الثالث عشر"
الكماليات الخارجة عن نطاق عقد المقاولة يلتزم بها من يرغب فيها , و فى حالة الرغبة في تغيير بعض التركيبات , فيلتزم الطالب بفرق السعر بين المقرر تركيبه و ما وقع عليه الاختيار بشرط أن تبدى هذه الرغبة قبل تنفيذ التركيبات و إلا تحمل الطالب بتكاليف التركيبات التي يرغب فيها كاملة .
"البند الرابع عشر"
إذا أخل المتعاقد بدفع أي من الدفعات خلال ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للوفاء بها , جاز للاتحاد بعد انقضاء هذه المدة بيع وحدته بالممارسة لحساب العضو المتخلف على أن يستقطع من الثمن قيمة الدفعات الباقية و يرد ما يجاوزها إلى هذا العضو و كل ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي أجراء آخر .
و يعتبر المشترى منضما للاتحاد بموجب شرط يتضمنه عقد البيع .
"البند الخامس عشر"
يجوز للمتعاقد التنازل للغير عن الوحدة المخصصة له بأي من التصرفات القانونية و يحل المتنازل له محل المتعاقد في حقوقه و التزاماته المترتبة بموجب هذا العقد على أن يخطر الاتحاد بالتصرف .
"البند السادس عشر"
عين الاتحاد كلا من ........ , ........ لمباشرة الأعمال التنفيذية على أن يستحق كل منهما أجرا قدره ........ فقط ........ جنيها شهريا و حتى يتم التسليم ما لم ير الاتحاد تعيين آخرين بدون إبداء أسباب.
"البند السابع عشر"
تم تخصص الشقة رقم ........ بالطابق ........ الواقعة بالناحية ........ و المحددة بالرسومات الهندسية بالمحاور أرقام ........ و المكونة من ........ حجرة و صالة و دورة مياه , للمتعاقد الأول و الشقة ........ للمتعاقد الثاني و هكذا بالنسبة لباقي المتعاقدين .
"البند الثامن عشر"
يكون المتعاقدون شركاء , كل بقدر حصته في ملكية الأرض و أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع و بوجه خاص الأساسات و الجدران الرئيسية و المداخل و الأفنية والأسطح و المصاعد و الممرات و المناور و قواعد الأرضيات و السلم و مسكن البواب و الحديقة و الجراج و كل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الشقة وعلى العموم كل ما أعد للاستعمال المشترك .
"البند التاسع عشر"
الأجزاء المشتركة المشار إليها بالبند السابق غير قابلة لإجراء قسمة في شأنها و تظل خاضعة للشيوع الاجبارى و يخص كل متعاقد فيها قدرا يوازى قيمة النسبة المملوكة له في العقار و لا يجوز له التصرف فيها منفصلة عن شقته .
"البند العشرون"
الحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين مالكي الوحدتين و يسرى في شأنها أحكام الحائط المشترك المقررة بالمادة 814 من القانون المدني و ما بعدها .
"البند الواحد و العشرون"
لكل متعاقد في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه استعمال الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول دون استعمال باقي المتعاقدين لحقوقهم أو على نحو يضر بهم أو بالعقار .
"البند الثاني و العشرون"
لا يجوز للمتعاقد إحداث أي تعديل بواجهة العقار أو في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المتعاقدين حتى عند تجديد البناء ما لم يكن من شأن هذا التعديل تسهيل استعمال هذه الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بباقي المتعاقدين بشرط إجرائه على نفقة من أجراه .
"البند الثالث و العشرون"
يلتزم كل متعاقد بنسبة الحصة التي يتملكها في العقار بتكاليف حفظ الأجزاء المشتركة و صيانتها و إدارتها و تجديدها كالالتزام بقيمة استهلاك المياه و الإنارة للأجزاء المشتركة وأجرة البواب و الضرائب العقارية و مصروفات الحفظ و الصيانة للأجزاء المشتركة على أن تقدر القيمة بوقت إنشاء العقار و الواردة بأول سند للتمليك ، و يسرى هذا الالتزام أيا ما كان قدر نصيبه من الانتفاع بهذه الأجزاء و لا يرفع عنه إلا في حالة انتفاء انتفاعه كلية بهذا الجزء الذي تطلب هذه المصروفات .
"البند الرابع و العشرون"
يجوز للمتعاقد التخلص من التزامه المبين بالبند السابق إذا تخلى عن ملكيته للوحدة التي يتملكها و لكن لا يجوز له ذلك بالتخلي عن ملكيته للأجزاء المشتركة أو بإبداء رغبته في عدم الانتفاع بها .
"البند الخامس و العشرون"
على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال و الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو بصيانة السقف و الجدران و إلا كان لصاحب العلو تنفيذ هذا الالتزام جبرا بحكم من القضاء كما يجوز له أن يطلب من المحكمة بيع السفل .
"البند السادس و العشرون"
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في عبء السفل و عليه صيانة علوه من بلاط و ألواح و مواسير صرف و إلا التزم بإصلاح الأضرار التي تترتب على ذلك .
"البند السابع و العشرون"
للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك و حسن إدارته .
"البند الثامن و العشرون"
إذا هلك البناء بتهدمه كليا أو جزئيا تعين على المأمور دعوة جميع الأعضاء لإصدار قرار بالأغلبية المشار إليها فيما تقدم يبين به ما يجب إتباعه .
فان قرر إعادة البناء التزم كل متعاقد بأن يكمل المبلغ الذي دفع من المسئول عن الهلاك أو الذي تحصل عليه الاتحاد من شركة التأمين كل بنسبة حصته على أن يسقط الاتحاد التزام من امتنع عن الوفاء بعد إخطاره بعد ذلك مقابل تعويضه عن حصته في الأرض محسوبة وقت إسقاط الالتزام .
"البند التاسع و العشرون"
على مأمور الاتحاد قيد الاتحاد بالوحدة المحلية الواقع العقار بدائرتها .
"البند الثلاثون"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند الواحد و الثلاثون"
حرر العقد من ........ نسخة لكل طرف نسخة و أودعت نسخة لدى مأمور الاتحاد.
" المتعاقدون "
........................................  "محضر تصديق"
وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
مكتب توثيق ........
........................................  محضر تصديق رقم ........ لسنة ........
أنه فى يوم ........ الموافق ..........
أمامنا نحن ........  الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,
ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........  وهذا تصديق منا بذلك.
الموثق..............................

103-عقد بانضمام عضو لاتحاد ملاك

انه فى يوم ........ الموافق ..............
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف أول "
3) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد و اتفاقهم على ما يلي :
"البند الأول"
قبل الطرف الثاني الانضمام إلى اتحاد الملاك الذي تم تكوينه لإقامة وحدات سكنية بالأرض الفضاء الكائنة ........ و ذلك لتملك وحدة بالشروط الآتية :
"البند الثاني"
يكون التقدير المبدئي لقيمة الوحدة المكونة من ........ حجرة و صالة مبلغ ........ فقط ........ جنيها شاملا ما يخصها من الأرض و المباني و التشطيب اللوكس و الخدمات تسدد على ........ دفعات :-
الأولى: ومقدارها ........ فقط ........جنيها تسدد عند التوقيع على هذا العقد .
الثانية : ومقدارها ........ فقط ........ جنيها تسدد عند البدء في أعمال البناء .
الثالثة : ومقدارها ........فقط ........ جنيها تسدد خلال ........ شهر من سداد الدفعة السابقة .
الرابعة و الخامسة : تسدد كل منها خلال ........شهر من سداد الدفعة الثالثة .
على أن يتم السداد بحساب الاتحاد لدى بنك ........
"البند الثالث"
تتم التسوية النهائية لقيمة الوحدة بعد أتمام أعمال التشطيب على ألا يتم التسليم إلا بعد الوفاء بكامل القيمة المستحقة .
"البند الرابع"
توزع الوحدات على أعضاء الاتحاد بالاختيار المباشر وفقا لترتيب الأسبقية في الانضمام للأتحاد .
"البند الخامس"
لا يجوز الانسحاب من الاتحاد إلا عن طريق تنازل عضو عن حصته لأحد الأعضاء ، فإن لم يرغب أحدهم فيها جاز التنازل للغير .
"البند السادس"
يقر الطرف الثاني بأنه يسقط حقه مقدما في طلب الشفعة فيما يتم التصرف فيه من وحدات و أنه قبل الانضمام للأتحاد على هذا الأساس .
"البند السابع"
يتم تسجيل حصة كل عضو و ما يخصها من الأرض بعد أجراء التسليم و يتحمل العضو المصاريف اللازمة لذلك .
"البند الثامن"
الكماليات الخارجة عن المقرر تنفيذه يلتزم بها من يرغب فيها على أن يوفى بفرق السعر فور تقديره بشرط إبداء هذه الرغبة قبل تنفيذ العمل المقرر و إلا تحمل الراغب بكافة التكاليف .
"البند التاسع"
إذا أخل العضو بدفع أي من الدفعات خلال ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للوفاء بها جاز للأتحاد بعد انقضاء هذه المدة بيع وحدته بالممارسة لحساب العضو على أن يستقطع من الثمن قيمة الدفعات الباقية و يرد ما يجاوزها للعضو , كل ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي أجراء أخر .
"البند العاشر"
يكون أعضاء الاتحاد شركاء كل بقدر حصته في ملكية الأرض و الأجزاء المعدة للاستعمال المشترك من البناء و بوجه خاص الأساسات و الأعمدة الخراسانية و الكمرات و الجدران الرئيسية و المداخل و الأفنية و الممرات و المناور و السلم و قواعد الأرضيات و المصاعد و مسكن البواب و السطح و الحديقة و كل أنواع المواسير إلا ما كان منها داخل الوحدة , و على العموم كل ما أعد للاستعمال المشترك .
"البند الحادي عشر"
الأجزاء المشتركة المنوه عنها بالبند السابق غير قابلة لأجراء قسمة في شأنها و تظل خاضعة للشيوع الأجبارى ويخص كل متعاقد فيها قدرا يوازى قيمة النسبة المملوكة له في العقار ولا يجوز له التصرف فيها منفصلة عن وحدته .
"البند الثاني عشر"
الحواجز الفاصلة بين وحدتين تكون ملكيتها مشتركة بين مالكي الوحدتين و يسرى في شأنها أحكام الحائط المشترك المقررة بالمادة 814 من القانون المدني وما بعدها .
البند الثالث عشر"
لكل عضو في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه استعمال الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول دون استعمال باقي الأعضاء لحقوقهم أو على نحو يضر بهم أو بالعقار .
"البند الرابع عشر"
لا يجوز للعضو أحداث أى تعديل بواجهة العقار أو فى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المتعاقدين حتى عند تجديد البناء ما لم يكن من شأن هذا التعديل تسهيل استعمال هذه الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بباقي المتعاقدين و يشترط أجرائه على نفقة من أجراه .
"البند الخامس عشر"
يلتزم كل عضو , بنسبة الحصة التي يتملكها في العقار بتكاليف حفظ الأجزاء المشتركة و صيانتها و إدارتها و تجديدها كالالتزام بقيمة استهلاك المياه و الإنارة وأجرة البواب و الضرائب العقارية و مصروفات الحفظ و الصيانة على أن تقدر القيمة بوقت إنشاء العقار و الواردة بأول سند للتمليك ، ويسرى هذا الالتزام أيا ما كان قدر نصيبه من الانتفاع بهذه الأجزاء ولا يتخلص منه إلا في حالة عدم انتفاعه كلية بالجزء الذي تطلب هذه المصروفات .
"البند السادس عشر"
للعضو التخلص من التزامه المبين بالبند السابق إذا تخلى عن ملكيته للوحدة التي يتملكها ، ولكن لا يجوز له ذلك بالتخلي عن ملكيته للأجزاء المشتركة أو بإبداء رغبته في عدم انتفاعه بها .
"البند السابع عشر"
على صاحب السفل القيام بالأعمال و الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو بصيانة السقف و الجدران وعدم المساس بالأعمدة و الكمرات الموجودة بداخل وحدته وإلا كان لصاحب العلو تنفيذ هذا الالتزام جبرا بحكم من القضاء أو طلب بيع السفل .
"البند الثامن عشر"
لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في عبء السفل وعليه صيانة علوه من بلاط و ألواح و مواسير صرف وإلا التزم بإصلاح الأضرار التي تترتب على ذلك .
"البند التاسع عشر"
يلتزم العضو بكافة الأحكام التي تضمنها النظام الذي قرره الاتحاد لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك و حسن إدارته .
"البند العشرون"
إذا هلك العقار بتهدمه كليا أو جزئيا تعين على المأمور دعوة جميع الأعضاء لإصدار قرار بالأغلبية المطلقة محسوبة على أساس قيمة الأنصباء لبيان ما يجب إتباعه ، فان قرر إعادة البناء التزم كل عضو بأن يكمل المبلغ الذي دفع من المسئول عن الهلاك أو الذي تحصل عليه الاتحاد من شركة التأمين كل بنسبة حصته على أن يسقط الاتحاد التزام من امتنع عن الوفاء بعد إخطاره بذلك مقابل تعويضه عن حصته في الأرض محسوبة وقت إسقاط الالتزام .
"البند الواحد و العشرون"
يقر العضو بقبول قيام الطرف الأول بكافة الأعمال التي يتطلبها تنفيذ المشروع حتى تمام التسليم لقاء استحقاق هذا الطرف نسبة 2.5% من قيمة الأعمال مقابل ذلك , كما ينيط به القيام بأعمال مأمور الاتحاد إلى حين تعيينه .
"البند الثاني و العشرون"
يتم اختيار مأمور للأتحاد بعد تسليم جميع الوحدات , على أن يكون ذلك بالأغلبية المنوه عنها بالبند "20" للقيام بأعمال الحفظ و الصيانة على نحو ما تضمنه النظام المشار إليه على أن ينص قرار تعيينه على الأجر الذي يتقرر له .
"البند الثالث و العشرون"
يعتبر توقيع العضو على هذا العقد قبولا لجميع ما تضمنه من أحكام مما لا يجوز معه الاعتراض على أي منها أو طلب تعديلها .
"البند الرابع و العشرون"
للطرف الأول دعوة جميع الأعضاء بكتاب موصى عليه للاجتماع لنظر المسائل التي يرى طرحها للمناقشة وتكون قرارات الاتحاد ملزمة للجميع متى صدرت مستوفية الأغلبية سالفة البيان .
"البند الخامس و العشرون"
للاتحاد بذات الأغلبية فرض أي تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار أو الأعضاء في جملتهم و له منح قرض لأحد أعضائه لتنفيذ التزاماته المتعلقة بملكية الوحدة ويكون للأتحاد امتياز على حصة المقترض تحسب مرتبته من يوم قيده .
"البند السادس و العشرون"
للأتحاد بإجماع الآراء بيع السطح للارتفاع بالبناء إلى العلو المصرح به قانونا وفقا للرسومات الهندسية و التصميم المعد عند البدء في إقامة البناء وله القيام بذلك بمشاركة جميع الأعضاء لبيع الوحدات المستحدثة و له في سبيل ذلك عقد قرض بضمان العقار .
"البند السابع و العشرون"
حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة .
الطرف الاول الطرف الثاني



