القائمة الرئيسية

الصفحات



مذكرة بدفاع تظاهر بدون تصريح وإتلاف

مذكرة بدفاع تظاهر بدون تصريح وإتلاف




138- مذكرة بدفاع تظاهر بدون تصريح واتلاف

مذكرة بدفاع : ============== مستأنفة 
ضــد
النيابة العامة
في القضية رقم ============ لسنة === جنح م=== المقيدة برقم لسنة ====== مستأنف 
الوقـائع
- جاءت وقائع الدعوي من خلال ما قرر به كل من اللواء من تجمع قرابة خمسين طالبا وطالبة عند ======
 وقاموا بمنع الطالبات بالكلية من دخولها لعدم أداء الامتحان وقاموا أيضا بالتعدي على 

أفراد القوات الأمنية وأفراد الأمن الإداريين بالجامعة وتكسير زجاج واجهات الكلية والتظاهر بدون إذن 

مسبق وأن رئيس مباحث قسم شرطة ثاني مدينة نصر قام بضبط عدد من الطلبة والطالبات وتفريق الباقين 

الذين لم تتوصل التحريات إلى أسمائهم 
- أحالت النيابة العامة المتهمين المضبوطين إلى محكمة جنح ==== لمحاكمتهم بتهمة التظاهر بدون إذن 

مسبق واستبعدت باقي الاتهامات 
- تداولت محكمة أول درجة الدعوي بالجلسات وبجلسة ======== أصدرت حكمها في الدعوي بمعاقبة 

المتهمين حضوريا من الأول حتى الثالث عشر بالحبس خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه مع النفاذ 

وألزمتهم المصاريف 
- ولما كان الحكم السالف الإشارة إليه لم يلق قبولا لدي المتهمة الخامسة فقامت بالطعن عليه بطريق 

الاستئناف وتحدد له جلسة اليوم ===== 
الدفــاع
• مع تمسكنا بما أبديناه في المرافعة الشفوية المثبت بمحضر جلسة ==== طلب تمكيننا اتخاذ اجراءات 

الطعن بالتزوير على حكم محكمة أول درجة بجلسة 24/2/2014 ومحضر الجلسة الخاص بها والثابت 

بالبلاغ المقدم إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة والذي تأشر عليه بالإحالة لهذه الهيئة 

التي تنظر الاستئناف لما يترتب على هذا التزوير من انعدام حكم أول درجة وعدم استنفاذها لولايتها بنظر 

الدعوى مما يوجب إعادة الدعوي لمحكمة أول درجة . إلا أننا وحرصا على مصلحة المتهمة فإننا نضع هذه 

المذكرة تحت بصر المحكمة على سبيل الاحتياط 
• الدفع ببطلان القبض على المتهمة وما تلاه من إجراءات لعد توافر حالة من حالات التلبس 
• الدفع بانتفاء الركن المادي لأي من الجرائم المنسوبة إلى المتهمة الخامسة رفيدة إبراهيم أحمد 
• انعدام الصلة بين المتهمة والواقعة محل الدعوي بكافة تكييفاتها وتصوراتها 
• شيوع الاتهام وكيديته وعدم معقوليته
• الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام 
تمهيــد لازم
الذي لا شك فيه أن الشرطة ورجالاتها بأجهزتها المختلفة هي احدي الأدوات الهامة التي تمكن السلطات 

الثلاث من القيام بعملها 
وبالتالي توافر الهيبة لها والاحترام لأفرادها هي ضرورة تستلزمها طبيعة الأشياء وتمكن المجتمع من السير 

نحو مرفأ الأمن والأمان 
لكن .... إذا عرض على المحكمة قضية تكون فيها كرامة المواطنين وحقوقهم في كفة وهيبة الشرطة ورجالها 

وسلطاتها في كفة أخرى عليها أن ترجح إحداها على الأخرى 
يجب أن يسود حكم القانون طالما أن الطرفين يحتكمان إليه 
محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في الجناية رقم === لسنة === أوسيم قالت في حكم كتبته بأحرف من ذهب 

" وفي هذه الدعوي كان الحق والقانون في جانب المتهمين وحيث انه متى كان ما تقدم جميعه فإن الدعوي 

تمسي وخلت من أي دليل في حق المتهمين ومن ثمّ يتعين القضاء ببراءتهم جميعا 
علمنا أسلافنا العظام أن العدالة معصوبة العينين 
لا تتأثر بما يطرح خارج القاعة التي تقضي فيها بأمر من يعرضون عليها 
لا تتأثر بترهات تتردد في وسائل الإعلام بصورة عشوائية 
آه لو افتقد المجتمع إلى العدل 
لن يتحقق الأمن إلا بإشاعة العدل 
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ 

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا )
والقضاة ثلاث كما قال المعصوم صلي الله عليه وسلم , وأنا أحب لكم من حبات قلبي أن تكونوا القاضي 

الأول الذي عرف الحق وقضى به 
خذوا الجاني بالشدة والقسوة 
لكن لا تحكموا بالشبهة معاذ الله الحدود تدرأ بالشبهات 
خير للعدالة أن يفلت ألف مجرم من أن يدان برئ واحد .. 
الموضــــوع
رفيدة إبراهيم أحمد نموذج للمتهم البرئ 
وكل المتهمين في دعوانا أبرياء بميزان القانون 
دعوني افترض صحة ما هو ليس بصحيح مطلقا 
أن رفيدة ناشطة معارضة للنظام سنفترض ذلك جدلا 
سنفترض أن لها قناعات مناوئة .. ذلك لا يبرر تلفيق الاتهام ضدها 
لا يبرر أبدا الزج بها في آتون اتهام لم تقترف سلوكه المادي 
هذا الكلام ليس كلاما مرسلا .. لأ .. يا حضرات القضاة المحترمين 
ما أردده على مسامعكم قانون .. أحكام محاكم .. مبادئ مستقرة 
رفيدة .. منقبة .. صحيح .. لكن نقابها لا نبغي أن يسوقها إلى قفص الاتهام 
• السيد مدير أمن جامعة الأزهر اللواء مجدي عباس في مذكرته التي حررها , وأقواله التي قرر بها في 

التحقيقات أفاد ... بحدوث تجمع عدد من طالبات كلية ========================= 
وأفاد أيضا .. قاموا بغلق باب الكلية لمنع زملائهم من دخول الامتحان 
إذا التجمع عند باب كلية =========== , والقصد هو منع الطلبة والطالبات من دخول الامتحان 
هذا الكلام تكرر من كل الشهود – مجازا لأنهم في الحقيقة لم يشهدوا شيئا- 
الضابطين الذين أجريا التحريات من الأمن الوطني والأمن الجنائي 
ضابط الواقعة رئيس مباحث قسم ثاني مدينة نصر


الدكتورة======= وكل الموظفين الذين يعملون في كلية الدراسات الإسلامية والذين شهدوا في التحقيقات 
جميعهم قرروا أن الواقعة تمت في حدود التاسعة والنصف صباحا 
وأن التجمع والتظاهر والتعدي كان في كلية ==============
وأن القصد والنية من هذا التظاهر والتجمع والتعدي هو منع زملائهم من الطلبة والطالبات من حضور 

الامتحان أو دخول الجامعة !!
لكن =========================== سيدي الرئيس حضرات القضاة بريئة من هذا كله 
آية ذلك وسببه :- 
- أنها طالبة بكلية التجارة وليست طالبة بكلية الدراسات الإسلامية
- وإذا كان العمل قصد به منع الطالبات من الامتحان فقد امتحنت ؟! 
- أنها في الفترة الزمنية التي وقعت فيها الوقائع المزعومة كانت داخل قاعة الامتحان لم تبرحها إلا في 

الساعة الواحدة ظهرا وموعد الامتحان من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا 
إذا ======= لم تكن ضمن من تجمعوا 
ويقينا ====لم تكن ضمن من حرضن على الامتناع عن دخول الامتحان لأنها كانت بالفعل تؤديه 
دفاع ======== وهو والدها – من اللحظة الأولي يقرع سمع النيابة 
يا نيابة 
يا أمينة 
يا صادقة 
يا من لا تعرفين التجني 
====== كانت داخل قاعة الامتحان من قبل العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا 
دفاع ============= يقدم المستندات الدالة على صدق قوله وبراءة ابنته 
شهادة رسمية من كنترول كلية التجارة بجامعة الأزهر يفيد وجود الطالبة لأداء الامتحان في مادة محاسبة 

التكاليف 
شهادة رسمية من الكنترول أيضا بكشف يتضمن أسماء الطالبات اللاتي حضرن الامتحان وتوقيع كل واحدة 

منهن بجوار اسمها وقد كان رقم ========" بالكشف (2) في القاعة رقم (35) 
شهادة رسمية بجدول الامتحان والذي يشير إلى يوم 24/12/2013 مادة محاسبة التكاليف 
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟
اثبتوا أن========== كانت متظاهرة أولا ثم عاقبوها 
إذا كانت الإدانة مطلوبة لذاتها فهذا قدر نصبر عليه ( رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه) 
لكن إذا كان المطلوب هو إدراك العدالة فاقضوا بصحيح القانون .. بالشرعية الإجرائية 
سؤال :- 
هل قرر أحد من السادة الشهود أنه شاهد واحد من المتهمين رؤى العين؟ كلا
هل قدمت أجهزة الأمن تسجيلا أو صورا تتضمن وجود واحد من المتهمين الماثلين؟ كلا 
هل أسند أحد من السادة الشهود لواحد من المتهمين الماثلين فعلا مؤثما بعينه؟ كلا 
هل أثبت أحد القائمين بالضبط أو التحري ألفاظا محددة رددها المتهمين الماثلين فرادي أو جماعة تتضمن 

تعدي على جهاز الشرطة أو الجيش؟ كلا 
قد يكون هناك من تجمع وتظاهر وهتف .. لكن مش =============.. مش هؤلاء المتهمين 
عجز النيابة عن الإثبات والإسناد يفسر لمصلحة المتهمين 
إفراغ المحكمة للواقعة في عبارات عامة دون إسناد لكل متهم على حده يعيب الحكم ويبطله , هذا ما استقرت 

عليه محكمة النقض
من المقرر أنه و إن كان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً 

خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليهما ، إلا إنها متى تعرضت للرد عليه تعين عليها أن 

تلتزم الوقائع الثابتة فى الدعوى و أن يكون لما تورده أصل ثابت فى الأوراق . و لما كان ما نقله الحكم عن 

محضر المعاينة لا أصل له فى الأوراق ، و كانت المحكمة قد عولت عليه فى قضائها بإدانة الطاعن ، فإن 

الحكم يكون قد أنطوى على خطأ فى الإسناد .
( الطعن رقم 1005 لسنة 38 ق جلسة 1968/10/14 )
"وحيث ان لما كان القضاء الجنائي هو بطبيعته قضاء تصور بمعنى أن المحكمة تستخلص من واقعات 

الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها الصورة الحقيقية التى وقع بها الحادث ومن ثم تستخلص التكييف 

الصحيح للواقعة على ضوء ما حدث فعلا بغض النظر عما يقوله كل شاهد على حدة أو حتى الوصف الذي 

تسبغه النيابة العامة على الواقعة ."
( قضية رقم ==== لسنة ==== أوسيم ورقم كلى ====جنايات امن دولة عليا طوارئ )
وقضت محكمة النقض " إذ نصت المادة 39 من قانون العقوبات على انه يعتبر فاعلا فى الجريمة من يدخل 

فى ارتكابها إذا كانت تتكون من عدة أفعال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها فقدت دلت على أن 

الجريمة إذ ترتكب من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها فان كل من تدخل
فى هذا 

التنفيذ بقدر ما يعد فاعلا مع غيره ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد ممن تدخلوا معه 

فيها . متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون 

كل متهم قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة واسهم فعلا بدور فى تنفيذها 
( الطعن رقم 1265لسنة 43ق جلسة 11/2/974س 25ق 29 ص 126 )
ومن القواعد الجنائية المقررة عدم مسائلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون ممن ساهم 

فى القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا
ومن المقرر أن الشخص لا يسأل جنائيا بصفته فاعلا أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل فى وقوعه 

ولا مجال للمسئولية الافتراضية أو التضامنية فى العقاب إلا استثناء بنص القانون وفى حدود ما استثناه
وبالرجوع إلى الأوراق نجدها خالية من إثبات قيام أيا من المتهمين بأي عمل من الأعمال المكونة للجريمة 

وعجزت النيابة العامة عن تقديم أى دليل ثبت ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم
• هناك شاهد واحد ووحيد غالط في وقت الضبط وتوقيت الواقعة هو المقدم ======= الذي قرر 

أن الواقعة حدثت الساعة 2 ظهرا !! حتى لو سايرنا هذا القول ===== لم تكن موجودة في هذا التوقيت لأنه تم 

القبض عليها الساعة الواحدة!!!! 
• ما الذي يمكن أن يكون قد تم ؟ ====أنهت امتحانها وخرجت الساعة الواحدة , أثناء خروجها وهي منقبة 

تم القبض عليها عشوائيا , الاحتمال الآخر أن جاسوسة تعمل مرشدة قد تعلم – وأنا أساير فروضا محضة 

أتتبعها لنفي الاتهام – عن ===== قناعتها المناهضة للنظام ومعارضتها له أشارت للقائم بالضبط عليها كما 

تشير إلى غيرها فتم القبض 
وقضى بان " أن المقرر إن التحريات لا تعدوا أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة 
والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها " 
أما عن جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 162 من قانون العقوبات وكذا جنحة إتلاف منقولات الغير عمدا 

والمؤثمة بالمادة 361/1,2 من قانون العقوبات :- 
جرائم الإتلاف من الجرائم العمدية التي تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي وقد اتجه قضاء النقض في 

البداية إلى أنها من الجرائم التي تتطلب قصدا جنائيا هو قصد الإساءة ونجد ذلك واضحا في قضائها
(الوسيط في شرح إجراءات التخريب والإتلاف والحريق المستشار معوض عبد التواب طبعة 1989 

ص17/18/19)
وقد قضت محكمة النقض:
أن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني أحداث الإتلاف أو للتعطيل المشار أليها في 

المادة 361من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق.
(4/2/1953 أحكام النقض س4ق180ص479)
لم نجد فى المحضر الماثل أي أثبات إلى ملكية السيارات الخاصة أو سيارات الشرطة وﻻ نعرف وﻻ نعلم اﻻ 

أرقام دونت فى محضر وقيل إنها أتلفت بفعل المظاهرات وتم توجيه الاتهام إلى المتهمين على الفور .
فيجب أثبات الملكية في محضر الإتلاف على الأقل للسيارات الخاصة التى دون أرقامها فى المحضر حتى 

يتثنى إلى عدالة المحكمة الحكم بعد أثبات ركن رئيسي من أركان جريمة الإتلاف وهو ملكية المجني عليه 

للشيء المتلف
سيدي الرئيس .. المحكمة الموقرة :
المحكمة الجنائية هي محكمة اقتناع و لكي يحكم القاضي الجنائي بالإدانة يجب أن يكون مقتنع اقتناع تام 

ووجدانه مترسخ بان المتهم مدان أم البراءة فيؤخذ بها من اى قرينة تدل على البراءة فالقاضي الجنائي 

يلتمس العفو ما أستطاع.
بنـاء عليه
تلتمس الطاعنة القضاء بقبول الاستئناف شكلا , وبإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا ببراءة 

المتهمة مما أسند إليها
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مقدمه
وكيل المستأنفة


