القائمة الرئيسية

الصفحات



أثر الطعن بالنقض على التنفيذ على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

أثر الطعن بالنقض على التنفيذ على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية



إعداد الدكتور عمر أزوكار


الفصل 361
 لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية
1 - في الأحوال الشخصية؛
2 - في الزور الفرعي؛
3 - التحفيظ العقاري.
 يمكن علاوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء,
1.لكن، ردا على الوسيلة فإنه لا موجب لإيقاف البت من طرف محكمة ,الإستئناف المصدرة للقرار المطعون فيه لمجرد الطعن بالنقض في القرار ,الإستئنافي عدد 18/01 المشار غليه أعلاه والقاضي بإبطال عقد البيع المعتمد عليه من طرف الطاعن. لكون الأحكام ,الإستئنافية تبقى لها حجيتها حتى يتم نقضها. وأن مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية إنما تتعلق بإيقاف النقض للتنفيذ في القضايا المنصوص عليها فيه وأنه لا موجب لتطبيق هذا المقتضى القانوني لإيقاف البت مما يكون معه القرار غير خارق للفصلين المستدل بها والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار. القرار عدد 491 المؤرخ في 07-02-2007 ملف مدني عدد 13-1-1-2005

أثر الطعن بالنقض على التنفيذ على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


2.حيث انه لم يعد مخولا قانونا لمحكمة النقض صلاحية البت في الطلب المتعلق بإيقاف تنفيذ الأحكام أو القرارات الصادرة في القضايا الاجتماعية بعد إلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.87.16 الصادر بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10/9/1993) بتنفيذ القانون رقم 04.82 المتعلق بتغيير قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. القــرار عـدد  : 79 المؤرخ  فـي  : 10/01/2013. ملف اجتماعي عــــدد : 1196/5/1/2012.
3.حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أن الثابت من وثائق الملف أنه سبق للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بموجب قراره عدد 215 الصادر بتاريخ 25/03/2010 في الملف عدد 139/4/1/2010 أن قضى: بإيقاف تنفيذ القرار المطلوب تنفيذه سند الحجز عدد 374 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 26/03/2008 إلى حين البت في طلب نقضه، وأن هذا الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم يعني وجوب العدول عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ في الحالة التي لم يشرع فيها في تنفيذ الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه، كما يعني في حالة الشروع في التنفيذ أو في حالة ما إذا ما تم التنفيذ كلا أو جزءا، وجوب إرجاع الأمور إلى الحالة التي كانت عليها قبل التنفيذ أو الشروع فيه، وبالتالي يظل بمقتضاه أثر الحكم المطلوب تنفيذه متوقفا إلى أن يتم الفصل في موضوع الطعن بالنقض، وصحة هذا الحكم متوقفة على نتيجة هذا الطعن، إضافة إلى ذلك فإن محكمة النقض قد أصدرت بتاريخ 12/01/2012 قرارا تحت عدد 19 في الملف الإداري عدد 176/4/01/2009 قضى بنقض القرار موضوع التنفيذ، وان محكمة الاستئناف عندما أيدت الأمر القاضي بالمصادقة على الحجز استنادا إلى مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، مما يعرض قراراها للنقض بهذا الخصوص. القــرار عـدد  :658 /1 الـمـؤرخ  فـي :04/07/2013  مـلـف إداري عــــــدد  :157/4/1/2012

أثر الطعن بالنقض على التنفيذ على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


4.حيث أسس الوكيل القضائي للمملكة طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي على صعوبة تدارك الأضرار التي قد تلحق بالمال العام في حالة نقض القرار المذكور من طرف محكمة النقض خصوصا وان الشخص المعنوي العام لا يخشى إعساره مما سوف يؤدي إلى خلق وضعية يصعب تداركها.
لكن حيث إن محكمة النقض ترى بأن الحالة الاستثنائية المبررة لإيقاف التنفيذ غير متوفرة في النازلة. القــرار عـدد  : 267 الـمـؤرخ  فـي : 5/4/2012 مـلـف إداري عــدد   : 311-4-1-2012
5.وحيث أسس الوكيل القضائي طلب إيقاف التنفيذ على وسائل الطعن بالنقض الواردة في عريضته المتخذة من نقصان التعليل وفساده وعدم جواز الحجز على الأموال العمومية وخرق مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وان تنفيذ القرار المذكور من شأنه أن يخلق أوضاعا وأضرار يصعب تداركها، ولعدم إيداع كفالة تعادل المبلغ المحكوم به عند طلب تنفيذه ولأن حقوق المطلوبين في النقض مصونة في حالة عدم نقض القرار المراد إيقاف تنفيذه.
حيث إن المجلس الأعلى يرى بأن الحالة الاستثنائية المبررة لإيقاف التنفيذ غير متوفرة في النازلة. القــرار عـدد : 383 المؤرخ  فـي  : 12/5/2011 ملف إداري عــــدد : 398-4-1-2011
6.لكن، ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت وبالأساس في قضائها ـ وعن صواب ـ على أن الأسباب التي تستدعي القول بوجود صعوبة في تنفيذ الحكم القضائي هي تلك التي تطرأ على صدور الحكم المذكور وليست التي تمت مناقشتها من طرف المحكمة مصدرته أو التي كان من الممكن إثارتها من طرف الخصوم أمامها وعلى أن الوثيقة الصادرة عن مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب كانت ضمن وثائق الملف الذي صدر بشأنه القرار المستشكل في تنفيذه، وأنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية للقول بإيقاف التنفيذ ما دام أن الفصل المذكور قد حدد على سبيل الحصر الحالات التي يوقف فيها الطعن بالنقض التنفيذ القرار وليس من ضمنها الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في إطار الدعوى المدنية التابعة التي تبقى خاضعة للمبدأ المكرس بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 532 من قانون المسطرة الجنائية التي نصت على أنه"لا يوقف الطعن بالنقض أمام محكمة النقض أو أجله، تنفيذ التعويضات المدنية التي يحكم بها على المحكوم عليه" القــرار عـدد: 82/8 الـمـؤرخ فـي: : 14/02/2017 مـلـف مدني رقم : 6192/1/8/2016
7.لكن، حيث إن الأصل في الطالب هو كمال الأهلية ما لم يحجر عليه بحكم نهائي لا تعقيب فيه، وأن القرار  المطعون فيه وإن قضى بتحجيره فإن طعنه فيه بالنقض يوقف تنفيذه بمقتضى الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، مما يتعين معه رد الدفع المذكور. القرار  عدد : 236 المؤرخ في : 6/5/2008. ملف شرعي عدد : 39/2/1/2005.

أثر الطعن بالنقض على التنفيذ على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


8.لكن ردا على ما أثير،فإنه وإن كان النقض والإحالة يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، فإنه لا يبطل الإجراءات التي تمت قبل هذا الأخير بل تبقى صحيحة وتنتج آثارها القانونية في القضية ما دام القرار المنقوض لم يتعرض لها، ومنها تقرير الخبير الطاوسي، وهذا التقرير لم يسبق للطاعنين أن أثاروا أمام قضاة الموضوع عدم قانونيته بل أكدوا في المذكرة المدلى بها من طرف محاميهم عبد العزيز بلة في جلسة 22/11/1999 بأن خبرة الطاوسي أنجزت وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وتمسكوا بما جاء فيها مما كان معه ما أثير بالوسيلة أعلاه غير جدير بالاعتبار. القرار عدد: 3970 المؤرخ في :27/12/2006 ملف مدني عدد : 3152/1/3/2005
9.لكن حيث انه فضلا عن ان الأصل ان الطعن بإعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، فان الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 361 المشار إليه يهم القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية الصادرة عن غير المجلس  الأعلى التي يمكنه ان يأمر بإيقاف تنفيذها بمناسبة الطعن فيها أمامه ، مما يكون معه الطب غير مقبول . القرار عدد: 886      المؤرخ في : 15/11/2006 ملف إداري عدد : 1922-4-1-2006

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. غير معرف00:23

    جزاكم الله خيرا الجزاء وأجزل لكم العطاء والثواب

    ردحذف

إرسال تعليق

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم