القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ دعاوى الاحوال الشخصية


صيغ دعاوى الاحوال الشخصية




204-دعوى متعه لمطلقة صدر لها حكم نهائي بنفقة عدة


أنه في يوم ......... الموافق
بناء على طلب السيدة / ............... والمقيمة في ........... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ===== الكائن ======== .
أنا ...................... محضر محكمة ....... قد أتنقلت إلى محل إقامة :-
السيد / ........................ المقيم بـ
مخاطباً مع/
وأعلنته بالأتي
الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار ( يذكر الاسم والعمر ) وهم في حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بموجب ( يذكر الحكم أو وثيقة الطلاق إذا كان قد تم طلاقها من الزوج ) .
وحيث أن المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن : الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة ستين على الأقل وبمرعاه حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية الخ .
فاستصدرت ضده بتاريخ ...../.. /.... حكما نهائياً في الدعوى رقم ..... لسنة ....... شرعي أسرة .... بإلزامه بان يؤدى لها نفقة عدة قدرها....... وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة عشرة سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم...... لسنة ..... وقد طالبت المعلن إليه وديا بان يؤدى إليها هذا المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي مما حدا بها إلى التقدم لمكتب شئون تسوية الأسرة بطلب قيد بالرقم ....... لسنة ..... إلا أن الطالب لم يمتثل ولم يمكن حل الأمر وديا معه لذا فهي تقيم تلك الدعوى .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة شئون أسرة ........... الكائن مقرها بمحكمة ....... الكائنة في شارع ................. قسم ....... وذلك بجلستها التي ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ....... الموافق .../... /...... أمام الدائرة ...... أسرة لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بان يؤدى إليها متعة قدرها....... وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. 
ولأجل العلم /

205-صيغة دعوى استرداد شبكه استرداد شبكه


صيغة دعوى استرداد شبكه
انه في يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد /.................... والمقيم .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ===== الكائن ===== .
أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-
السيد / .............. ومهلتنه .............ومقيم في .....................................
مخاطبا مع /
وأعلنتها بالاتي
بتاريخ / / خطب الطالب الآنسة / القاصر المشمولة بولاية والدها ، وقدم لها شبكة من الذهب عبارة عن وقد استمرت الشبكة وأوصافها وقيمة كل منها وقيمة هذه الشبكة هدايا قيمتها هي عبارة عن تذكر مفردات الهدايا وأوصافها وقيمة كل منها غير أن المعلن إليه بصفته أفصح له عن رغبته في فسخ الخطبة استنادا إلى أن ابنته المذكورة لم تعد راغبة في الزواج منه وقد حاول وديا والهدايا التي قدمها إلى خطوبته فأبى بدون وجه حق .
وحيث أن المقرر أن هدايا الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لأحكام الهبة المنصوص عليها في التقنين المدني وقد نصت المادة (500) من هذا التقنين على انه ( يجوز للواهب واهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك ، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان مستند في ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع )
وحيث أن عدول المخطوبة عن الخطبة لسبب يرجع إليها يعتبر عذرا مقبولا يبرر له الرجوع في هبته ولا يتوافر في جانبه مانع من موانع الرجوع ) في الهبة المنصوص عليها فى المادة 502 مدني ومن ثم فقد أقام الدعوى للقضاء له بطلباته .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الدائرة مدني بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة علنا يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بأحقية الطالب المعلن إليه بصفته بان يرد له الشبكة والهدايا الموضحة عددا ووصفا بالصحيفة والبالغ قيمتها مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم



206-صيغة دعوى رد شبكة


انه فى يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيد / ومقيم برقم شارع قسم محافظة 
ومحلة المختار مكتب الاستاذ /
انا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة
الانسة / ومقيم برقم شارع قسم محافظة 
مخاطبا مع /
واعلنتها بالاتى
بتاريخ / / خطب الطالب الانسة / . وقد لها شبكة من الذهب عبارة عن وقد استمرت الشبكة واوصافها وقيمة كل منها وقيمة هذة الشبكة هدايا قيمتها هى عبارة عن (تذكر مفردات الهدايا واوصافها وقيمة كل منها) غير ان المعلن اليها افصحت له عن رغبتها فى فسخ الخطبة وانها لم تعد راغبة فى الزواج منه وقد حاول وديا المطالبة بالهدايا التى قدمها الى مخطوبته فأبت بدون وجة حق .
وحيث ان المقرر ان هدايا الخطبة ومنها الشبكة تعتبر من قبيل الهبات وتخضع لاحكام الهبة المنصوص عليها فى التقنين المدنى وقد نصت المادة (500) من هذا التقنين على انه يجوز للواهب ان يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك .
فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب ان يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان سستند فى ذلك الى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع )
وحيث ان عدول المخطوبة عن الخطبة لسبب يرجع اليها يعتبر عذرا مقبولا يبرر له الرجوع فى هبته ولايتوافر فى جانبة مانع من موانع الرجوع فى الهبة المنصوص عليها فى المادة 502 مدنى ومن ثم فقد اقام الدعوى للقضاء له بطلباته .
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن الية واعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الدائرة مدنى بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة علنا يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم على المعلن اليها بان ترد له الشبكة والهدايا الموضحة عددا ووصفا بالصحيفة والبالغ قيمتها مع الزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل العلم /

=====================================================

207-صيغة دعوى تصحيح اسم في وثيقة زواج

أنه في يوم ......... الموافق
بناء على طلب السيدة / ............... والمقيمة في ........... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ===== الكائن ======== .
أنا ...................... محضر محكمة ....... قد أتنقلت إلى محل إقامة :-
السيد / ........................ الزوج المقيم بـ
مخاطباً مع/

:  2- السيد المستشار / وزير العدل بصفتة .
3- السيد / اللواء وزير الداخلية بصفتة . 
4- السيد / رئيس قلم الأحوال الشخصية بمحكمة ------ بصفتة . 
5- السيد رئيس مكتب السجل المدنى بـ ------- بصفته .
والجميع يعلنوا بهيئة قضايا الدولة ------- 
.

واعلنتهم بالآتى "
" الموضوع "
... الطالبة زوجه للمدعى عليه الأول بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في --------- ، وحيث أنه قد ورد أسمها خطأ فى وثيقة عقد الزواج حيث أنه قد ذكر أسمها فيها -------- فى حين أن صحه اسمها هو وهو الثابت طبقاً لبطاقتها الشخصية وشهادة ميلادها .
... وحيث أن المعلن اليهم رابعاً وخامساً هم المنوط بهم إجراء التصحيح الازم فى أصل الوثيقة الموجودة لدى كل منهم 
... وحيث أن المعلن الية ثانياً هو الرئيس الأعلى للمعلن إليه رابعاً وحيث أن المعلن إليه ثالثاً هو الرئيس الأعلى للمعلن إليه لذا وجب إدخالهم فى الدعوى .
... وحيث أن طلب التصحيح بدخل فى إختصاص المحاكم عملا بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن الأحوال المدنية الأمرالذى حدا بالطالبة لرفع هذة الدعوى بطلب الحكم بتصحيح اسمها فى وثيقة عقد الزواج منها بحكم مشمول بالنفاذ المعجل .
" بناء عليه " 
... أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث اقامة المعلن إليهم بصورة من هذا وكلفتهم الحضور امام محكمة أسرة ---- بجلستها المنعقدة علناً فى يوم ----- الموافق ------- من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعهم الحكم بتصحيح اسم الطالبة الوارد بوثيقة عقد الزواج وذلك :
مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
ولأجل العلم
والله الموفق
=================================================================

208-دعوى وقف تنفيذ حكم نفقه زوجيه للنشوز


انـه فى يوم :-                  الموافق        /         /2000م
بناء على طلب /                          المقيم بناحيه
ومحله المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحله الكبرى
أنا             حضر محكمه           الجزئيهقد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم :-
1- السيد                                المقيم بناحيه
مخا طبا مــع
الموضوع
المدعى عليها زوجه للمدعى بالعقد الصحيح الشرعى ودحل بها وعاشرها معاشره الأزواج ومازالت فى عصمته ولكنها خارجه عن طاعته وبتاريخ     /     /2000م حصلت على حكم فى الدعوى رقم      لسنه 2000م من المحكمه       الجزئيه للأحوال الشخصيه والتى قضت بأن يؤدى اليها فى كل شهر مبلغ          جنيها لنفقتها بأنواعها
وحيث أن المدعى دعا المدعى عليها للعوده لمنزل الزوجيه بموجب انذار على يد محضر طبقا للماده    من القانون رقم 100 لسنه 1985 وحيث ان المدعى عليها لم تعترض على هذا الأنذار خلال ثلاثين يوما مما حدا بالطالب باستخراج شهاده من جدول محكمه       الأبتدائيه والتى افادت بعدم وجود اعتراض وحيث ان المدعى عليها لم تقم بالعوده لمنظزل الزوجيه حتى الأن بدون وجه حق وبذلك بفوت على الطالب حق الاحتباس الذى هو شرط استحقاق النفقه فقد طالبها بأن تكف عن مطالبتها بما هو مقرر لها بموجب حكم النفقه اعتبار من تاريخ انتهائ ميعاد الاعتراض الحاصل فى يوم       الموافق    /      /2000م فلم تقبل بدون حق
ولما كانالأمر كذلك فقد اقام الطالب هذه الدعوى طالبا الحكم له عليها بمنعها من مطالبته بما هو مقرر لها عليه بالحكم سالف الذكر لنشضوزها اعتبار من تاريخ انتهاء ميعاد الأعتراض الحاصل فى يوم        الموافق    /     /2000م وامرها بعدم التعرض له فى ذلك من هذا التاريخ حتى تعود لطاعته مع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها بصوره من هذا وكلفتها بالحضور امام محكمه
الجزئيه لآحوال الشخصيه الكائن مقرها بمجمع المحاكم بالمحله الكبرى بجلستها التىستنعقد علنا فى يوم                      الموافق      /      /2000م وذلك من الساعه الثامنه صباحاً وما بعدها لسماعها الحكم عليها بالطلبات سالف الذكر
ولأجل العــلم



