الطعن بالتعرض في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية
الباب السادس التعرض
الفصل 130
يجوز التعرض على الأحكام
الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستيناف وذلك في أجل
عشرة أيام من تاريخ التبليغ الواقع طبقا لمقتضيات الفصل 54.
يجب تنبيه الطرف في وثيقة
التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور يسقط حقه في التعرض.
1.لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه يتجلى من مستندات الملف أن دعوى
النازلة وبالأساس – تتعلق بقضايا التحفيظ العقاري المطبقة بشأنها المقتضيات الخاصة
المنصوص عليها في ظهير 12-08-1913 والتي ينص الفصل 45 منها صراحة على عدم قبول
الطعن بالتعرض ضد الأحكام الصادرة فيها. القرار عدد 2776 المؤرخ في 16-07-2008 ملف مدني عدد 3708-1-1-2006
2.لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 130 م م يجوز التعرض على الأحكام الغيابية
الصادرة عن المحاكم الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستيناف ومؤدى ذلك أن الحكم
الغيابي الذي يقبل الطعن بطريق التعرض هو الحكم الانتهائي الصادر نتيجة استدعاء لم
يبلغ للمدعى عليه شخصيا،والثابت من أوراق الملف أن موضوع الحكم المتعرض عليه يتعلق
بإفراغ وهدم المطعم والمقهى المقامين من طرف الطالب على الأرض المشاعة بينه وبين
المطلوبين وبالتالي فإنه بذلك يعتبر حكما قابلا للاستئناف وليس حكما
انتهائيا،والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ردت طعن الطالب لكونه انصب
على حكم ابتدائي قابل للاستيناف بحسب موضوعه تكون قد طبقت مقتضيات الفصلين 47 و
130 من ق/م/م تطبيقا صحيحا وما بالوسيلة عديم الأساس, القرار عدد
2997 المؤرخ في 11/10/2006 ملف
مدني عدد 1407/1/3/2005
الطعن بالتعرض في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية
3.لكن حيث انه لما كانت المادة 19 من ق
م م والتي تنص على أن << المحاكم الابتدائية تختص بالنظر ابتدائيا مع
حفظ حق الاستئناف امام المحاكم الاستئنافية في جميع الطلبات التي تتجاوز (000 20
درهم)>> والمادة 21 من نفس القانون والتي تنص على انه " تبت المحكمة في
القضايا الاجتماعية ..... وابتدائيا اذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ او كان غير محدد
" والمادة 130 من ذات القانون ايضا
تنص على انه << والتي يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة
الابتدائية اذا لم تكن قابلة للاستئناف ...>> فإن الثابت بالملف ان المطلوب
تقدم بمقال اجتماعي يلتمس به الحكم له على الطالبة في شخص من يمثلها قانونا
بتعويضات مختلفة بتجاوز بعضها مبلغ (000
20 درهم) عشرين الف درهم وهو ما استجابت له المحكمة الابتدائية جزئيا ووصفت حكمها وعن
صواب بانه ابتدائي ما دامت بعض الطلبات بالمقال تجاوزت النصاب القيمي المذكور
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت بقرارها هذا الحكم الابتدائي عدد 305
بتاريخ 22/10/2014 بالملف 184/2014 و القاضي بعدم قبول التعرض متبنية نفس علله
المستمدة من المادتين 19 و 130 اعلاه تكون قد بنت قضاءها على اساس قانوني وما
بالوسيلة غير معتبر. القرار عدد : 2672 المؤرخ في : 30/12/2015 ملف اجتماعي
عدد: 2542/5/1/2015
4.وحيث إن العبرة في وصف الاحكام والقرارات بأنها
حضورية اوغيابية تكون بالوصف الذي يحدده القانون وليس بما تصفها به المحاكم خطأ.
والثابت من وثائق الملف ومن تنصيصات الحكم
المطعون فيه ان الطالبة لم تدل بأي جواب عن المقال الافتتاحي ولم تتقدم بأية
مستنتجات مما يجعل الحكم غيابيا في حقها
عملا بمقتضيات الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى بالتالي قابلا
للتعرض في غياب ما يثبت تبليغه للطالبة وصيرورته نهائيا في حقها، وبذلك يكون طلب
النقض غير مقبول. القــرار
عـدد : 1672 المؤرخ فـي : 26/12/2013 ملف اجتماعي عــــدد : 412/5/1/2013
الطعن بالتعرض في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية
5.لكن حيث من جهة فإن الإقرارالقضائي حجة قاطعة على صاحبه عملا بالفصل 410 من
ق.ل.ع، والثابت من وثائق الملف أن الطاعن أقر في مقال الطعن بالتعرض بأن القرار
الغيابي عدد 113 بلغ إليه بتاريخ 11/6/2004، وأن المطلوبة المتعرض ضدها أثارت في
جوابها عنه الدفع بعدم قبوله لوقوعه خارج الأجل القانوني ، وأن الطاعن في مذكرته
التعقيبية المؤرخة في 24/2/2005 على جوابها الذي أثارت فيه الدفع بوقوع التعرض
خارج الأجل القانوني لم يثر فيه الدفع بكون وثيقة التبليغ لا تتضمن ما يفيد بأنه
بانصرام أجل 10 أيام على التبليغ يسقط حقه في التعرض ،والمحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه لما اطلعت على كافة وثائق الملف وعلى ما يتعلق بعملية تبليغ القرار
الغيابي بملف التبليغ، فانتهت إلى أن التبليغ وقع صحيحا وأن الطعن بالتعرض على
القرار الغيابي واقعا خارج الأجل القانوني تكون طبقت الفصل 130 المستدل به تطبيقا
صحيحا.
ومن جهة أخرى
فإن إثارة خلو الملف من إشهاد كتابة الضبط يثبت أن المبلغ له وجه له تنبيه يخبره
بأنه بمضى أجل 10 أيام يسقط حقه في التعرض، مسألة يختلط فيها الواقع بالقانون ولم
يسبق عرضها على قضاة الموضوع وأن إثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول
لذلك فالوسيلة على غير أساس في جزء منها وغير مقبولة في الجزء الباقي.
6.لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 344 من ق م م . – تعتبر حضورية القرارات التي
تصدر بناء على مقالات الأطراف ومذكراتهم والطاعن أدلى بمذكرات أمام محكمة
الاستئناف قبل صدور القرار الاستئنافي المنقوض ( عدد 585 بتاريخ 19/4/06 ) من
بينها مذكرته المؤرخة في 20/2/06 وهي مذكرات منتجة لآثارها تجعل المسطرة أمام
محكمة الاستئناف حضورية في حقه ولو بعد النقض طبقا للفصل 344 ق م م . ولأن العبرة
في الحكم بالوصف الذي يقرره للقانون فإن القرار الاستئنافي الصادر بعد النقض
والإحالة بتاريخ7/1/09 في الملف 773/08 يكون حضوريا في حق الطاعن وليس غيابيا وإن
وصف كذلك مادام قرار النقض السابق لا يلغي المستنتجات الكتابية التي سبق الاستدلال
بها أمام محكمة الموضوع ، مما يجعل التعرض عليه من طرف الطاعن غير مقبول حسب الفصل
130 من ق م م . ومحكمة الاستئناف حين قبلت تعرض الطاعن على القرار الاستئنافي
المذكور تكون قد خرقت الفصول 130 و344 و352 من ق م م . وعرضت قرارها للنقض . القــرار
عـدد : 2063 المؤرخ فـي : 24/04/2012 ملف مدني عــــدد : 2277/1/2/2011
7.لكن، حيث إن
جواب المستأنف عن المقال الاستئنافي خلال المسطرة المجراة قبل صدور الحكم المنقوض
كاف لاعتبار الحكم السابق قبل النقض والإحالة حضوريا، والمحكمة مصدرة القرار
المطعون فيه لما ثبت لها أن الطرفين سبق أن أجابا على المقال الاستئنافي ولو قبل
النقض والإحالة واعتبرت القرار الصادر في حقهم تبعا لذلك حضوريا وقضت بعدم قبول
دعواهم، تكون قد بنت قضاءها على أساس ولم تخرق الفصل المحتج به، والوسيلة على غير
أساس. القــرار عـدد : 111/4 المؤرخ فـي : 24/02/2015 ملف مدني عــــدد :
3033/1/4/2014
8.لكن يترتب على صدور قرار النقض والإحالة زوال الحكم المطعون فيه وتبقى
الخصومة في حاجة الى حكم جديد يصدر من محكمة الإحالة بحيث تعود القضية اليها
بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم الذي تم نقضه ويتابع الخصوم السير أمام
محكمة الإحالة ويكون لهم نفس المراكز القانونية وتعود الحياة الى ما كان قد أبدوه
من دفوع وأوجه الدفع دون حاجة لإعادة التمسك بها وفي هذا الاطار فإن محكمة
الاستئناف كمحكمة إحالة تأكد لها من أوراق الملف ان الطاعن سبق له أن تقدم بجوابه
على مقال الاستئناف واعتبرت عن صواب القرار حضوريا في حقه وانتهت الى القول بعدم
قبول تعرضه وهي بذلك قد بررت ما قضت به ولا يعيب قرارها عدم الإشارة الى المقتضيات
القانونية المعتمدة طالما أنه صدر وفقا للقانون وكان ما بالوسيلة بسائر فروعها غير
جدير بالاعتبار . القــرار عـدد : 290/2 المؤرخ فـي : 23/4/2015 ملف تجاري عــــدد : 1290/3/2/2014
الطعن بالتعرض في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية
9.حيث دفع المتعرض ضده بان التعرض جاء خارج الاجل القانوني نظرا لكون التبليغ
وقع بتاريخ 16-4-07 ولم يقدم التعرض الا بتاريخ 16-5-07 اي خارج اجل 10 ايام المنصوص عليها في الفصل 130 و 352 من ق م م .
و حيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف و خاصة ظرف التبليغ و
مقال التعرض نفسه ان المتعرضة صرحت بانها بلغت بالحكم بتاريخ 16-4-07 و ادلت بظرف التبليغ .
و حيث بناء عليه يكون
التعرض وقع خارج الاجل و يتعين التصريح بعدم قبوله شكلا . قرار محكمة الاستئناف بمراكش قرار رقم:1843 صدر بتاريخ:15-11-07 رقمه بمحكمة الاستئناف : 1680-1-07
الفصل 131
يقدم التعرض واستدعاء المدعي
الأصلي للحضور بالجلسة طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفصول31، 37، 38، 39.
10.حيث صح ما عابه الطالب على القرار،ذلك أن التبليغ عملية قانونية يجب أن
تتم، وفق الشكل المقرر قانونا إذ المعتبر هو الإعلام لا العلم، وأنه وبمقتضى الفصل
130 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يجب أن ينبه الطرف المعني في وثيقة التبليغ
إلى أنه سيحرم من حقه في التعرض بعد انقضاء أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ، وإذا
لم يشر إلى الأجل والتنبيه المذكورين في وثيقة التبليغ، يعتبر الأجل مفتوحا إلى أن
يقع التبليغ وفق القانون أو يسقط تنفيذ الحكم الغيابي بالتقادم،لأن أجال الطعن لا
تسرى إلا بناء على تبليغ قانوني صحيح، وفق مقتضيات الفصول 37، 38، 39، 54،130، من
قانون المسطرة المدنية، وعليه فالمحكمة لما صرحت بأنه وباحتساب المدة الفاصلة بين
تاريخ التبليغ الذي هو 19/7/1988 وتاريخ تقديم التعرض الذي هو 20/11/2000 يتبين
بأن أجل التعرض المحدد في عشرة أيام كما تنص على ذلك أحكام الفصل 130 من قانون
المسطرة المدنية قد فات فإنه يتعين
التصريح بعدم قبول التعرض شكلا، دون الاعتداء بما نصت عليه الفقرة الثانية من
الفصل 130 المذكور من وجوب التنصيص بوثيقة التبليغ على سقوط الحق في التعرض بعد
انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من أحكام الفقرة الثانية السالفة
الذكر لم ترتب أي جزاء بشأن بطلان إجراءات التبليغ ، وطالما أن المدة الفاصلة بين
التبليغ والتعرض والتي فاقت عشر سنوات
تنهض قرينة يحتمل معها علم المتعرض بالقرار المتعرض عليه، فإنها تكون قد
فسرت مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 130 تفسيرا خاطئا وعرضت قرارها للنقض. القرار عدد :
3073 المؤرخ في :18/10/2006 ملف مدني عدد : 960/1/3/2004
11.حيث ان مقال الطاعن يهدف الى
التعرض على القرار الاستئنافي الغيابي عدد
285 الصادر بتاريخ 30-3-05.
وحيث ان
الطاعن بلغ بالقرار المدكور بتاريخ 28-4-2005 حسب شهادة لتبليغ الموجودة صورة طبق
الاصل منها بالملف بلغ الحكم لصهرته التي رفضت تسلم الطي .
وحيث ان
الرفض يعتبر بمثابة توصل قانوني بعد مرور اجل 10 أيام من تاريخه كما هو منصوص عليه
في الفصل 39 من ق م م .
وحيث ا نه
اعتبارا لدلك وبما ان التبليغ تم بتاريخ
28-4-05 ومقال التعرض لم يقدم الا بتاريخ 18-9-2006 فان التعرض قدم خارج الاجل
القانوني ووجب لدلك التصريح بعدم قبوله شكلا .
قرار محكمة الاستئناف بمراكش رقم 263 صدر بالتاريخ موافق 11-04-08 رقمه بمحكمة الاستئناف 3122-5-06
حيث إن من
الآثار القانونية للتعرض إلغاء القرار الا ستنافي المتعرض عليه الصادر بتاريخ 10-2-2003 وبالتالي لا يبقى
أمامنا سوى مناقشة الحكم الابتدائي المستأنف استئنافا فرعيا .
الفصل 132
يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر
بغير ذلك في الحكم الغيابي، وفي هذه الحالة فإذا قدم المحكوم عليه الطلب بإيقاف
التنفيذ بتت غرفة المشورة مسبقا في طلب إيقاف التنفيذ المعجل طبقا لمقتضيات الفصل
147,
الفصل 133
لا يقبل تعرض جديد من الشخص
المتعرض الذي حكم عليه غيابيا مرة ثانية.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم