القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية حول جريمة الاهانة

أحكام محكمة النقض المصرية حول جريمة الاهانة




احكام النقض فى الاهانة1- اركان جريمة الاهانة2-اهانة موظف عام3-اهانة المحكمة4-اهانة الدولة
1-اركان جريمة الاهانة
=================================
الطعن رقم  0917     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1194
بتاريخ 13-11-1972
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
لا يشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة قذفاً أو سباً أو إسناد أمر معين بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة . 


=================================
الطعن رقم  0917     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1194
بتاريخ 13-11-1972
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاهانة                               
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 تعمد توجيه ألفاظ  تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجهيها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجانى قصد بها الإساءة أو الإهانة .


=================================
الطعن رقم  0911     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 14  
بتاريخ 02-01-1977
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاهانة                               
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ الإهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ما دامت هى لم تخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة .


=================================

2-اهانة موظف عام
=================================
الطعن رقم  1885     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 578 
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 2 
ما دام الحكم قد أورد ألفاظ الإهانة التى بدرت من المتهم و بين أنها وجهت منه إلى المجنى عليه " موظف " فى أثناء قيام هذا الأخير بتأدية وظيفته فهذا يكفى فى بيان الواقعة . 


=================================
الطعن رقم  0776     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 109 
بتاريخ 11-11-1952
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 1 
إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات تتحقق و لو كان من تفوه بألفاظ الإهانة قد أوردها فى حوار بينه و بين غيره من الحاضرين ما دام أنه قد تعمد توجيهها إلى الموظف فى محضره و على مسمع منه . و هذه المادة لا تعاقب على إهانة الموظف بسبب تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضاً على الإهانة متى كانت قد وقعت عليه أثناء تأدية الوظيفة و كان من شأنها المساس بالوظيفة و كرامتها .

                  ( الطعن رقم 776 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )
=================================
الطعن رقم  1217     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 416 
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 1 
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف بغض النظر عن الباعث على توجيهها . فمتى ثبت للمحكمة صدور هذه الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجانى قد قصد بها الإساءة أو الإهانة .

               ( الطعن رقم 1217 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 688 
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 1 
إن جريمة الإهانة التى توجه إلى موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها و الإهانة التى تقع على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها أثناء إنعقاد الجلسة كما تتحقق بحكم المادة 133 من قانون العقوبات بالإشارة أو القول أو التهديد فى مواجهة المعتدى عليه تتحقق كذلك بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم بموجب المادة 134 من القانون المذكور على أن يكون عقابها فى الحالات الأخيرة طبقاً للفقرة الأولى من المادة 133 المشار إليها ، و لا يشترط لتوفر الإهانة أن تكون الأفعال أو العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة . 


=================================

الطعن رقم  0944     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 6   

بتاريخ 02-01-1956
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 2 
جريمة إهانة الموظف تتحقق بمجرد تعمد توجيه الألفاظ التى تحمل معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها .

                    ( الطعن رقم 944 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/2 )
=================================
الطعن رقم  1891     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1291
بتاريخ 25-12-1967
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 2 
يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات - تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجانى قصد بها الإساءة أو الإهانة . 


=================================
الطعن رقم  0917     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1194
بتاريخ 13-11-1972
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 4 
لما كان توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه فى المجنى عليه و تحقق الإهانة فى أثناء تأدية الوظيفة أو بسبب تأديتها من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب ما دام إستدلالها سليماً مستنداً إلى أصل صحيح فى الأوراق ، و كان ما أورده الحكم له أصل صحيح من شهادة المجنى عليه بالجلسة فإن ما يثيره الطاعن  يكون فى غير محله . 


=================================
الطعن رقم  0052     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 397 
بتاريخ 04-01-1932
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 1 
إن الفقرة الثانية من المادة 261 و الفقرة الأخيرة من المادة 265ع لم تتعرضا لبيان حكم النقد المباح و إنما نصتا على إعفاء مرتكب القذف و السب من العقاب إذا كان طعنه موجهاً إلى موظف عمومى بسبب أمر يتعلق بأعمال وظيفته متى كان الطاعن سليم النية و إستطاع أن يثبت صحة ما نسبه إلى المجنى عليه . و الفرق بين الأمرين كبير ، فالنقد المباح لا عقاب عليه أصلاً إذ المفهوم منه أن الناقد لم يخرج فى نقده إلى حد القذف و السب . و أما الحالة التى تشير إليها الفقرة الثانية من المادة 261 و الفقرة الأخيرة من المادة 265 فالأصل فيها العقاب لأن شروط القذف أو السب متوفرة فيها و لكن مرتكب الفعل - قدفاً كان أو سباً - يعفى من العقاب الذى كان يستحقه بحسب الأصل إذا توفرت الشروط السابق بيانها . 


=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 403 
بتاريخ 04-01-1932
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 1 
لا مصلحة للطاعن فى الطعن بأن جريمة الإهانة الوارد عليها حكم المادة 159ع ينسحب عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 261ع لأنه على فرض إنطباق التهمة المسندة إلى الطاعن على المادتين 261 و 265 ع بدلاً من المادة 159 " التى طبقتها المحكمة " فإنه يشترط لإعفاء القاذف من العقاب طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 261 و الفقرة الأخيرة من المادة 265 عقوبات أن يثبت للمحكمة صحة الوقائع التى أسندها للموظف المقذوف و أن القذف كان منبعثاً عن سلامة نية أى أنه قد رمى به إلى تحقيق مصلحة عامة . و لا يمنع ثبوت صحة الوقائع على فرض حصوله من الحكم بالعقوبة متى تبين أن القاذف كان يبغى التشهير و التجريح .


=================================
الطعن رقم  1980     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 190 
بتاريخ 05-06-1933
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 1 
متى كان القذف فى حق الموظف ليس متعلقاً بوظيفته أو عمله المصلحى فيكون حكمه حكم القذف فى أفراد الناس ، و تكون محكمة الجنح مختصة بالفصل فيه .


=================================

الطعن رقم  1980     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 190 

بتاريخ 05-06-1933
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 2 
إذا كانت وقائع القذف المسندة إلى الموظف ليست متعلقة بعمله المصلحى ، بل كانت متعلقة بحياتة الخاصة أى بصفته فرداً ، فلا يجوز قانوناً إثباتها .


=================================
الطعن رقم  0852     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 52  
بتاريخ 01-03-1937
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 2 
إن مجرد التفوه بألفاظ مقذعة فى حق موظف عمومى أثناء تأديته عمله يحقق جريمة الإهانة المنصوص عنها بالمادة 117 عقوبات . فمتى ثبت على المتهم صدور هذه الألفاظ عنه فلا حاجة للتدليل صراحة فى الحكم على أنه قصد بها الإهانة .

                       ( الطعن رقم 852 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/3/1 )
=================================
الطعن رقم  1322     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 226 
بتاريخ 03-06-1940
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 1 
إن المادة 133 من قانون العقوبات لا تعاقب على إهانة الموظفين أثناء تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضاً إذا كانت الإهانة قد وقعت بسبب تأدية الوظيفة . و إذن فإذا كانت الإهانة لم تقع إلا بعد أن إنتهى الموظف من عمله بساعة عند مقابلة المتهم له فى الشارع فإن ذلك لا يمنع من العقاب إذ أنه ليس فيه ما ينفى أن وقوع الإهانة كان بسبب تأدية الوظيفة .  