209-الصيغ القانونية المتعلقة بدعاوى النَّسَبْ

صيغة دعوى إثبات نسب صغير لأبيه المُنْكِر له
إنه في يوم
بناء علي طلب السيدة/ ................. المقيمة بـ ......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ........... المحامي بـ ...... الكائن ......... .
أنا ................ محضر محكمة ....... انتقلت وأعلنت :
السيد / .............. المقيم بـ ....... مخاطباً مع .........
السيد الأستاذ/وكيل نيابة محكمة الأسرة........... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الأسرة الكائن ........... مخاطباً مع.........
وأعلنتهما بالأتى
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي في / /  ودخــل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ورزق منها علي فـراش الزوجية بالصغير ............. في / / وحيث أن الصغير بيدها ، ولما كان المعلن إليه ينكر نسب هذا الولد إليه دون وجه حق رغم كونه أبيه الشرعي .
ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعيه قد تقدمت إلى لجان تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتم............
ورغم أن الطالبة طالبت المعلن إليه بالاعتراف ببنوة الصغير وانتسابه إليه والمصادقة علي بنوته إلا إنه رفض وأبي .
وعملاً بقول رسول الله   ، وأيضاً عملاًالولد للفراش وللعاهر الحجر بالمستقر عليه فقهاً وقضاءً " النسب ثبوته في جانب الرجل بالفراش والبينة والإقرار " " الطعن رقم 301 لسنة 62ق أحوال شخصية بجلسة 16/12/1996 " ، وأيضاً " الفراش ماهيته ـ ثبوت النسب بالفراش عن قيام الزوجية الصحيحة " " الطعن رقم 17 لسنة 63ق أحوال شخصية جلسة 21/6/1999"
ومن الجدير بالذكر أن الطالب وعملا بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة2004 قانون إنشاء محاكم الأسرة قد تقدم بطلب لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة..... لشئون الأسرة إلا أنه لم يتم التوصل إلى التسوية الودية .
بنـاء علــيه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الأسرة الكائنة .......... .......... – بجلستها المنعقدة علناً بدارها............ يوم ........ الموافق / / الساعة الثامنة صباحاً أفرنكي لسماعه الحكم بثبوت نسب الصغير ........... منه وإلزامه بعدم التعرض لها في هذا الأمر ، مع تحمله المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

=======

210-صيغة دعوى إثبات نسب

إنه في يوم
بناء علي طلب السيدة/ ..................... المقيمة بـ ............ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي بـ ............... الكائن .............. 
أنا ................ محضر محكمة ....... انتقلت وأعلنت :
السيد / ............. المقيم بـ ........ مخاطباً مع .....
السيد الأستاذ/وكيل نيابة محكمة الأسرة........... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الأسرة الكائن ........... مخاطباً مع.........
وأعلنتهما بالأتى
بموجب عقد زواج غير موثق " زواج عرفي " ( ) مؤرخ / / 200 تزوجت الطالبة من المعلن إليه ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا تزال في عصمته حتى الآن " أو انتهت العلاقة الزوجية " ورزقت منه علي فراش هذه الزوجيه بالصغير ...... وحيث إنه وطبقاً للقاعدة الشرعية  " الولد للفراش " فطالبت الطالبة المعلن إليه ثبوتعملاً بقول رسول الله  نسب الولد إليه وتسجيله باسمه في السجلات المعدة لذلك إلا إنه رفض وأنكر نسب الصغير .
ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعيه قد تقدمت إلى لجان تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتم............عملا بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة2004
وعملاً بالثابت قضاءً : " دعاوى النسب لازالت باقية علي حكمها المقرر في المذهب الحنفي – فلا يشترط لسماع الدعوى بإثبات النسب وصحتها إذا كان سببه زواج صحيح أن يكون هذا الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ، وإنما يصدق عليه هذا الوصف ويصح سبباً لإثبات النسب باعتباره كذلك متي حضره شهود و استوفي أركانه وسائر شروط صحته شرعاً سواء وثق رسمياً أو أُثبت بمحرر عرفي أو كان بعقد غير مكتوب " " طعن رقم 44 لسنة 51ق أحوال شخصية جلسة 16/3/1982"
وحيث إنه والأمر هكذا يهم الطالبة إقامة هذه الدعوى بطلب ثبوت نسب الصغير...... من الطالب لولادته علي فراش الزوجية.
بنـاء علــيه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الأسرة............... الكائنة بـ ................ بجلستها المنعقدة علناً بدارها يوم ...... الموافق / / الساعة الثامنة صباحاً أفرنكي لسماعه الحكم بثبوت نسب الصغير ......... منه وإلزامه بعدم التعرض لها في هذا الشأن مع إلزامه باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بقيد الصغير باسمه في الجهات الإدارية المخصصة لذلك ، مع تحمله المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

=======

211-صيغة دعوى نفي نسب ولد

 وُلِد بعض مضي ستة أشهر من تاريخ الزواج 
إنه في يوم
بناء علي طلب السيد/ ..................... المقيم بـ ............ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي بـ ............... الكائن .............. 
أنا ................ محضر محكمة ....... انتقلت وأعلنت :
السيدة / ...................... المقيمة بـ ..............مخاطباً مع .....
السيد الأستاذ/وكيل نيابة محكمة الأسرة........... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الأسرة الكائن ........... مخاطباً مع.........

وأعلنتهما بالأتي
بتـاريخ / / تـزوج الطالب بالمعلن إليها بموجب عقد زواج رسمـي " عرفي" ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وفي تاريخ / / . ولدت المعلن إليها بالصغير ...... الذي أعلنت أنه منه وأنها لم يقربها رجل آخـر قبل الزواج وقبل الدخول رغم أن الولد قد أتي في أقل من ستة أشهر الأمر الذي يجعل الولد ليس من ماءه وإنه من ماء أجنبي عنه ، قبل الدخول بها إلا أن المعلن إليها رفضت الاعتراف بهذا وقامت بتسجيل الولد باسمه علي اعتبار أنه منه .
ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعى قد تقدم إلى لجان تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتم...... عملا بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة2004.
وحيث أن المقرر شرعاً وعملاً بالمذهب الحنفي والمقرر قانوناًَ أن دعاوى النسب لازالت باقية شرعاً وعملاً بالمذهب الحنفي " إذا ولدت الزوجه حيال قيام النكاح الصحيح ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج ، فإذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا ثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل إنه من الزنا ، وذلك لأن العلوق به سابق علي النكاح وهذا مانع من ثبوت نسبه من الطالب " الزوج "
ومن أحكام المحكمة العليا في هذا الشأن :
" من المقرر شرعاً أنه في حال قيام الزوجية الصحيحة ـ إذا اتي الولد لستة أشهر علي الأقل من وقت عقد الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة لإقرار أو بيّنة ، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما أن يلاعن امرأته .... " 
" الطعن رقم 10 لسنة 41ق جلسة 5/2/1975"
" الطعن رقم 47 لسنة 63ق جلسة 27/1/1997 "
وحيث أن الزوجه المعلن إليها اتت بالولد في أقل من ستة أشهر فيضحي من حقه نفي نسب هذا الولد له ويهمه أن يقيم هذه الدعوى.
ومن الجدير بالذكر أن الطالب وعملا بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة2004 قانون إنشاء محاكم الأسرة قد تقدم بطلب لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة..... لشئون الأسرة إلا أنه لم يتم التوصل إلى التسوية الودية

بنـاء علــيه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها أمام محكمة الأسرة الكائنة .......... .......... – بجلستها المنعقدة علناً بدارها............ يوم ........ الموافق / / الساعة الثامنة صباحاً أفرنكي ........ لسماعها الحكم بنفي نسب الصغير ...... منه وأمرها بعدم التعرض للطالب بهذا الشأن مع تحملها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ............

=====================================================

212-صيغة دعوى نفي نسب ولد مطلقة

 أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق 
إنه في يوم
بناء علي طلب السيد/ .................. المقيم بـ ............ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامي بـ ......... الكائن ........... 
أنا ................ محضر محكمة ....... انتقلت وأعلنت :
السيده / ............. المقيمة بـ ........ مخاطباً مع ..........
السيد الأستاذ/وكيل نيابة محكمة الأسرة........... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الأسرة الكائن ........... مخاطباً مع.........

وأعلنتهما بالأتي
الطالب كان زوجاً للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي ، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وبتاريخ / / 2001 تم الانفصال بينهما بالطلاق ولم يراجعها ولم يلتقيا منذ هذا التاريخ .
إلا أنه فوجئ في / / بأنها أتت بولد ونسبته إليه وسمته ........... رغم إنهما قد انفصلا منذ / / 2001 .
والطالب ينكر نسب هذا المولود إليه نظراً لأنها قد أتت به بعد مرور سنة " 365 يوم " من تاريخ الانفصال ، الأمر الذي يجعل الولد ليس أبنه .
ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعي قد تقدم إلى لجان تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتم............
وعملاً المادة 15 من قانون 25 لسنة 1929 التي تنص علي إنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجه ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجه أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة لوقت الطلاق أو الوفاة " .
وعملاً بما سبق يهم الطالب إقامة هذه الدعوى بطلب نفي ثبوت نسب الصغير .... منه لكون أمه قد اتت به لأكثر من سنة من وقت الانفصال ، وأمرها بعدم التعرض لـه فيما يتعلق بنسب هذا الصغير .
بنـاء علــيه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة ........... الابتدائية الكائنة بـ ......... لسماعها الحكم بنفي نسب الصغير .......... منه وأمرها بعدم التعرض للطالب فيما يتعلق بنسب هذا الصغير مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ............

=======

 213-دعوى نفي نسب ولد زوجه لم تلده ( )

إنه في يوم
بناء علي طلب السيد/ ..................... المقيم بـ ............ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي بـ ............... الكائن .............. 
أنا ................ محضر محكمة ....... انتقلت وأعلنت :
السيدة / ...................... المقيمة بـ ............... مخاطباً مع .........
السيد الأستاذ/وكيل نيابة محكمة الأسرة........... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الأسرة الكائن ........... مخاطباً مع.........

الموضـــوع
الطالب زوج للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي تزوجها في / / ودخل بها ولم يزق منها بأي أولاد ولا تزال علي عصمته.
وقد فوجئ المدعي بأن المدعي عليها أحضرت ولداً أسمته ........ ونسبته زوراً إلي المدعي وزورت شهادة ميلاد له علي انه مولود له ، رغم انها لم ترزق به من المدعي ولم يسبق لها أن ولدت اي مولود والطبيب الشرعي سوف يكشف عن انها لم يسبق لها الوضع فهي متزوجة منه من مدة عشر سنوات ولم تلد خلالها .
وبما أن هذا الولد المزعوم ليس أبنا للمدعي فهو يطلب نفي نسبه اليه وطالبها بعدم نسبته اليه فأصرت علي التعرض لـه بهذا النسب بدون حق شرعي مما اضطره لرفع هذه الدعوى .
ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعي قد تقدم إلى لجان تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتم............

لــــذلك
فهو يدعي عليها بما ذكر ويطلب الحكم لـه عليها بمنعها من التعرض له بهذا المولود وأمرها مع الزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
بنـاء علــيه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الأسرة الكائنة .......... .......... – بجلستها المنعقدة علناً بدارها............ يوم ........ الموافق / / الساعة الثامنة صباحاً أفرنكي لسماعها الحكم بنفي نسب الصغير .......... منه وأمرها بعدم التعرض للطالب فيما يتعلق بنسب هذا الصغير مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم ............
====================================================
214- صيغة دعوى ثبوت زوجيه من زواج عرفي ( )
إنه في يوم
بناء علي طلب السيدة/ ..................... المقيمة بـ ............ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي بـ ............... الكائن .............. 
أنا ................ محضر محكمة ....... انتقلت وأعلنت :
السيد / .................. المقيم بـ ........... مخاطباً مع ....... السيد السيد الأستاذ/وكيل نيابة محكمة الأسرة........... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الأسرة الكائن ........... مخاطباً مع.........

وأعلنتهما بالأتى
بتاريخ / / تزوج الطالب بالمعلن إليها بموجب عقد زواج عرفي علي صداق قدره ....... جنيهاً وتم هذا العقد أمام شـاهـدي عدل قد وقعــا علي عقد الزواج كشهود وهمـا السـيد / ........ والسيد / ........... وقد دخل بها المعلن إليه الأول وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولما كان من المقرر شرعاً أن عقد الزواج ينعقد صحيحاً بين طرفيه إذا تكاملت أركانه القانونية من إيجاب وقبول متطابقين ، وإذا كانت المرأة حلاً للزوج غير محرمة عليه ، كذلك حضور شاهدين رجلان أو رجل وامرأتين.
ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعيه قد تقدمت إلى لجان تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتم............

لــــذلك
فإن الطـالبة ترفع دعـواها ضد المعلن إلـيه الأول بحضور المعلن إلـيه الثاني طالـبه الحكـم لها بثبوت زوجيتها من المعلن إلـيه الأول بصحيح العـقد العـرفي المؤرخ / / 

بنـاء علــيه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الأسرة الكائنة .......... .......... – بجلستها المنعقدة علناً بدارها............ يوم ........ الموافق / / الساعة الثامنة صباحاً أفرنكي ليسمع المعلن إليه الأول في حضور المعلن إليه الثاني الحكم بثبوت العلاقة بين الطالبة والمعلن إليه الأول بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ / / 2003 علي إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم شمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم ...............
=================================================================

215-احكام النقض فى الإقرار بالنسب

الموجز :-
الإقرار بالنسب . صدوره مستوفياً شرائطه . أثرة . لا يحتمل النفي ولاينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً . إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب . لا أثر له . علة ذلك . (الطعن رقم 427لسنة 74 ق " أحوال شخصية " - جلسة 23 / 12 /2006 )
القاعدة :-
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع , فالإقرار بأصل النسب يثبت من غير حاجة إلى بيان سبب النسب من زواج أو اتصال بشبهة لأن الإنسان له ولاية على نفسه وليس في إقراره تحميل النسب على الغير ومن ثم يثبت النسب بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته , وهو مقرر شرعاً لصالح مجهول النسب اللقيط ومصلحة أي منهما محققة في ثبوت نسبه فيقبل الإقرار به بغير حاجة إلى بينة عليه , ويشترط للإقرار بالبنوة أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر وأن أنكر الورثة نسب الصغير بعد إقرار الإقرار الأب لا يلتفت لإنكارهم لان النسب قد ثبت بإقرار المقر وفيه تحميل النسب على نفسه , وهو أدرى من غيره بما أقر به فيرجح قوله على قول غيره , كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المقرر شرعا أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنه خلق من مائه سواء كان المقر صادقاً في الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة غير أنه إذا كان كاذباً في الواقع كان عليه إثم ذلك , ويثبت اللقيط بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبه .
الموجز
ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة . شرطه . عدم لزوم صدور إقرار أ بينة . نفى الزوج نسب الولد . شرطه . أن يكون نفيه وقت الولادة , وأن يلاعن امرأته . علة ذلك . تمام اللعان مستوفياً شروطه . إثره التفريق بينهما ونفى الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه .
( الطعن رقم 417 لسنة 75 ق " أحوال شخصية " – جلسة 23 / 12 /2006 )
القاعدة
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصول المقررة في فقة الشريعة الإسلامية إن النسب يثبت بالفراش الذي يقصد به الوجيه القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة …. وفى حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسبه من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة …. وإذا نفاه الزوج فلا ينتقى إلا بشرطين أولهما :- أن يكون نفيه وقت الولادة وثانيهما :- أن يلاعن امرأته فإذا تم العان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحاقه بأمه …. ويشترط لصحة اللعان أن يكون كل من الزوجين آهلا له عند ابتداء الحمل بالولد , وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً , وأن ينفى الزوج الولد عند ولادته وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً , وأن ينفى الزوج الولد عند ولادته , وألا يكون قد أقر به صراحة أو ضمناً , وأن يكون الولد حياً عند الحكم بنفي
……………………………………………………..
الموجز :-
سماع دعوى النسب بعد وفاة المورث . شرطه .
( الطعن رقم 820 لسنة 74" أحوال شخصية " – جلسة 19 / 3 / 2007)
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالاً وبالنسب وحدة , بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة يطلبه المدعى مع الحكم بثبوت النسب أو نفية , إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق .
الموجز:-
النسب يثبت بالإقرار . إنكار الورثة نسب الصغير بعد ثبوته باعتراف المورث . لا
أثره . ( الطعن رقم 767 لسنة 74 ق " أحوال شخصية " – جلسة 16/ 4 /2007)
القاعدة
المقرر أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع , وإذا أنكر الورثة بعد الإقرار فلا يلتفت إليهم لان النسب باعتراف المقر وفية تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيرة بالنسبة لما أقر به , فيرجح قولة على قول غ

============================================================

216-صيغة دعوي إثبات نسب وتصحيح

 اسم الأم في شهادة الميلاد
إنه في يوم الموافق / /------- الساعة : 
بناء علي طلب السيدة / ................... المقيمة -------------------- ومحلها المختار مكتب الأستاذ أنا  .................. محضر محكمة ============ .......................    قد انتقلت وأعلنت : 

1- السيد/ .............................. المقيم ---------------============مخاطبا مع :- 

2- السيدة / ..................................  المقيمة ----==============. مخاطبا مع :- 

3- السيد / وزير العدل بصفته   =======================    مخاطبا مع :- 

4- السيد / وزير الداخلية بصفته ============================= مخاطبا مع :- 

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة – --------------------------
بالآتــــي  
يخلص الموضوع في أن الطالبة زوجة المعلن إليه الأول بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة زواج رسمية بتاريخ 29/4/2000 ومازالت في عصمته وطاعته حتى الآن . 
ورزقت منه علي فراش الزوجية الصحيح بالصغير --------- ) بتاريخ 12/11/2011 ، وحينما تم إبلاغ مكتب الصحة المختص عن ميلاد الصغير تم إثبات نسبه للمدعي عليهما الأول والثانية ، فجـاء اسم الأم في شهادة الميلاد ( ................ ) بـدلاً من ( ............... اسم المدعية ...............  ) . 
وحيث كان ذلك ، وكانت الطالبة هي الأم الحقيقية التي ولدت الصغير ( ---- ) علي فراش الزوجية الصحيح من المدعي عليه الأول ، وأن المدعي عليها الثانية لا صلة لها بالصغير ولا المدعي عليه الأول وأن ما تم من خطأ كان نتيجة إثبات بيانات المولود لدي موظف مكتب الصحة المختص وتم أخذ أسم الأم من بطاقتها بدلاً من بطاقة الأم الحقيقية وحيث كان ذلك ، ولما كان الأولاد هم ثمرة الحياة الزوجية وغايتها وهم بهجة الدنيا وزينتها فمن أجل ذلك عني الإسلام بشأنهم فشرع لهم من الحقوق ما يحفظهم من الانحلال والفساد ، 
وضمن حقهم في الانتساب إلى آباء معينين، يشكلون امتدادا لهم .
لذلك أولت الشريعة الإسلامية النسب مزيدا من العناية وأحاطته ببالغ الرعاية ولا أدل على ذلك من جعله في طليعة الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على وجوب حفظها ورعايتها ، ومن أجل ذلك عني الإسلام أيما عناية بتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة ضمانا لحماية الأنساب وجعلها مبنية على أصول شرعية وحرم كل اتصال جنسي خارج إطار الشرعية ولم يبح إلا تلك القائمة على زواج شرعي بشروطه المعتبرة ومن مظاهر عناية الإسلام بالنسب أيضا أنه بالغ في التهديد للآباء والأمهات حين يقدمون على إنكار نسب أولادهم . قال رسول الله صلي الله عليه وسلم « أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق» رواه أبو داوود والنسائي . كما حرم الإسلام على المرأة أن تنسب إلى زوجها من تعلم أنه ليس من صلبه ، فقال «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته» رواه أبو داوود والنسائي. 

كما حرم على الأبناء الانتساب إلى غير آبائهم قال عليه الصلاة والسلام « من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام » رواه البخاري ومسلم . 

وتنص المادة الرابعة من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 علي أن " للطفل الحق في نسبه إلى والدية الشرعيين والتمتع برعايتهما ، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة ." 

وتنص المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 علي أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد زوجة تثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفي عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة ." 

ولثبوت النسب سبب ووسائل ، أما السبب فهو الزواج أو كما يسميه الشرعيون ( الفراش ) ويقصد بالفراش علاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة سواء كانت تلك الزوجية صحيحة أم فاسدة وسواء كان الزواج مكتوباً أو شفوياً . 

ويشترط لثبوت النسب سواء بالنسبة للرجل أو المرأة الاستناد إلي ثبوت وجود فراش قائم عند ولادة الصغير فإذا انتفي قيام الفراش فلا يثبت النسب حتى لولد تم الإقرار به أو قامت بينة شرعية عليه لأن سبب النسب في مثل هذه الحالة يكون علاقة بين رجل وامرأة لا يتحقق بها فراش أي علاقة زنا ، والزني كما هو مقرر شرعاً لا يثبت نسباً. 

وعلي ذلك فإن إثبات النسب يختلف عن إنشاءه ، فالنسب لا ينشأ إلا بالزواج ( الفراش ) بصرف النظر عن طبيعته أو وصفه ( موثق أو عرفي وصحيح أو فاسد .... الخ ) أما إثبات النسب أي إثبات أن الصغير هو ابن لأبيه فيتحقق بإثبات الزواج أو بالإقرار الذي لا يتضمن نفي الزواج أو بشهادة الشهود علي قيام الزوجية والرزق بالصغير أو علي سبق الإقرار بالنسب غير منكور فيه الزواج . ويكفي دليلاً علي الفراش معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أيهما ويقبل في إثبات واقعة الولادة شهادة الطبيب المولد أو القابلة أو امرأة واحدة . 

والإقرار كوسيلة من وسائل إثبات النسب نوعان إقرار بنسب أصلي وإقرار بنسب فرعي ، والإقرار بالنسب الأصلي أو أصل النسب هو الإقرار بالبنوة والأبوة ولا يكون فيه حملاً للنسب علي الغير ، ويجوز أن يكون الإقرار من الأم فيثبت به نسب الذي تقر الأم بأمومتها له . 

وإذا كانت المرأة متزوجة أو في عدة من زواج – لا يكفي لثبوت النسب هنا مجرد إقرارها بل يتعين أن يصادقها زوجها أو مطلقها حتى ينسب الولد إليه أيضاً . واثبات النسب بالشهادة أقوي من إثباته بالإقرار ولو تعارضا رجح الإثبات بالشهادة فلو أقر الرجل بأبوته لولد قام غيره بإثبات أبوته له بشهادة الشهود رجح قول الثاني عن الأول وكان أحق بنسبه من الأول لأنه أثبت دعواه بالبينة وهي أقوي من الإقرار . 

[ قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – المستشار/ أشرف مصطفي كمال – الكتاب الأول – الطبعة الرابعة عشر – ص 563 وما بعدها ] 

و ذهبت محكمة النقض في أحكامها إلي أن " شهادة الميلاد لا تعد دليلاً علي النسب وإنما قرينة عليه باعتبار أنها لم يقصد منها ثبوته وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها ووضعت له لأن القيد في الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء علي طلب الأب ".( نقض جلسة 4/2/1976 – ص 390 س 27 ) 

وقضت محكمة النقض بأن " من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب ، وإن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته وإنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها ، ووضعت له ، ولأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء علي طلب الأب أو وكيله بل يصح الإملاء من القابلة أو الأم ، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلي شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها ". ( طعن رقم 142 لسنة 58 ق " أحوال شخصية " جلسة 27/2/1990 ) 

وقضت أيضاً بأن " النسب في جانب المرأة بالولادة ولا مرد لها وهو إذا ثبت يلزم ولا يحتمل النفي أصلاً ، وفي جانب الرجل يثبت بالفراش وبالإقرار وبالبينة وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع ". ( طعن رقم 16 لسنة 34 ق – جلسة 30/3/1966 ) 

إذا ادعت المرأة أنها ولدت ، فإما أن يصدقها الرجل أو لا يصدقها ، فإذا صدقها ثبت النسب إذا توافرت شروطه . 

[موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية – المستشار / محمد عزمي البكري – المجلد الثالث – ص 469 – البند 225 ] 

وتنص المادة 47 /2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية علي أن " ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة – أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء علي أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلي استصدار قرار من اللجنة المشار إليها ". 

ومفهوم ما تقدم أن التغيير أو التصحيح في إثبات النسب يجب أن يكون بناء علي أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص ، كما إذا أثبت بالقيود الخاصة بالمواليد ، اسم أب أو أم أو جد مثلاً غير الأب أو الأم أو الجد الحقيقي . 

[موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية – المستشار / محمد عزمي البكري – المجلد الثالث – ص 588 – البند 282 ] 

وحيث تنص المادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الأسرة علي أنه " في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوي المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن أحدي مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ." 

