القائمة الرئيسية

الصفحات



المسطرة أمام محاكم الإستئناف وغرف الإستئنافات بالمحاكم الابتدائية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

المسطرة أمام محاكم  الإستئناف وغرف الإستئنافات بالمحاكم الابتدائية  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 


إعداد الدكتور عمر أزوكار

القسم السادس المسطرة أمام محاكم
 ,الإستئناف وغرف ,الإستئنافات بالمحاكم الابتدائية
الباب الأول إجراءات التحقيق المسطرية
الفصل 328
تودع مقالات ,الإستئناف وفقا لمقتضيات الفصلين 141 و142 وتسلم دون تأخير إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها ,الإستئناف حيث تقيد مع الملف والنسخ المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 142 وتطبق مقتضيات الفقرة الأخيرة من هذا الفصل.

1.لكن، حيث انه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصول 328 إلى 336 من ق.م.م لأن النزاع يتعلق بمسطرة التحفيظ العقاري الذي ينظمها ظهير 12/08/1913، وان اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحضير القضية وخاصة إجراء معاينة والإستماع إلى الشهود وطلب مساعدة مهندس طبوغرافي هي إجراءات من اختصاص المحكمة تقوم بها إذا كانت ضرورية للفصل في النزاع، وأن القرار المطعون فيه صدر بعد الاستماع إلى مستنتجات النيابة وهو المطلوب قانونا حسب الفصل 45 من ظهير التحفيظ العقاري. والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 4928 المؤرخ في 23-11-2010 ملف مدني عدد 1422-1-1-2009

 المسطرة أمام محاكم  الإستئناف وغرف الإستئنافات بالمحاكم الابتدائية  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 


الفصل 329
يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو الرئيس الأول لمحكمة ,الإستئناف مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة,
يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال ,الإستئنافي للطرف الآخر، ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها، وكذلك مراعاة الآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و41 إن اقتضى الحال.
يبلغ هذا الأمر إلى المستأنف عليه ويعلم بيوم الجلسة العلنية التي خصصت للقضية مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات المؤيدة قبل الجلسة وفي ظرف أجل يحدده.
إذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد، نبهه المستشار المقرر عند حلوله إلى أنه إن لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد، اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الأطراف. ويبلغ هذا التنبيه إلى الأطراف غير المتخلفة.
يبت في القضية بعد انتهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الأطراف.
يبلغ المستأنف عليهم الأمر المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38 و39 وتسلم لهم في الوقت نفسه نسخ المقالات المقدمة من طرف المستأنفين.
يشار في الملف إلى التبليغ والإشعار وكذا إلى جميع التبليغات والاشعارات اللاحقة.

2.لكن ردا على ما جاء في السبب فان الاصل في الاجراءات انها تمت وفق القانون، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، ولذلك فان التنصيص في القرار على انه صدر في جلسة علنية سرية بغرفة المشورة حضوريا او غيابيا، ما هو الا مجرد غلط مادي نتج عن عدم التشطيب على جلسة سرية في غرفة المشورة وغيابيا في المطبوع الذي اعدته وزارة العدل سلفا لكتابة القرارات، وفضلا عن ذلك فان الطبيعة الغيابية والحضورية للحكم لا تتوقف على وصف المحكمة له، ولكن على طبيعة الحكم نفسه. لذلك فان ما بالسبب غير مؤثر. القرار عدد 461. المؤرخ في 29/9/2004. ملف شرعي عدد 262/2/1/2004.
3.لكن من جهة فإن محكمة الاستئناف ، خلافا لما أثير ، وحسب الثابت من شهادة التسليم المضافة للملف قد استدعت الطاعن للجواب على مقال الاستئناف ، فتوصل بواسطة محاميه لجلسة 27/6/03 ولم يحضر ولم يجب . كما أنه بعد إخراج الملف من المداولة ، وحسب الثابت من محضر الجلسة المضاف للملف ، قد حضر لجلسة 28/11/05 وتسلم نسخة من مذكرة خصمه ولم يدل بأي جواب . مما لم يقع معه أي خرق للفصل 329 من ق م م . القرار عدد : 4126 المؤرخ في : ملف مدني عدد : 786/1/2/200726/11/2008
4.لكن خلافا لما أثير في الفرع، فإن مقتضيات الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية لا تلزم المحكمة بإشعار الأطراف باستبدال المستشار المقرر في القضية بمستشار آخر، مما كان معه ما بالفرع غير مجد. القرار عدد :2973 المؤرخ في :09/11/2005 ملف مدني عدد :2103/1/7/2003

 المسطرة أمام محاكم  الإستئناف وغرف الإستئنافات بالمحاكم الابتدائية  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

5.حيث تنص الفقرة الاولى للفصل 329 من قانون المسطرة المدنية على أنه" يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستيناف حينئذ مستشارا مقررا يسلم اليه الملف  في ظرف أربع وعشرين ساعة" وبالرجوع لملف القضية يلفى أن المستشار المقرر المعين الذي باشر إجراءات التحقيق في المسطرة هو السيد عبد الكريم الزمالك, غير أن القرار المطعون فيه ذكر أن المستشار المقرر هو السيد عبد الفتاح بلا, دون أن يتوفر الملف على مقرر السيد الرئيس الأول القاضي بتعيينه مقررا  استبدالا لزميله المذكور, فأتى خارقا للمقتضى المذكور عرضة للنقض. القــرار عـدد  : 14/1 المؤرخ  فـي  : 10/01/2013 ملف تجاري عــــدد :  1267/3/1/2011
6.لكن حيث ان الفصل 329 ق م م المستدل به في الوسيلة خلاف ما يتمسك به الطالب ينص على << أنه اذا تعدد المستأنف عليهم ولم يقدم بعضهم مستنتجاته في الأجل المحدد نبهه المستشار المقرر عند حلوله الى أنه ان لم يقم بتقديمها داخل أجل جديد اعتبرت المسطرة حضورية بالنسبة لجميع الاطراف ويبلغ هذا التنبيه الى الأطراف غير المتخلفة ويبت في القضية بعد انهاء هذا الأجل بقرار بمثابة حضوري بالنسبة لجميع الاطراف >> وأن الطالب مستأنفا وليس مستأنفا عليه، فضلا على أن القضية أدرجت بعدة جلسات آخرها جلسة 17/3/2014 ولم تحل على المستشار المقرر لتطبيق مقتضيات الفصل المذكور بل ان المحكمة لما لها من سلطة طبقا للفصل 333 ق م م اعتبرت القضية جاهزة للبت فيها بعد جواب المستأنف عليهم على المقال الاستنافي واشعار الطالب بالتعقيب على الشهادة الضبطية المدلى بها وتخلفه عن ذلك. مما لم تخرق معه المقتضى المحتج به، وبخصوص ما استدل به في شأن الوثيقة المدلى بها فمن جهة لم يبين ما هي تلك الوثيقة المدلى بها ومن جهة اخرى فإن ما استدل به في شأنها اذا كانت هي الشهادة الضبطية لم يسبق له اثارته أمام محكمة الاستيناف ( اذ أنه يؤكد في وسيلته بأنه لم يمنح أجلا للتعقيب عليها ) اثير لاول مرة أمام محكمة النقض فيبقى غير مقبول ./.     القــرار عـدد  : 514/2 المؤرخ  فـي  : 18/9/2014 ملف تجاري عــــدد : 812/3/2/2014
7.لكن حيث إن الفصل 329 من ق م م لا يوجب استدعاء المستأنف للجلسة التي تعرض فيها القضية لأول مرة ، كما أن الفصل 332 من ق م م يتعلق بوجوب أن يكون عدد نسخ مقال الاستئناف مساويا لعدد الأطراف في حالة تعدد المستأنف عليهم ، بينما الاستئناف موجه ضد مستأنف عليه واحد. وبخصوص خرق الفصلين 334 و335 من ق م م ففضلا عن الطاعن لم يبين وجه خرق القرار لهما ، فإن القضية لم يجر فيها تحقيق وأدرجت بأول جلسة 6/7/2011 وتم تأخيرها من جلسة لأخرى إلى حين حجزها للمداولة ولم يصدر فيها أمر بالتخلي مما لم يكن معه ما يقتضي تبليغه للطرفين ، مما لم يرد معه أي خرق للفصول المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس . القــرار عـدد  : 5786 المؤرخ  فـي  : 25/12/2012 ملف مدني عــــدد : 2673/1/2/2012


الفصل 330
يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ المحكمة المرفوع إليها ,الإستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها، ويجب أن يتضمن كل تبليغ إلى شخص لم يدخل بعد في الدعوى عند الاقتضاء تنبيها بتعيين موطن مختار.
إذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة ,الإستئناف.
يكون تعيين الطرف لوكيل اختيارا للمخابرة معه بموطنه.
لا يكون تعيين الوكيل صحيحا إلا إذا كان له هو نفسه موطن حقيقي أو مختار في دائرة نفوذ المحكمة.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي و ردت ما أثير بموضوع الوسيلتين بتعليل مضمنه " أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنفة استدعيت لجلسة 11-11-2010 و أدلى نائبها بطلب تنصيب و تأخير نيابة عنها، و تخلف, فاعتبرت المحكمة التجارية القضية جاهزة، و حجزتها للمداولة و بتاريخ 09-12-2010 أدلى نائبها بمذكرة جوابية خلال المداولة، تم على إثرها إخراج الملف من المداولة، ليدرج بجلسة 23-12-2010 فتخلف نائبها، و تم حجز القضية من جديد للمداولة,.. مما يدل على أن المستأنفة قد أدلت بالجواب عن المقال الافتتاحي و تكون المحكمة قد احترمت حقوق الدفاع,.. " و هو تعليل يطابق واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن محكمة الدرجة الأولى لما أخرجت القضية من المداولة استنادا للمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الطالبة بواسطة نائبها، فإنها لم تحجزها من جديد للمداولة بجلسة 27-01-2011 إلا بعدما قامت باستدعاء نائب الطالبة، و تبليغه المذكرة المشفوعة بالمقال الإضافي المرفقة بوثائق، و ثبوت تخلفه عن الحضور رغم توصله بتاريخ 27-12-2010 بكتابة ضبط المحكمة باعتبارها المحل المعين من طرفه للمخابرة معه، وبذلك تكون قد أبرزت عن صواب احترام محكمة الدرجة الأولى لحقوق دفاع الطالبة واستنفادها لكافة إجراءات استدعائها بواسطة نائبها بمحل مخابرته عملا بمقتضيات الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية، القرار عدد 376/1 المؤرخ في 26/ 06/2014 ملف تجاري    

