احدث الاحكام الصادره بخصوص صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات السنوية من الدوائر العمالية
باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة (9) عمال
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 27/2/2001
برئاسة السيد الأستاذ /ايمن عبد العال --------------- رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين /كمال فؤاد عطية --------------- القاضي
/ ايمن صابر ---------------- القاضي
وبحضور السيد/ وائل فؤاد ---------------- أمين السر
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم 874 لسنة 2000
المرفوعة من :
السيدة / ------ المقيمة شارع التحرير -الدقي- ومحلها المختار مكتب الأساتذة / -------------------------------------
ضـــــــد
السيد الممثل القانوني لشركة مصر للسياحة ويعلن سيادته بوطنه القانوني بقطاع الشئون القانونية بعمارة برج مصر للسياحة بميدان العباسية -قسم الوايلي0
المحــــــــكـــــــمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا 0
حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وان أحاط حكم محكمة العمال الجزئية المؤرخ 30/4/2000 والذي نحيل إليه منعا للإطالة والتكرار ونوجز فيه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء علي أسبابه من أن المدعية أقامتها قبل الشركة المدعي عليها بموجب صحيفة استوفت شكلها القانوني إيداعا وإعلانا طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازتها التي لم تستنفذها قبل تركها العمل وذلك علي سند من القول أنها كانت تعمل بالشركة المدعي عليها إلي أن أحيلت للمعاش بتاريخ 5/9/1998 وقد تقدمت بطلب لصرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تستنفذها إلا أن الشركة المدعي عليها قامت بصرف مقابل نقدي عن ثلاثة اشهر فقط منها طبقا للأجر الأساسي ويستحق لها رصيد قدره 536 يوما بعد خصم الثلاثة اشهر مما حدا بها إلي إقامة هذه الدعوى ابتغاء إجابتها لطلباتها السابقة0
وحيث سبق بندب خبير في الدعوى والذي انتهي بنتيجته تقريره إلي أن للمدعية لدي الشركة المدعي عليها رصيد اجازات قدره 528 يوما والمقابل النقدي للمدعية عليها رصيد اجازات قدره 528 يوما والمقابل النقدي لهذا الرصيد مبلغ 12184و3 جنيه وترك الأمر للمحكمة في مدي أحقية المدعية في حصولها وأحقيتها في هذا المبلغ وقد انتهي ذلك الحكم بقضائه بعدم الاختصاص القيمي وإحالتها لتلك المحكمة 0
وحيث انه ولدي تداول الدعوى أمام تلك المحكمة تقدمت المدعية بحافظتي مستندات طويت الأولى منها علي شهادة من الجدول بما تم في الاستئناف رقم 3050 لسنة 2000 عمال مستأنف شمال0
وطويت الثانية علي حكم محكمة النقض الصادر من الدائرة العمالية المؤرخ 21/5/2000 وكذا صورة من لائحة الشركة المدعي عليها الداخلية وقد تضمنت المادة 88 منها علي صرف مقابل نقدي من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لآي سبب من الأسباب علي أساس الباجر الشامل طبقا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية وكذا صورة من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 386 لسنة 1995 باعتماد لائحة الشركة وقد طالعتها المحكمة0
وحيث تقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها بعدد ثلاثة حوافظ طويت جميعها علي صورة أحكام وقد طالعتها المحكمة 0
وحيث تقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها بعدد ثلاث حوافظ مستندات طويت جميعها علي صور أحكام وقد طالعتها المحكمة0
وحيث انه وعن موضوع الدعوى ومتي كان من المتفق أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير المعين فيها ولاقتناعه بصحة أسبابه متي كانت مردودة لاصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصا سائغا ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها "عن رقم 1253 لسنة 52 ق 11/2/1986" ، " وكان مكن المستقر عليه أيضا أن انتهاء خدمة العامل لا اثر له علي الحق في الإجازات المستحقة له ، مؤداة استحقاق أجرا عنها م 47 ق 137 لسنة 1981" " طعن رقم 451 لسنة 58 ق جلسة 9/12/1991" وقد ذهبت محكمة النقض أيضا إلي انه ولما كان الثابت بأوراق الدعوى انه قد صدر قرار وزير قطاع الأعمال رقم 101لسنة 1995 بتاريخ 14/6/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعتها بالاشتراك مع النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية ونظمت في المادة 89 منها طعن العامل الذي تنتهي خدمته لبلوغ سن الستين او المعاش المبكر او العجز المنهي للخدمة في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد علي أساس المرتب الشامل فإنه يتعين إعمال هذا النص علي العاملين بالشركة دون أحكام المادة 45 من قانون العمل وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق دستورية في شان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة -الذي ستلزم لحصول العامل علي مقابل رصيد إجازاته الذي تجاوز الثلاثة اشهر ان يكون الحرمان منها راجعا إلي صاحب العمل " طعن رقم 808 لسنة 68 ق جلسة 4/7/1999" وكان أيضا " انه إذا أناط القانون بسلطة معينه اختصاص ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه او تفوض فيه إلا إذا اجاز لها القانون ذلك وتدخل القانون 203 لسنة 1991 من إجازة التعويض في هذه السلطة وتنفيذ اللوائح بعد اعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام محددا بها تاريخ العمل بها فإذا اراد الطرفان تعديل نص في هذه اللائحة فقد أوجب القانون أن يتبعا نفس إجراءات إنشاء اللائحة من مشاركة اعتماد ومن ثم فإن أي تعديل بغير ذلك الطريق لا يجوز أعمال أحكامه وتبقي اللائحة سارية إلي أن يتم التعديل بالطريق القانوني الصحيح " " الطعن رقم 808 لسنة 67ق جلسة 4/7/1999"
وحيث انه ومتي كان ما سلف وبالبناء عليه وكانت المحكمة طالعت اوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها والذي اطمأنت إلي ما انتهي إليه بخصوص ان المقابل النقدي الذي لم تحصل عليه المدعية من رصيد إجازاتها التي لم تقوم بها 3و12084 جنيه وكان من الثابت أيضا أن لائحة الشركة المدعي عليها الداخلية قد تضمنت حق العامل الذي تنتهي إليه خدمته في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد علي أساس المرتب الشامل وهو الأمر الذي تكون معه هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق ولا يمنح في هذا المقام بالقرار الصادر من الشركة عقب ذلك رقم 279 لسنة 1998 والذي جعل شرط استحقاق العامل لرصيد إجازاته ان يكون سبب عدم حصوله عليها راجعا لجهة عمله وذلك بحسبانه قد صدر دون اعتماد من الوزير المختص متي كانت اللائحة قد اعتمدت من ذات الوزير وهو الأمر الذي لا يجوز إعمال أحكام ذلك القرار وفق ما سلف لانه لم يتبع في صدوره ذات إجراءات إنشاء اللائحة ، وهو الأمر الذي لا يكون معه هناك قيد علي حصول المدعية علي المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها وهو ما يكون معه للمدعية أحقية في صرف ذلك المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها وهو ما يكون معه للمدعية أحقية في صرف ذلك المقابل وفق ما انتهي إليه تقرير الخبير والذي اطمأنت إليه محمولا علي أسبابه ويحدد بالمحكمة إلي القضاء بأحقية المدعية في صرف ذلك المقابل وعلي نحو وعلي ما سيرد بالمنطوق0
وحيث انه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعي عليها عملا بنص المادتين 148/1/مرافعات ،187 من قانون المحاماة 0
فلهذه الأسباب
قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعي عليها أن تؤدي إلي المدعية مبلغ 3و12184 جنيه هي نتيجة المقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها مع إلزامها بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة0
التعلق علي الحكم ببيان مجموعة المبادئ التي اعتمدها أساسا للحكم والتي يمكن الاستفادة منها في إعداد صحف دعاوى.
إذا كانت هناك لائحة داخلية لشركة وتضمنت حق العامل الذي تنتهي خدمته في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد تكون معه هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق .
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير الخبير متي كان مردودة صحيحا في الأوراق .