                  ( الطعن رقم 1322 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/3 )
=================================
الطعن رقم  1443     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 676 
بتاريخ 08-06-1942
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 1 
القصد الجنائى فى جريمة الإهانة بالكتابة المعاقب عليها بالمادتين 1/133 و 134 من قانون العقوبات يكون متوافراً بمجرد تعمد توجيه العبارات المهينة إلى المجنى عليه مها كان الباعث على ذلك . و لا يشفع للمتهم أن يكون قد أرسل الكتاب المتضمن للإهانة إلى المجنى عليه فى ظرف مقفل ، إذ أن الشارع قد سن المادة 134 السابق ذكرها خصيصاً للمعاقبة على مجرد إهانة الموظف العمومى بالكتابة . 


=================================
الطعن رقم  1443     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 676 
بتاريخ 08-06-1942
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 2 
إن القانون فى المادتين 1/133 و 134ع قد قصد المعاقبة على الإهانة بمعناها العام . فما يوجه إلى الموظف مما يمس شرفه و كرامته معاقب عليه بهما سواء أكان من قبيل القذف أم السب . إلا أنه لا يقبل من المتهم على كل حال أن يقيم الدليل لإثبات ما أسنده إلى المجنى عليه ما دام ذلك لم يقطع علناً و لم يكن القصد إذاعته بل مجرد توجيهه إلى المجنى عليه وحده . 

                   ( الطعن رقم 1443 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/8 )
=================================
الطعن رقم  0779     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 166 
بتاريخ 14-02-1929
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 1 
إذا حكمت المحكمة بمعقابة متهم لأنه أهان موظفاً و تعدى عليه بالقوة أثناء تأدية وظيفته و إكتفت فى إثبات التهمة بأن ذكرت " أن المتهم أهان فلاناً بالألفاظ " " الواردة فى المحضر و تعدى عليه بالقوة أثناء تأدية وظيفته " فإن هذا يكون قصوراً فى البيان موجباً لنقض الحكم حيث لا يعلم من الحكم ما هى الألفاظ التى إعتبرت إهانة و لا ما هى الأفعال التى وصفت بأنها تعد بالقوة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة ما إذا كان القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً أم لم يطبق .

                   ( الطعن رقم 779 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/14 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 327 
بتاريخ 14-05-1931
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 1 
الركن الأساسى لجريمة إهانة الموظف المنصوص عليها بالمادة 159ع هو وقوع الإهانة بسبب أمور تتعلق بوظيفة الموظف المعتدى عليه . و يجب للتحقق من توفر هذا الركن النظر فى جميع أجزاء المطبوع . فإذا إتضح من الإطلاع على الصور و المقالات التى إشتملت عليها الصحيفة أنها كلها سلسة واحدة يرمى بها المتهم إلى الطعن فى حق المجنى عليهم بسبب أمور تتعلق بوظيفتهم تعين إعتبار ما وقع منه إهانة موظف بسبب أعمال تتعلق بأداء وظيفته تقع تحت نصوص المواد 148 و 158 و 159 ع . 

  ‏                  ( الطعن رقم 36 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0805     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 278 
بتاريخ 29-03-1931
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة موظف عام                                    
فقرة رقم : 1 
لا يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة إهانة موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته أن تقول المحكمة " إن المتهم إعتدى على المجنى بالألفاظ المبينة بالمحضر " بدون أن تبين ما هى هذه الألفاظ و لا إن كانت هى الواردة بصيغة الإتهام المقدمة من النيابة أم هى ألفاظ أخرى ، لأن بيان هذه الألفاظ ضرورى حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما إذا كانت هى تعتبر فى الحقيقة مهينة أو لا . و قصور الحكم فى هذا الصدد مبطل له . 

                   ( الطعن رقم 805 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/29 )
=================================

3-اهانة المحكمة
=================================
الطعن رقم  1601     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 577 
بتاريخ 26-05-1932
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 4 
المراد من لفظ " المحكمة " الوارد فى المادة 117 عقوبات هو هيئة المحكمة أى القضاة و من يعتبرون جزءاً متمماً لهيئتهم . و لا جدال فى أن عضو النيابة متمم لتلك الهيئة فى الجلسات الجنائية و منها جلسة الإحالة ، فالإعتداء عليه هو إعتداء موجه إلى المحكمة . 

                   ( الطعن رقم 1601 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/26 )
=================================

الطعن رقم  0162     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 592 

بتاريخ 01-12-1941
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة المحكمة                                     
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم عقب خروجه من حجرة القاضى الذى رفض المعارضة المقدمة منه فى أمر حبسه قاتل فى ساحة المحكمة و على مسمع من  القاضى " علشان خاطر " فلان " يحبسوناً ده ظلم دى خواطر " ، فإستنتجت المحكمة من  ذلك أنه قصد إهانة هيئة المحكمة التى أصدرت القرار بإستمرار حبسه ، و طبقت عليه المادة 184 من قانون العقوبات فإنها لا تكون مخطئة . و لا يقبل من المتهم أن يتظلم من ذلك إلى محكمة النقض ، لأن العبارة التى تفوه بها تؤدى إلى ما إنتهت إليه المحكمة منها بما لها من السلطة الموضوعية . و لا يقبل كذلك منه القول بأن المادة 184 التى طبقت عليه لا تحمى سوى الهيئات التى تحدثت عنها بإعتبارها هيئات معنوية مستقلة عن الأشخاص الذين تتكون منهم فهى لا تنطبق على العيب فى محكمة معينة بسبب دعوى معينة ، تلك الحالة التى لها حكم آخر منصوص عليه فى المادة 186 و ذلك لأن إهانة القضاة بوصفهم قضاة تتناول هيئة المحكمة التى تتألف منهم ، و هذا مما يدخل فى نص المادة 184 عقوبات . أما المادة 186 عقوبات فالمقصود منها هو العقاب على مجرد الإخلال بهيبة المحاكم أو سلطتها .     

                   ( الطعن رقم 162 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/12/1 )
=================================
الطعن رقم  1144     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 251 
بتاريخ 10-05-1943
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة المحكمة                                     
فقرة رقم : 1 
إذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم عقب الحكم فى دعواه نطق قائلاً " دا تحامل " موجهاً الخطاب إلى المحكمة فى هيئتها و إلى شخص القاضى الذى أصدر الحكم ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر المكونة لجريمتى إهانة المحكمة و الإخلال بمقام القاضى المنصوص عليهما فى المواد 2/133 و 171 و 186 من قانون العقوبات . و إذا كان هذا يمكن إعتباره تشويشاً فى حكم المادة 89 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية ، فإن ذلك لا يمنع من العقاب عليه بتلك المواد ما دام هو يكون فى ذات الوقت الجريمتين المنصوص عليهما فيها .  


=================================
الطعن رقم  1144     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 251 
بتاريخ 10-05-1943
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة المحكمة                                     
فقرة رقم : 2 
إن قانون العقوبات إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة 133 ع على أنه " إذا وقعت الإهانة على هيئة محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها ، و كان ذلك أثناء إنعقاد الجلسة ، تكون العقوبة ... ... إلخ " بعد أن كان قد نص فى الفقرة الأولى على إهانة الموظفين أثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها ، فهو إنما أراد النص العقاب على إهانة هيئة المحكمة أو أحد قضاتها فى أثناء إنعقاد الجلسة و لو كانت ألفاظ الإهانة غير متعلقة بالدعوى المنظورة أو متعلقة بشئون القاضى الخاصة . ذلك لأنه حال إنعقاد الجلسة تعتبر الإهانة واقعة دائماً أثناء تأدية الوظيفة و من شأنها بطبيعة الحال المساس بالوظيفة و بكرامتها . 

                  ( الطعن رقم 1144 ق ، جلسة 13 ق ، جلسة 1943/5/10 )
=================================
الطعن رقم  1175     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 433 
بتاريخ 30-01-1930
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة المحكمة                                     
فقرة رقم : 7 
إن المادة 117 من قانون العقوبات الأهلى التى تعاقب على إهانة القاضى أثناء تأديته وظيفته أو بسببها و على إهانة المحكمة التى يؤلفها هذا القاضى أثناء إنعقادها قد إستعملت كلمة " الإهانة " بمعناها العام الذى يشمل كل ما يوجه للموظف ماساً بشرفه أو كرامته أو إحساسه قذفاً أو سباً أو غيرهما . و إذن فما يدخل فى معنى الإهانة التى تعاقب عليها هذه المادة إسناد الخطأ للمحكمة عقب إصدارها الحكم فى قضية ما و لو كانت مخطئة فى الواقع .

                   ( الطعن رقم 1175 لسنة 46 ق ، جلسة 1930/1/30)
=================================
الطعن رقم  1264     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 276 
بتاريخ 25-04-1929
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة المحكمة                                     
فقرة رقم : 1 
إذ فاه شخص وقت إنعقاد الجلسة بألفاظ عدها القاضى إهانة له و حكم عليه بعقوبة و ثبت بالحكم الإبتدائى أن الألفاظ التى صدرت من المتهم كانت بلهجة تدل على التهكم فإن هذا يكفى لإدانة المتهم . لأن القاضى الذى وجهت إليه هذه الإهانة و سمع بأذنيه و رأى بعينيه ما كان من لهجة المتهم و حركاته هو وحده الذى يصح الرجوع إلى تقديره فى مثل هذه الحالة .

                   ( الطعن رقم 1264 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/25 )
=================================
الطعن رقم  5879     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 853 
بتاريخ 27-10-1987
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة المحكمة                                     
فقرة رقم : 1 
لما كان لا يشترط لتوفر جريمة الإهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات تكون الأفعال و العبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، و إنه يكفى لتوافر القصد الجنائى فيها تعمد توجيه أفعال أو ألفاظ تحمل بشأنها معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى تبت المحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة فلا حاجة لها به ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجانى قصد بها الإهانة أو الإساءة ، و كانت الأفعال و العبارات التى أثبت الحكم صدورها من الطاعن لهيئة المحكمة أثناء إنعقاد الجلسة تفيد بذاتها قصد الإهانة فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها كأنها و قامت فى حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه .


=================================


4-اهانة الدولة
=================================
الطعن رقم  0792     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 200 
بتاريخ 28-02-1929
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
الهتاف علناً بمثل عبارة " لتسقط الوزارة الخائنة " هو إهانة لهيئة نظامية يحمل فى ذاته سوء النية و يستوجب العقاب بمقتضى المادة 160 عقوبات . و لا محل للقول بأن مثل هذه الألفاظ أصبحت بعد التطور السياسى مألوفة يجرى بها اللسان بدون قصد الإهانة و أنها بذلك لا تكون محلاً للعقاب فإن العرف لم يمح مدلول " السقوط " و لا مدلول " الخيانة ". بل لا زال اللفظان على معناهما الوضعى يخدشان الإحساس و شعور الكرامة .


=================================
الطعن رقم  0792     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 200 
بتاريخ 28-02-1929
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة الدولة                                      
فقرة رقم : 2 
لا يعد الهتاف علناً ضد الوزارة من قبيل الإعراب عن الرأى . و لا يعد كذلك من قبيل النقد المباح الذى يجوز توجيهه إلى الذين يتصدون للخدمة العامة . و إنما هو سب مجرد و واجب العقاب عليه .

                  ( الطعن رقم 792 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/28 )
=================================
الطعن رقم  1601     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 316 
بتاريخ 30-05-1929
الموضوع : اهانة                    
 الموضوع الفرعي : اهانة الدولة                                      
فقرة رقم : 1 
الهتاف علناً بمثل عبارة " لتسقط الوزارة الحالية ‎" و عبارة " لتسقط الوزارة المستبدة " يعتبر إهانة لهيئة نظامية و يحمل فى ذاته سوء النية و يستوجب العقاب بالمادة 160 من قانون العقوبات .

                   ( الطعن رقم 1601 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 )

تعليقات