مذكـــــرة فى حيــــــاذة ســـــلاح ابيــــــض مطـــــــــــــواة

مذكرة بدفاع السيد /                                            متهم
              ضــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
              فى الجنحة رقم           لسنة
جلسة      /      /
الاتهام :-
أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم 22/4/2002 بدائرة حاز بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواة" بدون مسوغ ضرورة شخصية وطالبة عقابه بالمادة 25 مكرر من القانون رقم 165 لسنة 81 .
""""""""""""
                    الوقائــــــــــع
حسبما جاء بأوراق المحضر الأتى :-
1-   محضر تحريات من المباحث محرر بتاريخ   /    / 2002الساعة 1،30 مساءا بمعرفة رئيس مباحث.
مفاد بأن وردت معلومات من مصادرة السرية الموثوق فى صحة وجدية معلوماتها مفادها قيام المدعو / " خفير " قام بحيازة وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص أثناء عمله وبعمل تحرياتنا السرية حول ما ورد من معلومات تأكدنا من صحتها .
2-   وطلب استصدار إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن ملحقات مسكن المتحرى عنه .
3-   وأذنت النيابة العامة به حسبما هو ثابت بإذن النيابة العامة الساعة 11 صباحا بسراى النيابة يوم 22/4 /2002 .
لذلك ندفع ببطلان إذن التفتيش وما أسفر عنه من مضبوطات لأن الإذن قد صدر على بياض والدليل على ذلك إن الإذن صدر يوم 22/4/2002 الساعة 11 صباحا فى حين أن الثابت فى محضر التحريات الجدية السابق على صدور الإذن أنه تحرر بتاريخ 22/4/2002 الساعة 1،30 م مساءا .
4-   فتح المحضر بتاريخ 23/4/2002 الساعة 3،30 ص صباحا بمعرفة رئيس مباحث مشتول السوق الذى أفاد بأنه قام بنفسه بتنفيذ عملية الضبط والتفتيش أثناء تواجد المتهم بعمله بالمعهد الدينى وبتفتيشة أسفر التفتيش عن عثورة علة مطواة قرن غزال فى جلباب الصديرى أسفل الجلباب الذى يرتدية [ سطر رقم 13 ص 1 بمحضر الشرطة ] 
5-   تم تحريز المطواة القرن غزال ولم يتم تحريز الصديرى الذى ضبطت بجيبه .
6-   تم عرض المتهم رفقة الحرز على النيابة ولم تقم النيابة العامة بمناظرة الحرز أو مناظرة المتهم وما إذا كان يرتدى صديرى جيب يمكن للمطواة أن تستقر به من عدمه .
7-   وبسؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه نفى ذلك واستشهد بزميله النوبتجى فى هذا اليوم وقررت النيابة ذلك وطلبت سماع أقوال هذا الشاهد .
8-    وبسؤال الشاهد إلى تم سؤاله بمعرفة الشرطة وهذا أمر مخالف لما استقرت عليه الأوضاع والعرف بأن يقوم مأمور الضبطية القضائية بضبط المتهم ويسمع شاهد النفى بمعرفة الشرطة أقر الشاهد وهو عامل نوبتجى فى هذه الليلة بالأتى :-
س/ وهل شاهدت السيد رئيس المباحث أثناء قيامه بضبط المتهم المذكور وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال ؟
ج/ أنا مشفتش حاجة ومعرفش أى حاجة عن هذا الموضوع سوى أننى كنت موجود نوبتجى وكان معى أيضا المتهم المذكور لأننا أحنا الاثنين كنا نوبتجية فى 


                     الدفــــــــاع

أولا:- ندفع ببطلان إذن التفتيش
لأنه كان على بياض أو سابق على محضر التحريات والدليل على ذلك إن إذن التفتيش صادر يوم 22/4/2000الساعة 11 صباحا ومحضر التحريات صادر يوم 22/4/2002 الساعة 1،30 م مساءا .
ثانيا:- كما ندفع ببطلان إذن التفتيش
لأنه لم يبين به اسم وصفة ومحل اختصا مصدر إذن التفتيش فكان يتعين أن يصدر إذن التفتيش على النحو الأتى :- نحن فلان الفلانى وكيل نيابة مشتول السوق حتى يتبين أن مصدر إذن التفتيش وكيل نيابة فى دائرة اختصاصه حتى يتعين على محكمة الموضوع مراقبة صحة الإذن من عدمه .
ثالثا:- ندفع ببطلان إذن التفتيش
لأنه صادر بناء على تحريات غير جديه والدليل على ذلك بأن ما جاء بمحضر التحريات طلب استصدار إذن الضبط والتفتيش لشخص ومسكن المأذون بتفتيشه لضبط حيازته لسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص وما ضبط سوى خف حنين مطواة قرن غزال أتى بها من مصادره الموثوق بها .
رابعا :- كما ندفع ببطلان الدليل المستمد من إجراء باطل
حيث أن ما أسفر عنه التفتيش المزعوم جاء نتيجة إذن تفتيش باطل لصدوره على بيض ودون أن تسبقه تحريات صحيحة وجادة أية الصدق على ذلك تاريخ التفتيش سابق على تاريخ محضر التحرى كما أن ما أسفر عنه التفتيش يكن السلاح النارى والطلقات التى أسفرت عنه التحريات المزعومة والذى صدر الإذن لضبطها .
خامسا :- كما ندفع ببطلان إجراءات الاستجواب
حيث أن الذى استجوب المتهم وتم سؤاله فى صورة س، ج هو مأمور الضبطية القضائية فى حين كان يتعين أن يكون شاهد على واقعة الضبط والتفتيش فى استجوابه إمام النيابة العامة .
حيث أن المنوط بالاستجواب هى سلطة التحقيق وسلطة التحقيق تتمثل فى النيابة العامة أو قاضى التحقيق وكل إجراء يخالف ذلك يعد باطلا والدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل .
سادسا :- ندفع ببطلان الإجراءات
حيث إن مأمور الضبطية القضائية لم يتم سؤاله إمام سلطة التحقيق وتحليفه اليمين عن صحة الواقعة وقد خلت الأوراق من هذا الإجراء الأمر الذى يترتب عليه بطلان المحضر ويترتب على ذلك بطلان أقوال المتهم .
سابعا:- ندفع بتلفيق التهمة
أية ذلك إن ما أسفر عنه التفتيش لم يثبت وجود السلاح النارى والطلقات الغير مصرح بحيازتها إلا بالتصريح بذلك وما ورد بمحضر التحريات المزعوم وإصرار مأمور الضبطية القضائية على ألا يرجع بخف حنين فاصطنع واقعة العثور على المطوة القرن غزال بجيب الصديرى للمتهم وعدم تحريز الصديرى محل ومستقر هذه المدية يؤكد عدم وجود صديرى يرتديه المتهم وبالتالى يؤكد عدم وجود المطواة المزعومة بحيازة المتهم بل والأدهى من ذلك إصرار مأمور الضبطية القضائية الصادر له بالإذن إلى استجواب المتهم يخالف بذلك القانون فجعل من نفسه نأمر ضبطية قضائية وسلطة تحقيق فى أن واحد مخالف بذلك القانون الأمر الذى يؤكد على تلفيق إسناد الاتهام .


                   بنــــاء عليــــــه

نلتمس من عدالة المحكمة اصليا واحتياطيا براءة المتهم مما اسند إليه 
                                                          الوكيل