________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية العمالية
برئاسة السيد المستشار /محمد عبد القادر سمير -------- نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي ، يحي الجندي ، عاطف الاعصر وإسماعيل عبد السميع -------------------- نواب رئيس المحكمة
السيد هادي سعد / -----------------------رئيس النيابة
وصلاح عبد الجابر / ----------------------أمين السر السيد
في الجلسة العلنية المنعقدة بمفقر المحكمة بمدينة القاهرة في يوم الخميس 25 من ذي الحجة سنة 1423 ه الموافق 27 من فبراير سنة 2003م
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 37 لسنة 72 ق
المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الإسكندرية
حضر عن الطاعنة الأستاذ/ محمد مصطفي المحامي
ضــــد
السيد /محروس إسماعيل السيد
حضر عن المطعون ضده الأستاذ / مصطفي العلايلي المحامي
الوقـائع
في يوم 6/1/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 7/11/2001 في الاستئناف رقم 848 لسنة 57 ق _ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه0
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم المفردات 0وفي 22/1/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه0 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظرة جلسة 9/1/2003 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى امام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضده والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم0
المحكمة
بعد الإطلاع علي أوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع –علي ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1009 لسنة 1998 عمال الإسكندرية الابتدائية علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 10600-جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدي الطاعنة وأحيل إلي المعاش في 5/8/1997 وأنه إن كان قد حصل علي المقابل النقدي عن ثلاثة أشهر من رصيد إجازاته الاعتيادية إلا أنه لم يحصل علي باقي المقابل النقدي من هذا الرصيد ومقداره 430 يوماً ، وإذ لم تجد المطالبة الودية فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوي وإحالتها إلي المحكمة العمال الجزئية التي قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 1289 لسنة 1999ؤبعد أن ندبت خبيراً فيها وقدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 24/4/2001 بالزام الطاعة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8961.58 والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 848 لسنة 57ق إسكندرية .
وبتاريخ 7/11/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت للنيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن علي المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والمقصود في التسبب وفي بيان ذلك تقول ، إن الحكم الابتدائي المؤبد بالحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضده بالمقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاته السنوية فيما جاوز أجر ثلاثة أشهر دون أن يبحث ما إذا كان عدم حصوله علي تلك الإجازة راجعاً إلي رفض الطاعنة منحها له رغم طلبها أم لا وهو شرط للحصول علي المقابل المادي فيما جاوز الثلاثة أشهر ومن ثم فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا المعني سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولي من المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 –المنطبق علي واقعة الدعوى مما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادتين 45 ،47 من هذا القانون أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر علي حقه فب أجر الأجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتي تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً مقصوراً علي تلك الإجازة التي قصد العامل إلي عدم الإنتفاع بها من أجل تجميعها ، أما باقي الإجازة فيما يجاوز ثلاثة أشهر فليس للعامل أن يتراخي بإجازات ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عن ما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، لما كان ذلك ، وكان احكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي في قضاؤه إلي أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر علس سند من أن المادة 72 من لائحة الشركة الطاعنة قد وردت مطلقة فيما يتعلق بحق العامل في الحصول علي أجره عن أيام الإجازه المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعمالها أياً كانت مدة الإجازة ودون أن يبحث ما إذا كان حرمانه من الإجازة فيما جاوز هذا الحد الأقصى كان بسبب رب العمل من عدمه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أوجه الطعن علي لأن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث أنه لما كان النص في المادة 271 من قانون المرافعات علي أن " يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها ، وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً قيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة علي الجزء المنقوض" مؤداه أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدي إلي نقض أجزائه الأخرى المترتبة علي الجزء المتقوض ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في قضاؤه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8961.58 جنيهاً (المقابل النقدي لرصيد إجازاته) ورتب علي ذلك الحكم له بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ فإن نقضه فيما قضي به من أحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته يترتب غليه نقضه فيما قضي به من فوائد قانونية.
لــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف الإسكندرية وأعفت المطعون ضده من المصاريف.
أمين سر نائب رئيس المحكمة
----------------- ----------------------------------
التعلق علي الحكم ببيان مجموعة المبادئ التي اعتمدها أساسا للحكم والتي يمكن الاستفادة منها في إعداد صحف دعاوى.
أولا : يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها.
ثانيا : أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر علي حقه في أجر الأجازات المستحقة له والتي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها إلا أن هذه المدة التي حدد المشرع أقصاها ينبغي أن يكون سريانها مقصوراً علي تلك الإجازة التي قصد العامل إلي عدم الانتفاع بها من أجل تجميعها
ثالثا : باقي الإجازة ليس للعامل أن يتراخي بإجازات ثم يطالب بمقابل عنها وهو حال يختلف عن ما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، لما كان ذلك ، وكان احكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي في قضاؤه إلي أحقية المطعون ضده في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر.
