القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية في الدفع بعدم قبول الدعوى

أحكام محكمة النقض المصرية في الدفع بعدم قبول الدعوى



الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية

=================================
الطعن رقم  1391     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46  
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                   
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ  فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الإبتدائى رأت إستبعاد شبهة جناية الرشوة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصفه مرتكباً لجنحة النصب ، ولما كان لكل من واقعتى الرشوة والنصب ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع معها القول بوحدة السبب فى كل ، فلا يكون لهذا الدفع محل .  


=================================
الطعن رقم  0291     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 344 
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                   
فقرة رقم : 3 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى عن جريمة التبديد المسندة إلى المتهم - أو عدم قبولها - لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أنه لا يلتزم برد منقولات الشقة إلا عند إنتهاء الإجارة ، لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يستأهل رداً من الحكم طالما أن المتهم لا يدعى وجود تلك المنقولات بالعين المؤجرة . 

                  ( الطعن رقم 291 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/3/18 )
=================================
الطعن رقم  1806     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 269 
بتاريخ 22-02-1970
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                   
فقرة رقم : 1 
إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريكها ، الأمر الذى منع عليها السير فيها ، و كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع و رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً فى الإجراءات أو الحكم ، تصحح البطلان و تحكم فى الدعوى ، أما إذا حكمت بعدم الإختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منه السير فى الدعوى و حكمت المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم و بإختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى بنظر الدعوى ، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها " . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، لم يقض بإعادة الدعوى إلى تلك المحكمة للفصل فيها ، بل قضى فى موضوعها ، وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتى التقاضى ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى القانون بما يستوجب نقضه و الإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوع الدعوى . 

                  ( الطعن رقم 1806 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/2/22 )
=================================
الطعن رقم  1872     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 141 
بتاريخ 19-01-1970
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                   
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بحفظها بعد التحقيق الذى أجرته النيابة و برفض هذا الدفع، فإنه لا يجوز الطعن فيه إستقلالاً ، لأنه حكم مقصور على مسألة فرعية و لم ينه الخصومة فى الدعوى ، عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، و لا محل للقول بأن هذا الحكم سوف يقابل من محكمة أول درجة ، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، بإعتبار أنها قد إستنفدت ولايتها ، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية ، نصت على أنه إذا حكمت المحكمة الإستئنافية برفض الدفع الفرعى بنظر الدعوى الذى قبلته محكمة الدرجة الأولى ، وجب عليها أن تعيد القضية لها للحكم فى موضوعها ، مما لا يتسنى لها معه أن تحكم بعدم جواز نظرها . 

                  ( الطعن رقم 1872 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/19 )
=================================
الطعن رقم  0712     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 855 
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                   
فقرة رقم : 2 
إن المؤسسات العامة على ما يبين من قوانين إصدارها رقم 32 لسنة 1957 ، و رقم 60 لسنة 1963 ، و رقم 32 لسنة 1966 ، هى مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام ، و يعد العاملون فيها من الموظفين أو المستخدمين العامين ، و من ثم تشملهم الحماية الخاصة التى جرى بها نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 من أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته و بسببها ، و إذ كان ذلك و كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه إستظهر أن تابع الطاعن من العاملين فى مؤسسة عامة و قد وقعت الجريمة المنسوبة إليه أثناء تأدية وظيفته و بسببها ، مما كان يتعين معه قبول الدفع بعد قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير من ورد ذكرهم فى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية متى ثبتت صحته .


=================================
الطعن رقم  0712     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 855 
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                   
فقرة رقم : 3 
إن الدعوى الجنائية إذا أقيمت على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ، يكون إتصال المحكمة بها معدوماً قانوناً ، و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليها من إجراءات معدوم الأثر ، و لذا يتعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى بإعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها ، و هو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و إتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و بصحة إتصال المحكمة بالواقعة . 


=================================
الطعن رقم  0667     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 35  
بتاريخ 06-01-1980
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                   
فقرة رقم : 1 
إن منعى الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالمخالفة لمقتضى نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية و إن كان متعلقاً بالنظام العام و يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . إلا أن شرط ذلك أن تكون مقومات الدفع واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر هذا الدفع قد إنطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها . و إذ كان البين من مدونات الحكم و من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنها قد خلت من بيان صفة الطاعن و كونه موظفاً ممن يقتضى الأمر أعمال قيد المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فى إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهم فيغدو منعاه فى هذا الصدد على غير أساس متعين الرفض . 


