القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام محكمة النقض المصرية فى جريمة السب والقذف

احكام محكمة  النقض المصرية  فى جريمة السب والقذف




- احكام النقض فى السب والقذف 1- اثبات جريمة السب و القذف2- اثبات جريمة القذف3- اركان  جريمتى السب و القذف4- اركان جريمة القذف
5- اركان جريمتى السب والقذف6- الركن المادى لجريمة السب7- الركن المادى لجريمتى السب والقذف8- القصد الجنائى فى جريمتى السب و القذف8- ركن العلانية فى جريمة السب والقذف9- الشكوى فى جريمة السب والقذف10- افشاء الاسرار11- الحكم فى جريمتى السب والقذف
12- استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف13- قذف فى حق موظف عام14- ما لا يؤثر فى قيام الجريمة15- انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة16- حالات الاعفاء فى جريمة القذف والسب17- الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية
=================================================

اثبات جريمة السب و القذف

=================================
الطعن رقم  1446     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 122 
بتاريخ 05-02-1957
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 2 
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم تقدم و يده خالية من الدليل على صحة وقائع القذف ، فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تتولى عنه هذا الإثبات . 


=================================
الطعن رقم  1446     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 122 
بتاريخ 05-02-1957
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 4 
متى كانت العبارات التى إعتبرتها المحكمة قذفاً و سباً ، قد أوردها المتهم كتابة بالشكاوى و البرقيات التى بعث بها لأكثر من جهة حكومية ، و التى أعترف فى التحقيق 
و أمام المحكمة بإرسالها ، فإن دليل الجريمة يكون قائماً بلا حاجة إلى سماع شهادة المجنى عليه . 

                 ( الطعن رقم 1446 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/5 )
=================================
الطعن رقم  1670     لسنة 39  مكتب فنى 21  صفحة رقم 373 
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 1 
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام ، يعد دفعاً جوهرياً ، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى، لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد به إلى المصلحة العامة لا إلى شفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفع و لا إلى ما قدمه الطاعن من أدلة عليه ، فلم يعن بتحقيقه أو الرد بما يسوغ الأخذ به أو إطراحه أو إثبات سوء النية ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .          

                    ( الطعن رقم 1670 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 )
=================================
الطعن رقم  2264     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 654 
بتاريخ 21-05-1980
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن القانون - فى سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد إستثنى من جرائم القذف الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط " الأول " أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الإعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها " الثانى " ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة " الثالث " أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه ، فكلما إجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع و نجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر و لو واحد منها ، فلا يتحقق هذا الغرض و يحق العقاب ، و كانت عبارات القذف موضوع الجريمة - المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه - لا تتعلق بعمل المطعون فيه بل بحياته الخاصة أى بصفته فرداً فإنه لا يجوز إثباتها قانوناً ، و يكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 2/302 من قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعى بالحق المدنى من وقائع ليس من شأنه - بفرض صحته - نفى مسئولية الطاعن عن الجريمة التى قارفها و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير سند . 


=================================
الطعن رقم  0262     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 341 
بتاريخ 11-06-1931
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 1 
يجب لتطبيق المادة 265 عقوبات أن تتوافر شروط منها حصول السب علناً أى فى محل أو محفل عمومى ، فإذا إقتصر الحكم على ذكر أن التهمة ثابتة من شهادة المدعى المدنى و كانت شهادة المدعى المدنى قاصرة على ذكر ألفاظ السب بدون بيان المحل الذى حصل فيه السب و هل هو عمومى أو خصوصى كان الحكم باطلاً واجباً نقضه .  


=================================
الطعن رقم  1418     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 161 
بتاريخ 24-04-1933
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 3 
إذا لم يثبت المتهم واقعة القذف المنسوبة إليه و لم يطلب من محكمة الموضوع إثباتها ثم طلب محاميه إلى محكمة النقض إحتياطياً فى حالة نقضها الحكم أن تعيد القضية إلى محكمة الموضوع ليتسنى له إثبات واقعة القذف متذرعاً لذلك بأن تركه الإثبات لدى محكمة الموضوع كان على أثر الصلح الذى تم بينه و بين أحد المجنى عليهم فمثل هذاالطلب لا يمكن إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . خصوصاً إذا كان ظاهراً أن محامى المتهم قد إستنفذ كل ما كان لديه من الدفاع و لم يكن فى مرافعته أدنى ما يستشف منه أن المتهم كان فى إستطاعته إثبات واقعة القذف المعزوة إليه . 


=================================
الطعن رقم  1418     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 161 
بتاريخ 24-04-1933
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 4 
إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض فى مسألة نية المتهم سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجاً ما دام القانون يستلزم توفر الشرطين معاً للإعفاء من العقاب . 

                       ( الطعن رقم 1418 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )
=================================
الطعن رقم  0378     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 274 
بتاريخ 05-03-1934
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 2 
إن الإثبات فى جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة 265 من قانون العقوبات طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1932 الصادر فى 10 يوليه سنة 1932 بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها ، أى عبارة " و ذلك مع عدم الإخلال فى هذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 261 عقوبات " . و تلك الأحكام التى تشير إليها تلك العبارة هى الأحكام الخاصة بالطعن الجائز فى أعمال الموظفين إذا حصل بسلامة نية و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إلى الموظف .


=================================
الطعن رقم  1519     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 358 
بتاريخ 11-06-1934
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 2 
حسن النية الذى إشترط القانون المصرى توفره لدى القاذف تبريراً لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحدة للإعفاء من العقاب ، و إنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف العمومى . فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يفيده الإحتجاج بحسن نيته . 

                       ( الطعن رقم 1519 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )

=================================
الطعن رقم  2146     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 550 
بتاريخ 24-02-1936
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 1 
إن القانون لم يقيد حق القاذف فى إثبات ما قذف به بأى قيد ، بل هو يبيح له إثبات وقائع القذف بكل الطرق القانونية . و إتخاذ أى قرار إدارى فى أمر معين لا يمنع من إثبات أن هذا القرار لم تلاحظ فيه المصلحة العامة و أنه قصد به المحاباة و خدمة الأشخاص . و ليست المحاكم مقيدة عند تقدير هذه  القرارات فى قضايا القذف بأن تأخذ بالإعتبارات أو التأويلات التى قد تدلى بها الجهة التى أصدرت تلك القرارت . 


=================================
الطعن رقم  0983     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 169 
بتاريخ 21-03-1938
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 3 
ما دام الثابت أن المتهم كان سيئ النية فيما قذف به المجنى عليه بمعنى أنه لم يكن يقصد خدمة المصلحة العامة ، بل كان الباعث الذى دفعه إلى ذلك هى الأحقاد الشخصية فهذا يكفى لإدانته و لو كان فى مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف . و إذا كانت عبارات القذف شخصية و ليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها .

                       ( الطعن رقم 983 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/3/21 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 384 
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 1 
لا يقبل قانوناً من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا إذا كان القذف طعناً فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، و كان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . فإذا كان المجنى عليه وكيلاً لبنك التسليف الزراعى - الذى لا يؤدى إلا خدمات خاصة ، شأنه شأن سائر المصارف و المتاجر و المنشآت الحرة ، و الذى مهما كان مبلغ إتصاله بالحكومة ، فإن ذلك لا يخرجه عن طبيعته الخصوصية و لا يخلع عليه نصيباً من السلطة العامة - فإنه لا يمكن إعتباره موظفاً عمومياً ، و لا يمكن أن يقبل من قاذفة أى دليل يتقدم به لإثبات صحة ما قذفه به .


=================================
الطعن رقم  0744     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 205 
بتاريخ 22-03-1943
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 2 
إن السب لا يجوز فيه الإثبات إلا إذا كان مرتبطاً بجريمة قذف وقعت من المتهم ضد المجنى عليه ذاته . 


=================================
الطعن رقم  0744     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 205 
بتاريخ 22-03-1943
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 3 
إن القانون صريح فى المادة 302 ع فى أن صحة الوقائع موضوع القذف فى حق الموظف لا يكون لها تأثير فى نفى الجريمة عن المتهم إلا إذا كان حسن النية يسعى وراء مصلحة عامة و لم يكون همه النيل من المجنى عليه و التشهير به . 


=================================
الطعن رقم  1485     لسنة 15  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 31  
بتاريخ 24-12-1945
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 1 
متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإثبات صحة جميع الوقائع التى قذف بها المجنى عليه ، فإن تمسكه بخطأ المحكمة فى تحديد وقت تقديم الدليل على صحة ما قذف به و طريقة تقديمه لا يكون له من ورائه أية جدوى .


=================================
الطعن رقم  0626     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 9   
بتاريخ 10-04-1930
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 3 
الإثبات المنصوص عنه فى الفقرة الأخيرة من المادة 261ع يقع على عاتق المتهم . فإذا طلب الدفاع عنه ضم ملف حكومى لإثبات الوقائع التى أسندت إلى الموظف المقذوف فى حقه ، و لكن المحكمة قدرت أنه لا ينتظر بداهة أن يحوى ملف حكومى شيئاً من هذه الوقائع فرفضت طلب الضم إحتراماً لمبدأ فصل السلطات و ضناً بنفوذها أن تبذله فيما رأت أنه لا يجدى ، و لم تكن فى تقديرها بعيدة عن محجة الصواب أو مقتضى العقل فلا تملك محكمة النقض مناقشتها فى هذا الرفض بحجة أنه قد ترتب عليه إخلال بحق الدفاع . 


=================================
الطعن رقم  0715     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 264 
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 2 
لا يعتبر المحامى فى أداء واجبه موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عمومية ، فلا يسوغ إثبات حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف . 

                  ( الطعن رقم 715 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
=================================
الطعن رقم  0756     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 289 
بتاريخ 16-04-1931
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف                          
فقرة رقم : 2 
إذا كان المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به . 


=================================
=================================
الطعن رقم  1046     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 677 
بتاريخ 22-04-1991
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف                           
فقرة رقم : 2 
إن الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يجب على المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم المحقق عند أول إستجواب له و على الأكثر فى الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة و بدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة العامة و المدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف الحضور و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل . لما كان ذلك و كانت الفقرة الثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات أجازت للقاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به فى الحالة المبينة فى الفقرة الثانية منها و هى الطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا ما حصل القذف بحسن نية و كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و ذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سلف بسطه ، و كان إنقضاء هذا الميعاد يترتب عليه سقوط الحق فى إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف بحسبانه جزاء إجرائياً على عدم ممارسة الحق فى مباشرة العمل الإجرائى خلال المدة التى حددها القانون . 


=================================
الطعن رقم  1046     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 677 
بتاريخ 22-04-1991
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف                           
فقرة رقم : 3 
لما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد سلم بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه عاد و قبل منه مستندات و سمع شهوداً على صحة وقائع القذف قولاً منه أنه يجوز له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات . فإن ما تردى إليه الحكم من سماحه للمطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها و إتخاذها أساساً لقضائه ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية على الرغم من تقريره - بسقوط الحق فى إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية و على الرغم من أن ما سلكه إنما هو فى حقيقته تمكين المطعون ضده من إقامة الدليل عى صحة وقائع القذف و التى سبق للحكم أن قرر بسقوط حقه فى إقامتها - فضلاً عن خطئه فى فهم القانون - يكون قد ران عليه عوار التناقض و التضارب - الذى يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن و كذلك الطاعن الآخر " ........... " و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة دون ما حاجة لبحث باقى أوجه طعنهما . 

                  ( الطعن رقم 1046 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/22 )                  

=================================

2- اثبات جريمة القذف
=================================
الطعن رقم  0261     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1028
بتاريخ 03-06-1952
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القذف                                 
فقرة رقم : 1 
إن القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلاً معيناً بل هى يجوز إثباتها بكافة الطرق بما فى ذلك شهادة الشهود و قرائن الأحوال .


=================================
الطعن رقم  2452     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 349 
بتاريخ 16-02-1954
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القذف                                 
فقرة رقم : 1 
إن عدم ورود عبارات السب فى محضر الجلسة المدنية لا يقدح فى سلامة الحكم الصادر بإدانة المتهم بالسب ، إذ أن حجية المحضر قاصرة على ما ورد به و لا تمنع إثبات وقوع العبارات التى لم تثبت فيه بكافة طرق الإثبات .


=================================

3- اركان  جريمتى السب و القذف

=================================
الطعن رقم  1312     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 825 
بتاريخ 21-10-1987
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اركان  جريمتى السب و القذف                        
فقرة رقم : 2 
قضاء الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعنة بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوع و هى عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الضرب التى دانها بها - و هى ليست من الجرائم التى ينصرف إليها القيد الوارد فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - ما دام أن الحكم فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جرائم الضرب و القذف و السب معاً . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة .

                    ( الطعن رقم 1312 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/10/21 )
=================================

4- اركان جريمة القذف
=================================
الطعن رقم  0379     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 297 
بتاريخ 19-03-1934
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القذف                                 
فقرة رقم : 2 
ليس لمحكمة النقض حق مراقبة محكمة الموضوع فيما تثبته من صحة وقائع القذف ، ما دامت الأدلة التى تستند إليها فى هذا الإثبات تنتج عقلاً ما إرتأته فى هذا الشأن .

                        ( الطعن رقم 379 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/3/19 )
=================================

5- اركان جريمتى السب والقذف
=================================
الطعن رقم  61341    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 34  
بتاريخ 07-01-1991
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف                          
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تومئ إليه و هو المعنى الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره و المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، ما دام أنه لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و لا يمسخ دلالة الألفاظ التى يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى إستخلصه الحكم و تسميتها بإسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الإستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة . 


=================================
الطعن رقم  61341    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 34  
بتاريخ 07-01-1991
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف                          
فقرة رقم : 3 
لما كانت المحكمة قد بينت مضمون ألفاظ السباب التى بدرت من المتهمين للمجنى عليها على النحو المار ذكره فيما سلف و كان الحكم قد أثبت فى مدوناته أن المتهمين قد إعتديا على المجنى عليها بالسب العلنى فى الطريق العام بتوجيه العبارات التى أوردها الحكم بما مقتضاه أن السب وقع فى الطريق العام و هو مكان عمومى بطبيعته بما يتوافر به ركن العلانية قانوناً . 


=================================
الطعن رقم  61341    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 34  
بتاريخ 07-01-1991
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : اركان جريمتى السب والقذف                          
فقرة رقم : 4 
من المقرر أن القصد الجنائى فى جرائم القذف و السب و الإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجنى عليه شائنة بذاتها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و لا حاجة فى هذه الحالة إلى الإستدلال عليه بأكثر من ذلك فإن منعى الطاعن الأول على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . 


=================================

6- الركن المادى لجريمة السب
=================================
الطعن رقم  1024     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 113 
بتاريخ 19-10-1954
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
ما دامت عبارات السب التى أثبتها الحكم على الطاعن تتضمن بذاتها خدشاً للشرف 
و الإعتبار فلا موجب للتحدث صراحة و إستقلالاً عن القصد الجنائى لديه .


=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 632 
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 2 
المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن سب المدعية بالحق المدنى علناً و تطمن سبه طعناً فى عرضها و خدشا سمعتها مما ينطبق عليه حكم المادة 308 من قانون العقوبات فإن الحكم إذ عاقب الطاعن بالعقوبة المقررة فى هذه المادة يكون صحيحاً . 


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 787 
بتاريخ 02-11-1965
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 2 
الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة . 