وقد أبانت الفقرة الأولي من المادة أنه يشترط في دعاوي الأحوال الشخصية التي يتوجب اللجوء بشأنها أولاً إلي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وقبل إقامة الدعوي أن تكون من دعاوي الأحوال الشخصية التي يجوز فيها الصلح بقطع النظر عن طبيعة الدعوي ، وعلي ذلك يمكن القول أن نص المادة السادسة قد استثني أربعة حالات لا يتوجب اللجوء فيها إلي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وإنما ترفع الدعوي فيها مباشرة إلي محكمة الأسرة المختصة وهذه الحالات هي :- 1- الدعاوي التي لا يجوز فيها التصالح . 2- الدعاوي المستعجلة . 3- منازعات التنفيذ 

4– الأوامر الوقتية 

حيث يمكن أن يكون الصلح في نطاق هذه المادة بتنازل من جانب واحد أو بإقرار من أحد الخصوم بطلبات خصمه شريطة ألا ينطوي علي ما يخالف النظام العام أو تنازل عما يتعلق بالحالة الشخصية ، وأن معيار طبيعة محل الصلح أو الأمر المتصالح عليه ، يتعين أن يكون هو الفيصل فيما يجوز أو لا يجوز الصلح عليه ، بما مؤداه جواز الصلح فيما يتعلق بحقوق العباد أما الحقوق المتعلقة بالله تعالي أو تلك التي يكون حق الله فيها غالباً فلا يجوز الصلح بشأنها ، ويتفرع علي ذلك القول أنه في مجال حقوق العباد فيجوز التصالح فيما يعد حقاً خالصاً بالمتصالح ، أما ما لا يعد حقاً خالصاً له سواء لكونه حق لغيره أو سواء كان هذا الغير من الأفراد أو المجتمع فلا يجوز التصالح بشأنه ، ومثال ذلك عدم جواز التصالح علي البنوة أو الأبوة أو الزواج أو الطلاق ، فلا يجوز التصالح عما يعد حقاً شخصياً للمتصالح – ومن ثم – فلا يجوز التصالح علي إسقاط حق الصغير في الحضانة أو حقه في النسب ( الطعن رقم 104 لسنة 59 ق – جلسة 5/2/1991 – س 42 ) 

[ قوانين الأحوال الشخصية معلقاً علي نصوصها – المستشار/ أشرف مصطفي كمال – الكتاب الثالث – الطبعة الرابعة عشر – ص235 وما بعدها ] 

وقد جاء ببدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء السادس الطبعة الثانية 1402 هـ 1982 م ص 49 أنه " والثاني أن يكون حق المصالح والثالث أن يكون حقاً ثابتاً في المحل لا يجوز الصلح عنه حتى لو أن امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبياً في يده أنه أبنه وجحد الرجل فصالحته عن النسب علي شيء فالصلح باطل لأن النسب حق الصبي لا حقها فلا تملك الإعتياض عن حق غيرها ولأن الصلح إما إسقاط أو معاوضة والنسب لا يحتملهما .... الخ " 

بل إن النسب وإن كان حق للصغير فهو أيضاً حق للأم ، ويتعلق به أيضاً حق الله تعالي لا تصالحه بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها ، فيكون حق الله تعالي فيها غالباً . وقد قضت محكمة النقض بأن " ثبوت النسب وإن كان حقاً أصلياً للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف ، إلا أنه في نفس الوقت حق أصلي للولد ، فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالي " 

( طعن رقم 30 لسنة 35 ق جلسة 8/11/1967 ) 

[موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية – المستشار / محمد عزمي البكري – المجلد السادس – ص 171] 

فإنه لا يسع الطالبة والحال هذه سوي إقامة هذه الدعوي بغية القضاء لها بإثبات نسب الصغير ( ياسر  ) لها لكونها أمه الحقيقية التي ولدته وتصحيح اسم الأم في شهادة ميلاده وأن الغرض من اختصام المعلن إليهما الثالث والرابع ليكون الحكم صادرا في موجتهما إعمالاً لنص المادة 47 /2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية .
بنـــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة--------- لشئون الأسرة والكائن مقرها ------ا بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم ................الموافق / /2014 في تمام الساعة الثامنة أفرنكي وما بعدها لسماعهم الحكم :- 

أولاً :- بإثبات نسب الصغير( ------- ) إلي المدعية لكونها أمه الحقيقية التي أنجبته من أبيه المدعي عليه الأول . 

ثانياً :- تصحيح اسم الأم بشهادة ميلاد الصغير(----) من ( اسم المدعي عليها الثانية ) إلي (اسم المدعية) مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات . 

ولأجل العلم ،،،،

اتباع الخطوات الاتية :
1- استخراج شهادات ميلاد للاخوه والاخوات (اشقائك انت وليس ابنك).
2- استخراج قيد عائلى لك .
3- عمل توكيل لمحامى لاتمام الاجراءات 
4- من الممكن ان تذهب بنفسك لمصلحة الاحوال المدنية لو كان لديك وقت لتقديم طلب 
5- ويعرض هذا الطلب على اللجنة المشكلة بكل محافظة لتصحيح قيود الاحوال المدنيه
5- يحق لك ايضا اقامة دعوى تصحيح اسم لو رفضت اللجنة طلبك ، كما يحق لك ابتداء رفع دعوى مباشرة
للمزيد

217-دعوى ضم صغير 

إنة فى يوم            الموافق            /     /  2003م 
بناء على طلب السيدة /=================== المحامى بالمحلة الكبري 
أنا                        محضر محكمة                    قد انتقلت في التاريخ أعلاة الى :-
1- 
                    مخاطبا مع 
الموضوع
حيث أن الطالبة إبنتها قد تزوجت من المعلن الية بتاريخ 4/ 1 / 2002 م  ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها بالصغير ====== المولود بتاريخ 18 / 12 / 2002 ثمانية عشر من ديسمبر عام الفين وإثنين ميلادية  حتى توفت إبنة الطالبة بتاريخ 26 / 6 /2003 م السادس والعشرون من  يوليو عام الفين وثلاثة ميلادية 0    
* وحيث أن حضانة الصغار تكون للنساء فهى طبقا لنص المادة   من قانون الاحوال الشخصية 100لسنة 1985 المعدل بالقانون 1لسنة 2000م حضانة الصغير للنساء للام – أم الام – أم الاب 000 
وحيث أن الام قد توفت فتكون الحضانة طبقا للقانون لام الام  أى  ( الجدة ) 0 
وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن الية مرارا وتكرارا بضم الصغير إلا إنة إمتنع عن ذلك بدون وجه حق  وحيث أنة قد باءت جميع المحاولات والطرق الودية فى ضم الصغير بالفشل  إلا انة لايسع الطالبة والحالة هذة الا إقامة هذة الدعوى 0                    لــــــــذلك                              
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في لتاريخ المذكور اعلاة الى حيث يقيم المعلن اليه وتركت لها صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور أمام محكمة  شرعي مركز المحلة الكبرى ( نفس )     وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم             الموافق       /         /2003  وذلك بمجمع المحاكم الجديد من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك لتسمع الحكم عليها:-
بضم الصغير ========  والمولود بتاريخ 18 / 12 /2002 م الى حضانة الطالبة جدتة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الزام المعلن الية بالمصروفات وأتعاب المحاماة           
               ولاجل العلم ،،،، 