=================================
الطعن رقم  1118     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 912 
بتاريخ 09-12-1979
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                   
فقرة رقم : 1 
من المسلمات فى القانون أن تخلف المتهم عن مثوله أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعى أمامها يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض . و إذ كان ذلك ، و كان المتهم لم يثر أمام المحكمة الإستئنافية شيئاً عن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لعدم التوقيع على صحيفة الدعوى المباشرة من محام فإنه لايقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  5178     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1188
بتاريخ 30-12-1985
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                   
فقرة رقم : 3 
لما كانت النيابة العامة ، قد أمرت فى بادئ الأمر بضبط  و إحضار الطاعن بعد إستجواب المتهمين الآخرين لما قرره أحدهما من أنه كان يبيع المسروقات للطاعن الذى يعلم بأنها مسروقة ، إلا أنها فقصرت الإتهام و أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين المذكورين وحدهما و أخلت سبيل الطاعن ، فإن هذا التصرف ينطوى حتماً و بطريق اللزوم العقلى على أمر ضمنى بعدم وجود وجه لأقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون إدخاله بعد ذلك متهماً فى الدعوى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن و بإدانته يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . 

=================================
الطعن رقم  1712     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 423 
بتاريخ 25-02-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية                   
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم الإبتدائى الذى قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد إستند إلى سبق إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة فى الدعوى تناول الطاعنين و أن النيابة العامة تصرفت فى الدعوى دون إقامة الدعوى الجنائية عليهما مما يعد أمراً ضمنياً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهما ، و هو ما يتفق و صحيح القانون ، ذلك لأنه و لئن كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد إستنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - و بطريق اللزوم العقلى - ذلك الأمر ، و هو الحال فى الدعوى المطروحة حسبما أورده حكم محكمة أول درجة سالف الذكر ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و إلغاء الحكم الغيابى الإستئنافى و تأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعنين . 

                    ( الطعن رقم 1712 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/25 )                       

=================================

37- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية

=================================
الطعن رقم  1382     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1110
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                    
فقرة رقم : 1 
الدفع المبدى من المسئول المدنى بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه لقصره ، هو من الدفاع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها و ترد عليها ، و من ثم فإنه إذا كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستثنائية أن المسئول المدنى قدم لها بطاقته الشخصية و هى تتضمن أنه من مواليد 1949/5/8 ، فإن فى ذلك ما يفيد إبداءه للدفع بعدم القبول ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفع و  لم يرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه . 

                    ( الطعن رقم 1382 لسنةة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0712     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 855 
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                    
فقرة رقم : 5 
إن نقض الحكم فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية ، يوجب نقضه كذلك بالنسبة للمتهم ، متى كان وجه الطعن يتصل به نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة ، إعمالاً لمقتضى نص المادة رقم 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . 

                   ( الطعن رقم 712 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/8 )
=================================
الطعن رقم  0754     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1108
بتاريخ 02-12-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                    
فقرة رقم : 3 
إذا كان البين من الإطلاع على المفردات أن محضر الصلح المقدم فى الدعوى غير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية ، و إنما صدر من ممثلى أفراد الأسرتين ، فإن الحكم إذ رفض الدفاع المبدى من الطاعن فى شأن عدم قبول الدعوى المدنية تأسيساً على أن ذلك المحضر لم يصدر من المدعية و لا يعتبر حجة عليها يكون قد أصاب صحيح القانون .

                     ( الطعن رقم 754 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/2 )

=================================
الطعن رقم  1018     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1236
بتاريخ 16-12-1973
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                    
فقرة رقم : 5 
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0077     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 542 
بتاريخ 02-05-1977
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                    
فقرة رقم : 4 
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إقتصر فى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية ، على القول بأنه لا مصلحة له فى إبدائه ، و إذ تمسك الطاعن بهذا الدفع أمام المحكمة الإستئنافية إكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد أسباب الحكم الإبتدائى دون أن يضيف جديداً رداً عليه ، و لما كان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ، هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ، و كان الحكم الإبتدائى فضلاً عن خطئه فى القول بإنتفاء مصلحة الطاعن فى الدفع به مع قيامها ، لم يعرض لهذا الدفع و لم يقسطه حقه إيراداً و رداً ، و إذ خلا الحكم المطعون فيه من تدارك هذا الخطأ رغم إثارة هذا الدفع أمام المحكمة الإستئنافية فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .

                       ( الطعن رقم 77 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/2 )
=================================
الطعن رقم  1817     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1009
بتاريخ 01-12-1981
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                    
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عيه ما دام الدفاع قد تمسك به مما يتعبن معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن و كذلك بالنسبة للمتهم إذ النعى الذى نعاه الطاعن فى طعنه على الحكم المطعون فيه و هو القصور فى التسبيب و الذى أخذت به الحكمة - يتصل به نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة إعمالاً لمقتضى نص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام النقض . 

                     ( الطعن رقم 1817 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/1 )
=================================
الطعن رقم  1731     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 657 
بتاريخ 05-06-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                    
فقرة رقم : 3 
لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغ المدعى سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع و كانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول . 

                        ( الطعن رقم 1731 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/5 )
=================================
الطعن رقم  5485     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 358 
بتاريخ 15-03-1983
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                    
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية لتصالح المدعى بالحق المدنى عنها بما مفاده أن الطاعن لم يكن طرفاً فى هذا الصلح و كان الطاعن لا يمارى فى صحة ما نقله الحكم عن محضر الصلح و الذى لم يكن الطاعن ممثلاً فيه فإن ما إنتهى إليه الحكم فى شأن الدعوى المدنية يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  0946     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 436 
بتاريخ 14-04-1941
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                    
فقرة رقم : 1 
إذا كان الوارد بمحاضر جلسات المحاكمة لا يتعارض مع ما جاء فى الحكم من أن المتهمين لم يتنازلا ، و لو ضمناً ، عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية بناء على المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات ، و أن إبداء هذا الدفع كان قبل الدخول فى الموضوع ، و أن التمسك به حصل من المتهمين كليهما ، فلا تصح مجادلتها فى ذلك . و لا يهم أن يكون الدفع لم يبد فى أول جلسة حددت لنظر الدعوى ما دام إبداؤه كان قبل التكلم فى الموضوع . 


=================================
الطعن رقم  2239     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 154 
بتاريخ 11-12-1930
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                    
فقرة رقم : 1 
إذا دفع المتهم أمام المحكمة الجزئية بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المدعى بالحق المدنى سبق له أن رفع دعواه لدى المحكمة المدنية و فصلت فيها نهائياً و لكن المحكمة الجزئية رفضت هذا الدفع و حكمت فى موضوع الدعوى فإستأنف المتهم الحكم الإبتدائى و لم يدفع لدى المحكمة الإستئنافية بهذا الدفع بل تركه و دفع بدفع آخر هو عدم إختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى فرفضته المحكمة الإستئنافية و إنتقلت للموضوع فنظرته و فصلت فيه ، فإن عدم تمسك المتهم لدى المحكمة الإستئنافية بالدفع بعدم قبول الدعوى لبسق نظرها و الفصل فيها من المحكمة المدنية - ذلك الدفع الذى أبداه لدى المحكمة الجزئية و رفضته يفيد إقتناعه بصحة قضاء المحكمة الجزئية فيه و يسقط حقه فى التمسك به لدى محكمة النقض . 


=================================

الطعن رقم  2263     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 166 

بتاريخ 11-12-1930
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                    
فقرة رقم : 2 
إذا دفع المتهم لدى المحكمة الجزئية بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة المدنية و رفضت المحكمة دفعه و لم يتمسك بهذا الدفع لدى المحكمة الإستئنافية فعدم تمسكه به يسقط حقه فى التمسك به لدى محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 2263 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0139     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 680 
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                    
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية و إن كان من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند إبدائها ، إلا أنه ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يصح إثارتها أمام محكمة النقض لأول مرة . 


=================================
الطعن رقم  0139     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 680 
بتاريخ 12-05-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                    
فقرة رقم : 2 
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع ، ذلك أن أمر التيقن من صحة أو عدم صحة بلوغ المتهم سن الرشد يحتاج إلى تحقيق تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  1435     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1176
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                    
فقرة رقم : 2 
إن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند إبدائها . و إذ كان ذلك ، و كان الطاعن قد قدم للمحكمة الإستئنافية مذكرة مصرحاً له بتقديمها و دفع فيها بعدم قبول الدعوى المدنية ، و ذلك لمدنية العلاقة بينه و بين المطعون ضده و أرفق بها مستندات تدعيماً لدفعه ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لها بالبحث ، و لم يقل كلمته فيها ، بل إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، فإنه يكون معيباً بما يبطله . 

                 ( الطعن رقم 1435 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/27 )
=================================
الطعن رقم  5219     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 752 
بتاريخ 05-06-1985
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية                    
فقرة رقم : 5 
لئن كان صحيحاً على ما ثبت من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية و مدونات الحكم المطعون فيه - ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الرد على دفعه بعدم قبول الدعوى المدنية لإنتفاء صفة رافعها ، و هو مسلك من المحكمة كان يؤذن بتعييب حكمها بإعتبار أن هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التى تلتزم المحكمة بالرد عليه ، إلا أن ما ينفى هذا العيب عن الحكم فى الطعن الماثل أن الدفع المذكور لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم عدم إلتفاته إليه . 

=================================

38- الدفع بعدم قبول الدعوى
=================================
الطعن رقم  13707    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1038
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قبول الدعوى                            
فقرة رقم : 5 
لما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول المدعى لمضى مدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ علم المطعون ضدهما بوقائع القذف و بين تحريك الدعوى و خلص إلى رفضه تأسيساً على أن هذه الوقائع كانت سلسلة متتابعة من الأفعال كان آخرها بتاريخ 10 من أغسطس سنة 1984 و تم الإبلاغ بشأنها للنيابة العامة فى 12 من سبتمبر سنة 1984 ، و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم له سنده الصحيح من أوراق الدعوى خلافاً لما زعم الطاعنان - و من ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون و تضحى دعوى مخالفة الثابت فى الأوراق على غير أساس .                 


تعليقات