===============================================================

140مذكــــرة دفــــاع فى  سرقة حدث 

                    محكمــــــــة 
دائرة جنح أحداث 




مذكرة بدفاع القاصر /                                         متهم
                   ضـــــــــــــد
نيابة الأحـــــــداث
فى الجنحة رقم 23 لسنة 2010 جنح أحداث 
جلســـــــــة 9 / 7 / 2010 
""""""""*
الاتهام :- أسندت نيابة الأحداث للمتهم لأنه فى يوم   /   / 2010 بدائرة مركز (     ) سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة والأوراق والمملوكة للمجنى عليه وأخر وذلك من مسكنها ليلا حال كونهما شخصان .
الوقائع :- حسبما يستبين من أوراق المحضر يتضح الأتى :-
1- تقدمت الشاكية بشكوى بتاريخ   /   /   2010 ضد المتهم وأخر تضمنت الأتى :-
(أ) فوجئت بحديث مساء أمس الاثنين الساعة الثانية بعد منتصف الليل .
(ب) فتحت نافذة المنزل فشاهدت المشكو فى حقهما يخطفون البطاطين وملابس داخلية وخارجية بواسطة خطاف وخشبة .
(ت) وعندما شاهدتهم أخذوا الأشياء وفروا هاربين .
2- فتح المحضر بتاريخ 10/ 9/2000 الســ2،35ـــاعة مساء وتضمن الأتى 
س/ ما تفصيلات شكواك ؟
ج/ المشكو فى حقهم قاموا بسرقة بطاطين وملابس داخلية وخارجية من البلكونة خاصتى فحضرت لعمل اللازم ضدهم قانونا .
س/ متى وأين حدث ذلك ؟
ج/ الكلام ده حصل يوم الاثنين الماضى الســـ2ـــاعة صباحا .
س/ولماذا لم تقومى بالإبلاغ فى تاريخه ؟
ج/علشان أهل المشكو فى حقهم قالوا لنا سوف نحل الموضوع ودى وموصلناش إلى أى حل حتى الآن .
س/ أمام من حدث ذلك .
ج/ أمام كل من :- 
س/ وكيف تمكن المشكو فى حقهم من سرقة الملابس والبطاطين خصتك من البلكونة ؟
ج/ المشكو فى حقهم أنا شاهدتهم أثناء قيامهم بالسرقة وكان معهم خطاف حديد كانوا بيشدوا به الملابس ولما شاهدونى جروا وأخذوا الملابس والبطاطين .
س/ وما هى الأشياء الذى قام المشكو فى حقهم بسرقتها ؟
ج/ المشكو فيهم سرقوا عدد ثلاثة بطاطين ماركة ثلاثة تفاحات وعدد أربعة ملايات سرير وبعض ملابس داخلية وملابس الأولاد ؟
3- فى 10/ 9/ 2000 الســـ3،45ــاعة عصرا بسراى النيابة .
حيث دعونا أولا : لسيد وبسؤال الشاكية رددت بمضمون أقوالها بمحضر الضبط وطلبت سماع الشهود المنوه عنهم بالمحضر وسؤال المشكو فى حقهم لذلك .
أولا:- يصرف كلا من :- 
ثانيا:- تستوفى الأوراق بسؤال المشكو فى حقهم والعرض .
ثالثا:- تستوفى الأوراق بسؤال الشهود المنوه عنهم بالمحضر.
رابعا:- لإرفاق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها .
خامسا:- لعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة تحريات المباحث .


                      الدفـــــــــاع

    أولا:- الدفوع الشكلية :- 
1-
2-
     ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-
1- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والدليل على ذلك ما يأتى :-
2- التأخر فى الإبلاغ لمدة أسبوع كاملا حيث تم تقديم الشكوى يوم 10/9/2010 الموافق يوم الأحد من شهر سبتمبر 2000 وزعمت أن واقعة السرقة تمت يوم مساء أمس الاثنين إذا تكون الواقعة المزعومة تمت يوم الاثنين الموافق 4 / 9 /2010 أى تم الإبلاغ بعد فوات 6 أيام كاملة الأمر الذى لا يقبله منطق ولا عقل .
3-       ندفع بعدم معقولية التهمة لما يأتى :-
أ-    أكدت المتهمة فى الشكوى أنها سمعت صوت وشاهدت المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل يقوما بسرقة الأشياء المذكورة بالمحضر ولم تطلق صوت استغاثة بزوجها أو بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة .
ب-    أكدت أنها تمكنت من رؤية المشكو فى حقهما وهما يقوما بعملية السرقة بواسطة خطاف وخشبة ولم تستغيث بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة حتى يتمكنا من الفرار بالأشياء أمر غير منطقى ويستدعى سؤالها عن ذلك بل ويطرح علامة تعجب .
ج-     أكدت الشاكية أنها تعرفت على المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل أى فى الظلام الدامس لأن هذا اليوم يوافق 6 جماد أخر من الشهر العربى أى إن القمر لا يكون منيرا فى هذه الساعة من الليل لأنه فى أول الشهر العربى كما إن لو حالة الرؤيا فى الشارع واضحة ما تمكن المشكو فى حقهما القيام بهذه السرقة المزعومة فكيف تمكنت من رؤيتهما ............؟
                    الــــدفــاع الموضوعـــــي 

1-عدم معقولية الحديث والإحداث - لا يعقل أن تقوم الشاكية بنشر ثلاثة بطاطين ماركة الثلاث تفحات مرة واحدة فى البلكونة ليلا ليتم تجفيفهم على ضوء القمر الغير موجود فى هذا الشهر مساء 
2-  ولا يعقل إن يتحمل حبل بلكونة ثلاثة بطاطين مبللين بالمياة ونوعية هذه البطاطين مجوز النشر هذا بالإضافة لثلاث ملايات سرير وملابس داخلية وخارجية أين هذه الحبال الفولاذية التى تتحمل كل هذا الثقل وكم يبلغ طول هذه البلكونة ؟
3-وهل البطاطين يتم تجفيفها وتشميسها فى الشمس نهارا أم فى ظلام الليل 
4-وهل يتم الغطاء بالبطاطين فى الظهر أم ليلا وخاصة فى شهر سبتمبر حيث يكون الجو مساء شديد البرودة .
5-   ندفع بعدم صحة أقوال الشاكية لعدم وجود بالأوراق أى أقوال لشاهد واحد حسبما طلبت الشاكية وحسبما طلبت النيابة العامة ولو شاهد سماعى بل كل ما بالمحضر أقوال الشاكية فقط التى لا دليل عليها ولو حتى زوجها أو أبنائها أو أحد جيرانها .
6-لم يتم سؤال المتهم أو استجوابه أو ضبطه حسب قرار النيابة العامة.
7-    لم نجد بأوراق المحضر ما يشير من قريب أو بعيد عن ضبط ولو بطانية أو قطعة ملابس واحدة فى حيازة المتهم أو تم ضبطها مع شخص أخر ادعى أنه اشتراها من المتهم كدليل مادى فى واقعة السرقة المزعومة .
8-    طلبت النيابة من المباحث التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها ولم نجد بالأوراق سوى تحريات سماعية من الشاكية ولم ترفق المباحث تقريرا وافيا عن ظروف الواقعة وملابستها وضبط المتهمان كما طلبت النيابة أيضا فى البند خامسا بعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة التحريات الأمر الذى يؤكد على عدم صحة الواقعة .
9-  ورد بالتقرير الاجتماعى المحرر بمعرفة الشئون الاجتماعية الأتى :-
- أسرة مكونة من أب وأم وثلاث أبناء فقط لا غير .
- الحدث بالتعليم ولم يسبق اتهامه فى أى مشكلة .


                    بنــــــــاء عليه

نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم ببراءة الحدث مما نسب إليه .
أولا:-       لعدم توافر الركن المادى الكون للجريمة .
ثانيا:-      عدم وجود اى مضبوطات بالأوراق .
ثالثا:-      كيدية الاتهام .
خامسا:-    عدم معقولية التهمة .
سادسا:-    عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالأوراق .
ثامنا:-    عدم وجود أدلة قولية أو فعلية أو مادية ثبتت قبل الحدث ولم يتم سؤاله . 
تاسعا:-    الحدث طالب مجتهد محسن السير والسلوك بالتعليم الإعدادي .
عاشرا:-    مظهر الحدث لا يبرهن على شرود سلوكه . 
الحادى عشر:-    الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين .
الثانى عشر :-      ألا تكون هذه الشكوى مؤثرة على مستقبل الحدث وتظل عالقة بسمعته مدى الحياة فتحول حياته إلى جحيم .
الثالث عشر :-        النظر بعين الأبوة الرحيمة بمستقبل هذا الطفل .
                                             وكيل الولى الطبيعى للقاصر