 المسطرة أمام محاكم  الإستئناف وغرف الإستئنافات بالمحاكم الابتدائية  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 


8.لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي و ردت ما أثير بموضوع الوسيلتين بتعليل مضمنه " أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنفة استدعيت لجلسة 11-11-2010 و أدلى نائبها بطلب تنصيب و تأخير نيابة عنها، و تخلف, فاعتبرت المحكمة التجارية القضية جاهزة، و حجزتها للمداولة و بتاريخ 09-12-2010 أدلى نائبها بمذكرة جوابية خلال المداولة، تم على إثرها إخراج الملف من المداولة، ليدرج بجلسة 23-12-2010 فتخلف نائبها، و تم حجز القضية من جديد للمداولة,.. مما يدل على أن المستأنفة قد أدلت بالجواب عن المقال الافتتاحي و تكون المحكمة قد احترمت حقوق الدفاع,.. " و هو تعليل يطابق واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن محكمة الدرجة الأولى لما أخرجت القضية من المداولة استنادا للمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الطالبة بواسطة نائبها، فإنها لم تحجزها من جديد للمداولة بجلسة 27-01-2011 إلا بعدما قامت باستدعاء نائب الطالبة، و تبليغه المذكرة المشفوعة بالمقال الإضافي المرفقة بوثائق، و ثبوت تخلفه عن الحضور رغم توصله بتاريخ 27-12-2010 بكتابة ضبط المحكمة باعتبارها المحل المعين من طرفه للمخابرة معه، وبذلك تكون قد أبرزت عن صواب احترام محكمة الدرجة الأولى لحقوق دفاع الطالبة واستنفادها لكافة إجراءات استدعائها بواسطة نائبها بمحل مخابرته عملا بمقتضيات الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية، القرار عدد 376/1 المؤرخ في 26/ 06/2014
9.لكن, حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن دفاع الطالبة المنتمي لهيئة المحامين بالرباط لم يعين محلا مختارا للمخابرة معه داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء ذات الولاية العامة و التي لا توجد بها نقابة المحامين التي يتواجد بها عنوانه المهني, ذهبت الى أن كتابة ضبطها تعد محلا للمخابرة معه وبلغت إليه بها إجراءات الدعوى, فتكون قد اعتبرت وعن صواب أن انتماء نائب الطالبة لهيئة المحامين بالرباط    لا يجعله خاضعا لنفوذ مقر محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء, ورتبت على ذلك أن عدم تعيينه لمحل المخابرة معه بمكتب أحد المحامين التابعين لهيئة المحامين بالدارالبيضاء يستتبعه حتما اعتبار كتابة ضبط المحكمة محلا للمخابرة معه مراعية في ذلك أن توزيع هيئات المحامين مرتبط فقط حسب ما هو مقرر بموجب الفصلين 4 و 38 من قانون المحاماة بتوزيع الدائرة الترابية لمحاكم الاستئناف العادية و لا علاقة له بالتقسيم الخاص بدوائر محاكم الاستئناف المتخصصة, مطبقة صحيح أحكام الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية الناص على أنه   " يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفود المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها... وإذا لم يتم هذا الاختيار فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان  يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف " فجاء قرارها غير خارق لأي حق من الحقوق ولأي مقتضى قانوني, و الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 548/1 المؤرخ فـي 27/11/2011 ملف تجاري عــــدد 887/3/1/2014
10.لكن، ومن جهة أولى وبخصوص عدم إشعار الطاعنين شخصيا بأداء واجب الخبرة، فإنه بمقتضى الفصل 330 من ق م م فإن " تعيين الطرف لوكيل يكون اختيارا للمخابرة معه بموطنه، وأن كل إشعار أو تبليغ يقع للطرف في موطن محاميه يعتبر صحيحا ", ومن جهة ثانية فإن الطاعنين لم يبينوا ما هو المقتضى القانوني الذي يوجب على المحكمة التنصيص في قرارها بصرف النظر عن الخبرة، فالنعي بخصوصه غامض, ومن جهة ثالثة، وبخصوص مسطرة القيم، فإن هذه الإجراءات انتهت بصدور الحكم الابتدائي، الذي استأنفه الطاعنون، وأبدوا أوجه وأسباب استينافهم في مقالهم الاستئنافي، ولا يضير المحكمة عدم الجواب على دفع، انتهى إثره بصدور الحكم الابتدائي – وغير مؤثر في الدعوى، مما كانت معه الوسيلة على غير أساس في فرعيها الأول والثاني وغير مقبولة في فرعها الثالث, القــرار عـدد 443 المؤرخ فـي 27/01/2010 ملف مدني عــــدد 4293/1/2/2008
11.لكن حيث إن الطاعن عين محاميا للنيابة عنه في الدعوى . وتطبيقا للفصل 330 من ق م م ، فإن تعيين الطرف لوكيل يعتبر اختيارا للمخابرة معه بموطن وكيله . والموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الإجراءات يرجح ، تطبيقا للفصل 524 من ق م م ، على الموطن الحقيقي . وبالتالي فتبليغ القرار بإجراء الخبرة لمحامي الطاعن بصفته وكيلا عنه، يعتبر تبليغا صحيحا ، ويغني عن التبليغ للطاعن شخصيا . ومحكمة الاستئناف حين صرفت النظر عن إجراء الخبرة بعلة أن محامي الطاعن توصل بالإشعار بأداء مصاريفها ولم يؤدها ، تكون قد عللت قرارها تعليلا صحيحا . والوسيلة من هذا الفرع غير وجيهة . القرار عدد : 2228 المؤرخ في : 11/6/2008 ملف مدني عدد : 3496/1/2/2006
حيث انه بمقتضى الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية، إنما يكون هناك مجال لتنازع الاختصاص إذا أصدرت عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن صرحت فيها باختصاصها أو عدم اختصاصها فيه. وأن الحكمين المشار إليهما هما حكمان قابلان للطعن فيهما بالاستئناف، مما يحول دون طلب الفصل في تنازع الاختصاص مباشرة أمام المجلس الأعلى، الأمر الذي يكون معه الطلب بالتالي غير مقبول. القرار عدد 4020 المؤرخ في : 28-09-2010 ملف مدني عدد 1720-1-1-2009
الفصل 331
يمكن للأطراف أو لوكلائهم الإطلاع على مستندات القضية في كتابة الضبط دون نقلها.

الفصل 332
تودع مذكرات الدفاع وكذلك الردود وكل المذكرات والمستنتجات الأخرى في كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها ,الإستئناف ويجب أن يكون عدد نسخها مساويا لعدد الأطراف. وتطبق مقتضيات الفصل 142.
يقع تبليغها طبقا لمقتضيات الفصل 329.

12.حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن الفصل 332 من ق.م.م يقضى بأن مذكرات الدفاع والردود وكل المذكرات الأخرى توضع بكتابة ضبط محكمة الاستئناف ويتم تبليغها وفقا للفصل 329 من نفس القانون" وهو ما يعني ضرورة عرض كل مذكرة ومرفقاتها على الطرف الآخر لإبداء رأيه فيها، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطاعن أثار في مذكرته المؤرخة في 17/6/2002 بأن المطلوبين لم يدلوا بالحجة التي التزموا بالإدلاء بها وأن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب إفراغ القطعة الأرضية الفلاحيـة المسماة " تيزي" اعتمادا على محضر المعاينة المؤرخ في 19/4/20025 المرفـق بالمذكـرة المؤرخة في 13 ماي 2002، مع أن محاضر الجلسات بمحكمة الاستئناف لا تتضمن ما يفيد عرض المحضر والمذكرة المشار إليهما على الطالب رغم ما لذلك من تأثير على ما انتهى إليه وبذلك يكون غير مرتكز على اساس ومعللا تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقض. القرار عدد 1194 المؤرخ في 13/04/2006 ملف مدني عدد 3011/1/3/2004

الفصل 333
إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها غيابيا ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى طبقا لطلب من المستأنف عليه أو وكيله قصد تقديم مستنتجاته.
تأمر المحكمة المرفوع إليها ,الإستئناف عند تقديم المستأنف عليه مستنتجاته بإرجاع القضية إلى المستشار المقرر إلا إذا اعتبرت القضية جاهزة للحكم,
13.لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة ,الإستئناف لا ترجع القضية إلى المستشار المقرر إذا اعتبرتها جاهزة للحكم وأنه في نازلة الحال فإن المحكمة "لم ترجع القضية إلى المستشار المقرر" وأنها منحت الطاعن فرصة التعقيب عن مذكرة الجواب والذي تم بالفعل بمقتضى مذكرتين الأولى بواسطة الأستاذ أحمد المختاري والثانية بواسطة الأستاذ الداودي وأنه مادام القرار قد أشار إليها في وقائعه مما يفيد أن المحكمة قد اطلعت على فحواها ومضمونها وعلى الوثائق المرفقة بها مما تبقى معه الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 1562 المؤرخ في 10-5- 2006 ملف مدني عدد 2562-1-1-2004
14.لكن حيث إن الثابت من الاجراءات المتخدة في النازلة ان المتعرض عليه قدم مذكرة جوابه على مقال التعرض التي بلغت للمتعرض فتقدم بتعقيبه وحضر دفاع الطرفين جلسة 27/4/04 واسندا معا النظر للمحكمة التي اعتبرت في اطار السلطة المخولة لها قانونا لتسيير الاجراءات المسطرية عملا بالفصل 333 من قانون المسطرة المدنية ان القضية جاهزة للبت فيها فحجزتها للمداولة، وبالتالي لم يكن هناك موجب لإصدار قرار بالتخلي اعتمادا لما ذكر وكون القضية لم يجر فيها تحقيق، الأمر الذي يكون معه ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار, القرار عدد 345 المؤرخ في 21/3/2007 ملف تجاري عدد 1304/3/2/2004
15.لكن، حيث إن العبرة في وصف الاحكام لما يحدده القانون، لا لما قد تسبغه المحاكم على أحكامها من اوصاف خاطئة عملا بمقتضيات الفصل 333 من قانون المسطرة المدنية ولما كان القرار المطعون فيه قد بلغ للطاعن بتاريخ 5/9/2014 حسب طي التبليغ المرفق بعريضة النقض، وقام الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 2/10/2014 يكون قد تنازل عن حقه في الطعن بالتعرض ويبقى ما ورد بالوسيلة غير مقبول. القــرار عـدد  : 767 المؤرخ  فـي  : 25/3/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 1815/5/1/2014
16.ولما كان القرار المطعون فيه قد كان غيابيا في حق المطلوبين  المشغلة وصندوق الزيادة في الإيراد على اعتبار أنه ليس بالملف ما يفيد توصلهما خلال المرحلة الاستئنافية ولا ما يفيد إدلاءهما بأي مذكرة ولا ما يفيد توصلهما بالقرار فيكون الطعن فيه بالنقض الذي هو طريق غير عادي غير مقبول ما لم يستنفد بشأنه طريق الطعن العادية ومنها التعرض، ولما كان القرار المطعون فيه والحالة هذه غير انتهائي بمفهوم الفصل 353 من ق م م فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. القــرار عـدد  : 668 المؤرخ  فـي  : 11/3/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 399/5/2/2015
17.والثابت من القرار المطعون فيه ان المطلوب في النقض لم يدل بمستنتجاته استئنافيا مما يجعل القرار غيابيا بالنسبة إليه عملا بأحكام الفصل 333 من نفس القانون وإن وصف خطأ بالحضوري إذ العبرة في وصف الأحكام والقرارات لما يحدده القانون فهو لازال قابلا للتعرض من طرفه.والطاعنة وإن بلغت بالقرار فإنها لم تدل بما يثبت صيرورته انتهائيا بالنسبة للمطلوب الذي يسري عليه اجل التعرض من تاريخ التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 134 من ذات القانون. فالقرار بذلك لم يكتسب الصفة الانتهائية ويكون الطعن فيه بالنقض من طرف الطاعنة غير مقبول. القــرار عـدد  : 1850 المؤرخ  فـي  : 1/10/2015 ملف اجتماعي عــــدد : 1552/5/1/2015
18.لكن ، حيث ان وصف القرارات الاستئنافية بأنها حضورية او غيابية يتعلق بالطرف المستأنف عليه باعتبار أن المسطرة كتابية أمام محاكم الاستئناف  وأن المستأنف حاضر بمقاله وأن العبرة بالوصف الحقيقي للقرار وليس لما أوردته المحكمة في قرارها من كونه حضوريا أو غيابيا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه  التي وصفته بأنه  غيابي تكون قد اعتمدت مجمل ما ذكر معتبرة وعن صواب كون الطرف المستأنف عليه توصل دون أن يدل بمستنتجاته عند عرض القضية  في الجلسة وطبقت صحيح أحكام الفصل 333 ق م م الذي  ينص على أنه " إذا لم يقدم المستأنف عليه مستنتجاته عند عرض القضية في الجلسة صدر الحكم فيها  غيابيا ..." مما يكون معه القرار معللا تعليلا  كافيا ومرتكزا على أساس وغير  خارق للمقتضيين المحتج بخرقهما والوسيلة على غير أساس . القرار عدد : 1298 المؤرخ في :12/13/2006 ملف تجاري : عدد :1051/3/1/2005 