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة (11) عمال
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2002
برئاسة السيد الأستاذ /احمد ميسر --------------- رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذين /محمد عبد المنعم --------------- القاضي
/ امجد العطفي ---------------- القاضي
وبحضور السيد/ ممدوح رجب ---------------- أمين السر
صدر الحكم الآتي
في القضية رقم 1741 لسنة 2001
المرفوعة من :
السيدة / ------ المقيمة شارع التحرير -الدقي- ومحلها المختار مكتب الأساتذة / -------------------------------------
ضـــــــد
السيد الممثل القانوني لشركة ……. ويعلن سيادته بوطنه القانوني بقطاع الشئون القانونية ... .... 0
المحــــــــكـــــــمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا 0
حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وان أحاط حكم محكمة العمال الجزئية المؤرخ 30/4/2000 والذي نحيل إليه منعا للإطالة والتكرار ونوجز فيه بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء علي أسبابه من أن المدعية أقامتها قبل الشركة المدعي عليها بموجب صحيفة استوفت شكلها القانوني إيداعا وإعلانا طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازتها التي لم تستنفذها قبل تركها العمل وذلك علي سند من القول أنها كانت تعمل بالشركة المدعي عليها إلي أن أحيلت للمعاش بتاريخ 5/9/1998 وقد تقدمت بطلب لصرف المقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تستنفذها إلا أن الشركة المدعي عليها قامت بصرف مقابل نقدي عن ثلاثة اشهر فقط منها طبقا للأجر الأساسي ويستحق لها رصيد قدره 536 يوما بعد خصم الثلاثة اشهر مما حدا بها إلي إقامة هذه الدعوى ابتغاء إجابتها لطلباتها السابقة0
وحيث سبق بندب خبير في الدعوى والذي انتهي بنتيجته تقريره إلي أن للمدعية لدي الشركة المدعي عليها رصيد اجازات قدره 528 يوما والمقابل النقدي للمدعية عليها رصيد اجازات قدره 528 يوما والمقابل النقدي لهذا الرصيد مبلغ 12184و3 جنيه وترك الأمر للمحكمة في مدي أحقية المدعية في حصولها وأحقيتها في هذا المبلغ وقد انتهي ذلك الحكم بقضائه بعدم الاختصاص القيمي وإحالتها لتلك المحكمة 0
وحيث انه ولدي تداول الدعوى أمام تلك المحكمة تقدمت المدعية بحافظتي مستندات طويت الأولى منها علي شهادة من الجدول بما تم في الاستئناف رقم 3050 لسنة 2000 عمال مستأنف شمال0
وطويت الثانية علي حكم محكمة النقض الصادر من الدائرة العمالية المؤرخ 21/5/2000 وكذا صورة من لائحة الشركة المدعي عليها الداخلية وقد تضمنت المادة 88 منها علي صرف مقابل نقدي من الإجازات الاعتيادية التي لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته بالشركة لآي سبب من الأسباب علي أساس الباجر الشامل طبقا لمفهوم قانون التأمينات الاجتماعية وكذا صورة من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 386 لسنة 1995 باعتماد لائحة الشركة وقد طالعتها المحكمة0
وحيث تقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها بعدد ثلاثة حوافظ طويت جميعها علي صورة أحكام وقد طالعتها المحكمة 0
وحيث تقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها بعدد ثلاث حوافظ مستندات طويت جميعها علي صور أحكام وقد طالعتها المحكمة0
وحيث انه وعن موضوع الدعوى ومتي كان من المتفق أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير المعين فيها ولاقتناعه بصحة أسبابه متي كانت مردودة لاصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصا سائغا ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها "عن رقم 1253 لسنة 52 ق 11/2/1986" ، " وكان مكن المستقر عليه أيضا أن انتهاء خدمة العامل لا اثر له علي الحق في الإجازات المستحقة له ، مؤداة استحقاق أجرا عنها م 47 ق 137 لسنة 1981" " طعن رقم 451 لسنة 58 ق جلسة 9/12/1991" وقد ذهبت محكمة النقض أيضا إلي انه ولما كان الثابت بأوراق الدعوى انه قد صدر قرار وزير قطاع الأعمال رقم 101لسنة 1995 بتاريخ 14/6/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والتي وضعتها بالاشتراك مع النقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية ونظمت في المادة 89 منها طعن العامل الذي تنتهي خدمته لبلوغ سن الستين او المعاش المبكر او العجز المنهي للخدمة في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد علي أساس المرتب الشامل فإنه يتعين إعمال هذا النص علي العاملين بالشركة دون أحكام المادة 45 من قانون العمل وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 47 لسنة 18 ق دستورية في شان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة -الذي ستلزم لحصول العامل علي مقابل رصيد إجازاته الذي تجاوز الثلاثة اشهر ان يكون الحرمان منها راجعا إلي صاحب العمل " طعن رقم 808 لسنة 68 ق جلسة 4/7/1999" وكان أيضا " انه إذا أناط القانون بسلطة معينه اختصاص ما فلا يجوز لها أن تنزل عنه او تفوض فيه إلا إذا أجاز لها القانون ذلك وتدخل القانون 203 لسنة 1991 من إجازة التعويض في هذه السلطة وتنفيذ اللوائح بعد اعتمادها من وزير قطاع الأعمال العام محددا بها تاريخ العمل بها فإذا اراد الطرفان تعديل نص في هذه اللائحة فقد أوجب القانون أن يتبعا نفس إجراءات إنشاء اللائحة من مشاركة اعتماد ومن ثم فإن أي تعديل بغير ذلك الطريق لا يجوز أعمال أحكامه وتبقي اللائحة سارية إلي أن يتم التعديل بالطريق القانوني الصحيح " " الطعن رقم 808 لسنة 67ق جلسة 4/7/1999"
وحيث انه ومتي كان ما سلف وبالبناء عليه وكانت المحكمة طالعت اوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها والذي اطمأنت إلي ما انتهي إليه بخصوص ان المقابل النقدي الذي لم تحصل عليه المدعية من رصيد إجازاتها التي لم تقوم بها 3و12084 جنيه وكان من الثابت أيضا أن لائحة الشركة المدعي عليها الداخلية قد تضمنت حق العامل الذي تنتهي إليه خدمته في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد علي أساس المرتب الشامل وهو الأمر الذي تكون معه هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق ولا يمنح في هذا المقام بالقرار الصادر من الشركة عقب ذلك رقم 279 لسنة 1998 والذي جعل شرط استحقاق العامل لرصيد إجازاته ان يكون سبب عدم حصوله عليها راجعا لجهة عمله وذلك بحسبانه قد صدر دون اعتماد من الوزير المختص متي كانت اللائحة قد اعتمدت من ذات الوزير وهو الأمر الذي لا يجوز إعمال أحكام ذلك القرار وفق ما سلف لانه لم يتبع في صدوره ذات إجراءات إنشاء اللائحة ، وهو الأمر الذي لا يكون معه هناك قيد علي حصول المدعية علي المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها وهو ما يكون معه للمدعية أحقية في صرف ذلك المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها وهو ما يكون معه للمدعية أحقية في صرف ذلك المقابل وفق ما انتهي إليه تقرير الخبير والذي اطمأنت إليه محمولا علي أسبابه ويحدد بالمحكمة إلي القضاء بأحقية المدعية في صرف ذلك المقابل وعلي نحو وعلي ما سيرد بالمنطوق0
وحيث انه وعن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها الشركة المدعي عليها عملا بنص المادتين 148/1/مرافعات ،187 من قانون المحاماة 0
فلهذه الأسباب
قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعي عليها أن تؤدي إلي المدعية مبلغ 3و12184 جنيه هي نتيجة المقابل النقدي لرصيد إجازاتها التي لم تحصل عليها مع إلزامها بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة0
التعلق علي الحكم ببيان مجموعة المبادئ التي اعتمدها أساسا للحكم والتي يمكن الاستفادة منها في إعداد صحف دعاوى.
إذا كانت هناك لائحة داخلية لشركة وتضمنت حق العامل الذي تنتهي خدمته في مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية بالكامل دون قيد تكون معه هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق .
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير الخبير متي كان مردودة صحيحا في الأوراق .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم