القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام النقض المصرية فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد

احكام النقض المصرية  فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد




163- احكام النقض فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد1- اركان جريمة الشيك بدون رصيد2- مقومات الشيك3- ما لا يؤثر فى قيام الجريمة4- طبيعة الشيك
5- شيك سياحى6- شيك بدون رصيد   8-المطالبة بقيمة الشيك    خروج ذلك عن ولاية المحكمة9 الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين

1- اركان جريمة الشيك بدون رصيد
=================================
الطعن رقم  1114     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 368 
بتاريخ 01-01-1952
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
إذا كان الظاهر من أوراق الدعوى أن المحقق أثبت فى محضره أنه إنتقل إلى المحكمة التجارية و إطلع على أوراق القضية رقم كذا فوجد أن الشيك [ محل الشكوى ] عبارة عن ورقة بيضاء بصورة شيك على بنك مصر بمبلغ كذا لأمر فلان بتاريخ كذا و أنه قد تأشر عليه فى نفس التاريخ بالرجوع إلى الساحب ، و أن المحقق أرفق بمحضره صورة مطابقة للأصل من هذه الورقة ، و كان الطاعن لا يدعى فى طعنه أنه نازع أمام محكمة الموضوع فى هذه الصورة ، و كان واضحاً منها أن الورقة لا تحمل غير تاريخ واحد هو تاريخ الإستحقاق و أن المجنى عليه قدمها للبنك فى نفس التاريخ فأعيدت إليه ، فهذا يكفى لتوافر أركان الجريمة و من بينها القصد الجنائى الذى يكفى فيه أن يعطى المتهم الشيك للمجنى عليه و هو عالم بأنه لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .

               ( الطعن رقم 1114 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )
=================================
الطعن رقم  1201     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 548 
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك و هو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً . و لهذا فلا يؤثر فى قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المسحوب له على علم بحقيقة الواقع . فإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم إستناداً إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة فى وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه و أن المجنى عليها كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة إذ لا يكون محتالاً عليها - فإنه يكون قد أخطأ .

             ( الطعن رقم 1201 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0082     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 792 
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى و لو كان هناك سبب مشروع .

                    ( الطعن رقم 82 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم  0798     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 339 
بتاريخ 06-01-1953
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الورقة التى أدين الطاعن بإعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً ، إذ هى صيغت فى صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية و تدل عبارتها على أنها أصدرت فى يوم سابق على تاريخ إستحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى الإطلاع - فإن الحكم إذ إعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه و تبرئة الطاعن .

                 ( الطعن رقم 798 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )
=================================
الطعن رقم  0570     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 811 
بتاريخ 22-10-1957
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لا يستلزم الشارع نية خاصة لقيام الجريمة . 

              ( الطعن رقم 570 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/22 )
=================================
الطعن رقم  1720     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 63  
بتاريخ 20-01-1958
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 2 
إستقر قضاء هذه المحكمة على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبل من المتهم الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، و من ثم فإذا كان الحكم الصادر بإشهار إفلاس المتهم قد صدر قبل التاريخ الذى يحمله الشيك وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد إشهار الإفلاس و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب .

                 ( الطعن رقم 1720 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/20 )
=================================
الطعن رقم  2041     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 443 
بتاريخ 29-04-1958
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
إن قول المتهم إنه سدد قيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه بما جعله لا يودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك لا يؤثر فى الجريمة ما دام هو - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه . 

                  ( الطعن رقم 2041 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 582 
بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
متى كانت المحكمة قد إستظهرت أن تسليم الشيك لم يكن على وجه الوديعة و إنما كان لوكيل المستفيد و أنه تم على وجه تخلى فيه الساحب نهائياً عما سلمه لهذا الوكيل فإن الركن المادى للجريمة يكون قد تحقق .


=================================

الطعن رقم  0034     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 582 

بتاريخ 27-05-1958
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 2 
متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكمان أن المتهم أصدر عدة شيكات لصالح شخص 
واحد فى يوم واحد و عن معاملة واحدة و أنه جعل إستحقاق كل منها فى تاريخ معين ، 
و كان ما ثبت بالحكمين من ذلك قاطع فى أن ما وقع من المتهم إنما كان وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم جميعاً ، فإنه يتعين إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات و توقيع عقوبة واحدة عن الواقعتين .

               ( الطعن رقم 34 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0944     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 786 
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 2 
إن السداد لا تأثير له على قيام جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أنه قد تم فى تاريخ لاحق على وقوعها و توافر أركانها .


=================================
الطعن رقم  0944     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 786 
بتاريخ 07-10-1958
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 3 
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ إصداره بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد إستوفى الشكل الذى تطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع دائماً - فإذا كان الثابت بالحكم أن الشيك حرر فى تاريخ 20 من أكتوبر سنة 1954 و قدمه المستفيد للبنك فى 4 ديسمبر سنة 1954  لصرف قيمته فلم يجد له رصيداً قائماً قابلاً للسحب و كان الحكم قد أثبت على المتهم بأدلة سائغة مقبولة عامه وقت إصدار الشيك بأنه ليس له مقابل وفاء و قابل للسحب مما يتحقق به سوء النية فإن عناصر الجريمة تكون متوافرة و يكون النعى على الحكم بالقصور على غير أساس .

               ( الطعن رقم 944 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/7 )
=================================
الطعن رقم  1034     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 667 
بتاريخ 10-10-1960
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات يتوافر لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب . 


=================================
الطعن رقم  1433     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 909 
بتاريخ 19-12-1960
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر و فاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء ، و تكون قيمة الشيك من حق المسحوب له - لا يجوز للساحب أن يستردها من البنك أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها ، و من ثم لا يجدى المتهم ما يثيره من الجدل عن الظروف التى أحاطت به و أدت إلى سحب الرصيد ، أو صدور قرار بتأجيل الديون .

                       ( الطعن رقم 1433 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 )
=================================
الطعن رقم  0836     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 124 
بتاريخ 06-02-1962
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
إذا كان مظهر الشيك بصفته  و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و انه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته - ذلك أن المسئولية الجنائية فى صدر المادة 337 من قانون العقوبات ، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك ، و من ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن " مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود ، و إذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً ما دامت هذه الورقة قد إستوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون " - ما أورده الحكم من ذلك صحيح  فى القانون.


=================================
الطعن رقم  1016     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 521 
بتاريخ 11-06-1962
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
عدم وجود أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الأثبات و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها .


=================================
الطعن رقم  1889     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 10  
بتاريخ 08-01-1963
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 2 
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و ذلك يصدق على الشيك الإسمى فيخضع لحكم المادة 337 عقوبات ، إلا أن ذلك مقصور على العلاقة بين الساحب و المستفيد تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك و أنها لا تقع إلا على من تحرر الشيك بإسمه ، و لما كان الشيك الإسمى غير معد للتداول بالطرق التجارية بل بطريق الحوالة المدنية ، و يقتصر إستعماله على الحالة التى يجب فيها تحصيل قيمته بمعرفة المستفيد فإن الحكمة من العقاب تكون منتفية فى هذه الحالة . 

                 ( الطعن رقم 1889 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/8 ) 

=================================
الطعن رقم  1973     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 40  
بتاريخ 29-01-1963
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بقوله " إن علمه بتوقف البنك عن الصرف مستمد من إرتباطه مع سلاح التموين بالجيش بعقود التوريد و بالبنك بورود المستخلصات المستحقة له إليه يومياً بإنتظام ، و أنه يحيط بظروفه المالية التى نبت عنها توقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و توقف البنك عن الصرف ، و كان سوء القصد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره " ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إستظهار القصد الجنائى و أقام قضاءه على فروض . ذلك أن علم الطاعن بمديونيته لا يفيد وحدة ثبوت علمه بتوقيع الحجز تحت يد القوات المسلحة و ما ترتب عليه من توقف البنك عن الصرف و من ثم فإن الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه و الإحالة . 

                 ( الطعن رقم 1973 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/29 )
=================================
الطعن رقم  2011     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 846 
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن جريمة إعطاء شريك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمة بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .


=================================
الطعن رقم  2011     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 846 
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 2 
إذا كان مما أورده الحكم المطعون فيه أن أصدر الشيكين موضوع الجريمة و تسليمها إلى المستفيد قد تم فى جدة ، و قد عاصر ذلك علىالطاعن بعدم وجود رصيد له يغطى قيمة الشيكين فى تاريخ السحب ، فإن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد تكون قد توافرت فى حقه بكافة أركانها القانونية فى مكان حصول الإعطاء للمستفيد و هو جدة ، و لو كان البنك المسحوب عليه يقع فى مصر .


=================================

الطعن رقم  2011     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 846 

بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 3 
لا يغير من قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى ، طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، لإذ أن تأخير تاريخ الإستحقاق ليس من شأنه فى هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و إستحقاقه الدفع فى تاريخ السحب بمجرد الإطلاع . فأصدار الشيك على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص علنها فى المادة 337 عقوبات ما دام الساحب يعلم بعدم وجود رصيد قائم له فى التاريخ المثبت بالشيك ، و بذلك يندمج ميعاد الإصدار فى ميعاد الأستحقاق و تنتقل ملكيته مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدرا الشيك و تسليمه إليه . أما تقديم الشيك لإلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك ، و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد من قيام القصد الجنائى ، سواء عاصر وقوع الجريمة أو تراخى عنها . 


=================================
الطعن رقم  2011     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 846 
بتاريخ 17-12-1962
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 4 
لما كان مؤدى نص المادة 3 من قانون العقوبات أن شرط عقاب الطاعن لدى عودته إلى مصر هو أن تكون جريمة إعطاء شيك بدون رصيد التى أقيمت عليه الدعوى من أجلها و التى وقعت بالخارج " بجدة " معاقباً عليها طبقاً لقانون المملكة العربية السعودية ، و إذ ما كان الطاعن يجحد العقاب على هذا الفعل فى تلك الدولة ، فإنه من المتعين على قاضى الموضوع - و هو بصدد إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة عليه - أن يتحقق من أن الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون البلد الذى إرتكب فيه .


=================================
الطعن رقم  1380     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 278 
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 4 
سوء النية - و هو القصد الجنائى - يتحقق فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ سحبه و لو كان التقدم به فى تاريخ لاحق ما دام مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع أو كان قد تم الوفاء بقيمته ما دام معطيه لم يسترده .


=================================
الطعن رقم  1380     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 278 
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 5 
ليس بلازم أن تتحدث المحكمة إستقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد إلا إذا كان مثار نزاع .


=================================
الطعن رقم  1774     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 230 
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
تفليس حامل الشيك من الأسباب التى تخول للساحب المعارضة فى صرف قيمته بدون حاجة إلى دعوى . و لذلك أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق - المؤثم بالمادة 337 من قانون العقوبات - قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم ، و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده إذا ما صدر بنية سليمة إلى حق مقرر بمقتضى القانون - و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات أن الطاعن أسس دفاعه على أنه إنما أصدر أمره إلى البنك بعدم صرف قيمة الشيك لأن المطعون ضده كان فى حالة إفلاس واقعى و قدم مستندات لتأييد دفاعه و منها صورة دعوى رفعت ضده من آخر يطلب إشهار إفلاسه من قبل تاريخ إستحقاق الشيك ، مما كان يتعين معه على المحكمة مواجهة ما أبداه الطاعن من دفاع فى هذا الخصوص و تحقيقه قبل الحكم بإدانة المتهم إذ هو دفاع جوهرى من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . أما و قد خلا حكمها من إيراد هذا الدفاع الجوهرى و لم يتناوله بالتمحيص ، فإنه يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع و قصور فى التسبيب مما يعيبه و يبطله و يتعين نقضه و الإحالة .

                  ( الطعن رقم 1774 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/7 )
=================================
الطعن رقم  1976     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 325 
بتاريخ 21-03-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك - متى إستوفى مقوماته - إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . 

                ( الطعن رقم 1976 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/21 ) 

=================================
الطعن رقم  0392     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 833 
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
من المستقر عليه أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة تظهير الدفوع مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره . و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً .


=================================
الطعن رقم  0392     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 833 
بتاريخ 20-06-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 2 
لما كان المدعى بالحقوق المدنية لم يطلب فى عريضة دعواه المباشرة القضاء له بقيمة الشيك و إنما القضاء له بتعويض عن الضرر الذى لحق به من جراء تلك الجريمة ، فإن هذا الطلب يكون جائزاً قانوناً .


=================================
الطعن رقم  1949     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 562 
بتاريخ 12-04-1970
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
إن إدعاء الطاعن بأن الشيك محل الجريمة كان يحمل تاريخين أصلاً و أجرى تعديل فى أحد التاريخين لينفق مع التاريخ الآخر ، مردود بأنه دفاع موضوعى لم يبده الطاعن أمام محكمة الموضوع ، فلا يحق له التحدث عنه لأول مرة أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  1949     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 562 
بتاريخ 12-04-1970
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، يتوافر لدى الجانى بإعطائه الشيك و هو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم و قابل للسحب ، و إذ كان ذلك الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أسند الطاعن أنه أصدر الشيك و هو يعلم بعدم وجود رصيد له ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  1949     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 562 
بتاريخ 12-04-1970
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 3 
لئن كانت المادة 191 من القانون التجارى تنص على أن الأوراق المتضمنة أمراً بالدفع و منها الشيك ، يجب تقديمها للصرف فى الميعاد المعين فى المادة المذكورة ، إلا أن عدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ، و لا يخول الساحب إسترداد مقابل الوفاء ، و إنما يخوله فقط أن يثبت كما تقول المادة 193 من القانون المذكور ، إن مقابل الوفاء كان موجوداً و لم يستعمل فى منفعته . 


=================================
الطعن رقم  0533     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 707 
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأنه تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة التطهير من الدفوع ، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره ، إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ، و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً . و إذ كان ذلك ، و كان الظاهر من مدونات الحكم المطعون فيه أن  الشيك موضوع التهمة صدر لأمر المستفيد و إذنه - و هو ما لم ينازع فيه الطاعن - و قام المستفيد بتظهيره للمدعى المدنى ، فإن هذا الأخير يكون هو المضرور من الجريمة ، و يكون ما أثاره الطاعن من دفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من المظهر إليه لا محل له. 


=================================
الطعن رقم  0533     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 707 
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 3 
متى كان الحكم قد قضى بالتعويض المؤقت على أساس ثبوت جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وهى ذات الواقعة الجنائية المعروضة على المحكمة و المطلوب محاكمة الطاعن و إلزامه بالتعويض عنها ، فإن هذا حسب الحكم كى يستقيم قضاءه فى الدعوة المدنية ، و لا يقدح فى صحة الحكم تزيد محكمة الدرجة الثانية إلى ثبوت جريمة النصب أيضاً فى حق الطاعن ، إذ الخطأ فى وصف التهمة ليس من شأنه المساس بالدعوى المدنية متى توافرت عناصرها . 


=================================
الطعن رقم  0533     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 707 
بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 4 
إذا كان التعويض المؤقت قد قضى به عما أصاب المدعى المدنى من ضرر مباشر عن جريمة إصدار الشيك بدون رصيد - و هو لا يمثل قيمة الشيك أو جزءاً منها - فإن الحكم تنحسر عنه دعوى الخطأ فى القانون . 


=================================

الطعن رقم  0533     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 707 

بتاريخ 11-05-1970
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 5 
لئن كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد التى رفعت بها الجنحة المباشرة ضده ، كما دانه بجريمة النصب التى رفعت بها الدعوى ضد متهم آخر، إلا أنه لم يوقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة هى عقوبة إصدار شيك بدون رصيد التى ثبت لمحكمة الموضوع إرتكابه لها ، و من ثم فإن مصلحته فى النعى على الحكم بالبطلان لإضافته إلى جريمة إصدار شيك بدون رصيد المرفوعة بها الدعوى جريمة النصب التى لم ترفع بها الدعوى عليه تكون منتفية ، إذ المقرر أنه إذا أخطأ الحكم فأسند إلى المتهم مع الجريمة الثابت وقوعها منه جريمة أخرى و عاقبة على الجريمتين معاً بعقوبة واحدة داخلة فى حدود المادة المنطبقة على الجريمة الواجب معاقبته من أجلها ، فإنه تنتفى مصلحته فى الطعن . 


=================================
الطعن رقم  1808     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 78  
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 2 
يتوفر سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و من ثم فإن الأسباب التى ساقها الطاعن للتدليل على أنه كان حسن النية عند إصدار الشيكين بسبب المعاملات التى كانت قائمة بينه و بين المجنى عليه مما إقتضته إلى إصدارهما ضماناً لوفائه بإلتزاماته - لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى و لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية .


=================================
الطعن رقم  1839     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 183 
بتاريخ 01-03-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد ، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته ، بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلى عن حيازة الشيك ، فإذا إنتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه ، إنهار الركن المادى للجريمة و هو فعل الإعطاء .


=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 366 
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 2 
لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها و لا يؤبه بها فى التعامل .


=================================
الطعن رقم  0490     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 497 
بتاريخ 27-06-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 2 
لا تلتزم المحكمة بالتحدث على إستقلال عن القصد الجنائى فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، إذ أن المشرع لم يستلزم فيها توافر نية خاصة ، فيكفى فيها القصد الجنائى العام و يستفاد العلم من مجرد إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب .


=================================
الطعن رقم  0630     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 142 
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 5 
الأصل أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك إذ انه بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره و صيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان يتم طرحه فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . 


=================================
الطعن رقم  0630     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 142 
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 6 
القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو القصد الجنائى العام فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص . و يتوافر هذا القصد لدى الجانى بإعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم له  و قابل للسحب كما يتحقق القصد الجنائى بسحب الرصيد بعد إعطاء الشيك لأن الساحب يعلم أنه بفعله هذا إنما يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذى أصدره من قبل . 


=================================
الطعن رقم  0630     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 142 
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 7 
مراد الشارع من العقاب فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو حماية الشيك و قبوله فى التداول على إعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء . فلا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك قد إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل حول الأسباب و الظروف التى أحاطت بإصداره أو الدوافع التى أدت به إلى سحب الرصيد . 


=================================
الطعن رقم  0630     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 142 
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 8 
لا يجدى الطاعن ما يتذرع به فى صدد نفى مسئوليته الجنائية بقوله إن الشيك كان مسلماً منه  لشركة كتأمين فى مناقصة تقدم إليها و أن المدير المالى لها تحصل عليه عن طريق إختلاسه من الشركة و سلمه للمدعى بالحقوق المدنية لأن هذه الحالة لا تدخل - بالنسبة إلى الطاعن فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - و هى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف و النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد . فحالة الضياع و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لا بد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة . 


=================================
الطعن رقم  0630     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 142 
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 9 
تنتقل ملكية مقابل الوفاء إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه و لا يكون للساحب أى حق على الشيك بعد أن سلمه للمستفيد . فلا  يجوز له أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء لصاحبه ، بل إنه لا يكفى أن يكون الرصيد قائماً و قابلاً للسحب وقت إصدار الشيك و لكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف و يتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك و ما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائى و سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو  تراخى عنها . 

=================================
الطعن رقم  1484     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 219 
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 4 
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل على أنه يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه و من ثم فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى . 


=================================
الطعن رقم  1484     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 219 
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 8 
حين فرض الشارع فى المادة 337 من قانون العقوبات جزاء لكل من يعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما اراد حماية الشيك من عيب مستتر لا يستطيع أن يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام أن الشيك قد إستوفى شروطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون . 


=================================
الطعن رقم  1484     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 219 
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 9 
إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله الحق فى إستيفاء قيمته فيه ، و من ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على حسابه لدى البنك و إتخاذ إجراءات دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله يعجز عن أداء هذا المقابل - ما دفع به من ذلك لا يرفع عنه المسئولية الجنائية ما دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع الحجز و البدء فى إتخاذ تلك الإجراءات و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب  ، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما تتحقق معه الجريمة . 

=================================
الطعن رقم  1484     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 219 
بتاريخ 27-02-1972
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : أ 
1) الأصل فى الإجراءات أنها روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة و ما أثبته الحكم أيضاً من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة الأخيرة إلا بالطعن بالتزوير . 

   2) تكفل قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام و التوقيع عليها و لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته .

   3) إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها المكانى بنظر الدعوى و كانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الإختصاص و يظاهر ما يدعيه الطاعن فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . 

   4) تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لمجرد إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام هو بذاته يدل على أنه يستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه و من ثم فليس يجدى الطاعن منازعته فى صحة تاريخ إعطاء الشيك موضوع الدعوى . 

   5) من المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لايعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه . و إذ كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة الإستئنافية قررت بإحدى جلساتها ضم ملف دعوى صلح للإطلاع عليها إلا أن القضية أجلت بعد ذلك لعدة جلسات دون أن ينفذ هذا القرار و دون أن يتمسك الطاعن بضم تلك الدعوى إلى أن حجزت القضية للحكم فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى إخلاله بحق الدفاع لعدول المحكمة عن تنفيذ قرارها بضم الدعوى سالفة الذكر . 

   6) لا وجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة الإستئنافية  لعدم إستجابتها لطلبه - فى جلسة  المرافعة الأخيرة - تأجيل الدعوى لنظرها أمام هيئة أخرى ، لنظرها مع قضية جنحة مرفوعة من النيابة العامة عن ذات النزاع إذ أنه فضلاً عن أن الثابت بمحضر تلك الجلسة أن الطاعن إنما إقتصر على مجرد الإشارة إلى وجود جنحة مستأنفة عن ذات الواقعة دون أن يطلب تحقيق أمر معين بشأنها فإنه لا يدعى أن تلك الدعوى قد فصل فيها بحكم نهائى يمنع من محاكمة الطاعن عن التهمة المسندة إليه فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فلا على المحكمة إن هى قضت فيها وفقاً للإختصاص المقرر لها فى القانون . 

   7) ما ينعاه الطاعن من قالة الإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة الإستئنافية عن طلبه إعادة القضية للمرافعة لضم قضيتين مردود بأن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأنه . 

   8) حين فرض الشارع فى المادة 337 من قانون العقوبات جزاء لكل من يعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما اراد حماية الشيك من عيب مستتر لا يستطيع أن يقف عليه هو تخلف مقابل الوفاء ما دام أن الشيك قد إستوفى شروطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء طبقاً للقانون . 

   9) إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى كان يحمل تاريخاً واحداً فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و يكون لحامله الحق فى إستيفاء قيمته فيه ، و من ثم فإن ما تمسك به الطاعن من أن توقيع الحجز على حسابه لدى البنك و إتخاذ إجراءات دعوى الصلح الواقى بعد تحرير الشيك و قبل حلول تاريخ الوفاء بقيمته هو الذى جعله يعجز عن أداء هذا المقابل - ما دفع به من ذلك لا يرفع عنه المسئولية الجنائية ما دام لا يقبل منه بأن الإدعاء بأن الشيك حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله ، ذلك بأنه متى كان التاريخ المدون بالشيك هو المعتبر قانوناً تاريخ إصداره و كان توقيع الحجز و البدء فى إجراءات دعوى الصلح الواقى قد تم قبل هذا التاريخ وجب أن ينظر إلى هذا الشيك على أنه أعطى بعد توقيع الحجز و البدء فى إتخاذ تلك الإجراءات و فى وقت لم يكن له فيه رصيد قائم و قابل للسحب  ، و قد أقر الطاعن بأنه كان فيه عاجزاً عن توفير مقابل الوفاء بقيمته . مما تتحقق معه الجريمة . 

  10) يتوفر سوء النية فى  جريمة إصدار الشيك بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره و هو علم مفترض فى حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للإستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه ، فلا عبرة بما يدفع به الطاعن من عدم إستطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب توقيع الحجز على حسابه الجارى لدى البنك و غل يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب إتخاذ إجراءات تحقيق الديون فى دعوى الصلح الواقى . 

  11) لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل فى النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن فى ذلك ما زال مفتوحاً ، و ذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا كان الطعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه قد إنتهى بالقضاء برفضه ، فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن فى الحكم الصادر فى الإشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل فى تنفيذه نهائياً . 

                 ( الطعن رقم 1484 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/27)

   

=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 355 
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 2 
متى كان الحكم الإبتدائى - المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابى الإستئنافى - بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أصدر سبعة شيكات على بنك القاهرة فرع الأزهر لمصلحة المدعى بالحق المدنى و بعرض هذه الشيكات على البنك المسحوب عليه أعادها بالرجوع على الساحب ، ثم حصل دفاع الطاعن من أن الشيكات حررت لضمان كمبيالات و رد عليه بأن هذا الدفاع غير مقبول و إنتهى الحكم إلى أن التهمة المسندة للطاعن ثابتة قبله من تحرير شيكات لا يقابلها رصيد و كان هذا الذى أورده الحكم صحيحاً فى القانون و كان ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ما دام مظهره و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان ، و كانت المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك و كان لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيكات إلى المدعى بالحق المدنى ما دام لم يسترد الشيكات من المستفيد ، فإن ما ينعاه على الحكم لا يكون له أساس .


=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 355 
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 3 
متى كان الحكم الإبتدائى قد أثبت فى مدوناته أن المدعى بالحق المدنى قدم حافظة مستندات طواها على الشيكات و إفادة البنك بالرجوع على الساحب فإن ذلك مفاده أنها أطلعت عليها و عولت عليها فى قضائها بإدانة الطاعن .


=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 355 
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 4 
من المقرر أنه إذا كان مظهر الشيك و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و كان الشيك قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 355 
بتاريخ 19-03-1973
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن توقيع الساحب للشيك عل بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يستحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد إستوفى البيانات التى يتطلبها القانون قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه . و لما كان لا يوجد فى القانون ما يلزم بأن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب ، و كان الطاعن لا ينازع فى إستيفاء الشيكات موضوع الدعوى لسائر البيانات عند تقديمها للبنك المسحوب عليه و لا يجحد توقيعه عليها و أنها إستوفت الشكل الذى يتطلبه القانون كى تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبرها كذلك و أدان الطاعن بتهمة إصداره تلك الشيكات دون أن يكون لها رصيد قائم و قابل للسحب يكون قد طبق حكم القانون تطبيقاً سليماً .

                       ( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 119 
بتاريخ 11-02-1974
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 6 
إن ما ينعاه الطاعن بدعوى أنه أكره على إصدار الشيكات موضوع التهمة و أنه إنما أصدرها مضطر لتقبل الشركة تمويل عملية التوريد ، مردود بأن الإكراه بمعناه القانون غير متوافر فى الدعوى لأن الشركة قد إستعملت حقاً خولها إياه القانون فلا تثريب عليها فى ذلك . 


=================================
الطعن رقم  0909     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1266
بتاريخ 17-11-1969
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 2 
إذا كان الثابت من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دفاعه على عدم علمه بعدم وجود مقابل وفاء للشيك ، إلا أنه لم يقدم دليلاً يقطع فى إنتفاء هذا العلم و لا يغنيه فى ذلك - إثباتاً لحسن نيته - مجرد إعتقاده أن بعض تابعيه قد أودعوا فى حسابه فى البنك بعض المبالغ التى تغطى قيمة الشيك . 


=================================
الطعن رقم  3512     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 918 
بتاريخ 12-11-1989
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، و هو أمر مفروض فى حق الساحب و لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه ، متى كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من إفادة البنك بعدم وجود حساب جارى للطعن و هو يلتقى فى معنى واحد و عبارة عدم وجود رصيد فى الدلالة على تخلف الرصيد .


=================================
الطعن رقم  11582    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 604 
بتاريخ 09-04-1991
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك إستوفى شرائطه القانونية فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من جدل فى صدد نفى مسئوليته الجنائية من أن الشيك كان مسلماً لبنك الشرق الأوسط على سبيل الوديعة و الرهن ضماناً لمديونيته و لأن هذه الحالة لا تدخل بالنسبة إلى الطاعن فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك - و هى الحالات التى يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد ، فحالة الضياع و ما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة . 


=================================
الطعن رقم  11682    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 696 
بتاريخ 02-05-1991
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 1 
جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هى جريمة الساحب الذى أصدر الشيك فهو الذى خلق أداة الوفاء و وضعها فى التداول و هى تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول لمجرد أنه سلم الشيك لمندوبى المدعى بالحقوق المدنية دون أن يستظهر ما إذا كان هو الساحب فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه . 


=================================
الطعن رقم  11682    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 696 
بتاريخ 02-05-1991
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الشيك بدون رصيد                       
فقرة رقم : 2 
إن القانون لا يشترط أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب كما أن تحرير بيانات الشيك و لو كانت من الساحب تعتبر أعمال تحضيرية بمنأى عن التأثيم و لا تتوافر للشيك شروط صحته إلا بتوقيع الساحب عليه . 
=================================

2- مقومات الشيك
=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 366 
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : مقومات الشيك                                      
فقرة رقم : 5 
إذا كان مظهر الشيك و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع ، و كان قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات .

                 ( الطعن رقم 121 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/25 )
=================================



4- طبيعة الشيك

=================================
الطعن رقم  3068     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 317 
بتاريخ 09-04-1963
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشيك                                       
فقرة رقم : 1 
طبيعة الشيك كأداة وفاء تقتضى أن يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء ، بمعنى أن يكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره . و إذ كان الشيك بعد التأشير عليه بإستنزال ما دفع من قيمته الأصلية قد حمل تاريخين فقد بذلك منذ هذه اللحظة و إلى - حين تقديمه للبنك - مقوماته كأداة وفاء تجرى مجرى النقود و إنقلب إلى أداة إئتمان ، فخرج بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التى تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانوناً ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه مخطئاً حين دان الطاعن على أساس مغاير لهذا الفهم ، و يتعين لذلك نقضه و تبرئة الطاعن . 


=================================
5- شيك سياحى
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 711 
بتاريخ 19-05-1969
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك سياحى                                         
فقرة رقم : 3 
إن الشيك السياحى إذا حمل توقيعين لم يعد بينه و بين الشيك العادى فارق . 


=================================

6- شيك بدون رصيد   
 =================================
الطعن رقم  1057     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 136 
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت أن الورقة التى أعطاها المتهم للمجنى عليه على أنها شيك ظاهر فيها أن تاريخ الإستحقاق هو ذات تاريخ السحب ، فهى تعد شيكاً و لا يجوز الدفع بأن الحقيقة غير ذلك و لا إثبات ما يخالف ظاهر الشيك ، كما لا يجوز الإعتداد فى هذا الصدد بتاريخ التحويل . كما أن تقاضى الدائن دينه بعد تاريخ الإستحقاق لايؤثر فى قيام 
الجريمة .

                ( الطعن رقم 1057 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )           

=================================
الطعن رقم  1741     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 501 
بتاريخ 15-01-1951
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
إن ركن القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب يتوافر لدى الجانى بإعطائه الشيك و هو يعلم بأنه ليس له رصيد قائم و قابل للسحب .

              ( الطعن رقم 1741 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/15 )
=================================
الطعن رقم  0466     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 261 
بتاريخ 10-12-1951
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة أعطت شيكين كل منهما لا يحمل إلا تاريخاً واحداً ، و كان لا يقابلهما رصيد للوفاء قابل للسحب فى تاريخ الإصدار ، فهذه الواقعة معاقب عليها بالمادة 337 من قانون العقوبات . و لا يؤثر فى ذلك ما تدعيه الطاعنة من أن الشيكين قد أصدرا فى تاريخ غير التاريخ المثبت فيهما أو أنه حصل إتفاق بينها و بين المجنى عليهما على إستبدال الدين المستحق لهما و سداده على أقساط .

                ( الطعن رقم 466 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )
=================================
الطعن رقم  0878     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 111 
بتاريخ 29-10-1951
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
متى بين الحكم واقعة الدعوى بما يتحقق فيه أركان الجريمة التى أدان المتهم بها 
و إستخلص من الأدلة التى ذكرها علم المتهم وقت إصداره الشيك بعدم وجود رصيد له بالبنك يكفى للوفاء به مما يتحقق به ركن سوء النية المنصوص عليه فى القانون - فكل جدل من المتهم حول حسن نيته فى إصدار الشيك لا يكون مقبولاً .

                ( الطعن رقم 878 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1071
بتاريخ 10-06-1952
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كان الثابت بالحكم أن الشيك موضوع الدعوى كان به تاريخ قبل تقديمه للمسحوب عليه ، و أنه وقت تقديمه للبنك المسحوب عليه لم يكن يقابله رصيد ، فإن تبرئة مصدر هذا الشيك بمقولة إنه وقت تحريره لم يكن به تاريخ - ذلك يكون خطأ فى القانون ، فإن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير تاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع التاريخ قبل تقديمه إلى المسحوب عليه .

               ( الطعن رقم 68 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
=================================
الطعن رقم  0879     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 52  
بتاريخ 28-10-1952
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
قد إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع و وفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً و يغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات ، و ليس أداة إئتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى أعطيت فيه ، و أنه متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإنه يعتبر صادراً فى ذلك التاريخ المثبت فيه ، و أن سوء النية فى هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم الساحب بـأنه وقت إصداره الشيك لم يكن له مقابل وفاء و قابل للسحب . فمتى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فهو يقع تحت حكم المادة 337 المذكورة و لا يقبل من ساحبه القول بأنه صدر فى حقيقة الأمر فى تاريخ سابق .

                 ( الطعن رقم 879 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/28 )
=================================
الطعن رقم  1108     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 288 
بتاريخ 30-12-1952
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد أثبت أن الشيك قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه ، ذلك بأن المشرع إنما أراد أن يكون الشيك ورقة مطلقة للتداول و فى حمايتها حماية للجمهور و للمعاملات .


=================================
الطعن رقم  1108     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 288 
بتاريخ 30-12-1952
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
إن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره . و إذن فلا عبرة بما يقوله الطاعن من عدم إستطاعته إيداع قيمة الشيك بسبب الحكم بإشهار إفلاسه إذ كان يتعين عليه أن يكون هذا المقابل موجوداً بالفعل وقت تحريره .

                ( الطعن رقم 1108 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 631 
بتاريخ 17-05-1954
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
إذا كان الشيك موضوع الدعوى قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه .


=================================
الطعن رقم  1170     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 253 
بتاريخ 06-12-1954
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك بمعناه المعرف به فى القانون التجارى من أنه أداة دفع و وفاء مستحق الأداء بمجرد الإطلاع دائماً ، و يغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات و ليس أداة إئتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى أعطيت فيه ، و أنه متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإنه يعتبر صادراً فى ذلك التاريخ المثبت فيه . 

              ( الطعن رقم 1170 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/6 )
=================================
الطعن رقم  0678     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1314
بتاريخ 14-11-1955
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
العبرة فى تعريف الشيك أنه أداة وفاء قابلة للصرف هى بالتاريخ الذى يحمله فإذا حرر شخص عدة شيكات تصرف فى تواريخ مختلفة و كان كل من هذه الشيكات لا يحمل إلا تاريخاً واحداً فإن ذلك لا يغير من طبيعة الشيك كما هو معرف به فى المادة 337 من قانون العقوبات .

               ( الطعن رقم 678 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/14 )
=================================
الطعن رقم  0771     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1443
بتاريخ 12-12-1955
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
إن مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب هو حماية هذه الورقة فى التداول بين الجمهور و حماية قبولها فى المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود . و إذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناً لدائنه ما دامت هذه الورقة قد إستوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون . 

                ( الطعن رقم 771 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/12 )
=================================
الطعن رقم  0743     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 983 
بتاريخ 02-10-1956
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
متى ذكرت المحكمة أن الشيك موضوع التهمة يحمل تاريخاً واحداً فإنه يكون أداة وفاة بغض النظر عن حقيقة الواقع ، و إصداره على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ما دام الساحب لم يكن له رصيد قائم فى التاريخ المثبت بالشيك - فإن ما قاله الحكم من ذلك و أسس عليه قضاءه يكون صحيحاً فى القانون . 

                 ( الطعن رقم 743 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/2 )
=================================
الطعن رقم  0849     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1157
بتاريخ 13-11-1956
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
يتحقق سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره لم يكن له مقابل وفاء للسحب .

            ( الطعن رقم 849 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/13 )
=================================
الطعن رقم  0310     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 496 
بتاريخ 14-05-1957
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 5 
متى كان الشيك قد توفرت له مقوماته و كان رفع الدعوى بعد تاريخ إستحقاقه إمتنع القول برفعها قبل الأوان و إنتفت الحاجة إلى بحث موضوع الخلاف بين المتهم 
و الشركة المدعية على تنفيذ الصفقة التى حرر الشيك ضماناً لتنفيذها . 

             ( الطعن رقم 310 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0474     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 692 
بتاريخ 19-06-1957
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
لا يشترط لزاماً أن يكون الشيك محرراً على نموذج مطبوع ، و مأخوذ من دفتر الشيكات الخاص بالساحب ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على غير الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه .


=================================
الطعن رقم  0474     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 692 
بتاريخ 19-06-1957
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
مكان سحب الشيك ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على تخلفها فقدان الشيك لصفته فى القانون التجارى .


=================================
الطعن رقم  0474     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 692 
بتاريخ 19-06-1957
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 3 
يتوفر سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب . 

                   ( الطعن رقم 474 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/19 )
=================================
الطعن رقم  1889     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 175 
بتاريخ 09-02-1959
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
يتوافر سوء النية بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، فلا عبرة بما يدفع به المتهم من عدم إستطاعته الوفاء بقيمة الشيك بسبب إشهار إفلاسه ، إذ أنه كان متعيناً أن يكون هذا المقابل موجوداً بالفعل وقت تحرير الشيك ، فدفاع المتهم المستند إلى غل يده عن توفير مقابل الوفاء بسبب إشهار إفلاسه هو مما لا يستأهل رداً لظهور بطلانه . 