104-عقد بوضع نظام لإدارة الأجزاء المشتركة

"الباب الأول"
البيانات المتعلقة بالاتحاد
مادة 1) اسم الاتحاد :
اتحاد ملاك العقار رقم ........ بشارع ........ بحى ........ محافظة ........
مادة 2) أغراض الاتحاد :
أغراض الاتحاد هي ضمان حسن الانتفاع و حسن إدارة و صيانة الأجزاء المشتركة في العقار المشار إليه فى المادة السابقة .
مادة 3) مقر الاتحاد : (1)
........
مادة 4) مدة الاتحاد :
مدة الاتحاد غير محدودة وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر .
"الباب الثاني"
ملكية العقار و عضوية الاتحاد
مادة 5) ملكية الأجزاء المفرزة :
..................... عدد........................   عدد
يتكون العقار من ........ طبقة تحتوى على ........ شقة (1)
و بيانات ملكيتها الاتى :
1) الطبقة رقم (1) مملوكة ل ........
2) الطبقة رقم (2) مملوكة ل ........
3) الطبقة رقم (3) مملوكة ل ........
4) الطبقة رقم (4) مملوكة ل ........
5) الطبقة رقم (5) مملوكة ل ........
6) الطبقة رقم (6) مملوكة ل ........
مادة 6) أوضاع الملكية :
(أ) يتملك العضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة به و هي تشمل ما أعد لاستعماله وحده و بصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صحية و أنابيب المياه و الكهرباء الداخلية و ما يكسو الأرضية و الجدران و الأسقف و كذلك النوافذ و الأبواب والشرفات .
(ب) يتملك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه و بين غيره من الملاك كالحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط أو أسقف وغيرها .
(ج) يتملك العضو على الشيوع كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له الأجزاء المشتركة مع باقي ملاك المبنى من البناء و ملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع و بوجه خاص الأرض و الأساسات و الأعمدة و الجدران الرئيسية و قواعد الأرضيات و المداخل و السلالم و الأفنية و الممرات و الدهاليز و الأسطح و المصاعد و المرافق و كل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة و خزانات و طلمبات المياه ..... الخ .
مادة 7) أعضاء الاتحاد :
أعضاء هذا الاتحاد هم:
1)  ........مالك الطبقة رقم ........ و يعادل نصيبه ........ من ملكية العقار .
2) ........مالك الطبقة  رقم ........ و يعادل نصيبه ........ من ملكية العقار .
3) ........
4) ........
5) ........
6) ........
7) ........ بائع العقار بالتقسيط.
مادة 8) اكتساب العضوية :
يصبح عضوا فى الاتحاد كل من يتملك وحدة من وحداته في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد و تبدأ العضوية من تاريخ التملك.
مادة 9) زوال العضوية:
تزول عضوية الاتحاد في إحدى الحالتين الآتيتين :
1) انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه في العقار إلى الغير بحيث لا يصبح مالكا لشقة أو طبقة فيه .
2) تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .
مادة 10) تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة :
لملاك الشقة أو الطبقة - في حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم في عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار طبقا لأحكام المادة (11)
مادة 11) تمثيل بائعي العقار بالتقسيط :
لبائعي العقار بالتقسيط - في حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .
مادة 12) الأخطار بالتعديلات فى العضوية :
تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل فى عضوية الاتحاد أو في ملكية الأعضاء أو في ممثلي ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلي البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .
"الباب الرابع"
إدارة الاتحاد
مادة 13) يتولى إدارة الاتحاد:
1) الجمعية العمومية للاتحاد .
2) مأمور الاتحاد .
(أ) الجمعية العمومية للاتحاد
مادة 14) تشكيل الجمعية العمومية :
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه .
و يحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية و لو كان من غير أعضاء الاتحاد وفي هذه الحالة يكون له حق المناقشة و الاقتراح دون التصويت .
مادة 15) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد :
تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الاتحاد أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20 % على الأقل من وحدات العقار أو بناء على طلب الوحدة المحلية المختصة .
و يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانونا باليد مع توقيعهم بما يفيد التسلم و ذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل ويعلن عنها بمدخل العقار ويحدد في الدعوة جدول الأعمال ومكان الانعقاد وموعده .
مادة 16) الإنابة في الحضور :
لعضو الاتحاد أن يحذر الجمعية العمومية بنفسه أو ينيب عنه عضو آخر بتوكيل عرفي مكتوب ولا يجوز لعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد ، على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعي العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه في الشقة أو الوحدة أو العقار .
مادة 17) نصاب الاجتماع :
فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون أو في هذا النظام لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور مالكي 60 % على الأقل من الأنصبة في العقار ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوما التالية , و يعتبر اجتماعها الثاني صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين و أيا كانت ملكياتهم .
مادة 18) الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات :
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في القانون أو في هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصباء .
مادة 19) محاضر الجلسات :
يعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان و مكان الانعقاد و عدد الأعضاء الحاضرين و أسمائهم و القرارات الصادرة و عدد الأصوات التي حازها كل قرار و يبلغ صور هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة .
مادة 20) اختصاصات الجمعية العمومية :
تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة و استغلال الأجزاء المشتركة من العقار و لها على الأخص ما يأتي :
1) التصديق على نظام الاتحاد , و تعديله كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
2) تعيين مأمور الاتحاد و عزله .
3) تقرير أجر لمأمور الاتحاد و تحديد هذا الأجر فى حالة تقريره .
4) الموافقة على إجراء تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار .
5) الموافقة على إجراء أية أعمال و تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه .
6) تحديد الشروط و التعويضات و الالتزامات التي تفرض على الأعضاء .
7) تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء بحريق أو بسبب آخر , و تحديد ما يفرض على الأعضاء من التزامات لتجديده .
8) تحديد الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .
9) النظر في الشكاوى و التظلمات التي تقدم من ذوى الشأن .
10) تعيين حراس العقار و البوابين و غيرهم من العاملين به وعزلهم و تحديد أجورهم و مكافآتهم ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد فى هذا الاختصاص صراحة أو ضمنا .
11) منح قروض للأعضاء لتمكينهم من القيام بإلتزامتهم .
12) تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .
13) أقرار الموازنة التقديرية للأتحاد .
14) التصديق على الحساب الختامي للاتحاد .
15) فض المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء و بعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة في العقار .
16) تصفية الاتحاد عند انقضائه .
(ب) مأمور الاتحاد
مادة 21) تعيين المأمور :
يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية و يجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له .
مادة 22) اختصاصات المأمور :
يتولى مأمور الاتحاد :
1) قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده .
2) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
3) الإشراف على أعمال الإتحاد فى النواحي الإدارية و المالية .
4) الأشراف على أعمال البوابين والحراس و غيرهم من العاملين بالعقار .
5) إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد تشمل تحديد أوجه الأنفاق المطلوبة خلال السنة المالية و مصادر التمويل المقترحة .
6) اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التى يؤديها أعضاء الاتحاد لمواجهة مصروفاته .
7) أعداد حساب ختامي فى نهاية كل سنة مالية يبين فيه ما تم أنفاقه من مصروفات الاتحاد و أوجه الأنفاق .
8) تمثيل الاتحاد أمام الغير و أمام القضاء حتى فى مخاصمة أي من الأعضاء .
مادة 23) اختصاص المأمور في الأحوال العاجلة :
لمأمور الاتحاد في الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة و حراستها و صيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع تال لإقرار ما تم .
الباب الخامس
مالية الاتحاد
مادة 24) السنة المالية :
تبدأ السنة المالية للأتحاد في أول يناير و تنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في 12/31 من السنة التالية.
مادة 25) موارد الاتحاد :
تتكون الموارد المالية للاتحاد من :
1) الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء .
2) العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة .
3) التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم .
4) ما تحدده الجمعية العمومية من موارد أخرى .
مادة 26) الدفاتر :
يمسك مأمور الاتحاد دفترا يسجل فيه إيرادات ومصروفات الاتحاد و يخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد و الوحدة المحلية المختصة .
الباب السادس
حقوق الأعضاء و التزاماتهم
مادة 27) استعمال الأجزاء المشتركة :
لكل عضو في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه فى العقار أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الأعضاء لحقوقهم أو يلحق الضرر بهم.
و لا يجوز أحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة فى العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد و لو عند تجديد البناء إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة و يكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الآخرين.
مادة 28) تكاليف الصيانة :
ا) يتحمل العضو دون سواه نفقات صيانة و إصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة .
ب) نفقات صيانة و إصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما و يتحملان بها دون سواهما.
ج) يتحمل الأعضاء جميعا نفقات الانتفاع المشترك و حفظ و صيانة و إدارة و تجديد الأجزاء المشتركة و يتحدد نصيب العضو في هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه فى العقار .
مادة 29) قروض الأعضاء :
يجوز للجمعية العمومية للاتحاد أن تمنح قرضا لم ن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته في نفقات تجديد العقار أو القيام بالتزاماته الناشئة عن اشتراكه فى ملكية الأجزاء المشتركة فى العقار وتحسب مرتبة الامتياز من يوم قيده و ذلك طبقا لحكم المادة 869 من القانون المدني .
مادة 30) الامتناع عن أداء الالتزامات :
إذا امتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه وفقا للقانون أو لهذا النظام كان لمأمور الاتحاد ان يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمر بالأداء طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية .
الباب السابع
في انقضاء الاتحاد
مادة 31) أسباب الانقضاء :
ينقضي الاتحاد لأحد سببين :
1) التعديل في ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة و ذلك ما لم يتفق الملاك كتابة - على استمراره
2) هلاك العقار .
مادة 32) التصفية :
تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد فى حالة انقضائه وفقا للقواعد التي تحددها .
الباب الثامن
أحكام عامة
مادة 33) المأمور المؤقت :
يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه و له على الأخص :
1) اتخاذ إجراءات قيد الاتحاد فى الوحدة المحلية المختصة .
2) أعداد النظام القانوني للأتحاد .
3) دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر فى :
(ا) التصديق على نظام الاتحاد .
(ب) تعيين مأمور الاتحاد .
مادة 34) إجراءات قيد الاتحاد :
على المأمور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد و ذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار و أسماء الملاك و أنصبائهم و البائع بالتقسيط إن وجد .
مادة 35) إجراءات استصدار نظام الاتحاد :
على المأمور المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال شهر على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد و ذلك للتصديق على نظام الاتحاد .
مادة 36) نسخ النظام :
تودع بالوحدة المحلية المختصة نسخة من نظام الاتحاد مرفقا بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليه
و يسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد - القدامى و الجدد - صورة من هذا النظام و من أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء و واجباتهم .
مادة 37) الملاحظات :
تعتبر الملاحظات الواردة فى الهوامش جزء لا يتجزأ من هذا النظام .
الباب التاسع
أحكام إضافية
للجمعية العمومية لاتحاد الملاك أن تضيف ما تراه من أحكام القانون المدني أو القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه أو أحكام النظام النموذجي .
........................................  "محضر تصديق"
وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
مكتب توثيق ........
........................   محضر تصديق رقم ........ لسنة ........
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أمامنا نحن ........  الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,
ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........  وهذا تصديق منا بذلك.
الموثق........................................


105-مقاولة بناء بثمن إجمالى وجزافى

إنه فى يوم -------- الموافق --------
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: --------
المقيم : --------
(طرف أول )
ثانياً: --------
المقيم: --------
(طرف ثانى )
وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :
البند الأول
بموجب هذا العقد قبل الطرف الثانى أن يقوم ببناء -------- للأستغلال لحساب الطرف الأول ووصفها كالتالى :- --------
وموضحه بالرسوم والتصميمات والمواصفات وقائمة الشروط المرفقة والموقع عليها من الطرفان والتى قام بوضعها المهندس / -------- وذلك على قطعة الأرض الكائنة -------- والمملوكة للطرف الأول .
البند الثانى
يقر الطرف الثانى بأنه اطلع ودرس بنفسه جميع الإشتراطات والرسوم المرفقة والتى تعتبر جزء لا يتجزء من هذا العقد ، وأنه تحقق من تفصيلات العملية وموقع الأرض وطبيعتها وأنه حدد ثمن المقاولة على اساس هذه التفاصيل ، كما تعهد بالقيام بجميع الأعمال المشترطة دون إستثناء .
البند الثالث
على الطرف الثانى فحص الرسوم قبل تنفيذها ، كما عليه ان يحذر المالك فى الوقت المناسب بكل خطأ او سهو قد يكتشفه فيها ، على انه لا يحق له إجراء اى تغيير او تعديل من تلقاء نفسه دون تصريح كتابى من المالك او المهندس المعين من قبله .
البند الرابع
على الطرف الثانى إستخراج جميع الرخص اللازمة لتنفيذ عملية البناء وشغل الطريق وخلافه بمعرفته كما يلزم عليه إقامة السقالات وإستحضار ما يحتاج اليه لانجاز العمل من أدوات ومهمات بمصروفات على عاتقه ، وإتباع جميع لوائح التنظيم والشرطة وخلافه وهو المسئول وحده عن كل مخالفة للقوانين المعمول بها او التى تصدر اثناء العمل وعليه أخيراً إتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول ضرر للمبانى المجاورة بسبب تنفيذ هذه المقاوله .
البند الخامس
على الطرف الثانى احضار جميع المواد اللازمة للعمل على ان تكون من أحسن الأنواع المستعملة فى الأبنية الحديثة ، وعليه إستخدام عدد كاف من العمال المتخصصين لحسن سير العمل ، كل ذلك على نفقته الخاصة ، كما عليه تحمل ثمن إستهلاك المياه اللازمة للبناء .
البند السادس
يكون الطرف الثانى مسئولاً عن سلامة العمال والجمهور وعليه اتخاذ الأحتياطات اللازمة لذلك ، كما يكون مسئول عن اى جريمة يرتكبها احد عماله او المقاولين من الباطن او عمالهم وعليه تعيين من يلزم من الأسخاص لحراسة المبنى والمواد الموجودة بها وما تم بناءه من أجزاءها لحين تسليمها للمالك ، كل ذلك دون ادنى دخل او مسئولية على هذا الأخير .
البند السابع
على الطرف الثانى القيام بعملية البناء حسب أصوله الفنية ويكون مسئولاً عن متانة الأعمال التى يقوم بها وقوة احتمالها .
البند الثامن
للطرف الأول الحق فى تعيين اى مهندس يختاره لمراقبة سير العمل دون ادنى إعتراض من الطرف الثانى .
البند التاسع
اتفق الطرفان على ان يكون إجمالى ثمن المقاوله -------- جنيهاً يسدد كالتالى :-
البند العاشر
تحدد لتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بهذه المقاولة مدة اقصاها -------- شهرا تبدأ من اليوم وعلى ذلك تعهد الطرف الثانى بتسليم المبنى تام البناء واللوازم حسب الرسوم والمواصفات وقائمة الشروط المتفق عليها .
البند الحادى عشر
فى حالة وفاة الطرف الثانى يحق للطرف الأول إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه او إنذار للورثة مع إعتبار ما دفع من الأتعاب حق للورثة . وتكون التزماته قبلهم دفع قيمة ما تم من الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم وذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات بشرط قيام الورثة بتسليم الرسوم التى بدئ فى تنفيذها ، وكذلك تسرى جميع أحكام هذا البند فى حالة فقدان أهلية الطرف الثانى وإشهار إفلاسه او الحجر عليه .
البند الثانى عشر
ان هلك البناء او شئمنه قبل تسليمه للمالك فليس للطرف الثانى مطالبة الطرف الأول بثمن عمله او برد نفقاته وكذا الحال اذا هلكت او سرقت المواد التى استخدمها .
البند الثالث عشر
يضمن الطرف الثانى ما يحدث خلال -------- سنة من تاريخ تسليم المبنى للطرف الأول من تهدم كلى او جزئى فيها ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب فى طبيعة الأرض ذاتها .
البند الرابع عشر
فى حالة قيام الطرف الثانى بإنجاز اى عمل من الأعمال الموضحة بالبند التاسع وتأخر الطرف الأول عن سداد القسط المستحق له من هذا العمل ، يحق للطرف الثانى بعد إسبوع من التنبيه عليه بخطاب موصى عليه إعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه والتوقف عن العمل ومطالبة الطرف الأول بتعويض عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه أتم العمل ، كما اتفق الطرفان على انه فى حالة مخالفة احد الطرفان لبند من بنود هذا التعاقد يكون ملزماً بمبلغ -------- جنيهاً كشرط جزائى غير خاضع لرقابة القضاء .
البند الخامس عشر
يكون للطرف الثانى حق إمتياز المقاول على العقار موضوع المقاولة عن جميع المبالغ المستحقه له نتيجه لهذا العقد ،ومن حقه إشهار القيد اللازم لحفظ هذا الحق بمصروفات على عاتق الطرف الأول .
البند السادس عشر
يقر كل من الطرفين بأنه قد اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطنا مختارا له بالنوان الموضح به ، وفى حالة تغييره عليه اخطار الطرف الأخر بذلك بخطاب موصى عليه .
البند السابع عشر
كل نزاع ينشأ بشأن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة موطن العقار الأبتدائية وجزئياتها كل فى حدود اختصاصها .
البند الثامن عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الاول الطرف الثاني
الاسم الاسم
رقم البطاقة رقم البطاقة
التوقيع التوقيع


106-مقاولة هدم مبانى وبيع أنقاض

إنه فى يوم -------- الموافق --------
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: --------
المقيم : --------
(طرف أول )
ثانياً: -------- المقيم: --------
(طرف ثانى )
وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :
البند الأول
باع الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك جميع أنقاض المبنى ملكه الكائن -------- بكافة أنواعه ومشتملاته وهذا المبنى مسطحه حوالى -------- متر مربع ومكون من -------- دور ومحدود بالحدود الأتية :-
الحد البحرى: --------
الحد الغربى: --------
الحد الشرقى: --------
الحد القبلى: --------
البند الثانى
يقر الطرف الأول بأنه المالك الوحيد للعقار المبيعه أنقاضه بموجب هذا العقد كما يضمن ان العقار المذكور خالى من كافة الحقوق العينية اياً كانت أنواعها .
البند الثالث
تم هذا البيع بثمن إجمالى وجزافى قدره -------- جنيهاً دفعها الطرف الثانى للطرف الأول ويعتبر التوقيع على هذا العقد بموجب مخالصة نهائية .
البند الرابع
يقر الطرف الثانى المشترى بأنه عاين بنفسه المبانى المطلوب هدمها وبيع أنقاضها المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبل مشتراها بحالتها الحاضرة وبطريق جزافى .
البند الخامس
يلتزم الطرف الثانى بإستخراج الرخص اللازمة للهدم بمعرفته ووفقاً للشروط الموضحة بالقانون رقم 344 لسنة 1956 ويكون مسئولاً وحده عن كل مخالفة تقع بسبب ذلك وعليه إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أملاك الجيران .
البند السادس
يلتزم الطرف الثانى بإتمام عملية الهدم ونقل الأنقاض والأتربة وتسليم الأرض للطرف الأول خالية فى مدة أقصاها -------- يوماً وفى حالة تأخره يلتزم بسداد التعويضات اللازمة للطرف الأول .
البند السابع
يتعهد الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثانى لهدمه خالياً من السكان فى مده أقصاها -------- يوماً ، فإذا تأخر عن التسليم فى الميعاد المذكور إمتدت المدة المقررة للتنفيذ بقدر مدة التأخير .
البند الثامن
أتفق الطرفان على انه فى حالة نشوب اى نزاع بسبب هذا العقد تكون المحكمة المختصة بنظره هى محكمة موطن العقار المراد هدمه .
البند التاسع
تحرر هذا العقد من -------- نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الاول الطرف الثاني
الاسم الاسم
رقم البطاقة رقم البطاقة
التوقيع التوقيع




107-عقد مقاولة مع مهندس لعمل تصميم و مقايسة

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ قسم ........ محافظة ........ يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف اول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ قسم ........ محافظة ........ يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى:
"البند الاول"
يلتزم الطرف الثانى بمعاينة الارض الفضاء المملوكة للطرف الاول الكائنة بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ للوقوف على مساحتها و معرفة وضعها على الطبيعة , ثم القيام بعمل العدد اللازم من الجسات للتحقق من طبيعة باطنها تمهيدا لاجراء التصميم بما يتناسب مع نتيجة هذه الجسات .
"البند الثانى"
على الطرف الثانى اتمام كافة الاعمال الموضحة بالبند السابق خلال ........يوما من تاريخ هذا العقد و تقديم تقرير هندسى مفصل للطرف الاول متضمنا تصوراته المبدئية عن كيفية تنفيذ البناء بتحديد مواقع المناورة و المساحة الواجب تركها بدون بناء و مناقشة الطرف الاول فى ذلك لاتمام التصميم و الرسومات المعمارية على هدى ما تسفر عنه هذه المنافسة , دون أدنى مسئولية على الطرف الاول . كان يجب ان يتضمن التقرير عدد الجسات التى تمت لاختبار باطن الارض و العمق الذى وصلت اليه كل منها و موقعها و الرأى الفنى المترتب على نتيجتها و التصميم الذى يتفق مع ذلك . على ان يقدم التقرير خلال اسبوع واحد من نهاية الاجل السابق .
"البند الثالث"
مع مراعاة ما تضمنه البند الثانى , يلتزم الطرف الثانى بتقديم الرسومات المعمارية و الانشائية و التنفيذية للطرف الاول خلال ........ يوما من نهاية الاجل المقرر لتقديم التقرير الهندسى , و عليه توضيحها للاخير الذى يكون له الحق فى طلب ادخال تعديلات عليها بما لا يمس التصميم أو يتنافى مع الاصول الفنية . و فى حالة طلب تعديلات بالشروط المتقدمة , تصحح الرسومات وفقا لها على ان يتم ذلك خلال ........ يوما من تاريخ هذا الطلب.
"البند الرابع"
فى حالة الموافقة على الرسومات , يوقع عليها كل من الطرفين و تسلم صورة منها للطرف الاول . "البند الخامس" يلتزم الطرف الثانى عند وضع التصميم و الرسومات المعمارية و الانشائية و التنفيذية , مراعاة خط التنظيم او حد الطريق او خط البناء الواجب اتباعه و عرض الشارع و المناسيب المقررة لها امام واجهات البناء .
"البند السادس"
يتم وضع التصميم و الرسومات على اساس اقامة عمارة سكنية مكونة من ........ طابق يستغل الارضى منها جراج و تقسم الطوابق التى تعلو الى وحدات سكنية بالعدد الذى تتضمنه الرسومات التى يوافق الطرف الاول عليها .
"البند السابع"
يضع الطرف الثانى المقايسة التى يتطلبها تنفيذ البناء على النحو المتقدم مشتملة على بيان تفصيلى لكافة عناصرها , مراعيا فى ذلك الاصول الفنية المتعارف عليها .
"البند الثامن"
يكون الطرف الثانى مسئولا مسئولية كاملة عن كافة الاضرار التى قد تلحق بالطرف الاول او بالغير فى حالة وجود خطا فى التصميم مهما كان قدره , و عليه الالتزام بالاصول الفنية و المواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الاعداد و القرارات الصادرة فى شأن اسس التصميم و شروط تنفيذ الاعمال الانشائية و اعمال البناء و بما يتفق مع ما يتضمنه تقريره سالف البيان .
"البند التاسع"
من المتفق عليه ان الطرف الثانى لا شأن له بالاشراف على الاعمال التنفيذية المتعلقة بالبناء , و لا التحقق من ان الاعمال الانشائية تتفق مع الاصول الفنية الواجب اتباعها تنفيذا للتصميم , و يلتزم الطرف الاول باختيار مهندس معمارى للاشراف على اعمال البناء .
"البند العاشر"
يلتزم الطرف الثانى بان يوضح للطرف الاول الطريقة التى يتم بها تنفيذ الاعمال المتعلقة بالتصميم اذا ما تطلبت أعمال التنفيذ ذلك , على ان يكون التوضيخ بمعرفة الطرف الثانى شخصيا و فى خلال يومين على الاكثر من تاريخ مطالبته بذلك , و عليه القيام بذلك من تلقاء نفسه و لا يكون له التحلل من مسئوليته المتعلقة بالتصميم لاى من الاسباب .
"البند الحادى عشر"
لا تنقضى مسئولية الطرف الثانى عن أعمال التصميم الا بانقضاء عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسلم الطرف الاول للبناء تسلما فعليا او حكميا دون أن يؤثر فى ذلك تأخر المقاول فى التسليم .
"البند الثانى عشر"
يكون الاجر الذى يستحقه الطرف الثانى مقابل قيامه بالتصميم و وضع المقايسة مقدرا بنسبة ........ فقط ........ من قيمة الاعمال . و يلتزم الطرف الاول بدفع مبلغ ........ فقط ........ عند التوقيع على الرسومات , و مبلغ ........ فقط ........ جنيها بعد ........ شهر من الدفعة الاولى , و الباقى عند نهاية الاعمال .
"البند الثالث عشر"
لا يستحق الطرف الثانى اجر المحدد بالبند السابق كاملا اذا لم يتم العمل بموجب التصميم الذى وضعه فى حالة رفض الطرف الاول له و يقتصر حقه فى هذه الحالة على مبلغ جزافى قدره ........ فقط ........ جنيها دون ما حاجة لابداء الطرف الاول اسبابا لهذا الرفض . فان كان الرفض راجعا لعيب فى التصميم او لعدم الالتزام بتعليمات الطرف الاول او لعدم انجازه فى الموعد الذى تم الاتفاق عليه فلا يستحق الطرف الثانى اى اجر على الا يتم العمل بموجب التصميم .
"البند الرابع عشر"
يعتبر العقد مفسوخا حتما بدون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر فى حالة وفاة الطرف الثانى او فقد اهليته قبل اتمام اعمال التصميم و المقايسة معا و قبول الطرف الاول لها . و لا يعتد بتوقيع الاخير على الرسومات طالما لم تعرض عليه المقايسة و يوافق عليها .
"البند الخامس عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه الموضح به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند السادس عشر"
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
الطرف الاول الطرف الثاني



108-عقد مقاولة لإنشاء مبنى إداري لمصنع



أنه في يوم ................... الموافق ............................ , تم بعون الله تعالى وتوفيقه الإتفاق بين كل من
1 ـ .............................. ................... " طرف أول "
2 ـ .............................. ...................... " طرف ثاني "
تمهيد
لما كان الطرف الأول يرغب في إنشاء مبنى إداري بمصنعه الكائن في ...........................وال مقام على قطعة الأرض رقم ......................... عبارة عن ................. , مكون من ................. , وفقاً لأحكام وشروط ومواصفات هذا العقد ووفقاً لقائمة الأعمال المرفقة ووفقاً للتصميمات الهندسية والمخططات المعتمدة من ..................بتاريخ .................. وبموجب تصريح البناء الصادرة من ................بتاريخ ..................... , ولما كان الطرف الثاني قد أقر بأنه مؤسسة مقاولات مرخصة نظاماً لإنشاء وبناء مثل تلك المباني والإنشاءات ولديها الخبرة الفنية والمعدات والعدد والأدوات والعمالة الفنية المتخصصة اللازمة لتنفيذ مثل هذه الأعمال , وحيث أن الطرف الأول عرض على الطرف الثاني القابل لذلك إنشاء المبنى الإداري على قطعة الأرض التي مساحتها ............ داخل المصنع التابع للطرف الأول والمشار إليه أعلاه على أساس تسليم مفتاح كامل وجاهز للإستعمال مما جميعه على كامل مساحة الأرض المذكورة بما في ذلك جميع الخدمات المتصلة بها كتوصيل المجاري للمصرف الرئيسي العام أو عمل بيارة للصرف الصحي في حالة عدم وجود مصرف عام , وتوصيل الكهرباء والتليفونات للخطوط العمومية وغيرها من الخدمات والمنافع الأساسية ...... إلخ .
تأسيساً على ماتقدم وبعد أن أقر الطرفان المتعاقدان بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد والتصرف اتفقا على مايلي :ـ
البند الأول
يعتبر التمهيد سالف الذكر والمقدمة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمم ومكمل له كما تعتبر قائمة الأعمال والمواصفات المنوط بالطرف الثاني تنفيذها المرفقة بهذا العقد وكذا الخرائط والمخططات المعتمدة الخاصة بهذه العملية جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتممة ومكملة له .
البند الثاني
الوثائق التي تحكم الإلتزامات المتقابلة للطرفين .
تعتبر كل من البنود الواردة في هذا العقد والبنود الواردة في قائمة الأعمال والمواصفات المرفقة بهذا العقد والخرائط والمخططات المعتمدة من الإدارات المختصة بشأن بهذه العملية والمرفقة بالعقد , هي المرجع الوحيد لبيان الإلتزامات المتقابلة للطرفين وفي حالة وجود تعارض بين هذه الوثائق فإن الطرف الأول وحده هو الذي يملك سلطة وصلاحية إختيار مايجب تنفيذه من بين هذه الحالات المتعارضة ولا يجوز أو يحق للطرف الثاني مطلقاً الإحتجاج في مواجهة الطرف الأول بأي من هذه الحالات المتعارضة بمفردها كأن يحتج بالخرائط في مواجهة قائمة الأعمال أو العقد وبالعكس أو بإحداهما على الأخرى , وتعتبر هذه الوثائق الثلاثة هي المرجع الوحيد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين وتسود على أية إتفاقات أو مراسلات أو مفاوضات أو مستندات سابقة عليها غير مرفقة بها أياً كانت وذات صلة بموضوعها مالم يتفق الطرفان على عكس ذلك صراحة وكتابة .
البند الثالث
حالات وجود نقص في بيان قائمة الأعمال أو نقص في الخرائط والمخططات المعتمدة .
إذا كانت هناك أعمال لازمة لإتمام المشروع وتسليمه جاهز وصالح للإستخدام في الغرض الذي أنشئ من أجله لم يرد ذكرها في قائمة الأعمال المرفقة أو لم ترد في الخرائط والمخططات المعتمدة فإنه يتعين على الطرف الثاني في هذه الحالة تنفيذ هذه الأعمال بدون طلب أي بدل أو مصروفات إضافية حتى ولو لم ترد في قائمة الأعمال أو لم ترد في الخرائط والمخططات المعتمدة طالما أن عدم تنفيذها لايجعل المنشاة صالحة للإستخدام في الغرض الذي أنشئت من أجله , ويكون الإستشاري المشرف على التنفيذ هو المرجع الوحيد في بيان مدى كفاية الأعمال التي تجعل المشروع جاهز للتسليم وصالح للعمل في الغرض الذي أنشئ من أجله .
البند الرابع
تعاريف وتفسيرات .
1 ـ الإستشاري : يعني الجهة المعينة من قبل الطرف الأول للإشراف الفني ومراقبة تنفيذ الأعمال واعتمادها واستلامها .
2 ـ مدير المشروع : يعنى الشخص الذي يعينه الطرف الأول من وقت إلى آخر لمتابعة أعمال المشروع .
3 ـ الموقع : يعنى الأرض التي سيقام عليها المبنى الإداري محل أعمال هذا العقد والكائنة في المصنع التابع للطرف الأول .
4 ـ قيمة عقد المقاولة : تعني المبلغ المقرر سداده للطرف الثاني مقابل وفائه بجميع إلتزاماته الواردة في هذا العقد .
5 ـ المواصفات : تعني المواصفات الفنية الخاصة بأعمال إنشاء المبنى الإداري محل هذا العقد .
6 ـ فترة الصيانة : تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي لأعمال المشروع وتستمر لمدة سنة ميلادية واحدة .
7 ـ الموافقة ( المصادقة ) : تعني موافقة الطرف الأول والإستشاري على كافة الأعمال التي يقوم بها الطرف الثاني .
8 ـ شهادة إنجاز الأعمال : تعني الموافقة المبدئية على أعمال المشروع محل العقد والموقعة من الطرف الأول والإستشاري .
9 ـ المشروع : يعني الأعمال الخاصة بإنشاء المبنى الإداري لصالح الطرف الأول على قطعة الأرض المحددة لذلك .
البند الخامس
أحكام عامة .
1 ـ يقر الطرف الثاني بأنه عاين وفحص موقع العمل المعاينة التامة النافية للجهالة وأقر بعلمه بكافة الظروف والتفاصيل والملابسات والأحوال الخاصة بالموقع ووجدها ملائمة ومناسبة بما يتمشى وطبيعة الأعمال المسندة إليه , ولايحق له طلب أية مبالغ زائدة عن قيمة العقد نتيجة القيام بأعمال لم تكن في حسبانه بسبب جهله بموقع العمل أو بسبب أي أخطاء في معلوماته عن موقع العمل فعليه تحمل تبعة خطئه وتقصيره .
2 ـ يقر الطرف الثاني بأنه قد حصل من الطرف الأول على كافة المعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بمجال أعماله الخاصة بالمشروع محل العقد وحصل على نسخة منها وعلم بكافة الإلتزامات المترتبة عليها وبناءً على ذلك لا يعد الطرف الأول مسئولاً عن أية إستنتاجات أو تفسيرات يتوصل إليها الطرف الثاني من خلال مفهومه الخاص .
3 ـ يقر الطرف الثاني بأن الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في حدود قدراته وخبراته وتخصصه .
4 ـ يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال هذا العقد بطريقة فنية حديثة على أعلى مستوى من الإتقان والمهارة طبقاً للمعايير الفنية وأصول الصنعة وتعليمات الإستشاري المشرف والطرف الأول سواء المنصوص عليها في هذا العقد أو تلك المتعارف عليها في مثل تلك الأعمال .
5 ـ يقر الطرف الثاني بأن قيمة هذا العقد غير خاضعة بأي حال من الأحوال و لأي سبب من الأسباب مهما كان نوعها للزيادة عما هو محدد فيه , وبناءً عليه لا يجوز للطرف الثاني المطالبة بأي زيادة في قيمة هذا العقد سواء خلال فترة التنفيذ أو بعدها .
6 ـ يلتزم الطرف الثاني بتقديم جدول زمني يوضح مراحل تنفيذ المشروع بالتفصيل والمدد الزمنية التي يستغرقها كل بند من بنود الأعمال محل العقد وتاريخ البدء والإنتهاء من كل بند وذلك خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد .
البند السادس
مجال أعمال والتزامات الطرف الثاني .
1 ـ يلتزم الطرف الثاني بإنجاز كافة الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد كما هي موضحة تفصيلاً في قائمة الأعمال والمواصفات والخرائط والمخططات الخاصة بالمشروع المرفقة بالعقد ووفقاً لأحكام البند الثاني والثالث من هذا العقد .
2 ـ يتعهد الطرف الثاني بأن يفي بكافة المتطلبات اللازمة لأداء أعماله في إطار المجال المحدد له و ألا يسبب للطرف الأول أية أضرار أو خسائر فيما يتعلق بتلك الأعمال , وعلى ذلك يلتزم الطرف الثاني بتغطية وتعويض أية مطالبات أو خسائر أو أضرار أو شكاوى أو حقوق من أي نوع كانت في حدود مجال الأعمال الخاصة بهذا العقد , كما يلتزم المقاول بعلاج وتعويض عماله وتابعيه عما يحدث لهم ( لاقدر الله ) من الأمراض وإصابات العمل كما يكون مسئولاً عنهم أمام الجهات الحكومية والرسمية .
3 ـ يكون الطرف الثاني مسئولاً بمفرده عن كافة الأمور المتعلقة بأعمال وتصرفات عماله وتابعيه في إطار مجال الأعمال الخاصة بهذا العقد .
4 ـ يكون الطرف الثاني مسئولاً بمفرده عن أي فشل أو خلل قد يحدث في نظام الإنشاء أو التركيب بصورة جزئية أو كلية إلى حين التسليم النهائي علاوة على ماقد ينجم عن عيوب في المواد أو في عملية الإنشاء أو التركيب وعلى هذا يلتزم الطرف الثاني بتغيير أي أشياء غير صالحة للإستقدام في المشروع وإبعادها مباشرة .
5 ـ يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الكتابية الصادرة من الطرف الأول أو الإستشاري في إطار هيكل ومجال الأعمال الواردة في هذا العقد .
6 ـ يلتزم الطرف الثاني بالحضور لأي إجتماع يستدعى إليه بواسطة الطرف الأول أو الإستشاري أو من يمثلهم بعد إشعاره بذلك وبيان الغرض من الإجتماع .
7 ـ يلتزم الطرف الثاني بتقديم تقارير أسبوعية للطرف الأول تبين مدى تقدم الأعمال متضمنة التصاميم والمواصفات والمواد المصنعة أو الموردة والإستلام والتركيب وغيرها ............ إلخ .
8 ـ يلتزم الطرف الثاني بتأمين المواد والمعدات وكافة الأشياء اللازمة لتنفيذ المشروع محل العقد وذلك في إطار البرنامج الزمني المحدد إنجاز المشروع كما يكون مسئولاً مسئولية تامة بمفرده عن كافة الأدوات والمعدات التي يقوم بإحضارها إلى موقع العمل .
9 ـ لا يجوز للطرف الثاني أن يوقف تنفيذ الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد أو الإخلال بالتزاماته الواردة فيه لأي سبب من الأسباب .
10 ـ يلتزم المقاول بتوفير حراسة دائمة لموقع العمل وعمل سور مؤقت حول الموقع وكذلك توفير مصدر للكهرباء والماء اللازم للعمل على حسابه الخاص .
البند السابع
مدة العقد ـ مدة تنفيذ الأعمال ـ التسليم الإبتدائي ـ فترة الصيانة .
1 ـ يسري هذا العقد إعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من طرفيه وينتهي في التاريخ المحدد للتسليم النهائي لكافة أعمال العقد وموافقة الطرف الأول والإستشاري على ذلك , وإصدار شهادة إنجاز الأعمال بما يفيد وفاء الطرف الثاني بكافة التزاماته .
2 ـ تحدد لتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع مدة لا تتجاوز ( ....... شهور ) ويلتزم الطرف الثاني بإنجاز كافة الأعمال المسندة إليه خلال تلك الفترة ويبدأ حساب المدة من تاريخ إستلام الطرف الثاني للموقع .
3 ـ تكون فترة الصيانة لكافة الأعمال المنجزة حسب هذا العقد سنة ميلادية واحدة إعتباراً من تاريخ التسليم الإبتدائي لأعمال المشروع إلى الطرف الأول , وعلى الطرف الثاني أن يتواجد في موقع المشروع خلال مدة أقصاها ( 72 ) إثنان وسبعون ساعة إعتباراً من ساعة إخطار الطرف الأول للقيام بإجراء أو إصلاح أخطاء الأعمال والرد على ملاحظات وإستفسارات الطرف الأول أو الإستشاري و أو صيانة الأعمال محل العقد , ومن المفهوم صراحة أن الطرف الأول لن يتحمل اية مصروفات إضافية في فترة الصيانة .
4 ـ يقوم الطرف الثاني بتنفيذ وصيانة الأعمال بدقة متناهية حسب العقد وحسب موافقة الإستشاري وعليه أن يتقيد ويلتزم بدقة بتعليمات الإستشاري حول أي موضوع أو يختص بالأعمال الخاصة بالمشروع محل العقد .
البند الثامن
قيمة العقد ـ قيمة الدفعات ـ الدفعة الأخيرة .
1 ـ حددت قيمة هذا العقد بمبلغ # ............. # ( فقط ........... ريال لاغير ) وهذا المبلغ يشمل كافة الأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع على كامل قطعة الأرض ومساحتها ............. ويقر الطرف الثاني بأنه قد تأكد بنفسه بموجب موافقته على هذا العقد بصحة وكفاية قيمة هذا العقد والتي تغطي جميع التزاماته الواردة فيه وكافة الأمور والأشياء اللازمة لحسن تنفيذ المشروع وأن أي أخطاء في معلومات الطرف الثاني لن تعفيه من المسئولية ولن يدفع له أي تعويض أو بدل بسبب أي مصروفات إضافية أو الخسارة التي يمكن أن تحدث أثناء القيام بتنفيذ العقد أو تنتج عن أي معلومات خاطئة .
وتكون الدفعات على النحو التالي :ـ
1 ـ
2 ـ
3 ـ
4 ـ
البند التاسع
حالات ظهور خطأ أو نقص في تنفيذ الأعمال أو المخططات .
1 ـ يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول فوراً وبصورة من ذلك الإخطار إلى الإستشاري المشرف في حالة إكتشافه وجود خطأ أو نقص في الرسومات والمخططات أو المواصفات أو الأعمال التي يقوم بتنفيذها أو التي قام بتنفيذها على أن يقوم الإستشاري بإجراء التحريات والفحوصات اللازمة فوراً في هذا الشأن لإصلاح هذا الخطأ أو النقص .
2 ـ في حالة إستمرار الطرف الثاني في تنفيذ الأعمال رغم علمه بالخطأ أو النقص أو قبل إستلام توجيهات الإستشاري فيما يتعلق إصلاح الخطأ المذكور فيلتزم في هذه الحالة بتحمل كافة الأضرار والخسائر الناتجة عن إستمراره في تنفيذ تلك الأعمال .
البند العاشر
تعديل المواصفات .
يحق للطرف الأول وفي أي وقت أثناء تنفيذ أعمال المشروع محل هذا العقد تعديل مواصفات وشروط أعمال المشروع محل العقد وزيادتها أو نقصانها دون إعتراض من الطرف الثاني , هذا وإن نتج عن ذلك التعديل زيادة في التكاليف أو مدة سريان العقد يتم تسوية ذلك بين الطرفين بموجب إتفاق كتابي .
البند الحادي عشر
التأخير في إنجاز الأعمال وغرامة التأخير .
إذا عجز الطرف الثاني عن إنجاز الأعمال المنوط به تنفيذها خلال المدة المنصوص عليها في البند السادس من هذا العقد ولم ير الطرف الأول داعياً لسحب العمل منه تفرض على المقاول غرامة تأخيرية قدرها ألف ريال عن كل يوم تأخير .
البند الثاني عشر
المسئولية عن الحوادث والحقوق .
1 ـ يكون الطرف الثاني بصفته القائم بتنفيذ أعمال المشروع محل العقد مسئولاً عن الحوادث التي ربما تحدث أذى أو ضرر أو خسارة ـ لاقدر الله ـ لأي من الأشخاص أو الممتلكات داخل مكان العمل إذا كان ذلك الأذى أو الضرر أو الخسارة نجم بسبب إهمال الطرف الثاني في إتخاذ الإحتياطات الفنية اللازمة للسلامة التي تقتضيها طبيعة العمل وعليه يلتزم الطرف الثاني بتعويض المضرورين وفقاً للنظم المتبعة .
2 ـ يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة وتامة عن حقوق وتصرفات عماله وتابعيه بحيث لا يكون الطرف الأول مسئولاً عن أخطائهم في مواجهة الغير كما لا يكون الطرف الأول مسئولاً عن أية حقوق ناجمة عن تعاقدهم مع الطرف الثاني .
البند الثالث عشر
إخلال الطرف الثاني بالتزاماته .
إذا إرتأى الطرف الأول أن الطرف الثاني قد أخل أو فشل في تنفيذ التزاماته في إتمام الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد يحق للطرف الأول بعد إخطار الطرف الثاني كتابة ومنحه مهلة لمدة سبعة أيام لتصحيح المخالفة أو تنفيذ الإلتزامات التي أخل بها أن يسند العمل وعلى نفقة ومسئولية الطرف الثاني بمفرده إلى مقاول آخر .
البند الرابع عشر
المقاولون من الباطن .
لا يجوز للطرف الثاني إسناد جزء أو كل من الأعمال محل العقد إلى مقاولين من الباطن إلا بعد أخذ موافقة الطرف الأول الكتابية المسبقة على ذلك وأن هذه الموافقة لا تعفي الطرف الثاني من التزاماته قبل الطرف الأول .
البند الخامس عشر
المسئولية العامة للطرف الثاني .
يضمن الطرف الثاني ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه لمدة ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ تسليمه المشروع للطرف الأول متى كان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ كما يكون مسئولاً عن حل أية مشاكل مع الجهات الرسمية المختصة وذات الصلة .
البند السادس عشر
تسليم الإشعارات ودفع الرسوم .
يصدر الطرف الثاني كافة الإشعارات ويلتزم بدفع جميع الرسوم المتوجب سدادها أو دفعها بموجب الأنظمة والتعليمات واللوائح الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد ولجميع الجهات التي قد تتأثر حقوقها أو ممتلكاتها بهذه الأعمال بأي شكل .
البند السابع عشر
التقيد بالأنظمة .
يتقيد الطرف الثاني في كافة الحالات باللوائح والأنظمة التي تطبق على هذه الأعمال كما يقوم الطرف الثاني بتأمين الطرف الأول ضد جميع الغرامات أو الإستحقاقات من أي نوع كانت والتي تتوجب نتيجة الإخلال بهذه الأنظمة .
البند الثامن عشر
عرقلة المرور والتدخل في ممتلكات الغير .
تنفذ جميع العمليات اللازمة لتنفيذ المشروع محل العقد دون التداخل غير الضروري وغير المناسب مع حركة المرور على الطرق العامة والخاصة من وإلى الممتلكات ويلتزم الطرف الثاني بتأمين وتعويض الطرف الأول عن جميع المطالب والدعاوى والأضرار والتكاليف مهما كان شأنها والتي تنشأ او يكون لها علاقة بمثل هذه الأمور بقدر مسئولية الطرف الأول عنها .
البند التاسع عشر
حركة المرور غير العادية .
يلتزم الطرف الثاني باستخدام كافة الوسائل الممكنة لمنع الإضرار أو إيذاء الشوارع العامة التي تتصل أو تؤدي إلى الموقع بأي تحركات خاصة بمعدات أو مواد وعليه إختيار الطرق وانتقاء واستعمال المركبات على أن تحدد وتوزع الحمولات بما يضع حداً لحركة المرور غير العادية والتي تنشأ بصورة حتمية عن نقل المعدات والمواد من وإلى الموقع بالقدر المعقول لتجنب إحداث ضرر بالشوارع .
البند العشرون
محافظة الطرف الثاني على نظافة الموقع .
على الطرف الثاني في أثناء سير العمل أن يحفظ الموقع خالياً بالقدر المعقول من جميع المعوقات غير الضرورية وعليه أن يخزن أو يتخلص من أي معدات إنشائية أو مواد زائدة وأن ينظف الموقع ويزيل منه جميع الأنقاض والتفايات التي لم تعد هناك حاجة لها .
البند الواحد والعشرون
تنظيف الموقع عند إكتمال الأعمال .
على الطرف الثاني عند إكتمال الأعمال أن ينظف ويزيل من الموقع جميع المعدات الإنشائية والمواد الفائضة والنفايات والأعمال المؤقتة من أي نوع وأن يترك الموقع والأعمال نظيفة وفي حالة جاهزة للإستعمال بالشكل الذي يوافق عليه الطرف الأول والإستشاري كما يتعين على الطرف الثاني تنظيف الموقع بصورة كاملة قبل قيام الإستشاري بفحص الموقع للتأكد من الإنجاز الفعلي للأعمال , كما يتعين غسل وتنظيف السطوح الخرسانية ورفع الغبار عن الأعمال الخشبية وإزالة البقع والتلوث والغبار والعلامات والتشوهات من جميع السطوح وتنظيف وتلميع جميع السطوح المعدنية وتنظيف الزجاج والسطوح البلاستيكية مع إستبدال جميع السطوح الزجاجية والبلاستيكية المتضررة أو المكسورة أو المخدوشة بواسطة العمال .
البند الثاني والعشرون
مراقبة تنفيذ الأعمال .
يحق للطرف الأول أو لأي شخص مخول من قبله وفي جميع الأوقات أن يدخل إلى موقع الأعمال وإلى كافة الأماكن التي يجري تحضير العمل فيها أو المكان الذي يتصل منه على المواد التي تخص المشروع وعلى الطرف الثاني أن يقدم التسهيلات اللازمة وكل مساعدة من أجل الوصول إلى تلك الأماكن .
البند الثالث والعشرون
فحص العمل قبل تغطيته .
لايجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن الأنظار دون موافقة الإستشاري الخطية المسبقة وعلى الطرف الأول أن يتيح الفرصة الكافية للإستشاري ليفحص ويقيس أي عمل ستجري تغطيته أو يتم حجبه عن الأنظار وأن يفحص الأساسات قبل أن يقام عليها العمل الدائم وعلى الطرف الثاني أن يشعر الإستشاري عندما يكون مثل هذا العمل أو أي أساسات جاهزة أو على وشك أن تكون جاهزة للفحص , وعلى الإستشاري أن يحضر دون تأخر مفرط ليفحص ويقيس مثل هذا العمل .
البند الرابع والعشرون
كشف الأعمال وعمل فتحات .
على الطرف الثاني أن يكشف أي جزء من أجزاء الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمره الإستشاري من وقت لآخر وعلى الطرف الثاني أن يعيد ويصلح مثل هذا الجزء بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات , وتكون نفقات الكشف وعمل الفتحات وإصلاحها وإعادتها للوضع السابق على الطرف الأول , أما إذا كانت غير مطابقة للمواصفات فيتحملها الطرف الثاني .
البند الخامس والعشرون
إزالة العمل والمواد غير الصحيحة .
سيكون للإستشاري الصلاحية من وقت لآخر أثناء تنفيذ الأعمال أن يأمر خطياً بما يلي :ـ
1 ـ إزالة أي مواد من الموقع يري أنها ليست متمشية مع العقد على أن يتم ذلك خلال فترة أو فترات محددة بواسطة الطرف الثاني .
2 ـ الإستعاضة عن المواد الغير مطابقة بمواد صالحة ومناسبة .
3 ـ إزالة أي عمل يرى الإستشاري أنه غير مطابق للمواصفات من حيث المصنعية والمواد وإعادة تنفيذه بشكل سليم .
البند السادس والعشرون
تقصير الطرف الثاني في تنفيذ الأوامر .
يحق للطرف الأول في حال تقصير الطرف الثاني في تنفيذ الأوامر الصادرة إليه أن يستخدم أشخاصاً آخرين وأن يدفع لهم من أجل تنفيذ ماسبق ذكره , على أن يقوم باسترداد جميع النفقات أو يقوم بخصمها من أية مبالغ مستحقة للطرف الثاني .
البند السابع والعشرون
إيقاف العمل .
يجب على الطرف الثاني بناءً على أمر خطي مسبق من الإستشاري أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لفترة أو فترات وبالطريقة التي يعتبرها ضرورية , وعلى الطرف الثاني أثناء فترة التوقف هذه أن يحمي بشكل سليم ويصون العمل إلى المدى الذي يراه الإستشاري لازماً , ويتحمل الطرف الثاني التكاليف الإضافية في الحالات الناجمة عن ذلك إذا كان التوقيف ضرورياً بسبب أي تقصير من جانبه , وتخصم مدة التوقيف من مدة التنفيذ المذكورة في العقد إذا كان التأخير بناءً على طلب الإستشاري .
البند الثامن والعشرون
فحص الأعمال بواسطة الطرف الثاني .
يجب على الطرف الثاني إذا طلب منه الإستشاري خطياً أن يقوم بالبحث عن سبب أي عيب أو نقص أو خطاً يظهر أثناء سير العمل أو خلال مدة الصيانة , وإذا لم يكن هذا العيب أو النقص أو الخطأ بسبب الطرف الثاني فإن الطرف الأول يتحمل كافة تكاليف البحث , أما إذا كان العيب أو النقص أو الخطأ بسبب الطرف الثاني فإنه ـ أي الطرف الثاني ـ سيتحمل تكاليف البحث وإصلاح العيب أو النقص أو الخطأ على نفقته الخاصة .
البند التاسع والعشرون
التعويضات والصلاحيات .
1 ـ تقصير الطرف الثاني :
إذا قرر الإستشاري خطياً للطرف الأول بأنه يرى أن الطرف الثاني :ـ
أ : قد تخلى عن تنفيذ التزاماته بموجب أحكام هذا العقد .
ب : قد إمتنع دون إبداء سبب معقول عن بدء الأعمال أو أوقف سير العمل لمدة أسبوع رغم تلقيه إشعاراً خطياً بالبدء .
ج : إمتنع عن إزالة المواد من الموقع أو في إستبدال عمل ما بعد أسبوع من تلقيه إشعار خطي بذلك .
د : الإهمال في تنفيذ أعمال المشروع رغم تليقه إنذار خطي أو تجاهل عمداً أو بصورة صارخة تنفيذ التزاماته .
هـ : قد أخفق في الإستمرار في تنفيذ الأعمال بالجهد المناسب .
في جميع هذه الحالات يجوز للطرف الأول بعد أن يوجه للطرف الثاني إنذاراً بالبريد المسجل أو عبر الفاكس ومرور أسبوع دون إزالة المخالفات أن يسحب العمل منه دون إلغاء العقد ودون إعفاء الطرف الثاني من التزاماته ومسئولياته المترتبة عليه بمقتضى هذا العقد , ويمكن للطرف الأول عندئذ إكمال الأعمال بالطريقة التي يراها مناسبة ويجوز له أن يستخدم في إكمال الأعمال كافة المعدات الإنشائية والمواد المخصصة لتنفيذ الأعمال طالما كانت نفاعة وصالحة لهذا الغرض , كما يجوز للطرف الأول أن يبيع في أي وقت أياً من تلك المعدات الإنشائية والأعمال المؤقتة والمواد الغير مستخدمة والسير في إجراءات البيع لقاء أية مبالغ مستحقة أو تصبح مستحقة له قبل الطرف الثاني .
2 ـ تقييم الأعمال من تاريخ سحبها من الطرف الثاني :
يقوم الإستشاري بأسرع ما يمكن بعد سحب الأعمال وتنحية الطرف الثاني وبدون حضور أي طرف وبعد إجراء التحقيق والتحريات أن يصدر شهادة تبين أي مبلغ ـ إن وجد ـ قد يكون مستحقاً للطرف الثاني في الوقت الذي جرى فيه سحب العمليه وعليه أيضاً أن يبين قيمة المواد الموجودة وقيمة أي معدات تنفيذ وأي أعمال مؤقتة .
3 ـ الإصلاحات العاجلة :
إذا رأى الطرف الأول أو الإستشاري بسبب أي حادث أو تقصير إجراء إصلاحات أصبحت ضرورة عاجلة من أجل سلامة الأعمال وكان الطرف الثاني غير قادر أو غير راغب في أن ينفذ على الفور مثل هذا العمل او الإصلاح , فيجوز للطرف الأول إستخدام أشخاص آخرين ودفع أتعابهم للقيام بمثل هذا العمل على حساب الطرف الثاني إذا رأي الإستشاري أن مثل هذا العمل او الإصلاح كان الطرف الثاني مسئولاص عن القيام به وعلى نفقته الخاصة .
البند الثلاثون
الإشعارات .
يجب أن ترسل جميع الإشعارات والشهادات والأوامر الخطية التي يوجهها الطرف الأول أو الإستشاري إلى الطرف الثاني بالبريد المسجل أو الفاكس أو تسلم مباشرة باليد إلى المركز الرئيسي للطرف الأول , أو إلى أي عنوان آخر يعينه الطرف الأول لهذا الغرض ويعتبر التبليغ صحيحاً ونافذا في حق الطرف الثاني إذا تم على العنوان التالي .
.............................. ...................
أو إذا تم إرسال التبليغ على الفاكس رقم ...................
كما يجب أن ترسل جميع الإشعارات التي توجه إلى الطرف الأول بالبريد المسجل أو بالفاكس أو تسلم مباشرة باليد إلى المركز الرئيسي للطرف الأول , أو إلى أي عنوان آخر يعينه الطرف الأول لهذا الغرض , ويعتبر التبليغ صحيحاً ونافذا في حق الطرف الأول إذا تم على العنوان التالي ( .............................. .... )
كما يجب على كل من طرفي العقد إخطار الآخر كتابياً إذا تغير عنوانه المذكور في هذا العقد وإذا لم يخطر أحدهما الآخر يكون التبليغ نافذاً وصحيحاً إذا تم على العناوين المذكورة في العقد دون إمكانية الإحتجاج بتغيير العنوان وعدم التبليغ .
البند الواحد والثلاثون
الأنظمة الواجبة التطبيق .
تسري أنظمة وقوانين ................... وتطبق على احكام هذا العقد .
البند الثاني والثلاثون
نسخ العقد .
حرر هذا العقد من إثنان وثلاثون بنداً على ......... صفحة من نسختين اصليتين تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها
الطرف الاول الطرف الثاني


109-عقد قسمة بدون معدل

انه فى يوم -------- الموافق --------
قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من :-
اولاً : --------
المقيم --------
( طرف أول )
( طرف ثانى )
وقد اقر كل منهم باهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلى :-
البنــد الأول
يمتلك المتعاقدون فيما بينهم العقارات الموضحة ادناه وهى --------
البنــد الثــانى
يقر المتعاقدون بأن العقارات المذكورة والموضحة بالبند الأول مملوكة لهم بموجب --------
البنــد الثـالــث
يقر المتعاقدون بأن العقارات المذكورة خالية من كافة الحقوق العينية أيا كان نوعها كالرهن والاختصاص و الامتياز و حقوق الانتفاع و الأرتفاق ظاهرة أو خفية و أنها ليست موقوفة و لا محكرة .
البنــد الرابــع
اتفق المتعاقدون على قسمة العقارات المذكورة على النسق الأتي :-
1- يختص الطرف الأول بـ --------
2- يختص الطرف الثانى بـ --------
3- يختص الطرف الثالث بـ --------
4- يختص الطرف الرابع بـ --------
البنــد الخـامــس
يقر كل متعاقد بمعاينته للحصة التي اختص بها بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا و انه قبلها بحالتها الراهنة دون أن يحق له الرجوع على باقي المتعاقدين بأي شئ من ذلك .
البنــد السـادس
بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح كل متعاقد هو المالك الوحيد للحصة التي اختص بها ويحق له القيام باستلامها فورا وتحصيل ريعها وثمارها ويلتزم بدفع العوائد والضرائب والرسوم القانونية والمصروفات الخاصة بها من تاريخ تحرير هذا العقد .
البنــد السـابــع
قومت حصة الطرف الأول بمبلغ --------
قومت حصة الطرف الثانى بمبلغ --------
قومت حصة الطرف الثالث بمبلغ --------
قومت حصة الطرف الرابع بمبلغ --------
البنــد الثـامــن
هذه القسمة نهائية وقد تمت برضاء المتعاقدين وقبولهم وبمحض اختيارهم وليس لأحدهم الرجوع فيها بأي حال من الأحوال .
البنــد التـاســع
جميع مصروفات هذا العقد تقع على عاتق --------
البنــد العـاشــر
أي نزاع ينشأ بسبب هذا العقد تختص به المحاكم التابع لها موطن -------- بكافة أنواعها و درجاتها .
البنــد الحـادى عشــر
تحرر هذا العقد من -------- بيد كل من أطرافه نسخة للعمل بموجبها.
الطرف الاول الطرف الثاني
اسم البائع اسم المشترى
رقم البطاقة رقم البطاقة
التوقيع التوقيع


110-عقد قسمة وفرز تجنيب أرض زراعية

محرر بتاريخ.../...../...........بين كل من :-
1) السيد...................المقيم............( طرف اول )
2) السيدة /...................المقيمة...........( طف ثاني )
ورثة المرحوم.....................وهم.............  ( طرف ثالث )
تمهيد
حيث ان المتعاقدين يملكون قطعة ارض زراعيه كائنه بناحية........  مركز...........بحوض...........نمره...........محافظة...........ولقد سبق تحرير عقد قسمة وفرز وتجنيب مؤرخ بتاريخ..../.../........  تحدد فيه ما يخص كل طرف من نصيب وحيث ان اطراف هذا العقد رغبوا في استبدال اماكل القطع مع المحافظة علي نصيب كل منهم من المساحة فلقد تم الاتفاق والتراضي بينهم وبعد ان اقر كل منهم علي اهليته للاتفاق والتعاقد والتصرف علي الاتي :-
اولا :-
يعتبر هذا التمهيد السابق جزء لا يجزء من هذا العقد
ثانيا :-
قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الاول السيد /................  بالقطعة رقم 1 واحد حليا التي كانت تأخذ رقمي (5,4) سابقا في العقد السابق البالغ مساحتها...س...ط....ف....وحدودها كالاتي :-
الحد البحري : ملك.............  بطول
الحد القبلي :  ملك................ بطول
الحد الغربي :...................بطول
الحد الشرقي :...................بطول
ثالثا :-
قبل المتعاقدين ان تختص الطرف الثاني السيدة /....................بالقطعة رقم ( 2) حاليا وسابقا القطعة رقم ( 2) والبالغ مساحتها   س...ط...ف...وحدودها كالاتي :
الحد البحري :...جسر ترعة   ومسقي الاطيان بطول
الحد القبلي : ملك............................. بطول
الحد اتلشرقي :  ملك...........................بطول
الحد الغربي : ملك.............................  بطول
رابعا :-
قبل المتعاقدين  ان يختص الطرف الثالث ورثه المرحوم /...................بالقطعة رقم ( 2) حاليا والبالغ مساحتها...س...ط...ف وحدودها كالاتي :
الحد البحري : ملك................   بطول
الحد القبلي :ملك.....................بطول
الحد الشرقي :ملك...................بطول
الحد الغربي : ملك................   بطول
خامسا :-
يقر جميع المتعاقدين بان هذه القسمة باتة ونهائية بحيث لا يجوز لاحدهم الرجوع في شيء منها واصبح كلا من المتعاقدين مالك الحصة الواردة قرين اسمه وله ان يتصرف فيها كما يشاء دون اي تدخل او اعتراض من الباقين بل اصبح من حق كل متقاسم ان يتخذ اجراءات تسجيل نصيبه واستغلاله كما يشاء ويقر الجميع انهم عي استعداد تسجيل عقد القسمة هذا لصالحهم جميعا او لصالح من يرغب علي اننفراد وتكون مصارف كل طرف علي حسابه الخاص
سادسا :-
حرر هذا العقد بالقسمة والفرز وبالتجنيب بعد استبدال اماكن القطع مع المحافظة علي المساحات من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند الاقتضاء
....................والله خير الشاهدين
طرف اول........................  طرف ثاني.............................طرف ثالث


111-عقد بيع عقار من ورثه


بسم الله الرحمن الرحيم
انه في يوم                     الموافق           /   / 2005   الساعه
فيما بين كل من :-
اولا/ السيد / السيده / الساده/                                  والمقيم / (يذكر عنوان الاقامه ) ويحمل البطاقه رقم /       صادره من /       بتاريخ     /    / 1
(طرف اول بائع )
ثانيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اولا
(طرف ثاني مشتري )
وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف وعدم خضوع اي منهما لقوانين وقرارات فرض الحراسه او المنع من التصرف
تمهيد
حيث يمتلك الطرف الاول واخرين على الشيوع ماهو /العقار الكائن ( يكتب العنوان بالتفصيل )ومساحته الاجماليه 0000 وهو عباره عن 00000 وذلك عن طريق الميراث من000000ونصيب الطرف الاول عباره عن 000000وحيث يرغب الطرف الثاني في شراء نصيب الطرف الاول فقد تلاقت ارادة الطرفان واتفقا فيما بينهما على ما يلي :-
البند الاول / يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء ومكملا ومتمما لبنود هذا التعاقد
البند الثاني / باع واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطرف الاول للطرف الثاني القابل لذلك ماهو ( يكتب موضوع البيع ) وهو عباره عن 00000000م في العقار الكائن / ( يكتب العنوان بالتفصيل)
البند الثالث /الثمن / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره 00000000 ( ويكتب بالحروف ) استلمه الطرف الاول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا التعاقد اقرار منه باستلام هذا المبلغ 0
البند الرابع /  يكتب فيه وصفا مفصلا لما تم بيعه بالنسبه للبيع (امتار) يكتب 00000 مترفي كامل ارض وبناء العقار   الموضح بصدر هذا التعاقدوذلك على الشيوع
البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري          الحدالقبلي       الحد الشرقي          الحد الغربي
البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطرف الاول البائع عن طكريق الميراث من         وذلك بموجب اعلام شرعي صادر من محكمة     بتاريخ وقد الت اليه الملكيه عن طريق
البند السابع / يقر الطرف الثاني المشتري بانه عاين (يذكر موضوع البيع) المعاينة التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالوضع الذي هو عليه
البند الثامن / يقر الطرف الاول بان العقار المبيع خالي من الديون والرهون والحقوق الاصليه والتبعيه ايا كانت نوعها
البند التاسع /  يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها ثم تختم بالنود الاتيه
البندالعاشر/المحل المختار / اتفق الطرفان على اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره بصدر هذا التعاقد محلا مختار لهما تتم عليها المكاتبات والمراسلات
البند الحادي عشر / الاختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة              بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خلاف - لاقدر الله

112-عقد بيع عمارة سكنية بها وحدات خالية

أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ ويقيم برقم ........
شارع ........ مدينة ........
محافظة ........ ويحمل رقم قومى  ........ سجل مدنى ........
"طرف أول بائع"
2) السيد / ........ ويقيم برقم ........
شارع ........ مدينة ........
محافظة ........ ويحمل رقم قومى  ........ سجل مدنى ........
"طرف ثان مشتر"
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:
"البند الأول"
باع الطرف الأول للطرف الثانى العقار المبنى المعطى رقم ........ تنظيم والكائن بشارع ........ مدينة ........ محافظة ........ والمكون من ........ تشتمل على عدد" ........ "وحدة سكنية ,محل تجارى. يحددها من الناحية البحرية ........ ومن الناحية القبلية ........ ومن الناحية الشرقية ........ ومن الناحية الغربية ........ .
"البند الثانى"
يقر الطرف الاول أن وحدات العقار المبيع مؤجرة وفقا لأحكام قانون أيجار الاماكن فيما عدا ........ وحدات أرقام ........ بالطوابق ........ فهى خالية غير مؤجرة .
"البند الثالث"
يقر الطرف الأول بأنه يخول الطرف الثانى الحق فى منفعة العقار المبيع اعتبارا من ........ لتحرير هذا العقد وقد تم تحويل عقود الايجار للطرف الثانى متضمنه أن القيمة الايجارية لوحدات العقار المؤجرة تبلغ ........
"البند الرابع"
قام الطرف الاول بتسليم الوحدات الخالية للطرف الثانى الذى له حق التصرف فيها كيفما يشاء فور التوقيع على هذا العقد, ويقر الطرف الاول بأنه لم يسبق له التصرف فيها بأى نوع من انواع التصرفات, فإن تبين وجود تصرف بالنسبة لوحدة أو أكثر سواء بالبيع أو بالإيجار أو بغيرهما يصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو انذار أو أتخاذ اجراء آخر ويلتزم الطرف الاول فى هذه الحالة بأن يدفع للطرف الثانى تعويضا أتفاقيا قدره ........
"البند الخامس"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ دفع منه عند التوقيع على هذا العقد مبلغ ........ نقدا ويعتبر هذا العقد متضمنا مخالصة بذلك, أما الباقى قدره ........ يدفع عند التوقيع على العقد النهائى.
"البند السادس"
تم الاتفاق على تحديد أجل أقصاه ثلاثة أشهر من اليوم للتوقيع على العقد النهائى, ويلتزم الطرف الاول خلالها بتقديم كافة المستندات اللازمة لأنهاء هذ العقد وإلا كان للطرف الثانى الحق فى الخيار بين فسخ العقد أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصحة البيع ونفاذه .
"البند السابع"
يقر الطرف الاول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون .
ويضمن للطرف الثانى ما تضمنه هذا البند.
"البند الثامن"
انتقلت الملكية للطرف الاول عن طريق ........ بتاريخ ......../......../.........
"البند التاسع"
يقر الطرف الثانى أنه عاين العقار المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وأنه قابل التعامل فيه على الحالة التى وجده عليها.
"البند العاشر"
يقر الطرفان أن محل أقامة كل منهما المبين بصدر هذا العقد هو المعول عليه بالنسبة لكافة الاجراءات القانونية التى قد تتخذ فى شأن هذا العقد ما لم يتم الاخطار كتابة بتغييره.
"البند الحادى عشر"
يتحمل الطرف الثانى مصاريف العقد حتى تمام التسجيل.
"البند الثانى عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات .
"البند الثالث عشر"
حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طرف .
"الطرف الأول"                                                                   "الطرف الثانى"

113-عقد بيع عيادة طبيب


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقدبين كل من :
1) السيد الدكتور ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ يحمل رقم قومى  ........ سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد الدكتور ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ يحمل رقم قومى  ........ سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:
"البند الاول"
باع الطرف الاول العيادة الخاصة به للطرف الثانى والكائنة بالشقة رقم ........ بالعقار رقم ........
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكونة من ........ ومجهزة بالأدوات والمنقولات الآتية :
أولا : الأجهزة الطبية : ........
ثانيا المنقولات: ........
"البند الثانى" ]
يقر الطرف الاول, بأن العين مؤجرة له من السيد/ ........ بموجب عقد ايجار مؤرخ ......../......../......... وأن الطرف الاول هو الذى قام بتجهيز العين كمنشأة طبية لاستخدامها عيادة لمباشرة مهنته, وأنه استخدامها فى هذا الغرض طوال المدة من ......../......../......... حتى الآن
"البند الثالث"
يشمل البيع العين المؤجرة لطرف الاول والمستغلة بمعرفته كعيادة طبية ,وما بها من اجهزة طبية ومنقولات وفقا للتحديد الوارد بالبند الاول, كما يشمل الحق فى الإيجار ويتعهد الطرف الاول بتنازله عن عقد الإيجار للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد.
"البند الرابع"
تم هذا البيع وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية والذى يجيز للطبيب بيع عيادته لطبيب آخر مرخص له بمزاولة المهنة دون حاجة لموافقة المؤجر مالك العين, وللطرف الثانى الحق فى مطالبة المؤجر بتحرير عقد ايجار باسمه أو برفع دعوى لاثبات هذا الايجار .
"البند الخامس"
يقر الطرف الاول بأن عقد ايجار العيادة لم يزل ساريا وأنه لم يعلن بأية دعوى بالمطالبة بفسخه ولم يعلم برفع دعاوى ذلك حتى تاريخ هذا البيع , ولم يسبق له التصرف فيها.
"البند السادس"
لا يضمن الطرف ا لاول إلا وجود عقد الايجار ونفاذه وسبق مباشرة مهنة الطب بالعين فيما يتعلق بالتعرض الذى قد يصدر من المؤجر للطرف الثانى وعلى الاخير باعتباره صاحب الحق قانونا فى العيادة المبيعة منع هذا التعرض وفقا لما هو مقرر فيما بين المؤجر والمستأجر.
"البند السابع"
تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى وقدره ........ فقط ........ دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع عليه مخالصة بالوفاء.
"البند الثامن"
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل فيه على هذا الاساس وليس له الرجوع على الطرف الاول بأى عيب خفى قد يظهر مستقبلا, وقد تسلمه بهذه الحالة فور هذه المعاينة .
"البند التاسع"
الموطن المختار فيما يتعلق بالاجراءات التى قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد بالنسبة لطرفيه هو عنوان كل منهما المبين قرين اسميهما
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد .
"البند الحادى عشر"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
" الطرف الاول"                                                    "الطرف الثانى"

114-عقد بيع فيلا بمحتوياتها


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
"البند الاول"
باع الطرف الاول للطرف الثانى عقارا مبنيا عبارة عن فيلا مكونة من ........طابق برقم ........ تنظيم, شارع ........ مدينة ........ محافظة ........ويحيط بها حديقة مسورة يشملها أيضا هذا العقد, وتبلغ جملة المساحة ........ مترا مربعا , يحدها من الناحية البحرية ........ ومن الناحية القبلية ........ ومن الناحية الشرقية ........ ومن الناحية الغربية ........
"البند الثانى"
يقر الطرف الاول أن العقار المبيع فى حيازته باعتباره مالكا له ويلتزم باخلائه وتسليمه خلال مدة أقصاها نهاية شهر ........ سنة ........ وفى حالة تأخره فى تنفيذ هذا الالتزام يكون للطرف الثانى الحق فى اللجوء لقاضى الامور المستعجلة ليأمر بطرد الطرف الأول, كما يلتزم هذا الطرف بأن يدفع للطرف الثانى مبلغ ........ عن كل يوم تأخير وقد روعى فى هذا التقدير ما سوف يتكبده الطرف الثانى من مصاريف تعتبر بالنسبة له خسائر ان لم يتم التسليم فى الموعد المقرر.كما يلتزم هذا الطرف بتسليم المبيع المنقولات التى كانت بها عند المعاينة وفقا للقائمة المرفقة .
"البند الثالث"
ليس للطرف الاول أن ينتزع أى شئ مما خصص للمبيع "من أشجار أو نفورات أو تماثيل أو رخام أو صنابير أو أرضيات أو غير ذلك"وإلا كان مسئولا عن رده وتعويض الطرف الثانى بما ترتب على النزع من ضرر.
"البند الرابع "
يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف فى المبيع بأى تصرف سواء كان بيعا أو ايجارا أو خلافهما, وبخلو المبيع من الحقوق العينية الاصلية أو التبعية وفقا لما هو معرفة به فى القانون وإلا كان ضامنا.
"البند الخامس"
يضمن الطرف الاول التعرضات القانونية التى تواجه الطرف الثانى على أن يلتزم الاخير بأخطاره بها فى الوقت المناسب.
"البند السادس"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفع الطرف الثانى منه وقت التوقيع على هذا العقد مبلغ ........ فقط ........ بالشيك رقم ........ مسحوب على بنك ........ "أو نقدا"على أن يدفع الباقى عند التوقيع على العقد النهائى
"البند السابع"
يلتزم الطرف الاول بتقديم كافة المستندات اللازمة لأنهاء اجراءات العقد النهائى خلال أجل أقصاه ......../......../......... وإلا كان للطرف الثانى الحق فى الخيار بين فسخ العقد وبين أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لصحة العقد ونفاذه.
"البند الثامن "
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل التعامل فيه على الوضع الذى وجده عليه وقت المعاينة.
"البند التاسع"
انتقلت الملكية للطرف الأول بطريق ........ بتاريخ ......../......../......... توثيق........
"البند العاشر "
يتحمل الطرف ........ مصاريف العقد حتى تمام شهره .
"البند الحادى عشر "
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات بصدد هذا العقد على أن يكون محل أقامة كل من المتعاقدين سالف البيان هو المعتد به بالنسبة لكافة الاعلانات والمخاطبات ما لم يتم تغييره وأخطار الطرف الاخر بذلك كتابة.
"البند الثانى عشر"
حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طرف.
"الطرف الأول"                                                            "الطرف الثانى"

115-عقد بيع فيلا خالية


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
"البند الاول"
باع الطرف الاول للطرف الثانى عقارا مبنيا عبارة عن فيلا مكونة من ........طابق برقم ........ تنظيم,شارع ........ مدينة ........ محافظة ........ويحيط بها حديقة مسورة يشملها أيضا هذا العقد, وتبلغ جملة المساحة ........ مترا مربعا , يحدها من الناحية البحرية ........ ومن الناحية القبلية ........ ومن الناحية الشرقية ........ ومن الناحية الغربية ........
"البند الثانى"
يقر الطرف الاول أن العقار المبيع فى حيازته باعتباره مالكا له ويلتزم باخلائه وتسليمه خلال مدة أقصاها نهاية شهر ........ سنة ........ وفى حالة تأخره فى تنفيذ هذا الالتزام يكون للطرف الثانى الحق فى اللجوء لقاضى الامور المستعجلة ليأمر بطرد الطرف الأول, كما يلتزم هذا الطرف بأن يدفع للطرف الثانى مبلغ ........ عن كل يوم تأخير وقد روعى فى هذا التقدير ما سوف يتكبده الطرف الثانى من مصاريف تعتبر بالنسبة له خسائر ان لم يتم التسليم فى الموعد المقرر.
"البند الثالث"
ليس للطرف الاول أن ينتزع أى شئ مما خصص للمبيع "من أشجار أو نفورات أو تماثيل أو رخام أو صنابير أو أرضيات أو غير ذلك"وإلا كان مسئولا عن رده وتعويض الطرف الثانى بما ترتب على النزع من ضرر.
"البند الرابع "
يقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف فى المبيع بأى تصرف سواء كان بيعا أو ايجارا أو خلافهما, وبخلو المبيع من الحقوق العينية الاصلية أو التبعية وفقا لما هو معرفة به فى القانون وإلا كان ضامنا.
"البند الخامس"
يضمن الطرف الاول التعرضات القانونية التى تواجه الطرف الثانى على أن يلتزم الاخير بأخطاره بها فى الوقت المناسب.
"البند السادس"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ دفع الطرف الثانى منه وقت التوقيع على هذا العقد مبلغ ........ فقط ........ بالشيك رقم ........ مسحوب على بنك ........ "أو نقدا"على أن يدفع الباقى عند التوقيع على العقد النهائى
"البند السابع"
يلتزم الطرف الاول بتقديم كافة المستندات اللازمة لأنهاء اجراءات العقد النهائى خلال أجل أقصاه ......../......../......... وإلا كان للطرف الثانى الحق فى الخيار بين فسخ العقد وبين أتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لصحة العقد ونفاذه.
"البند الثامن "
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة وقبل التعامل فيه على الوضع الذى وجده عليه وقت المعاينة.
"البند التاسع"
انتقلت الملكية للطرف الأول بطريق ........ بتاريخ ......../......../......... توثيق........
"البند العاشر "
يتحمل الطرف ........ مصاريف العقد حتى تمام شهره .
"البند الحادى عشر "
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات بصدد هذا العقد على أن يكون محل أقامة كل من المتعاقدين سالف البيان هو المعتد به بالنسبة لكافة الاعلانات والمخاطبات ما لم يتم تغييره وأخطار الطرف الاخر بذلك كتابة.
"البند الثانى عشر"
حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طرف.
"الطرف الأول"                                                               "الطرف الثانى "

116-عقد بيع محل تجاري


حرر بتاريخ..../.....  /........   بين كل من :
السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............

( طرف اول بائع )
السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............
( طرف ثاني مشتري )
تمهيد
يمتلك الطرف الاول المحل التجاري رقم ...... بالعقار قم........ بالمنطقة......... قسم ............. والبالغ مساحته..............
وحيث ان الطرف الاول رغب في بيع المحل المذكور وقد لاقت هذه الرغبة قبولا لدي الطرف الثاني وبعد ان اقر كل من الطرفين بكامل اهليتهما للتعاقد والتصرف وبأنهما غير خاضعين لأحكام الحراسة ولقد تم الاتفاق علي الاتي :-

اولا
يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد

ثانيا
باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات القانونية والفعلية الطرف الاول الي الطرف الثاني القابل لذلك ماهو المحل التجاري رقم...........بالعقار رقم............. بالمنطقة.....  قسم.....
والبالغ مساحته................   متر فقط................  مترا تحت العجز والزيادة وعلي ماهو عليه في الطبيعة او كشف التحديد ويشمل هذا البيع موجودات المحل من اخشاب وزجاج وادوات كهربائية وخلافه
ثالثا
تم هذا البيع نظير ثمن اجمالي قدره........ تم سداد مبلغ ............. عند التوقيع علي هذا العقد ويتبقي مبلغ........ جنيه يدفعها الطرف الثاني للطرف الاول عند توقيع العقد النهائي امام الشهر العقاري او عند حضور الطرف الاول امام المحكمة المختصة للاقرار بصحة هذا البيع
رابعا
الت ملكية المحل موضوع هذا البيع الي البائع...عن طريق شرائه من ........... وذلك بالعقد المسجل رقم........ لسنه ........

خامسا
يقر الطرف الثاني المشتري بانه قد عاين المحل المباع المعاينه التامة والنافية للجهاله وانه قبل شرائه بالحالة التي هو عليها عند التعاقد كما يقر باستلامه المحل ووضع يده عليه منذ تاريخ هذا العقد
سادسا
يقر الطرف الاول بان المحل المباع خالي من اية رهون او حجوز او ديون او حقوق علي حق الملكية وانه لم يسبق له التصرف في المحل باي نوع من انواع التصرفات وان المحل مملوك له ملكية خالصة دون منازعة من احد وانه مسئول عن اي ضرائب او تأمينات او رسوم حكومية قبل تاريخ تحرير هذا العقد
سابعا
يتعهد الطرف الاول البائع بتقديم كافة المستندات المطلوبة للتسجيل وتكون مصاريف العقد وتسجيله علي عاتق المشتري القابل لذلك كما يتعهد بالحضور أمام مأمورية الشهر العقاري المختصة او المحكمة المختصة للإقرار بالبيع ولإنهاء إجراءات تسجيل المحل المباع

ثامنا
يقر الطرفان بان الحق في ملكية المحل المباع لا تنتقل الي الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن
تاسعا
اتفق الطرفان علي اي نزاع ينشا حول تنفيذ او تفسير هذا العقد تختص به محاكم........علي اختلاف درجاتها
عاشرا
تم تحرير هذا العقد من ثلاثة نسخ  بيد الطرف نسخه منها وبيد الطرف الثاني نسختين للعمل بموجبها عند الاقتضاء
طرف أول بائع                                                        طرف ثان مشترى

117-عقد بيع محل تجارى بكامل أدواته ومنقولاته


حرر فى يوم ..... الموافق ...../...../.... بين كل من :

السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............
( طرف أول بائع )
السيد / ........................ المقيم ......................بطاقة رقم ...............
( طرف ثان مشترى)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على ما يلى :

اولاً :
باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى بموجب هذا العقد ماهو محل تجارى والمعروف باسم ......... والمقيد بالسجل التجارى برقم ..........وبكامل أدواته ومعداته ومنقولاته وأثاثه التجارى وهو عبارة عن "...................................................................

ثانياً :
يقع هذا المحل فى ................. بشارع .............

ثالثاً:
تم هذا البيع نظير ثمن ................. دفعه الطرف الثانى ليد الطرف الأول وقت تحرير هذا العقد ، ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن .

رابعاً :
يقر الطرف الأول بأن هذا المحل قد آل إليه عن طريق .............

خامساً :
يقر الطرف الأول أن المحل المبيع خال من الديون والرهون بسائر أنواعها ، وأنه غير مستحق عليه ضرائب.

سادساً :
يقر الطرف الثانى بأنه عاين المحل المبيع وجميع مشتملاته معاينه تامة و نافية للجهالة.

سابعاً:
يقر الطرف الثانى بأنه تسلم المحل المبيع بجميع محتوياته ويكون له حق استغلاله والانتفاع به من اليوم وجميع المصروفات الأخرى المتعلقة به من التاريخ نفسه.

طرف أول بائع                                                        طرف ثان مشترى


118-عقد بيع منقول معين بذاته


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول "
باع الطرف الاول للطرف الثانى ........ عبارة عن ........ لقاء ثمن قدره ........ فقط ........ للوحدة الواحدة باجمالىقدره ........ فقط ........ دفع منه الطرف الثانى مبلغ ........ فقط ........ والباقى على ثلاثة أقساط متساوية يحل الاول يوم ......../......../......... والثانى يوم ......../......../......... والثالث يوم ......../......../.........
"البند الثانى"
يلتزم الطرف الاول بتسليم دفعة أولى عددها ........ فقط ........ عند التوقيع على هذا العقد من مخازنه الكائنة ........ بمصاريف يتحملها الطرف الثانى, ويعتبر استلامه لها اقرار بسلامتها مما يحول دونه والرجوع على الطرف الاول بالضمان, وبتسليم الباقى خلال أجل أقصاه ......../......../.........
"البند الثالث"
فى حالة امتناع الطرف الاول عن التسليم فى الموعد المحدد, يكون للطرف الثانى , بعد انذار الطرف الاول على يد محضر وانقضاء اسبوع ـ الحق فى شراء ما يماثل ما امتنع الطرف الاول عن تسليمه, على ان يتحمل الاخير فرق السعر ان وجد.
"البند الرابع"
اذا امتنع الطرف الثانى عن تسلم المبيع أو الدفعة الاخيرة منه, كان للطرف الاول افرازه, وانذاره على يد محضر بالاستلام, لتحمل الطرف الثانى تبعة الهلاك والتزامه بدفع كامل الثمن باعتباره مالكا للمبيع منذ افرازه, ما لم يكن الامتناع راجعا إلى عيوب ظاهرة لا يقبلها الطرف الثانى.
"البند الخامس"
فى حالة الاختلاف على مواصفات ما تم افرازه من المبيع, يعرض النزاع على هيئة من المحكمين, يختار كل طرف حكما ثم يختار المحكمان محكما مرجحا ويكون قراره ملزما, فان ما يتفق الطرفان على اختيار العضو المنوط بهما اختياره, انعقد الاختصاص للقضاء .
"البند السادس"
يعتبر عنوان كل طرف الموضوع قرين أسمه موطنا مختارا فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد ما لم يتم الاخطار كتابة بتغييره.
"البند السابع"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات حول تنفيذ هذا العقد .
"البند الثامن"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول"                                                                 "الطرف الثانى"

119-عقد بيع منقولات وحدة سكنية


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول "
باع الطرف الاول للطرف الثانى كافة المنقولات الموجودة بالوحدة السكنية رقم ........ الكائنة بالعقار رقم ........
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ وهى عبارة عن ........
"البند الثانى"
يقر الطرف الاول بعدم وجود حجوزات على المبيع وأنه قام بالوفاء بالاجرة المستحقة للمؤجر حتى الشهر الحالى , وأنه لا يوجد امتياز على المبيع للمؤجر أو لغيره.
"البند الثالث"
يقر الطرف الثانى أنه عاين المنقولات جميعها معاينة تامة نافية للجهالة وقبل التعامل فيها على ما هى عليه وقد أشترى ساقط الخيار وليس له الرجوع على الطرف الاول فى هذا الصدد بالضمان.
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الاول بتسليم المنقولات المبيعة للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد على أن يقوم بنقلها على نفقته.
"البند الخامس"
تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى وجزافى قدره ........ فقط ........ دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد.
"البند السادس"
لا يجوز لأى من المتعاقدين الرجوع فى هذا العقد لأى سبب كان .
"البند السابع"
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول"                                              "الطرف الثانى"

120-عقد بيع نهائى لأطيان زراعية


أطيان زراعية كائنة بناحية ........ مركز ........ محافظة ........
سهم ........ قيراط ........ فدان ........ "مفرزة أو مشاعا فى القطعة رقم ........ البالغ مساحتها ........ سهم ........ قيراط ........ فدان ........
الحد البحرى:القطعة ........
بأسم ........
الحد القبلى :القطعة ........
بأسم ........
الحد الشرقى:القطعة ........
بأسم ........
الحد الغربى:القطعة ........
بأسم ........
سهم ........ قيراط ........ فدان ........ فقط ........ ضمن المكلفة رقم ........ لسنة........ بالكشف الرسمى رقم ........ والضريبة المقررة مبلغ ........
أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
حرر هذا العقد بين كل من:

1) السيد/ ........ ويقيم برقم ........
محافظة ........ ويحمل رقم قومى........ سجل مدنى ........
"طرف أول بائع"

2) السيد/ ........ ويقيم برقم ........
محافظة ........ ويحمل رقم قومى........ سجل مدنى ........
"طرف ثان مشتر"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
"البند الأول"
باع الطرف الأول للطرف الثانى قطعة أرض زراعية موضحة بكشف التحديد سالف البيان, بثمن قدره ........ فقط ........ بواقع القيراط بمبلغ ........ فقط ........ وهى وارده بتكليف ........ بالمكلفة رقم ........ لسنة ........
"البند الثانى"
يقر الطرف الأول بأنه قبض كامل الثمن عند التوقيع على هذا العقد ويعتبر ذلك مخالصة للطرف الثانى, وبأن الاطيان المبيعة فى حيازته وغير مؤجرة .
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الأول بتسليم الاطيان محل هذا العقد للطرف الثانى فور التوقيع عليه وبعدم التعرض له.
"البند الرابع"
يقر الطرف الاول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة فى القانون , ويلتزم بضمان التعرض القانونى الصادر من الغير على أن يخطره به الطرف الثانى فى الوقت المناسب.
"البند الخامس"
يقر الطرف الثانى بأنه لا يمتلك بموجب هذا العقد ما يجاوز الحد الاقصى المقرر قانونا وأنه غير خاضع للحراسة .
"البند السادس"
حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طرف.
"الطرف الأول"                                                         "الطرف الثانى"

121- تنازل عن عداد مياه



محرر بين كل من:
1- =================             المقيم بناحية بطينه مركز المحله الكبرى مركز المحله الكبرى
(( طرف أول متنازل  ))
2- ===================      المقيم بناحية المحله الكبرى 15 شارع الحنفى بندر أول المحله الكبرى                        (( طرف ثانى متنازل اليه ))

اتفق الطرفان على مايلى :
تنازل الطرف الأول إلى الطرف الثاني عن ما هو : عداد مياه رقم المشترك                     رقم المنطقه          مركب في شقه ناصيه الكائن بناحية بناحية المحله الكبرى ==== الدور العاشر علوى شارع نعمان الاعصر العهد الدينى 122 تابع بندر أول المحله الكبرى رقم اللوحه
وذلك مقابل 50 ج خمسون جنيها نقدا
(( طرف أول متنازل  ))                                           (( طرف ثاني متنازل إليه ))



محضر تصديق
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري
مكتب التوثيق النموذج بالمحله




انه في يوم …………………… الموافق…………………………………………………………………………………
تم التوقيع من السيد/……………………………………………………………………………………………………
أمامنا نحن…………………………………………………الموثق بالمكتب……………………………………………….
وهذا تصديق منا بذلك
الموثق

122-عقد قسمه واختصاص اطيان زراعيه


انـه فى يوم :-                  الموافق        /         /2000م
بناحيه بطينه مركز المحله الكبرى الغربيه محرر بين ورثه المرحومه/===============
المقيمين================== جميعا بناحيه بطينه مركز المحله الكبرى غربيه حيث توفيت المرحومه والدتهم وتركت لهم قطعه ارض زراعيه تبلغ مساحتها      س     ط فقط قيراط وسهم لاغيربحوض العنب عشره بزمام القصريه ومحدده بحدوده اربعه وهى كالاتى :ـ
الحد البحرى :ـ                                    الحد الغربى :ـ
الحد القبلى:ـ                                    الحد الشرقى :ـ
وقد اقر جميع الاطرف على اهليتهم للتصرف التعاقد واتفقوا  على تقسيم هذه القطعه فيما بينهم على النحو التالى :ـ
اولا :اختص السيد /=============== بقطعه ارض زراعيه تبلغ مساحته     س    ط   فقط قيراط وسمه لاغير الحد الشرقى :ـ الحد الغربى :ـ الحد القبلى :       الحد البحرى :ـ
ثانيا :ـ اختص السيد /==============  بقطعه ارض زراعيه مساحتها    ط   س   فقط قيراط وسهم لاغير وحدودها الحد القبلى :     الحد البحرى :     الحد الغربى :  الحد الشرقى :
ثالثا :ـ اختص السيد /  ============= بقطعه ارض زراعيه تبلغ مساحتها     ط    س  فقط قيراط وسهم لاغير وحدودها : الحد القبلى :   الحد الغربى : الحد الشرقى :   الحد البحرى :
رابعا :ـاختص السيد /==============   بقطعه ارض زراعيه تبلغ مساحتها   س   ط  فقط قيراط وسهم لاغير وحدودها كالاتى الحد القبلى:  الحد البجرى :   الحد الشرقى :    الحد الغرب :

خامسا :ـ اختص السيد /  ============  بقطعه ارض زراعيه تبلغ مساحتها   س  ط  فقط قيراط وسم لاغير وحدودها : الحد البحرى: الحد الغربى:  الحد القبلى: الحد الشرقى :
سادسا : استلم كل طرف نصيبه واصبح لكل منهم  حق التصرف فيما يخصه وقد الت اليهم ملكية القطع سالفة الذكر عن طريق الميراث الشرعى عن المرحومه والدتهم / =========
ويقروا بان هذه القطعه بالكامل هى وضع يد وزاره الحربيه والانتاج الحربى ويقروا بان كل منهم له الحق فى صرف الايجار الذى يخصه او عمل توكيل باسم احد الورثه لاستلام القيمه الايجاريه وتوزيعها بالتساوى كل حسب نصيبه الشرعى0
سابعا :ـ يقر الجميع بانهم ملزومين بالتوقيع لاى طرف منهم يرغب تسجيل حصته او نقل الملكيه بالتسجيل امام الشهر العقارى اوامام المحكمه0

ثامنا :ـ وحيث تمت القسمه الرضائيه فيما بين الورثة لايحق لاى منهم الرجوع وعلى من يرجع يلزم بدفع مبلغ وقدره 5000 ج خمسه الاف جنيها مع نفاذ عقد القسمة بكافة بنوده
الورثه الشرعين                                                                                               الشهود


