القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام النقض المصرية فى الدفاع الشرعى حالاته

احكام النقض المصرية  فى  الدفاع الشرعى حالاته




-احكام النقض فى1-الدفاع الشرعى حالاته2- تقدير حالة الدفاع الشرعى3- اسباب الاباحة و موانع العقاب 4-الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى

الدفاع الشرعى حالاته

=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 574 
بتاريخ 02-05-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
إذا كان ما أوردته المحكمة عن واقعة الدعوى مفيداً أن المتهمين لم يطعنا المجنى عليه بالسكين إلا عقب إصابة أخيهما بإصابة خطيرة بالرأس ، فذلك كان يقتضيها أن تبحث فى قيام حالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها واقعة الدعوى على هذه الصورة ، فتثبت قيامها أو تنفيه و لو كان المتهمان لم يدفعا بذلك . 


=================================
الطعن رقم  0290     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 543 
بتاريخ 01-05-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كان لا يوجد فى الوقائع الثابتة بالحكم ما يفيد قيام هذه الحالة فلا يكون له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه قد أغفل البحث فى قيامها . 

                  ( الطعن رقم 290 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/1 )
=================================
الطعن رقم  0326     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 471 
بتاريخ 27-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل الإعتداء أو من الإستمرار فيه . فإذا كان الثابت أن المتهم إنما حضر بعد إنتهاء الإعتداء على والدته فوجدها ملقاة على الأرض فعندئذ لا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود . 

                     ( الطعن رقم 326 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 612 
بتاريخ 08-05-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة فى صدد نفى حالة الدفاع الشرعى التى أثارها المتهم قد إستدلت بأقوال شاهدين واردة فى أوراق الدعوى فلا يجوز للمتهم أن ينعى عليها إستنادها إلى هذه الأقوال مع عدم تلاوتها بالجلسة أو سماع الشاهدين ، إذ ما دامت أوراق الدعوى الواردة فيها هذه الأوراق قد كانت تحت نظر المتهم فإنه كان عليه و هو الذى أثار حالة الدفاع الشرعى أن يفند كل ما يحتمل أن يرد عليها من إعتراضات إستمداداً من تلك الأوراق ، و إذ هو لم يفعل فلا يكون له أن ينعى على المحكمة تفنيدها دفاعه بما هو ثابت فى الأوراق . 

                 ( الطعن رقم 438 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )
=================================
الطعن رقم  1111     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 284 
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
متى كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى أن المتهم كان فى حالة تجعل " تخوفه من أن يصيبه الموت أو جراح بالغة فى محله " و أنه أطلق أولاً عياراً فى الهواء فلم يكن له أثر فى رد الإعتداء بل إستمر مهاجموه فى إعتدائهم ، فأطلق عياراً آخر أصاب المجنى عليه ، فإن المتهم يكون فى حالة دفاع شرعى تنطبق عليها المادة 249 من قانون العقوبات و يكون الحكم - إذ آخذ لأنه كان واجباً عليه أن يتحرى فى إطلاق النارعلى المجنى عليه أن يكون فى موضع يكفى لتعطيل المعتدى لا أن يصيبه فى مقتل يودى بحياته - قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، ويكون من المتعين القضاء ببراءة المتهم على أساس الواقعة الثابتة بالحكم من أنه كان إزاء فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة و أنه كان لهذا التخوف أسباب معقولة . 

                 ( الطعن رقم 1111 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 920 
بتاريخ 09-04-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إنه لما كان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حقيقياً بل يصح القول بقيام هذه الحالة و لو كان الإعتداء وهمياً متى كانت الظروف 
و الملابسات تلقى فى روع المدافع أن هناك إعتداء جدياً و حقيقياً موجهاً إليه ، و كان لا يشترط كذلك بصفة مطلقة فى الدفاع الشرعى أن تكون الوسيلة التى يسلكها المدافع لرد الإعتداء عنه قد إستخدمت بالقدر اللازم ، و كان النظر إلى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون إلا بعد نشوء الحق و قيامه و على أساس كون ما وقع مبرراً تبريراً تاماً أو جزئياً فإن كان ما وقع مبرراً تبريراً تاماً فقد وجبت براءته و إلا فإنه يكون متجاوزاً حدود حقه فى الدفاع و عوقب على أساس ذلك بعقوبة مخففة بإعتباره معذوراً - لما كان ذلك كله كذلك و كان ما قاله الحكم فى  نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس التى دفع بها الطاعن يشير إلى إحتمال قيام هذه الحالة أو على الأقل إلى إحتمال قيام حالة التجاوز فيه ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه . 

                  ( الطعن رقم 63 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )
=================================
الطعن رقم  0863     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 190 
بتاريخ 19-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فأدانته المحكمة مقتصرة على القول بأن الإعتداء تبودل بين الطرفين و لم تشر إلى هذا الدفاع و ترد عليه بما يفنده - كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .

               ( الطعن رقم 863 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/19 )

=================================
الطعن رقم  1038     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 141 
بتاريخ 05-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إذا كانت المحكمة بعد أن أثبتت أن المجنى عليه دخل الحديقة التى يحرسها المتهم ليلاً و شرع فى السرقة منه قد نفت صدور فعل من المجنى عليه يستوجب الدفاع الشرعى من المتهم ، و رتبت على ما قالته من فرار المجنى عليه إبتعاد خطره ، دون أن تبين فى حكمها أنها وزنت الظروف التى وجد فيها المتهم بفعل المجنى عليه و هل كان مجرد شروع هذا الأخير فى الفرار كافياً لأن يعيد إلى المتهم طمأنينته إلى أن الخطر قد زال مع أن المجنى عليه كان لا يزال فى الحديقة و كان الوقت مظلماً - فإن حكمها بذلك يكون مشوباً بفساد الإستدلال متعيناً نقضه .

                ( الطعن رقم 1038 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )
=================================
الطعن رقم  1252     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 461 
بتاريخ 02-02-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
ليس فى القانون و لا فى المنطق ما يحول دون أن يعتدى شخص على غيره و أن يعتدى عليه من آخر بغير أن يترتب على ذلك لزوم أن يكون أحدهما فى حالة دفاع شرعى .

                ( الطعن رقم 1252 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
=================================
الطعن رقم  1337     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 128 
بتاريخ 01-12-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
متى كانت المحكمة قد رأت أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، ثم وازنت بين الإعتداء الواقع عليه و لذى خول له حق الدفاع الشرعى و بين ما أتاه فى سبيل هذا الدفاع و رأت أنه قد تجاوز حدود ذلك الدفاع ، متى كان ذلك ، و كانت الواقعة كما أثبتتها المحكمة فى حكمها ليست من الأحوال التى نص القانون على أنها تبيح القتل العمد فى سبيل الدفاع الشرعى ، و كانت المحكمة قد أقامت حكمها على أسباب سائغة تتفق مع الوقائع التى أثبتتها ـ فإنه لا يصح مجادلتها فيما إنتهت إليه فى حدود سلطتها التقديرية 
و فى ضوء الفهم الصحيح للقانون .

                 ( الطعن رقم 1337 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/1 )
=================================
الطعن رقم  1488     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 176 
بتاريخ 21-12-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 2 
إذا كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن ، من أنه كان فى حالة دفاع شرعى ، قد إستند فيه إلى عدم إتباع التعليمات الخاصة برجال الحفظ التى يقتضيها واجب التثبت 
و التحرى ، فإن ما قاله الحكم لا يكفى للرد على دفاع الطاعن إذ يحتمل معه أن يكون 
فى حالة تجاوز حدود الدفاع .

               ( الطعن رقم 1488 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/21 )

=================================
الطعن رقم  2070     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 399 
بتاريخ 10-01-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إذ كان الحكم فى تلخيصه لواقعة الدعوى قد قال ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى و مع ذلك دان الطاعن بجريمة ضرب المجنى عليه و إحداث عاهة به ، دون أن ينفى قيام تلك الحالة أو يتناولها بالتمحيص ليبين وجه الرأى فيها حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، فإن الحكم يكون قاصر البيان و يتعين نقضه .

                ( الطعن رقم 2070 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/10 )
=================================
الطعن رقم  2440     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 571 
بتاريخ 26-02-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .

                  ( الطعن رقم 2440 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )
=================================
الطعن رقم  2447     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 579 
بتاريخ 26-02-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إن عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل الإعتداء لا ينظر إليه إلا عند تقدير ما إذا كانت القوة التى أستعملت لدفع التعدى زادت على الحد الضرورى أو لم تزد عليه .

              ( الطعن رقم 2447 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )
=================================
الطعن رقم  2033     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 143 
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 4 
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم و قوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره ، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .


=================================

الطعن رقم  0243     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 350 

بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : ب 
1) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما .

   2) إذا كان المستفاد من دفاع المتهم أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه ، فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل ، و هما مناط الإعفاء  من المسئولية ، و لا يعد دفاعة هذا فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .

   3) إذا كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم قد طلب عرض هذا الأخير على الطبيب الشرعى أو وضعه تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .

   4) قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى أمر موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

   5) إن الإستفزاز لا ينفى نية القتل ، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى و بين كونه قد إرتكب الفعل تحت تأثير الغضب .

   6) متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل فى حق المتهم تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لديه ، فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الصدد يكون غير سديد .

   7) لا مصلحة للمتهم فى التحدث عن إنتفاء ظرف سبق الاصرار ، ما دام أن الحكم لم يقم قضاءه بالإدانة على أساس توافر هذا الظرف .

    8) سبب الحادث أو الباعث عليه ليس ركناً من أركان الجريمة ، فالخلط لا يعيب الحكم ، مادام أنه لم يكن عنصراً من العناصر التى إستند إليها فى قضائه .

   9) لا يعيب الحكم المطعون فيه و قد بين واقعة الدعوى و أثبتها فى حق المتهم على صورة تخالف دفاعه و التصوير الذى قام عليه ، أن يستطرد إلى فرض آخر تمسك به الدفاع ، و قوله قولاً مقبولاً فى القانون إنه بفرض حصوله لا يؤثر فى الواقعة التى إاستخلصها و إنتهى إليها .

  10) تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .

  11) حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان .

                 ( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق ، جلسة  1968/3/25  )  

=================================
الطعن رقم  1170     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 765 
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 4 
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يستمر المجنى عليه فى الإعتداء على المتهم أو أن يحصل بالفعل إعتداء على النفس ، و من ثم فإن قول الحكم بأن الإعتداء على الطاعنين لم يكن مستمراً لا يصلح سبباً لنفى ما يمسك به الطاعنان من أنهما كانا فى حالة دفاع شرعى عن نفسيهما إزاء إعتداء المجنى عليهما ثم مطاردتهما و محاولة اللحاق بهما .


=================================
الطعن رقم  1638     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 179 
بتاريخ 15-05-1933
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
يشترط قانوناً لتبرير الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حالاً أو على وشك الحصول فلا دفاع بعد زوال الإعتداء . فمتى أثبتت المحكمة فى حكمها أن المتهم إنما إرتكب جريمته بعد إنقطاع الإعتداء على رجاله . فلا يكون إذن فى حالة دفاع شرعى عن غيره . و لا يلتفت لقوله إن الواقعة كلها حصلت فى وقت واحد لتعلق هذا الموضوع الذى تملك المحكمة وحدها حق تقديره بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض . 

                      ( الطعن رقم 1638 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/15 )
=================================
الطعن رقم  1502     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 319 
بتاريخ 25-10-1943
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إنه يشترط فى الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء الذى يرمى المتهم إلى دفعه حالاً أو وشيك الوقوع . فإذا كان الإعتداء قد إنتهى فلا يكون لهذا وجود ، لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم إنهال على المجنى عليه ضرباً بالبلطة حتى مات ، و ذلك بعد أن كان قد سقط على الأرض على إثر ضربه بالعصا من المتهم الثانى ، و أنه تمادى فى الإعتداء عليه بغير مبرر رغم محاولة أخيه منعه عنه ، فإن المتهم إذ أقدم على قتل المجنى عليه ، بعد أن زال كل خطر من جانبه و لم يعد ثمة محل للتخوف منه ، لا يكون فى حالة دفاع شرعى . و ليس فى تبرئة المتهم الثانى " أخيه " على إعتبار أنه كان فى حالة دفاع شرعى مع نفى هذه الحالة عنه هو أى تناقض ، ما دام الثابت أن هذا المتهم الثانى لم يضرب المجنى عليه إلا عندما فاجأه فى منزله يسرق و لما تكن قد عطلت قوة مقاومته على خلاف ما فعل أخوه . 


=================================
الطعن رقم  1148     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 736 
بتاريخ 11-06-1945
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لدفع العدوان . فمتى كانت الواقعة ، كما هى ثابتة بالحكم ، أن المتهم على إثر أن إعتدى عليه المجنى عليه بالفأس قد تمكن من إنتزاعها منه فصار أعزل لا يستطيع متابعة إعتدائه ، ثم ضربه هو بالفأس ، فإن هذا منه يعد إعتداء معاقباً عليه ، و لا يصح فى القانون عده دفاعاً . 

               ( الطعن رقم 1148 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/11 )
=================================
الطعن رقم  2253     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 420 
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 2 
الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس و المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة . 


=================================
الطعن رقم  0646     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 895 
بتاريخ 16-06-1969
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 2 
إن البحث فى تجاوز حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد نشؤ الحق و قيامه ، و لما كان الحكم قد نفى حصول عدوان من جانب المجنى عليه ، فإنه لا يكون قد قام حق للطاعن فى الدفاع يسوغ معه البحث فى مدى مناسبة طعنه للمجنى عليه بمطواه كرد على ذلك العدوان . 


=================================
الطعن رقم  7895     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1092
بتاريخ 03-11-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها 
فى الأبواب الثانى " الحريق العمد " و الثامن " السرقة و الإغتصاب " و الثالث عشر " التخريب و التعيب و الإتلاف " و الرابع عشر " إنتهاك حرمة ملك الغير " من الكتاب الثالث من هذا القانون - الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - و فى المادة 4/379 المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 " الدخول أو المرور بغير حق فى أرض مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول و المادة 1/361 المعدلة بالقانونين 120 لسنة 1962 ، 29 لسنة 1983 " خرب أو أتلف عمداً أموالاً منقولة للغير " و المادة 4/379 و المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 من ترك بهائمه أو دوابه ترعى فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع بغير حق - و إذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم يبين منها أنه لصلة القربى التى تربط الطاعن بالمجنى عليهما أنابهما فى شراء قطعة أرض زراعية و بعد أن أتم المجنى عليهما ذلك ، راقت لهما فكرة غصب تلك الأطيان لزراعتها لحسابهما ، و إذ حقق ذلك نشب خلاف بينهما و بين الطاعن فى أحقية هذه الأطيان فى الملكية و المزارعة و قد تدخل أهل الثقه للصلح بينهم و بالفعل تم ذلك على أن يترك المجنى عليهما الأرض موضوع النزاع عليهما الأرض موضوع النزاع إلى الطاعن بعد جنى محصول الطماطم كما أن الثابت مما أورده الحكم أن الأرض موضوع النزاع كانت بعيدة عن مسرح الحادث و لم يكن هناك أى شبهة حول إنتهاك حرمة ملك الغير و أن الطاعن لا يدعى أن المجنى عليهما كانا قادمين لإرتكاب أى جريمة من الجرائم سالفة الذكر و من ثم ففى هذه الواقعة - لا يتوافر حق الدفاع الشرعى عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التى تصح المدافعة عنها قانوناً بإستعمال القوة فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله . 


=================================
الطعن رقم  7895     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1092
بتاريخ 03-11-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : حالاته                                            
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع إلا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء و بين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدى أو يحاول فعلاً الإعتداء على المدافع أو غيره و إذ كان ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعى عن النفس فى إعتدائه على المجنى عليه .................... ، بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجنى عليه لا دفع إعتداء وقع عليه و كان ما نقله الحكم عن سبب إصابات الطاعن يرتد إلى ما ثبت من أوراق الدعوى أنه بعد الإجهاز على المجنى عليه " ................ " إلتفت خلفه فوجد المجنى عليه الثانى فى مواجهته و حاول ضربه بفأس بقصد الإنتقام فتلقاها على ذراعه الأيمن فحدثت إصابته و كان للمتهم الحق فى الدفاع الشرعى فى النفس بالقدر المناسب لرد هذا الإعتداء و لكن عاجل المجنى عليه المذكور بطعنه أولى فى صدره بالسونكى و فى مقتل فشل حركته و مقاومته و تلاه بطعنه أخرى فى الظهر و فى مقتل بذات السونكى تاركاً إياه فى ظهره حتى فارق الحياة و نظراً لجسامة الطعنتين و سوء نية إحداث ضرر لا يتناسب مع ما يستلزمه حق الدفاع الشرعى - فإن مقاومة الطاعن لأفعال التعدى التى أتاها الطاعن تكون من قبيل القصاص و الإنتقام و العدوان لعدم تناسبها و هو ما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد . 


2- تقدير حالة الدفاع الشرعى


=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 775 
بتاريخ 16-06-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 4 
إذا كانت واقعة الحادث كما حصلها الحكم من أقوال المجنى عليه تنفى قيام حالة الدفاع الشرعى عند الطاعن و تدل على أنه إعتدى على المجنى عليه أثناء ما كان يستدير محاولا الهرب من أمامه ، و كان الطاعن لم يثر فى دفاعه أمام المحكمة أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فليس له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه أغفل البحث فى قيامها .

                   ( الطعن رقم 65 لسنة 24 ق جلسة 1954/6/16 )
=================================
الطعن رقم  0867     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1113
بتاريخ 30-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                          
فقرة رقم : 2 
تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء و ما إذا كان ذلك يدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع - إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - كما أثبتها الحكم - تدل بغير شك على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى ، و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، فإنه يكون من حق محكمة النقض أن تتدخل و تصحح هذا الإستخلاص بما يقضى به المنطق و القانون .

               ( الطعن رقم 867 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 )
=================================
الطعن رقم  0524     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 905 
بتاريخ 13-11-1961
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                          
فقرة رقم : 2 
البحث فى تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد أن ينشأ الحق فى ذاته.

                    ( الطعن رقم 524 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/13 )
=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 264 
بتاريخ 05-02-1934
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                          
فقرة رقم : 1 
إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تبين فى حكمها الأسباب التى حدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعى ، إلا إذا كان قد دفع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه و لكن فى سبيل الدفاع عن النفس أو المال . أما إذا أنكر المتهم صدور هذا الفعل منه أصلاً ، و تمسك فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعى من باب الإفتراض و الإحتياط ، فإن هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى على أساس ما تستبينه هى من وقائعها و ظروفها ، مع إستبعاد فكرة الدفاع عن النفس ، و لا تكون عندئذ ملزمة بالرد عليها .

                         ( الطعن رقم 177 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/5 )
=================================
الطعن رقم  1616     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 376 
بتاريخ 29-10-1934
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                          
فقرة رقم : 1 
التمسك بحق الدفاع الشرعى ، الذى يستوجب من قبل القضاء الموضوعى رداً خاصاً ، يقتضى أن يكون الجانى معترفاً بالجريمة الواقعة منه إعترافاً صريحاً لا لبس فيه ، و متمسكاً فى الوقت ذاته بأن غريزة الدفاع عن النفس أو المال هى التى دفعته إلى إقتراف ما صدر منه . أما إذا كان المتهم لم يتمسك بحالة الدفاع إلا من باب الفرض الجدلى ، فإن المحكمة تكون فى حل من أن لا ترد على هذا الدفع إستقلالاً إكتفاء بإستعراض الوقائع الدالة على ما ثبت لديها و إستخلاص ما تراه منها لمعاملة المتهم بمقتضاه .

                    ( الطعن رقم 1616 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/29 )
=================================
الطعن رقم  0870     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 463 
بتاريخ 08-04-1935
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                          
فقرة رقم : 1 
إن التمسك بظرف الدفاع الشرعى عن النفس لا يبستقيم إلا مع الإعتراف بالحادثة و تبيان الظروف التى دفعت الفاعل إلى إتيان ما أتاه دفاعاً عن نفسه أو نفس غيره أو عن ماله أو مال غيره . فإذا ظل المتهم منكراً ما وقع منه لم يبق للدفاع الشرعى أساس يقوم عليه ، إلا فى حالة ما إذا كانت ظروف الواقعة نفسها ناطقة بوجود حالة الدفاع عن النفس أو المال ، و عندئذ يجوز للمحامى عن المتهم أن يلفت المحكمة إلى هذه الظروف ، بل يكون للمحكمة أن تستظهر هذه الظروف من تلقاء نفسها و تبنى عليها حكمها . 

                        ( الطعن رقم 870 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/8 )

=================================
الطعن رقم  0925     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 411 
بتاريخ 03-03-1941
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                          
فقرة رقم : 2 
من الخطأ أن تعامل المحكمة المتهم بالمادة 251 من قانون العقوبات على إعتبار أنه تجاوز حق الدفاع الشرعى بعد قولها بإنتفاء هذا الحق ، لأن تجاوز حدود الحق لا يتصور مع إنعدام ذات الحق . 

                   ( الطعن رقم 925 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/3 )
=================================
الطعن رقم  0461     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 404 
بتاريخ 21-02-1944
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                          
فقرة رقم : 2 
الحكم الصادر بالإدانة لا يصح الطعن فيه بالقصور لعدم تعرضه للكلام عن الدفاع الشرعى صراحة أو ضمناً ، أو عدم بحثه واقعة من الوقائع التى تتصل بتوافر هذه الحالة لدى المتهم ، إلا إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بقيام هذا الحق . فإذا كان المتهم أصر على إنكار التهمة المسندة إليه ، و دفعها بأنه لم يكن فى مكان الحادث وقت حصوله ، و سكت محاميه عن التمسك بالدفاع الشرعى ، فإن الحكم إذا لم يتحدث عن هذه الحالة و ما يتصل بها من الوقائع لا يكون قد شابه أى قصور . 

                       ( الطعن رقم 461 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/21 )
=================================
الطعن رقم  7895     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1092
بتاريخ 03-11-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                          
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ما دام إستدلالها سائغاً سليماً يؤدى إلى ما رتبه إليه و لما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجاً فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهى إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  10581    لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1110
بتاريخ 04-11-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                          
فقرة رقم : 4 
لما كان الحكم قد عرض للدفع لقيام حالة الدفاع الشرعى و إطراحه بقوله " أنه بخصوص ما أثاره الدفاع من توافر حالة الدفاع الشرعى فمردود عليه بأنه لم يثبت فى حق المجنى عليهم أنهم البادئون بالإعتداء على أى من المتهمين أو أقاربهم بل على العكس فإن الثابت أن المتهم هو الذى بدأ بهذا الإعتداء حين أسرع بإحضار مسدسه و أطلق الأعيرة النارية منه على المجنى عليهم الذين كانوا مجردين من السلاح ، و من ثم تلتفت المحكمة عنه " و هو من الحكم تدليل سائغ يؤدى إلى ما إنتهت إليه المحكمة و يتفق و صحيح القانون ، ذلك أن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذى إعتدى على المجنى عليه ، إذ أن من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبها عليها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله . 

                  ( الطعن رقم 10581 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/11/4 )                           


=================================
الطعن رقم  5092     لسنة 61  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1119
بتاريخ 04-11-1991
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : تقدير حالة الدفاع الشرعى                          
فقرة رقم : 2 
إن المادة 246 من قانون العقوبات بعد أن قننت حق الدفاع الشرعى عن النفس و المال ، جاءت المادة 247 من ذات القانون و نصت على أنه " و ليس لهذا الحق وجود متى كان من المكن الركون فى الوقت المناسب إلى الإحتماء برجال السلطة العمومية " و هو ما يعنى أن إستطاعة الإستعانة بالسلطات العمومية لحماية الحق المحدد تحول دون إباحة فعل الدفاع ، و يتضح بذلك أن للدفاع الشرعى صفة إحتياطية بإعتباره لا محل له إلا عند عجز السلطات العمومية عن حماية الحق ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن و أطرح فى منطق سائغ دعواه - أنه كان فى حالة دفاع شرعى - و خلص إلى أن الثابت من أقوال الطاعن و والده التى أوردها ، و من ظروف الدعوى ، أنها كانت تسمح لهما بالتوجه إلى نقطة الشرطة المختصة و إخطارها بما علما به من توجه المجنى عليهما لإقامة القنطرة و أن الوقت و الزمان يسمح بذلك دون إهدار لحقوقهما ، و كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم فى مدوناته ترشح لما إنتهى إليه فى هذا الشأن ، فإن ذلك ينطوى على إنتفاء حالة الدفاع الشرعى بجميع صوره المبينة فى القانون ، و إذ كان من المقرر أن حق قاضى الدعوى فى تقدير ما إذا كان من إستعمل القوة للدفاع عن المال فى إمكانه أن يركن فى الوقت المناسب إلى رجال السلطة ، و فى تقدير ما إذا كان ممكناً له أن يمنع الإعتداء الواقع على المال بطريقة أخرى غير القوة - هو على حسب ما يؤخذ من نص المادتين 246 ، 147 من قانون العقوبات - ما يدخل فى سلطته المطلقة - لتعلقه بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، فيكفى لسلامة الحكم أن تبين المحكمة كيف كان صاحب المال فى مقدوره دفع الإعتداء بالإلتجاء للسلطة لتصل من ذلك إلى القول بأن إرتكاب صاحب المال الجناية التى وقعت منه لم يكن له مبرر ، و هو ما لم يقصر الحكم فى بيانه و تقديره ، و إذ كان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيه بلا معقب متى كان إستدلال الحكم سليماً و يؤدى إلى ما إنتهى إليه ، كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و من ثم فلا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة فى هذا الخصوص ، و يضحى كل ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن بصدد الدفاع الشرعى لا محل له . 


3- اسباب الاباحة و موانع العقاب 

=================================
الطعن رقم  1261     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 82  
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : الدفاع الشرعى            
فقرة رقم : 1 
متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى 
و كانت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تنبىء بذاتها عن قيام هذه الحالة ، فلا يقبل منه النعى على الحكم بأنه لم يعن بالرد على أنه كان فى حالة دفاع شرعى . 

              ( الطعن رقم 1261 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )


=================================
الطعن رقم  1585     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 303 
بتاريخ 06-02-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بثلاث تهم ضرب ، و كان الدفاع عنه قد تمسك فى مرافعته فى إحدى التهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو على الأقل متجاوزاً حد هذا الدفاع ، و كان الواضح من بيان الواقعة حسبما أثبتتها المحكمة أنها مشاجرة قامت بين فريقين و أن المحكمة إعتبرت ما وقع من المتهم جريمة واحدة ثم أدانته دون أن تشير إلى دفاعه ، فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن إعتبارها ما وقع منه جريمة واحدة مما يحتمل معه أن يتأثر به مركزه فى الإدانة إذا صح أنه كان فى حالة دفاع شرعى و لو أنه فى تمسكه بهذا الدفع قد قصره على تهمة واحدة من التهم الثلاث التى كانت مسندة إليه .

                  ( الطعن رقم 1585 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/6  )
=================================
الطعن رقم  1651     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 176 
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما يعرفها القانون إما أن تكون قائمة فتحول دون العقاب ، و إما أن يتجاوز فيها حدود الدفاع بنية سليمة فتستوجب تخفيف العقوبة ، أما القول بأن المتهم كان فى حالة بها ظل من الدفاع عن النفس فغير مستساغ فى القانون.


=================================
الطعن رقم  1651     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 176 
بتاريخ 19-12-1949
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إن قيام حالة الدفاع الشرعى لا يقتضى إنتفاء نية القتل لدى المدافع بل هى قد تقوم مع توافر هذه النية لديه . 

