القائمة الرئيسية

الصفحات



التوزيع بالمحاصة في قانون المسطرة المدنية

التوزيع بالمحاصة في قانون المسطرة المدنية 



إعداد الدكتور عمر أزوكار

قرارات محكمة النقض المغربية


الباب الثامن التوزيع بالمحاصة
الفصل 504
يتعين على الدائنين إذا كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير، أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوقهم جميعا أن يتفقوا مع المحجوز عليه خلال ثلاثين يوما من التبليغ الذي يوجه إليهم بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة على التوزيع بالمحاصة.
1.حيث لئن كان الفصل 504 من ق م م يلزم بسلوك مسطرة التوزيع بالمحاصة إن كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي  لوفاء حقوق الدائنين جميعا، فإن هذا التدبير لا يلجأ إليه إن كان هناك وضوح في ترتيب امتياز الدائنين، والثابت لقضاة الموضوع ان الأمر يتعلق بعقار مرهون رهنا رسميا لفائدة الطالبين الكتلة البنكية بيع بالمزاد العلني استجابة لمسطرة تحقيق الرهن، وتعرض على منتوج البيع المطلوب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالرجوع للنصوص المنظمة للامتياز الذي يتمتع به هذا الأخير نجد الفصل 28 من ظهير 27 يوليوز 1972 المنظم له، نص على تخويله امتيازا عاما يسري مفعوله على جميع المنقولات والأمتعة التي يملكها المدين أينما كانت، ومادام الأمر يتعلق ببيع عقار المدينة المرهون وليس منقولاتها او أمتعتها، فإنه لا امتياز للمطلوب على منتوج بيع العقار، ومن تم فلا موجب لسلوك مسطرة التوزيع بالمحاصة لعدم وجود تزاحم بين الدائنين يبرر ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت " أن هناك تزاحما بين الكتلة البنكية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجعل الطلب الرامي لرفع التعرض سابقا لأوانه ولا يمكن البت فيه إلا عن طريق سلوك مسطرة التوزيع بالمحاصة " تكون ـ استنادا لما ذكرـ قد طبقت الفصلين 504 و 510 من ق م م تطبيقا فاسدا وعرضت قرارها للنقض, القرار عدد 74 المؤرخ في 25 /1/2006 ملف تجاري عدد 135/3/1/2005

التوزيع بالمحاصة في قانون المسطرة المدنية 

2.حيث لئن كان الفصل 504 من ق م م يلزم بسلوك مسطرة التوزيع بالمحاصة إن كانت المبالغ المحجوزة لدى الغير أو ثمن بيع الأشياء المحجوزة لا يكفي لوفاء حقوق دائني المحجوز عليه أو المنفذ عليه جميعها ، فإن هذه المسطرة لا يلجأ إليها إن كان هناك وضوح  بين في ترتيب امتياز الدائنين ، والثابت لقضاة الموضوع ان الأمر يتعلق بعقار مرهون رهنا رسميا لفائدة الطالبين الكتلة البنكية  بيع بالمزاد العلني استجابة لمسطرة تحقيق الرهن ، وتعرض على منتوج البيع قابض إدارة الضرائب ، وبالرجوع للنصوص المنظمة لامتياز ديون هذا  الأخير زمن التنفيذ نجد الفصل 56 من ظهير 15/03/62  الملغي للفصول 56و60و61و69 من ظهير 21/08/1935 المتعلق بنظام  المتابعات في ميدان  الضرائب ، قد حصر امتياز  الخزينة على الأموال الراجعة  للملزم  بالضريبة على المنقولات والمعدات ثم الغلل  وما ينتجه العقار فقط ،  ولا يشمل  هذا الامتياز منتوج بيع العقار. ومادام الأمر يتعلق ببيع  عقار المدينة المرهون ،  وليس  منقولاتها او أمتعتها فإنه لا امتياز لقابض  الضرائب على المبلغ  المتحصل من بيع العقار المذكور ، ومن تم لا موجب لسلوك مسطرة التوزيع بالمحاصة  لعدم وجود تزاحم بين الدائنين  يبرر ذلك ، والمحكمة  مصدرة القرار المطعون فيه  التي اعتبرت " أن هناك  تزاحما بين الكتلة البنكية وقابض الضرائب يجعل  الطلب الرامي لرفع التعرض سابقا لأوانه ولا يمكن البت فيه  إلا عن طريق سلوك مسطرة التوزيع بالمحاصة "  تكون استنادا لما ذكر قد طبقت الفصلين 504 و 510 من ق م م تطبيقا فاسدا وعرضت قرارها للنقض . القرار عدد : 354 المؤرخ في : 28/3/2007 ملف تجاري : عدد :86/3/1/2005
الفصل 505
إذا لم يتم هذا الاتفاق في الأجل المذكور افتتحت مسطرة التوزيع بالمحاصة.
الفصل 506
تفتتح هذه المسطرة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية.
الفصل 507
يبلغ افتتاح إجراءات التوزيع إلى العموم بإشهارين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة معينة للإعلانات القانونية.
يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة المختصة.
يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الإعلان وإلا سقط حقه.
3.لكن، حيث إنه لا مجال في النازلة للاحتجاج بخرق مقتضيات الفصل 474 و476 من قانون المسطرة المدنية مادام النزاع يتعلق بالاعتراض على مسطرة التوزيع بالمحاصة، وان إقامة الطاعنين بالخارج لا تعفيهما من الاجراءات القانونية الخاصة بهذه المسطرة ولذلك فإن القرار المطعون حين علل قضاءه بأن " المسطرة المدنية في الفصول المنظمة لمسطرة التوزيع بالمحاصة لم تفرض استدعاء الدائنين، وكيف يمكن استدعاء من لم يتم حجز الأشياء والعقارات المبيعة من طرفهم، والحال أن المستانفين باشرا إجراءات التنفيذ وحصلا على محضر بعدم وجود ما يحجز وعدم كفاية المنقولات منذ 23/01/2002 هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالفصل 504 من قانون المسطرة المدنية أوجب على الدائنين إذا كانت الأشياء لا تكفي لوفاء حقوقهم أن يتفقوا مع المحجوز عليه خلال 30 يوما من تبليغهم، ويتم التبليغ للدائنين الممكن التعرف عليهم من خلال الحجوزات الواقعة على العقار، أما من لم يعمد الى إجراء الحجز العقاري فلا يمكن اعتباره دائنا، ولا يمكن للطاعنين التمسك بعدم إشعارهما، ويبقى الحكم المستانف عندما ثبت لدى قضائه أن الإشعار تم بواسطة الصحف وأن أجل تقديم الوثائق انقضى طبقا للفصل 507 من قانون المسطرة المدنية وأن المستانفين سقط حقهما حين لم يعمدا الى تقديم الوثائق داخل الأجل قد طبق القانون تطبيقا سليما" الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه معللا تعليلا كافيا وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 2677 المؤرخ في 08-06-2010 ملف مدني عدد 4227-1-1-2008

التوزيع بالمحاصة في قانون المسطرة المدنية  


الفصل 508
يهيئ رئيس المحكمة الابتدائية عند انقضاء أجل تقديم الوثائق بعد الإطلاع عليها مشروعا للتوزيع، يستدعى الدائنون والمحجوز عليهم برسالة مضمونة أو بإخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار.
يسقط حق الدائنين والمحجوز عليه إذا انقضى الأجل السابق ولم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه,
4.لكن حيث إنه يتجلى من المقال الافتتاحي للدعوى أنه أدى عنه رسم قضائي حدد في مبلغ 150 درهما، وأنه عملا بالفصل 9 من الملحق لظهير 27-04-1984 بمثابة قانون المالية لسنة 1984، فإنه إذا ما ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى أثناء الدعوى، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية أو الرئيس بحسب الحالة يقرر تأجيل الحكم مدة معينة وإذا انقضت هذه المدة ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة وجب الأمر بتشطيب الدعوى أو إهمال الطلب نهائيا، وأنه ليس في مستندات الملف ما يفيد أن المحكمة الابتدائية أجلت الحكم ولا أن كتابة الضبط أنذرت المدعي بضرورة تكملة الرسم القضائي وأن دعوى الاعتراض حسب المقال الافتتاحي قدمت داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 508 من قانون المسطرة المدنية وهو 30 يوما من تاريخ تبليغ مشروع التوزيع وأن المهم هو تقديم دعوى الاعتراض داخل الأجل وأنه حسب الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود فإن أجور العمال لها امتياز عام على منقولات المدين وليس على عقاراته وأن الفصل 155 من ظهير 02-06-1915 بشأن القانون المطبق على العقارات المحفظة لا ينشىء أي امتياز بالنسبة لأجور العمال على عقارات المدين، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين علل بأنه "إذا كانت ديون العمال الممتازة على كل المنقولات طبق الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود، فإن هذا الامتياز لا يعتد به في العقارات". فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق للفصول المحتج بها، والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار. القرار عدد 1728 المؤرخ في : 24-5-2006 ملف مدني عدد  2641-1-1-2004

التوزيع بالمحاصة في قانون المسطرة المدنية 

الفصل 509
تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة المختصة ويحكم فيها انتهائيا أو ابتدائيا حسب القواعد العادية للاختصاص واعتبارا لمجموع المبالغ المتنازع فيها ويقدم ,الإستئناف عند الاقتضاء في أجل ثلاثين يوما من التبليغ.
5.حيث ان الأمر في النازلة لا يتعلق بمناقشة مشروع التوزيع التحاصصي الذي سبق ان حصر دين البنك الطاعن في مبلغ 139.312,94 درهم والذي أصبح نهائيا بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 15/12/2011 في الملف رقم 1638/6/2011 وانما الأمر في النازلة يتعلق بمجرد خطا مادي اعترى ورقة المصروفات التي حررها السيد رئيس كتابة الضبط والذي عوض ان يصرف للبنك المبلغ المحدد له في المشروع وقدره 139.712,94 درهم صرف له مبلغ أكثر وبالتالي يبقى من واجب البنك إرجاع الباقي الذي هو دين مستحق لباقي الدائنين فكان ما أثاره الطاعن بخصوص الجهة التي أصدرت الأمر المطعون فيه وما أفضى به مشروع التوزيع التحاصصي الذي أصبح نهائيا غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف. قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 3860/2013 صدر بتاريخ: 16/07/2013 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2510/2013/14
الفصل 510
إذا اكتسب التوزيع النهائي قوة الشيء المقضي به، فإن قوائم التوزيع تسلم للمعنيين بالأمر.
 يؤشر الرئيس على هذه القوائم ويتم الوفاء في صندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات.
تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له.

تعليقات