القائمة الرئيسية

الصفحات



صحيفة دعوى باستبعاد ايراد النشاط المعفى من وعاء

22-صحيفة دعوى باستبعاد ايراد النشاط المعفى من وعاء


انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى :
1) السيد وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرائب و يعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........ 
2) السيد مدير عام ضرائب ........ بصفته و يعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........ 
و أعلنتهما بالآتى 
بتاريخ ..-..-.... تلقى الطالب من مأمورية ضرائب ........ اخطارا تضمن عناصر الايراد العام التى تم بناء عليها تحديد وعاء الضريبة العامة على ايرادات الطالب , و قد انصرفت هذه العناصر الى ........ و لما كان العنصر الاول سالف البيان عبارة عن ايراد الطالب المتحصل من نشاط لا يخضع لأية ضريبة نوعية فضلا عن مغالاة المأمورية فى تقديره عن السنوات من ........ الى ........ باعتبارها سنوات المحاسبة , مما اضطره الى الطعن على هذا الربط أمام لجنة الطعن المختصة , فقيد طعنه برقم ........ لسنة ........الا أن اللجنة اقتصرت على تعديل الربط , و أصدرت بجلسة ..-..-.... قرارها بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بتعديل الربط و جملة مبلغ ........ جنيها.
و لما كان هذا القرار قد صدر مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه فان الطالب يطعن عليه للاسباب الآتية :
أولا : تنص الفقرة ........ من المادة 82 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على ان يعفى من الضريبة ........ مما مفاده عدم اخضاع الايراد الناتج عن هذا النشاط لأية ضريبة نوعية و من ثم يتعين استبعاده من وعاء الضريبة العامة على الايراد حتى يترتب على الاعفاء الاثر الذى تغياه الشارع من تقريره و لأن اخضاع الايراد الناتج من النشاط الخارج عن نطاق المحاسبة الضريبية لهذه المحاسبة يتضمن الغاء لنص الاعفاء و هو ما لا يجوز قانونا مما يتعين معه استبعاده من هذا الوعاء .
و وفقا للمفهوم المتقدم قضت محكمة النقض بأن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الايراد أن تسرى الضريبة على المجموع الكلى للايراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة و ان تحدد الايرادات - عدا العقارات - طبقا للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها , يدل على أنه يتعين لتحديد وعاء الضريبة على المرتبات الذى يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الايراد العام , الرجوع الى الاحكام المقررة فى القانون رقم 14 لسنة 1939 فى شأن تحديد وعاء تلك الضريبة - حل محله القانون 157 لسنة 1981 - و طبقا للمادة 63 منه المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 فانه اذا تجاوز مجموع ما يستولى عليه الممول على 600 جنيه سنويا للأعزب و 660 جنيها بالنسبة للمتزوج و يعول فلا تسرى الضريبة الا على ما يزيد على ذلك - تقابل المادة 81 ق 157 مع زيادة حد الأعفاء - أى ان ما يجاوز حد الاعفاء سالف الذكر هو وحده وعاء الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها , و بالتالى فان المبلغ المذكور كحد للاعفاء فى الضريبة على المرتبات لا يخضع للضريبة العامة على الايراد التى يتكون وعاؤها من الايرادات الخاضعة فى نفس الوقت للضريبة النوعية على الايراد , بحيث اذ وجد ايراد لا يخضع لضريبة نوعية فانه لا تسرى عليه أحكام الضريبة العامة على الايراد , لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و استبعد مبلغ الاعفاء - للاعباء العائلية - من وعاء الضريبة العامة على الايراد , فان النعى عليه بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله يكون فى غير محله . نقض 26/4/1982 طعن 1034 س 51 ق .

ثانيا : و للأسباب الاخرى التى يبديها الطالب .

بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى مقر المعلن اليهما و أعلنتهما بصورة من هذا و كلفتهما بالحضور أمام المحكمة ........ الدائرة بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........لسماع الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم ........ لسنة........ الصادر بجلسة ..-..-.... و احتساب صافى ايراد الطالب الخاضع للضريبة العامة على الايراد العام فى حدود الاعفاء المقرر بالفقرة ........ من المادة 82 من القانون رقم 157 لسنة 157 لسنة 1981 و استبعاد عنصر الايراد المتعلق بالنشاط المعفى من وعاء الضريبة العامة على الايراد العام , مع الزام المعلن اليهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة

تعليقات