140-دفوع في غش تجارى

الدفع الاول: بطلان القبض والتفتيش لحصوله من غير المختص وتجاوز ضابط الواقعة حدود التفتيش الادارى .
لما كان الثابت بالاوراق أن ضابط الواقعة غير مختص بالتحقق من سلامة الأغذية حيث أنه معاون مباحث بقسم الشرطة و ليس أحد مفتشى التموين المختصين بالتفتيش على المحلات و الأغذية المتداولة و ذوى الخبرة فى الوقوف على ما إذا كانت الأغذية فاسدة من عدمه أو معروضه للبيع من عدمه و أصحاب الدراية بكيفية أخذ العينات للتحليل و القيام بتحليلها وهو ما يفتقده تماماضابط الواقعة الذى لا يتعدى أختصاصه بشأن دخول المحلات العامة مراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح العامة دون فحص ما يوجد داخل الكراتين المغلقة و المخازن الملحقة بالمحلات فإذا فعل ذلك كان جميع ما قما به من إجراءات باطلة .
والمقرر بقضاء النقض انه :   
لئن كان لمأمور الضبطية القضائية دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح فى الأوقات التى تباشر فيها تلك المحال نشاطها عادة ، إلا أن هذه المحال تأخذ حكم المساكن فى الأوقات التى يباح فيها للجمهور أن يدخلها ، و ليس فى عبارة المادة الثالثة من القانون رقم 74 لسنة 1933 من النص على أن لمأمور الضبطية القضائية الحق فى تفتيش مصانع الدخان فى أى وقت - خروج على هذه القاعدة - إذ قصد الشارع بها أن يكون له حق الدخول للتفتيش الإدارى ليلاً أو نهاراً طالما كان المصنع مداراً ، و العبرة فى ذلك بالواقع بصرف النظر عن فتح الأبواب أو إغلاقها ، ذلك بأن الشارع إذ أجاز لمأمورى الضبط دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين و اللوائح ، إنما أباح لهم الإستطلاع بالقدر الذى يحقق الغرض المقصود من بسط هذه الرقابة ، و لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، فلا يتناول من حيث المكان ما كان منها سكناً ، و لا يشمل من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التى تغلق فيها ، و لا من حيث الغرض إلا بالقدر الذى يمكنه من التحقق من تنفيذ تلك القوانين و اللوائح دون التعرض للأشياء و الأماكن الأخرى التى تخرج عن هذا النطاق ، و علة الإجازة أن المحال فى الوقت الذى تكون فيه مفتوحة للجمهور لا يعقل أن تغلق فى وجه مأمور الضبط المكلف بمراقبة تنفيذ القوانين لمحض كونه كذلك و ليس من آحاد الناس .

الطعن رقم  1793     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 260
بتاريخ 9-2-1970
إذا ما تقرر ذلك وكان الثابت كون ضابط الواقعة غير مختص بالتفتيش على الأغذية وفتح الكراتين المغلقة وفحصها و بيان ما إذا كانت فاسدة من عدمه إذ يخرج هذا عن نطاق حقه فى دخول الاماكن العامة ويعد سلباً لأختصاص لايملكه وقد ترتب على ذلك أن قام بإجراءات باطلة تالية لعدم درايته بكيفية التعامل مع الأغذية واخذ العينات حين قام بنقلها إلى مكان أخر يخص الغير و تركها لديه  ونقلها بطريقة خاطئة بدون " أيس بوكس" بما ترتب عليه فسادها لأخراجها من حالة التجميد ثم أعادة تجميدها لدى الشخص المودعة لديه المدعو / محمد خير صبره صاحب سوبر ماركة أولاد حكيم بما يقطع صلة المتهمين بها و عدم أتباع إجراءات النقل و التحريز المتعارف عليها و عدم فحص تلك الأغذية فى حينه بما يبطل كافة ما تم من إجراءات ويوجب براءة المتهم .
الدفع الثانى : بأنعدام الركن المادى للجرية لخلو الاوراق من الدليل الفنى على فساد السلع المضبوطة لعدم تحليلها بمعرفة المختصين  , وفساد المضبوطات لعدم أتخاذ ضابط الواقعة الوسائل المتعارف عليها لنقلها و فحصها . 

حيث ان إجراءات اخذ العينة تعتبر باطله كأن لم تكن وفقاً للماده 5 من القرار رقم 63 لسنه 1943 الصادر من وزير التجارة والصناعة تنفيذاً لاحكام القانون رقم 48 لسنه 1941 والتى نصت على انه ( يجب ان يتم تحليل العينات وان يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى ميعاد لا يتجاوز شهراً من تاريخ تحرير المحضر فأذا اظهر التحليل عدم وجود مخالفه  أعتبرت اجراءات اخذ العينة كأن لم تكن ووجب رد العينة المحفوظه لدى محرر المحضر التى صاحبها ) 
 كما نصت الماده 11 من الأئحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنه 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنه 1994 (على مأمورى الضبط القضائى المختصين اتخاذ الإجراءات التاليه فور ورود نتيجة التحليل من المعامل المختصة 
( 1 ) إن كانت العينة مطابقة للمواصفات يتم إخطار صاحب المنشأة او مديرها المسئول بالحضور لاستلام العين المودعة لدى الجهة الاداريه خلال أسبوعين فأن تخلف عن ذلك يتم أدراج العينه بدفاتر العهده 
(2) إذا ثبت من نتيجة التحليل أن العينة غير مطابقة للمواصفات يتعين الانتقال فوراً إلى مكان أخذها والتحفظ على كامل الكميه الموجودة داخل المنشأه واستدعاء صاحب المنشأه او مديرها او مديرها المسئول ومواجهتهم بالاتهام واثبات أوجه دفاعهم وما يبدونه من ملاحظات ويجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة أعاده تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الاداريه المختصة او طلب أعاده معاينه المكان المودعة فيه السلعة 
وكانت الاوراق تخلو من ثمة تحليل تم للعينات فى حينه أو تحريزها و نقلها بالوسائل المتعارف عليها قانونا بما يضمن سلامة نقلها و حفظها لحين عرضها على المختصين وقد خلت الاوراق من ثمة تحليل للعينات فى  معامل وزارة الصحة سوى فحص ظاهرى لها بعد أن أفسدت المضبوطات خلال نقلها من قبل ضابط الواقعة و بعدم نقلها مجمدة و حفظها لدى أحد المحلات الاخرى بطريقة تخالف الأسس الصحيحة التى وردت فى القانون ومن ثم فأن الاوراق تؤكد أنقطاع صلة المتهم بالجريمة وعدم توافر اركن المادى لها و خلوها من الدليل الفنى المعتبر بما يوجب براءة المتهم . 

