القائمة الرئيسية

الصفحات



قرارات محاكم الإستئناف وغرف الإستئنافات بالمحاكم الابتدائية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

قرارات محاكم الإستئناف وغرف الإستئنافات بالمحاكم الابتدائية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


إعداد الدكتور عمر أزوكار



الباب الثاني قرارات محاكم ,الإستئناف وغرف ,الإستئنافات بالمحاكم الابتدائية

الفصل 337
يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول جدول كل جلسة علنية ويبلغ إلى النيابة العامة، ويعلق بباب قاعة الجلسات.
الفصل 338
يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية.
يجب أن يفصل بخمسة أيام كاملة بين يوم تسلم الاستدعاء واليوم المعين للحضور.

1.وحيث استندت محكمة النقض في قرارها إلى انه " عملا  بالفصل 338 من ق م م فانه يجب ان يعلم كل طرف في الدعوى او وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة العلنية والثابت ان القرار المطعون فيه وكذا محضر جلسة 25/03/2010 أشار فقط إلى حضور نائب المستأنف عليه لهاته الجلسة التى حجزت فيها القضية في المداولة بعد أن أدلى المستأنف عليه بمذكرة جواب ولم يشر لاستدعاء الطاعن او نائبه ولا لحضور احدهما ولا يوجد من بين وثائق الملف م يثبت استدعاءه او استدعاء محاميه لتلك الجلسة ولا تبليغها بالمذكرة المدلى بها مما يعد خرقا للفصل المذكور يستوجب نقض القرار المطعون فيه". قرار مدني عدد 5180 الصادر بتاريخ 29/11/2011 في الملف عدد 3521/1/3/2010
2.حيث صح ماعابه الطاعن على القرار، ذلك أنه يتجلى من مستندات الملف أن القضية تم إدراجها أمام محكمة الاستيناف المذكورة بجلسة 18-04-2005 التي تم فيها حجزها للمداولة. ولا يستفاد من هذه المستندات أنه تم إعلام الطاعن أو دفاعه باليوم الذي أدرجت فيه القضية طبقا لمقتضيات الفصل 338 المذكور التي تنص على أنه "يجب أن يعلم كل طرف في الدعوى أو وكيله بمقتضى تبليغ طبقا للفصل 335 باليوم الذي أدرجت فيه القضية  في الجلسة العلنية". الأمر الذي يعتبر معه القرار خارقا لهذه المقتضيات مما عرضه بالتالي للنقض والإبطال. القرار عدد 2435 المؤرخ في : 19-07- 2006 ملف مدني عدد  3271-1-1-2005

 قرارات محاكم الإستئناف وغرف الإستئنافات بالمحاكم الابتدائية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية




الفصل 339
تكون الجلسات علنية، إلا أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقدها سرية إذا كانت علنيتها خطيرة بالنسبة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.
الفصل 340
للرئيس حفظ نظام الجلسة وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها ,الإستئناف مقتضيات الفصل 43.
الفصل 341
إذا صدرت من محامين أقوال تتضمن سبا أو إهانة أو قذفا تحرر المحكمة محضرا بذلك وتحيله على النقيب وعلى الوكيل العام للملك لاتخاذ ما قد يكون لازما ,
الفصل 342
يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و335 تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث من عوارض في تسيير المسطرة، واستيفاء الشكليات القانونية، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد النص الحرفي لمستنتجاتهم أو ملخصا عنها عند الاقتضاء مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه.
ويمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية,

3.لكن من جهة فإن الطاعن لم يبين ما هي الدفوع التي أثارها ولم تناقشها محكمة الاستئناف ولم تجب عنها . مما يجعل ما أثير بهذا الشأن غامضا ومبهما . ومن جهة أخرى فإن الطاعن كما هو ثابت من محضر الجلسة ، قد حضر جلسة 7/12/05 التي نوقشت فيها القضية واسند النظر للمحكمة ولم يتمسك بطلب المرافعة الشفوية الذي طلبه ضمن مقال استئنافه ، ولا يقبل منه التمسك بذلك أمام المجلس الأعلى لأول مرة . مما تكون معه الوسيلة من فرعيها غير مقبولة. القرار عدد : 2086 المؤرخ في : 28/5/2008 ملف مدني عدد : 2532/1/2/2006
4.ومن جهة ثانية، فإنه طبقا للفصل 342 من ق.م.م فإن المستشار المقرر يحرر تقريرا مكتوبا في جميع القضايا التي اجري فيها تحقيق طبقا للفصلين 334 و 335 من نفس القانون أي عندما يأمر هو  بناء على طلب من الأطراف أو حتى تلقائيا بإجراء تحقيق ونازلة الحال فالمحكمة هي التي أمرت بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 15/10/1998 بإجراء بحث بواسطة المقرر مما يكون معه هذا الأخير غير ملزم بتحرير أي تقرير في القضية حتى يتلى أو لا يتلى. القرار عدد :1492 المؤرخ في :18/05/2005 ملف مدني عدد :3621/1/7/2002
5.لكن حيث إن القضية لم يجر بشأنها تحقيق بالمفهوم الوارد في الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية الذي يقصد به مختلف الإجراءات التي يتولى المستشار المقرر اتخاذها في شأن القضية بعد إحالة الملف على مكتبه سواء تعلق الأمر بتلك الرامية إلى تجهيزها من قبيل تبليغ ما يرد عليه من أجوبة وردود للأطراف و ما يتخذه من إجراءات تحقيقية عند الاقتضاء كالمعاينات و الخبرات و الاستماع إلى الشهود و غيرها،  و أن مجرد اتخاذ قرار بإجراء خبرة من طرف المحكمة مصدرة القرار كهيئة جماعية دون أن يثبت إحالة القضية على مكتب المستشار المقرر أو اتخاذ هذا الأخير لأي إجراء في شأنها وفق ما سبق ذكره لا يكفي لاعتبارها من قبيل القضايا التي أجري بشأنها تحقيق وفق مفهوم الفصل السالف الذكر حتى ينعى على القرار المطعون فيه عدم تحرير تقرير مكتوب بخصوصها، و بذلك لم يخرق القرار أي مقتضى و الفرع من الوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 508/1 المؤرخ في : 30/10/2014 ملف تجاري :عدد  1666/3/1/2013
6.لكن، حيث ان حالات البطلان والاخلالات الشكلية والمسطرية لا يقبلها القاضي الا اذا كانت مصالح الطرف الذي أثارها قد تضررت فعلا ، والطاعنان لم يبينا الضرر اللاحق بهما جراء عدم الاشارة الى التقرير المنصوص عليه في الفصل 342 من ق م م اذ لا بطلان بدون ضرر مما يبقى معه ما اثير بالوسيلة غير جدير بالاعتبار . القــرار عـدد  : 627/2 المؤرخ  فـي  : 30/10/2014 ملف تجاري عــــدد : 694/3/2/2014
7.لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترفض ملتمس نائب الطالبة الرامي إلى الإذن له بالمرافعة الشفوية ،وإنما استجابت لملتمسه المذكور  الذي انحصر فقط  في الإذن له بالمرافعة ، غير أنه خلال جلسة المرافعة بادر إلى تقديم ملتمس آخر جديد رمى من ورائه إلى التأخير، فرفضته المحكمة بعدما اعتبرت بما لها من سلطة تقديرية أن القضية صارت جاهزة للحكم فيها وقررت حجزها للمداولة،و هو موقف سليم ،فتكون بذلك الوسيلة على غير أساس. القرار عدد : 487/1 المؤرخ في : 09/10/2014 ملف تجاري : عدد  106/3/1/2013

 قرارات محاكم الإستئناف وغرف الإستئنافات بالمحاكم الابتدائية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية




الفصل 343
يأمر الرئيس بجعل القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع عند الاقتضاء للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.
تقع المداولة في غيبة الأطراف.

8.لكن ردا على ما أثيـر، فمن جهة يخضع إخراج القضية من المداولة من عدمه لسلطة محكمة الموضوع التقديرية،ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى ،ومن جهة أخرى، القرار عدد: 876 المؤرخ في:05/03/2008 ملف مدني عدد: 1731/1/3/2007
9. 
الفصل 344
تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلاؤهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة.
تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا وتبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدلاء بمستنتجاته في الموضوع.
تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون إخلال بمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 329.
10.لكن حيث إن العبرة في وصف الأحكام هي لما قرره القانون لا بما ينص عليه في الحكم، وعليه فإن وصف القرار بالغيابية لا يمكن أن يعني الطاعن مادامت القرارات تعتبر حضورية إذا صدرت بناء على مقالات الأطراف – مما تكون معه الوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1141 المؤرخ في 5/4/2006 ملف مدني عدد 3840/1/2/2004
11.لكن حيث من جهة فإن مناط الحضورية أو الغيابية في وصف الأحكام بشأن، المسطرة الكتابية طبقا لمقتضيات الفصلين 344 و352 من ق.م.م هو تقديم الأطراف للمستنتجات ولا عبرة بالحضور الشخصي وأن الطالب كان حاضرا بمقاله الاستئنافي ولا يمكن وصف الحكم بالغيابي في حقه وأن الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالتعرض هي الأحكام الصادرة غيابيا في حق الطرف المتعرض وبذلك فإن ما وصف به كل من القرار الاستئنافي والقرار المطعون فيه بالنقض من كون الحكم صدر حضوريا في حق الطالب يبقى وصفا قانونيا.
ومن جهة أخرى، فإن الطعن بالنقض موجه ضد القرار عدد 902 وليس القرار عدد 756 وبالتالي يبقى القرار غير خارق لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 47و 335 من ق.م.م وبذلك فالوسيلة في فرعها الأول على غير أساس وفي فرعها الثاني غير مقبولة. القرار عدد 2539 المؤرخ في 28/09/2005 ملف مدني عدد 3835/1/3/2004
12.وفضلا عن ذلك فإن الطاعن قدم مقال استينافه في الدعوى التي صدر في شأنها القرار المتعرض عليه من طرفه وبالتالي فإن هذا الأخير يعتبر حضوريا في حقه إذ بمقتضى الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية. تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأن "أوراق ملف الدعوى تتعلق بالبت في التعرضات المسجلة على مطلبي التحفيظ عدد 15358 الذي تقدم به بتاريخ 06-02-1974 الجلالي محمد بلبحر ومطلب التحفيظ رقم 16863 الذي تقدم به بتاريخ 23-03-1976 محمد بن الجلالي هرشلي وكذا في التعرض المتبادل بين المطلبين المذكورين. وأنه إثر صدور الحكم الابتدائي استانفه المتعرض هرشلي محمد وبعد الإجراءات في الدعوى صدر فيها القرار موضوع التعرض وأنه بمقتضى الفصل الخامس والأربعين من ظهير التحفيظ العقاري فإن قرارات محكمة ,الإستئناف الصادرة في مادة التحفيظ العقاري لا تقبل الطعن بالتعرض. إذ ينص "تبت محكمة ,الإستئناف في القضية سواء حضر الأطراف أو تخلفوا دون أن يقبل أي تعرض ضد الحكم الصادر". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني وغير مخالف للمقتضيات المستدل بها وباقي تعليلاته المنتقدة تعتبر عللا زائدة يستقيم القضاء بدونها والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. القرار عدد 2776 المؤرخ في 16-07-2008 ملف مدني عدد 3708-1-1-2006
13.لكن , حيث ان مناط الحضور و الغياب في المسطرة الكتابية هو بتقديم المستنتجات الكتابية و لا عبرة بالحضور الشخصي للأطراف او دفاعهم و غاية ذلك هو تمكين المعني بالأمر من فرصة الدفاع عن مصالحه و الرد على دفوع الخصم, وفي النازلة فالطالبة الذي استدعيت للجواب على دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة و ادلت بطلب ضم ملف الطعن المذكور الى ملف اخر دون مناقشة الموضوع , لا يمكنها الاحتجاج بان ما ادلت به لا يعتبر مذكرة مستنتجات و ان القرار الصادر في مواجهتها غيابيا , طالما انها استدعيت بصفة قانونية للرد على الطعن المذكور و منحت فرصة الادلاء بما قد تعتبره دفاعا عن مصالحها و انها ادلت في سبيل ذلك بطلب ضم هو في حد ذاته مذكرة كافية لوصف القرار الصادر ضدها بالحضوري , و محكمة الاستئناف التجارية لاحظت عن صواب ان الطالبة بإدلائها طلب الضم تكون قد ادلت بمستنتجاته الكتابية و اعتبرت ان القرار الصادر في حقها حضــــــــــــوريا و قضت بعدم قبول مقال التعرض الذي تقدمت به فلم تخرق الفصل المحتج به و ركزت قرارها و ما بالوسيلة غير منتج. القــرار عـدد 192/2 المؤرخ فـي 28-3-2013 ملف تجاري عــــدد 1459-3-2-2011