=================================
الطعن رقم  0640     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 669 
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع و وفاء و يستحق الأداء لدى الإطلاع عليه و يغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات ، و ما دام أنه قد إستوفى فى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيكات - التى أصدر أمره بعدم صرفها - أن تكون تأميناً له فى يوم تحريرها ، إذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة و يخرجها عما خصها به القانون . 


=================================
الطعن رقم  0640     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 669 
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
قول المتهم أنه إنما أصدر الشيكات مضطراً بعد أن أغلق محله و أحاطت به دعوى إشهار الإفلاس ، فعمد إلى إصدار الشيكات للخلاص من الخطر المحدق به - هذا القول مردود بإن الإكراه بمعناه القانونى غير متوافر فى الدعوى ، لأن الشركة الدائنة إستعملت حقاً خولها إياه القانون ، فلا تثريب عليها فى ذلك ، و بأن المعروف قانوناً أن حالة الضرورة لا تتوافر إلا إذا وجد خطر يهدد النفس ، و أنها لا تتوافر إذا كان الخطر يهدد المال فحسب . 

              ( الطعن رقم 640 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )
=================================
الطعن رقم  1092     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 820 
بتاريخ 26-10-1959
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 3 
الأصل أن ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية هى ولاية إستثنائية تقتصر على تعويض الضرر الناشئ مباشرة عن الفعل المكون للجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية و لا تتعداها إلى الأفعال الأخرى غير المحمولة على الجريمة - و لو كانت متصلة بالواقعة التى تجرى المحاكمة عنها - لإنتفاء علة التبعية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية - و لما كانت قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة - إصدار أمر بعدم دفع قيمته - التى دين المتهم بها ، بل هى عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها - مما تنتفى معه ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم به - فإنه لا تعارض بين إستبعاد قيمة الشيك من مبلغ التعويض و بين القضاء للمدعى بالحق المدنى بما لحقه من ضرر فعلى نشأ مباشرة عن الجريمة .


=================================
الطعن رقم  1092     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 820 
بتاريخ 26-10-1959
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 4 
تتحقق جريمة المادة 337 من قانون العقوبات بمجرد صدور الأمر من الساحب إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى و لو كان هناك سبب مشروع ، ذلك بأن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى فيها مجرى النقود .

               ( الطعن رقم 1092 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/10/26 )
=================================
الطعن رقم  1208     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 811 
بتاريخ 22-11-1960
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل و فاء قابل للسحب - إذ يتم بذلك طرح الشيط فى التداول فتعطف عليه الحماية القانونية التى أسبقها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات - أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك و توقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية - مادام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد - فإذا كانت الجريمة قد و قعت بدائرة قسم بولاق التابع لمحكمتها ، و لم يكن للمتهم محل إقامة بدائرة قسم السيدة زينب ، و لم يقبض عليه فى دائرتها ، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة بولاق ، و يكون ما ذهب إليه الحكم من جعل الاختصاص لمحكمة السيدة زينب الجزئية بدعوى و جود البنط المسحوب عليه بدائرتها قد بنى على خطأ فى تأويل القانون امتد أثرة إلى الدفع و إلى الموضوع - حين تناولته المحكمة ، و من ثم يتعين نقض الحكم و القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و عدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية بنظر الدعوى.

                      ( الطعن رقم 1208 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/22 )
=================================
الطعن رقم  0317     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 586 
بتاريخ 22-05-1961
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
تعتبر جريمة المادة 337 من قانون العقوبات متوافرة الأركان بمجرد إعطاء المتهم الشيك و علمه بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب ، بغض النظر عن كيفية سداد قيمته بعد ذلك . 

                 ( الطعن رقم 317 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/22 )
=================================
الطعن رقم  0603     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 77  
بتاريخ 23-01-1962
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
يتوفر سوء النية - فى جريمة المادة 337 من قانون المرافعات - بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ السحب . و من ثم فإنه لا يجدى المتهم ما دفع به من أنه رد البضاعة " التى إشتراها من المجنى عليه و أعطاه الشيك مقابل ثمنها " - قبل تاريخ إستحقاق الشيك و حصل على سند بهذا المعنى ، ما دام أنه - و بفرض صحة هذا الفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه .

                ( الطعن رقم 603 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/23 )
=================================
الطعن رقم  2392     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 584 
بتاريخ 01-10-1962
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن طلب البراءة ، من تهمة إعطائه شيكاً بدون رصيد المسندة إليه ، إستناداً إلى أن جسم الجريمة غير موجود ، و هذا البيان و إن جاء مجملاً إلا أن الطاعن قد أورد فى وجه طعنه أنه أراد به أن يوضح أن الورقة لم تتوفر لها الشروط الشكلية و الموضوعية لإعتبارها شيكاً مما ينعدم به وجودها كأساس للجريمة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى - و لم يرد عليه ، و كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و إن ذكر أن بيانات الشيك مثبته بمحضر الشرطة إلا أنه لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة قد تحققت من أن السند موضوع الدعوى قد إستوفى الشروط الازمة لإعتباره شيكاً ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة . 

                 ( الطعن رقم 2392 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/10/1 )
=================================
الطعن رقم  1084     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1   
بتاريخ 01-01-1963
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
الأصل أن سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه . إلا أن ثمت قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى الماديتن 60 من قانون العقوبات و 148 من قانون التجارة ، فقد نصت المادة 60 عقوبات على أن أحكام قانون العقوبات لا تسرى على كل فعل إرتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ، بما مؤداه أن إستعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها - بإعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد - يعتبر سبباً من أسباب الإباحة إذا ما إرتكب بنية سليمة . فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها و يحميها بحيث يسمح بإتخاذ ما يلزم لتحقيقها و إستخلاص ما تنطوى عليه من مزايا ، و هو فى ذلك إنما يوازن بين حقين يهدر أحدهما صيانة للأخر ، و على هذا الأساس وضع نص المادة 148 من قانون التجارة - الذى يسرى حكمه على الشيك - و قد جرى بإنه " لا يقبل المعارضة فى دفع قيمة الكمبيالة إلا فى حالتى ضياعها أو تفليس حاملها " فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء ، لما قدره المشرع من أن حق الساحب فى حالتى الضياع و إفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . و إذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى و على غير ما توجبه المادة 337 عقوبات ، فقد أضحى الأمر بعدم الدفع فى هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم ، 
و توفرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لإستناده - إذا ما صدر بنية سليمة - إلى حق مقرر بمقتضى الشريعة . و الأمر فى ذلك يختلف عن سائر الحقوق التى لابد لحمايتها من دعوى ، فهذه لا تصلح مجردة سبباً للإباحة . لما كان ما تقدم ، و كان من المسلم أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة البسيطة و السرقة بظروف و الحصول على الورقة بالتهديد ، كما أنه من المقرر أن القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف ، فإنه يمكن إلحاق حالتى تبديد الشيك و الحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة فى الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال ، و أن الورقة فيها متحصلة من جريمة . و لا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات فى التعامل ، ذلك بأن المشرع رأى أن مصلحة الساحب فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 148 من قانون التجارة - التى هى الأصل - هى الأولى بالرعاية . لما كان ذلك ، و كان هذا النظر لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 337 عقوبات 
و إنما يضع له إستثناء يقوم على سبب من أسباب الإباحة ، و كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إليه فإنه يتعين نقضه و الإحالة . 

                  ( الطعن رقم 1084 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/1 )
=================================
الطعن رقم  1168     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 717 
بتاريخ 12-11-1962
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يتقدم المستفيد بالشيك إلى البنك فى تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة و لو تقدم به فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع دائماً . و لما كان ذلك ، فإنه لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكاً لا يقابله رصيد أو من أعطى شيكاً له مقابل ثم سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده و يظل محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه .

              ( الطعن رقم 1168 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12 )

=================================
الطعن رقم  2788     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 103 
بتاريخ 05-02-1963
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت أن الطاعن هو الذى أصدر الشيك بوصفه وكيلاً عن زوجته - صاحبة الحساب - دون أن يكون له رصيد قائم و قابل للسحب ، فإنه يكون مسئولاً و يحق عقابه بوصفه فاعلاً أصلياً للجريمة ، لأن وكالته عن زوجته صاحبة الحساب لا ينفى أنه هو الذى قارف الجريمة التى دين من أجلها . 


=================================
الطعن رقم  0805     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 768 
بتاريخ 11-11-1963
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك - و أن القصد الجنائى فى تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب . 


=================================
الطعن رقم  0805     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 768 
بتاريخ 11-11-1963
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات . و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات ، فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذ ما إطمأنت إلى صحتها . و لما كانت محاضر الجلسات قد خلت فى درجتى التقاضى من طلب للطاعن بضم أصل الشيك ، و كان الحكم قد أثبت أن الشيك الذى حرره الطاعن يحمل تاريخاً واحداً و مسحوباً على بنك مصر  و قد توافرت فيه الشروط الشكلية التى يتطلبها القانون . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس متعيناً رفضه . 

                 ( الطعن رقم 805 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )
=================================
الطعن رقم  0976     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 15  
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك فى تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة و لو تقدم المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى يجرى مجرى النقود و يكون مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع دائماً . فلا يعفى من المسئولية من يعطى شيكاً له مقابل فى تاريخ السحب ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف للوفاء بقيمة الشيك عند تقديمه - بعد تاريخ الإستحقاق لصرف قيمته - إذ أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده و يظل محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه .


=================================
الطعن رقم  1009     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 935 
بتاريخ 16-12-1963
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك ، و ما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة . 


=================================
الطعن رقم  1009     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 935 
بتاريخ 16-12-1963
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
الأمر بوضع أرصدة شركات الأدوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية تحت التحفظ عملاً بأحكام القرار بالقانون رقم 212 لسنة 1961 ، يوفر فى صحيح القانون قوة  قاهرة يترتب على قيامها إنعدام مسئولية المتهمين الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات التى تقع خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر حتى تاريخ الإفراج عن أموال تلك الشركات . 

                ( الطعن رقم 1009 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/16 )
=================================
الطعن رقم  0463     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 605 
بتاريخ 26-10-1964
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
تتحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب ، أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك . 


=================================
الطعن رقم  0463     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 605 
بتاريخ 26-10-1964
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك الذى أصدره . و لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه قد أوفى بقيمة الشيك إلى المستفيد قبل تاريخ الإستحقاق ما دام هو - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه . 

                  ( الطعن رقم 463 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/26 )
=================================
الطعن رقم  0504     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 627 
بتاريخ 02-11-1964
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام - فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد - و الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل . و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ، و لم يستلزم الشارع نية خاصة لقيام هذه الجريمة .

                    ( الطعن رقم 504 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/2 )
=================================
الطعن رقم  0702     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 58  
بتاريخ 12-01-1965
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الشيك ما دام قد إستوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات ، و متى كان كل من الشيكين موضوع الدعوى يحكما تاريخاً واحداً و هو لاحق لإنهاء الوكالة عن البنك التى يدعيها الطاعن ، فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا التاريخ و لا يقبله الإدعاء بأنه حرر فى تاريخ سابق على التاريخ الذى يحمله . كما أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و من ثم فلا عبرة بما يقوله الطاعن من قيام البنك المسحوب عليه بتجميد الإعتماد المفتوح به ما دام أنه يسلم فى تقرير أسباب طعنه بأنه قد سحب الشيكين بعد تجميد هذا الإعتماد على أثر تأميم البنك و هو ما أقر به أيضاً فى المذكرة التى قدمها بدفاعه إلى محكمة ثانى درجة . 


=================================
الطعن رقم  0702     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 58  
بتاريخ 12-01-1965
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
متى كانت الوقائع كما أثبتها الحكم أن الطاعن أصدر الشيكين لصالح شخصين مختلفين فى تاريخين مختلفين و عن معاملتين مختلفتين و هو ما يفيد أن ما وقع منه لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين إرتكبهما مما لا محل معه لإعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات .

                 ( الطعن رقم 702 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/12 )
=================================
الطعن رقم  0718     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 717 
بتاريخ 23-11-1964
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره ، و لا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطى شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسحب قيمة الشيك إذ على الساحب أن يرقب تحركات رصيده و يظل محتفظاً فيه بما يفى بقيمة الشيك حتى يتم صرفه . و لا يعفيه من ذلك الإلتزام ما أشار إليه الحكم من كثرة معاملات المطعون ضده و تغير رصيده بين الصعود و الهبوط . كما أن محاسبة المطعون ضده مع المستفيد لا تؤثر فى مسئوليته الجنائية ما دام أن ذلك قد تم فى تاريخ لاحق لوقوع الجريمة .

                  ( الطعن رقم 718 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )
=================================
الطعن رقم  1230     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 866 
بتاريخ 28-12-1964
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك - متى إستوفى مقوماته - إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل و فاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى التدليل على عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات إلى إفادة البنك التى يطلب فيها إيضاح الرقم الصحيح لحساب الطاعن ، و كانت هذه الإفادة لا تكفى بذاتها لأن يستخلص منها أن الساحب كان له رصيد قائم و قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق - مما كان يقتضى من المحكمة أن تجرى تحقيقاً تستجلى به حقيقة الأمر . فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل ذلك يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يبطله و يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به ، مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

                 ( الطعن رقم 1230 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 )    

=================================
الطعن رقم  1871     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 79  
بتاريخ 18-01-1965
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعقد عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . و لا يغير من ذلك أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً إذ أن تأخير تاريخ الإستحقاق ليس من شأنه فى هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و إستحقاقه الدفع فى تاريخ السحب بمجرد الإطلاع و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من أن هذا الشيك كان وسيلة إئتمان لا أداة وفاء 

                    ( الطعن رقم 1871 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/1/18 )
=================================
الطعن رقم  0367     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 795 
بتاريخ 02-11-1965
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه . كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  1779     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 57  
بتاريخ 17-01-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
إن مراد الشارع من العقاب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات هو حماية الشيك من التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى فيها مجرى النقود . و لا عبرة بالأسباب التى دعت ساحب الشيك إلى الأمر بعدم الدفع لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية . كما أنه لا وجه للتحدى بقضاء الهيئة العامة للمواد الجزائية الذى صدر بتاريخ أول يناير سنة 1963 فى الطعن رقم 1084 لسنة 32 قضائية ، ذلك بأن هذا القضاء لم يشأ الخروج على ذلك الأصل الذى إستقر عليه قضاء محكمة النقض و حرصت على تأييده فى الحكم المشار إليه ، و لم تستثن منه إلا الحالات التى تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أباح الشارع فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد ، و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .

                   ( الطعن رقم 1779 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/1/17 )
=================================
الطعن رقم  1171     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1132
بتاريخ 22-11-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
مفاد ما جاء فى نص المادة 337 من قانون العقوبات و ما أعرب عنه الشارع فى مذكرته الإيضاحية أنه يشترط لتحقق جريمة إعطاء شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هى إصدار ورقة تتضمن إلتزاماً صرفياً معيناً هى الشيك أى إعطاؤه أو مناولته للمستفيد ، و تخلف الرصيد الكافى القابل للصرف أو تجميده ، ثم سوء النية . و لا جريمة فى الأمر ما دام للساحب عند إصدار الشيك فى ذمة المسحوب عليه رصيد سابق ، محقق المقدار ، خال من النزاع ، كاف للوفاء بقيمة الشيك ، قابل للصرف ، و أن يظل ذلك الرصيد خالياً من التجميد الذى يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع . و متى أصدر الساحب الشيك مستوفياً شرائطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء تقوم مقام النقود تعين البحث بعدئذ فى أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب و إنتوائه عدم صرف قيمته إستغلالاً للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع ، أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه ، أو لعدم تحرير الشيك على نموذج خاص ، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس للفعل إلا بعد ثبوت الفعل نفسه . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة فى حق الطاعن ما دام قد وقع الشيك بغير توقيعه المحفوظ فى المصرف ، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويله القانون فوق قصوره و هو ما يتسع له وجه الطعن على الجملة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة . 

               ( الطعن رقم 1171 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/22 )
=================================
الطعن رقم  1182     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1005
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
تتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات متى أصدر الساحب الشيك و هو عالم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب . و قد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، فهو مستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً .


=================================
الطعن رقم  1182     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1005
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
يتوفر سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك فى تاريخ السحب . و من ثم فلا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بقيمة السندات التى أصدر الشيك ضماناً لها و أن وفاءه بها قد تم قبل تقديم الشيك إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته ، ما دام أنه - بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد الشيك من المجنى عليه .


=================================
الطعن رقم  1182     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1005
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن المسئولية الجنائية فى تطبيق المادة 337 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك . و من ثم فلا عبرة بما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره ، ما دام مظهره و صيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان .


=================================
الطعن رقم  1182     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1005
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 4 
الأصل أن سحب الشيك و تسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه ، و لا يستثنى من ذلك إلا الحالات التى تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد ، و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة ، فلا محل لتذرع الطاعن - فى صدد نفيه مسئوليته الجنائية - سابقة وفائه بقيمة الشيك فيما أوفى به من السندات التى يقول إنه أصدر الشيك ضماناً لها .


=================================
الطعن رقم  1182     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1005
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 5 
لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب أن يقدم المستفيد الشيك للبنك فى تاريخ إصداره ، بل تتحقق الجريمة و لو تقدم المستفيد فى تاريخ لاحق ما دام الشيك قد إستوفى مقوماته .


=================================
الطعن رقم  1182     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1005
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 6 
عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات . و لما كانت محاضر الجلسات قد خلت فى درجتى التقاضى من طلب للطاعن بضم أصل الشيك ، فلا يعيب الحكم أن يدين المتهم إستناداً إلى العناصر و الأدلة المطروحة و منها محضر ضبط الواقعة الذى ثبت مما ورد به إستيفاء الشيك كافة الشروط الشكلية و الموضوعية .


=================================
الطعن رقم  1182     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1005
بتاريخ 24-10-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 7 
إن ملكية مقابل الوفاء تنتقل إلى المستفيد بمجرد إصدار الشيك و تسليمه إليه ، أما تقديم الشيك للصرف فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك ، أما إفادة البنك بعدم وجود الرصيد فليست إلا إجراء كاشفاً للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائى و سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها .

                  ( الطعن رقم 1182 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/24 )
=================================
الطعن رقم  1210     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1027
بتاريخ 31-10-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك و إطلاق الساحب - أياً كانت صفته - له فى التداول .


=================================
الطعن رقم  1210     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1027
بتاريخ 31-10-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره و هو أمر مفروض فى حق الساحب إذ عليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للإستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك ، و لا محل لإعفاء الوكيل فى السحب من ذلك الإلتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص ، لأن طبيعة العمل الصادرة بشأنه الوكالة - و هو إصدار الشيك - يستلزم من الوكيل التحقق من وجود الرصيد ، الذى يأمر بالسحب عليه ، فإذا هو أخل بهذا الإلتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة بإعتباره مصدر الشيك الذى تحقق بفعله وحدة إطلاقه فى التداول . و لا يغنى فى ذلك - إثباتاً لحسن نيته - مجرد إعتقاد الوكيل فى وجود رصيد لموكله لدى البنك المسحوب عليه أو كفاية هذا الرصيد للوفاء بقيمة الشيك ، بل يتعين عليه أن يقيم الدليل على إنتفاء علمه بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايته .

                ( الطعن رقم 1210 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/31 )
=================================
الطعن رقم  1273     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1115
بتاريخ 21-11-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
إن مجرد إصدار الأمر بعدم الدفع يتوافر به القصد الجنائى بمعناه العام فى جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد و الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل دفع الشيك الذى سحبه من قبل ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعته إلى إصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية و لم يستلزم الشارع نية خاصة لوقوع هذه الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  1375     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 997 
بتاريخ 18-10-1966
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك . و إتفاق الطرفين بعد وقوع الجريمة على إستبدال الدين الثابت بالشيك و تقسيطه لا يمحو الجريمة .

                 ( الطعن رقم 1375 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/10/18 )
=================================
الطعن رقم  0172     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 556 
بتاريخ 18-04-1967
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
البحث فى توافر الشروط القانونية لصحة الشيك إنما ينظر فيه إلى وقت تحريره و يظل إلتزام الساحب بتوفير الرصيد قائماً إلى حين تقديم الشيك و صرف قيمته بغض النظر عن شخص المستفيد أو مصيره ، لأن القانون إنما أسبغ حمايته على الشيك بإعتباره أداة وفاء تجرى فى المعاملات مجرى النقود و يستحق الأداء بمجرد الإطلاع . 


=================================
الطعن رقم  0436     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 524 
بتاريخ 17-04-1967
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
الدفع بالتوقيع على الشيك تحت تأثير الإكراه ، إنما هو دفع جوهرى لما يترتب عليه - إن ثبتت صحته - من أثر فى تحديد المسؤلية الجنائية للحاسب . و لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الحاضر مع الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة بأنه أكره على التوقيع على الشيك و طالب فى سبيل تحقيق هذا الدفاع بضم تحقيقات أشار إليها فلم تجبه المحكمة الى طلبه ، و ردد المدافع عنه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية ، فقد كان من المتعين على المحكمة الأخيرة أن تحقق ذلك الدفع إلتزاماً بواجبها فى إستكمال النقص فى إجراءات محكمة أول درجة ، و أن تعرض له فى حكمها و تمحصه و ترد عليه إن إرتأت إطراحه . أما و أنها لم تفعل و إلتفتت عنه كلية مكتفية بما إجتزأ به الحكم المستأنف من رد قاصر عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 436 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/17 )
=================================
الطعن رقم  0447     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 534 
بتاريخ 17-04-1967
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب - إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة . كما لا عبرة بإشتماله على كلمة " نقداً " لأن ذكر سبب الإلتزام فى الشيك لا يعيبه و ليس من شأنه أن يغير من طبيعته و من قابليته للتداول و إستحقاق الدفع فى تاريخ السحب بمجرد الإطلاع . 

                  ( الطعن رقم 447 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/4/17 )
=================================
الطعن رقم  0335     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 497 
بتاريخ 29-04-1968
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
إن مراد الشارع من العقاب فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى مجرى النقود ، و لا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية .


=================================
الطعن رقم  0335     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 497 
بتاريخ 29-04-1968
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
إن قضاء الهيئة العامة للمواد الجنائية الذى صدر بتاريخ أول يناير سنة 1963 فى الطعن رقم 1084 لسنة 32 لم يشأ الخروج على الأصل الذى إستقر عليه قضاء محكمة النقض من حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى مجرى النقود - و الذى حرصت على تأييده فى الحكم المشار إليه و لم تستثن فيه إلا الحالات التى تندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أباح الشارع فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .

                   ( الطعن رقم 335 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0544     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 518 
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك متى إستوفى مقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم و جود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق . و لا يجدى الطاعن منازعته فى قيمة الشيك أو دفاعه بأنه أوفى بقيمته قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه بصرف قيمته ما دام أن الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم و لم يسترده من المجنى عليه .


=================================
الطعن رقم  0544     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 518 
بتاريخ 06-05-1968
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
إحتفاظ المدعى بالحق المدنى " المستفيد " بالشيك بعد تخالصه مع الطاعن "الساحب"  لا يندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء .


=================================
الطعن رقم  1930     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 152 
بتاريخ 20-01-1969
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كان يبين من المحرر أنه يتضمن أمراً صادراً من المتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين ، فإنه فى هذه الحالة يعتبر أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الإطلاع ، و يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات ، و يجرى مجرى النقود فى المعاملات . 


=================================
الطعن رقم  0913     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1083
بتاريخ 23-10-1972
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم و قابل للسحب ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما إنتهى إليه من تبرئة المطعون ضده على أساس أن الدين محل الشيك موضوع الإتهام قد إستبدل بإقرار التخالص الذى قدمه و أنه كان يتعين على المدعى بالحقوق المدنية أن يرد الشيك إلى المتهم بعد تمام الوفاء بقيمته فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0913     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1083
بتاريخ 23-10-1972
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
أن إحتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب لا يندرج تحت مفهوم حالة الضياع التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء ، و من ثم فهو لا يصلح مجرداً سبباً للإباحة . 


=================================
الطعن رقم  0913     لسنة 34  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1083
بتاريخ 23-10-1972
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له مقابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول .


=================================
الطعن رقم  1705     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 54  
بتاريخ 11-01-1970
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك ، متى إستوفى مقوماته ، إلى المستفيد ، مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، و لا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ، ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه ، كما لا يجدى المتهم أن يكون قد أوفى بقيمته قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته ، ما دام أن الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم و لم يسترده من المجنى عليه . 

                  ( الطعن رقم 1705 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0202     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 510 
بتاريخ 05-04-1970
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
إستقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو إذنه ، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن تظهيره متى وقع صحيحاً ، أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه ، و يخضع لقاعدة تظهيره من الدفوع ، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره ، و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره ،  و من ثم فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات تقع على المظهر إليه ، طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ عنها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً ، و من ثم تكون دعواه المباشرة قبل المتهم مقبولة .


=================================
الطعن رقم  0759     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 935 
بتاريخ 29-06-1970
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب . إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع عليه . بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك و توقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية ، و إذ كان ذلك . فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من جعل الإختصاص لمحكمة المنشأة بدعوى تحرير الشيك فى دائرتها . يكون قد بنى على خطأ تأويل القانون . إذ المعول عليه فى تحديد الإختصاص فى هذا الخصوص بالمكان الذى تم فيه إعطاء الشيك للمستفيد . 


=================================
الطعن رقم  0759     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 935 
بتاريخ 29-06-1970
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 3 
إنه يتعين على الحكم بالإدنة فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يبحث رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة فى حق الطاعن . ما دام المجنى عليه قد أفاد بأن الشيك لا يقابله رصيد قائم و أن المتهم أجاب بأنه سيتفق مع المجنى عليه و يحصل منه على إيصال بالتخالص . فإنه يكون قد إنطوى على قصور فى البيان . مما يتعين معه نقض الحكم . 

                   ( الطعن رقم 727 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/29 )
=================================
الطعن رقم  1188     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1203
بتاريخ 13-12-1970
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه و إن كان الأصل أن سحب الشيك و تسلميه للمسحوب له يعتبر وفاء قانوناً كالحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه ، إلا أن ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادتين 60 من قانون العقوبات ، 148 من قانون التجارة التى جرى نصها بأنه لا تقبل المعارضة فى دفع الكمبيالة إلا فى حالتى ضياعها أو تفليس حاملها فيباح للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء ، كما أنه من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة و الحصول على الورقة بطريق التهديد و حالتى تبديد الشيك و الحصول عليه بطريق النصب من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته . و لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات التى ضمت تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قد أثار فى مذكراته المقدمة إلى محكمة ثانى درجة أن تحرير الشيك كان نتيجة غش و تدليس صاحب تحريره فصدر نتيجة جريمة نصب ، و أنه يتقدم بأشرطة صوتية تثبت وقوع ذلك الغش ، و أنه أقام دعوى ببطلان الشيك أمام محكمة القاهرة التجارية . كما أثار أنه قدم أمام محكمة أول درجة ما يدل على أن المدعى بالحق المدنى قد توقف عن الدفع و أنه حرر ضده عدة إحتجاجات عدم دفع " بروتستو " ، فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و لم تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر منه بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة . 

                 ( الطعن رقم 1188 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/13 )
=================================
الطعن رقم  1194     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1134
بتاريخ 23-11-1970
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، أما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له فى توافر أركان الجريمة ، بل هو إجراء مادى يتجه إلى إستيفاء مقابل الشيك ، و ما إفادة البنك بعدم وجود رصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك و إعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائى سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها . و إذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الدعوى قد إستوفى البيانات الشكلية التى يتطلبها القانون التجارى و هى إسم الساحب و المستفيد و إسم المسحوب عليه و هو بنك مصر الذى يتمتع بالشخصية المعنوية دون فرعه و المعنى بالأمر بالصرف ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات و لا يؤثر على قيام و توافر هذه الجريمة ألا يكون للبنك المسحوب عليه فرع بالجهة التى أثبتت بالشيك ، إذ البنك - دون فروعه - هو الذى يتمتع بالشخصية المعنوية و هو الذى يتطلب القانون ذكر إسمه بإعتباره المسحوب عليه المخاطب بالصرف حتى تقبل الورقة فى التداول ، و يكفى أن تكون هذه الورقة بحسب ظاهرها شيكاً بالمعنى القانونى بغض النظر عن حقيقة الواقع مما ذكر فيها من بيانات شكلية خاصة بأطراف الشيك ليقبل فى المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود . 

                ( الطعن رقم 1194 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/23 )
=================================
الطعن رقم  1519     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 116 
بتاريخ 31-01-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب و إنتوائه عدم صرف قيمته إستغلالاً للأوضاع المصرفية . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة فى حق الطاعن ما دام البنك قد أفاد بتقديم الشيك الأول مرة أخرى و بأن الحساب مقفل بالنسبة للشيك الثانى دون بحث علة ذلك ، فإنه يكون قد إنطوى على قصور فى البيان بما يستوجب نقضه و الإحالة .

                   ( الطعن رقم 1519 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/31 )
=================================
الطعن رقم  1527     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 28  
بتاريخ 04-01-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة ، لا ينفى وقوع الجريمة ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات . لما كان ذلك ، و كانت محاضر الجلسات قد خلت فى درجتى التقاضى من طلب ضم الشيك و كان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما إستخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر الإستدلالات ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إطلاع المحكمة على الشيك محل الجريمة ، يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم  1557     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 51  
بتاريخ 17-01-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك فى التداول بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . و لا يغير من ذلك أن يكون تاريخ إستحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقى طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً إذ أن تأخير تاريخ الإستحقاق ليس من شأنه فى هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك و من قابليته للتداول و إستحقاقه الدفع فى تاريخ السحب بمجرد الإطلاع .


=================================
الطعن رقم  1557     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 51  
بتاريخ 17-01-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
إن عدم تقديم الشيك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 191 من القانون التجارى لا يترتب عليه زوال صفته .


=================================
الطعن رقم  1557     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 51  
بتاريخ 17-01-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 3 
إن مراد الشارع من العقاب فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على أساس أنه يجرى مجرى النقود ، و لا عبرة بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية التى لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك ، إذ سوء النية إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب .


=================================
الطعن رقم  1557     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 51  
بتاريخ 17-01-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 4 
لا يجدى الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعى بالحق المدنى ما دام هو لم يسترد الشيك من المستفيد .



=================================
الطعن رقم  1702     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 155 
بتاريخ 15-02-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
إن مفاد ما جاء بنص المادة 337 من قانون العقوبات و مذكرتها الإيضاحية أنه يشترط لتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاث هى : إصدار ورقة تتضمن إلتزاماً صرفياً معيناً هى الشيك أى إعطاؤه أو مناولته للمستفيد ، و تخلف الرصيد الكافى القابل للصرف أو تجميده ، ثم سوء النية . و لا جريمة فى الأمر ما دام للساحب عند إصدار الشيك فى ذمة المسحوب عليه رصيد سابق ، محقق المقدار ، خال من النزاع ، كاف للوفاء بقيمة الشيك ، قابل للصرف و أن يظل ذلك الرصيد خالياً من التجميد الذى يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع ، و متى أصدر الساحب الشيك مستوفياً شرائطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء تقوم مقام النقود تعين البحث بعدئذ فى أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب و إنتوائه عدم صرف قيمته إستغلالاً للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع ، أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه أو لعدم تحرير الشيك على نموذج خاص لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس للفعل إلا بعد ثبوت الفعل نفسه . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر الجريمة فى حق الطاعن بمجرد إفادة من البنك بالرجوع على الساحب فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون فوق قصوره و هو ما يتسع له وجه الطعن على الجملة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

                  ( الطعن رقم 1702 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/2/15 )
=================================
الطعن رقم  1808     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 78  
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة . كما أنه لا محل لما يحتج به الطاعن من صدور حكم مدنى حائز لقوة الشئ المقضى بأن الشيك حرر ضماناً لعملية تجارية لما هو مقرر وفقاً للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها ، ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و هى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت و ذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لإنعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية و السلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها إكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ، ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 366 
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
إن توقيع الساحب للشيك على بياض ، دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه ، أو دون إثبات تاريخ به ، لا يؤثر على صحة الشيك ، ما دام قد إستوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ ، يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه .


=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 366 
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 3 
إن المسئولية الجنائية فى صدد جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك .


=================================
الطعن رقم  0121     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 366 
بتاريخ 25-04-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 4 
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، و هو قصد جنائى عام ، لأن المشرع لم يستلزم نية خاصة لوقوع هذه الجريمة ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك - بالعقاب على هذه الجريمة - بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .


=================================
الطعن رقم  0490     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 497 
بتاريخ 27-06-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
تتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الإستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها المشرع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .


=================================
الطعن رقم  0490     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 497 
بتاريخ 27-06-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 3 
إن حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك فى البنك ما هى إلا صورة من صور عدم قابلية الرصيد للسحب ، حتى و لو تحقق وجود رصيد قائم ، متى كان الثابت أن الحجز قد توقع على هذا الرصيد قبل إصدار الشيك .


=================================
الطعن رقم  1165     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 673 
بتاريخ 29-11-1971
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن إصدار المتهم لعدة شيكات - كلها أو بعضها - بغير رصيد لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معاملة واحدة - أياً كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التى صدر بها - يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه - وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية - بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار أى شيك منها . و لما كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه : " إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة قانوناً " . و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى الرد على الدفع بقوة الأمر المقضى بالقول بأن التاريخ و القيمة يختلفان فى كل من الشيكين ، دون أن يبين ما إذا كانا قد حررا فى تاريخ واحد و عن معاملة واحدة مع ذات المجنى عليه أم أن كلاً منهما يختلف فى ظروف تحريره و الأسباب التى دعت إلى إصداره ، و كان إختلاف تاريخ الإستحقاق أو القيمة فى كل من الشيكين المشار إليهما ، لا ينفى بذاته أن إصدار كليهما كان وليد نشاط إجرامى واحد تنقضى الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائى فى إصدار أيهما ، فإن الحكم الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية و المؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأى فى شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه بالقصور و يستوجب نقضه و الإحالة .

                  ( الطعن رقم 1165 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/29 )
=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 274 
بتاريخ 05-03-1972
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصدراه و هو أمر مفروض فى حق الساحب و من ثم فإن نعى الطاعن بعدم توافر سوء القصد لديه يكون فى غير محله ، و لا يجديه - إثباتاً لحسن نيته - وفاءه لقيمة الشيك قبل تقديمه إلى البنك المسحوب عليه ما دام أن الثابت أن الشيك لم يكن له رصيد قائم و لم يسترده من المدعى بالحقوق المدنية .


=================================
الطعن رقم  0254     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 627 
بتاريخ 30-04-1972
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
جرى قضاء محكمة النقض على أن إصدار عدة شيكات بغير رصيد فى وقت واحد و  عن دين واحد و إن تعددت تواريخ إستحقاقها يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنها جميعاً بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو البراءة فى إصدار أى شيك منها . 


=================================
الطعن رقم  1074     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1446
بتاريخ 25-12-1972
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك - كما أن القصد الجنائى فى تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب - و من ثم فإن ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيكين لا أثر له على طبيعتهما - كما لا يجديه ما يدفع به من أن شقيقه أوفى بقيمة الشيكين قبل تقديمهما للبنك المسحوب عليه لصرف قيمتهما ما دام أن الثابت أن الشيكين لم يكن لهما رصيد قائم و لم يستردهما من المدعى بالحقوق المدنية . 


=================================
الطعن رقم  1189     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 33  
بتاريخ 07-01-1973
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين أو إذنه فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن تظهيره - متى وقع صحيحاً - أن ينقل ملكية قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع ، مما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره ، و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره و لا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، بل تقع الجريمة - فى هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر الشئ منها و متصل بها إتصالاً سببياً مباشراً لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار الشيك بدون رصيد على أن الشيك موضوع الإتهام لم يعد أداة وفاء تقوم به هذه الجريمة بعد أن ظهر المستفيد إلى شخص آخر ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  1425     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 108 
بتاريخ 29-01-1973
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 3 
تنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم المرفوعة عليه و الوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ، و إذ صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة فى القانون " و متى كانت النيابة العامة قد أثارت و أقرت فى طعنها بأنه سبق الحكم على المطعون ضده عن الواقعة ذاتها بحكم أصبح نهائياً من قبل الفصل فى الدعوى المطروحة ، و كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات الدعوى الحالية أن المطعون ضده طلب تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع قضية تقوم فى موضوعها على ذات الشيك و هو ما يحمل على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و كان يبين من الإطلاع على القضية المضمومة لأوراق الطعن أن الواقعة موضوع الدعوى الجنائية فيها هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الحالية فقد إتحدتا سبباً و خصوماً و موضوعاً إذ حررتا عن شيك واحد و بذات المبلغ و هو شيك لم يقابله رصيد . و قد حكم فى الدعوى الأولى نهائياً على الطاعن بالإدانة من قبل صدور الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى الحالية . و لما كان الثابت - مما سلف - أن الواقعة المادية موضوع الدعوى الجنائية المطروحة هى بعينها الواقعة موضوع الدعوى الجنائية المضمومة فأولاهما حرر محضرها بمقتضى الصورة الفوتوغرافية للشيك ، و أما الأخرى فقد أقيمت فيها الدعوى بالطريق المباشر بموجب أصل الشيك نفسه ، فيكون المطعون ضده قد حوكم فى الدعويين عن فعل واحد ، و إذ كان قد قضى فى الدعوى الأخيرة بحكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى بإدانة المطعون ضده ، فإنه كان يتعين أن يقضى فى الدعوى الحالية - التى صدر الحكم فيها بعد صدور الحكم فى الدعوى الأخرى و صيرورته نهائياً - بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها ، أما و قد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن نفس الفعل الذى سبق أن عوقب عن إرتكابه فى الدعوى المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  1568     لسنة 42  مكتب فنى 24  صفحة رقم 220 
بتاريخ 19-02-1973
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف - بغض النظر عن قصد الساحب و إنتوائه عدم صرف قيمته إستغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف عند التشكك فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه ، لأنه لا يسار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يبحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفائه شرائطه بل أطلق القول بتوافر أركان الجريمة فى حق الطاعن ما دام قد وقع على الشيك و أفاد البنك بالرجوع على الساحب دون بحث علة ذلك ، فإنه يكون قد إنطوى على قصور فى البيان مما يعيبه بما يوجب نقضه و الإحالة .

                      ( الطعن رقم 1568 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/19 )
=================================
الطعن رقم  0137     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 119 
بتاريخ 11-02-1974
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع و وفاء و يستحق الأداء لدى الإطلاع عليه و يغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات . و ما دام أنه قد إستوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأميناً لدينه الناشىء من عمليات تجارية جرت بينه و الشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه فى قيمة الدين الذى حررت الشيكات تأميناً له ، إذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة و يخرجها عما خصها به القانون من ميزات . كما أنه لا عبرة فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم و قابل للسحب بسبب تحرير الشيك و الغرض من تحريره ، و لا بعلم المستفيد وقت إستلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب فى البنك المسحوب عليه ، و من ثم فإن مما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  0691     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 470 
بتاريخ 13-05-1974
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
متى كان الثابت أن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الإدعاء بتزوير المخالصة موضوع الإدعاء بالتزوير لم يكن لازماً للفصل فى وقوع الفعل المكون لجريمة إصدار شيك بدون رصيد - الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية - أو فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، بل هو أمر إرتأت المحكمة تحقيقه كظرف مخفف فى تقدير العقوبة ، و من ثم فليس للقضاء فى هذا الشق حجية الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية - فإن مصلحة الطاعن فى الطعن فيه تكون منعدمة . 

                     ( الطعن رقم 691 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/5/13 )
=================================
الطعن رقم  0716     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 926 
بتاريخ 05-11-1973
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المستقر عليه أن الشيك متى صدر لحامله أو صدر لأمر شخص معين و إذنه ، فإن تداوله يكون بالطرق التجارية و من شأن تظهيره متى وقع صحيحاً أن ينقل قيمته إلى المظهر إليه و يخضع لقاعدة تطهير الدفوع بما يجعل العلاقة فى شأنه غير مقصورة على الساحب و المستفيد الذى حرر الشيك لأمره و إنما يتعداه إلى المظهر إليه الذى يصبح مالكاً لقيمته فور تظهيره . لما كان ذلك ، فإن صفة المدعية بالحقوق المدنية بإعتبارها المظهر إليها الأخيرة فى المطالبة بالتعويض الناشئ عن الجريمة تكون قائمة لوقوع الضرر المباشر عليها ، و لا يكون الحكم المطعون فيه معيباً إذا هو إلتفت عن الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن لكونه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .

                     ( الطعن رقم 716 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/5 )
=================================
الطعن رقم  0753     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1280
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
لما كان البين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محامى الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أودعت ملف الدعوى ضمنها أن البنك أفاد بعدم تطابق التوقيع دون بحث أمر رصيد الطاعن ، كما قدم بملف الدعوى حافظة بها خطاب صادر من البنك ثابت فيه أن سبب رفض البنك صرف الشيك موضوع هذا الطعن يرجع إلى عدم مطابقة التوقيع للنموذج المحفوظ لدى البنك . و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أثاره المدافع عن الطاعن و لم يبحث أمر رصيده فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفائه شرائطه بالرغم من أنه دفاع جوهرى كان يتعين على الحكم أن يمحصه و يقول كلمته فيه فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة .

                     ( الطعن رقم 753 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0248     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 242 
بتاريخ 10-03-1974
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 3 
لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب ، فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها و لا يؤبه بها فى التعامل . 


=================================
الطعن رقم  0248     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 242 
بتاريخ 10-03-1974
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 4 
توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد إستوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه . إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، و ينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض و طبيعته و مداه ، و ينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر - لما كان ذلك - و كان الطاعن لا ينازع فى صحة توقيعه على الشيكين موضوع التداعى و لا يجادل فى واقعة قيامه بتسليمهما للمدعى تسليماً صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ إستخلص من ذلك التصرف أن الطاعن فوض المدعى فى إستكمال بياناتهما بإثبات تاريخ لهما و تحديد قيمتهما يكون إستخلاصاً موضوعياً سائغاً لا رقابة لمحكمة النقض عليه . 


=================================
الطعن رقم  0352     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 162 
بتاريخ 17-02-1975
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
مفاد ما جاء بنص المادة 337 من قانون العقوبات و مذكرتها الإيضاحية أنه يشترط لتحقيق جريمة إصدار شيك بدون رصيد توافر أركان ثلاثة هى إصدار ورقة تتضمن إلتزاماً صرفياً معيناً هى الشيك و إعطاؤه أو مناولته للمستفيد و تخلف الرصيد الكافى القابل للصرف أو تجميده ، ثم سوء النية . و لا جريمة فى الأمر ما دام الساحب عند إصدار الشيك فى ذمة المسحوب عليه رصيد سابق محقق المقدار خال النزاع كاف للوفاء بقيمة الشيك قابل للصرف و أن يظل ذلك الرصيد خالياً من التجميد الذى يحصل بأمر لاحق من قبل الساحب بعدم الدفع و متى أصدر الساحب الشيك مستوفياً شرائطه الشكلية التى تجعل منه أداة وفاء تقوم مقام النقود تعين البحث بعدئذ فى أمر الرصيد فى ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف بغض النظر عن قصد الساحب و إنتوائه عدم صرف قيمته إستغلالاً للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند عدم مطابقة توقيعه للتوقيع المحفوظ لديه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يبحث إبتداء أمر رصيد الطاعن فى المصرف وجوداً و عدماً و لم يعن بتمحيص ما إذا كان الحجز قد توقع على هذا الرصيد قبل إصدار الشيك و دون أمر من قبل الطاعن أم أن توقيعه كان لاحقاً على إصدار الشيك المذكور ، بل أطلق القول بتوافر الجريمة ، فى حق الطاعن بمجرد إفادة البنك بإمتناعه عن الصرف لعدم مطابقة التوقيع و للحجز على الرصيد ، فإن الحكم يكون قاصراً . 

                       ( الطعن رقم352  لسنة 44 ق ، جلسة 1975/2/17 ) 

=================================
الطعن رقم  0823     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 724 
بتاريخ 10-11-1974
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه حسب القاضى للقضاء بالبراءة أن يتشكك فى ثبوت التهمة بيد أن هذا رهن بإحاطته بالدعوى عن بصر و بصيرة و بخلو حكمه من الخطأ فى القانون و من عيوب التسبيب و إذ كان من أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ، وجود الرصيد و كفايته و قابليته للصرف فإنه يتعين على المحكمة - و هى فى سبيل قول كلمتها فى تهمة من هذا القبيل - أن تبحث ما ذكر من أمر الرصيد و تقطع فيه لأن هذا القطع مما تدور عليه الإدانة أو البراءة ، أما و إن الحكم المطعون فيه ، قد قضى للمطعون ضده بالبراءة لمجرد أن له حساباً جارياً بالبنك وقت إصدار الشيك و أن إفادة البنك بتقديم الشيك مرة أخرى ، غير قاطعة فى إنتفاء الرصيد عند تقديم الشيك ، دون جزمها فى وجود الرصيد و كفايته و قابليته للصرف وقت تقديم الشيك فإن هذا من المحكمة ينطوى على خطأ فى القانون . أدى بها إلى مجىء حكمها مشوباً بالقصور و الفساد فى الإستدلال . مما يتعين معه نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . 

                  ( الطعن رقم 823 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/10 )
=================================
الطعن رقم  1052     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 842 
بتاريخ 09-12-1974
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين هو من الدفوع الموضوعية التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع و لم يطلب منها إجراء تحقيق من شأنه ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها .


=================================
الطعن رقم  1052     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 842 
بتاريخ 09-12-1974
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات ، فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها . 


=================================
الطعن رقم  1052     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 842 
بتاريخ 09-12-1974
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 3 
إن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه لا ينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابه رصيد قائم و قابل للسحب ، ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة ، و من ثم فإن النعى على الحكم بقالة القصور أو الإخلال بحق الدفاع لإغفاله الرد على ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان . 

                   ( الطعن رقم 1052 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/9 )
=================================
الطعن رقم  0878     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 505 
بتاريخ 09-06-1975
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقتضى أن يتوافر فى الشيك عناصره المقررة فى القانون التجارى و من بينها أن يكون ذا تاريخ واحد و إلا فقد مقوماته كأداة وفاء تجرى مجرى النقود و إنقلب إلى أداة إئتمان فخرج بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التى تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعروف به قانوناً . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه إذ ساءل الطاعن عن هذه الجريمة قد شابه غموض و تناقض فى تحديد تاريخ الشيك بحيث لا يفهم منه ما إذا كان يحمل تاريخاً واحداً أو أكثر مع ما لذلك من أثر فى الوقوف على توافر أو عدم توافر هذه التهمة ذلك فإنه بعد أن أشار إلى تاريخ الواقعة الواردة فى وصف النيابة العامة على أنها فى أول سبتمبر سنة 1971 عاد فذكر أنه يستحق فى 25 نوفمبر سنة 1971 ثم عاد فذكر أنه مؤرخ 9 من أكتوبر سنة 1971 الأمر الذى يشوب الحكم بالإبهام و التناقض فى بيان توافر أركان التهمة بما يعيب الحكم بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن و يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم مع الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . 

                        ( الطعن رقم 878 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/9 ) 

=================================
الطعن رقم  1482     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 40  
بتاريخ 05-01-1976
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
يجب على محكمة الموضوع قبل الفصل فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن تبحث فى أمر الشيك و إستيفائه لشرائطه الشكلية ثم تبحث أمر الرصيد ذاته من حيث الوجود و الكفاية و القابلية للصرف و من ثم فإنه إن كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بعدم توافر أركان الجريمة فى حق المطعون ضده لمجرد أن إفادة البنك إقتصرت على عبارة الرجوع على الساحب و أن هذه العبارة لا تقطع فى أن المطعون ضده ليس له رصيد قابل للصرف دون أن تبحث المحكمة رصيد المطعون ضده فى المصرف وجوداً و عدماً و إستيفاءه شرطا الكفاية و القابلية للصرف فإن هذا الحكم يكون قد إنطوى على قصور فى البيان بما يستوجب نقضه . 

                       ( الطعن رقم 1482 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/5 )
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 393 
بتاريخ 04-04-1976
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء شيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء للسحب فى تاريخ الإستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول .   


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 393 
بتاريخ 04-04-1976
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ إستحقاقه لا ينفى توافر أركان هذه الجريمة ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 393 
بتاريخ 04-04-1976
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 3 
عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 393 
بتاريخ 04-04-1976
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 4 
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد ليست من الجرائم التى حصرها المشرع و يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجنى عليه ، و من ثم فإن مسلك المجنى عليه ليس من شأنه أن يؤثر على السير فى الدعوى أو على الحكم فيها و إذ كان من المقرر أن قيمة الشيك هى دين سابق على وقوع الجريمة غير مترتب عليها ، فإن إلتجاء المجنى عليه إلى القضاء المدنى - بفرض حصوله - لا يؤثر على سير الدعوى الجنائية أو على الحكم فيها . 


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 393 
بتاريخ 04-04-1976
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 5 
المسئولية الجنائية فى صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك . 

                         ( الطعن رقم 11 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/4/4 )
=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 436 
بتاريخ 18-04-1976
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 3 
الوفاء اللاحق بقيمة الشيك لا ينفى قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم و قابل للسحب . 

                       ( الطعن رقم 70 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0190     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 494 
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن طبيعة الشيك كأداة وفاء تقتضى أن يكون تاريخ السحب هو نفسه تاريخ الوفاء بمعنى أن يكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره ، و إذا كانت الورقة تحمل تاريخين فقد فقدت بذلك مقوماتها كأداة وفاء تجرى مجرى النقود و إنقلبت إلى أداة إئتمان فخرجت بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التى تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانوناً و كان دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل تاريخين هو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه . 

