إعداد الدكتور عمر أزوكار
قاعدة القرار
1017.لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية لا مجال لتنازع الاختصاص إلا إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو بعدم اختصاصها فيها، وفي النازلة فإن حكم المحكمة التجارية عدد 4139 أعلاه هو حكم ابتدائي لازال قابلا للطعن فيه ب,الإستئناف مما يبقى معه الطلب بالتالي غير مقبول. القرار عدد 3802 المؤرخ في 05-11-2008 ملف مدني عدد 2504-1-1-2008
محتويات المقال
1018.حيث ان المحكمة الإبتدائية صرحت بعدم اختصاصها في النزاع نوعيا كما صرحت المحكمة التجارية في نفس النزاع بعدم اختصاصها مما يبقى معه المجلس الأعلى هو المؤسسة الوحيدة للفصل في تنازع الاختصاص .
1019.حيث إنه بمقتضى المادة 300 من قانون المسطرة المدنية فإنه يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدم محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.
1020.بناء على الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إنه بمقتضى الفصل المذكور يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.
1021.وبناء على الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على انه يكون مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها.
بناء على الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على انه: "يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن، صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه".
1022.بناء على مقتضيات الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه: "يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه". وبناء على مقتضيات الفصل 301 من ذات القانون التي تنص على ان طلب الفصل في تنازع الاختصاص يقدم امام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في احكامها امامها، وامام (المجلس الأعلى) محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لاية محكمة اعلى مشتركة بينهما.
وقائع القرار
وحيث يستخلص من وثائق الملف أن الطالبة الورشي السعدية تلتمس البت في تنازع الاختصاص بعدما أصدرت المحكمة الإدارية حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للنظر في المنازعة المتعلقة بطلب راتب زمانها ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكم عدد 178 بتاريخ 28 يناير 2009) وهو نفس الطلب الذي تم رفعه إلى المحكمة الابتدائية بالرباط حيث أصدرت هذه الأخيرة حكمها بتاريخ 22 يناير 2013 في الملف 2400/2011 بعدم اختصاص النظر فيه.
حيث عرض الطالب انه رفع إلى غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمراكش، الصعوبة المتعلقة بتنفيذ عقوبتين تأديبيتين، الأولى بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة 6 أشهر بقرار من غرفة المشورة بتاريخ 4/10/2000، والثانية بالإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة 3 سنوات بقرار عن مجلس الهيئة بتاريخ 8/2/2001، مشمول بالنفاذ المعجل، ومستأنف، فقضت غرفة المشورة بقرارها عدد 931 وتاريخ 13/3/2002 بعدم اختصاصها للبت فيها، ولما رفع الأمر من جديد أمام السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش بصفته قاضيا للمستعجلات (الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية)، قضى بدوره بعدم الاختصاص، بمقتضى قراره عدد 1835 وتاريخ 14/5/2002 ، ملتمسا (الطالب) تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في الصعوبة المذكورة.
حيث ان المحكمة التجارية بتاريخ 26/3/2013 قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في طلب شركة اكريد المؤسس على عقد القرض الموقع من طرفي الخصومة وهي دائنة بمبلغ 27.122,80 درهم .
وسائل الطعن
وحيث ان الحكمين موضوع الطلب لم يتم الإدلاء بما يفيد انتهائيتهما ويبقيان بذلك قابلين للطعن بالاستئناف مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب.
وحيث يتضح من الرجوع إلى أوراق الملف ومستنداته ان الطالبة تلتمس البت في تنازع الاختصاص بين احكام ولو أنها صدرت عن هيئتين قضائيتين مختلفتين الا انها لم تثبت ان الحكمين المذكورين اصبحا نهائيين اما لصدورهما من محاكم استئنافية أو لفوات اجل الطعن فيها مما يجعل طلبها مخالف للفصل 300 المشار إليه أعلاه.
وحيث انه من الواضح ان الطلب قدم في نطاق الفصلين 300 و 301 من قانون المسطرة المدنية اللتين تنصان على التوالي بكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو بعدم اختصاصها والثاني على انه يقام طلب الفصل في تنازع الاختصاص ... إلى آخر ما جاء في النص المذكور .
جواب المحكمة
لكن حيث ان تنازع الاختصاص ، يستوجب إصدار عدة محاكم في نزاع واحد ، أحكاما غير قابلة للطعن ، صرحت فيها باختصاصها او عدم اختصاصها فيه ، في حين ان الحكمين الصادرين في النازلة قابلين للطعن بالاستئناف مما انتفت معه حالة تنازع الاختصاص المتمسك به ، وما أثير بشأنها غير مقبول . القرار عدد : 89 المؤرخ في : 13/2/2008 ملف إداري عدد : 612-4-1-2007
وحيث إنه ما دام أن الحكمين قابلين للاستئناف والطالبة المذكورة لم تدل بما يفيد صيرورة الحكمين المذكورين نهائيين يكون الطلب على حالته غير مقبول. القــرار عـدد : 458 الـمؤرخ فـي :16/05/2013 مـلـف إداري عــــــدد :838/4/1/2013
وحيث إن كلا القرارين قابل للطعن بالنقض، مما لا مجال معه للقول بوجود تنازع للاختصاص . القــرار عـدد : 347 المؤرخ فـي 6/5/2010 ملف إداري عــــدد : 307-4-1-2010
وحيث ان الأمر في النازلة يتعلق حسب المقال بتنازع الاختصاص بين احكام لازالت لم تحز بعد الصبغة النهائية الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. القــرار عـدد : 819 الـمؤرخ فـي : 26/9/2013 مـلـف إداري عــدد : 2457/4/1/2013
وحيث ان من شروط اعمال النص المذكور ان يكون الحكمان غير قابلين لأي طعن . وحيث انه لئن كان القضاء التجاري قد فصل في النزاع وحدد الجهة المختصة بمقتضى قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 44/2006 بتاريخ 13/12/2000 فان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لازال غير نهائي إذ لم يثبت الطاعن انه مورست في مواجهته طريق الطعن فيه عملا بالمادة 12 من القانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية ، وبذلك تنتفي شرط النهائية عن الحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري الأمر الذي يستتبع التصريح بعدم قبول الطلب . القرار عدد : 619 المؤرخ في : 16/7/2008 ملف إداري (القسم الأول) عدد : 425/4/1/2008
الإطار القانوني
تنازع الاختصاص في قانون المسطرة المدنية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية
الباب السادس تنازع الاختصاص
الفصل 300
يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه.
الفصل 301
يقدم طلب الفصل في تنازع الاختصاص بمقال أمام المحكمة الأعلى درجة المشتركة بين المحاكم التي يطعن في أحكامها أمامها، وأمام محكمة النقض إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها.
الفصل 302
ينظر في المقال بغرفة المشورة دون حضور الأطراف أو وكلائهم. تصدر المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت عدم وجود تنازع للاختصاص قرارا معللا بالرفض قابلا للطعن بطريق النقض إذا لم تكن المحكمة هي محكمة النقض. تعيد المحكمة التي قدم إليها المقال إذا اعتبرت أنه يمكن أن يكون هناك تنازع للاختصاص القضية إلى العضو المقرر ليبت فيها وفق الإجراءات العادية والآجال المقررة بمقتضى القانون بعد تخفيضها حينئذ إلى النصف. يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخه كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع. يكون معيبا بالبطلان كل إجراء قد يقع خرقا للتوقيف الممنوح باستثناء مجرد الإجراءات التحفظية.
- قانون المسطرة المدنية
- محكمة النقض المغربية

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم