القائمة الرئيسية

الصفحات



اختصاصات محكمة النقض على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

اختصاصات محكمة النقض  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية



إعداد الدكتور عمر أزوكار



القسم السابع محكمة النقض
الباب الأول الاختصاص
الفصل 353
تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في
1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية؛
2- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛
3- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛
4- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض؛
5- مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض؛
6- الإحالة من أجل التشكك المشروع؛
7- الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة,

 اختصاصات محكمة النقض  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية




1.حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من ق م م " يبت (المجلس الأعلى) محكمة النقض حاليا, ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في
1- الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم,.." والثابت في النازلة من خلال مقال الأمر بالأداء, أن الطلب المجرد المعتد به قانونا لتحديد الاختصاص القيمي حسب الفصل 11 من  ق م م , لا يتجاوز 18.000,00 درهما, أي يقل عن المبلغ المحدد بمقتضى الفصل 353 المشار اليه مما يكون معه طلب نقض القرار الصادر بشأنه غير مقبول شكلا. القــرار عـدد 446/1 المؤرخ فـي 18/09/2014 ملف تجاري عــــدد 109/3/1/2014
2.وحيث ومن جهة أولى فإن ما عرض على محكمة الاستئناف من خلال مقال استئناف الطاعنة وبتت فيه بقرارها المطلوب نقضه هو ما قضى به الحكم عليها من أداء 4000 درهم تعويضا، وبذلك فإن الحكم الصادر بشأنه غير قابل للنقض طبقا للفصل 353 من ق م م، ومن جهة ثانية فإن الحكم المطعون فيه استجاب لطلب الطاعنة وألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من مبلغ 4000 درهم الشيء الذي يجعل مصلحتها منعدمة لكون الحكم المطعون فيه بالنقض استجاب لطلبها, الشيء الذي يجعل طلب النقض غير مقبول,
القــرار عـدد 439/2 المؤرخ فـي 23/7/2013 ملف مدني عــــدد 5328/1/2/2012
3.حيث تقدم الأستاذ الــوازن عبد القادر نيابة عن السيد آيت المدني بمقال بتاريـخ 6/2/2002 رام لطلب نقض القرار الصادر عن استينافية الرباط بتاريخ 17/10/2001 تحت عدد 480 في الملف عدد 7416/2000/6 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي للبت في النازلة,
4.وحيث انه طبقا للفصل 353 المذكور فإن المجلس الأعلى يبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية,
 وحيث إن القرار المطعون فيه لم ينه الخصومة وليس قابلا للطعن فيه بالنقض بصفة مستقلة مما يشكل طلب النقض إخلالا بمقتضيات الفصل 353 من ق م م ويعرضه لعدم القبول, القرار عدد 1042 المؤرخ في 17/7/2002 ملف تجاري عدد 425/3/1/2002

 اختصاصات محكمة النقض  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية




5.حيث إن ما عرضه الطاعن رزوق علي على محكمة الاستئناف من خلال استئنافه هو ما قضى به الحكم الابتدائي الصادر في9/2/2011 القاضي عليه بأدائه مبلغ 13000 درهم ومحكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي، وبذلك فإن ما بتت فيه محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه هو مبلغ يقل عن 20.000 درهم، مما يكون طلب النقض المقدم من الطاعن غير مقبول عملا بالفصل 353 من ق م م,
القــرار عـدد 591/2 المؤرخ فـي 19/11/2013 ملف مدني عــــدد 575/1/2/2013
6.بناء على مقتضيات الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية ،
حيث إن الفصل المذكور يقضي على أن المجلس الأعلى يبت مالم يصدر نص مخالف في طلبات الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة,
وحيث إن مقـال النقض الذي تقدم به الأستاذ رشيد حميريفو  نيابة عن السيد أوسيدنا لحسن  بتاريخ 8 ماي 2002 رام لطلب نقض القرار الصادر عن استئنافية البيضاء  بتاريخ 13/2/2001 تحت عدد 1408 في الملف رقم 3361/2000 القاضي بإلغاء الأمر المتخذ والحكم من جديد بعدم الاختصاص وهو قرار لم ينه الخصومة مما يكون معه غير قابل للطعن فيه بالنقض ويعرض مقال النقض لعدم القبول, القرار عدد 1125 المؤرخ في 11/9/2002 ملف تجاري عدد 719/3/1/2002
7.لكن حيث أن قضاة المحكمة بعدم قبول طلب المكتري المقابل في الملف عدد 150/95 لعدم أداء الرسوم القضائية عنه لا يعتبر شططا في استعمال سلطتها لكون المحكمة قضت في حدود اختصاصها المخول لها قانونا، فالوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1553 المؤرخ في 18/12/2002 ملف تجاري عدد 232/3/1/2002
8.حيث إنه بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن المجلس الأعلى يبت ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في 1-الطعن بالنقض ضد الأحكـام الانتهائية التـي تصدرها جـميع محـاكم المملكة.2- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة. 3- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي تجاوز فيها القضاة سلطاتهم. 4- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى.5- مخاصمة القضاة والمحاكم غير المجلس الأعلى. 6- الإحالة من أجل التشكك المشروع.7- الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.
وحيث إنه تبعا لذلك فإن المجلس ليس من اختصاصه البت في استئناف الأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. القرار عدد 3050 المؤرخ في 03-08-2010 ملف مدني عدد 4608-1-1-2008

اختصاصات محكمة النقض  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


9.لكن حيث إنه فضلا عن أن الطعن بإعادة النظر من الطعون الغير العادية، فإنه لا يوجد في القانون ما يمنع الطاعـن من سلوك طريقين للطعن إعادة النظر والنقض في قرارواحد ما دام لكل طعـن مسطرته وأسبابه، وأن عرض القرار المطعون فيه بالنقض على محكمة الاستئناف للبت في طلب إعادة النظرالموجه ضده لا يزيل عنه الصفة الانتهائية- كما ورد بالوسيلة – الأمر الذي يكون معه الطعن بالنقض مقبول شكلا ويبقى الدفع المثار غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 2590 المؤرخ في 18/07/2007 ملف مدني عدد 2066/1/3/2005
10.بناء على الفصل 353 من ق م م فإن محكمة النقض تبث في الطعن بالنقض ضد الأحكام الإنتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه   .
بناء على المقال المقدم من الطاعن الرامي إلى نقض قرار غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية  بتطوان رقم 40 الصادر بتاريخ 11/11/2014 في الملف عدد 36/2014.
لكن حيث إن موضوع الطلب وما بث فيه  القرار المطعون فيه يتعلق باستيفاء واجبات الكراء وضريبة النظافة مما يجعل طلب النقض المقدم غير مقبول عملا بالفصل 353 من ق م م . ملف مدني عــــدد : 298/1/2/2015
11.بناء على الفصل 353 من ق م م فإن محكمة النقض تبث في الطعن بالنقض ضد الأحكام الإنتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرون ألف درهم .
بناء على المقال المقدم من الطاعن الرامي إلى نقض القرار رقم 22/14 الصادر بتاريخ 16/06/2014 في الملف عدد 35/14 عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور .
حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه أن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور أصدرت حكما برفض طلب الطاعن بأداء المطلوبة في النقض مبلغ 10800 درهم فاستأنفه الطاعن و أيدته غرفة الاستئنافات بقرارها المطلوب نقضه.
لكن حيث إن قيمة الطلب الذي بتت فيه غرفة الاستئنافات يقل عن 20000 درهم  مما يجعل القرار غير قابل للطعن بالنقض عملا بالفصل 353 من ق.م.م . ملف مدني عــــدد: 440/1/2/2015
12.وحيث إن الطالب الذي أقر بانتهاء اجل الاستئناف المذكور ، يكون  قد فوت  على نفسه حق الطعن بالاستئناف ، وفقد بالتالي حقه في الطعن بالنقض ، اعتبارا إلى أن الأحكام الـتي يسوغ  المطالبة بنقضها  هي تلك الصادرة عن المحاكم بصورة نهائية ، وليس التي كانت قابلة للاستئناف ولم يستعمل  ضدها هذا الطعن ، وبذلك لا تتوفر  في المقرر المذكور شروط الحكم القابل للطعن فيه بالنقض ويتعين التصريح بعـدم قبول  مقال النقض . القرار عدد : 804 المؤرخ في : 18/7/2007 ملف تجاري : عدد :427/3/1/2006
13.لكن حيث إن الدعوى – و التدخل الإرادي من قبيلها – هي حق الالتجاء الي القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ويلزم لذلك توافر الصفة الموضوعية لطرفي الادعاء بهذا الحق بان ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية ، وضد من يراد الاحتجاج بها عليه ، وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص الصفة في الدعوى بما هي مصلحة شخصية مباشرة لمدعي الحق أو المدعى به عليه تدخل في فهم الواقع في الدعوى شريطة أن تبين المحكمة الحقيقة التي اقتنعت بها ، وان تقيم قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا يغني توافر المصلحة عن توافر الصفة ، فإذا انتفت الصفة في احد الطرفين ،كان الجزاء عدم قبول الدعوى ولو توافرت المصلحة ، والثابت من الوقائع المعروضة علي قضاة الموضوع والأدلة المقدمة لهم أن الطالب قدم تدخلا إراديا في الدعوى ادعى فيه انه كلف من طرف الشركة مستأجرة المحل بتسيير الأصل التجاري فيه  فاستخلصت المحكمة من ذلك ومن عقد استغلال المحل انتفاء صفته في التدخل في الدعوى ضد المطلوبين لعدم وجوده طرفا في العقد الرابط بينهما وبين المدعى عليها فكان استخلاصها سائغا ومؤديا الى ما انتهت إليه في قضائها ، وما بالوسيلة لذلك غير مؤسس القرار عدد 63 المؤرخ في :07/01/2008 ملف مدني عدد :/25341/3/2006

تعليقات