=================================
الطعن رقم  0917     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1194
بتاريخ 13-11-1972
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 2 
الأصل أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى  ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ فى التطبيبق القانونى على الواقعة . و لما كان الحكم قد أورد واقعة الدعوى بقوله إنها " تخلص فيما أبلغ به و قرره المجنى عليه من أنه أثناء قيامه بعملية مراجعة حسابات جمعية بنى عياض التعاونية حضر المتهم و طلب منه صرف مستلزمات زراعية ، فلما طالبه ببعض البيانات و الأوراق اللازمة إعتدى عليه بالقول بعبارات " إنت صفتك إيه علشان تطلب هذه الأشياء أو لأصغى إليك " ، و كانت محكمة الموضوع قد إطمأنت فى فهم سائغ لواقعة الدعوى إلى أن الألفاظ التى وجهها الطاعن إلى المجنى عليه تنطوى على معنى الإهانة فى الظروف و الملابسات التى إستظهرتها فى حمكها ، وهو ما لم يخطئ فى تقديره ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم  0985     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 648 
بتاريخ 07-10-1974
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 2 
يشترط للعقاب على السبب المنصوص عليه فى المادة 394 من قانون العقوبات أن يكون مرتكب السب قد إبتدر المجنى عليه بالسب أى ألا يكون قد ألجىء إلى السب رداً على سب موجة إليه ، مما يعتبر معه الإستفزاز عذراً مبرراً للسب فى هذه الحالة . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما ورد فى الرسالة موضوع الإتهام لم يخرج عما يقتضيه المقام و يتلازم مع حق المطعون ضده - بوصفه نائباً لرئيس الجهة الدينية و المنوط به الرد على ما يوجه إليها - فى الرد على ما تضمنته رسالة كانت قد صدرت من الطاعن و موجهة إلى أشخاص معينين هم بذواتهم الذين وجهت إليهم الرسالة موضوع الإتهام و تتضمن عبارات فيها تهجم على رئيس تلك الجهة الدينية و ينسب إليه فيها إرتكاب أفعال و تصرفات تسىء إلى الجهة المذكورة و يدعو فيها إلى إتخاذ إجراءات معينة فى هذا الصدد ، و كان الحكم لم يخطىء فى فهم مدلول عبارات الرسالة الأخيرة و إلتزم التطبيق القانونى الصحيح كما صار إثباتها فى الحكم و قد خلا من التناقض الذى يعيبه ، فإن النعى يكون على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 175 
بتاريخ 17-02-1975
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تؤمىء إليه ، و هو المعنى الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعيير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره . 


=================================
الطعن رقم  1495     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 369 
بتاريخ 29-03-1976
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 6 
إن تهمة السب ثابتة فى حق المستأنف فى العبارات الواردة فى مذكرة دفاعه المقدمة فى الدعوى رقم ... ... ... ... مستعجل القاهرة ، و التى أقر أمام محكمة أول درجة بجلسة 8 من أكتوبر سنة 1971 بصدورها عنه و مسئوليته عما جاء بها ، و التى أستند فيها إلى المدعى بالحق المدنى أنه " كان يعمل بالسلك القضائى ثم إنحرف نحو الجريمة ففصل من عمله و أراد أن يشتغل بالمحاماة فأبت لجنة القيد أن ينضم إلى صفوف المحامين نصاباً عالمياً " - و هى عبارات تنطوى على خدش الشرف و الإعتبار و قد توافر ركن العلانية قانوناً بتقديم المذكرة للمحكمة و تدوالها بين أيدى الموظفين كنتيجة حتمية لإيداعها ملف الدعوى . 


=================================
الطعن رقم  0078     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 442 
بتاريخ 25-01-1932
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
إن المادة 265 عقوبات تعاقب فى عبارتها الأولى على كل سب مشتمل على إسناد عيب معين و فى العبارة الثانية على كل سب مشتمل على خدش الناموس أو الإعتبار بأى كيفية كانت . و مراد الشارع من عبارة الإسناد هنا إنما هو لصق عيب أخلاقى معين بالشخص بأى طريقة من طرق التعبير . فمن يقول لغيره " ما هذه الدسائس " و " أعمالك أشد من أعمال المعرصين " يكون مسنداً عيباً معيناً لهذا الغير خادشاً للناموس و الإعتبار  و يحق عقابه بمقتضى المادة 265ع لا بمقتضى المادة 347ع . 

                     ( الطعن رقم 78 لسنة 1 ق ، جلسة 1932/1/25 )
=================================
الطعن رقم  1586     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 489 
بتاريخ 28-03-1932
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
قول شخص لمأمور مركز حال إجتماع عام بمكتبه " أنا مش أشتغل فى الدار بتاعتك " مقترناً هذا القول بالإشارة باليد فى وجه المأمور يكفى لتكوين جريمة الإهانة المبينة فى المادة 117 من قانون العقوبات . فإذا إقتصر الحكم الإستئنافى على إثبات هذه العبارة مقترنة بالإشارة باليد فى الظروف التى حدثت فيها و كانت هذه العبارة هى بعض ما أسند إلى المتهم صدوره - على ما هو ثابت بالحكم الإبتدائى - فإن عدم ذكر باقى الألفاظ المنسوب صدورها إلى المتهم و المدونة فى الحكم الإبتدائى لا يعد قصوراً فى بيان الواقعة . 


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 16  
بتاريخ 14-11-1932
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
السب العلنى غير المشتمل على إسناد عيب معين يجب ، متى كان خادشاً للناموس و الإعتبار أن يعد جنحة منطبقة على المادة 265 من قانون العقوبات لا مخالفة منطبقة على المادة 347 ، و ذلك على رغم ما بين المادتين المذكورتين من التعارض . و من قبيل هذا السب قول واحد لآخر فى الطريق العام " يا إبن الكلب " .

                       ( الطعن رقم 16 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )
=================================
الطعن رقم  0863     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 109 
بتاريخ 16-01-1933
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
إن النص الفرنسى للفقرة الثانية من المادة 262 المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931 قد عبر عن القذف المغلظة عقوبته بتلك الفقرة بأنه المتضمن طعناً فى " شرف العائلات " "Honneur des familles " . و هذا التعبير ورد أيضاً بالنسخة الفرنسية للمذكرة الإيضاحية ، و ورد بالنص العربى لتلك المذكرة أنه المتضمن طعناً فى " أعراض العائلات " . و إذن فمن الواجب فهم النص العربى للفقرة المذكورة على هذا الإعتبار ، و أن ظرف التشديد الذى أتى به هو كون الطعن حاصلاً فى أعراض العائلات " . و مثل ذلك تماماً السب المتضمن طعناً فى " الأعراض" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 265 من قانون العقوبات . 


=================================
الطعن رقم  2076     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 268 
بتاريخ 19-02-1934
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 2 
لقاضى الموضوع كامل السلطة فى الموازنة بين ما يتبادلة الخصمان من ألفاظ السب و عبارات القذف و تقرير ما إذا كان هناك خطأ مشترك و تكافؤ فى السيئات يقتضى رفض ما يدعيه أحدهما قبل الآخر من التعويض المدنى أم لا .

                       ( الطعن رقم 2076 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/2/19 ) 

=================================
الطعن رقم  1281     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 594 
بتاريخ 27-04-1936
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
إن الفقرة الثانية من المادة 265 ع شددت عقاب من يسب غيره إذا تضمنت ألفاظ السب طعناً فى الأعراض ، كما شددت من قبلها الفقرة الثانية من المادة 262 ع عقاب القاذف إذا كان ما قذف به يتضمن طعناً فى الأعراض . و قد عبر بالفرنسية عن الطعن فى الأعراض فى كلتى المادتين بتعبير واحد ( L honneur  de Familles  ) . و لا يكون الطعن كذلك إلا إذا كان ماساً بالكيان العائلى جارحاً لشرف الأسرة خادشاً لناموسها . أما إذا كانت ألفاظ الطعن منصبة على شخص الرجل وحده و تتناول المساس بشرف عائلته فيتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة 265 ع دون الفقرة الثانية .  من هذا القبيل سب إنسان بألفاظ " يا معرص يا فواحشى " فهذه الألفاظ مع عمومها خالية مما يمس شرف العائلة و ليس فيها ما يحرج غير المسبوب وحده . 

                    ( الطعن رقم 1281 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/4/27 )


=================================
الطعن رقم  1446     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 76  
بتاريخ 31-05-1937
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
إذا حكم إبتدائياً بمعاقبة متهم على السب الذى صدر منه للمجنى عليه و ألزم بتعويض له ، و رأت المحكمة الإستئنافية أن المتهم و المجنى عليه تبادلا عبارات السب بل أن المجنى عليه كان هو البادئ ، و أن ألفاظ السب التى صدرت منه كانت أقذع فى خدش الناموس و أشد فى الإهانة ، فأيدت الحكم بالنسبة للعقوبة و ألغته بالنسبة للتعويض المحكوم به لعدم أحقية المجنى عليه فيه ، فليس فيما فعلته من هذا أى تناقض ، لأن الأسباب التى رفضت من أجلها الدعوى المدنية لا تتنافى مع الأسباب التى قام عليها العقاب على السب .
   و لا يصح القول بأن المحكمة ما كان يجوز لها من تلقاء نفسها أن ترفض الدعوى المدنية إعتماداً على المقاصة لتبادل عبارات السب من الطرفين مع أن المتهم لم يطلب هو أيضاً الحكم بتعويض عن السب الواقع عليه . و ذلك لأن أساس رفض الدعوى المدنية لم يكن المقاصة بل هو إنتفاء مسئولية المتهم عن تعويض الضرر الذى لحق المجنى عليه لأنه هو الذى بدأ بالسب فتسبب فى حصول ما وقع عليه .

                   ( الطعن رقم 1446 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/5/31 )
=================================
الطعن رقم  1880     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 83  
بتاريخ 25-10-1937
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
ليس الضابط المميز بين ما يعتبر من السب جنحة و ما يعتبر منه مخالفة كون الأول يشتمل على إسناد عيب أو أمر معين ، و كون الثانى يشتمل على مجرد ما يخدش الناموس و الإعتبار، بل إن العبرة فى ذلك بالعلانية و عدمها . فكل سب خادش للشرف و الإعتبار يعتبر جنحة متى وقع علانية و لو لم يكن مشتملاً على إسناد عيب أو أمر معين ، و كل سب يقع فى غير علانية فهو مخالفة و إن إشتمل على إسناد عيب معين.


=================================
الطعن رقم  1302     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 224 
بتاريخ 18-04-1938
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
لمحكمة الموضوع أن تتعرف شخص من وجه إليه السب من عبارات السب و ظروف حصوله و الملابسات التى إكتنفته إذا أحتاط الجانى فلم يذكر إسم المجنى عليه صراحة فى عباراته . و متى إستبأنت المحكمة من كل ذلك الشخص المقصود بالذات فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى محكمة النقض .

                   ( الطعن رقم 1302 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/18 )
=================================
الطعن رقم  1688     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 11  
بتاريخ 20-11-1939
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 2 
إن إدانة المتهم بأنه سب المجنى عليه بعبارات معينة دون غيرها من العبارات المدعاة إعتماداً على أقوال المجنى عليه و أقوال شهوده و قول المتهم نفسه لا يعيبها أن يكون بين بعض هذه الأقوال و بعض زيادة أو نقص فى ألفاظ السب لأن المرجع فى تعرف الحقيقة هو ما يطمئن إليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض . 

                  ( الطعن رقم 1688 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0355     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 116 
بتاريخ 26-02-1940
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
يعد سباً معاقباً عليه بالمادة 306 من قانون العقوبات توجيه المتهم للمجنى عليها فى الطريق العام " رايحة فين يا باشا . يا سلام يا سلام . يا صباح الخير . ردى يا باشا . هو حرام لما أنا أكلمك . إنت الظاهر عليك خارجة زعلانه . معلهش " . فإن هذه الألفاظ تخدش المجنى عليها فى شرفها و إعتبارها و تجرح كرامتها . 

                  ( الطعن رقم 355 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/26 )
=================================
الطعن رقم  1130     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 646 
بتاريخ 20-04-1942
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 2 
إن نعت المتهم إمرأة بأنها شرموطة يتضمن طعناً فى عرضها . 

              ( الطعن رقم 1130 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0189     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 78  
بتاريخ 04-01-1943
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
إن القانون لا يشترط للعقاب على السب أو القذف أن يحصل فى مواجهة المجنى عليه ، بل إن السب إذا كان معاقباً عليه متى وقع فى حضرة المجنى عليه فإنه يكون من باب أولى مستوجباً للعقاب إذا حصل فى غيبته . 

                        ( الطعن رقم 189 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/4 )
=================================
الطعن رقم  1015     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 482 
بتاريخ 08-05-1944
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 2 
إن عبارة " طعناً فى الأعراض " التى كانت واردة فى المادة 265 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931 قد إستبدلت بها فى المادة 308 من القانون المذكور الصادر فى سنة 1937 عبارة " طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات " . و قد أريد بإضافة كلمة " الأفراد " - على ما هو واضح فى المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون الأخير - حماية عرض المرأة و الرجل على السواء . فالقول بأن المادة 308 ع لا يقصد بها سوى حماية أعراض النساء غير صحيح . 

                  ( الطعن رقم 1015 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/8 )
=================================
الطعن رقم  0693     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 681 
بتاريخ 02-04-1945
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
ما دام المتهم قد أدين فى جريمة السب العلنى المعاقب عليها بالمادتين 306 و 171 عقوبات فلا يكون له وجه فى الدفع بأن المجنى عليه هو الذى إبتدره بالسب ، إن هذا الدفع لا يكون له محل إلا إذا كانت الجريمة التى أدين فيها هى جريمة السب غير العلنى المنصوص عليها فى المادة 394 عقوبات . 

                  ( الطعن رقم 693 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/2 )

=================================
الطعن رقم  1338     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 746 
بتاريخ 01-10-1945
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
إن كل ما يتطلبه القانون للمعاقبة على القذف أو السب بالمادة 308 عقوبات أن تكون عبارته متضمنه طعناً فى عرض النساء و خدشاً لسمعة العائلة . فمتى كانت الألفاظ التى أثبت الحكم أن المتهم وجهها إلى المجنى عليه تتضمن فى ذاتها طعناً من هذا القبيل فلا يعيبه أنه لم يبين صراحة أن القصد من توجيه عبارات السب إلى المجنى عليه كان الطعن فى عرضه أو خدش سمعة عائلته . 

              ( الطعن رقم 1338 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/10/1 )
=================================
الطعن رقم  0555     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 163 
بتاريخ 07-02-1929
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
السب سب دائماً لا يخرجه عن هذا الوصف أى شئ و لو كان الباعث عليه إظهار الإستياء من أمر مكدر .  

                     ( الطعن رقم 555 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/7 )
=================================
الطعن رقم  0930     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 246 
بتاريخ 28-03-1929
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 2 
الكاتب الذى ينسب لسفير دولة مسلمة الحط من كرامة دولته و عدم مراعاة حرمة الدين بتعاطيه الخمر فى الحفلات الرسمية يكون مرتكباً لجريمة السب المتعمد الذى يحمل فى ذاته سوء القصد .

                    ( الطعن رقم 930 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 )
=================================
الطعن رقم  1197     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 269 
بتاريخ 11-04-1929
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
يجب - لتطبيق المادة 265 عقوبات - أن يذكر بالحكم ألفاظ السب التى فاه بها المتهم . و لا يغنى عن ذلك مجرد الإحالة على محضر التحقيق لأن الحكم يجب أن يكون بذاته مظهراً للواقعة التى عاقب عليها و إلا تعين نقضه .

                  ( الطعن رقم 1197 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/11 )
=================================
الطعن رقم  1450     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 308 
بتاريخ 16-05-1929
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
خلو الحكم من بيان المحل الذى حصل فيه السب و من ذكر ألفاظ هذا السب يعيب الحكم و يوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 1450 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/16 )
=================================
الطعن رقم  2114     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 351 
بتاريخ 17-10-1929
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
يجب على المحكمة إذا أدانت شخصاً متهماً بسب علنى أن تثبت بحكمها الألفاظ التى إعتبرتها سباً كما يجب عليها تعيين المكان المدعى بوقوع السب فيه . و لا يصح أن يكتفى الحكم فى إيراد ألفاظ السب بقوله إنها الواردة بالمحضر ، لأن هذا مانع من إمكان تقديرها، و لا يكتفى فى تعيين المكان المدعى بوقوع السب فيه بذكر أنه بدائرة قسم كذا لأن هذا البيان لا يمكن من معرفة صفة هذا المكان أعام هو فتكون العلانية متوفرة أم خاص فلا تكون .

                 ( الطعن رقم 2114 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/17 )
=================================
الطعن رقم  2384     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 361 
بتاريخ 07-11-1929
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
يجب أن يكون الحكم بذاته مظهراً لواقعة الفعل المراد إعتباره جريمة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة تكوينه للجريمة و عدم صحة ذلك . فإذا إكتفى الحكم بأن ذكر أن السب " حاصل بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى " دون بيانها كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه .

                   ( الطعن رقم 2384 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 )
=================================
الطعن رقم  0782     لسنة 39  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1014
بتاريخ 06-10-1969
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تومئ إليه ، و هو المعنى الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره . 


=================================
الطعن رقم  7310     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 177 
بتاريخ 28-01-1985
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة السب                          
فقرة رقم : 1 
من المقرر إن المراد بالسب فى أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو بإستعمال المعاريض التى تومئ إليه و هو المعنى الملحوظ فى إصطلاح القانون الذى إعتبر السب كل الصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره . و المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، ما دام أنه لا يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و لا يمسخ دلالة الإلفاظ بما يحيلها عن معناها ، إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى إستخلصه الحكم و تمسيتها بإسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو إهانة  أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، كما أنها هى الجهة التى تهيمن على الإستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمه ، لما كان ذلك و كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما الثانية و الثالث من تهمتى القذف و السب المسندتين إليهما و رفض الدعوى المدنية المقامة قبل المطعون ضدهم من الطاعن تبعاً لذلك على قوله " أن ما نسب إلى المتهمين - المطعون ضدهم الثانية و الثالث - هو ورورد بعض الألفاظ فى مذكرة الدفاع كقولهما أنه تحايل و تواطاً و هى ألفاظ قانونية دارجة فى العمل القانونى ، و هى فضلاً عن عدم توافر العلانية فيها لم يقصد من وراء ذكرها التشهير به " الطاعن " أو الحط منه " لما كان ذلك و كان الحكم قد أصاب وجه الحق فى إعتبار هذه الألفاظ الواردة بمذكرة الدفاع دارجة فى العمل القانونى و أنه لم يقصد من وراء ذكرها التشهير بالطاعن أو الحط من قدره ، يؤكد هذا المعنى تلك الألفاظ و منحاها و المساق الطبيعى الذى وردت فيه ، و من ثم فإن ما وقع من المطعون ضدهم - بما فيهم الأول و هو المحامى مقدم المذكرة - لا جريمة فيه و لا عقاب عليه . و إذ كان ما أورده الحكم على نحو ما سلف بيانه يكفى لحمل قضائه بالنسبة إليهم جميعاً ما دام الطاعن لا يدعى أن ثمة ألفاظ أخرى مغايرة أغفلها الحكم .


=================================

7- الركن المادى لجريمتى السب والقذف
=================================
الطعن رقم  2032     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 343 
بتاريخ 11-05-1964
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمتى السب والقذف                  
فقرة رقم : 2 
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب ، و هى لا تتقيد فى هذا الشأن بقرار الحفظ الذى تصدره النيابة العامة أو الهيئات الأخرى بل عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .


=================================


8- ركن العلانية فى جريمة السب والقذف

=================================
الطعن رقم  13707    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1038
بتاريخ 24-10-1991
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة السب والقذف                 
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها ، و إستدل على توافر ركن العلانية بما ينتجه مستنداً مما حصله من أقوال الشهود بما مؤداه أن - الطاعنين قد عمدا إلى إذاعة و إعلان الوقائع التى أسندها إلى المطعون ضدهما بين العديد من الأشخاص و بوسائل مختلفة فى أماكن متعددة منها قسم الشرطة و أحد الملاهى و فى الطريق العام و بالإتصال الهاتفى و عرض " شريط فيديو " و هو ما يكفى للتدليل على توافر أركان العلانية ذلك أن طرق العلانية قد وردت فى المادة 171 من قانون العقوبات على سبيل البيان لا على سبيل الحصر ، فإذا أثبت الحكم على المتهم أنه ررد عبارات القذف أمام عدة شهود و فى مجالس مختلفة بقصد التشهير بالمجنى عليه و تم له ما أراد من إستقاضة الخبر و ذيوعه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه يكون قد إستظهر توافر ركن العلانية كما هو معرف به فى القانون ، و يكون منعى الطاعنين فى هذا الخصوص غير قويم .   


=================================

9- الشكوى فى جريمة السب والقذف
=================================
الطعن رقم  2711     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 427 
بتاريخ 27-02-1991
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة السب والقذف                       
فقرة رقم : 1 
لما كانت الدعوى الجنائية قد حركت عن جريمة السب العلنى وهى من جرائم الشكوى بطريق الإدعاء المباشر ، و كان من المقرر أن للمجنى عليه المضرور الذى يدعى بحقوق مدنية حق إقامة الدعوى المباشرة قبل المتهم و لو بدون شكوى سابقة لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوى إنما يشترط أن يتم الإدعاء المباشر فى خلال المدة التى تقبل فيها الشكوى و المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية و هى ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة و مرتكبها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إحتسب المدة المذكورة من تاريخ صدور قرار الإتهام من النيابة العامة فى قضية أخرى و عدم شموله جريمة السب العلنى التى رفعت عنها الدعوى الماثلة ضد الطاعن بطريق الإدعاء المباشر ، فإنه يكون قد جعل لبداية سريان مدة سقوط الحق فى الشكوى واقعة أخرى خلاف واقعة العلم بالجريمة و بمرتكبها التى نص عليها القانون . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون ، و هو ما يتسع له وجه الطعن ، متعيناً نقضه . و إذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث ما إذا كانت المدعية بالحقوق المدنية قد سبق لها أن تقدمت بشكوى عن الجريمة التى دين بها الطاعن خلال المدة القانونية و أثر ذلك فى عدم سقوط حقها فى إقامة دعواها المباشرة ، و هو ما تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة . 

                  ( الطعن رقم 2711 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/27 )                       

=================================
10- افشاء الاسرار
=================================
الطعن رقم  1832     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 295 
بتاريخ 09-12-1940
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
لا عقاب بمقتضى المادة 310 من قانون العقوبات على إفشاء السر إذا كان لم يحصل إلا بناء على طلب مستودع السر . فإذا كان المريض هو الذى طلب بواسطة زوجه شهادة عن مرضه من الطبيب المعالج له فلا يكون فى إعطاء هذه الشهادة إفشاء سر معاقب عليه .     
               ( الطعن رقم 1832 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/9 )
=================================

11- الحكم فى جريمتى السب والقذف
=================================
الطعن رقم  14223    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1323
بتاريخ 10-12-1991
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الحكم فى جريمتى السب والقذف                       
فقرة رقم : 1 
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ، أن الطاعن لم يدفع بتخلف ركن العلانية ، فإنه لا على المحكمة إن هى سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على إستقلال فى حكمها ما دامت الوقائع - كما حصلها الحكم - تقطع بما يوفر لجريمتى القذف و العلانية على ما هو معرف به فى القانون ، و من ثم يكون ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس .   


=================================

12- استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف
=================================
الطعن رقم  5511     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 434 
بتاريخ 06-04-1982
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف          
فقرة رقم : 1 
لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه : " لا تسرى أحكام 302 ، 303 ، 305 ، 306 ، 308 على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية " و كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع ، و كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت أن العبارات التى تضمنتها صحيفة المعارضة التى رفعها المدعى عليه " المطعون ضده " و الغرض الذى سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم و بالقدر الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه و إنتهت فى منطق سليم إلى أن تلك العبارة مما تمتد إلى حماية القانون ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و برفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة و مناسبتها لسياق الدفاع و مقتضياته لا يكون قد أخطأ فى شىء . 


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 334 
بتاريخ 11-06-1931
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف          
فقرة رقم : 1 
محل تطبيق المادة 266 عقوبات أن يقع الإفتراء بالقذف أو السب من الخصم على خصمه أثناء دفاعه فى قضية فلا تطبق هذه المادة فى حالة ما إذا وقع الإفتراء على شخص لم يكن خصماً فى القضية الحاصلة فيها المرافعة و كان حصوله بمذكرات وزعت على الجمهور بعد إتمام المرافعة .


=================================
الطعن رقم  1171     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 227 
بتاريخ 10-06-1940
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف          
فقرة رقم : 1 
إن حكم المادة 309 من قانون العقوبات يتناول فيما يتناوله ما يبديه الخصم فى عريضة الدعوى ، إذ المقصود من الإعفاء الوارد فى هذه المادة هو إطلاق حرية الدفاع للمتقاضين فى حدود ما تقتضيه المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم . و لما كانت عريضة الدعوى من الأوراق الواجب أن تبين فيها طلبات الخصوم و أوجه دفاعهم فهى لذلك تدخل فى نطاق الإعفاء . و لا يرد على ذلك بأن الدعوى وقت إعلان عريضتها لا تكون مطروحة بالفعل أمام القضاء فإن نظر الدعوى أمام المحكمة إنما يكون بناء على ما جاء فى عريضتها .    

                  ( الطعن رقم 1171 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 )
=================================
الطعن رقم  1323     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 237 
بتاريخ 10-06-1940
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف          
فقرة رقم : 1 
إن المادة 309 من قانون العقوبات و إن كانت ترفع المسئولية الجنائية عما يقع من الخصوم من السب و القذف على بعضهم البعض فى أثناء المدافعة عن حقوقهم أمام المحاكم شفاهياً أو تحريرياً مما يتناول بطبيعة الحال ما يرد من ذلك فى عريضة رفع الدعوى قبل نظرها بالجلسة ، إذ هذه العريضة إنما تعد لتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة لسماع الحكم عليه فى الموضوع الذى يوجب القانون بيانه فيها بعبارة صريحة من الأدلة التى يستند إليها المدعى ، إلا أنه يجب لذلك أن تكون هذه العريضة جدية مقصوداً بها طرح الدعوى بالفعل على القضاء ليفصل فى موضوعها الذى إقتضى حق الدفاع عنه التعرض فى تلك العريضة لمسلك الخصم بما قد يكون فيه مساس به أو خدش لشرفه أو إعتباره . فإذا كانت المحكمة قد إعتبرت ما ورد فى عريضة دعوى شرعية مكوناً لجريمة السب ، و أدانت من صدرت عنه على إعتبار أن الإعفاء الوارد بالمادة 309 لا يشمله لأنه لم يكن فى الواقع يدافع عن حق له أمام المحاكم و لم يكن يقصد أن يطرح الدعوى على المحكمة ، و إنما قصد بإعلان العريضة بما حوته مجرد إيلام المدعى عليه و النيل منه فلا تثريب على المحكمة فيما فعلت . 

                  ( الطعن رقم 1323 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/6/10 )
=================================
الطعن رقم  0700     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 397 
بتاريخ 10-02-1941
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف          
فقرة رقم : 1 
يشترط للإنتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف أو السب التى إستعملت فى المدافعة عن حق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق . و الفصل فى ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدره على حسب ما يراه من العبارات التى أبديت و الغرض الذى قصد منها . 

                    ( الطعن رقم 700 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/10 )
=================================
الطعن رقم  1557     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 522 
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف          
فقرة رقم : 1 
إن المادة 309 من قانون العقوبات الحالى التى تنص على إعفاء الخصوم من العقاب على ما يسندونه بعضهم إلى بعض أمام المحاكم يتناول حكمها ما يبديه الخصم أثناء التحقيق فى سبيل الدفاع عن نفسه فى التهمة التى يحقق معه فيها . و ذلك لأن ما جاء فى هذه المادة ليس إلا تطبيقاً لقاعدة عامة هى حرية الدفاع فى حدوده التى يستلزمها ، فيدخل فى ذلك ما يدلى به المتهم أمام النيابة من عبارت القذف و هو يفند لها التهمة التى وجهتها إليه . 

                ( الطعن رقم 1557 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )
=================================
الطعن رقم  0501     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 629 
بتاريخ 23-03-1942
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف          
فقرة رقم : 3 
إذا كان ما وقع من المتهم من قذف أو سب قد إستلزمه حقه فى الدفاع أمام المحكمة عند نظر الدعوى فإنه لا يكون مسئولاً عنه طبقاً للمادة 309 من قانون العقوبات . أما إذا كان قد خرج فى ذلك عما يقتضيه المقام فإنه يكون قد تجاوز حقه و تجب مساءلته مدنياً عما وقع منه . و لذلك فإنه يجب على المحكمة فى هذا النوع من القذف أن تعرض فى حكمها لبحثه من هذه الناحية و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور. 


=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 702 
بتاريخ 23-04-1945
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف          
فقرة رقم : 2 
يشترط للإنتفاع بحكم المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التى أسندها أحد الخصوم إلى خصمه فى أثناء الدفاع عن حقه أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق . و الفصل فى ذلك متروك لقاضى الموضوع يقدره على حسب ما يراه من فحوى العبارات التى قيلت و الغرض الذى قصد منها . فإذا كانت المحكمة قد رأت أن العبارات التى تضمنتها مذكرة المتهم ما كان ليقتضيها مقام الدفاع عن حقه فى المعارضة المرفوعة منه فى أمر تقدير أتعاب الخبير المدعى بالحقوق المدنية ، فإنه لا يكون للمتهم وجه فى أن ينعى عليها أنها أخطأت فيما أرتأته من ذلك . 

                ( الطعن رقم 318 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0715     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 264 
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف          
فقرة رقم : 1 
يشترط لتطبيق المادة 266 عقوبات أن تكون عبارات القذف و السب التى إستعملت فى المدافعة عن الحقوق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع . 


=================================
الطعن رقم  6697     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 688 
بتاريخ 13-05-1987
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : استعمال حق الدفاع فى جريمتى السب و القذف          
فقرة رقم : 1 
لما كان الحكم قد حصل أقوال الطاعن من تحقيقات الشكوى رقم . . . . . بما مؤداه أنه إكتشف أثر دخوله بزوجته المدعية بالحقوق المدنية إنها ثيب و جحد نسب مولودها إليه و كان القذف هو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من نسبت إليه أو إحتقاره ، و كان ما أورده الحكم من عبارات قالها الطاعن يعد قذفاً فى حق المدعية بالحقوق المدنية ، فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، و لئن كان حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه ، يستوى أن تصدر العبارات - التى تتضمن قذفاً - أمام المحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو فى محاضر الشرطة ، ذلك بأن هذا الحق أشد ما يكون إرتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، إلا أن الدفع بإباحة الفعل إستناداً إلى توافر حق الدفاع هو دفع قانونى يخالطه واقع ينفى التمسك به أمام محكمة الموضوع و لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .

                    ( الطعن رقم 6697 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/5/13 )
=================================

13- قذف فى حق موظف عام

=================================
الطعن رقم  0487     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1003
بتاريخ 26-05-1952
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                                
فقرة رقم : 1 
متى كانت جريمة القذف التى أثبتها الحكم على المتهم قد وقعت فى حق موظف عام 
و بسبب أداء وظيفته ، و بطريق النشر فى إحدى الجرائد ، فإنه لا يجوز طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات أن تقل الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 303 من هذا القانون . فإذا كان الحكم الذى أدان المتهم قد قضى بمعاقبته بغرامة قدرها أربعون جنيهاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 487 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 688 
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                                
فقرة رقم : 2 
إن ما يدعيه المتهم بالقذف فى حق موظف عمومى من سلامة نيته لا يعفيه من العقاب ما دام قد عجز عن إثبات حقيقة ما أسنده إليه . 


=================================
الطعن رقم  1446     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 122 
بتاريخ 05-02-1957
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                                
فقرة رقم : 1 
يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً و سباً فى حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة ، أما إذا كان القذف سئ النية ، و لا يقصد من طعنه إلا التشهير و التجريح شفاء لضغائن و أحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، و تجب إدانته و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به . 


=================================
الطعن رقم  1187     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 106 
بتاريخ 08-02-1966
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                                
فقرة رقم : 3 
إستقر قضاء محكمة النقض على أن كنه حسن النية فى جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن سلامة نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير و التجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية ، و لا يقبل من موجه الطعن فى هذه الحالة إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف .


=================================
الطعن رقم  4377     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 581 
بتاريخ 11-05-1982
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                                
فقرة رقم : 1 
إن حسن النية الذى إشترط القانون توافره لدى القاذف تبريراً لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحده للإعفاء من العقاب و إنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العمومى ، فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يجديه الإحتجاج بحسن نيته . 


=================================
الطعن رقم  1215     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 556 
بتاريخ 22-05-1939
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                                
فقرة رقم : 1 
يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً فى حق الموظفين أن يكون صادراً عن حسن نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة العامة . فإذا كان القاذف سئ النية و لا يقصد من طعنه إلا شفاء ضغائن و أحقاد شخصية ، فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، و تجب إدانته حتى و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به . 

                     ( الطعن رقم 1215 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/22 )
=================================
الطعن رقم  1227     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 557 
بتاريخ 22-05-1939
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                                
فقرة رقم : 2 
إن القانون - فى سبيل تحقيق مصلحة عامة - قد إستثنى من جرائم القذف الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافر فيه ثلاثة شروط : [ الأول ] أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الإعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها . [ و الثانى ] ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . [ و الثالث ] أن يقوم الطاعن بإثبات حقيقة كل أمر أسنده إلى المطعون فيه . فكلما إجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع و نجا الطاعن من العقاب . أما إذا لم يتوافر ولو و واحد منها فلا يتحقق هذا الغرض و يحق العقاب.


=================================
الطعن رقم  0672     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 726 
بتاريخ 04-01-1949
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                                
فقرة رقم : 1 
متى كانت عبارة القذف فى حق موظف شائنة فى ذاتها خادشة شرف المجنى عليه و إعتباره فالقصد الجنائى يعتبر متوافراً فى حق قائلها . و يكون من اللازم عند تبرئة المتهم أن تعنى المحكمة بإثبات أمرين : أولهما صحة جميع الوقائع التى أقام عليها المتهم عبارات قذفه ، و ثانيهما حسن نيته على أساس أنه إنما رمى من وراء مطاعنه إلى الخير لبلاده و لم يقصد التشهير بالمجنى عليه .

                       ( الطعن رقم 672 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/4 )
=================================
الطعن رقم  2208     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 458 
بتاريخ 07-04-1969
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : قذف فى حق موظف عام                                
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً فى حق الموظفين العموميين أو من فى حكمهم أن يكون صادراً عن حسن نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف ، و لخدمة لمصلحة العامة ، أما إذا كان القاذف سئ النية و لا يقصد من طعنه إلا التشهير و التجريح شفاء لضغائن و أحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة وقائع القذف و تجب إدانته و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .


=================================

14- ما لا يؤثر فى قيام الجريمة
=================================
الطعن رقم  1241     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 657 
بتاريخ 17-05-1950
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        
فقرة رقم : 3 
ليس للمتهم أن يتضرر من إعتبار المحكمة المقال محل الاتهام قذفاً فى حين أنه سب ما دامت المحكمة قد لفتت نظره إلى الدفاع على أساس تهمة السب ، و العقوبة التى قضت بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة السب العلنى . 

              ( الطعن رقم 1241 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/17 )
=================================
الطعن رقم  0338     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 676 
بتاريخ 22-05-1950
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        
فقرة رقم : 2 
ما دام المتهم لم يدفع بأن القذف الذى صدر منه كان بحسن نية متعلقاً بوظيفة المجنى عليه و طلب إثباته ، بل كان على الضد من ذلك ينكر صدوره منه ، فلا يجوز له أن ينعى على المحكمة أنها لم تتح له فرصة إثبات وقائعه . 


=================================
الطعن رقم  1096     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 269 
بتاريخ 22-12-1952
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        
فقرة رقم : 1 
متى كان يبين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة دانت الطاعن بجريمتى القذف و البلاغ الكاذب تطبيقاً للمواد 302 و 303 و 305 من قانون العقوبات ، و قضت عليه بعقوبة واحدة هى غرامة قدرها عشرون جنيهاً تطبيقاً للمادة 32 لإرتباط الجريمتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة ثم رأت المحكمة الإستئنافية للأسباب التى ساقتها براءته من تهمة البلاغ الكاذب و قضت بتأييد الحكم المستأنف فى العقوبة و التعويض - متى كان ذلك 
و كانت العقوبة التى قضى بها الحكم المستأنف على الطاعن من أجل الجريمتين هى الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالقانون لجريمة القذف التى دانه بها الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن على الحكم بالنسبة للدعوى العمومية بسبب إستبقائه للعقوبة كما هى يكون على غير 
أساس ، غير أنه لما كان الحكم الإبتدائى قد قضى بمبلغ عشرين جنيهاً تعويضاً للمدعى بالحق المدنى عن جريمتى القذف و البلاغ الكاذب ، و كان الحكم إذ قضى بالبراءة فى تهمة البلاغ الكاذب قد قضى فى نفس الوقت بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من تعويض و لا يبين من الحكم ما إذا كان هذا التعويض محكوماً به للمدعى بالحق المدنى عن القذف وحده رغم عدم إستئنافه بشأنه أو أنه يشمل تعويضاً للمدعى بالحق المدنى عن واقعة البلاغ الكاذب أيضاً رغم براءة الطاعن منها ، فإن الحكم يكون قاصر البيان فى الدعوى المدنية مما يعيبه و يستوجب نقضه بالنسبة لها .

              ( الطعن رقم 1096 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/22 )
=================================
الطعن رقم  1363     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 348 
بتاريخ 24-03-1959
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        
فقرة رقم : 4 
متى تحقق القصد فى جريمة القذف لا يكون هناك محل للخوض فى مسألة سلامة النية إلا فى حدود ما يكون الطعن موجهاً إلى موظف عمومى أو من فى حكمه - فإذا لم يكن المدعيان بالحق المدنى كذلك فلا يقبل من الطاعن الأول أى دليل يتقدم به لإثبات صحة ما قذف ، و فى هذا ما يكفى لرفض إجابة طلب ضم الأوراق من الوجهة القانونية .


=================================
الطعن رقم  1116     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 140 
بتاريخ 27-02-1933
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        
فقرة رقم : 3 
لا يشفع فى تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التى إستعملها المتهم هى مما جرى العرف على المساجلة بها . 

                       ( الطعن رقم 1116 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/2/27 )
=================================
الطعن رقم  1388     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 589 
بتاريخ 30-10-1939
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        
فقرة رقم : 2 
إن جريمتى القذف و السب العلنى لا يتأثر قيامهما قانوناً بإعتذار الجانى بأنه إنما دفع إلى ما وقع منه بعامل من عوامل الإستفزاز صدر من المجنى عليه أو غيره ، لأن فى نص القانون على إعتبار ذلك عذراً مانعاً من العقاب من مخالفة السب غير العلنى المنطبق على المادة 394 من قانون العقوبات ، مع عدم إيراده لهذا النص فى جنحتى القذف و السب العلنى ما يدل على أنه لم ير الإعتداد فيهما بهذا العذر .

                    ( الطعن رقم 1388 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/30 )
=================================
الطعن رقم  01046    لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 240 
بتاريخ 19-04-1943
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        
فقرة رقم : 2 
إن القانون لا يعد الإستفزاز عذراً معفياً من العقاب فى جريمة القذف و السب إلا أن تكون الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات لعدم توافر ركن العلانية . 

                      ( الطعن رقم 1046 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/19 )
=================================
الطعن رقم  1015     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 482 
بتاريخ 08-05-1944
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        
فقرة رقم : 1 
إن جنحة السب العلنى من الجنح التى تختص محكمة المركز بنظرها و الحكم فيها ، طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1904 الخاص بمحاكم المراكز . و ليس فى هذا القانون ما يخرج السب عن إختصاصها إذا كان قد تضمن طعناً فى الأعراض . و مع ذلك فلا مصلحة للمتهم من وراء الطعن فى الحكم لهذا السبب . لأن محكمة المركز ، بمقتضى قانون إنشائها ، ليس لها أن تحكم بالحبس لأكثر من ثلاثة شهور أو بغرامة تزيد على عشرة جنيهات مهما كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى القانون ، بينما المحكمة الجزئية غير مقيدة بمثل هذا القيد . كما ليس له أن يعترض بأنه حرم من ضمانة قررها القانون لمصلحته أو من درجة من درجات التقاضى . لأن الذى يقوم بالعمل فى محكمة المركز هو قاضى المحكمة الجزئية الموجودة بالجهة أو أحد قضاة المحكمة الإبتدائية الذى يندبه وزير العدل لهذا الغرض ، و لهذه المحكمة فى الجرائم التى من إختصاصها النظر فيها كل السلطة التى للقاضى الجزئى فيما عدا الحكم بما يزيد على العقوبة السابق ذكرها . 


=================================
الطعن رقم  1510     لسنة 16  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 199 
بتاريخ 11-11-1946
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        
فقرة رقم : 2 
إن حسن النية المؤثر فى المسئولية عن الجريمة رغم توافر أركانها هو من كليات القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض ، و هو معنى لا تختلف مقوماته بإختلاف الجرائم . و يكفى أن يكون الشارع قد ضبطه و أرشد إلى عناصره فى نص معين أو مناسبة معينة ليستفيد القاضى من ذلك القاعدة العامة الواجبة الإتباع فى مناسبة أخرى . 

                  ( الطعن رقم 1510 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/11/11 ) 

=================================
الطعن رقم  2208     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 458 
بتاريخ 07-04-1969
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : ما لا يؤثر فى قيام الجريمة                        
فقرة رقم : 2 
يشترط القانون لعدم العقاب على القذف الموجه إلى الموظف العمومى أو من فى حكمه إثبات القاذف صحة وقائع القذف كلها و أنه إذا كان القاذف قد أقدم على القذف و يده خالية من الدليل معتمداً على أن يظهر له التحقيق دليلاً ، فهذا ما لا يجيزه القانون . و متى كان ما يثيره الطاعنون من أنهم أثبتوا صحة ما قذفوا به المطعون ضده بما هو مستفاد من صدور قرارات بعزله من الإتحاد الإشتراكى العربى و من مجلس المحافظة ، و حل الجمعية التعاونية ، و من تقديم المطعون ضده للمحاكمة بجريمة حيازة أطيان زراعية تزيد عن القدر المسموح به قانوناً ، مردوداً بأن الفصل فى ذلك من الأمور الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها فيه ، و قد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن التحقيقات قد أثبتت عجزهم عن إثبات صحة وقائع القذف و دلل على ذلك تدليلاً سائغاً و سليماً ، فإن دعوى الطاعنين فى هذا الشأن لا يعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض 

=================================

15- انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
=================================
الطعن رقم  1196     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 138 
بتاريخ 06-02-1956
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة                 
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى الشكوى المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتى جمع إستدلالات من مأمورى الضبط القضائى .

                    ( الطعن رقم 1196 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/6 )
=================================
الطعن رقم  1890     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 215 
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة                 
فقرة رقم : 2 
إذا كان البين من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - أن المحضر رقم 1463 سنة 1963 إدارى بندر المنيا قد أرفقت به شكويان من المتهم فى حق المجنى عليها إحدهما بتاريخ 1963/4/28 و الثانية فى 1963/7/16 و قدمتا لمأمور بندر المنيا و لمأمور مركز أبى قرقاص على التوالى و قد سئلت المجنى عليها فى الشكوى الأولى بتاريخ 1963/5/1 و أمرت النيابة بحفظها إدارياً فى 1963/5/23 و أما الشكوى الثانية المؤرخة 1963/7/16 فأرفقت دون أى إجراء فيها و قد حوت الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى و هو فى صدد بيانه لواقعة الدعوى التى دين الطاعن عن وقائع القذف التى تضمنتها و كانت الدعوى المباشرة التى أقامتها المدعية بالحق المدنى التى أعلنت فى 29 ، 30 يناير سنة 1964 و إن كانت تعد غير مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الأولى المؤرخة 1967/4/28 لمضى ثلاثة أشهر على تاريخ علم المجنى عليها بالجريمة و بمرتكبها ، إلا أنها تعتبر مقبولة بالنسبة لما تضمنته الشكوى الثانية المؤرخة 1963/7/16 من وقائع القذف التى لم تسأل فيها المجنى عليها بل أرفقت بالشكوى الأولى بعد حفظها ، ذلك بأن علم المجنى عليها بجريمة القذف الواقعة عليها فى هذه الشكوى و مرتكبها لا يقوم فى حقها إلا من تاريخ إفتتاح صحيفة الدعوى ، فإن قضاء الحكم يكون عمولاً على وقائع القذف التى تضمنتها الشكوى الثانية و يكون ما يثيره المتهم من أن الدعوى غير مقبولة لمعنى أكثر من ثلاثة أشهر على علم المجنى عليها بالجريمة و مرتكبها على غير سند من القانون .

                   ( الطعن رقم 1890 لسنة 37 ق ، جلسة  1968/2/13 )
=================================

16- حالات الاعفاء فى جريمة القذف والسب
=================================
الطعن رقم  10509    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 493 
بتاريخ 13-03-1991
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : حالات الاعفاء فى جريمة القذف والسب                
فقرة رقم : 1 
لما كان صحيحاً أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب أو القذف التى وجهت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع ، و أن الفصل فى ذلك متروك لمحكمة الموضوع إلا أنه لما كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه و إن أورد نقلاً عن صحيفة الإدعاء المباشر فى الدعوى أن موضوع الدعوى المدنية التى قدم فيها الطاعن مذكرة الدفاع التى تضمنت عبارات القذف هو إثبات علاقة إيجارية و طلب تحرير عقد إيجار إلا أنه لم يبين سياق القول الذى إشتمل على العبارات تلك و مدى إتصالها بالنزاع المطروح و القدر الذى تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه حتى تضح من ذلك وجه إستخلاص الحكم أن عبارات القذف ليست مما يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى . 

                   ( الطعن رقم 10509 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/13 )                  

=================================

17- الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية
=================================
الطعن رقم  5131     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1390
بتاريخ 31-12-1991
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية               
فقرة رقم : 2 
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به و بصحة الوقائع التى أسندها إلى المطعون ضده . لما كان ذلك ، و كان هذا الدفع فى جريمة القذف فى حق شخص ذى صفة نيابية - المطعون ضده - يعد دفاعاً جوهرياً لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغيير وجه الرأى لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأنه كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد إلى المصلحة العامة لا إلى إشفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . 


=================================

18- عقوبة جريمة القذف
=================================
الطعن رقم  0338     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 676 
بتاريخ 22-05-1950
الموضوع : سب و قذف                 
 الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة القذف                                 
فقرة رقم : 1 
متى كانت الدعوى المباشرة قد رفعت على المتهم بالقذف فى حق المدعى بالحقوق المدنية علناً فإنه يكون على المحكمة أن تطبق مواد القانون التى تنص على العقاب على الواقعة بغض النظر عن المادة التى طلب المدعى بالحقوق المدنية تطبيقها ، و لا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها لم تلفته إلى هذا التصحيح ما دام أن وصف التهمة التى أدين فيها هو بذاته الوصف الذى رفعت به الدعوى عليه ، و لم تسند إليه المحكمة وقائع جديدة . 

تعليقات