141- مذكرة بدفاع في جريمة غش 

متهم
ضـــــــــــــــــــــد 
النيابـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة
فى الجنحه رقم==== لسنة=== جنح والمنظورة بجلسة 
الوقــــــــــائع :
توجز وقائع الدعوى العموميه فيما يلى :
_
بتاريخ تم سحب عينة سلاقون- من محل ---- بشارع ----بمعرفة الرقابة التجاريه بمديرية التموين =====
ــ وقد إرسلت العينه الى مصلحة الكيمياء بالقاهره برقم سرى ----لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسيه.
ــ وردت العينه من مصلحة الكيمياء برقم سرى 129 سلاقون غير مطابق للمواصفات القياسيه رقم 555لسنة 1998 الخاصة بالبويات الزيتيه ..... لاتحتوى أكسيد الرصاص الأحمر .
ــ بتاريخ تم سؤال صاحب المحل التى ضبطت فيه العينه وهو محمد حامد اسماعيل فقرر أنه غير مسئول عن العينه وعن نتيجة تحليلها وليس له دخل فى مكوناتها وهذا مسئولية المصنع أو المنتج .
ــ قرر أنه قام بشراء الصنف المخالف من شركة روكسانا للبويات بمنشأة بسنديله
ــ إعيد فتح المحضراليوم الموافق / /2009 ( لم يدون تاريخ) والمقر مصنع شركة روكسانا للبويات الكائن المنصورة بلقاس منشأة بسنديله... لإستيفاء أوراق محضر الغش التجارى الخاص بالعينة سلاقون أساسى... ونسب الى المتهم أقوال مفادها أن نقص الرصاص الأحمر لايؤثر فى العينة ولكنه من أحد ملونات البوية .
ــ ونسب اليه أن الصنف من إنتاجه وينتج حسب الطلب وأخلى مسئوليته عن هذا الخطأ وأنه غير مخالف لأى قوانين لأن دى سهو من أحد العمال .
ــ قامت النيابه العامه بتحريك الدعوى الجنائيه قبل المتهم بالقيد والوصف المبين بالأوراق وقدمته للمحاكمه وحكم عليه غيابيا فقام بالمعارضه فى الحكم الغياتبى لجلسة اليوم .
الـــدفـــــاع :
يوجز دفاع المتهم فيما يلى :
أولا:ندفع بإن العبوات تم إعادة تعبئتها وإن هذه البوية ليست من إنتاج المتهم :
ــ الثابت سيدى الرئيس أن السلعه موضوع الجنحه الماثله تم ضبطها لدى تاجر يدعى محمد حامد اسماعيل حامد منصور بشارع عبداللطيف السقعان بطلخا وأن محضر أخذ العينة تم فى متجر هذا التاجر ، وقرر هذا الأخير أنه اشتراها بموجب فواتير من مصنع روكسانا المملوك للمتهم .، فالمعروف أن عبوات البويه هى عبارة عن علبة من الصفيح مغطاه بغطاء سهل الفتح .. فقد تكون هذه العبوه تم إعادة تعبئتها بنوع آخر من ذات البويه ولكنها غير مطابقه للمواصفات .. وذلك بهدف ضرب المنتج فى الأسواق أو ببيعها بسعر أقل وقد يكون بالتواطىء مع هذا التاجر الذى يتعامل مع أكثر من شركة منها شركات منافسه لشركة المتهم
وقد ثبت من خلال قيام الرقابة التجاريه بالذهاب الى المصنع المنتج لهذه البوية فلم يجدوا ذات البويه وخلو المصنع منه لكونه منتج موسمى حسبما جاء على لسان محرر المحضر.
ــ هذا وثابت من الأوراق أن الرقابه التجاريه قامت بأخذ العينة بتاريخ 5/5/2009 وأرسلتها الى مصلحة الكيمياء بالقاهرة ووردت النتيجه فى 7/9/2009 أى بعد مرور أربع شهور وهذه الفترة الزمنيه مابين أخذ العينة وتحليلها كفيله لتغيير محتويات العينه لسهولة فتح الغطاء وسهولة تغيير المحتوى.
هذا وقد قضى تطبيقا لذك:
‘‘ وقد قضت محكمة النقض بنه إذا كانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن بأنه طرح وعرض للبيع شيئا من أغذية الأنسان ( جبنا) مغشوشا مع علمه بذلك ودفع الطاعن التهمة على مابين من مطالعة المفردات المضمومه بدفاع المتهم بدفاع حاصلة أنه لايعلم بالغش وغير مسئول عنه وكان الحخكم المطعون فيه حين تعرض لعلم المتهم بالغش قال وكان المتهم قرر بسؤاله بمحضر الضبط أن صفائح الجبن مشتراه من معملة هذا فضلا على أنه ثابت بالاستيكر والكادت أن الصفائح من المعمل الخاص بالمتهم الأمر الذى يطمئن معه وجدان المحكمة لإرتكابة جريمة بصنع وعرض جبن ومغشوش سيما وأن المتهم لم يثبت أن الجبن قد صنع فى غير معملة أو أنه لم يرتكب فعل الغش مع علمه بذلك ويبين من مطالعة المفردات ان دفاع الطاعن قد قام على أن الصفائح تم إعادة تعبئتها بجبن وزيتون ليس من إنتاجه ولاعلم له به .
لما كان ذلك وكانت الجريمة التى دين بها الطاعن هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى وهو علم المتهم بالغش فى الشىء الذى طرحة أو عرضة للبيع وتعمد ادخال هذا الغش على المشترى وكان لايكفى لادانة الطاعن أن يثبت الحكم أن الصفائح عليها ملصقات معمله أو أن يطالبه باثبات عدم علمة بالغش وأن الجبن المضبوط صنع فى غير معملة بل لابد أن يقيم الدليل على أن الطاعن هو الذى أرتكب الغش أو أنه علم به علما واقعيا فأن هذا الذى أستند اليه الحكم المطعون فيه لايكفى لاثبات نسبة الجبن المضبوط الى الطاعن ولاعلمه بالغشس ممايعيبه ويوجب نقضه .‘‘
( الطعن رقم 5406 لسنة 70ق جلسة 4/12/200 مشار اليه فى الدفوع فى جرائم الغش والتدليس أ/ شريف الطباخ المحامى ص74
ــ ومن هذا لايكفى لأدانة المتهم فى جريمة صنع بويه غير مطابقه للمواصفات أن يثبت أن البوية صنعت فى مصنع المتهم بل لابد أن يثبت أنه هو الذى أرتكب فعل الغش أو أن تكون البوية قد صنعت تحت إشرافه ورقابته مع علمه بعدم مطابقتها للمواصفات وهذا وقد ثبت من تفتيش المصنع أنه لايوجد أى كمية من الصنف المخالف .وبالتالى تنتفى معها جريمة انتاج منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه .
ثانيا : عدم توافر أركان جريمة الغش فى حق المتهم :
ـ تطلب القانون فى جريمة الغش توافر ركنين هما الركن المادى والركن المعنوى .
الركن المادى : هو فعل الغش ذاته أو الشروع فيه وهو كل فعل من شأنه أنه يغير من طبيعة أو خواص أو فائدة المواد التى دخل عليها عمل الفاعل باحلال مواد أقل قيمة مكان أخرى أعلى منها بهدف ادخال الغش عليها .
ــ وبتطبيق هذا الركن على ماجاء بمحضر الضبط ومحضر أخذ العينات يتبين لعدالة المحكمة الموقره .
ـ أن العينة التى تم تحليلها أخذت من متجر محمد حامد اسماعيل حامد منصور بشارع عبداللطيف السقعان بطلخا وليس من المصنع المملوك للمتهم هذا فضلا على أن البوية المنتجه بمصنع المتهم منتجة حسب المواصفات القياسية وتحت إشراف كيميائى مختص .
هذا وقد تواترت أحكام محكمة النقض المصرية على أن ثبوت أن الصنف المغشوش قد صنع بشركة المتهم لايكفى للحكم بالادانة وجوب إثبات إرتكابة فعل الغش أو أنها صنعت تحت أشرافة ورقابته لايكفى للحكم بالإدانة .
وقد قضى تطبيقا لذلك :
‘‘ متى كان البين من محضر جلسة المحاكمه أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعنين دفعا التهمة على لسان محاميهما بأنهم مجردج موظفين بالشركة المنتجة للمياه الغازية وأنهما لم يعرضا الزجاجه المغشوشه للبيع ، وإن المسئول عنها هو صاحب الكشك الذى عرضها للبيع بعيدا عن رقابة واشراف الشركة المنتجه. ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بادانتهما دون أن يبين مسئوليتهما عن الجريمة المسنده اليهما ومدى اشسرافهما وعلمهما اليقينى بالغش ولن يحقق دفاعهما لاغم أنه جوهرى وم}ثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصة لتقف على مبلغ صحته أو ترد علية بما يبرر رفضة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فية والاحالة دون حاجه الى بحث باقى أوجه الطعن ‘‘
(الطعن رقم 630 لسنة 48ق جلسة 20/11/1978 س29 ص805 مشار اليه فى جرائم الغش والتدليس للمستشار الدكتور معوض عبدالتواب جـ3 ، ص 47، 48، 49)
( الطعن رقم 233 لسنة 51ق جلسة14/6/1981س32 ص672 المرجع السابق جـ 3 ص 50، 51، 52).
ومن هذا يتأكد أنه لايكفى لادانة المتهم فى هذه الجريمة أن الصنف محل الجنحه منسوب صنعه الى المصنع المملوك له بل يجب أن يثبت أنه هو الذى أرتكب فعل الغش والثابت أن الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل يدين
ــ الركن المعنوى : عرف الساده الفقهاء وتواترت أحكام القضاء على أنه هو النشاط الذى يصدر عن الجانى ، وينفذ مظهرا خارجيا ويتخل من أجلة القانون بتقرير العقاب ، قد صدر عن إرادة . أثره أى نتيجة خطأ يسند لمرتكبه 
ــ وقد قضى من أنه :
‘‘ يتعين لإدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمه بالقانون 48 لسنة41 أن يثبت أنه هو الذى أرتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذى وقع واذا كان الطاعن قد نفى ارتكابة لفعل الغش أو علمة به وقرر أنه يشرف إداريا فقط على الشركة المنتجه – بأعتباره رئيسل لمجلس إدارتها دون تدخل تدخل فى عملية انتاج الملح المنقول أثرها على رئيس الأنتاج بالشركة وكان الحكم المطعون فية قد قضى بادانته دون أن يبين اختصاص الطاعن ومدى أشرافه وعلمة اليقينى بالغش ولم يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى ومؤثر فى مصي الدعوى، لما كان يقتضى من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه وتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضة ، أما هى لم تفعل فأن حكمها يكون مشوبا بالأخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ‘‘
( الطعن رقم 2373 لسنة 419 ق جلسة 20/4/1980 الدفوع فى جرائم الغش والتدليس أ/ شريف الطباخ صـ35)
ثالثا:خلو المحضر من بيانات أساسيه
ـ ثابت من المحضر الذى قامت على أثره الرقابة التجاريه بالأنتقال الى المصنع المملوك للمتهم أنه جاء خاليا من بيانات جوهريه هى اليوم والتاريخ الذى تم فيه الأنتقال الى المصنع مما يؤكد أن هذا المحضر قدد حرر بمعرفة محرره سؤالا وجوابا بحجة إنهاء الموضوع وحفظه دون أطلاع المتهم على ماجاء به من بيانات وأنه مفبرك بمعرفة الرقابة التجاريه وهذا يشكك فى صحة ماجاء من أقوال وهذا الشك يفسر لصالح المتهم .. هذا بالرغم من مانسب للمتهم من أقوال أثبتت أنه لايد له فيما تم من إنتاج لكونه إداريا فقط وإن حدث هذا فهو من خطأ وارد من أحد العمال لكون أن هذا الصنف لاينتج إلا حسب الطلب .
ومن هذا البذى أسلفناه نكون قد إنتهينا الى حقيقه واحده هى براءة المتهم من التهمه المنسوبه اليه .
لــــــذلـــــــــــك
نلتمس القضاء : ببراءة المتهم من التهمه المنسوبة اليه




142- مذكرة بدفاع فى جنحه تبدبد منقولات زوجية

بدفاع:ـ 
السيد ========================  متهم
ضــــــــــــــــد
ـ النيابه العامه  =================== ممثله اتهام
السيده=======                              مدعيه بالحق المدني
في الادعاء الجنائي الرقيم .............لسنه 2007جنح........
والمقيد برقم ===== لسنه ===== مستئانف ===
والمحدد لنظره جلسه السبت الموافق======امام
محكمه جنح ..............
الواقعــــــــات
ـ وجيز الواقعه التداعي يخلص بما تقدر من التيسر وتيسر من التقدير في أنه وبتاريخ 10/2/2006 تحرر عقد من عقود الامانه بين المتهم الماثل والمدعيه بالحق المدني (قائمه منقولات زوجيه )وبموجب ذلك العقد استلم المتهم البريء المنقولات المبينه بالقائمه وحازها حيازه ناقصه وكانت ومازلت يد المتهم علي المنقولات يد امانه فالمتهم لايجادل في ملكيه المنقولات .
وحيث أن المتهم البرئ لم يعبث بملكيه المنقولات موضوع الجنحه الماثله ولم يحاول التصرف فيها او اتلافها اضراراً بالمدعيه بالحق المدني ومازلات حيازته للمنقولات حتي الان حيازه ناقصه الا انه فوجي في يوم 10/2/2007 بالمدعيه بالحق المدني نظرا لوجود خلافات بينهم تتهمه بالاستيلاء علي المنقولات وتبديدها ـ علي خلاف الحقيقه والواقع ـ وكان ذلك في الجنح الماثله . وتداولت الدعوي بالجلسات وبجلسه 20/10/2008مثل وكيل المتهم وقدم لمحكمه اول درجه أصل انذار عرض
للمنقولات موضع الجنحه الماثله وكذا محضر اثبات واقعه العرض ثابت به عدم حضور المدعيه بالحق المدني لاستلام المنقولات الخاصه بها والمزعوم ان المتهم بددها.وطلب دفاع المتهم البرئ عرض المنقولات مره اخري عن طريق المحكمه ولكن محكمه اول درجه لم تصادف صحيح القانون وحكمت بحبس المتهم ثلاثه شهور وكفاله 500حينه.
ـ وحيث ان ذلك الحكم لم يلاقي قبولا لدي المتهم المستانف فطعن عليه بالاستئناف الماثل امام بساط بحث من لايظلمون فتيلاً.
الدفـــــــــــــــــــــــاع
تعلمنا من احكام القضاء أن غايه القاضي عند الحكم في الدعوي هو أعلاء كلمه الحق وارساء قواعد القانون لذلك كان حقا علينا ان ندفع بما هو ات :ـ 
أولا:ـ ندفع بانعدام اركان جريمه التبديد المنصوص عليه في الماده 341من قانون العقوبات.
ثانيا:ـ ندفع بكيده الاتهام .
وللمتهم حجه ومنطق في درء الاتهام عن نفسه ويشرف بعرض حجته امام بساط بحث من لايظلمون فتيلاً.
أولاً:ـ في شان الدفع بانعدام اركان جريمه التبديد المنصوص عليه في الماده 341 من قانون العقوبات. 
كان حقا علي الدفاع ان يرتدي ذلك السواد في دفاعه لاحاطته بالاحزان في عده مناح فحزن علي من ظلم وحزن علي من ظلم . فالمتهم البرئ الماثل انعدم لديه الركن المادي للجريمه وكذا القصد الجنائي والضرر.
1ـ انعدام الركن المادي لجريمه التبديد لدي المتهم.
ـ وحيث أن القانون في جريمه خيانه الامانه لايعاقب علي عقد الائتمان في ذاته انما يعاقب علي العبث بملكيه الشئ المسلم .والعبث في ملكيه الشئ المسلم هو الركن المادي للجريمه وهو كل فعل ينطوي علي معني تغير الحيازه لصفه يد ه علي المال من يد امانه الي يد مالك ومن حيازه ناقصه الي حيازه كامله .
ـ وحيث ان جريمه التبديد المنصوص عليها في الماده 341 عقوبات عمادها فعل الاختلاس اوالتبديد عن قصد حنائي عمدي بغرض الاضرار بمالك الشئ المسلم مع عمل المتهم ان فعله يحرمه القانون .
ـ وحيث ان المتهم البرئ لم ياتي اي فعل مكون لجريمه التبديد المنصوص عليه في الماده341 عقوبات فالمتهم لم يختلس او يبدد المنقولات المسلمه له علي سبيل الامانه ولم يتوافر لديه القصد الجنائي في
الاستيلاء علي المنقولات موضوع الجنحه الماثله بغرض تملكها ولم يقصد الاضرار بالمدعيه بالحق المدني ـ وكل ما فعله المتهم انه استلم منقولات الزوجيه وهي مال منقول مملوك للمدعيه بالحق المدني وهذا الفعل في حد ذاته لايمثل جريمه معاقب عليها .ذلك لان المتهم البرئ يقر ان يده علي المنقولات موضوع الجنحه الماثله يد امانه .
ـ وحيث انه من المقرر في قضاء النقض (أن مناط العقاب في جريمه خيانه الامانه ليس الاخلال في تنفيذ عقد الائتمان في ذاته انما هو العبث بملكيه الشئ المسلم بمقتض ي العقد)
"الطعن رقم 291لسنه 38ق جلسه 18/3/1968"
ـ وحيث انه مما يوكد وبحق ان المتهم لم يبدد منقولات الزوجيه موضوع الجنحه الماثله ولم ياتي الركن المادي للجريمه ولم يعبث بملكيه المنقولات المسلمه له بموجب عقد الائتمان أنه قام بعرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله علي المدعيه بالحق المدني بموجب انذار قضائي علي يد محضر معلن بتاريخ 14/9/2008 واستلمته المدعيه بالحق المدني بشخصها عرض عليه المنقولات بعينها وطلب منها الحضور يوم 18/9/2008 الساعه الواحده ظهرا لاستلام منقولاتها لكن المدعيه بالحق المدني لم تحضر لاستلام منقولاتها في الموعد المحدد بالانذار وتحرر عن هذه الواقعه المحضر رقم 8544لسنه2008 اداري قسم اول شبرا الخيمه وثابت به واقعه العرض وعدم حضور المدعيه بالحق المدني ـ مقدم اصل الانذار بملف الدعوي كذا المحضرـ وبذلك العرض فان المتهم ينفي عن نفسه الاتهام بالتبديد ويعلن وجود المنقولات كما هي وبالرغم من ذلك فالمتهم مستعد لعرض المنقولات لاستلامها مره اخري .
وحيث أنه من المقرر في قضاءقانون النقض ( أن القانون في ماده خيانه المانه لايعاقب علي الاخلال بتنفيذ عقد الائتمان في ذاته انما يعاقب علي العبث بملكيه الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع الجريمه هو بثبوت أن الجاني قد اختلس الشئ المسلم له ولم يستعمله في الامر المعين الذي أرلاده المجني عليه بالتسليم.)"الطعن رقم 1775لسنه 52ق جلسه 22/3/1984 "
ـ وحيث ان المتهم يوكد انه استعمل المنقولات المسلمه في الغرض المسلمه من اجله وهو استخدامها كمنقولات زوجيه وينفي عن نفسه تهمه التبديد بعرضه للمنقولات موضوع الجنحه الماثله بالطرق القانونيه وغير القانونيه علي المدعيه بالحق المدني بل ان المتهم يصمم علي عرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله علي المدعيه بالحق المدني لاثبات انا المنقولات لم تبدد.
2ـ انعدام القصد الجنائي لجريمه خيانه الامانه لدي المتهم
ـ وحيث انه يلزم لتحقق جريمه خيانه المانه المنصوص عليها في الماده341 عقوبات أن يرتكب المتهم فعل الاختلاس أو التبديد عن عمد مع علمه بانه يرتكب امر يحرمه القانون فذلك القصد لم يتوافر لدي المتهم الماثل لان مجرد التاخر في رد الشي او المتناع عن رده لايجزم بتوافر القصد الجنائي لدي المتهم البرئ الماثل . وهذا ما اكدته محكمه النقض(لما كان التاخر في رد الشئ أو الامتناع عن رده لايتحقق به القصد الجنائي في جريمه خيانه الامانه ما لم يكن مقروناً بانصراف الجاني الي اضافه المال الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسه اضراراً بصاحب الحق واذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الاساسي في مدوناته واتخذ من قعود الطاعن عن رد منقولات الزوجيه دليلا علي تحقق الجريمه التي ادنه بها باركانها القانونيه كافه وفيها القصد الجنائي فانه يكون معيبا بالقصور متعينا النقض والاعاده فيما قضي به في الدعوتين المدنيه والجنائيه مع الزام المطعون ضدها المدعيه بالحق المدني المصاريف المدنيه .) "الطعن رقم 1210لسنه54ق جلسه 14/11/1984"
ـ وحيث ان حكم محكمه اول درجه لم يستظهر ذلك القصد عند المتهم والمتهم لايتوافر لديه القصد الجنائي في جريمه خيانه الامانه ولاتوجد لديه اي نيه الي اضافه المال الي ملكه بل ان المتهم يصمم علي عرض المنقول موضوع الجنحه الماثله علي المدعيه بالحق المدني لاستلام منقولاتها ونفياً للقصد الجنائي لدي المتهم الماثل .
وحيث انه من المقرر في قضاء قانون النقض ( أن القصد الجنائي في جريمه خيانه المانه لايتحقق الا اذا ثبت ان الجاني تصرف في المال المسلم له كما لو كان مالكاً له مع تعمد ذلك التصرف وان هذا التصرفقد حصل منه اضرارا ًبصاحب بحقوق المالك لهذا الشئ فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر قيام هذا الركن ولم يرد علي دفاع الطاعنفي هذا الصدد بما يفنده فانه يكون قاصراً مما يعيبه ويوجب نقضه )"الطعن رقم 338 لسنه 38ق جلسه 16/4/1951"
ـ وحيث ان المتهم ينفي عن نفسه تصرفه في المنقولات موضوع الجنحه الماثله أو حتي نيه تملكه للمنقولات ويصمم علي وجود المنقولات بحيازته الناقصه وعلي اتم استعداد لعرض هذه المنقولات كامله بعينها استندا الي عقد الوديعه المبرم بينه وبين المدعيه بالحق المدني .
وحيث أن محكمه النقض قررت انه(من المقرر ان الاختلاس لايمكن ان يعد تبديدا معاقبا عليه الا أذا كانت حيازه الشي قد أنتقلت الي المختلس حيث تصبح يد الحائز يد امانه ثم يخون هذه الامانه بأختلاس الشئ الذي أوئتمن عليه . وأن الشرط الاساسي في عقد الوديعه كما هو معروف في القانون المدني هو
أن يلتزم المودع لديه برد الوديعه بعينها الي المودع وانه أذا انتفي هذا الشرط انتفي معه معني الوديعه . وكان مجرد التاخر في رد الشئ أو الامتناع عن رده لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمه خيانه الامانه ما لم يكن مقرونا بأنصراف نيه الجاني الي أضافه المال الذي تسلمه الي ملكه وأختلاسه لنفسه أضراراً بصاحب الحق فيه وإذ كان الحـكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين وصف الاتهام في تبـديــد الطاعن المنقولات المسلمة إليه بأنه اختلسها لنفسه ، وقد اكتفى في بيان الدليل بالإحــالة إلى محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالقائمة ولم يورد مضمـون محضـر الضبط ومحتـوى ومشتملات القائمة ولم يبين وجه استلاله بهما على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعروف به قانوناً .، وليس عارية الاستعمال كما ذهب الحكم ، كمـا لم يستظهر ركن القصد الجنـائي في حقه على النحو السابق ذكره بأن يثبت انتقال حيازة المنقولات إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليها يد أمانة وثبوت نية تملكه إياها وحرمان المدعية بالحقوق المدنية منها . فإن الحكم يكون قاصراً في بيان الواقعه بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقض الحــكم المطــعون فيه والإعادة. )
"الطعن رقم 4002لسنه 65ق جلسه 8/10/2003 مجموعه الاحكام" 
لذلك فان المتهم البرئ الماثل يصمم علي عرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله بعينها علي المدعيه بالحق المدني تنفيذاً لعقد الوديعه المبرم بينهما واثباتاً لانتفاء القصد الجنائي لديه .
3ـ انعدام ركن الضرر في جريمه خيانه الامانه.
ـ وحيث أن الماده 341 عقوبات نصت صراحه علي وجوب توافر الضرر في جريمه خيانه المانه اذا اشترط أن يكون "اختلاسه للاموال أو تبديدها أواستعمالها إضراراً بمالكيها أو واضعي اليد عليها " ومن ثم فطبيقا لنص الماده سالفه الذكر لاجريمه اذا توافر سائر اركان جريمه خيانه المانه ولم يتوافر ركن الضرر.
ـ وحيث ان المتهم البرئ الماثل لم يضر المدعيه بالتجني في ثمه شئ فلم يعلن انه تصرف في المنقولات أو قام ببيعها ولم يمتنع عن ردها كما زعمت المدعيه بالتجني بل عرضها عليها ورفضت الاستلام نكايه
بالمتهم البرئ لوجود خلافات حاده ومزمنه بينهما بل ان المتهم البرئ هو المضرور من افعال المدعيه بالحق المدني ورفضها الاستلام .
ما اجل ما تقـــــــــــــدم
فان المتهم البرئ يلتمس من الهيئه الموقره الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً :ـ
أصلياً :ـ براءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه تأسيا علي الدفع بانعدام اركان جريمه التبديد المنصوص عليه في الماده 341من قانون العقوبات .
أحتياطاً:ـ التصريح له بعرض المنقولات موضوع الجنحه الماثله كامله علي المدعيه بالحق المدني لاستلامها. 
وعلي سبيل الاحتياط الكلي :ـ في حاله رفض المدعيه بالحق المدني الاستلام الاحاله الي مكتب الخبراء المختص بأمانه علي عاتق المتهم لبيان ان المنقولات التي بحوزه المتهم البرئ هي بذاتها الموجوده بقائمه منقولات الزوجيه موضوع الجنحه الماثله.
وأن الضعيف في مواجهة الباطل قوي بحقه في قدس القضاء .
وأن المغلوب علي أمره عزيز بمنطقه في ساحه القضاء . وأن الخائف من بطش خصمه أمن علي نفسه في حمي القضاء.
وشكرا للهيئه الموقره علي سعه صدرها وعذرا علي الاطناب
وكيل المتهم 
المحامي

تعليقات