123-عقد مقاولة لإنشاء مبنى إداري لمصنع

أنه في يوم ................... الموافق ............................ ,
 تم بعون الله تعالى وتوفيقه الإتفاق بين كل من
1 ـ .............................. ................... " طرف أول "
2 ـ .............................. ...................... " طرف ثاني "
تمهيد
لما كان الطرف الأول يرغب في إنشاء مبنى إداري بمصنعه الكائن في ...........................وال مقام على قطعة الأرض رقم ......................... عبارة عن ................. , مكون من ................. , وفقاً لأحكام وشروط ومواصفات هذا العقد ووفقاً لقائمة الأعمال المرفقة ووفقاً للتصميمات الهندسية والمخططات المعتمدة من ..................بتاريخ .................. وبموجب تصريح البناء الصادرة من ................بتاريخ ..................... , ولما كان الطرف الثاني قد أقر بأنه مؤسسة مقاولات مرخصة نظاماً لإنشاء وبناء مثل تلك المباني والإنشاءات ولديها الخبرة الفنية والمعدات والعدد والأدوات والعمالة الفنية المتخصصة اللازمة لتنفيذ مثل هذه الأعمال , وحيث أن الطرف الأول عرض على الطرف الثاني القابل لذلك إنشاء المبنى الإداري على قطعة الأرض التي مساحتها ............ داخل المصنع التابع للطرف الأول والمشار إليه أعلاه على أساس تسليم مفتاح كامل وجاهز للإستعمال مما جميعه على كامل مساحة الأرض المذكورة بما في ذلك جميع الخدمات المتصلة بها كتوصيل المجاري للمصرف الرئيسي العام أو عمل بيارة للصرف الصحي في حالة عدم وجود مصرف عام , وتوصيل الكهرباء والتليفونات للخطوط العمومية وغيرها من الخدمات والمنافع الأساسية ...... إلخ .
تأسيساً على ماتقدم وبعد أن أقر الطرفان المتعاقدان بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد والتصرف اتفقا على مايلي :ـ
البند الأول
يعتبر التمهيد سالف الذكر والمقدمة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمم ومكمل له كما تعتبر قائمة الأعمال والمواصفات المنوط بالطرف الثاني تنفيذها المرفقة بهذا العقد وكذا الخرائط والمخططات المعتمدة الخاصة بهذه العملية جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتممة ومكملة له .
البند الثاني
الوثائق التي تحكم الإلتزامات المتقابلة للطرفين .
تعتبر كل من البنود الواردة في هذا العقد والبنود الواردة في قائمة الأعمال والمواصفات المرفقة بهذا العقد والخرائط والمخططات المعتمدة من الإدارات المختصة بشأن بهذه العملية والمرفقة بالعقد , هي المرجع الوحيد لبيان الإلتزامات المتقابلة للطرفين وفي حالة وجود تعارض بين هذه الوثائق فإن الطرف الأول وحده هو الذي يملك سلطة وصلاحية إختيار مايجب تنفيذه من بين هذه الحالات المتعارضة ولا يجوز أو يحق للطرف الثاني مطلقاً الإحتجاج في مواجهة الطرف الأول بأي من هذه الحالات المتعارضة بمفردها كأن يحتج بالخرائط في مواجهة قائمة الأعمال أو العقد وبالعكس أو بإحداهما على الأخرى , وتعتبر هذه الوثائق الثلاثة هي المرجع الوحيد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين وتسود على أية إتفاقات أو مراسلات أو مفاوضات أو مستندات سابقة عليها غير مرفقة بها أياً كانت وذات صلة بموضوعها مالم يتفق الطرفان على عكس ذلك صراحة وكتابة .
البند الثالث
حالات وجود نقص في بيان قائمة الأعمال أو نقص في الخرائط والمخططات المعتمدة .
إذا كانت هناك أعمال لازمة لإتمام المشروع وتسليمه جاهز وصالح للإستخدام في الغرض الذي أنشئ من أجله لم يرد ذكرها في قائمة الأعمال المرفقة أو لم ترد في الخرائط والمخططات المعتمدة فإنه يتعين على الطرف الثاني في هذه الحالة تنفيذ هذه الأعمال بدون طلب أي بدل أو مصروفات إضافية حتى ولو لم ترد في قائمة الأعمال أو لم ترد في الخرائط والمخططات المعتمدة طالما أن عدم تنفيذها لايجعل المنشاة صالحة للإستخدام في الغرض الذي أنشئت من أجله , ويكون الإستشاري المشرف على التنفيذ هو المرجع الوحيد في بيان مدى كفاية الأعمال التي تجعل المشروع جاهز للتسليم وصالح للعمل في الغرض الذي أنشئ من أجله .
البند الرابع
تعاريف وتفسيرات .
1 ـ الإستشاري : يعني الجهة المعينة من قبل الطرف الأول للإشراف الفني ومراقبة تنفيذ الأعمال واعتمادها واستلامها .
2 ـ مدير المشروع : يعنى الشخص الذي يعينه الطرف الأول من وقت إلى آخر لمتابعة أعمال المشروع .
3 ـ الموقع : يعنى الأرض التي سيقام عليها المبنى الإداري محل أعمال هذا العقد والكائنة في المصنع التابع للطرف الأول .
4 ـ قيمة عقد المقاولة : تعني المبلغ المقرر سداده للطرف الثاني مقابل وفائه بجميع إلتزاماته الواردة في هذا العقد .
5 ـ المواصفات : تعني المواصفات الفنية الخاصة بأعمال إنشاء المبنى الإداري محل هذا العقد .
6 ـ فترة الصيانة : تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي لأعمال المشروع وتستمر لمدة سنة ميلادية واحدة .
7 ـ الموافقة ( المصادقة ) : تعني موافقة الطرف الأول والإستشاري على كافة الأعمال التي يقوم بها الطرف الثاني .
8 ـ شهادة إنجاز الأعمال : تعني الموافقة المبدئية على أعمال المشروع محل العقد والموقعة من الطرف الأول والإستشاري .
9 ـ المشروع : يعني الأعمال الخاصة بإنشاء المبنى الإداري لصالح الطرف الأول على قطعة الأرض المحددة لذلك .
البند الخامس
أحكام عامة .
1 ـ يقر الطرف الثاني بأنه عاين وفحص موقع العمل المعاينة التامة النافية للجهالة وأقر بعلمه بكافة الظروف والتفاصيل والملابسات والأحوال الخاصة بالموقع ووجدها ملائمة ومناسبة بما يتمشى وطبيعة الأعمال المسندة إليه , ولايحق له طلب أية مبالغ زائدة عن قيمة العقد نتيجة القيام بأعمال لم تكن في حسبانه بسبب جهله بموقع العمل أو بسبب أي أخطاء في معلوماته عن موقع العمل فعليه تحمل تبعة خطئه وتقصيره .
2 ـ يقر الطرف الثاني بأنه قد حصل من الطرف الأول على كافة المعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بمجال أعماله الخاصة بالمشروع محل العقد وحصل على نسخة منها وعلم بكافة الإلتزامات المترتبة عليها وبناءً على ذلك لا يعد الطرف الأول مسئولاً عن أية إستنتاجات أو تفسيرات يتوصل إليها الطرف الثاني من خلال مفهومه الخاص .
3 ـ يقر الطرف الثاني بأن الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في حدود قدراته وخبراته وتخصصه .
4 ـ يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال هذا العقد بطريقة فنية حديثة على أعلى مستوى من الإتقان والمهارة طبقاً للمعايير الفنية وأصول الصنعة وتعليمات الإستشاري المشرف والطرف الأول سواء المنصوص عليها في هذا العقد أو تلك المتعارف عليها في مثل تلك الأعمال .
5 ـ يقر الطرف الثاني بأن قيمة هذا العقد غير خاضعة بأي حال من الأحوال و لأي سبب من الأسباب مهما كان نوعها للزيادة عما هو محدد فيه , وبناءً عليه لا يجوز للطرف الثاني المطالبة بأي زيادة في قيمة هذا العقد سواء خلال فترة التنفيذ أو بعدها .
6 ـ يلتزم الطرف الثاني بتقديم جدول زمني يوضح مراحل تنفيذ المشروع بالتفصيل والمدد الزمنية التي يستغرقها كل بند من بنود الأعمال محل العقد وتاريخ البدء والإنتهاء من كل بند وذلك خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد .
البند السادس
مجال أعمال والتزامات الطرف الثاني .
1 ـ يلتزم الطرف الثاني بإنجاز كافة الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد كما هي موضحة تفصيلاً في قائمة الأعمال والمواصفات والخرائط والمخططات الخاصة بالمشروع المرفقة بالعقد ووفقاً لأحكام البند الثاني والثالث من هذا العقد .
2 ـ يتعهد الطرف الثاني بأن يفي بكافة المتطلبات اللازمة لأداء أعماله في إطار المجال المحدد له و ألا يسبب للطرف الأول أية أضرار أو خسائر فيما يتعلق بتلك الأعمال , وعلى ذلك يلتزم الطرف الثاني بتغطية وتعويض أية مطالبات أو خسائر أو أضرار أو شكاوى أو حقوق من أي نوع كانت في حدود مجال الأعمال الخاصة بهذا العقد , كما يلتزم المقاول بعلاج وتعويض عماله وتابعيه عما يحدث لهم ( لاقدر الله ) من الأمراض وإصابات العمل كما يكون مسئولاً عنهم أمام الجهات الحكومية والرسمية .
3 ـ يكون الطرف الثاني مسئولاً بمفرده عن كافة الأمور المتعلقة بأعمال وتصرفات عماله وتابعيه في إطار مجال الأعمال الخاصة بهذا العقد .
4 ـ يكون الطرف الثاني مسئولاً بمفرده عن أي فشل أو خلل قد يحدث في نظام الإنشاء أو التركيب بصورة جزئية أو كلية إلى حين التسليم النهائي علاوة على ماقد ينجم عن عيوب في المواد أو في عملية الإنشاء أو التركيب وعلى هذا يلتزم الطرف الثاني بتغيير أي أشياء غير صالحة للإستقدام في المشروع وإبعادها مباشرة .
5 ـ يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الكتابية الصادرة من الطرف الأول أو الإستشاري في إطار هيكل ومجال الأعمال الواردة في هذا العقد .
6 ـ يلتزم الطرف الثاني بالحضور لأي إجتماع يستدعى إليه بواسطة الطرف الأول أو الإستشاري أو من يمثلهم بعد إشعاره بذلك وبيان الغرض من الإجتماع .
7 ـ يلتزم الطرف الثاني بتقديم تقارير أسبوعية للطرف الأول تبين مدى تقدم الأعمال متضمنة التصاميم والمواصفات والمواد المصنعة أو الموردة والإستلام والتركيب وغيرها ............ إلخ .
8 ـ يلتزم الطرف الثاني بتأمين المواد والمعدات وكافة الأشياء اللازمة لتنفيذ المشروع محل العقد وذلك في إطار البرنامج الزمني المحدد إنجاز المشروع كما يكون مسئولاً مسئولية تامة بمفرده عن كافة الأدوات والمعدات التي يقوم بإحضارها إلى موقع العمل .
9 ـ لا يجوز للطرف الثاني أن يوقف تنفيذ الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد أو الإخلال بالتزاماته الواردة فيه لأي سبب من الأسباب .
10 ـ يلتزم المقاول بتوفير حراسة دائمة لموقع العمل وعمل سور مؤقت حول الموقع وكذلك توفير مصدر للكهرباء والماء اللازم للعمل على حسابه الخاص .
البند السابع
مدة العقد ـ مدة تنفيذ الأعمال ـ التسليم الإبتدائي ـ فترة الصيانة .
1 ـ يسري هذا العقد إعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من طرفيه وينتهي في التاريخ المحدد للتسليم النهائي لكافة أعمال العقد وموافقة الطرف الأول والإستشاري على ذلك , وإصدار شهادة إنجاز الأعمال بما يفيد وفاء الطرف الثاني بكافة التزاماته .
2 ـ تحدد لتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع مدة لا تتجاوز ( ....... شهور ) ويلتزم الطرف الثاني بإنجاز كافة الأعمال المسندة إليه خلال تلك الفترة ويبدأ حساب المدة من تاريخ إستلام الطرف الثاني للموقع .
3 ـ تكون فترة الصيانة لكافة الأعمال المنجزة حسب هذا العقد سنة ميلادية واحدة إعتباراً من تاريخ التسليم الإبتدائي لأعمال المشروع إلى الطرف الأول , وعلى الطرف الثاني أن يتواجد في موقع المشروع خلال مدة أقصاها ( 72 ) إثنان وسبعون ساعة إعتباراً من ساعة إخطار الطرف الأول للقيام بإجراء أو إصلاح أخطاء الأعمال والرد على ملاحظات وإستفسارات الطرف الأول أو الإستشاري و أو صيانة الأعمال محل العقد , ومن المفهوم صراحة أن الطرف الأول لن يتحمل اية مصروفات إضافية في فترة الصيانة .
4 ـ يقوم الطرف الثاني بتنفيذ وصيانة الأعمال بدقة متناهية حسب العقد وحسب موافقة الإستشاري وعليه أن يتقيد ويلتزم بدقة بتعليمات الإستشاري حول أي موضوع أو يختص بالأعمال الخاصة بالمشروع محل العقد .
البند الثامن
قيمة العقد ـ قيمة الدفعات ـ الدفعة الأخيرة .
1 ـ حددت قيمة هذا العقد بمبلغ # ............. # ( فقط ........... ريال لاغير ) وهذا المبلغ يشمل كافة الأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع على كامل قطعة الأرض ومساحتها ............. ويقر الطرف الثاني بأنه قد تأكد بنفسه بموجب موافقته على هذا العقد بصحة وكفاية قيمة هذا العقد والتي تغطي جميع التزاماته الواردة فيه وكافة الأمور والأشياء اللازمة لحسن تنفيذ المشروع وأن أي أخطاء في معلومات الطرف الثاني لن تعفيه من المسئولية ولن يدفع له أي تعويض أو بدل بسبب أي مصروفات إضافية أو الخسارة التي يمكن أن تحدث أثناء القيام بتنفيذ العقد أو تنتج عن أي معلومات خاطئة .
وتكون الدفعات على النحو التالي :ـ
1 ـ
2 ـ
3 ـ
4 ـ
البند التاسع
حالات ظهور خطأ أو نقص في تنفيذ الأعمال أو المخططات .
1 ـ يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول فوراً وبصورة من ذلك الإخطار إلى الإستشاري المشرف في حالة إكتشافه وجود خطأ أو نقص في الرسومات والمخططات أو المواصفات أو الأعمال التي يقوم بتنفيذها أو التي قام بتنفيذها على أن يقوم الإستشاري بإجراء التحريات والفحوصات اللازمة فوراً في هذا الشأن لإصلاح هذا الخطأ أو النقص .
2 ـ في حالة إستمرار الطرف الثاني في تنفيذ الأعمال رغم علمه بالخطأ أو النقص أو قبل إستلام توجيهات الإستشاري فيما يتعلق إصلاح الخطأ المذكور فيلتزم في هذه الحالة بتحمل كافة الأضرار والخسائر الناتجة عن إستمراره في تنفيذ تلك الأعمال .
البند العاشر
تعديل المواصفات .
يحق للطرف الأول وفي أي وقت أثناء تنفيذ أعمال المشروع محل هذا العقد تعديل مواصفات وشروط أعمال المشروع محل العقد وزيادتها أو نقصانها دون إعتراض من الطرف الثاني , هذا وإن نتج عن ذلك التعديل زيادة في التكاليف أو مدة سريان العقد يتم تسوية ذلك بين الطرفين بموجب إتفاق كتابي .
البند الحادي عشر
التأخير في إنجاز الأعمال وغرامة التأخير .
إذا عجز الطرف الثاني عن إنجاز الأعمال المنوط به تنفيذها خلال المدة المنصوص عليها في البند السادس من هذا العقد ولم ير الطرف الأول داعياً لسحب العمل منه تفرض على المقاول غرامة تأخيرية قدرها ألف ريال عن كل يوم تأخير .
البند الثاني عشر
المسئولية عن الحوادث والحقوق .
1 ـ يكون الطرف الثاني بصفته القائم بتنفيذ أعمال المشروع محل العقد مسئولاً عن الحوادث التي ربما تحدث أذى أو ضرر أو خسارة ـ لاقدر الله ـ لأي من الأشخاص أو الممتلكات داخل مكان العمل إذا كان ذلك الأذى أو الضرر أو الخسارة نجم بسبب إهمال الطرف الثاني في إتخاذ الإحتياطات الفنية اللازمة للسلامة التي تقتضيها طبيعة العمل وعليه يلتزم الطرف الثاني بتعويض المضرورين وفقاً للنظم المتبعة .
2 ـ يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة وتامة عن حقوق وتصرفات عماله وتابعيه بحيث لا يكون الطرف الأول مسئولاً عن أخطائهم في مواجهة الغير كما لا يكون الطرف الأول مسئولاً عن أية حقوق ناجمة عن تعاقدهم مع الطرف الثاني .
البند الثالث عشر
إخلال الطرف الثاني بالتزاماته .
إذا إرتأى الطرف الأول أن الطرف الثاني قد أخل أو فشل في تنفيذ التزاماته في إتمام الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد يحق للطرف الأول بعد إخطار الطرف الثاني كتابة ومنحه مهلة لمدة سبعة أيام لتصحيح المخالفة أو تنفيذ الإلتزامات التي أخل بها أن يسند العمل وعلى نفقة ومسئولية الطرف الثاني بمفرده إلى مقاول آخر .
البند الرابع عشر
المقاولون من الباطن .
لا يجوز للطرف الثاني إسناد جزء أو كل من الأعمال محل العقد إلى مقاولين من الباطن إلا بعد أخذ موافقة الطرف الأول الكتابية المسبقة على ذلك وأن هذه الموافقة لا تعفي الطرف الثاني من التزاماته قبل الطرف الأول .
البند الخامس عشر
المسئولية العامة للطرف الثاني .
يضمن الطرف الثاني ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه لمدة ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ تسليمه المشروع للطرف الأول متى كان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ كما يكون مسئولاً عن حل أية مشاكل مع الجهات الرسمية المختصة وذات الصلة .
البند السادس عشر
تسليم الإشعارات ودفع الرسوم .
يصدر الطرف الثاني كافة الإشعارات ويلتزم بدفع جميع الرسوم المتوجب سدادها أو دفعها بموجب الأنظمة والتعليمات واللوائح الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد ولجميع الجهات التي قد تتأثر حقوقها أو ممتلكاتها بهذه الأعمال بأي شكل .
البند السابع عشر
التقيد بالأنظمة .
يتقيد الطرف الثاني في كافة الحالات باللوائح والأنظمة التي تطبق على هذه الأعمال كما يقوم الطرف الثاني بتأمين الطرف الأول ضد جميع الغرامات أو الإستحقاقات من أي نوع كانت والتي تتوجب نتيجة الإخلال بهذه الأنظمة .
البند الثامن عشر
عرقلة المرور والتدخل في ممتلكات الغير .
تنفذ جميع العمليات اللازمة لتنفيذ المشروع محل العقد دون التداخل غير الضروري وغير المناسب مع حركة المرور على الطرق العامة والخاصة من وإلى الممتلكات ويلتزم الطرف الثاني بتأمين وتعويض الطرف الأول عن جميع المطالب والدعاوى والأضرار والتكاليف مهما كان شأنها والتي تنشأ او يكون لها علاقة بمثل هذه الأمور بقدر مسئولية الطرف الأول عنها .
البند التاسع عشر
حركة المرور غير العادية .
يلتزم الطرف الثاني باستخدام كافة الوسائل الممكنة لمنع الإضرار أو إيذاء الشوارع العامة التي تتصل أو تؤدي إلى الموقع بأي تحركات خاصة بمعدات أو مواد وعليه إختيار الطرق وانتقاء واستعمال المركبات على أن تحدد وتوزع الحمولات بما يضع حداً لحركة المرور غير العادية والتي تنشأ بصورة حتمية عن نقل المعدات والمواد من وإلى الموقع بالقدر المعقول لتجنب إحداث ضرر بالشوارع .
البند العشرون
محافظة الطرف الثاني على نظافة الموقع .
على الطرف الثاني في أثناء سير العمل أن يحفظ الموقع خالياً بالقدر المعقول من جميع المعوقات غير الضرورية وعليه أن يخزن أو يتخلص من أي معدات إنشائية أو مواد زائدة وأن ينظف الموقع ويزيل منه جميع الأنقاض والتفايات التي لم تعد هناك حاجة لها .
البند الواحد والعشرون
تنظيف الموقع عند إكتمال الأعمال .
على الطرف الثاني عند إكتمال الأعمال أن ينظف ويزيل من الموقع جميع المعدات الإنشائية والمواد الفائضة والنفايات والأعمال المؤقتة من أي نوع وأن يترك الموقع والأعمال نظيفة وفي حالة جاهزة للإستعمال بالشكل الذي يوافق عليه الطرف الأول والإستشاري كما يتعين على الطرف الثاني تنظيف الموقع بصورة كاملة قبل قيام الإستشاري بفحص الموقع للتأكد من الإنجاز الفعلي للأعمال , كما يتعين غسل وتنظيف السطوح الخرسانية ورفع الغبار عن الأعمال الخشبية وإزالة البقع والتلوث والغبار والعلامات والتشوهات من جميع السطوح وتنظيف وتلميع جميع السطوح المعدنية وتنظيف الزجاج والسطوح البلاستيكية مع إستبدال جميع السطوح الزجاجية والبلاستيكية المتضررة أو المكسورة أو المخدوشة بواسطة العمال .
البند الثاني والعشرون
مراقبة تنفيذ الأعمال .
يحق للطرف الأول أو لأي شخص مخول من قبله وفي جميع الأوقات أن يدخل إلى موقع الأعمال وإلى كافة الأماكن التي يجري تحضير العمل فيها أو المكان الذي يتصل منه على المواد التي تخص المشروع وعلى الطرف الثاني أن يقدم التسهيلات اللازمة وكل مساعدة من أجل الوصول إلى تلك الأماكن .
البند الثالث والعشرون
فحص العمل قبل تغطيته .
لايجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن الأنظار دون موافقة الإستشاري الخطية المسبقة وعلى الطرف الأول أن يتيح الفرصة الكافية للإستشاري ليفحص ويقيس أي عمل ستجري تغطيته أو يتم حجبه عن الأنظار وأن يفحص الأساسات قبل أن يقام عليها العمل الدائم وعلى الطرف الثاني أن يشعر الإستشاري عندما يكون مثل هذا العمل أو أي أساسات جاهزة أو على وشك أن تكون جاهزة للفحص , وعلى الإستشاري أن يحضر دون تأخر مفرط ليفحص ويقيس مثل هذا العمل .
البند الرابع والعشرون
كشف الأعمال وعمل فتحات .
على الطرف الثاني أن يكشف أي جزء من أجزاء الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمره الإستشاري من وقت لآخر وعلى الطرف الثاني أن يعيد ويصلح مثل هذا الجزء بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات , وتكون نفقات الكشف وعمل الفتحات وإصلاحها وإعادتها للوضع السابق على الطرف الأول , أما إذا كانت غير مطابقة للمواصفات فيتحملها الطرف الثاني .
البند الخامس والعشرون
إزالة العمل والمواد غير الصحيحة .
سيكون للإستشاري الصلاحية من وقت لآخر أثناء تنفيذ الأعمال أن يأمر خطياً بما يلي :ـ
1 ـ إزالة أي مواد من الموقع يري أنها ليست متمشية مع العقد على أن يتم ذلك خلال فترة أو فترات محددة بواسطة الطرف الثاني .
2 ـ الإستعاضة عن المواد الغير مطابقة بمواد صالحة ومناسبة .
3 ـ إزالة أي عمل يرى الإستشاري أنه غير مطابق للمواصفات من حيث المصنعية والمواد وإعادة تنفيذه بشكل سليم .
البند السادس والعشرون
تقصير الطرف الثاني في تنفيذ الأوامر .
يحق للطرف الأول في حال تقصير الطرف الثاني في تنفيذ الأوامر الصادرة إليه أن يستخدم أشخاصاً آخرين وأن يدفع لهم من أجل تنفيذ ماسبق ذكره , على أن يقوم باسترداد جميع النفقات أو يقوم بخصمها من أية مبالغ مستحقة للطرف الثاني .
البند السابع والعشرون
إيقاف العمل .
يجب على الطرف الثاني بناءً على أمر خطي مسبق من الإستشاري أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لفترة أو فترات وبالطريقة التي يعتبرها ضرورية , وعلى الطرف الثاني أثناء فترة التوقف هذه أن يحمي بشكل سليم ويصون العمل إلى المدى الذي يراه الإستشاري لازماً , ويتحمل الطرف الثاني التكاليف الإضافية في الحالات الناجمة عن ذلك إذا كان التوقيف ضرورياً بسبب أي تقصير من جانبه , وتخصم مدة التوقيف من مدة التنفيذ المذكورة في العقد إذا كان التأخير بناءً على طلب الإستشاري .
البند الثامن والعشرون
فحص الأعمال بواسطة الطرف الثاني .
يجب على الطرف الثاني إذا طلب منه الإستشاري خطياً أن يقوم بالبحث عن سبب أي عيب أو نقص أو خطاً يظهر أثناء سير العمل أو خلال مدة الصيانة , وإذا لم يكن هذا العيب أو النقص أو الخطأ بسبب الطرف الثاني فإن الطرف الأول يتحمل كافة تكاليف البحث , أما إذا كان العيب أو النقص أو الخطأ بسبب الطرف الثاني فإنه ـ أي الطرف الثاني ـ سيتحمل تكاليف البحث وإصلاح العيب أو النقص أو الخطأ على نفقته الخاصة .
البند التاسع والعشرون
التعويضات والصلاحيات .
1 ـ تقصير الطرف الثاني :
إذا قرر الإستشاري خطياً للطرف الأول بأنه يرى أن الطرف الثاني :ـ
أ : قد تخلى عن تنفيذ التزاماته بموجب أحكام هذا العقد .
ب : قد إمتنع دون إبداء سبب معقول عن بدء الأعمال أو أوقف سير العمل لمدة أسبوع رغم تلقيه إشعاراً خطياً بالبدء .
ج : إمتنع عن إزالة المواد من الموقع أو في إستبدال عمل ما بعد أسبوع من تلقيه إشعار خطي بذلك .
د : الإهمال في تنفيذ أعمال المشروع رغم تليقه إنذار خطي أو تجاهل عمداً أو بصورة صارخة تنفيذ التزاماته .
هـ : قد أخفق في الإستمرار في تنفيذ الأعمال بالجهد المناسب .
في جميع هذه الحالات يجوز للطرف الأول بعد أن يوجه للطرف الثاني إنذاراً بالبريد المسجل أو عبر الفاكس ومرور أسبوع دون إزالة المخالفات أن يسحب العمل منه دون إلغاء العقد ودون إعفاء الطرف الثاني من التزاماته ومسئولياته المترتبة عليه بمقتضى هذا العقد , ويمكن للطرف الأول عندئذ إكمال الأعمال بالطريقة التي يراها مناسبة ويجوز له أن يستخدم في إكمال الأعمال كافة المعدات الإنشائية والمواد المخصصة لتنفيذ الأعمال طالما كانت نفاعة وصالحة لهذا الغرض , كما يجوز للطرف الأول أن يبيع في أي وقت أياً من تلك المعدات الإنشائية والأعمال المؤقتة والمواد الغير مستخدمة والسير في إجراءات البيع لقاء أية مبالغ مستحقة أو تصبح مستحقة له قبل الطرف الثاني .
2 ـ تقييم الأعمال من تاريخ سحبها من الطرف الثاني :
يقوم الإستشاري بأسرع ما يمكن بعد سحب الأعمال وتنحية الطرف الثاني وبدون حضور أي طرف وبعد إجراء التحقيق والتحريات أن يصدر شهادة تبين أي مبلغ ـ إن وجد ـ قد يكون مستحقاً للطرف الثاني في الوقت الذي جرى فيه سحب العمليه وعليه أيضاً أن يبين قيمة المواد الموجودة وقيمة أي معدات تنفيذ وأي أعمال مؤقتة .
3 ـ الإصلاحات العاجلة :
إذا رأى الطرف الأول أو الإستشاري بسبب أي حادث أو تقصير إجراء إصلاحات أصبحت ضرورة عاجلة من أجل سلامة الأعمال وكان الطرف الثاني غير قادر أو غير راغب في أن ينفذ على الفور مثل هذا العمل او الإصلاح , فيجوز للطرف الأول إستخدام أشخاص آخرين ودفع أتعابهم للقيام بمثل هذا العمل على حساب الطرف الثاني إذا رأي الإستشاري أن مثل هذا العمل او الإصلاح كان الطرف الثاني مسئولاص عن القيام به وعلى نفقته الخاصة .
البند الثلاثون
الإشعارات .
يجب أن ترسل جميع الإشعارات والشهادات والأوامر الخطية التي يوجهها الطرف الأول أو الإستشاري إلى الطرف الثاني بالبريد المسجل أو الفاكس أو تسلم مباشرة باليد إلى المركز الرئيسي للطرف الأول , أو إلى أي عنوان آخر يعينه الطرف الأول لهذا الغرض ويعتبر التبليغ صحيحاً ونافذا في حق الطرف الثاني إذا تم على العنوان التالي .
.............................. ...................
أو إذا تم إرسال التبليغ على الفاكس رقم ...................
كما يجب أن ترسل جميع الإشعارات التي توجه إلى الطرف الأول بالبريد المسجل أو بالفاكس أو تسلم مباشرة باليد إلى المركز الرئيسي للطرف الأول , أو إلى أي عنوان آخر يعينه الطرف الأول لهذا الغرض , ويعتبر التبليغ صحيحاً ونافذا في حق الطرف الأول إذا تم على العنوان التالي ( .............................. .... )
كما يجب على كل من طرفي العقد إخطار الآخر كتابياً إذا تغير عنوانه المذكور في هذا العقد وإذا لم يخطر أحدهما الآخر يكون التبليغ نافذاً وصحيحاً إذا تم على العناوين المذكورة في العقد دون إمكانية الإحتجاج بتغيير العنوان وعدم التبليغ .
البند الواحد والثلاثون
الأنظمة الواجبة التطبيق .
تسري أنظمة وقوانين ................... وتطبق على احكام هذا العقد .
البند الثاني والثلاثون
نسخ العقد .
حرر هذا العقد من إثنان وثلاثون بنداً على ......... صفحة من نسختين اصليتين تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها
الطرف الاول الطرف الثاني



124-عقد مقاولة

أنه في يوم ...................... الموافق ..../..../‏........
تم الاتفاق بين كل من الطرفين:ـ
السادة / ويمثلها في هذا العقد
السيد الأستاذ / .............................. ........ بصفته رئيس مجلس إدارة
ومقـــرها / .............................. .................... ...........................
(طرف أول)
الســـادة / شركة .............................. .... ويمثلها في هذا العقد عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد المهندس / .............................. .................... ..........
ومقرهـــا / .............................. .................... ...........................
(طرف ثاني)
تمهيد
لما أن الطرف الأول يمتلك موقع بالكيلو الساحل الشمالي (مطروح ـ إسكندرية) بمنطقة سيدي عبد الرحمن ـ بمدينة العلمين ـ محافظة مرسي مطروح والبالغ مساحتها ................... م2.
وحدودها وأطوالها كالأتي:
- الحد البحري بطول.
- الحد القبلي بطول.
- الحد الشرقي بطول.
- الحد الغربي بطول.
والأرض مشتراة من محافظة مطروح وتم تسجيلها بالعقد والمسجل برقم .............. بتاريخ / / مكتب توثيق ............ والموافقة علي مشروع إنشاء قرية سياحية بموجب القرار رقم .......... بتاريخ / / والمعلن بالوقائع المصرية بالعدد ........... لسنة .................
وبناء علي دعوة الطرف الأول بالمناقصة المحددة بتاريخ / / والتي استقرت علي قبول الطرف الثاني للقيام بتنفيذ الأعمال موضوع المناقصة.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفقا علي الأتي:ـ
أولا :
يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات وجدول الأعمال والرسومات التنفيذية والجدول الزمني وقرار لجنة البت والمستندات المتبادلة من الطرفان جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتممة لاحكامه.
ثانيـــا :
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال موضوع العقد بعدد 910 شاليه ويتم تقسيمها على مراحل تنفيذية علي النحو التالي:ـ
- المرحلة الأولي بعدد 310 شالية.
- المرحلة الثانية بعدد 300 شالية.
- المرحلة الثالثة بعدد 300 شالية.
ثالثـــا :
1. التأمين الابتدائي :ـ
قدم الطرف الثاني إلي الطرف الأول خطاب ضمان ابتدائي رقم ........ بتاريخ / / بمبلغ ....... جنيها.
2. التأمين النهائي :ـ
يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ 00ر700000 جنيها (فقط سبعمائة ألف جنيها لاغير) نقدا إلي الطرف الأول وذلك خلال (تسعون يوما) من تاريخ هذا العقد كتأمين نهائي عن الأعمال موضوع العقد .... ويرد نقدا عند تقديم خطاب ضما ن نهائي بنفس القيمة بعد ستة شهور من بدء التنفيذ.
3. الأسعــار :ـ
أ. بالسعر المقدم من الطرف الثاني ووفقا لقرار لجنة البت ............. جنيها (فقط ............. جنيها) وذلك مقابل الشاليه الواحد طبقا للتوصيف المعلن بكراسة الشروط.
ب. في حالة طلب الطرف الأول لأية إضافات جديدة بالأعمال وملزمة لحاجة العمل يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها طبقا لما يتم إقراره من لجنة ثلاثية مشكلة من المالك والاستشاري والمقاول مع تحديد أسعار الأعمال الإضافية.
ج. يتم صرف مستحقات الطرف الثاني بواقع مستخلصات شهرية معتمدة من الاستشاري وذلك خلال أسبوع من تقديمها ويتم الصرف بنسبة 95% من حجم الأعمال المنفذة.
د. يستقطع نسبة 5% كتأمين أعمال يتم تسويتها عند الاستلام الابتدائي مقابل خطاب ضمان نهائي لمدة عام من تاريخ الاستلام الابتدائي.
ه. يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة التأمينات الاجتماعية المقررة علي الأعمال.
و. يلتزم الطرف الأول بسداد نسبة ضريبة المبيعات علي الأعمال المنفذة.
ز. يتم استقطاع الدمغات الحكومية من واقع المستخلصات المقدمة.
ح. تصرف التشوينات بنسبة 75% من قيمة المواد الموردة بشرط تقديم الفواتير المؤيدة لذلك وإذا لم يقدم المقاول الفواتير المطلوبة يتم تحديد أسعار التشوينات من اللجنة الثلاثية المكونة من الاستشاري والمالك والمقاول.
ط. أي زيادة رسمية في أسعار مواد البناء بدء من تاريخ الترسيه يتم المحاسبة عليها طبقا لمعدلات الزيادة وعلي الطرف الثاني تقديم الفواتير الدالة علي ذلك وتعتمد من اللجنة الثلاثية من خلال مستخلصات الأعمال.
ي. إذا توافر لدي الطرف الأول تدفق نقدي فلا مانع من صرف دفعة مقدمة لا تزيد عن 10% (عشرة في المائة) من قيمة أعمال المرحلة المتفق عليها ..... مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة.
رابعــا :
التزامات الطرف الثاني:ـ
1. العمالة :
أ. يلتزم الطرف الثاني باستخدام العدد الكافي من العمال المتخصصين والمشرفين والمهندسين اللازمين لحسن أداء العمل. كما يتعهد بالقيام بمعرفته وعلي نفقته باستخراج جميع الرخص والتصاريح اللازمة للعمالة كما يتحمل تكاليف نقلهم من وإلي العملية وتهيئة أماكن الإعاشة الخاصة بهم.
ب. يكون الطرف الثاني مسئولا عن عماله وسلامتهم وعن أية أضرار تحدث لهم أو للغير كما يتعهد بتعويض الطرف الأول ـ في كل حالة ـ عن الضرر الذي قد يحدث نتيجة ذلك.
ج. يلتزم الطرف الثاني بالقيام بمعرفته وعلي نفقته بالتأمين علي عماله طبقا لقواعد وقوانين التأمينات الاجتماعية والقرارات الوزارية المكملة لها والسارية خلال مدة تنفيذ الأعمال.
2. التوريدات (المواد والمهمات والآلات والمعدات والمنشآت المؤقتة) :
أ. يلتزم الطرف الثاني بتقديم عينات المواد دون مقابل لاعتمادها كتابيا من الطرف الأول قبل بدء التوريد والتنفيذ.
ب. يلتزم الطرف الثاني بتوفير جميع المواد بالكميات اللازمة لتنفيذ الأعمال وطبقا للبرنامج الزمني علي أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات والعينات المقدمة طبقا للفقرة (أ) من هذا البند والمعتمدة من الطرف الأول.
ج. يلتزم الطرف الثاني باستخدام المون والمواد طبقا للأصول الفنية الصناعية وطبقا لما جاء بمستندات العقد.
3. علي الطرف الثاني طوال مدة تنفيذ وإتمام الأعمال :
أ. أن يراعي تماما سلامة جميع الأشخاص اللذين يحق لهم التواجد في الموقع وأن يبقي الموقع أو ما يقع منه تحت سيطرته والأعمال ما دامت لم تسلم أو يشغلها رب العمل في حالة من النظام اللازم لتجنيب هؤلاء الأشخاص المخاطر.
ب. أن يوفر باستمرار علي نفقته الأضواء والحرس والأسوار وعلامات التحذير والمراقبة أينما وكلما كان ذلك ضروريا أو طلبته أي سلطة قائمة قانونا للحفاظ علي الأعمال وسلامة الأفراد.
ج. أن يتخذ كل الخطوات المعقولة لحماية البيئة داخل وخارج الموقع وأن يتجنب الإزعاج والضرر للأشخاص ولممتلكات الأفراد الناشئ عن التلوث أو الضجيج أو عن أسباب أخري تنشأ عن طريقة التشغيل.
د. أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المنشآت المجاورة وفي حالة حدوث أية أضرار لاقدر الله يكون مسئولا وحده المسئولية الجنائية والمدنية وعليه تعويض الغير والطرف الأول عن كافة الأضرار الناتجة عن ذلك.
خامسا :
التعديلات والأعمال الإضافية والجديدة:ـ
1. للطرف الأول الحق في أي وقت من الأوقات قبل أو بعد البدء في الأعمال إجراء أي تعديلات هندسية أو أعمال جديدة يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها بمجرد استلامه خطاب الطرف الأول بتكليفه بذلك وإذا ترتبت زيادة في الأسعار نتيجة هذه التعديلات يحق للطرف الثاني المطالبة بهذه الزيادة لما يتم إقراره من اللجنة الثلاثية.
2. للطرف الأول الحق في التعديل في الكميات سواء بالزيادة أو النقصان أو الإلغاء إذا كان هذا التعديل ناتج عن ظروف طارئة خارج إرادة الطرف الأول ويتم إعداد التوازن الزمني والمالي بين الطرفين.
سادسا :
التنازل عن العقد وإسناد الأعمال:ـ
- لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد أو جزء منه عدا الأعمال التخصصية المتعلقة به فلا يجوز إسنادها إلي الغير إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الطرف الأول ويظل الطرف الثاني مسئولا مسئولية تامة عن كافة الالتزامات الناشئة عن الأعمال موضوع هذا العقد سواء منها المنفذ بمعرفته أو بمعرفة المسند إليه الأعمال التخصصية.
سابعا :
تنسيق الأعمال بالموقع :ـ
- يلتزم الطرف الثاني بالعمل طبقا للجدول الزمني والمقدم منه المعتمد من المالك والاستشاري.
- يقر الطرف الثاني بالمعاينة النافية للجهالة للموقع ودراسة وفحص طبيعة الأعمال ومستندات العقد.
- يلتزم الطرف الثاني بتوفير مكتب لجهة الإشراف داخل الموقع وتسهيل مأمورية عملهم بالموقع حتى التسليم الابتدائي.
- يحق للطرف الأول التفتيش علي الأعمال والتوريدات بموقع العمل وبالورش والأماكن التي تجهز فيها الأعمال مع رفض الأعمال الغير مطابقة للرسومات والشروط والمواصفات أو أصول الصناعة.
- يتم اعتماد أماكن إقامة العمالة المؤقتة والتشوينات بالموقع من الطرف الأول قبل العمل.
- علي الطرف الأول توفير مصدر عمومي للمياه الصالحة للاستعمال حتى حدود أول المشروع مع التزام الطرف الثاني بسداد قيمة توصيل المياه من حدود المشروع إلي موقع العمل والاستهلاك حتى التسليم الابتدائي.
- علي الطرف الثاني تسهيل مأمورية حركة انتقال طاقم الإشراف لأقرب مدينة يتبع لها المشروع.
- يقر الطرفان بالعلم التام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للأعمال موضوع هذا العقد والمعمول بها في جمهورية مصر العربية.
ثامنا :
مدة سريان العقد:ـ
- يتم تسليم الموقع إلي المقاول علي الطبيعة خلال مدة شهر من تاريخ صدور التصاريح والتراخيص اللازمة للبناء
- يلتزم الطرف الثاني بتسليم الأعمال موضوع العقد تسليما ابتدائيا في مدة أقصاها ......... شهرا (طبقا لبرنامج مراحل التنفيذ) من تاريخ تسليم الموقع.
- يلتزم الطرف الثاني بالتسليم النهائي للأعمال بعد مرور عام من التسليم الابتدائي والقيام بإصلاح وترميم ومعالجة أية عيوب أو أخطاء في الأعمال المسلمة ابتدائيا ومرحليا.
- أية تأخير في صرف مستحقات الطرف الثاني عن أسبوع من اعتماد الاستشاري تضاف مدة التأخير لصرف المستحقات إلي مدة الأعمال .
يحق للطرف الثاني مدة إضافية للأعمال في الحالات الآتية:ـ
أ. عند تكليف الطرف الثاني بأعمال إضافية .
ب. طلب الطرف الأول من الطرف الثاني بتعديل الجدول الزمني وفقا لجدول التمويل من الطرف الأول.
ج. عدم صرف مستحقات الطرف الثاني مع احتساب فوائد بنكيه علي فرق مستخلصين متتاليين.
د. في الظروف القهرية والأسباب التي تؤثر علي معدلات التنفيذ وتكون الأعذار إذا أقرها الاستشاري.
تاسعا :
فسخ العقد أو سحب الأعمال:ـ
أ. إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد.
ب. إذا توقف الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال أو جزء منها لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة دون أذن كتابي من الطرف الأول بما يؤثر علي البرنامج الزمني للتنفيذ ما لم يكن هذا التوقف ناتج عن ظروف طارئة أو قوي قهرية يقرها الاستشاري.
ج. إذا اظهر الطرف الثاني بطء في التنفيذ أو أهمل أو اغفل القيام بآي من التزاماته المقررة ولم يتدارك ذلك خلال (خمسة عشر يوما) من تاريخ أخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.
د. في حالة فقدان الطرف الثاني لأهليته بإشهار لإفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه أو غير ذلك من أسباب فقدان الأهلية.
عاشرا :
غرامة التأخير والتعويضات:ـ
1. إذا تأخر الطرف الثاني عن تسليم الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في المدد المحددة جاز للطرف الأول إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول دون اللجوء للقضاء في توقيع غرامة التأخير عليه عن المدة التي يتأخر فيها عن إنهاء العمل وتسليمه ابتدائيا ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدة التوقف التي يثبت الطرف الثاني للطرف الأول نشوؤها عن أسباب قهرية أو أسباب ليس للطرف الثاني سببا فيها وتكون الغرامة بالنسب الآتية:ـ
- 1% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
- يضاف إليها 1.5% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
- يضاف إليها 2% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.
- يضاف إليها 2.5% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.
- يضاف إليها 3% عن كل شهر أو أي جزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 10% وتحسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة التي لم يتم تسليمها بعد. أما إذا رأي الاستشاري أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع فتحتسب الغرامة علي قيمة الأعمال المتأخرة فقط.
2. في حالة تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد طبقا للعقد وارتأى الطرف الأول لصالح نهو المشروع قبول مبررات الطرف الثاني وإقرارها جاز له إضافة مدة لنهو المشروع بشرط ألا يترتب عليها أية أعباء مالية يتحملها الطرف الأول.
الحادي عشر :
المراســـــلات:
يقر كل من الطرفين أنه اتخذ طوال مدة سريان العقد عنوانه المبين بصدد هذا العقد محلا مختارا له ويلتزم في حالة تغييره بأخطار الطرف الآخر به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وآلا صحت المراسلات التي تتم علي العنوان المبين بالعقد.
الثاني عشر :
أولوية المستندات:
عند الاختلاف في تفسير العقد تكون المستندات المذكورة بالبند الثاني من الشروط العامة والأولوية التالية:ـ
1ـ التعاقد. 2ـ الشروط والمواصفات. 3ـ الرسومات المعتمدة.
4ـ محاضر الاجتماعات.
ويتم اللجوء إلي الاجتماعات بين المالك والاستشاري والمقاول لحل أية نزاع وبكافة الطرق الودية مع عدم الإخلال بحق اللجوء إلي القضاء.
تختص المحاكم الواقع في دائرتها المشروع بنظر أية نزاع قد ينشأ (لاقدر الله) عن هذا العقد.
الثالث عشر :
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وتحتفظ نسخة عند الاستشاري.
الطرف الاول الطرف الثاني

تعليقات