                       ( الطعن رقم 190 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/17 )
=================================
الطعن رقم  0191     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 497 
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
إن قيام المتهم بإصدار عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد فى يوم واحد عن معاملة واحدة - أياً كان التاريخ الذى يحمله كل منها أو القيمة التى صدر بها - يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضى الدعوى الجنائية عنه ، وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار أى شيك منها ، و كانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه " إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون " ، و كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى الرد على الدفع بقوة الأمر المقضى بالقول بأن تواريخ الشيكات مختلفة و أن المتهم لم يقم الدليل على صحة دفاعه ، كما أن مجموع قيمة الشيكات يزيد بمقدار سبعة جنيهات عما ذكره المتهم فى دفاعه ، و كان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفى لحمل قضائه برفضه ، ذلك أن إختلاف تواريخ الإستحقاق أو القيمة فى الشيكات موضوع الدعوى الراهنة عن الشيك موضوع الجنحة رقم 1884 لسنة 1968 الأزبكية لا ينفى بذاته أن إصدار كل منها كان وليد نشاط إجرامى واحد تنقضى الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائى فى إصدار أى منها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رد على الدفع قد بين العناصر الكافية و المؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأى فى شأن ما أثير من خطأ فى تطبيق القانون ، بما يعيبه بالقصور و يستوجب نقضه و الإحالة . 

                       ( الطعن رقم 191 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/5/17 )
=================================
الطعن رقم  0241     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 558 
بتاريخ 30-05-1976
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
لما كانت قوة الشئ المقضى به مشروطة بإتحاد الخصوم و الموضوع و السبب فى الدعويين ، و كانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائم و قابل للسحب تختلف موضوعياً و سبباً عن دعوى تزوير الشيك و إستعماله مع العلم بتزويره . فإن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى لا يحوز قوة الشئ المقضى به بالنسبة للدعوى الثانية . و لا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التى إتخذت دليلاً على تهمة إصدار شيك بدون رصيد هى بذاتها أساس تهمتى تزوير الشيك و إستعماله ، ذلك أن تلك الورقة لا تخرج عن كونها دليل من أدلة الإثبات فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات و أن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ، و من ثم فإن قضاء محكمة برد و بطلان الشيك بقالة تزويره و ببراءة المطعون ضده من جريمة إعطائه بدون رصيد لا يلزم المحكمة التى نظرت جريمتى تزوير الشيك و إستعماله ، و لها أن تتصدى هى لواقعتى التزوير و الإستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه . 


=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 124 
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
1) إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الإشتراك بالإتفاق و المساعدة لمتهم آخر هو الذى قارف الجريمة بإطلاق عيار نارى على القتيل و سمعت المحكمة الدعوى على هذا الإعتبار ثم حكمت عليه بالعقوبة معتبرة إياه أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار النارى بنفسه و لم يسبق لها أن نبهت الدفاع إلى هذا التغيير فى التهمة كان حكمها باطلاً يجب نقضه لمخالفته للمواد 37 و 38 و 40 و 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .  

                  ( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 124 
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 3 
1) إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الإشتراك بالإتفاق و المساعدة لمتهم آخر هو الذى قارف الجريمة بإطلاق عيار نارى على القتيل و سمعت المحكمة الدعوى على هذا الإعتبار ثم حكمت عليه بالعقوبة معتبرة إياه أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار النارى بنفسه و لم يسبق لها أن نبهت الدفاع إلى هذا التغيير فى التهمة كان حكمها باطلاً يجب نقضه لمخالفته للمواد 37 و 38 و 40 و 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .  

                  ( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 124 
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 4 
1) إذا أحيل متهم إلى محكمة الجنايات بتهمة الإشتراك بالإتفاق و المساعدة لمتهم آخر هو الذى قارف الجريمة بإطلاق عيار نارى على القتيل و سمعت المحكمة الدعوى على هذا الإعتبار ثم حكمت عليه بالعقوبة معتبرة إياه أنه هو الفاعل الأصلى المطلق للعيار النارى بنفسه و لم يسبق لها أن نبهت الدفاع إلى هذا التغيير فى التهمة كان حكمها باطلاً يجب نقضه لمخالفته للمواد 37 و 38 و 40 و 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .  

                  ( الطعن رقم 311 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/1/3 )
=================================
الطعن رقم  1337     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 378 
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
إن الأصل الذى جرى عليه قضاء النقض أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكا لا يقابله رصيد أو أعطى شيكاً له مقابل ثم أمر بعدم السحب أو سحب الرصيد أو سحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقى غير كاف لسداد قيمة الشيك ، إذ أنه بمجرد إعطاء الشيك على وضع يدل مظهره و صيغته على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع و أنه أداة وفاء لا أداة إئتمان يتم طرحه فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات . 


=================================
الطعن رقم  1337     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 378 
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو القصد الجنائى العام و الذى يكفى فيه علم من أصدره بأنه إنما يعطل الوفاء بقيمة الشيك الذى أصدره من قبل - فلا يستلزم فيها قصد جنائى خاص . 


=================================
الطعن رقم  1337     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 378 
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 3 
يتوافر هذا القصد الجنائى بإعطاء الشيك مع علم مصدره بعدم وجود رصيد قائم له و قابل للسحب أو بإصداره أمر إلى المسحوب عليه بعدم الدفع حتى و لو كان هناك سبب مشروع ، إذ أن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك فى التداول و قبوله فى المعاملات على إعتبار أن الوفاء به كالنقود سواء و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها على طبيعته و تعد من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة . 


=================================
الطعن رقم  1337     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 378 
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 4 
سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدره بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره و هو علم مفترض فى حق الساحب و عليه متابعة حركات رصيده لدى المسحوب عليه للإستيثاق من قدرته على الوفاء حتى يتم صرفه . 


=================================
الطعن رقم  1337     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 378 
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 6 
من المسلم به أنه يدخل فى حكم الضياع السرقة و الحصول على الورقة بطريق التهديد و حالتى تبديد الشيك و الحصول عليه بطريق النصب ، من حيث حق بالمعارضة فى الوفاء بقيمته ، فهى بها أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال و أن الورقة فيها متحصلة من جريمة . و هذا القيد لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 337 من قانون العقوبات و إنما يضع إستثناء يقوم على سبب الإباحة فمجال الأخذ بهذا الإستثناء أن يكون الشيك قد وجد فى التداول عن طريق جريمة من جرائم سلب المال سالفة الذكر . و من ثم فلا قيام له فى حالة إصدار الشيك مقابل ثمن لصفقة حقيقية مهما وجد بها من عيوب تجارية لأن الأمر لا يرقى إلى جريمة النصب ، بل هو لا يعدو إخلالاً من المستفيد بالإلتزام الذى سحب الشيك بناء عليه . 


=================================
الطعن رقم  1337     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 378 
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 7 
لا يجدى الطاعن ما يثيره حول الأسباب و الظروف التى أحاطت بإصدار الشيك أو الدوافع التى أدت به إلى سحب الرصيد ، كما أنه لا يجديه ما تذرع به فى صدد نفى مسئوليته الجنائية بقالة أنه كان ضحية جريمة نصب من جانب الشركة المدعية بالحقوق المدنية بسبب إكتشافه تلف البضاعة المحرر الشيك و فاء لثمنها ، لأن هذه الحالة - و هى فى خصوصية الدعوى المطروحة - لا تدخل فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك و هى الحالات التى يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال . 


=================================
الطعن رقم  1337     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 378 
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 8 
لا يعيب الحكم ما إستطرد إليه من تقرير قانونى خاطىء لم يكن له أثر فى منطقه عند عرضه لدفاع الطاعن من قوله " و كان الشاهدان اللذان إستمعت إليهما المحكمة قد ذكرا أن المتهم حرر الشيك بالفعل ثمناً للبضاعة التى إشتراها و من ثم فإن القول بأن المتهم كان ضحية جريمة نصب لا يؤثر على قيام الجريمة إذ لا مبرر للبواعث التى حدت بالمتهم إلى تحرير الشيك بلا رصيد لما هو مقرر من أنه لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد إنطوى على تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لم تمس جوهر قضائه و كانت النتيجة التى خلص إليها صحيحة تتفق و التطبيق القانونى السليم . 


=================================
الطعن رقم  1337     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 378 
بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 9 
إن ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطئه فى الإسناد فيما نقله عن شاهدى نفيه بخصوص تلقى البضاعة التى حرر الشيك ثمنا لها ، فمردود بما هو ثابت من أن ما أورده الحكم فى مدوناته من أقوال هذين الشاهدين له معينه الصحيح من الأوراق ، و من ثم فإنه تنحسر عنه قالة الخطأ فى الإسناد . هذا فضلاً عن أنه - بفرض قيام هذا الخطأ فإنه لا يعيبه ، لما هو مقرر من أن خطأ الحكم فى الإسناد لا يعيبه ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة . و لما كان هذا الخطأ - على فرض وجوده - لم يكن له أثر فى منطق الحكم أو فى النتيجة التى إنتهى إليها ، إذ هو لم يعول على أقوال الشاهدين المذكورين إلا فى خصوص كون الشيك موضوع الإتهام حرر ثمناً للبضاعة التى وردت للطاعن ، و من ثم يكون هذا النعى غير سديد . 

                    ( الطعن رقم 1337 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0067     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 217 
بتاريخ 27-02-1978
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
سوء النية فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إصداره و هو علم مفترض فى حق الساحب و عليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للإستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك و لا محل لإعفاء الوكيل فى السحب من ذلك الإلتزام لمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص لأن طبيعة العمل المسند إلى الطاعنين - و هو إصدار الشيك - يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذى يأمر بالسحب عليه فإذا هو أخل بهذا الإلتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة بإعتباره مصدر الشيك الذى تحقق بفعله وحده إطلاقه فى التداول . 


=================================
الطعن رقم  0067     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 217 
بتاريخ 27-02-1978
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
إن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم و قابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك و إطلاق الساحب - أياً كانت صفته - له فى التداول .

                    ( الطعن رقم 67 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/2/27 )
=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 442 
بتاريخ 24-04-1978
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقتضى أن يتوافر فى الشيك عناصره المقررة فى القانون التجارى و من بينها أن يكون ذات تاريخ واحد إلا فقد مقوماته كأداة وفاء تجرى مجرى النقود و إنقلب إلى أداة إئتمان فخرج بذلك من نطاق تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات التى تسبخ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانوناً ، و من ثم فإن الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين هو دفاع جوهرى يترتب عليه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، بما ينبغى معه على المحكمة تمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه .


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 442 
بتاريخ 24-04-1978
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
إن محكمة ثانى درجة و إن إلتفتت عن الدفع بأن الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخين لإبدائه فى غيبة الطاعن عند نظر إستئنافه إلا أن هذا الدفاع ، و قد أثبت بمحضر تلك الجلسة ، أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى ، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع معارضة الطاعن الإستنئافية ، و هو ما يوجب عليها إبداء الرأى بشأنه و إن لم يعاود المعارض إثارته ، ذلك بأن من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً ، و هذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل ، لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى ، فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الإستدلال السائغ .


=================================
الطعن رقم  0458     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 661 
بتاريخ 02-10-1978
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب و فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير . لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها و لا يؤبه بها فى التعامل ، فإن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد إستوفى تلك البيانات .


=================================
الطعن رقم  0458     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 661 
بتاريخ 02-10-1978
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه و ينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض و طبيعته و مداه و ينتقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف الظاهر .


=================================
الطعن رقم  0458     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 661 
بتاريخ 02-10-1978
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المتسفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات .


=================================
الطعن رقم  0458     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 661 
بتاريخ 02-10-1978
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 4 
لا عبرة بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام الجريمة .


=================================
الطعن رقم  0458     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 661 
بتاريخ 02-10-1978
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 5 
لا يجدى الطاعن تسانده إلى أن المدعية بالحقوق المدنية قد ملأت بيانات الشيكات على خلاف الواقع بما كان يتعين معه أن تمتد إليها أسباب الأباحة ، إذ أن هذه الحالة لا تدخل فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك و هى الحالات التى يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة و السرقة بظروف و النصب و التبديد و أيضاً الحصول عليه بطريق التهديد - فحالة الضياع و ما فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد إستناداً إلى سبب من أسباب الإباحة و هو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى و لا تصلح مجردة سبباً للإباحة .

                      ( الطعن رقم 458 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/2 )
=================================
الطعن رقم  0569     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 757 
بتاريخ 30-10-1978
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها ، و أنه لما كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما من قبيل طلبات التأجيل لإتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء .


=================================
الطعن رقم  0569     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 757 
بتاريخ 30-10-1978
الموضوع : شيك                      
 الموضوع الفرعي : شيك بدون رصيد                                     
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن تمكينه من الطعن بالتزوير على الشيك موضوع الدعوى و جاء مقصوراً على تأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك صادر من الطاعن و على الرغم مما أثاره الأخير من تزوير الشيك - و هو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير الرأى فيها ، فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع و أن تمحصه و أن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه ، أما إنها لم تفعل و إلتفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 569 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/30 )

تعليقات