الفصل 334
يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى. ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها ,الإستئناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة.
لا يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن الدعوى الأصلية، وتبلغ بواسطة كتابة الضبط، ولا تكون قابلة للطعن.
يمكن للمستشار المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء.
19.وحيث يعيب الطالب على القرار خرق مقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية ؛ ذلك أن القرار التمهيدي القاضي بإجراء معاينة لم يقع استئنافه مع القرارالبات في الموضوع، ورغم ذلك أمرت المحكمة بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر.
لكن حيث إنه وبمقتضى الفصل 334 من ق.م.م يمكن للمستشار المقرر أن يتخذ جميع الإجراءات بجعل القضية جاهزة للحكم من حيث الأمر بإجراء بحث أو خبرة وبالتالي لا يبقى الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة ابتدائيا مقيدا له مما يكون معه القرار جاء غير خارق لمقتضيات الفصل 140 من ق.م.م المستدل به ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد 1395 المؤرخ في 03/05/2006 ملف مدني عدد 2387/1/3/2004
20.لكن حيث إنه بالرجوع إلى محضر الجلسة المؤرخ في 2/4/2003 يتبين بأن هيئة المحكمة مجتمعة هي التي قررت إجراء بحث وبالتالي فالمستشار المقرر غير ملزم بإعداد تقرير في النازلة وبذلك جاء القرار غير خارق لمقتضيات الفصل المذكور ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس. القرار عدد 1395 المؤرخ في 03/05/2006 ملف مدني عدد 2387/1/3/2004
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت بخصوص ما أسفرت عنه المعاينة القضائية من " أن الأحكام التمهيدية التي أصدرتها محكمة البداية بما في ذلك الحكم القاضي بإجراء معاينة بواسطة المستشار المقرر لم تبت في أية نقطة جوهرية، وإنما اكتفت فيها المحكمة بالتصريح بإجراء خبرة ثم إجراء معاينة دون التطرف لمناقشة موضوع الدعوى، وبالتالي فإنها حينما تعرضت لمناقشة الموضوع، يبقى من حقها فحص جميع الوثائق المدلى بها في الملف ولا يوجد أي نص قانوني، يمنعها من التعرض للوثائق المدلى بها قبل صدور الأحكام التمهيدية "، مستندة في ذلك إلى محضر القياس والبحث المنجز من طرف السلطات المحلية، مستبعدة محضر المعاينة في إطار سلطتها كمحكمة موضوع في تقييم الحجج، والتي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1677 المؤرخ في 31/12/2008 ملف تجاري عدد 1002/3/1/2005

21.لكن، حيث إن الوقوف على عين المكان ليس إجراء إلزاميا، وبالتالي يمكن للمحكمة الاستغناء عنه كلما كانت تتوفر على المعطيات اللازمة للبت في القضية، وأن اعتبار القرار للطلب غير مؤسس كاف لتبرير الرفض دون أي يكون في ذلك انعدام تعليل أو خرق لحقوق الدفاع، مما تكون معه الوسيلة على غير أساس. القرار عدد 740 المؤرخ في 28-02-2007 ملف مدني عدد 222-1-1-2005
22.حقا لقد تبين صحة ما نعته هذه الوسيلة ذلك انه بمقتضى الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية فانه يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى، وان الثابت من أوراق الملف ان الطاعنة دفعت بان الحكم الابتدائي رقم 120 الصادر بتاريخ 11/2/2002 في الملف رقم 41/2002 القاضي عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية والمعتمد عليه في محضر الامتناع عدد 25-02 تم استئنافه من طرفها وقضت محكمة الاستئناف ببني ملال بإلغائه بتاريخ 24 أبريل 2002 واستدلت بنسخة من مقال استئنافي مؤشر عليه من مكتب الرسوم القضائية والحسابات إلا ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبحث في ذلك وفق مقتضيات الفصل 334 المشار إليه أعلاه مصرحة في تعليل قرارها بان المستأنفة لم تثبت دفعها باية وسيلة والحال أنها أدلت بما ذكر مما كان معه قرارها ناقص التعليل الذي هو بمثابة انعدامه ومعرضا للنقض, القرار عدد 158 المؤرخ في 24/3/2004 ملف شرعي عدد 545/2/1/2003
23.لكن، حيث تبين من مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف الطالبة أنه لم يسبق لها إثارة ان استدعاء دفاعها لا يعفيها من استدعائها وضرورة توصلها بالاستدعاء وتمسكها بمقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وذلك أمام قضاة محكمة الموضوع ليعرف رأيهم فيه ولا يجوز إثارة ذلك لأول مرة امام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون، فهو غير مقبول. القــرار عـدد : 611 المؤرخ  فـي  : 08/05/2014 ملف اجتماعي عــــدد : 894/5/1/2013
24.حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه بنص الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية فإن المستشار المقرر يتخذ الإجراءات بجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم المستندات التي يرى ضرورتها للتحقيق في الدعوى، ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو حتى تلقائيا بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخبرة وحضور شخصي دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت قرارها   "بأنه برجوع تسعة شهود من أصل ثلاثة عشر شاهدا موضوع رسم إثبات اسم وحدود القطعة الأرضية موضوع رسم الملك صحيفة 109 عدد 98 وتاريخ 1963 فإن رسم إثبات اسم قطعة أرضية يبقى غير كامل في النازلة لعدم استكماله شروط صحته مما يتعين استبعاده"، وقضت تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى دون أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق ولو بالوقوف على عين المكان صحبة خبير وتطبيق حجج الطرفين على المدعى فيه لتبني حكمها على ما انتهى إليه تحقيقها، جاء قرارها غير مرتكز على أساس قانوني ومعرضا للنقض.   القــرار عـدد  : 207/4 المؤرخ  فـي  : 14/04/2015 ملف مدني عــــدد : 2647/1/4/2014

الفصل 335
إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا أنقضت آجال تقديم الردود واعتبر المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم أصدر أمرا بتخليه عن الملف وحدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية.
يبلغ هذا الأمر للأطراف طبقا للفصول 37، 38 و39.
لا تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل,
تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها.
غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها ,الإستئناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأفراد,
25.لكن، ومن جهة أولى فما تنعاه الوسيلة في فرعها الأول لا علاقة له بالفصل 330 م م، كما أن الفصل 345 م م المطبق على قرارات محاكم ,الإستئناف لا ينص على ضرورة الإشارة في القرار إلى كيفية استدعاء الأطراف ولا إلى تاريخ استدعائهم ولا الجلسة التي حضروا فيها، ومن جهة ثانية وفضلا عن أن شركتي ديكابار والاتحاد الإسباني للمتفجرات تم إخراجهما من الدعوى ابتدائيا ولم يكن إخراجهما محل أي منازعة من خلال استئناف الطاعنة فإن الطاعنة لا صفة لها في إثارة دفوع تتعلق بمصالح غيرها، ومن جهة ثالثة فإن الفصل 335 م م لا ينص على ضرورة الإشارة في القرار إلى أن القضية أحيلت على المقرر وما إذا كان أصدر أمرا بالتخلي وتحديد الجلسة وما إذا كان الأمر بالتخلي قد بلغ للأطراف طبقا للفصول 37-38-39 وليس بين نصوص المسطرة ما يوجب ذلك ، القرار عدد 1905 المؤرخ في 21/5/2008 ملف مدني عدد 2240/1/2/2006
26.لكن حيث أنه وخلافا لما ادعته الوسيلة فإن الأمر بالتخلي صدر في النازلة من المستشار المقرر بتاريخ 1/2/99 وبلغ للطرفين لجلسة 8/6/99 وتقرر خلالها تأخير الملف لجلسة 30/11/99 لاستدعاء الأطراف حسب الثابت مما هو مدون على ظهر الملف، فتقرر بهذه الجلسة إدراج القضية في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/12/99 التي تقرر خلالها وبناء على طلب نائب الطاعن الأستاذ بن جدية إخراج القضية من المداولة للإدلاء بوثائق مهمة حسب طلبه وعينت القضية بجلسة 18/4/2000 التي حضر خلالها دفاع المطلوب وتبين للمحكمة حسب الثابت من محضر الجلسة أنه ألفى بالملف طلب سحب نيابة دفاع الطالب، فقررت إدراج الملف في المداولة بما يفيد أنها اعتبرت القضية جاهزة للحكم بعد صدور الأمر بالتخلي وعدم إدلاء الطالب بأية وثيقة تفيد استجداد واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على قرارها فتكون الوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1584 المؤرخ في 25/12/2002 ملف تجاري عدد 472/3/1/2002
27.لكن حيث أن المحكمة حينما عللت قرارها بأن " الطالب اقتصر في استينافه على التمسك بنكرانه التوقيع الذي يحمله عقد الكفالة المدرج بالملف وبكونه  سيقدم شكاية في هذا الشأن من أجل زورية العقد دون أن يدلي  بالتوكيل الخاص المنصوص عليه قانونا، بشأن إنكار التوقيع، وبما يثبت طعنه في تلك  الوثيقة " تكون قد استبعدت ضمنيا سحب نيابة دفاع الطالب لعدم  مراعاتها ما يوجبه الفصل 46 من القانون المنظم لمهنة المحاماة " ولأن القضية جاهزة بعد صدور الأمر بالتخلي وعدم استجداد واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار كما يستوجبه الفصل 335 من ق م م فيكون القرار قد أتى معللا بما فيه الكفاية مرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس, القرار عدد 1584 المؤرخ في 25/12/2002 ملف تجاري عدد 472/3/1/2002
لكن حيث ان محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه بأمرها اجراء بحث في موضوع الدعوى تبعا لملتمس الطالبة و استدعاء ممثلها القانوني الذي توصل بصفة قانونية تكون قد فتحت لها باب اثبات مختلف دفوعها الا ان ممثلها القانوني تخلف عن الحضور كما ان دفاعها لم يدل بالتعقيب على البحث المجرى رغم اشعاره , فلم تكن مجبرة بعد ذلك على اجراء بحث تكميلي, القــرار عـدد 146/2 المؤرخ فـي 13-3-2014 ملف تجاري عــــدد 520/3/2/2012
28.ومن جهة ثالثة ، فإن عدم تبليغ الأطراف بالأمر بالتخلي إنما يترك لهم الباب مفتوحا للإدلاء بما لديهم و القرار قد نص في صفحته الثالثة على" بناء على رفع القضية بالتخلي لجلسة 23/2/2000 وإبلاغ الطرفين"والقرار يوثق بمضمنه ما لم يثبت ما يخالفه ولذلك يبقى القرار غير خارق للفصول المستدل بخرقها في الوسيلتين ولذلك  فهما على غير أساس. القرار عدد :1492 المؤرخ في :18/05/2005 ملف مدني عدد :3621/1/7/2002
29.لكن بالرغم من ان الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية المحتج به ينص على ان الامر بالتخلي يبلغ للاطراف طبقا للفصول 37 و38 و39 من نفس القانون، الا ان اهمال هذا الاجراء الذي لا يجر بطلانا ولا يكتسي صبغة جوهرية لا يخلف بالحكم اي خلل، كما انه متى ظل الباب مفتوحا للطاعن للادلاء بما لديه من حجج، فان عدم اصدار ذلك القرار اصلا او عدم تبليغه ليس من شانه ان يلحق به اي ضرر، مما يكون معه ما اثير بالوسيلة غير مقبول. القــرار عـدد  : 1095 الـمـؤرخ  فـي : 27/12/2012 مـلـف إداري عـــدد  : 607-4-1-2011 
30.لكن ، حيث إنه بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 335 من ق م م ، فإنه " لا تعتبر محكمة الاستئناف  أية مذكرة ولا مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات  الرامية إلى التنازل" كما انه بمقتضى  الفقرة الخامسة من نفس الفصل  فإنه" يمكن لمحكمة الاستئناف بقرار معلل إعادة القضية إلى المستشار المقرر  إذا طرأت بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها ان تؤثر على القرار ، أو  إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف " ومؤدى الفقرتين  المذكورتين أن محكمة الاستئناف  إذا صدر الأمر بالتخلي لا تعتبر أية مذكرة أو مستند  قدم بعده باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل ، غير أن المشرع  أعطاها إمكانية إعادة القضية للمستشار المقرر بقرار معلل إذا طرأت  بعد أمر الإحالة واقعة جديدة من شأنها ان تؤثر على القرار ، أو  إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف ، والمحكمة التي اعتبرت طلب العدول عن الأمر بالتخلي ليس له  ما يبرره ويتعين رده تكون قد أعملت سلطتها في تقدير  جدية طلب  العدول عن الأمر بالتخلي التي تبين لها أنه  غير مبرر  ورفضت الاستجابة له مادام لم يستند إلى حدوث واقعة  جديدة بعد الأمر بالإحالة ولا إلى واقعة  تعذر إثارتها قبل ذلك لسبب  خارج عن إرادة الطالبة وهي برفضها الاستجابة لطلب العدول تكون قد طبقت الفقرة الثالثة  من الفصل 335 من ق م م  لذلك لم تناقش  ما ورد فيها باعتبار أن الفقرة المذكورة تنص على عدم اعتبار محكمة  الاستئناف لأية  مذكرة او مستند قدم بعد صدور الأمر بالتخلي مما يجعل  قرارها مرتكزا على أساس قانوني ومعللا بما فيه الكفاية وغير خارق  لأية قاعدة والوسيلتان على غير أساس . القرار عدد : 302 المؤرخ في : 3/14/2007 ملف تجاري : عدد :1239/3/1/2006
31.لكن حيث إن تعيين الوكيل يعتبر اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه حسب الفصل 33 من قانون المسطرة المدنية وأن المحامي باعتباره وكيلا عن الأطراف أمام المحاكم، فإن جميع الإجراءات المسطرية المتعلقة بالدعوى التي ينوب فيها عن هؤلاء الأطراف يكون تبليغها إليه تبليغا صحيحا بما فيها الأوامر المتعلقة بأداء أتعاب ومصاريف الخبرة. وأن محكمة الاستيناف حسب الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية  لا تعتبر أية مذكرة أو مستند قدم من الأطراف بعد الأمر بالتخلي باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل وأن المحكمة بعدم اعتبارها لطلب الطاعن العدول عن الأمر بالتخلي وقبول مذكرته المرفقة بوصل أداء مصاريف الخبرة وحتى على فرض تقديمها تكون قد استعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا وأنه يتجلى من مستندات الملف ومن تنصيصات القرار أن دفاع الطاعن حضر جلسة 06-02-2006 التي تم فيها مناقشة وحجز القضية للمداولة لم يثر فيها أي دفع يتعلق بالأجل الفاصل بين تاريخ تبليغ الأمر بالتخلي والاستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة مما يبقى معه هذا الدفع دفعا جديدا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى لاختلاط الواقع فيه بالقانون. الأمر الذي يكون معه القرار غير خارق للقانون المحتج به، والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 4030 المؤرخ في : 19-11-2008 ملف مدني عدد 4337-1-1-2006
الفصل 336
تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها ,الإستئناف مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلقة بإجراءات التحقيق مع مراعاة ما يأتي
تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في الفصل334 أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر أو بقرار صادر في جلسة علنية.
يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان ما لم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى الأمر القاضي بهذا الإجراء.
تجرى الأبحاث أمام المستشار المقرر ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها وفي هذه الحالة يجرى هذا الاستماع بغرفة المشورة.
يمكن الأمر دائما بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة العلنية. ويحرر محضر بذلك.

تقع مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي أمام المستشار المقرر.

تعليقات