218-د عـــوى حبس لمتجمـد نفقة واجر تعليم



أنـة فـى يــوم                 المـوافق      /         /  2001م 
بنـاء علـى طلب /  ======= بصفتها الحاضنه للصغيره / ====  المقيمه بناحية بطينه 
مركز المحله الكبرى ومحلها المختار مكتب الاستاذ / البسيونى محمود أبو عبدهالمحامى بالمحله الكبرى
أنـا             محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم :
السيد / ===== المقيم بناحية بطينه مركز المحله الكبرى                             مخاطبا مع 
المـــوضــــوع
** الطالبة جده لصغيرة / نهاد عبد العظيم وفي يدها وحضانتها الصالحه لها شرعا وقد صدر للطالبة بصفتها الحضانه للصغيره الحكم رقم 76 لسنه 1993 بنقثل الاحكام الاتيه الحكم رقم 282 لسنه 1991 بشان اجر مسكن وحضانه الصغيرة والاحكام ارقام 549 لسنه 1988 واستئنافه رقم 3556 ، 355 لسنه 1998 وزيادته رقم 15 لسنه 1991 ورقم 494 لسنه 1995 ليصبح المفروض اصلا وزيادته 40 ج اربعون جنيه فالحكم الاول بقضى بالزام المدعى عليه بان يودى للمدعيه مبلغ 15 ج شهريا والثانى مبلغ 20 ج شهريا وحكم النفقه وزيادته 00
ولماكان قد تجمد للطالبة بموجب الاحكام سالف الذكر عن المده  من  1  /  2  / 2001حتى 1/7/2001 اى 5  شهر ×  35   ج =   175  ج مائه وخمسه وسبعون جنيها من اجر حضانه ومسكن
  وكذلك تجمد للطالبة بموجب الاحكام سالف الذكر عن المده  من  1  /  2  / 2001حتى 1/7/2001 اى 5  شهر ×  40   ج =   200  ج مائتى جنيها 
 كما انه صدر لصالح الطالبه حكما فى الدعوى رقم 496 لسنه 1995 احوال مركز المحله الكبرى بشان اجر تعليم بتاريخ 31/1/1996 ضد المعلن اليه والذى قضى فيها بغرض اجر تعليم  للطالبه بصفتها الحاضنه للصغيره / نهاد عبد العظيم عبد المنعم عبدالله    اعتبار من 5 /10 /1995 مبلغا وقدره عشرون جنيها كنفقه تعليم لها حتى ينتهى العام الدارسى وحيث انه قد تجمد للطالبه المبالغ الاتيه عن المده من 5 /12/1999
وحتى 5 /12/2000 باجمالى مبلغ وقدره 240 جنيها مئتان واربعون جنيها فقط لاغير
ثم يصبح ما تجمد للطالبة بالاحكام سالف الذكر 175 جنيه اجر حضانه ومسكن + 200 +240جنيه مصاريف تعليم = 615 جنيه ستمائه وخمسة عشر جنيهانفقه وزياده اجر حضانه ومسكن واجر تعليم
**ولما كانت الطالبة بصفتها قد لجأت لكل الطرق الودية للحصول على المتجمد المذكور با لاحكام سالفة الذكر الا أنة رفض ذلك رغم يسارة الثابت بحكم الفرض الأصلى :0          بنــاء علـيــة
أنـا المحضر سالف  الذكر قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم المعلن الية وأعلنتة وسلمتة صورة من هذة وكلفتة بضروره الحضور أمام محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية للأحوال الشخصبية نفس الكائنة بمجمع المحاكم الجديد بالمحلة الكبرى وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا صباح يوم                 الموافق         /          /      2001 م
وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم علية / بأن يدفع للطالبه ماتجمد  بصفتها من اجر حضانه ومسكن ونفقه  واجر تعليم وزياده وقدره 615 جنيه ستمائه وخمسة عشر جنيهابالاحكام  رقم 76 لسنه 1993 بنقثل الاحكام الاتيه الحكم رقم 282 لسنه 1991 بشان اجر مسكن وحضانه الصغيرة والاحكام ارقام 549 لسنه 1988 واستئنافه رقم 3556 ، 355 لسنه 1998 وزيادته رقم 15 لسنه 1991 ورقم 494 لسنه و1995رقم 496 لسنه 1995 احوال مركز المحله  وحبسه عند الامتناع عن الدفع مع الزامه بالمصاريف والاتعاب والنفاذ

219-اعتراض على إنذار طاعة
إنه فى يوم                 الموافق   /     / 2001    الساعة     
بناء على طلب السيدة   / المحامى بالمحلة الكبري 
انا                        محضر محكمة                    قد انتقلت فى التاريخ اعلاة الى :-
1- م المحلة الكبرى                          مخاطبا مع .:
 الموضوع
بموجب تلك العريضة  تعترض الطاعنة على ما جاء بإنذار الطاعة المعلن أليها من قبل المعلن إلية (المعترض ضده ) مجملة وتفصيلا للأسباب الاتية : 
-اولا :- جاء انذار مخالفا للواقع والحقيقة
حيث ثبت بة سكن مستوفى كافة الأركان الشرعية برغم عدم استيائه لذلك  ورغم ان المسكن بحالته الراهنة والحقيقة غير شرعي  والمعترض ضده لجا لهذة الحيلة لإذلال المعترضة  و أرغمها على للعودة لمنزل الزوجية الذي .
ثانيا : والإنذار يدعو الطالبة للعودة لمنزل الزوجية رغم إساءة المعترض ضده الطالبة وضربها وإهانتها والإضرار بها
قال الله تعالى : فى الآية 6 من الطلاق ( أسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم لا تضارهون لتضيقوا عليهن )
إن الإنذار الموجة للطاعنة ما هو إلا صورة من صور إساءة استعمال الحق فى الطاعنة وان كانت الشريعة بينهما القويم قد أوجبت على الزوجة طاعة زوجها .. إذا كان يراعى بها ابسط قواعد الشريعة وحسن المعامل وجعل الزواج حقا وصدقا سكنا مود ة ورحمة لاشجار وإذلال وغدر و اهانة الزوجة التي عاشت معة اكثر من عشرين عام و بعد أصابها المرض  اصبح يعاملها معاملة سيئة  لا تليق بها   .. وقد ثبت أمام شهود عدول إصرار الزوج على ضرب  بكل هذه المبادئ والإضرار المتعمد على إذلال الزوجة 
ثالثاً : وإن ما جاء بالإنذار  مغالطات صارخة وإن الزوج غير أمين نفساً ومالاً على الطالبة وبالتالي فطاعته غير واجبة  ( المادة 6 مكرر من ق الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 ) لا توجب الطاعة إذا كان الزوج غير أمين على زوجته وثبت يقيناً أنها تقيم بين جيران غير آمنين عليها كما لم يراعى مدة الزوجية التي دامت اكتر عشرين كانت فيها له خادمة تسهر ، علاوة على أن الزوج قد  والمحضر أن الزوج المعترض ضده لا يمتلك ثمة سكن للإقامة به ، كما أنه لا يمتلك ما يمكن الحجز عليه   ، أي  أنه لا يملك شيئا من حطام الدنيا 
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى لتاريخ المذكور اعلاة الى حيث يقيم المعلن اليه وتركت له صورة من هذا مكلفا اياة بالحضور امام محكمة مأموري المحلة الكبرى للأحوال الشخصية د       نفس  ا كلى المحلة            وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم            الموافق     /     /          وذلك من الساعة الثامنة وما بعدها وذلك ليسمع الحكم عليه 
أولا : قبول الإعتراض شكلاً للتقرير به فى الميعاد 
ثانياً : وفى الموضوع بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة وإعتباره كأن لم يكن والزامة بالمصروفات ومقابل  اتعاب المحاماة                                                     ولاجل العلم  


220-طلب الحصول على قرار وصايه وتعين

       وصيه لعدم وجود ولى شرعى
السيد الأستاذ / وكيل نيابه مركز المحله الكبرى
يقدمة لسيدتكم / الأستاذ البسيونى محمود أبوعبدة المحامى 
وكيلاً عـــن
1-
نتشرف بعرض الآتى
**توفى زوجها المرحوم  /  ===========      بدائرة المحله الكبرى بتاريخ 
  وحيث أن زوجى المتوفى ترك أولاد قصر وهم:-
1- 2-
وحيث أنه لايوجد لهولاء القصر وليا شرعيا فأنى أرغب تعينى وصيه على أولادى القصر المذكورين
لذلــك
** نلتمس الطالبه بأصدار الأمر باتخاذ اللازم من الأجراءات القانونية
وتفضلوا بقبول فائق الأحترام 
تحرير ا فى           /     /2000م

221-دعوى تسليم صغير لــوالدتـة


أنــه فــى يــوم                     الموافق       /        /2001م
بناء على طلب /  ==========المقيمه بناحيه  حوض الجبل 10 تابع كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحيره   ومحلها المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحله الكبرى                                                                                              
أنا             محضر محكمه                    قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم:-\
===============   المقيم بناحيه  بخاتى شبين الكوم بمنزله                                                
                                                                                    مخاطبا مــع
المـــوضـــوع
الطالبة زوجة للمعلن الية بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغير /                             وقد أخذ المعلن الية الصغير من الطالبه غصبا عنها وبدون رضاها وبدون سند قانونى وطردها من مسكن الزوجية بعد أن تعد عليها بالضرب والسب واغتصب مصاغها
** وحيث أن الطالبة قد طالبت المعلن الية بتسليمها الصغير فهو مازال فى يده رغم أنة لم يبلغ بعد أقصى سن الحضانة ومازال فى سن  الرضاعة اذا أنه يبلغ من العمر             فقط فامتنع بغير وجه حق ومبرر شرعى مما لايسع الطالبة والحاله هذه الا أقامت هذه الدعوى
بنـــاءعليــة
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم المعلن اليه وأعلنته وسلمته صوره من هذه وكلفته بضروره الحضور أمام محكمه كوم حماده الجزئيه   للأحوال الشخصيه نفس الكائنه بمجمع المحاكم الجديد بكوم حماده امام الاداره الذراعيه  وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا صباح يوم          الموافق       /      /2001م وذلك من الساعه الثامنه صباحا وما بعده لسماع الحكم عليه:-/ بأن يسلم الطالبة بصفتها الحاضنة 
للصغير /                          لتكمل أرضاعة وحضانتة شرعا مع أمرة بعدم التعرض لها فى ذلك مع ألزام المعلن الية بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول النفاذ المعجل وبلا كفالة
ولأجــل العـــلم

=======================================================================

222-دعوى ضم صغــير

انـه فى يوم :-                  الموافق        /         /2000م
بناء على طلب / ===============    المقيم بناحية بطينه مركز المحله الكبرى
ومحله المختار مكتب الأستاذ /  =======                         المحامى بالمحله الكبرى
أنا                            محضر محكمه           الجزئيهقد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم 

1- السيده/ ====                                                  المقيمه بناحية بطينه مركز المحله الكبرى                                             
مخا طبا مــع 
الموضوع
المعلن اليه كانت زوجه للطالب بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها على فراش الزوجيه الصحيح بالصغير / محمد مسعد الدسوقى ابو عامر وبتاريخ 6/1/ 999 1 صدر حكم لصالح الطالب فى الدعوى 508 لسنة 1998 أحوال مركز المحله الكبرى بتمكين الطالب من رؤية الصغير مره واحده اسبوعيا لمدة
لمدة ساعتين وذلك بحديقة الطفل بمدينة المحله الكبرىومعها الصغير وحيث ان المعلن اليها لم تمكن الطالب من روؤية الصغير رغم مطالبة الطالب للمعلن اليها بكافة الطرق الوديه بان تمكنه من رؤية الصغير الا اتها امتنعت مما لايسع الطالب والحاله هذه سوى اقامت هذه الدعوى 
                                                  بــــنــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــه
   انـــــا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكو اعلاه الى حيث تقيم المعلن اليها وأعلنتها وسلمتها صوره من هذه وكلفتها بضرورة الحضور أمام محكمة مركز المحله الكبرى للاحوال الشخصيه نفس الكائنه بمجمع المحاكم الجديد بالمحله الكبرى وذلك بجلستها التى ستنعفد بها علنا صباح يوم                      الموافق         /
وذلك من الساعه الثامنه صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليها / بضم الصغير / محمد مسعد الدسوقى أبو عامر الى الطالب مع الزام المعلن اليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشول بالنفاذ
                                                                                                                                    ولاجل العلـــــم                   
                                     








223-دعوى من حاضنه بطلب استقلالها بمسكن الزوجيه

انـه فى يوم :-                  الموافق        /         /2000م
بناء على طلب / السيده                         المقيم بناحيه 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحله الكبرى
أنا                            محضر محكمه           الجزئيهقد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم :-
1- السيد                                المقيم بناحيه 
مخا طبا مــع 
الموضوع
الطالبه كانت زوجه للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشره الأزواج ثم طلقها بعد ان رزق منها بولد يدعى             سنه ثلاث سنوات وحضانتها الصالحه لها شرعا 
واذا لم يهيىء المطلق لصغارها مسكنا رغم انقضاء مده العده واذا كان نص الماده 18 مكرر ثالثا من القانون 25 لسنه 1929المعدل بالقانون 100 لسنه 1985 يجرى :- على الزوج المطلق ان يهىء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فاذا لم يفعل خلال مده العده استمرار فى شغل مسكن الزوجيه  المؤجر دون المطلق مده الحضانه
بنــــاء علـيـه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصوره من هذه وكلفته بالحضور أمام محكمه    
الأبتدائيه دائره الأحوال الشخصيه نفس الكائنه بمجمع المحاكم بالمحله الكبرى بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم :-                   الموافق  /      /2000م من الساعه الثامنه وما بعدها للمرافع وسماع الحكم عليه باستقلال الطالبه بمسكن الزوجيه المبين حدوده بهذه العريضه وأمره بعدم التعرض لها  
وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفاله مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
ولأجـــل العـــلم




224-دعوى تطليق للضرر 


انة فى يوم               الموافق        /         /    2009        الساعة              بناحية 
بناء على طلب / ==================== المقيمة بناحية بطينة مركز المحلة الكبرى ومحلها المختار 
مكتب الاستاذ / ===================== المحامى بالمحلة الكبرى 
انا             محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاة :-
السيد/  =========================== والمقيم ابو على مركز المحلة طريق المصرف وراء فلة الدكتور ماهر الغنام منزل فاطمة مراة                                                                 مخاطبا مع


 الموضــــوع
الطالبة كانت و لا زالت زوجة للمعلن إلية بموجب عقد شرعي صحيح مؤرخ 8/12/2007 بها و عاشرها معاشرة الأزواج ولكن لم تستمر العشرة كثير ا بسبب كثرة الاعتداء عليها و ضربها و     عدم الإنفاق عليها   و إهانتها  على الدوام و أمام الجميع وخاصة اثناء حملها منة مخالفا بذلك ما امر الله بة عز وجل
ل و رسوله حيث قال عز وجل فى كتابة الحكيم فى سورة البقرة الآية (229)(فإمساك بمعروف أو تسر يح بإحسان )صدق الله العظيم 
*إلا إن المعلن إلية ضرب بهذه المبادى عرض الحائط  و صل  الاعتداء عليها وتحلمت  الطالبة على آمل الإصلاح إلا انه تمادى فى غية و عناده و أصر على إيذائها بكل أنواع الإيذاء و قام بطردها من منزل الزوجية  
**و المعلن إلية رفض الإنفاق على الطالبة علاوة على  ضربها     و امتناعه عن الانفاق عليها     
   **و لاستحالة دوام العشرة ورغم إن الطلاق ابغض الحلال عند الله الاان الطالبة عملا بنص المادة 6من القانون 25لسنة 1929 المعد بالقانون 100لسنة1985تقيم دعواها للحكم و تطليقها طلقة أولى بائنة بينونة صغرى للضرر  و استحالة العشرة  
**و حيث ان العشرة لم تستمر بينهم لاسباب أخري و هامة ولما يقدمه وكيل الطالبة من مستندات امام عدالة المحكمة 
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى ساعتة وتاريخة الى حيث اقامة المعلن اليه   و تركت لة صورة من هذة العريضة مكلفا اياة بما جاء فيها و الحضور إمام محكمة مأمورية    المحلة الكبرى       شرعي كلى للااحوال الشخصية دائرة               و ذلك بجلستها المنعقدة بهاعلنا  صباح يوم           الموافق     /    /   2009يسمع الحكم علية بتطليق الطالبة من المعلن الية طلقة ا ولىبائنةبينونة صغرى للضرر و الزامة بالمصرفات و اتعاب المحاماة                                                                                    ولاجل للعلم             
          

                                                                              


225-دعوى وقف تنفيذ حكم نفقه زوجيه للنشوز


انـه فى يوم :-                  الموافق        /         /2000م
بناء على طلب /                          المقيم بناحيه 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود أبو عبده المحامى بالمحله الكبرى
أنا                            محضر محكمه           الجزئيهقد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم :-
1- السيد                                المقيم بناحيه 
مخا طبا مــع
الموضوع
المدعى عليها زوجه للمدعى بالعقد الصحيح الشرعى ودحل بها وعاشرها معاشره الأزواج ومازالت فى عصمته ولكنها خارجه عن طاعته وبتاريخ     /     /2000م حصلت على حكم فى الدعوى رقم      لسنه 2000م من المحكمه       الجزئيه للأحوال الشخصيه والتى قضت بأن يؤدى اليها فى كل شهر مبلغ          جنيها لنفقتها بأنواعها 
وحيث أن المدعى دعا المدعى عليها للعوده لمنزل الزوجيه بموجب انذار على يد محضر طبقا للماده    من القانون رقم 100 لسنه 1985 وحيث ان المدعى عليها لم تعترض على هذا الأنذار خلال ثلاثين يوما مما حدا بالطالب باستخراج شهاده من جدول محكمه       الأبتدائيه والتى افادت بعدم وجود اعتراض وحيث ان المدعى عليها لم تقم بالعوده لمنظزل الزوجيه حتى الأن بدون وجه حق وبذلك بفوت على الطالب حق الاحتباس الذى هو شرط استحقاق النفقه فقد طالبها بأن تكف عن مطالبتها بما هو مقرر لها بموجب حكم النفقه اعتبار من تاريخ انتهائ ميعاد الاعتراض الحاصل فى يوم       الموافق    /      /2000م فلم تقبل بدون حق 
ولما كانالأمر كذلك فقد اقام الطالب هذه الدعوى طالبا الحكم له عليها بمنعها من مطالبته بما هو مقرر لها عليه بالحكم سالف الذكر لنشضوزها اعتبار من تاريخ انتهاء ميعاد الأعتراض الحاصل فى يوم        الموافق    /     /2000م وامرها بعدم التعرض له فى ذلك من هذا التاريخ حتى تعود لطاعته مع الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها بصوره من هذا وكلفتها بالحضور امام محكمه 
 الجزئيه لآحوال الشخصيه الكائن مقرها بمجمع المحاكم بالمحله الكبرى بجلستها التىستنعقد علنا فى يوم                      الموافق      /      /2000م وذلك من الساعه الثامنه صباحاً وما بعدها لسماعها الحكم عليها بالطلبات سالف الذكر 
ولأجل العــلم
               ولأجــــل العلــم


226-دعــوى نفقــة زوجيــه

أنــه في يــوم                     الموافق       /        /2003م
بناء على طلب /  ===== المقيمة بناحية  بطينه مركز المحلة الكبرى ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ============= المحامى بالمحلة الكبرى                                                                                              

أنا             محضر محكمه   مركز المحلة الكبرى قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم:-\
(3) ======= المقيم  المعتمدية مركز المحلة الكبر  مخاطبا مــع
المــــوضـــوع
**  الطالبة زوجه للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشره الأزواج ولازالت في عصمته وطاعته حتى الآن إلا أنه امتنع عن ا؟لأنفاق عليها 
** وحيث أن المدعى عليه قد ترك المدعية بلا نفقه ولا منفق من تاريخ      /      /2003م إي من تاريخ رفع الدعوى  رغم يساره و مطالبتها له مرارا وتكرار بكافه الطرق الودية 
** وحيث أن المدعى عليه ميسور الحال إذ انه يتقاضى معاش من شركة مصر ويعمل بالذراعه ويقوم بتربية المواشي وتسمينها ويستأجر أرض ذراعيه  ويمتلك العديد من أرض البناء ومباني ويقدر دخله الشهري بحوالي 2000ج آلفان جنيه وليس له من تجب عليه نفقته سوى الطالبة 
**مما لا يسع الطالبة والحاله هذه إلا أقامت هذه الدعوى طالبه الحكم لها بفرض نفقة زوجيه لها   من
 تاريخ       /    /2003  من تاريخ  امتناع المدعى  عليه عن الأنفاق عليها من تاريخ رفع الدعوى   
                                                          بناء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم المعلن إليه وأعلنته وسلمته صوره من هذه وكلفته بضرورة الحضور أمام محكمه مركز المحلة الكبرى للأحوال الشخصية نفس الكائنة بمجمع المحاكم الجديد بالمحلة الكبرى وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا صباح 
يوم          الموافق       /      /2003م وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماع الحكم عليه:-/ 
أولا:-   بفرض وأداء نفقه مؤقتة للطالبه من تاريخ رفع الدعوى  في     /       /2003
ثانيا :-/ :-   بفرض وأداء نفقه  للطالبه من تاريخ رفع الدعوى  في     /       /2003مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات والأتعاب النفاذ المعجل
           ولاجل العلم
.
=================================================================

227-دعوى نفى نسب صغير ولد بعد الطلاق


أنه فى يوم ..................... 
بناء على طلب السيد / ................ 
أنا ..................... محضر محكمة ..................... انتقلت و أعلنت 
السيدة / ................ 
الموضوع 
بموجب عقد زواج شرعي تاريخه / / 19 تزوج المدعى بالمدعى عليها ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلقها بتاريخ / / 19 بإشهار طلاق رسمي طلاقا أول رجعيا ولم يحصل له مراجعتها بعد هذا الطلاق وبتاريخ / / 19 ولدت صغيرا اسمه ................ ونسبته الى المدعى بدون سند حيث أن هذا الصغير أتت به المدعى عليها لمدة تزيد على سنة من تاريخ طلاقها (تراجع المادة 15 من القانون 25 لسنة 1929) لها لأنه ليس أبنا له ويحق له فى هذه الحال رفع الدعوى الماثلة لنفى نسب هذا الولد ( ) .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة_________ ومقرها___________ يوم______ الموافق / / 19 والمنسوب كذبا" للمدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.
ولأجل العلم.
============================================================
________________________________________

228-مذكرة شارحــة هامه فى دعوى اثبات زوجية

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة أسرة 0000000
الدائــرة ( 000 شرعــي )
مذكــرة شارحــة

مقدمة من السيدة ……………………….. ( صفتهــا مدعيـــة ) 
ضـــــــــد
السيد ………………….. ( صفته مدعى عليه ) 
فى الدعوى المقيدة بالجدول العمومى 
( الشــــرح )
تتمثل وقائع الدعوى فى ان المدعية أقامت الدعوى الراهنة ضد المدعى عليه طالبة فى ختامها بإثبات علاقة الزوجية بينها و بين المدعى عليه وذلك على العقد المؤرخ فى ………..م و الذى يفيد ان الزواج قد تم طبقا للشريعة الإسلامية و صحيح القانون ، حيث تمت أركانه صحيحة من حيث الإيجاب و القبول و الأشهاد و الإشهار وان كلا من المدعية و المدعى عليه كانوا فى كامل الأهلية القانونية وقت إبرام العقد ، و مقدم بجلسة ………..ما يفيد بلوغ الطرفين السن القانونى للزواج و بجلسة…….. م حضر المدعى عليه بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية و انه دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و ان الزواج و الدخول و المعاشرة قد تموا بالكامل داخل جمهورية مصر العربية .
الأسانيــد القانونيــة
ان المدعية تلتمس و بحق القضاء بقبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات علاقة الزوجية استنادا الى :
أولا : إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس القضــاء :
مما يستدعى القضاء بقبول الدعوى استنادا للقانون و أحكام محكمة النقض حيث نصت المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 و التى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه )

و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
وحيث انه و البين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لاجدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس القضاء و إنما محضر جلسة

……….هى الوثيقة الرسمية لإثبات علاقة الزوجية حيث ان المدعى علية حضر بشخصه و اقر بالعلاقة الزوجية وان ما يستفاد من نص المادة (17 ) من القانون المذكور من انه لاتقبل دعوى الزوجية فى حالة الإنكار و إنما يستفاد أيضا أنها تقبل فى حالة الإقرار .
ذلك ان الشارع لو لم يقصد هذا المعنى لكان الأجدر به عدم إضافة كلمة ( عند الإنكار ) ، هذا بخلاف ان الاصل هو القبول لاى دعوى الا ما استثنى بنص خاص و معنى ذلك ان نص المادة السابقة انما هو استثناء من الأصل أراد به المشرع هدف معين بذاته و هو انه فى حالة الإنكار لاتقبل الدعوى الا بوثيقة رسمية اى انه عند الإنكار لا يجوز إثبات عكسه الا بورقة رسمية. 
__ هذا و قد اتجهت محكمة النقض المصرية الى انه ( لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى و لو لم تقدم وثيقة رسمية بالزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، و الإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء

اوثابت بمحضر شرطة اوامام الجهات المختصة )
نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193
و بهذا الحكم قد حدمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول و انه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص و إنما لابد و ان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء و ان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .

ثالثا : - عـدم تعارض هذه الدعوى مع القوانين الخاصة بالتوثيق :
ان ما استندت اليه النيابة العامة من تكليف المدعية بتقديم شهادتين من القنصلية السورية تفيد اولهما بأنه لا مانع من الزواج و الأخرى تشتمل على هذه البيانات ( تاريخ ميلاد المدعى عليه و المهنة و الديانة و محل الإقامة و الحالة الاجتماعية ) وهو نص المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976 م ( يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق ان يتثبت من أهلية المتعاقدين و رضائهم و صفاتهم فإذا كان محل التوثيق عقد زواج اجنبى من مصرية او التصادق عليه فيجب على الموثق قبل اجراء التوثيق ان يتثبت من توافر الشروط الاتية :
..

يتضح من اول وهلة ان هذا النص انما يخاطب الموثق (( يجب على الموثق )) و يلزمه بالتثبت من عدة شروط و توافر عدة مستندات لإجراء عملية التوثيق (( قبل إجراء التوثيق )) فلا مجال لأعمال هذا النص فى الدعوى الماثلة أمام عدالتكم ، هذا و ان المدعية لم تطلب أثبات العلاقة الزوجية و توثيقها فى الدفاتر المعدة لذلك و انما طلبت فقط إثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه فى الدعوى الراهنة ، و الدليل على ذلك انها لم تختصم الموظف المختص بالتوثيق و لم تطلب توثيق العقد بل طلبت فقط إثبات زواجها من المدعى عليه المقر بذلك وذلك خشية وقوع الكثير من المخاطر إذا لم يتم إثبات هذه العلاقة .

وذلك إعمالا للقاعدة الشرعية ( درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ) ذلك لان توثيق العقد لدى الموثق المختص بات من المستحيل لما تم سرده من قبل ، وحيث ان المدعى عليه رفض توثيق العقد ليس لانه لا يريد توثيقه بل لان مكتب التوثيق يجبره على أن يجلب معه الشهادتين السابق الحديث عنهم و ان القنصلية السورية ترفض إعطائه مثل هاتين الشهادتين لتقديمهم لمكتب التوثيق ، فاستحال توثيق مثل هذا العقد الذى يعتبر من اهم العقود فى حياتنا اليومية وهو عقد الزواج قد تؤدى الى مشاكل كثيرة فيما بعد و هذا ما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى و الالتجاء لعدالتكم لإثبات علاقة الزوجية فيما بينها و بين المدعى عليه .
هذا بخلاف ان تكليف النيابة العامة المدعية بتقديم مثل هاتين الشهادتين على الرغم من ان المدعية ليس بمقدورها تقديم مثل هاذين الشهادتين لان الوحيد الذى بمقدوره ذلك هو المدعى عليه و هو خصمها فى الدعوى هذا بخلاف ان المدعية لم تطلب توثيق عقد الزواج بل فقط طلبت إثبات العلاقة الزوجية مما لا يجوز إعمال نصوص قانون التوثيق على هذه الدعوى

بناء عليه
فان المدعية تلتمس وبحق قبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإثبات العلاقة الزوجية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و الزام المدعى علية بالمصاريف

تعليقات