                 ( الطعن رقم 1651 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/19 )
=================================
الطعن رقم  1714     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 446 
بتاريخ 21-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت الواقعة ، كما أثبتها الحكم ، لا تفيد قيام هذه الحالة ، فلا يكون له أن ينعى المحكمة أنها لم تتحدث فى حكمها عن هذا الظرف . 


=================================
الطعن رقم  1866     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 238 
بتاريخ 09-01-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن الشارع إذ نص فى المادة 249 من قانون العقوبات على إباحة القتل العمد لدفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة ، قد دل بذلك على أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الإعتقاد مبنياً على أسباب معقولة . و متى كان الأمر كذلك و كان الحكم قد بنى على تقرير أن المجنى عليهما و من معهما لم يكونوا يقصدون القتل ، و أن سلاحهم كان أضعف من سلاح المتهم ، و إستوجب فوق ذلك ما لم يوجبه القانون من البدء بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء ثم على الأقدام فإنه يكون قد جاء مخالفاً للقانون مما يقتضى نقضه . 

                   ( الطعن رقم 1866 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
=================================
الطعن رقم  1892     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 350 
بتاريخ 27-02-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا نفت المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعى لبساطة الإعتداء الواقع على المتهم . و أنه كان فى إستطاعته الإلتجاء إلى رجال السلطة العمومية الذين كانوا على مقربة منه فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن بساطة الإعتداء لا تصلح على إطلاقها سبباً لإنتفاء تلك الحالة ، بل يجب الرجوع فى ذلك إلى تقدير المدافع نفسه فى الظروف التى كان فيها ، فإذا ما تبين أنه وقت العدوان قد قدر أن الفعل يستوجب الدفاع و كان تقديره مبنياً على أسباب جائزة و مقبولة قامت حالة الدفاع الشرعى . و كذلك لا يصلح سبباً لإنتفائها القول بإمكان إحتماء المتهم برجال السلطة فإن ذلك يقتضى أن يكون لدى المتهم من الوقت ما يكفى لإتخاذ هذا الإجراء دون أن يترتب على ذلك تعطيل للحق ذاته المقرر فى القانون ، و ما دامت المحكمة لم تستظهر كنه هذا الإمكان و كيفيته مع ما ذكرته عن ظروف الحادث فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها . 

                 ( الطعن رقم 1892 سنة 19 ق ، جلسة 1950/2/27 )
=================================
الطعن رقم  1898     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 266 
بتاريخ 17-01-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم لم ينص على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى إلا أنه عامله بالرأفة تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات و كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة فى الواقع إنما عاملته بالرأفة بإعتباره متجاوزاً حدود الدفاع الشرعى لذات الأسباب التى إستند إليها فى دفاعه و طعنه و أوقعت عليه عقوبة تدخل فى حدود المادة 251 من القانون العقوبات فلا تكون للطاعن مصلحة فى طعنه . 

                 ( الطعن رقم 1898 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )
=================================
الطعن رقم  1929     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 274 
بتاريخ 25-01-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته ، فالنظر فى تناسب فعل الدفاع مع الإعتداء لا يكون إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى ، فإذا ثبت قيامها و تحقق التناسب بين فعل الدفاع و الإعتداء حقت البراءة للمدافع ، و إن زاد الفعل على الإعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة لعدم وجود هذا التناسب عد المتهم متجاوزاً حدود الدفاع و خففت العقوبة بالشروط الواردة فى القانون . و إذن فإذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى على مجرد إنعدام التناسب بين اعتداء المجنى عليه لضآلته و بين فعل المتهم لجسامته فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ذلك ليس فيه ما ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون . 

                ( الطعن رقم 1929 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/25  )
=================================
الطعن رقم  1934     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 380 
بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن القانون لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يقع بالفعل إعتداء على النفس أو على المال ، بل يكفى لقيامها أن يقع فعل يخشى منه حصول هذا الإعتداء . و العبرة فى هذا هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرره . فإذا كانت المحكمة قد نفت قيام هذه الحالة بناء على حكمها هى على موقف الجانى نتيجة تفكيرها الهادىء المطمئن فإن حكمها يكون معيباً . 


=================================
الطعن رقم  1934     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 380 
بتاريخ 06-03-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إن إثبات توفر نيه القتل لدى المتهم لا ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى . فإذا كانت المحكمة قد إكتفت فى تفنيد ما دفع به المتهم من قيام هذه الحالة بإثبات توافر نية القتل لديه فهذا يعيب حكمها.  

                  ( الطعن رقم 1934 سنة 19 ق ، جلسة 1950/3/6 )
=================================
الطعن رقم  1032     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 87  
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهمين قد بيتوا النية على إرتكاب الجرم و نفذوا هذه النية بأن ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية فأنها تكون بذلك قد ردت على دفاع المتهمين من أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى و خلصت إلى تفنيده ، مما لا يصح معه النعى على الحكم بالقصور . 

              ( الطعن رقم 1032 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )
=================================
الطعن رقم  1056     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 133 
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان ما قالته المحكمة فى تفنيد دفاع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس من شأنه أن ينفى قيام تلك الحالة لديه فإن ذلك لا يدع مجالاً لما يثيره فى طعنه على الحكم من جهة إعتباره متجاوزاً حدود الدفاع ، إذ أن ذلك لا يكون له محل إلا عند ثبوت قيام تلك الحالة . 


=================================
الطعن رقم  1066     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 148 
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى مستنداً فى ذلك إلى وقائع ذكرها و مع ذلك أدانته المحكمة دون أن ترد على هذا الدفاع ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . 

                ( الطعن رقم 1066 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
=================================
الطعن رقم  1068     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 152 
بتاريخ 07-11-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إنه لما كان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و كانت المادتان 249 و 250 من قانون العقوبات تنصان على أن حق الدفاع عن النفس أو المال يجوز أن يبيح القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع فعل يتخوف أن تحدث منه جراح بالغة ، فإن الحكم إذا رد على ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعى بأنه لم يثبت على أية صورة قيام أى إعتداء يبرر إطلاق النار على المجنى عليهما اللذين أثبت التحقيق أنهما ما كانا يحملان أسلحة و لا عصياً و لم يحاولا الإعتداء على المتهمين أو غيرهما إعتداء من شأنه إحداث القتل - هذا الحكم يكون قد أخطأ فى القانون و يتعين نقضه . 

                 ( الطعن رقم 1068 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )
=================================
الطعن رقم  1069     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 531 
بتاريخ 22-01-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم :   

=================================
الطعن رقم  1083     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 183 
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الدفاع عن المتهم فى إحراز حشيش قد إقتصر على مناقشة أدلة الثبوت فى الدعوى دون أن يطلب سماع شهود أو ضم قضايا أو مناقشة الخبير المحلل ليبين كيفية وجود آثار الحشيش بالجوزة التى ضبطت فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه فى الدفاع بناء على ذلك . 


=================================
الطعن رقم  1089     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 191 
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إنه لما كان لا يلزم فى القانون لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون إعتداء قد وقع فعلاً على النفس أو على المال ، بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الإعتداء ، و كان يكفى أن يكون تقدير المدافع للفعل المستوجب للدفاع قائماً على أسباب من شأنها أن تسوغ تقديره ، مما تكون به العبرة فى التقدير هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان هو فيها ، لا برأى المحكمة و هى تصور الحكم فى الدعوى - لما كان ذلك كله كذلك كان لا يكفى لنفى ما تمسك به المتهم من قيام حالة الدفاع الشرعى قول الحكم [ إن ما نسب إلى المجنى عليهما من إعتداء أوقعاه على المتهم لم يكن من الخطورة بحيث يبيح له أن يوقع بهما هذا التعدى الشديد الذى خلفه بعد عملية التربنة و هو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة ] . 

                ( الطعن رقم 1089 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )
=================================
الطعن رقم  1136     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 316 
بتاريخ 28-11-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم قد دفع تهمة التبديد المسندة إليه بأن العقد محل الدعوى ليس عقد وديعة و إنما هو حرر بصيغتها لكى يكرهه صاحب العقد على دفع دين مدنى و طلب إعلان شهود نفى لتأييد هذا الدفاع ، و لكن محكمة الدرجة الأولى لم تجبه إلى ما طلب و لم تعن بالرد على طلبه و قضت بإدانته ، فتمسك أمام المحكمة الإستئنافية بهذا الدفاع و طلب تحقيقه فلم تجبه هى الأخرى إليه و لم ترد عليه ، فهذا منها قصور يوجب نقض الحكم ، إذ هذا الدفاع لو صح لأدى إلى براءة المتهم ، فكان عليها إما أن تحققه و إما أن ترد عليه بما يفنده .

              ( الطعن رقم 1136 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/28 )
=================================
الطعن رقم  1302     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 560 
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا دفع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فإنه يتعين على المحكمة لكى تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً أن تبين أولاً الواقعة كما ثبتت لديها ثم تفصل فيما إذا كان المتهم إذ وقع منه الفعل قد كان أو لم يكن فى حالة من الحالات التى تبرر له حسب القانون إستعمال حق الدفاع الشرعى ، و بعدئذ تنظر فيما إذا كان قد تجاوز حدود هذا الدفاع . فإذا أسست المحكمة حكمها على إفتراض صحة دفاع المتهم من أن المجنى عليه حضر له فى حقله و بدأه بالإعتداء ثم رفضت إعتباره فى حالة دفاع شرعى لأن الحالة التى كان فيها لم تكن تبرر ضرب المجنى عليه بالفأس على رأسه و إحداث تلك الإصابة الشديدة ، و لكنها مع ذلك عاملته بالرأفة ، لأن هذا الدفاع ذاته قد أيد بشهادة شاهد - فإن حكمها يكون قاصراً لتخاذله و إضطرابه . 

                  ( الطعن رقم 1302 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم  1320     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 350 
بتاريخ 11-12-1950
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و كان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المتهم كان فى هذه الحالة ، فكل ما يثيره فى هذا الشأن أمام محكمة النقض لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم  1753     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 717 
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع التعدى من إيقاع فعل التعدى أو الإستمرار فيه بحيث إذا كان الإعتداء قد إنتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود . فإذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهت إليه من إعتبار أن القتل إنما وقع من المتهم على المجنى عليه بعد أن زال كل خطر من جانب المجنى عليه و لم يعد ثمة محل للتخوف منه فلا وجه لإثارة الجدل حول قيام الدفاع الشرعى أمام محكمة النقض . 

                ( الطعن رقم 1753 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/3/6 )
=================================
الطعن رقم  1885     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 578 
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
متى كان محضر الجلسة خالياً مما يدل على أن المتهم تمسك بأنه كان فى حالة دفاع شرعى و الواقعة المبينة بالحكم لا تؤدى إلى قيام هذه الحالة - فلا يقبل منه أن ينعىعلى الحكم أنه لم يعرض لهذا الدفاع . 

                  ( الطعن رقم 1885 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 724 
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
التماثل فى الإعتداء ليس شرطاً من شروط الدفاع الشرعى ، بل إن للمدافع أن يدافع عن نفسه بالوسيلة التى يراها لازمة لرد الإعتداء و التى تختلف تبعاً لإختلاف الظروف . فإذا كان الواضح أن الطاعن و آخر هوجما و ضرب الآخر ضرباً كان من المحتمل أن تنشأ عنه جراح بالغة فلا شك أن الطاعن كان له أن يدافع عن هذا الآخر بما يرد هذا الإعتداء بالوسيلة التى تيسر له إستعمالها و لو كان ذلك بإستعماله السلاح النارى .

                    ( الطعن رقم 81 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/6 )
=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1104
بتاريخ 21-05-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
ما دام المتهم لم يتمسك أمام المحكمة الإستئنافية بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و ما دامت الوقائع التى ذكرتها المحكمة فى حكمها ليس فيها ما يدل على قيام هذا الظرف فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض و لا يجديه تمسكه بقيام هذا الظرف فى مذكرة قدمها بعد أن إنتهت المرافعة فى الدعوى و أجلت القضية للنطق بالحكم دون الترخيص بتقديم مذكرات إذ المحكمة لا تكون ملزمة بأن ترد على ما يقدمه المتهم بعد إنتهاء المرافعة من طلبات كان فى وسعه التمسك بها أثناء المرافعة . 

                   ( الطعن رقم 236 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/21 )
=================================
الطعن رقم  0251     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 909 
بتاريخ 02-04-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم لا تفيد قيام هذه الحالة . فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0505     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 328 
بتاريخ 25-12-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن حق الدفاع الشرعى قد قرر بالقانون لدفع كل إعتداء مهما كانت جسامته . 
و تناسب فعل الدفاع مع الإعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى . فإذا ثبت قيام هذه الحالة و تحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع و إن زاد فعل الدفاع على الإعتداء و كانت الزيادة غير مقبولة عد المتهم متجاوزاً حق الدفاع و حق عليه العقاب فى الحدود المبينة فى القانون . فإذا كان ما أورده الحكم لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين ، ما وقع منهما من الطاعن و ما وقع من غريمه ، و ليس فيه ما يؤدى إلى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى حسبما هى محددة فيما سبق بيانه فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .
و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى طاعن يقتضى نقضه أيضاً بالنسبة إلى المحكوم عليهم الآخرين فى الدعوى و إن لم يقدموا طعناً لإتصاله بهم . و ذلك تطبيقاً للمادة 435 من قانون الإجراءات الجنائية .

                  ( الطعن رقم 505 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/25 )
=================================
الطعن رقم  0906     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 70  
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
ما دام المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بقيام حالة الدفاع الشرعى ، و الحكم ذاته ليس فيه ما يدل على قيام هذه الحالة لديه ، بل كان ما أورده الحكم من إتفاق المتهمين على السرقة و ذهابهم مسلحين لهذا الغرض و حصول الحادث عند ذلك دالاً على نفى قيام هذه الحالة - فلا يكون ثمة وجه لإثارة الكلام فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0398     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 917 
بتاريخ 12-05-1952
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم هو الذى بدأ المجنى عليه بالعدوان بأن مر بجمله فى أرض المجنى عليه بغير رضاه فلما حاول هذا إقناع المتهم بإتخاذ طريق آخر منعاً للضرر عن ملكه و حدث بينهما بسبب ذلك مناقشة و تماسك لم يكن من المتهم إلا أن ضرب المجنى عليه على رأسه بفأس كان يحملها ، فهذه الواقعة لا تتوافر فيها حالة الدفاع الشرعى .

                    ( الطعن رقم 398 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0417     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1   
بتاريخ 06-10-1952
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الإعتداء عليه لما فى ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الإنسانية . و إذن فالحكم الذى ينفى ما دفع به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى بمقولة إنه كان فى مقدوره أن يهرب و يتجنب وقوع إعتداء منه أو عليه - هذا الحكم يكون مؤسساً على الخطأ فى تطبيق القانون متعيناً نقضه .

                  ( الطعن رقم 417 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/6 )
=================================
الطعن رقم  0941     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 131 
بتاريخ 17-11-1952
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة - كما أثبتها الحكم - هى أن المجنى عليه هو الذى بدأ بحل جاموسة والد الطاعن من الساقية المشتركة بينهما ليروى هو أرضه ، و نشأ عن ذلك تماسك بينه و بين والد الطاعن فحضر الأخير و إعتدى على المجنى عليه ، و مع ذلك قضى الحكم بإدانة الطاعن دون أن يستقصى ما دفع به من أنه كان فى حالة دفاع شرعى و يرد عليه و يحقق ما إذا كان للمجنى عليه حق فى تعرضه لوالد الطاعن فى إدارة الساقية و حل ماشيته منها رغماً منه لإستعمالها فى رى أرضه هو مما ترتب عليه تماسكهما و وقوع الحادث - فهذا يكون قصوراً يستوجب نقض الحكم .

                  ( الطعن رقم 941 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/17 )
=================================
الطعن رقم  1209     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 431 
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة .

                 ( الطعن رقم 1209 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )
=================================
الطعن رقم  0608     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 820 
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن البت فيما إذا كان المدافع قد تجاوز أو لم يتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، هو من الأمور الموضوعية ، و يخضع التقدير فيها لسلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت قد إستندت فى هذا التقدير إلى أسباب سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى رتبتها عليها . 

                 ( الطعن رقم 608 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم  1488     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 176 
بتاريخ 21-12-1953
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن حق الدفاع الشرعى لا يتنافر مع إرتكاب المدافع القتل العمد بل إنه يبيحه فى الأحوال التى نص عليها القانون .


=================================
الطعن رقم  0653     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 910 
بتاريخ 06-07-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم حين تعرض لدفاع الطاعن من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه رد عليه بقوله " إن الطاعن هو الذى سعى للشر و بدأ بالعدوان و أنه ثبت للمحكمة من شهادة الشهود كذب هذا الدفاع ، كما أن المحكمة ترى من الصعب تصور شخص يعتدى عليه بطلقتين ناريين و يكون له من الشجاعة و هو فى مثل موقف المتهم أن يهجم على ضاربه و يكيل له ضربات بالسكين مثل الذى شوهدت بالمتهم الأول " فإن ما أورده الحكم يكفى لنفى هذه الحالة .


=================================
الطعن رقم  0954     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 27  
بتاريخ 05-10-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إذا كان منطق الحكم هو أن الحادث كان وحدة غير قابلة للتجزئة ، فإنه إذا ما نفى قيام الدفع الشرعى عمن بدأ الحادث معه من المتهمين و أثبت نية الإعتداء عليه ، و على زملائه ، فقد إنتفت حالة الدفاع عن المتهمين جميعاً . 

                      ( الطعن رقم 954 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/5 )
=================================
الطعن رقم  0959     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 33  
بتاريخ 05-10-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد عرض لدفاع المتهم ، و فنده بأنه هو الذى بادر المجنى عليه 
و طعنه بالسكين ، فأهاج ذلك الخفراء الموجودين فى بيت العمدة ، فأحاطوا به ، و إنهالوا عليه ضرباً ، و لم يدعوه حتى سقط على الأرض ، و تمكنوا بذلك من إنتزاع السكين من يده - فإن هذا الذى قاله الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة فى القانون . 

                      ( الطعن رقم 959 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/5 )
=================================
الطعن رقم  1149     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 304 
بتاريخ 15-12-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
إذا كانت المحكمة قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها المتهم بقولها 
" إنه بسقوط ما يدعيه المتهم من أنه ضبط المجنى عليه يسرق عنباً ، فلا محل لما يتمسك به الدفاع عن المذكور من إعتباره فى حالة دفاع شرعى " . فإن هذا الرد سائغاً و كاف لنفى قيام تلك الحالة ، إذ ما دامت المحكمة قد حصلت من ظروف الدعوى أن واقعة سرقة العنب ، و هى أساس الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، هى واقعة مختلقة و لا أصل لها ، فإن ذلك ينطوى على إنتفاء قيام حالة الدفاع الشرعى بجميع الصور المبينة فى القانون . 


=================================
الطعن رقم  1214     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 342 
بتاريخ 21-12-1954
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إن حق الدفاع الشرعى قد ينشأ و لو لم يسفر التعدى عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة ، إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة . 

               ( الطعن رقم 1214 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/21 )
=================================
الطعن رقم  1946     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 431 
بتاريخ 11-01-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن القانون إذ قرر حق الدفاع الشرعى و جعله حقاً يبيح دفع كل إعتداء على نفس المدافع أو على غيره ، و لم يشترط فى الإعتداء الذى يبيح الدفاع قدراً معيناً من الجسامة.


=================================
الطعن رقم  0441     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1144
بتاريخ 20-06-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن حق الدفاع الشرعى عن النفس أو عن الغير قد ينشأ و لو لم يقع إعتداء بالفعل ممن وقع عليه الضرب إستعمالاً لحق الدفاع ما دام أنه من فريق المعتدين بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه المدافع لأسباب معقولة أن يقع هذا الإعتداء . و العبرة فى تقدير ذلك هى بما يراه المدافع فى الظروف التى كان فيها . 


=================================
الطعن رقم  0618     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1351
بتاريخ 19-11-1955
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه لا يلزم فى الفعل المتخوف منه الذى يسوغ الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة ، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور 
و الخروج من مأزقه مما لايصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات . و إذن فإن كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه هى أن الطاعن بوغت أثناء وجوده فى زراعته عند منتصف الليل بحركة فى شجيرات القطن ففطن إلى أن هناك سرقة و لأن الظلام كان حالكاً تستحيل معه الرؤية فقد أطلق من بندقيته عيارأ نارياً نحو مصدر الصوت أصاب المجنى عليه و أرداه قتيلاً و تبين من وجود مقدار من القطن معه أنه كان يسرقه فالواضح من هذه الظروف أنه لم يكن فى مقدور الطاعن أن يتبين ما إذا كان السارق واحداً أو أكثر مع إحتمال أن يكون بعضهم أو أحدهم يحمل سلاحاً أو آلة يتخوف أن يحدث له من إستعمالها موت أو جراح بالغة و التخوف فى هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الإعتداء بالوسيلة التى إستخدمها مما يتعين معه إعتباره فى حالة دفاع شرعى عن نفسه  و ماله . 


=================================
الطعن رقم  1118     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 55  
بتاريخ 16-01-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بقيام حالة الدفاع الشرعى متى توفرت مقوماته ، و لو لم يدفع به المتهم ، أو كان قد أنكر التهمة .


=================================
الطعن رقم  1118     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 55  
بتاريخ 16-01-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان فإذا كان المتهم قد تمكن من إنتزاع الموسى من يد خصمه فصار أعزل من السلاح لا يستطيع به إعتداء فإن ما يقع منه بعد إنتزاع السلاح من موالاة طعن المجنى عليه به ، هو إعتداء معاقب عليه و لا يصح فى القانون إعتباره دفاعاً شرعياً .

                ( الطعن رقم 1118 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/16 )
=================================
الطعن رقم  1134     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 85  
بتاريخ 25-01-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان حق الدفاع الشرعى ، فى عبارة مستقلة ، بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف و الملابسات حسب الواقعة الثابتة فى الحكم .


=================================
الطعن رقم  1168     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 118 
بتاريخ 31-01-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة ، و أن يكون المتهم قد إعتقد على الأقل وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله ، و أن يكون لهذا الإعتقاد سبب مقبول .

                 ( الطعن رقم 1168 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/31 )
=================================
الطعن رقم  1235     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 178 
بتاريخ 14-02-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو عدم قيامها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها .


=================================
الطعن رقم  1378     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 712 
بتاريخ 14-05-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان كل ما وقع من المجنى عليه حسب أقوال المتهم هو محاولة تغيير مجرى مياه لمنعه من رى أطيانه فإن إعتداء المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن المال إذ ليس النزاع على الرى مما تصح المدافعة عنه قانوناً بإستعمال القوة .

              ( الطعن رقم 1378 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 449 
بتاريخ 27-03-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس و المال لا يشترط فيه قانوناً إيراده بلفظه . و إذن فإذا كان المتهم قد تمسك فى مرافعته بأنه لم يكن معتدياً و أنه على فرض صحة ما أسند إليه ، فهو إنما كان يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه و فريقه فمفاد ذلك التمسك بحالة الدفاع الشرعى .

                 ( الطعن رقم 13 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 663 
بتاريخ 24-04-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
يجب لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تقدير المتهم لفعل الإعتداء الذى إستوجب عنده الدفاع مبنياً على أسباب معقولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه و من حق المحكمة أن تراقب هذا التقدير لترى ما إذا كان مقبولاً و تسوغه البداهة بالنظر إلى ظروف الحادث 
و عناصره المختلفة .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 451 
بتاريخ 27-03-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
حق الدفاع الشرعى عن النفس شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره .


=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 356 
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا تقوم حالة الدفاع الشرعى إلا إذا ثبت أن إعتداء مدعيها كان دفعاً لعدوان وقع عليه .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 382 
بتاريخ 19-03-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
قيام حالة الدفاع الشرعى مسألة موضوعية بحتة لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة و الظروف إثباتاً و نفياً و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الأدلة التى توردها توصل عقلاً إلى النتيجة التى تنتهى إليها .

                    ( الطعن رقم 41 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0727     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 956 
بتاريخ 01-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
عدم التناسب بين فعل الإعتداء و فعل الدفاع لا ينظر إليه إلا لمناسبة تقدير ما إذا كانت القوة التى أستعملت لدفع التعدى زادت عن الحد الضرورى الذى إستلزمه القانون ، 
و مدى هذه الزيادة فى مسئولية المتهم عن الإعتداء الذى وقع منه .


=================================
الطعن رقم  0727     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 956 
بتاريخ 01-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
بساطة الإصابات التى تحصل بالمتهم نتيجة إعتداء المجنى عليه لا تنفى أن المجنى عليه هو البادئ بالعدوان .


=================================
الطعن رقم  0823     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1065
بتاريخ 23-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا يشترط لقيام الدفاع الشرعى وقوع إعتداء فعلاً و إنما يكفى لقيامه تخوف المتهم من حصول إعتداء عليه إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة .

                ( الطعن رقم 823 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/23 )
=================================
الطعن رقم  0861     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1109
بتاريخ 30-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس إيراده بلفظه بل يكفى أن يكون المتهم أو المدافع عنه قد تمسك بأنه لم يكن معتدياً و أنه إنما كان يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه و فريقه مما مفاده التمسك بقيام تلك الحالة .

             ( الطعن رقم 861 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 )
=================================
الطعن رقم  0867     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1113
بتاريخ 30-10-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
مفاجأة شخص أثناء سيره وسط المزروعات فى ليلة حالكة الظلمة يستحيل معها الرؤية و فى مكان ينأى عن العمران بطلق نارى نحوه - هو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة - يبرر رد الإعتداء بالوسيلة التى تصل إلى يد المدافع و يعتبر فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات .


=================================
الطعن رقم  1095     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1331
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان المتهم قد عين طبقاً للأوضاع القانونية فى وظيفة بديوان الخاصة الملكية السابق الذى نظم على غرار المصالح الأميرية و طبق على موظفيها و مستخدميها نفس الأنظمة و اللوائح التى تطبق على موظفى الحكومة و مستخدميها سواء بسواء ، فإنه يكون فى هذا القدر من الكفاية ما يخوله الحق فى الإفادة من الإعفاء الوارد فى المادة 63 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم  1095     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1331
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
أورد الشارع المادة 63 من قانون العقوبات ليجعل فى حكمها حصانة للموظفين العموميين حتى لا يتحرجوا فى أداء واجباتهم أو يترددوا فى مباشرتهم لهذه الواجبات خشية الوقوع فى المسئولية الجنائية و قد جعل الشارع أساساً لمنع تلك المسئولية أن يكون الموظف فيما قام به حسن النية و من إنه قام أيضاً بما ينبغى من وسائل التثبيت و التحرى 
و أنه كان يعتقد مشروعية الفعل الذى قام به و أن إعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة 
و من ثم فإذا كان المتهم يعمل فى ظروف تجعله يعتقد أنه و هو يقوم بخدمة الملك السابق فى الوظيفة المخصصة له إنما كان يباشر عملاً له صيغته الرسمية و إرتكب فعلاً ينهى عنه القانون تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيسه الذى تجب عليه طاعته فإنه لا يكون مسئولاً على أى الأحوال .


=================================
الطعن رقم  1137     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 65  
بتاريخ 28-01-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، فإنه عندئذ يكون لمحكمة النقض أن تصحح هذا الإستخلاص بما يقضى به المنطق و القانون .

                ( الطعن رقم 1137 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/28 )
=================================
الطعن رقم  1345     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 19  
بتاريخ 07-01-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم عند ضبطه كان مصاباً ثم قضى بإدانته دون أن يرد على ما دفع به من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، و هو من الدفوع الجوهرية ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .

                ( الطعن رقم 1345 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/7 )
=================================
الطعن رقم  1412     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 76  
بتاريخ 28-01-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن المادة 63 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى لا تنطبق إلا إذا ثبت صدور أمر من رئيس وجبت طاعته - و لا يغنى إعتقاد الموظف بصدور الأمر عن حقيقة صدوره فعلاً 
و التثبت من صدور الأمر لا غنى عنه لتوافر حسن النية .


=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 254 
بتاريخ 12-03-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان كل من المتهمين معتدياً لأنه حين أوقع فعل الضرب كان قاصداً الضرب فى ذاته لا ليرد ضرباً موجهاً إلى فريقه فإن حالة الدفاع الشرعى تكون منتفية و يعاقب كل منهم على فعلته بلا تفريق بين من بدأ منهم بالعداوة و من لم يبدأ . 

              ( الطعن رقم 96 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )
=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 358 
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
سكوت المتهم فى التحقيق عن إثارة حقه فى الدفاع الشرعى لا يمنعه من التمسك بهذا الحق أمام محكمة الموضوع . 


=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 358 
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
مجرد إنعدام التناسب بين إعتداء المجنى عليهما أو أحدهما لبساطته و بين ما وقع من المتهمين لجسامته لا ينتفى به حق الدفاع الشرعى كما هو معرف به فى القانون . 


=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 358 
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
لا يشترط لقيام حق الدفاع الشرعى أن يقع على المدافع إعتداء على النفس بالفعل بل يكفى أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الإعتداء و العبرة فى ذلك هى بتقدير المدافع فى الظروف التى كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة تسوغ هذا التقدير . 

                  ( الطعن رقم 177 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0180     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 362 
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
حضور المتهم إلى مكان المعركة حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه هو الذى بدأ بإطلاق النار . و أنه كان منتوياً الإعتداء لا الدفاع . 

                ( الطعن رقم 180 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0458     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 661 
بتاريخ 11-06-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء و ما إذا كانت هذه القوة تدخل فى حدود الدفاع الشرعى أو تتجاوزه هو من شأن محكمة الموضوع ، إلا أنها متى كانت قد أثبتت فى حكمها ما ينفى التجاوز ، و لكنها مع ذلك إستخلصت نتيجة تخالف هذه الحقيقة . فعندئذ يكون لمحكمة النقض لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ، و تصحيح هذا الإستخلاص بما يتفق مع تلك الحقيقة ، و ما يقضى به المنطق و القانون . 

               ( الطعن رقم 458 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0891     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 202 
بتاريخ 25-02-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد أنكر على المتهم فى بعض أسبابه حق الدفاع الشرعى الذى يبيح القتل فى قوله إن السارقين كانوا فى طريقهم إلى الهرب من المنزل ، إذا به فى موضع آخر من هذه الأسباب يقول إن المتهم كان فى حل من الذود عن ماله إذا كانت جريمة السرقه فى دور التنفيذ و السارق لم يغادر مكانها ، و مقتضى هذا القول الأخير و موضعه فى القانون أنه كان يحق للمتهم أن يذهب فى إستعمال حق الدفاع الشرعى إلى أبعد حدوده عملاً بنص المادة 3/250 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد جاء مضطرب الأسباب مما يعيبه و يوجب نقضه .

            ( الطعن رقم 891 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/25 )
=================================
الطعن رقم  0900     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 887 
بتاريخ 11-11-1957
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان الحكم قد دان المتهم و أسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعى لديه مكتفياً بالقول إن دفاع المتهم لا يتفق مع إنكاره الإعتداء على المجنى عليه ، دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامى المتهم فى هذا الصدد ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان ، ذلك أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة حسبما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة .  

                ( الطعن رقم 900 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/11 )
=================================
الطعن رقم  1253     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 262 
بتاريخ 10-03-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا إرتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر القانونى المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعى ، و كل ما تقتضيه المادة 251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التى وقعت و فى حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التى تراها مناسبة نازلة بها حتى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات إلا اذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما إستبانته من أن التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعده معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة و توقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تكون أربعا وعشرين ساعة .

            ( الطعن رقم 1253 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/10 )
=================================
الطعن رقم  1532     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 289 
بتاريخ 17-03-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن إلقاء المجنى عليه بعض التراب نحو المعتدين على والده لا يعد إعتداء يبرر 
الدفاع .

               ( الطعن رقم 1532 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 327 
بتاريخ 24-03-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالتى الدفاع الشرعى و الضرورة أو عدم قيامهما من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيهما ، و لا يشترط فى القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان حالة الضرورة و حالة الدفاع الشرعى فى عبارة مستقلة ، بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف و الملابسات طبقاً للواقعة .

                ( الطعن رقم 5 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 398 
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا يلزم فى الفعل المتخوف منه و الذى يسوغ حالة الدفاع الشرعى بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المدافع و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد مبنياً على أسباب معقولة .


=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 398 
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مأزقه مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادى المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات .

                  ( الطعن رقم 51 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )
=================================
الطعن رقم  0064     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 423 
بتاريخ 28-04-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            

 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان ما أبداه الدفاع عن المتهم بجلسة المحاكمة يتضمن معنى الإشارة إلى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، و إن كان - لمصلحة قدرها - لم ير إبداء الدفع بعبارته المألوفه ، و كانت أسباب الحكم فوق ذلك ترشح لقيام هذه الحالة ، و لكن الحكم لم يناقش هذا الدفاع على وجه سليم ليثبت قيام حالة الدفاع الشرعى أو ينفيها ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

                ( الطعن رقم 64 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0127     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 305 
بتاريخ 17-03-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن المجنى عليه توجه على رأس فريق من أنصاره إلى مكان الجدار الذى كان المتهم يجرى إقامته و تعرضوا له و هدموا جزءا منه و إعتدى المجنى عليه و زميله على المتهم إعتداء وصفه الحكم بالقسوة و أثبت الكشف الطبى أنه فى مقتل و خطير ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تبحث حالة الدفاع الشرعى فتثبت قيامها أو تنفيها ما دامت الوقائع كما أوردها الحكم ترشيح لها و لو لم يدفع المتهم بقيامها ، فإذا لم تفعل كان حكمها مشوباً بالقصور .

               ( الطعن رقم 127 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/17 ) 

=================================
الطعن رقم  0510     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 624 
بتاريخ 09-06-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن الجنون أو العاهة فى العقل اللذان أشارت إليهما المادة 62 من قانون العقوبات 
و رتبت عليهما الإعفاء من المسئولية ، هما اللذان يجعلان الجانى وقت إرتكاب الجريمة فاقداً للشعور أو الإختيار فيما يعمل ، و تقدير ذلك أمر يتعلق بوقائع الدعوى يفصل فيه قاضى الموضوع دون معقب عليه .

               ( الطعن رقم 510 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/9 )
=================================
الطعن رقم  1007     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 792 
بتاريخ 14-10-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الإنتقام من المجنى عليه و أنه بادر المجنى عليه و طعنه بالسكين بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع فأمسك به المجنى عليه و بالسكين و لم يدعه حتى سقطا على الأرض سوياً و حضر الشهود و إنتزعوا السكين منهما ، فإن هذا الذى أثبته الحكم ينفى حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون .


=================================
الطعن رقم  1007     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 792 
بتاريخ 14-10-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 4 
يجب لمطالبة المحكمة بالرد فى حكمها على قيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون تمسك المتهم بقيام هذه الحالة جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيامها .


=================================
الطعن رقم  1007     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 792 
بتاريخ 14-10-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 5 
إن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .

               ( الطعن رقم 1007 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/14 )
=================================
الطعن رقم  1228     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1001
بتاريخ 01-12-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لم يشرع الدفاع الشرعى للقصاص و الإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى ، فإذا كانت الواقعة كما إستخلصها الحكم هى أنه على إثر النزاع الذى قام بين المتهمين بسبب نزول الأغنام فى الزراعة تجمع أهل الفريقين و إنتوى كل فريق الإعتداء على الفريق الآخر فأنفذ كل من الفريقين مقصده بضرب الفريق الآخر ، فإن كلاً من أهل الفريقين يكون فى هذه الحالة معتدياً إذ أن كلا من أنصار الفريقين وقت أن أنزل الضرب بالفريق الآخر كان قاصداً الضرب لذاته لا ليرد به ضرباً موجهاً إليه - بلا تفريق بين من بدأ بالعدوان و من لم يبدأ إذ أن حق الدفاع الشرعى فى هذه الحالة يكون منتفياً .

              ( الطعن رقم 1228 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/1 )
=================================
الطعن رقم  1253     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1095
بتاريخ 16-12-1958
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
يشترط فى حق الدفاع الشرعى عن النفس أن يكون إستعماله موجهاً إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه ، فإذا كان الطاعن لا يدعى أن عدواناً حالا بادره به المجنى عليه ، أو كان وشيك الوقوع عليه منه حتى يباح له رده عنه ، فإن حق الدفاع الشرعى لا يكون له وجود .

              ( الطعن رقم 1253 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/16 )
=================================
الطعن رقم  1332     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 91  
بتاريخ 27-01-1959
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إباحة عمل الطبيب أو الصيدلى مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط أحدهما فى إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل و نتيجته ، أو تقصيره و عدم تحرزه فى أداء عمله .


=================================
الطعن رقم  1761     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 83  
بتاريخ 26-01-1959
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
ليس لحق الدفاع الشرعى وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الإحتماء برجال السلطة ، فإذا كان التصوير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه و أسس عليه قضاءه ينبئ فى ظاهره بأنه كان فى مقدور المتهم - و قد عاد إلى قريته ليحمل سلاحه 
و يطارد به الشبح - أن يحتمى برجال السلطة العامة لدفع العدوان الذى توهمه ، فكان يتعين على المحكمة أن تستجلى هذا الأمر و تستظهره بأدلة سائغة للوقوف على ما إذا كانت القوة التى إستخدمها المتهم فى دفع العدوان هى الوسيلة الوحيدة لبلوغ تلك الغاية ، أو أنه كان فى وسعه أن يتجنب إستخدامها باستعمال وسائل أخرى كالإلتجاء إلى رجال السلطة للإحتماء بهم ، أما و لم يعرض الحكم لهذا البيان ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه 
و يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  1990     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 198 
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون الإعتداء حقيقياً بل قد ينشأ و لو لم يسفر التعدى عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة . 


=================================
الطعن رقم  0139     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 304 
بتاريخ 16-03-1959
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
توقيع الحجز على زراعة قمح المتهم يفرض عليه واجب إحترام هذا الحجز 
و المحافظة على المحجوز و عدم التصرف فيه على أى وجه ، و هو فى أدائه لهذا الواجب إنما يستعمل حقاً مقرراً له بمقتضى القانون ، فإن إنطوى هذا الإستعمال على إرتكاب فعل يجرمه القانون إرتفعت عنه صفة التجريم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات ، هذا إلا إذا ثبت سوء نيته - كما إذا كان الحجز الموقع على القمح قد إصطنع إصطناعاً - فإنه فى هذه الحالة لا يتمتع بالإباحة المقررة فى القانون - فإذا كان مفاد ما أورده الحكم أن القمح المحجوز عليه و الذى ورده ناظر زراعة المتهم إلى بنك التسليف هو بقية القمح الناتج من التقاوى المنتقاة التى حصل عليها المتهم و أن ثمة عذراً قهرياً حال دون وفائه بإلتزامه، هو توقيع حجز إدارى على محصول هذه التقاوى المنتقاة ، فإن هذا الذى أورده الحكم سديد فى القانون .

               ( الطعن رقم 139 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/16 )
=================================
الطعن رقم  1152     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 17  
بتاريخ 05-01-1960
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد وقع فعل إيجابى يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، سواء وقع الإعتداء بالفعل ، أو بدر من المجنى عليه بادرة إعتداء تجعل المتهم يعتقد - لأسباب معقولة - و جود خطر حال على نفسه أو ماله ، أو على نفس غيره أو ماله - فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قد بادر إلى إطلاق النار على المجنى عليه إذ رأه يمر أمام حقله ليلاً و لم يصل صوته إلى سمعه عندما ناداه مستفسراً عن شخصيته ، و كان المجنى عليه وقت إصابته فى حقله هو 
و بعيدا عن زراعة المتهم ، و دون أن يكون قد صدر من المجنى عليه أو من غيره أى فعل مستوجب للدفاع ، فلا يسوغ القول بأن المتهم كان وقتئذ فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله .


=================================
الطعن رقم  1261     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 904 
بتاريخ 13-12-1960
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يجرمه قانون العقوبات و قانون مزوالة مهنة الطب ، و إنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة علمية طبقاً للقواعد و الأوضاع التى نظمتها القوانين و اللوائح - و هذه الأجازة هى أساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، و يبنى على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون - أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه الغير من الجروح و ما إليها بإعتباره معتدياً - أى على أساس العمد ، و لا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ، و من ثم يكون سديداً فى القانون ما قرره الحكم من أنه لا تغنى شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلي بعملية الحقن عن الترخيص بمزاولة مهنة الطب و هو ما يلزم عنه مساءلته عن جريمة إحداثه بالمجنى عليه جرحاً عمدياً مادام أنه كان فى مقدوره أن يمتنع عن حقن المجنى عليه مما تنتفى به حالة الضرورة .


=================================
الطعن رقم  0175     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 500 
بتاريخ 24-04-1961
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لم يشرع حق الدفاع الشرعى لمعاقبة معتد على إعتدائه ، و إنما شرع لرد العدوان أو أن يكون المتهم قد إعتقد على الأقل وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله . و لا قيام لهذا الحق مقابل دفع إعتداء مشروع ، كمن يستعمل حقاً مقرراً بمقتضى القانون فى الحدود التى رسمها ، و من ذلك الحق المخول لأفراد الناس لمباشرة القبض على المتهم شوهد مثلها بجناية أو جنحة ، مما يجوز فيها الحبس الإحتياطى - كما يجرى بذلك نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية - لتسليمه إلى أقرب رجال السلطة العامة .

                   ( الطعن رقم 175 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/4/24 )
=================================
الطعن رقم  0524     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 905 
بتاريخ 13-11-1961
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
الأصل أن العبرة فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى و مقتضياته هى بما يراه المدافع فى الظروف المحيطة به ، بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة تبرره ، فإذا كان الثابت أن المتهم قد تمكن من إنتزاع المطواة من يد المجنى عليه فصار أعزل من السلاح لا يستطيع به إعتداء ، فإن ما وقع منه بعد إنتزاعه السلاح من مولاة طعن المجنى عليه إنما هو إعتداء معاقب عليه و لا يصح فى القانون أعتباره دفاعاً شرعياً . 


=================================
الطعن رقم  0639     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 79  
بتاريخ 23-01-1962
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
متى كانت واقعة الدعوى لا تتوافر بها حالة الدفاع الشرعى و لا ترشح لقيامها ، فإنه لا يقبل من المتهم أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

                 ( الطعن رقم 639 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/23 )
=================================
الطعن رقم  0829     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 996 
بتاريخ 25-12-1961
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم لم يوازن بين الاعتداء الذى و قع على المتهمة - و الذى خول لها حق الدفاع الشرعى - و بين ما أتته هى فى سبيل هذا الدفاع ، فإنه إذا دانها بتهمة إحداث العاهة المستديمة و اعتبرها متجاوزة حدود حق الدفاع الشرعى دون أن يقوم بهذه الموازنة على ضوء ما تكشف له من ظروف الدعوى و ملابساتها و التقارير الطبية ، فإنه يكون قاصراً قصورأ يعيبه بما يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 829 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/25 )
=================================
الطعن رقم  0985     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 132 
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ، إلا أن ذلك مشروك بأن يكون استدلال الحكم سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى نفى حالة الدفاع الشرعى التى تمسك بها المتهمان فى دفاعهما على ما قرره من أنهما حضرا إلى مكان الحادث مسلحين و استدل بذلك على أن كلاً منتهما ذهب مهاجماً و ليس مدافعاً ، فإن الحكم يكون مشوباً بفساد الإستدلال أن مجرد حضور المتهم إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه كان منتوياً الاعتداء لا الدفاع .

                    ( الطعن رقم 985 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/2/12 ) 

=================================
الطعن رقم  1687     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 252 
بتاريخ 19-03-1962
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان مفاد ما أوررده الحكم أن كلاً من المجنى عليه و المتهم كانا يقصدان الأعتداء و إبقاع الضرب من كل منهما بالأخر ، فإن ذلك مما تنتفى به حالة الدفاع عن الشرعى عن النفس و المال ، بغض النظر عن البادىء منهما بالإعتداء .


=================================
الطعن رقم  0066     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 127 
بتاريخ 12-02-1962
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى التمسك بحالة الدفاع الشرعى عن النفس إيراده بصريح لفظه .فإذا كان المدافع عن المتهم قد تمسك بأن هذا الأخير لم يكن معتدياً و أنه على فرض صحة ما إسند إليه فهو إنما كان يرد إعتداء وقع عليه من المجنى عليه ، فإن مفاد ذلك تمسكه بقيام تلك الحادثه .

                   ( الطعن رقم 66 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/2/12 )
=================================
الطعن رقم  1150     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 700 
بتاريخ 05-11-1962
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه ، و إنما شرع لرد العدوان . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ثبت بالإدلة السائغة التى أوردها أن المتهم الثانى فى الدعوى كان قد إنتهى من إعتدائه على الطاعن ، و أن الحاضرين كانوا قد أمسكوا به و حالوا ون مواصلته الإعتداء على الطاعن فإن ما يقع من إعتداء من هذا الأخير على المتهم سالف الذكر بعد أن كف عن الإعتداء ، هو إعتداء معاقب عليه ، و لا يصح فى القانون إعتباره دفاعاً شرعياً . 


=================================
الطعن رقم  1150     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 700 
بتاريخ 05-11-1962
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
النعى على الحكم المطعون فيه بأنه خالف القانون إذ لم يلتزم بما إرتأته غرفة الإتهام - حين أحالت الدعوى إلى محكمة الجنح - من قيام عذر تجاوز حق الدفاع الشرعى لديه ، مردود بأنه فضلاً عن أن قرار الغرفة فى هذا الشأن لا يلزم محكمة الموضوع ، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى هذا الخصوص طالما أن العقوبة التى أنزلها الحكم عليه - و هى الحبس - تدخل فى نطاق ما نصت عليه المادة 251 عقوبات فى صدد العقوبة المقررة لجناية العاهة المستديمة عند إقترانها بعذر تجاوز حق الدفاع الشرعى . 

                  ( الطعن رقم 1150 لسنة 32 ق ، جلسة 162/11/5 )
=================================
الطعن رقم  2134     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 26  
بتاريخ 14-01-1963
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قام على أن المجنى عليه بدأه بالإعتداء فضربه أولاً " بشرشرة " فأصابه تحت إبطه ، فأمسك الطاعن بنصل " الشرشرة " ليمنع تكرار الإعتداء عليه فإنثنى النصل و أصاب المجنى عليه أثناء التجاذب ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه ردد هذا الدفاع و رد عليه بما مؤداه أن تقرير الطبيب الشرعى جاء مؤيداً لرواية المجنى عليه ، و لما كان دفاع الطاعن قد إنطوى على قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس ، و كان الحكم المطعون فيه و إن نفى إمكان حدوث إصابة المجنى عليه من يده إلا أنه لم ينف إمكان حدوثها من يد الطاعن أثناء تجاذب " الشرشرة " . و لم يناقش ما حصله من إصابة الطاعن تحت إبطه و لم يشر إلى سبب هذه الإصابة و صلتها بالإعتداء الذى ثبت وقوعه منه ، كما أنه لم يناقش دفاع الطاعن على وجه يبين منه قيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها ، و كان ما ورد به من تأكيد وقوع إعتداء من الطاعن غير كاف بذاته لنفى نشوء حق الدفاع الشرعى عن النفس - لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى تحصيل دفاع الطاعن و عدم رده عليه رداً كافياً مما يعيبه و يستوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 2134 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 )
=================================
الطعن رقم  2537     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 506 
بتاريخ 11-06-1963
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط فى إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده و نتيجته أو تقصيره و عدم تحرزه فى أداء عمله . و لما كان ما أثبته الحكم من عناصر الخطأ التى وقعت من الطاعن أثناء إجرائه العملية الجراحية للمجنى عليها ، تكفى لحمل المسئولية جنائياً و مدنياً ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفة القانون 
و الخطأ فى تطبيقه يكون غير سديد . 


=================================
الطعن رقم  0216     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 322 
بتاريخ 09-04-1963
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن حق الدفاع الشرعى عن المال ينشأ كلما وجد إعتداء أو خطر إعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ، و منها جرائم منع الحيازة بالقوة ، و كانت القوة اللازمة لدفع هذا الخطر ، 
و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان ، مما لا تصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء البعيد عن تلك الملابسات ، كما أن إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للإستعانة بها فى المحافظة على الحق لا يصلح على إطلاقه سبباً لنفى قيام حق الدفاع الشرعى بل أن الأمر فى هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن و غيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الإعتداء بالفعل .


=================================
الطعن رقم  0300     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 548 
بتاريخ 17-06-1963
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها . و لما كان ما أثبته الحكم من تلك الوقائع مؤدياً إلى النتيجة التى إستخلصها من أن الطاعنين لم يكونا فى حالة دفاع شرعى عن النفس و أنهما كانا البادئين بالعدوان فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بالقصور فى التسبيب لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم  0577     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 559 
بتاريخ 24-06-1963
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء ، و ما إذا كان ذلك يدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع ، إلا أنها متى كانت قد أثبتت فى حكمها من الوقائع ما يدل على أن الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى ، و هو ما إنتهت إليه فى تكييفها لمركزه من الناحية القانونية ، و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة فى تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء بإيجابها على الطاعن البدء بإطلاق النار للإرهاب دون سند من القانون - فإنه يكون لمحكمة النقض أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً و تصحح هذا الإستخلاص الخاطىء ، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و برأة الطاعن . 

               ( الطعن رقم 577 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0837     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 689 
بتاريخ 16-03-1964
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى . و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقاً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب مقبولة ، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه الظروف و الملابسات .   

                   ( الطعن رقم 837 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/16 )
=================================
الطعن رقم  0987     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 894 
بتاريخ 09-12-1963
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 6 
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب طالما كان إستدلال الحكم سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه . 


=================================
الطعن رقم  0479     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 615 
بتاريخ 26-10-1964
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى - يجب حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة . فإذا كان قد ورد على لسان الدفاع أن المجنى عليه هو الذى بدأ بالعدوان مع إنكار الطاعنين وقوع الإعتداء منهما فإن ذلك لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى و لا يعتبر دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه .


=================================
الطعن رقم  0483     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 624 
بتاريخ 26-10-1964
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إستقر قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى الإعتراف بالجريمة . 


=================================
الطعن رقم  0698     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 668 
بتاريخ 16-11-1964
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
أباح القانون فى المادة 248 من قانون العقوبات مقاومة رجل الضبط القضائى إذا ما تجاوز القانون - حتى مع توافر حسن النية - إذا خيف لسبب مقبول أن ينشأ عن فعله جروح بالغة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط و قد أجرى تفتيش المطعون ضدها الثانية بالإمساك بيدها اليسرى وجذبها عنوة من صدرها إذ كانت تخفى فيه المخدر محدثاً بجسمها العديد من الإصابات يكون قد جاوز حدود وظيفته مما يجعل المطعون ضدها الثانية فى حالة تبيح لها مقاومته إستعمالاً لحق الدفاع الشرعى عن النفس و إنتهى من ذلك إلى القضاء بتبرئتها من تهمة التعدى على الضابط . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس متعيناً الرفض .


=================================
الطعن رقم  0698     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 668 
بتاريخ 16-11-1964
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها و مدى تناسب القوة اللازمة لرد الأعتداء هى من الأمور المتعلقة بموضوع الدعوى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان إستدلال الحكم سليماً و يؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها .


=================================
الطعن رقم  1609     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 684 
بتاريخ 16-11-1964
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم إستدلالاً سليماً يؤدى منطقياً إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم قد إعتمد فى نفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس التى تمسك الطاعن بها فى دفاعه على مجرد إشتراكه فى شجار قام بينه و بين آخر ، و هو إستدلال فاسد ، ذلك أن الشجار ليس من شأنه فى ذاته أن يجعل كل من إشترك فيه مستوجباً للعقاب بلا قيد و لا شرط ، إذ قد يكون التشاجر بين فريقين أصله إعتداء وقع من فريق و أن الفريق الآخر المعتدى عليه إنما كان يرد الإعتداء و فى هذه الحالة يخول القانون للمعتدى عليه دفع الإعتداء الواقع عليه . و كان ما وقع فيه الحكم المطعون فيه من فساد فى الإستدلال على نفى قيام حالة الدفاع الشرعى قد حال دون تحقيق محكمة الموضوع لما دفع به الطاعن من قيام تلك الحالة الأمر الذى جعل الحكم مشوباً أيضاً بالقصور مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

                  ( الطعن رقم 1609 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/16 )
=================================
الطعن رقم  2014     لسنة 34  مكتب فنى 16  صفحة رقم 523 
بتاريخ 31-05-1965
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 4 
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى . و لمحكمة الموضوع وحدها الفصل فيها بلا معقب متى كان إستدلال الحكم سليماً و يؤدى إلى ما إنتهى إليه . و لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين و أطرح فى منطق سائغ دعواهما أنهما كانا فى حالة دفاع شرعى - و خلص إلى أن الطاعن الأول هو الذى بدأ بالعدوان - و من ثم فلا يقبل من الطاعنين معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة فى هذا الشأن .                          

                 ( الطعن رقم 2014 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0048     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 463 
بتاريخ 17-05-1965
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
حالة الدفاع الشرعى عن المال تنشـأ كلما وجد إعتداء أو خطر إعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات و منها جرائم الإتلاف . و لا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام تلك الحالة أن يكون الإعتداء حقيقياً بل قد ينشأ و لو لم يسفر التعدى عن أى أثر على الشخص أو المال طالما كان لهذا التخوف أسباباً معقولة - و تقدير ظروف الدفاع و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات - فإذا قال الحكم فيما إستخلصه من ظروف الواقعة أن المتهم " الطاعن " ظن - دون مبرر - أن المجنى عليه حين نزل ليفك الشباك المتشابكة بشباكه - إنما نزل ليمزق شباكه - هذا القول المقتضب من الحكم على إطلاقه و دون سوقه الأسانيد السائغة لا يصلح سبباً لنفى ما أثاره الدفاع عن المتهم بالجلسة من أنه كان يدافع عن غزله - شباك صيده - و ما ردده الحكم فى إستخلاصه للصورة التى إرتسمت فى ذهن المحكمة لواقعة الدعوى من أنه قد إستبان للمحكمة من إستقراء الأوراق و مما دار بالجلسة أن المجنى عليه نزل من قارب صيده إلى شاطئ النيل و حاول فك شباكه التى إختلطت بشباك المتهم بفعل تيار المياه فظن المتهم أن المجنى عليه نزل ليمزق شباكه فأسرع إليه و ضربه بقطعة من الخشب على رأسه ، هذا الإستخلاص - الذى إنتهى إليه الحكم و أثبته فى مدوناته بحسب البادى من نص عبارات الحكم يشير إلى أنه قد إستكمل لحالة الدفاع الشرعى عن المال عناصره ، و كون الحكم المطعون فيه قد ذكر فى سياق ذلك عبارة - بدون مبرر - فإن تلك العبارة لا تصلح رداً كافياً و سائغاً لنفى قيام حالة الدفاع الشرعى عن المال ، و كان يتعين على المحكمة أن تستجلى هذا الأمر و تستظهره بأدلة سائغة يتسنى معها لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون على واقعة الدعوى . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان و يتعين نقضه . 

                 ( الطعن رقم 48 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/17 )
=================================
الطعن رقم  0854     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 806 
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 5 
لا يقبل الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها .

                   ( الطعن رقم 854 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/14 )
=================================
الطعن رقم  1822     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1214
بتاريخ 05-12-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
حق الدفاع الشرعى عن النفس شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره .


=================================
الطعن رقم  1822     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1214
بتاريخ 05-12-1966
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
الأصل أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل بالفعل إعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب مقبولة ، و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات .

                  ( الطعن رقم 1822 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/5 )
=================================
الطعن رقم  0499     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 605 
بتاريخ 08-05-1967
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 4 
الدفاع الشرعى هو إستعمال القوة اللازمة لرد الإعتداء ، و تقدير التناسب بين تلك القوة و بين الإعتداء الذى يهدد المدافع أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب متى بنت قضاءها فى ذلك على أساب سائغة . 


=================================
الطعن رقم  1282     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1034
بتاريخ 30-10-1967
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 6 
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه . 


=================================
الطعن رقم  1927     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 254 
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب أنه لا يملك مزوالة هذه المهنة و مباشرة الأفعال التى تدخل فى عداد ما ورد بها ، بأية صفة كانت إلا من كان طبيباً مقيدا إسمه بسجل الأطباء بوزارة الصحة و بجدول نقابة الأطباء البشريين ، و ذلك مع مراعاة الأحكام المنظمة لمهنة التوليد .


=================================
الطعن رقم  1927     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 254 
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات و قانون مزوالة مهنة الطب . و إنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على إجازة علمية طبقاً للقواعد و الأوضاع التى نظمتها القوانين و اللوائح ، و هذه الإجازة هى أساس الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهنة الحصول عليه قبل مزوالتها فعلاً .


=================================
الطعن رقم  1972     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 86  
بتاريخ 22-01-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم أن إصابات المتهم كانت لاحقة للإعتداء الذى وقع منه على المجنى عليه و أنه لم يكن بقصد رد إعتداء وقع عليه أو توهم وقوعه من المجنى عليه بل إنه كان البادىء بالإعتداء ، فإن ما إنتهت اليه المحكمة من نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس يكون مطابقاً للقانون ، و لا يكون هناك محل للبحث فيما كان المتهم قد تجاوز حدود هذا الحق ، إذ لا يصح القول بتجاوز الحق إلا مع قيامه .


=================================
الطعن رقم  1972     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 86  
بتاريخ 22-01-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
حق الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى و الثامن و الثالث عشر و الرابع عشر من الكتاب الثالث من هذا القانون و فى المادة 387 فقرة أولى و المادة 398 فقرة أولى و ثالثة . و لما كان النزاع على الرى ليس من بين هذه الأفعال فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين سنده القاطع فيما إنتهى إليه من أن لجميع الملاك الذين إشتروا من المالكة السابقة حق الإنتفاع بالسقى من الماسورة المختلفة عنها و الواقعة قبل أرضه .


=================================
الطعن رقم  2033     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 143 
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم سليماً لا عيب فيه .


=================================
الطعن رقم  2033     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 143 
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 5 
تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفة على الفور و الخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف و الملابسات.


=================================
الطعن رقم  0242     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 420 
بتاريخ 09-04-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
متى كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى ، كما و أن و اقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة و لا ترشح لقيامها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

                       ( الطعن رقم 242 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/4/9 )
=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 350 
بتاريخ 25-03-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : ا 
1) مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره و إختياره فى عمله وقت إرتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما .

   2) إذا كان المستفاد من دفاع المتهم أمام المحكمة هو أنه كان فى حالة من حالات الإثارة و الإستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه ، فإن ما دفع به على هذه الصورة من إنتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة فى العقل ، و هما مناط الإعفاء  من المسئولية ، و لا يعد دفاعة هذا فى صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائى مخفف يرجع مطلق الأمر فى إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .

   3) إذا كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهم قد طلب عرض هذا الأخير على الطبيب الشرعى أو وضعه تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض العقلية ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .

   4) قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الإمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه ، و إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى أمر موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية .

   5) إن الإستفزاز لا ينفى نية القتل ، كما أنه لا تناقض بين قيام هذه النية لدى الجانى و بين كونه قد إرتكب الفعل تحت تأثير الغضب .

   6) متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام قصد القتل فى حق المتهم تدليلاً سائغاً واضحاً فى إثبات توافره لديه ، فإن النعى عليه بالقصور فى هذا الصدد يكون غير سديد .

   7) لا مصلحة للمتهم فى التحدث عن إنتفاء ظرف سبق الاصرار ، ما دام أن الحكم لم يقم قضاءه بالإدانة على أساس توافر هذا الظرف .

    8) سبب الحادث أو الباعث عليه ليس ركناً من أركان الجريمة ، فالخلط لا يعيب الحكم ، مادام أنه لم يكن عنصراً من العناصر التى إستند إليها فى قضائه .

   9) لا يعيب الحكم المطعون فيه و قد بين واقعة الدعوى و أثبتها فى حق المتهم على صورة تخالف دفاعه و التصوير الذى قام عليه ، أن يستطرد إلى فرض آخر تمسك به الدفاع ، و قوله قولاً مقبولاً فى القانون إنه بفرض حصوله لا يؤثر فى الواقعة التى إاستخلصها و إنتهى إليها .

  10) تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاءها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها .

  11) حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان .

                 ( الطعن رقم 243 لسنة 38 ق ، جلسة  1968/3/25  )  

=================================
الطعن رقم  1170     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 765 
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
أباحت المادة 246 من قانون العقوبات حق الدفاع الشرعى من المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب إنتهاك حرمة ملك الغير . و لما كان الطاعنان قد تمسكا أمام المحكمة بأنهما إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليهما عن أرضهما حين دخلاها عنوة لمنع إنتفاعها بها ، و كان الحكم قد أشار إلى تحقيق شيخ البلد فى هذا الشأن و ما أسفر عنه من حيازة الطاعنين للأرض المتنازع عليها ، كما سلم بمعاودة المجنى عليهما الدخول فيها عصراً حيث و قع الحادث ، فإنه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم إن التحقيق الإدارى لا يقطع بحيازة الطاعنين للأرض حيازة فعلية و حقيقة إذ كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت  للطاعنين ، و كان المجنى عليهما هما اللذان دخلاها بقصد منع حيازة الطاعنين لها بالقوة فإنهما يكونان قد إرتكبا الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات و يكون للطاعنين الحق فى إستعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من ذلك القانون أما و هى لم تفعل فقد قام حكمها على خطأ يعيبه .


=================================
الطعن رقم  1170     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 765 
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للإستعانة بها فى المحافظة على الحق لا يصلح على إطلاقه سبباً لنفى قيام حالة الدفاع الشرعى بل إن الأمر فى هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن و غيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل و قوع الإعتداء بالفعل ، و القول بغير ذلك مؤد إلى تعطيل النص الصريح الذى يخول حق الدفاع لرد أفعال التعدى على المال تعطيلاً تاماً .


=================================
الطعن رقم  1170     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 765 
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
إن تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتخذ و جهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع و قت رد العدوان مما لاتصح معه محاسبته على مقتضى أمر إعتبارى يجب أن يتخذ و جهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا تصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى البعيد عن تلك الملابسات .


=================================
الطعن رقم  1170     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 765 
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 5 
لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و فى تصوره ، بشرط  أن يكون هذا التصوير و ذلك الإعتقاد مبنياً على أسباب مقبولة - و هو ماقصر الحكم فى إستظهاره - مما يعيبه بالقصور فى الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس .

                    ( الطعن رقم 1170 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/24 )
=================================
الطعن رقم  1268     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 994 
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
إن الإباحة إنما تستمد بالنسبة إلى كل من يلوذ بها من حكم القانون لا من توارث سببها بين الوالد و ولده ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه متى كان قد ذكر صفة الطاعن ، و كان إخطار والده عن السلاح - بفرض حصوله - لا يعفيه هو من هذا الواجب متى آل إليه ، و كان الطاعن لم يطلب - فضلاً عن ذلك - إلى محكمة الموضوع تحقيق شىء مما يدعيه فى طعنه ، فليس له أن يثير ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض . 

                 ( الطعن رقم 1268 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/25 ) 


=================================
الطعن رقم  1270     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 875 
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
يبيح حق الدفاع الشرعى عن المال وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 250 عقوبات القتل العمد ما دام المقصود منه منع الدخول ليلاً فى منزل مسكون أو فى ملحقاته . 
   

=================================
الطعن رقم  1270     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 875 
بتاريخ 28-10-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أنه و إن كان تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء و ما إذا كانت هذه القوة تدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو تتجاوز هو من شأن محكمة الموضوع ، إلا أنها متى كانت قد إثبتت فى حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى و ما ينفى هذا التجاوز  و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، فإنه عندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل و تصحح هذا الإستخلاص الخاطىء بما يتفق و تلك الحقيقة و ما يقضى به المنطق و القانون . 
                           
                     ( الطعن رقم 1270 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/28 )
=================================
الطعن رقم  1993     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1133
بتاريخ 30-12-1968
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 5 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ما دام إستدلالها سليما يؤدى إلى ما إنتهى إليه .

                ( الطعن رقم 1993 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/12/30 )
=================================
الطعن رقم  1977     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 287 
بتاريخ 22-03-1971
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى و لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهت إليه .


=================================
الطعن رقم  1977     لسنة 40  مكتب فنى 22  صفحة رقم 287 
بتاريخ 22-03-1971
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
البحث فى تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد نشوء الحق و قيامه .


=================================
الطعن رقم  0197     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 530 
بتاريخ 11-10-1971
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيه فلا معقب عليها ، ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم  1070     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 823 
بتاريخ 27-12-1971
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
أباحت المادة 246 من قانون العقوبات حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب إنتهاك حرمة ملك الغير . و إذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة و على ما يبين من محضر الجلسة و مدونات الحكم بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه التى فى حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الإنتفاع بها ، و كان الحكم قد أشار عند تحصيله للواقعة إلى أن المجنى عليه تصدى للطاعن لما تعرض له فى إقامة المبانى فى تلك الأرض و شرع فى إزالة ما أقيم منها متهماً إياه أن الأرض قد إشتراها و والده من مالكها الأصلى و يضع اليد عليها فإنه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أنه لا يوجد فى الأوراق ما يثبت جدية إدعاء الطاعن بملكية الأرض التى دخلها المجنى عليه أو وضع يده عليها . إذ كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بتحقيق ذلك لمعرفة واضع اليد الحقيقى على الأرض و هو ما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يترتب على ثبوته أو إنتفائه توافر أو عدم توافر حالة الدفاع الشرعى عن المال ، أما و إن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطوياً على الإخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان .

                ( الطعن رقم 1070 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/12/27 )
=================================
الطعن رقم  0134     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 469 
بتاريخ 26-03-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
الأصل أن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو نفيها من الأمور الموضوعية التى تبت فيها محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تدليل الحكم سليماً لا عيب فيه و يؤدى منطقياً إلى ما إنتهى إليه . 


=================================
الطعن رقم  0134     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 469 
بتاريخ 26-03-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و إنما شرع لمنع المعتدى من إيقاع فعل التعدى أو الإستمرار فيه بحيث إذا كان الإعتداء قد إنتهى فلا يكون لحق الدفاع الشرعى وجود . 


=================================
الطعن رقم  0245     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 606 
بتاريخ 24-04-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره ، و من ثم فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تستظهر الصلة بين الإعتداء الذى وقع على الطاعن و الإعتداء الذى وقع منه و أى الإعتداءين كان الأسبق لأن التشاجر بين فريقين إما أن يكون إعتداء من كليهما ليس فيه من مدافع فتنتفى فيه مظنة الدفاع الشرعى عن النفس و إما أن يكون مبادأة بعدوان فريق و رداً له من الفريق الآخر الذى تصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس . 


=================================
الطعن رقم  0245     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 606 
بتاريخ 24-04-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن حق الدفاع الشرعى عن المال ينشأ كلما وجد إعتداء أو خطر إعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ، و منها جرائم منع الحيازة بالقوة . و من ثم فإنه كان يتعين على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن و كان المجنى عليه و شقيقه هما اللذان بدآ بالعدوان بقصد منع حيازة الطاعن لها بالقوة ، فإنه يكون للطاعن الحق فى إستعمال القوة اللازمة لرد هذا العدوان . 


=================================
الطعن رقم  0245     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 606 
بتاريخ 24-04-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
لا يشترط فى التمسك بقيام الدفاع الشرعى عن النفس و المال إيراده بصريح لفظه بعبارته المألوفة ، و لما كان الدفاع عن الطاعن قد أثار فى مرافعته أنه " ثبت أن كشكاً مقاماً و أن عائلة المجنى عليه إقتحمت الكشك و إعتدت علينا و أن عضو الأتحاد الإشتراكى إنتقل إلى مكان الحادث مع طرفى النزاع و أثبت أن الكشك مقام فعلاً و لا يهمنى إن كان مقاماً من يومين أو شهرين " فإن ذلك مفاده التمسك بقيام الدفاع الشرعى عن النفس و المال . 


=================================
الطعن رقم  0253     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 614 
بتاريخ 24-04-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن التمسك بقيام الدفاع الشرعى يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جدياً و صريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة . و لما كان كل ما قاله الدفاع بصدد حالة الدفاع الشرعى قوله " و قد تتوافر إحتياطياً ظروف الدفاع الشرعى " دون أن يبين أساس هذا القول من واقع الأوراق و ظروفه و مبناه ، فإنه لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى و لا يفيد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه و لا يحق للطاعن أن يطالب المحكمة أن تتحدث فى حكمها بإدانته عن إنتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هى لم تر من جانبها ، بعد تحقيق الدعوى ، قيام هذه الحالة. 


=================================
الطعن رقم  0925     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1216
بتاريخ 19-11-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 4 
الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها بموضوع الدعوى و لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً و يؤدى إلى ما إنتهت ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن المبنى على أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن مال البنك الذى يقوم على حراسته و أطرحه بقوله : " إن المادة 245 من قانون العقوبات لا ترى المحكمة و بحق مجالاً لتطبيقها فى نطاق هذه الدعوى لأن مناط تطبيق هذه المادة أن يكون قد وقع فعل إيجابى يخشى منه وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى سواء وقع الإعتداء بالفعل أو بدر من المجنى عليه بادرة إعتداء يجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله ، أما أن يكون المجنى عليه قد تخلى عن الغرارة التى كان قد حملها و حاول الفرار من الشونة متخذاً طريق خروجه من فتحة السلك التى بسور الشونة منبطحاً على بطنه فيطلق عليه المتهم عياره النارى الذى لا شك أنه موقن أنه لن يصيبه إلا فى مقتل لأن الوضع الذى كان عليه المجنى عليه عند خروجه من الكوة التى بالسلك بسور الشونة لا تسمح إلا بمثل الإصابات القاتلة التى تحدثت عنها الصفة التشريحية و قد قال المتهم نفسه إنه ماله و لإطلاق أعيرة بقصد الإرهاب إنما هو أراد فريسته و هو المجنى عليه فكأنه أراده حياً أو ميتاً مع العلم بأن الدفاع الشرعى لم يشرع للقصاص و الإنتقام و إنما شرع لمنع الإعتداء و أن هذا الإعتداء قد عدل عنه المجنى عليه و ترك ما ينوى سرقته " . فإن هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم سائغ و يكفى لتبرير ما إنتهى إليه من إنتفاء حالة الدفاع الشرعى .


=================================
الطعن رقم  0994     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1350
بتاريخ 10-12-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن  القائم على أنه كان فى حالة دفاع شرعى بأن هذا الحق لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لدفع العدوان و أنه بفرض أن المطواة للمجنى عليه و قد إنتزعها الطاعن منه فقد صار أعزل لا يستطيع الإعتداء بها أو متابعة إعتدائه و لا يصح فى القانون إعتبار الطاعن فى حالة دفاع شرعى إذا ما إنهال على المجنى عليه طعناً بالمطواة المذكورة طالما أنه قد جرده منها ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم صحيح فى القانون و يكفى فى تبرير ما إنتهى إليه من إنتفاء حالة الدفاع الشرعى . 


=================================
الطعن رقم  0994     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1350
بتاريخ 10-12-1972
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إذا كانت محكمة الموضوع - بما لها من سلطة فى تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها لتعلق ذلك بموضوع الدعوى - قد نفت قيام حالة الدفاع الشرعى بأسباب كافية و سائغة ، و كان البحث فى تجاوز حدود الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد أن ينشأ الحق فى ذاته ، فلا على المحكمة إن هى إلتفتت عما أثاره الطاعن أمامها بشأن تجاوز هذا الحق .

                      ( الطعن رقم 994 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/10 )
=================================
الطعن رقم  0090     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 388 
بتاريخ 25-03-1973
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
لما كان من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب عليها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم إستدلالاً سليماً يؤدى منطقياً إلى ما إنتهى إليه . لما كان ذلك ، و إذ كان الطاعن قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى عن نفسه و نفس غيره ، فقد عرض الحكم لهذا الدفاع و أطرحه تأسيساً على ما قرره من أنه لم يثبت من التحقيقات أن أحداً قد إعتدى على الطاعن أو دخل عليه المسجد و أنه هو الذى غادر المسجد حين سمع بالمشاجرة ، و عاد و حصل على البندقية و أطلق العيارين حين شاهد أقاربه مصابين و أن فى مصاحبة الطاعن لإبن عمه الذى يحمل سلاحاً مرخصاً له بحمله و وجود باقى أقاربه خارج المسجد دليلاً على إنتواء الطاعن التحرش بفريق المجنى عليه ، و أنه لم يثبت من التحقيقات أن خطراً داهماً أصاب الطاعن و لم يكن فى مكنته درؤه إلا بهذه الوسيلة . لما كان ذلك ، و كان الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن فريق المجنى عليه كان هو البادئ بالعدوان على فريق الطاعن الذى أصيب بعض أفراده ، و أن الطاعن لما شاهد ما يلحق بذوى قرباه من إعتداء أخذ السلاح من إبن عمه و أطلق عيارين فى إتجاه فريق المجنى عليه ، و كان مجرد حضور الطاعن إلى مكان الحادث و معه إبن عمه و هو يحمل سلاحاً مرخصاً لا يستلزم حتماً القول بأنه كان منتوياً التحرش و العدوان على فريق المجنى عليه ، و كان يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد بدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، و يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم بشرط أن يكون هذا الإعتقاد مبنياً على أسباب مقبولة ، لما كان ذلك ، و كان ما إستدل به الحكم على إنتفاء قيام حالة الدفاع الشرعى هو مما لا يسوغ حمل قضائه فى هذا الشأن فقد بات معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .

                      ( الطعن رقم 90 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0234     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 575 
بتاريخ 29-04-1973
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه . و لما كان ما ساقه الحكم من أدلة منتجاً فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه من رفض الدفع لقيام حالة الدفاع الشرعى تأسيساً على أن إصابات الطاعن لم يكن مردها إلى المجنى عليه و أنها حدثت من التعدى الحاصل أثر تجمع أفراد الفريقين على ما شهد به الشاهد الذى إطمأنت المحكمة إلى أقواله ، و كان ما يردده الطاعن من أن المجنى عليه هو الذى بدأ بالتماسك به و أن الشاهد أمسك به فقيد حركته مما أتاح للمجنى عليه فرصة ضربه بالحزام لا يعدو أن يكون جدلاً فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بغير معقب و مساساً بما هو مقرر من حق المحكمة فى تحصيل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و إستشفاف مراميها ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن ينحل فى الواقع إلى جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى إستنباط معتقدها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0763     لسنة 43  مكتب فنى 25  صفحة رقم 36  
بتاريخ 15-01-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التى رتبت عليها . كما أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه و إنما شرع لرد العدوان . و إذ كان مؤدى ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و لدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعى - و هو ما لا ينازع الطاعن فى صحة إسناد الحكم بشأنه - أن الطاعن الأول قد طعن المجنى عليه بالمطواة فور رؤيته له و هو يغادر مسكنه بعد أن كان الأخير و أشقاؤه قد أتلفوا بعض محتوياته دون أن يبدر من أيهم بادرة إعتداء عليه فإن ما قارنه الطاعن من تعد يكون من قبيل القصاص و الإنتقام بما تنفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو المال كما هى معرفة به فى القانون . 


=================================
الطعن رقم  0803     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1013
بتاريخ 18-11-1973
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى ، لمحكمة الموضوع القول الفصل فيه بلا معقب ما دام إستدلالها سليماً يؤدى إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم  0803     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1013
بتاريخ 18-11-1973
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 4 
إثبات الحكم المطعون فيه فى حق الطاعنين التدبير للجريمة بتوفر سبق الإصرار لديهم على إيقاعها ينتفى معه حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له و إعمال الخطة فى إنقاذه و لأن الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام من الغرماء بل لكف الإعتداء .


=================================
الطعن رقم  1150     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1292
بتاريخ 30-12-1973
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعى أو عدم قيامها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة و الظروف إثباتاً و نفياً دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك ما دامت الأدلة التى توردها توصل عقلاً إلى النتيجة التى تنتهى إليها .

                  ( الطعن رقم 1150 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 164 
بتاريخ 18-02-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
إن حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره . 


=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 222 
بتاريخ 10-03-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقيق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها . و لما كان ذلك و كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله . 


=================================
الطعن رقم  0209     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 222 
بتاريخ 10-03-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
إذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تتمسك صراحة بقيام حالة الدفاع الشرعى و ما ورد على لسان الدفاع عنها من أن الطاعنة و المجنى عليها " كلاهما بدأ بالتعدى " لا يفيد التمسك بقيام تلك الحالة و لا يعد دفعاً جدياً يلزم المحكمة أن تعرض له بالرد ، فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . 


=================================
الطعن رقم  0277     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 395 
بتاريخ 08-04-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الدفاع عن المال لا يجوز ، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات إلا إذا كان ما إرتكبه من وقع عليه الإعتداء مكوناً لجريمة من الجرائم المبينة على سبيل الحصر بهذا النص ، و أن يكون إستعمال القوة لازماً لرد هذا الفعل . و إذن فإذا كان الفعل المرتكب لا يدخل فى عداد تلك الجرائم فلا يكون لمن وقع منه الإعتداء أن يتمسك بحالة الدفاع الشرعى من ماله التى تبيح له إستعمال القوة اللازمة لرد ما وقع من عدوان . و لما كان ما نسبه الطاعن إلى المجنى عليه من محاولته الإعتداء على مجرى مياه تروى أطيانه بإلقائه بعض الأتربة فيها - لو صح - لا يتوافر به حقه فى الدفاع الشرعى عن المال ، إذ ليس ذلك مما تصح المدافعة عنه قانوناً بإستعمال القوة . 


=================================
الطعن رقم  0572     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 568 
بتاريخ 09-06-1974
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
لما كان لا قيام لحق الدفاع الشرعى مقابل دفع إعتداء مشروع ، و كان ما وقع من رجلى الشرطة على ما تناهى إليه الحكم - ليس فيه ما يخالف القانون ، فإن الخطر الناشىء عنه يكون مشروعاً و لا تتوافر معه مبررات الدفاع الشرعى . 

                   ( الطعن رقم 572 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/9 )
=================================
الطعن رقم  1309     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 844 
بتاريخ 21-12-1975
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 2 
الأصل أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى و لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ، ما دام إستدلالها سليماً و يؤدى إلى ما إنتهى إليه . 


=================================
الطعن رقم  1609     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 159 
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
متى كان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقاً للطعن أن الطاعن قد وجدت به عدة إصابات أثبتها الكشف الطبى الموقع عليه - و كان الحكم المطعون فيه - رغم إيراده دفاع الطاعن الذى تغيأ منه الإستدلال على توافر حالة الدفاع الشرعى لديه - لم يتحدث عن الإصابات التى وصفها الكشف الطبى و يبين علاقتها بالإعتداء الذى وقع من الطاعن على المجنى عليهما و الذى دانته به المحكمة - فإن الحكم يكون قد قصر عن تصوير حقيقة الحالة التى كان عليها الطاعن و المجنى عليهما وقت وقوع الحادث الأمر الذى لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون .  

                      ( الطعن رقم 1609 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/2 )
=================================
الطعن رقم  0140     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 89  
بتاريخ 20-12-1928
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لا يمكن إعتبار شخص يحمل بندقية معدة لإطلاق النار أنه فى خطر داهم إذا ما أبدى آخر يحمل مجرد عصا الرغبة فى تعقبه . كما لا يمكن إعتبار أن هذا الخطر ليس فى الإستطاعة أن يدفع بشئ سوى القتل بالنار لاسيما إذا كان حامل البندقية بين قومه و ذويه. 

                     ( الطعن رقم 140 لسنة 46 ق ، جلسة 1928/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0159     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 482 
بتاريخ 10-05-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 3 
إن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على إعتدائه إنما شرع لرد العدوان ، و لما كان المطعون ضده قد تمكن من إنتزاع المطواة من يد المجنى عليه فصار أعزلاً من السلاح لا يستطيع به إعتداء ، فإن ما وقع من المطعون ضده بعد إنتزاعه السلاح من المجنى عليه ثم موالاة طعنه به إنما هو إعتداء معاقب عليه و لا يصح فى القانون إعتباره دفاعاً شرعياً . 


=================================
الطعن رقم  0456     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 698 
بتاريخ 04-10-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
من المقرر أنه يكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى و لا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون هذا الإعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة و تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الإعتداء فيجعله فى ظروف حرجة و دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ و هو محفوف بهذه المخاطر و الملابسات .       

                       ( الطعن رقم 456 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/4 )
=================================
الطعن رقم  0546     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 874 
بتاريخ 14-11-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب براءته إستناداً إلى أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه و عن شقيقته . و كان البين من مدونات الحكم أنه إستخلص واقعة الإعتداء بما مجمله أن مشاجرة نشبت بين الطاعن و المجنى عليه بسبب إعتداء الأخير بالضرب على زوجته شقيقة الطاعن قام على أثرها الطاعن بطعن المجنى عليه فى رأسه و حصل دفاع الطاعن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه لدرء إعتداء المجنى عليه و قد أطرحها الحكم إستناداً إلى أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع للإنتقام و أن الثابت من أقوال الشاهد أنه بعد فض تماسك المجنى عليه . و الطاعن جرى و الأخير و جاء بعد فترة حاملاً سكيناً طعن بها المجنى عليه . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد حصل دفاع الطاعن على أنه كان فى حالة دفاع عن نفسه فقط و لم يورد ما أبداه من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن شقيقته على ما هو ثابت بمحضر الجلسة ، بل أسقط كلية دفاع الطاعن بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن شقيقته و لم يقسطه حقه إيراداً له و رداً عليه مع أنه دفاع جوهرى لما يترتب على ثبوته من تغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه و الإحالة.  
                      ( الطعن رقم 546 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/14 )
=================================
الطعن رقم  0884     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 995 
بتاريخ 27-12-1976
الموضوع : الدفاع الشرعى            
 الموضوع الفرعي : اسباب الاباحة و موانع العقاب                      
فقرة رقم : 1 
الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى " الحريق عمداً " و الثامن " السرقة و الإغتصاب " و الثالث عشر " التخريب و التعييب و الإتلاف " و الرابع عشر " إنتهاك حرمة ملك الغير " ، من الكتاب الثالث - الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - من هذا القانون و فى المادة 387 فقرة أولى " الدخول أو المرور بغير حق فى أرض مهيئة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول " و المادة 389 فقرة أولى " التسبيب عمداً فى إتلاف منقول للغير " و ثالثة - رعى بغير حق مواشى أو تركها ترعى فى أرض بها محصول أو فى بستان - و النزاع على الرى ليس من بين هذه الأفعال .

تعليقات