 قرارات محاكم الإستئناف وغرف الإستئنافات بالمحاكم الابتدائية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية




14.لكن حيث إن الطبيعة الغيابية والحضورية للحكم لا تتوقف على وصف المحكمة له، ولكن على طبيعة الحكم نفسه، فإذا أخطأ الهيئة في وصف الحكم فإن ذلك لا يترتب عنه بطلان الحكم المذكور ولكن يفتح المجال للمعنى بالأمر للطعن فيه حسب وصفه الحقيقي، وفضلا عن ذلك فإن المحكمة قضت برفض الدعوى في مواجهة عبد القادر العسولي الذي لم يجب استئنافيا ولم يوجه الطالب مقال النقض ضده وهو بذلك لم يعد طرفا في النازلة، وما بالسبب بذلك يبقى على غير أساس. القرار عدد 987 المؤرخ في 29/03/2006 ملف مدني عدد 2132/1/3/2004
15.لكن حيث من جهة أولى إن العبرة في وصف الحكم أو القرار بالحضــــوري أو الغيابي هي للوصف الذي يعطيه القانون وليس للوصف الذي تعطيه المحكمة لحكمهـا أو لقرارها ، مما لا يترتب معه عن خطأ المحكمة في الوصف بطلان الحكم أو القرار . ومن جهة ثانية لما كان الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أنه صدر حضوريا وفقا للقانون بالنسبة للورثة الطاعنين فإنه لا صفة ولا مصلحة لهم في إثارة المنازعة في وصف القرار بالنسبة لباقي المستأنف عليهم . ومن جهة ثالثة أن الطاعنين لم يبينوا وجه خرق القرار للفصل 345 من ق م م ووجه عدم ارتكازه على أساس ، مما يجعل ما أثير بهذا الشأن غامضا ومبهما والوسيلة من الوجه الأول غير وجيهة ومن الوجهين الثاني والثالث غير مقبولة . القرار عدد : 1837 المؤرخ في : 23/5/2007 ملف مدني عدد : 212/1/2/2004
16.لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 344 من ق م م . – تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف ومذكراتهم والطاعن أدلى بمذكرات أمام محكمة الاستئناف قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض ( عدد 585 بتاريخ 19/4/06 ) من بينها مذكرته المؤرخة في 20/2/06 وهي مذكرات منتجة لآثارها تجعل المسطرة أمام محكمة الاستئناف حضورية في حقه ولو بعد النقض طبقا للفصل 344 ق م م . ولأن العبرة في الحكم بالوصف الذي يقرره للقانون فإن القرار الاستئنافي الصادر بعد النقض والإحالة بتاريخ7/1/09 في الملف 773/08 يكون حضوريا في حق الطاعن وليس غيابيا وإن وصف كذلك مادام قرار النقض السابق لا يلغي المستنتجات الكتابية التي سبق الاستدلال بها أمام محكمة الموضوع ، مما يجعل التعرض عليه من طرف الطاعن غير مقبول حسب الفصل 130 من ق م م . ومحكمة الاستئناف حين قبلت تعرض الطاعن على القرار الاستئنافي المذكور تكون قد خرقت الفصول 130 و344 و352 من ق م م . وعرضت قرارها للنقض . القــرار عـدد  : 2063 المؤرخ  فـي  : 24/04/2012 ملف مدني عــــدد : 2277/1/2/2011
17.وحيث أدلى الطاعنون بمذكرة جوابية أمام محكمة الاستئناف قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض مؤرخة في 31/3/1987 وهي مذكرة منتجة لآثارها وتجعل المسطرة أمام محكمة الاستئناف حضورية في حقهم طبقا للفصل 344 من ق م م ، ولأن العبرة في الحكم بالوصف الذي يقرره القانون ، فإن القرار الاستئنافي عدد 18 الصادر بعد النقض والإحالة بتاريخ 24/01/2007 في الملف رقم 253/02/1 يكون حضوريا في حق الطاعنين وليس غيابيا ، مادام أن قرار النقض السابق لم يلغ المستنتجات الكتابية التي سبق الاستدلال بها أمام محكمة الموضوع ، مما يجعل التعرض عليه من طرف الطاعنين غير مقبول حسب الفصل 130 من ق م م، ومحكمة الاستئناف حين قبلت تعرض الطاعنين على القرار الاستئنافي المذكور تكون قد خرقت الفصول 130 و344 و352 من ق م م وعرضت قرارها للنقض . القــرار عـدد  : 17 المؤرخ  فـي  : 15/01/2013 ملف مدني عــــدد : 3899/1/2/2011
18.لكن، حيث أنه بمقتضى الفصل 344 من ق م م << تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف او مذكراتهم ولو كان هؤلاء الأطراف أو وكلائهم لم يقدموا ملاحظات شفوية في الجلسة . تعتبر حضورية كذلك القرارات التي ترفض دفعا وثبت في نفس الوقت في الجوهر ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الادلاء بمستنتجاته في الموضوع . تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا دون اخـلال بمقتضيات الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 329 >> ومؤدى ذلك أن القرارات التي تصدر بناء على مقال الاستئناف تكون حضورية بالنسبة للمستأنف وأنه لإعطاء الوصف القانوني لأي حكم أو قرار يكون للقانون، والثابت من مستندات الملف ان الطاعن كان هو المستأنف للحكم الابتدائي القاضي عليه بأداء واجبات الكراء والتعويض والافراغ وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي وحكمت من جديد برفض الطلب وان هذا القرار صدر غيابيا في حق المطلوب الذي تعرض عليه وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت في التعرض بقبوله شكلا، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به عن الكراء الى 5000 درهم والصائر بالنسبة. وان المحكمة بقبولها للتعرض شكلا يصبح الطعن بالاستئناف معروضا عليها ويبت فيه وبما أن الاستئناف كما ذكر كان مقدما من الطاعن فبمقتضى الفصل 344 من ق م م المشار اليه اعلاه فإن القرار الصادر على اثر التعرض يكون حضوريا بالنسبة اليه ولا يحق له الطعن فيه بالتعرض وفق ما ذكر رغم وصف المحكمة له خطأ بأنه غيابي وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة القاضية بعدم قبول التعرض بعلة عدم جواز تراكم الطعون، فكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.   القــرار عـدد  : 287/2 المؤرخ  فـي  : 15/5/2014 ملف تجاري عــــدد : 1751/3/2/2013



الفصل 345
تنعقد الجلسات وتصدر قرارات غرف ,الإستئنافات بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من ثلاثة قضاة بما فيهم الرئيس,
تحمل القرارات نفس العنوان الذي تحمله أحكام المحاكم الابتدائية.
ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم. وإذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها الكامل ونوعها ومركزها كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف وكذلك الإشارة إلى المستندات وعند الاقتضاء إلى محاضر إجراءات التحقيق التي تم إنجازها كما يجب أن تتضمن الإشارة إلى أهم المقتضيات القانونية التي طبقت.
تكون القرارات معللة. ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة. وتشتمل أيضا عند الاقتضاء على ذكر سماع الأطراف أو وكلائهم والنيابة العامة في مستنتجاتها.
يوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار وقعه خلال الثمانية والأربعين ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.
ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.
إذا حصل العذر لكاتب الضبط اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع.
إذا حصل المانع للقضاة ولكاتب الضبط أعيدت القضية إلى الجلسة من أجل المناقشة والحكم من جديد.
19.لكن , حيث ان مناط الحضور و الغياب في المسطرة الكتابية هو بتقديم المستنتجات الكتابية و لا عبرة بالحضور الشخصي للأطراف او دفاعهم و غاية ذلك هو تمكين المعني بالأمر من فرصة الدفاع عن مصالحه و الرد على دفوع الخصم . وفي النازلة فالطالبة التي استدعيت للجواب على دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة و ادلت فقط بطلب ضم ملف الطعن المذكور الى ملف اخر, و محكمة الاستئناف التجارية حينما لم تستجب اليه و بتت في القضية على حالتها تكون قد ردت ضمنيا الطلب المذكور ,الذي في حد ذاته ''مذكرة '' كافية لوصفها القرار الصادر في مواجهة الطالبة بالحضوري  لان الغاية من الاستدعاء , هو تمكين الطالبة من فرصة الدفاع عـن مصالحـها و الرد على دفوع الخصم و قد تحققت.  ثم ان الطالبة  التي لم تناقش الموضوع و اقتصرت على طلب الضم, لا يمكنها الاحتجاج بان المحكمة فوتت عليها فرصة تقديم مستنتجاتها  , طالما انها استدعيت بصفة قانونية للرد على الطعن المذكور و منحت فرصة الادلاء بما تدافع به عن مصالحها .و محكمة الاستئناف التجارية حين اعتبرت مجمل ما ذكر تكون قد ركزت قرارها و لم تخرق اي مقتضى قانوني و ما بالوسيلتين مردود. القــرار عـدد  : 191/2 المؤرخ  فـي  : 28-3-2013 ملف تجاري عــــدد :1456-3-2-2011


20.لكن حيث إنه طبقا للفصل 345 من ق.م.م فإن التنصيص في قرارات محكمة الاستئناف على وقوع التلاوة أو عدم وقوعها بإعفاء من الرئيس وعدم تعرض الأطراف لا يكون لازما إلا عند الاقتضاء أي عند تحرير المستشار المقرر لتقرير مكتوب وهذا الأخير يتم طبقا للفصل342 من نفس القانون عندما يجري المقرر تحقيقا في القضية ونازلة الحال لم يجر فيها أي تحقيق من طرف المستشار المقرر حتى يحرر تقريرا يتلى أولا يتلى وأن ما تضممنه القرار من التنصيص على العبارتين معا يبقى مجرد خطأ مادي ناتج عن عدم التشطيب عليهما معا مما يبقى معه القرار غير خارق للفصلين 342 و345 من ق.م.م المستدل بهما في الوسيلة وبالتالي فهاته الأخيرة على غير أساس. القرار عدد 1078 المؤرخ في 13/04/2005 ملف مدني عدد 3718/1/7/2002
21.لكن حيث إن التوقيع على القرار الاستئنافي من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ينصرف إلى أصله الذي يحفظ في كتابة الضبط لا إلى النسخة التي تسلم لمن طلبها ويشهد على مطابقتها للأصل’ وبخصوص باقي ما ورد بالنعي فالطاعن لم يبين وجه الضرر الذي حصل له مما ورد من أن القرار لا يتضمن أن المستشار المقرر أعد تقريره وتلاوته من عدمها التي لا يستلزمها أصلا الفصل 342 من ق م م والوسيلة بذلك غير جديرة بالاعتبار, القــرار عـدد ملف مدني عــــدد 3939/1/2/2015
22.وبخصوص الفصل 345 من ق م م فإن كان ينص على سماع النيابة العامة في مستنتجاتها فإنه جعل ذلك عند الاقتضاء أي في الحالات التي تكون النيابة العامة طرفا, والوسيلة على غير أساس في فرعيها الأول والثالث وغير مقبولة في فرعها الثاني, القــرار عـدد 164/2 المؤرخ فـي 19/3/2013 ملف مدني عــــدد 3917/1/2/2012
23.وأن التنصيص على تبليغ الأمر بالتخلي من عدمه ليس من البيانات المنصوص عليها بالفصل 345 من ق م م. القرار عدد 1152 المؤرخ في /811/2006 ملف تجاري عدد 652/3/2/2003
24.لكن، ومن جهة أولى فما تنعاه الوسيلة في فرعها الأول لا علاقة له بالفصل 330 م م، كما أن الفصل 345 م م المطبق على قرارات محاكم ,الإستئناف لا ينص على ضرورة الإشارة في القرار إلى كيفية استدعاء الأطراف ولا إلى تاريخ استدعائهم ولا الجلسة التي حضروا فيها، ومن جهة ثانية وفضلا عن أن شركتي ديكابار والاتحاد الإسباني للمتفجرات تم إخراجهما من الدعوى ابتدائيا ولم يكن إخراجهما محل أي منازعة من خلال استئناف الطاعنة فإن الطاعنة لا صفة لها في إثارة دفوع تتعلق بمصالح غيرها، ومن جهة ثالثة فإن الفصل 335 م م لا ينص على ضرورة الإشارة في القرار إلى أن القضية أحيلت على المقرر وما إذا كان أصدر أمرا بالتخلي وتحديد الجلسة وما إذا كان الأمر بالتخلي قد بلغ للأطراف طبقا للفصول 37-38-39 وليس بين نصوص المسطرة ما يوجب ذلك، القرار عدد 1905 المؤرخ في 21/5/2008 ملف مدني عدد 2240/1/2/2006
25.لكن حيث إن الثابت من نسخة القرار المطعون فيه المسلمة للطاعن بقصد التبليغ أن كاتب الضبط شهد على مطابقة هذه النسخة لأصلها على أساس أنه موقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط طبقا للفصلين 348 و349 من ق م م، وأن الفقرة المحتج بها من الفصل 345 من ق م م لا تشترط أن تكون النسخة بدورها موقعة ممن ذكر، مما لم يقع معه أي خرق للفصل 345 من ق م م، والوسيلة على غير أساس . القرار عدد 2956 المؤرخ في 19/9/2007 ملف مدني عدد 2193/1/2/2005
26.لكن من جهة أولى حيث إن ما أثارته الطاعنة من خرق لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية (والمقصود بها الفصل 50 من ق م م ) وذلك بعدم ذكر صفة المطلوب في النقض و البيانات الأخرى ، دون بيان الضرر الذي لحقها من ذلك يجعل الوسيلة على غير أساس . ما دام أن القاعدة وفق مقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة المدنية أن الإخلالات الشكلية و المسطرية لا يلتفت إليها إلا إذا كانت مصلحة الطرف قد تضررت . القــرار عـدد  :  1423 المؤرخ  فـي  : 07/11/2013 ملف اجتماعي عــــدد : 1464/5/1/2012
27.لكن، ردا على الفرع فإنه فضلا عن أن الفصل المستدل به إنما يتعلق بأحكام المحاكم الابتدائية فإن ذكر اسم ممثل النيابة العامة في القرار ليس ضروريا. وأن المطلوب في قرارات محاكم ,الإستئناف بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية هو الإشارة فيها إلى مستندات النيابة العامة وهو ما تم استيفاؤه في القرار عندما أشار في صفحته الأولى إلى أنه "وبعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة العامة" الأمر الذي يعتبر معه الفرع بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 1004 المؤرخ في 21-03-2007 ملف مدني عدد 1175-1-1-2006
28.لكن حيث إنه لا يوجد أي نص في القانون يمنع محكمة الدرجة الثانية من تأييد الحكم الابتدائي اعتمادا على أسباب وعلل مخالفة للتعليل الابتدائي، مما لا يوجد معه أي تناقض بين تعليلات القرار المطعون فيه ومنطوقه، والوسيلة من هذا الفرع على غير أساس, القرار عدد 3108 المؤرخ في 26/9/2007 ملف مدني عدد 3591/1/2/2005
30.لكن حيث ان أصل القرار هو الذي يجب أن يكون موقعا من الرئيس والمقرر وكاتب الضبط وأن النسخة يكفي إمضاؤها من كاتب الضبط مع الاشهاد بمطابقتها لأصلها وأنه خلافا لما تم النعي على أساسه فإن النسخة المضافة لعريضة النقض يشهد بها رئيس مصلحة كتابة الضبط بمطابقتها لأصلها الموقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ولم يثبت الطاعنون ان الأمر جرى على خلاف هذا النحو مما يكون معه ما بالوسيلة هو خلاف الواقع وبذلك فهو غير مقبول. القرار عدد : 1114 المؤرخ في : 07/11/2007 ملف تجاري  عدد : 623/3/2/2007
31.لكن، ردا على الوسيلة فإنه يتجلى من القرار أنه نص على الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين الأطراف وصفتهم كمستانف ومستانف عليه ومحاميهم وهذا يغني عن ذكر المهنة وأنه لا يضير القرار عدم الإشارة إلى النصوص القانونية مادام صدر في الواقع مطابقا للقانون مما تبقى معه القرار غير خارق للنص المستدل والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 3059 المؤرخ في : 11-10-2006 ملف مدني عدد  962-1-1-2005
32.وحيث إن الطاعنة لم تبين في شق الوسيلة ما هو الخرق الواقع في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية المستدل به ولم يبين ماهي الدفوع التي أثارتها الطاعنة ولم تجب عنها المحكمة تكون غير مقبولة ولا اساس لها.   القــرار عـدد  : 1681 المؤرخ  فـي  : 26/12/2013. ملف اجتماعي عــــدد : 1547/5/1/2012.
33.لكن وان أغفل الحكم المطعون فيه الاشارة الى المذكرة الاضافية المؤرخة في 8/5/2012 الا انه بالرجوع الى هذه الاخيرة يتجلى بانها غير مسجلة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية ولا تحمل طابعها وبالتالي لا يمكن اعتبارها فهي والعدم سواء فإن الحكم لم يخرق أي حق من حقوق الدفاع وجاء مرتكزا على اساس ومن تم يكون النعي عليه في غير محله ويتعين رفض الطلب. القــرار عـدد : 1490 المؤرخ  فـي  : 21/11/2013 ملف اجتماعي عــــدد : 1490/5/1/2012
34.حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بموجب الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية تصدر الاحكام وهي تتضمن اسماء الاطراف الشخصية والعائلية وصفتهم او مهنتهم وموطنهم او محل إقامتهم وعند الاقتضاء اسم وموطن وكلائهم، في حين أن الحكم المطعون فيه خاليا من ذكر اسم وعنوان الطرف المدعي مما تكون معه المحكمة قد خرقت الفصل 50 المذكور اعلاه والمستدل به وعرضت حكمها للنقض. القــرار عـدد  : 1553 المؤرخ  فـي  : 05/12/2013 ملف اجتماعي عــــدد : 31-5-1-2013
35.لكن حيث إن الذي يوقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط هو أصل القرار، وأن النسخة المبلغة إلى الطاعنين مطابقة للأصل الذي شهد فيه رئيس مصلحة كتابة الضبط بتوقيعها من الرئيس والمقرر وكاتب الضبط عملا بمقتضيات 345 من ق.م.م ،والفصل 7 المستدل به لا يتعلق بما أثير وما بالوسيلة عديم الأساس. القرار عدد :2266 المؤرخ في :12/07/2006 ملف مدني عدد : 1003/1/3/2005
36.لكن حيث يستفاد من اوراق الملف والقرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات ان المستشار المقرر في القضية اصدر امرا بالتخلي بتاريخ 12/10/2001 مع استدعاء لجلسة 15/11/2001 توصل به نائب الطالبين بتاريخ 24/10/2001 ونائبات  المطلوبة بتاريخ 9/11/2001 وان الاشارة لكيفية استدعاء الاطراف وتاريخ الاستدعاء والجلسة التي حضر فيها الاطراف واصدار المستشار المقرر لامر بالتخلي مع استدعاء للجلسة وتبليغ الاطراف بالقرار بالتخلي ليس من بيانات القرارات الاستئنافية وفقا للفصل 345 من ق م م القرار عدد :  288 المؤرخ في : 12/3/2003 ملف  تجاري عدد : 1057/3/1/2002
37.لكن ، حيث ثبت من القرار المطعون فيه والذي يعتبر وثيقة رسمية ان المستشار المقرر حرر تقريره الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين مما يدل  على أن الهيأة  عاينت وجوده ، ولم تبين الوسيلة الجلسة التي لم يتم  بيان كيفية الاستدعاء والتبليغ لها ، فضلا على أن ذلك ليس من البيانات الواجب تضمينها في القرار طبقا للفصل 345 من ق م م المحتج بخرقها والوسيلة  على غير أساس . القرار عدد : 825 المؤرخ في : 7/19/2006 ملف تجاري : عدد :1172/3/1/2002 
38.لكن حيث إذا كان القرار القضائي يجب أن يصدر عن نفس الهيئة التي ناقشته فالثابت من محضر الجلسات أن الهيئة التي ناقشت القضية وحجزتها للمداولة كانت مؤلفة من محمد الضريف رئيسا ومقررا والحسن عسولي ونعيمة بني عزة مستشارين وهي نفس الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه ، وبخصوص تغيير أحد أعضاء الهيئة في جلسات سابقة فلا أثر له على صحة القرار المطعون فيه ولا يشكل خرقا للفصل 345 من ق .م.م . الذي لا يمنع تغيير أعضاء المحكمة أثناء إجراءات تحقيق الدعوى . مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس. القرار عدد : 3233 المؤرخ في : 1/11/2006 ملف مدني عدد : 1925/1/2/2004

39.حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقا للفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، تنص القرارات الإستئنافية على الأسماء العائلية والشخصية للأطراف، وأنه يتجلى من مستندات الملف أن الطاعن أعلاه كان قد تقدم إلى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتاريخ 01/12/2016، وقبل صيرورة القضية جاهزة، بمقال  إصلاحي أدخل بمقتضاه، ورثة المتعرض المتوفى، وقدم هؤلاء جوابهم بمذكرة مدلى بها بتاريخ 23-03-2017، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها بين رزوقي لكبير كمستأنف، وبين موروث المذكورين رزوقي بنداوود كمستأنف عليه، دون أن تشير في قرارها إلى المقال الذي أدخل بموجبه الورثة ولا إلى هؤلاء بصفتهم أطرافا في القرار، مما يجعل قرارها مخالفا للمقتضى القانوني المحتج به، وبالتالي موجبا للنقض، القــرار عـدد: 39/8 الـمـؤرخ فـي: 16/01/2018 مـلـف مدني عــدد : 6484/1/8/2017
40.وبخصوص عدم ذكر اسم الطاعن – محمد – ضمن بيانات القرار – فإنه وطبقا للفصل 49 من ق م م فإن الإخلالات الشكلية لا ترتب البطلان إلا إذا تضرر مصالح الطرف " . والطاعن – محمد – لم يثبت أنه تضرر من عدم التنصيص على اسمه في القرار المطعون فيه مما تكون الوسيلة بفرعيها غير مقبولة. القــرار عـدد  : 150/2 المؤرخ  فـي  : 12/3/2013 ملف مدني عــــدد : 2023/1/2/2012
41.لكن، حيث يتجلى من المقال الاستينافي أنه وجه فقط بمحضر المحافظ على الأملاك العقارية وأن من وجه الاستيناف بمحضره لا يعتبر طرفا في الدعوى ولا مستانفا عليه وبالتالي فإن عدم الإشارة في القرار إلى المحافظ لا تأثير له وأن المطلوب في قرارات محاكم الاستيناف هو الإشارة إلى تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أو عدم تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف وأن تقرير المستشار المقرر باعتباره إجراء مسطريا لا يشكل الإخلال به النقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف وهو ما لم يدعيه الطاعن مما تبقى معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 3826 المؤرخ في : 28-11-2007 ملف مدني عدد 2916-1-1-2005
الفصل 346
يحفظ في كتابة الضبط أصل القرار لكل قضية مع المراسلات والمستندات المتعلقة بالتحقيق، وتسلم المستندات لأصحابها مقابل وصل منهم ما لم تقرر غرفة ,الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة ,الإستئناف بغرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية,
الفصل 347
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها ,الإستئناف مقتضيات الفصل 147 المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض,
يستدعي المستشار المقرر المعين وفقا للإجراءات العادية الأطراف عند تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل.
42.وحيث استند الطالب في مقاله لإيقاف التنفيذ الى كونه تقدم بتعرض على القرار الاستئنافي المطلوب إيقاف تنفيذه .
وحيث انه وطبقا للفصل 132 من ق م م فان التعرض يوقف التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك في حكم غيابي في هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه الطلب بإيقاف التنفيذ بتت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل 147 من ق م م .
حيث ان البين من القرار الاستئنافي المتعرض ضده ان الوصف الذي أعطي للقرار هو حضوري في حين يتمسك الطالب بكونه لم يستدعى ولم يدل بجوابه قبل صدور القرار.
وحيث انه ولما كانت الجهة المؤهلة للحسم في الوصف القانوني للقرار هل هو حضوري ام غيابي هي المحكمة المعروض عليها التعرض  فانه لا يسع هذه الغرفة وأمام وجود هذا الطعن الا التصريح بإيقاف التنفيذ الى حين البث في التعرض . قرار  محكمة الاستناف بالدار البيضاء رقم : بتاريـخ  13/06/2013 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 1256-2-2012
الفصل 348
تسلم كتابة الضبط نسخة مطابقة للأصل من كل قرار بمجرد ما تطلب منها وتضاف نسخة من القرار إلى الملف بمجرد توقيعه.
43.لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن الدعوى تهدف وكما هو وارد في المقالين الافتتاحيين الأول يرمي إلى إبطال تصرف موروثهم بالعقد العرفي المؤرخ في 10/12/1960 لكون التوقيع الموضوع على العقد المذكور مزور والثاني يرمي إلى إبطال التقييد الذي قام به المحافظ للقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 24/01/65 لعدم التأشير عليه من طرف كتابة الضبط، وأن المحكمة لإزالة اللبس حول الوثيقة المذكورة اطلعت عليها واحتفظت بصورة منها ضمن وثائق الملف وتأكدت من صحتها، وان صدور حكم نهائي بين الأطراف تبقى حجيته سارية فيما قضى به ليس بين أطرافه فحسب بل حتى بالنسبة لخلفهما الخاص والعام، وهما الطاعنان في نازلة الحال ولذلك ولما للمحكمة من سلطة في تقييم الأدلة فإنها حين عللت قرارها " بأن التسجيل كان بناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 25/01/1965 تحت عدد 2090 وأنه بالإطلاع على الصورة طبق الأصل المدلى بها من طرف المستأنف والموقع عليها من طرف المحافظ يتضح أنه وخلافا لادعاء المستأنف مذيلة بطابع كتابة الضبط وبتوقيع رئيس هذه الكتابة وبعد الإشارة إلى أن النسخة المشهود بمطابقتها للأصل من الجهة الرسمية المذكورة سلمت للتنفيذ فتكون بالتالي النسخة المعتمدة من طرف المحافظ مطابقة لما يقرره الفصل 348 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه " في إطار تحقيق الدعوى ولكي تطمئن المحكمة تم إحضار الوثيقة المتعلقة بالقرار الاستئنافي المذكور بالجلسة قصد اطلاع الطرفين عليها فاطلع عليها محاميا الطرفين ثم سحبت صورة طبق الأصل منها ضمت للملف فاطمأنت المحكمة فعلا إلى أن اصل القرار يتوفر على كافة البيانات الضرورية المنصوص عليها في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ولا مجال للتشكيك فيه" فانه نتيجة لذلك كله يكون القرار معللا تعليلا سليما وغير متضمن لأي تحريف ولا خارق لمقتضيات الفصل المذكور وتبقى الوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار. القرار عدد 4381 المؤرخ في : 19-10-2010 ملف مدني عدد 2759-1-1-2008
الفصل 349
يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها لأصلها بصفة قانونية وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في الفصل54.
44.لكن حيث ان الفصل 345 و 346 و 349 من ق م م تنص على ان اصل القرار يوقع من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ويحفظ بكتابة الضبط اصل القرارات ويرفق تبليغ القرار بنسخة مشهود بمطابقتها للاصل وان نسخة القرار المسلمة يشهد رئيس كتابة الضبط بمطابقتها للاصل الذي هو محفوظ بكتابة الضبط موقعا ممن ذكر وعلى من يدعي عكس ذلك اثباته وتبقى الوسيلة على غير اساس, القرار عدد 693 المؤرخ في 28/5/2003 ملف تجاري عدد 433/3/2/2003
الباب الثالث مواصلة الدعوى والتنازل
الفصل 350
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها ,الإستئناف مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل 123,
الباب الرابع المصاريف
1.حقا فإن الطاعنة ، حسب الثابت من الحكم المستأنف لم تكن طرفا في الدعوى في المرحلة الابتدائية . ومحكمة الاستئناف لما قبلت طلب إدخالها فيها بطلب من المطلوبة في النقض في مرحلة الاستئناف وقضت عليها بأداء التعويضات المحكوم بها . في حين أن إدخال الغير في الدعوى طبقا للفصل 103 من ق م م ، لا يكون إلا أمام المحكمة الابتدائية باعتبار أنه ادعاء موجه ضد الغير المطلوب إدخاله في الدعوى . ولا يمكن أن يقدم أمام محكمة الاستئناف لأول مرة طبقا للفصل 350 من ق م م الذي نص على أن ما يطبق أمام محكمة الاستئناف هي مقتضيات الفصل 108 وما يليه إلى الفصل 123 من ق م م ، وليس مقتضيات الفصل103 من ق م م المنظم لإدخال الغير في الدعوى . فإنها تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 103 و350 من ق م م ، وعرضت بذلك قرارها للنقض . القرار عدد : 3150 المؤرخ في : 17/09/2008 ملف مدني عدد : 3743/1/2/2006
الفصل 351
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها ,الإستئناف مقتضيات الفصل 124 وما يليه.
يرفع إلى غرفة ,الإستئنافات بالمحكمة الابتدائية أو محكمة ,الإستئناف، وهي تبت في غرفة المشورة التعرض على أتعاب الخبراء والتراجمة وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف,

تعليقات