القائمة الرئيسية

الصفحات



المسطرة والإجراءات أمام القضاء الاستعجالي على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

المسطرة والإجراءات أمام القضاء الاستعجالي  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 



إعداد الدكتور عمر أزوكار


الفصل 151
يأمر القاضي باستدعاء الطرف المدعى عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 عدا إذا كانت هناك حالة الاستعجال القصوى.
1.لكن, حيث إن المحكمة مصدرة القرار  المطعون فيه لم تكن ملزمة بإعادة استدعاء الطالب  عن طريق  البريد المضمون لما رجعت لها شهادة  التسليم بملاحظة "محل مغلق" ما دام ان النزاع المرفوع  لها مقدم  في إطار  مقتضيات المادة  21 من قانون إحداث المحاكم التجارية بقصد  التدخل  بصفة استعجالية لوضع حد  لواقع منع الطالب من الدخول  لمقر  الشركة  المطلوبة سواء  بصفته مسيرا أو شريكا  فيها. وهي  حينما  قررت  عدم إعادة الاستدعاء وحجزت القضية للمداولة  نظرا لحالة الاستعجال القصوى وفقا لما  هو مثبت  بمحضر  جلسة 03/01/2012 , تكون  قد طبقت صحيح  مقتضيات الفصل 151 من ق م م التي  تجيز لها  الاستغناء  عن الاستدعاء في مثل  هذه الحالة. القــرار عـدد  : 130/1 المؤرخ  فـي  : 06/03/2014 ملف تجاري عــــدد :  1477/3/1/2012
الفصل 152
لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
2.لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما تبين لها بان قاضي المستعجلات قضى برفض الطلب بعلة كون البت فيه في شانه المساس بما يكمن أن يقضي به في الجوهر أو في جزء منه والحجية لا تثبت إلا للأحكام القطعية فردت الدفع بسبق الحكم في الموضوع تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرق القاعدة القانونية المحتج بها والوسيلة على غير أساس . القــرار عـدد  : 836 الـمـؤرخ  فـي : 18/10/2012 مـلـف إداري عـــدد  : 1285-4-1-2010
3.لكن حيث إن قاضي المستعجلات لا يلتزم بمقتضيات الفصل التاسع من ق م م مادام أن ما يصدره من قرارات لا تمس أصل الحقوق وأن من شأن اتخاذ الإجراء المذكور مع ما قد يستتبعه من تأجيل للبث في الطلب المستعجل يتعارض مع طبيعة اختصاص القضاء المستعجل الذي يبت على وجه السرعة، فالوسيلة غير جديرة بالاعتبار، القرار عدد 1377 المؤرخ في 5/11/2008. ملف تجاري عدد 562 /3/2/2006.
4.لكن لما كان الأمر يتعلق بدعوى قدمت أمام القضاء المستعجل ومن القواعد التي تحكم هذا القضاء عدم المساس بالحق وهي قاعدة من النظام العام, القرار عدد 1050 المؤرخ في 24/10/07 ملف تجاري عدد 296/3/2/2007
5.ومن جهة أخرى فإنه بموجب مقتضيات الفصل 152 من ق.م.م  فإن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر.
والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما صرحت بعدم الاختصاص للبت في طلب العدول عن الأمر القاضي بتحديد الإكراه البدني  بعلة أن البحث في مسألة قدرة الطالب على أداء مبلغ الدين المحكوم به عليه وفي عدم قدرته حتى يتسنى لها تطبيق المعاهدة الدولية من شأنه المساس بجوهر النزاع وهو أمر لا يختص فيه قاضي المستعجلات تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة غير مقبول في جزء منه وغير مؤسس في الباقي. القرار عدد :2295 المؤرخ في :27/07/2005 ملف مدني عدد :1309/1/7/2003
6.حيث صح ما عابه الطالب في الوسيلة على القرار، ذلك أنه وبمقتضى الفصل 152 من ق.م.م  فإن الأوامرالاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر والثابت من ظاهر المستندات أن الطالب ادعى عدم انتقال حيازة المبيع إلى المطلوبة واستغلالها لإصابته بخلل عقلي مدليا أمام محكمة الموضوع بموجب لفيفي لإثبات ذلك والمحكمة حينما ناقشت رسم الشراء المضمن بعدد 206 صحيفة 79 وتاريخ20/4/2004  قسم التوثيق بالناظور وكذا الموجب اللفيف المدلى به من الطالب، تكون قد بتت في نقطة نزاعية  تخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة خارقة بذلك مقتضيات الفصل 152 من ق.م.م المستدل به وعرضت قرارها للنقض.القرار عدد 33 المؤرخ في : 02/01/2008 ملف مدني عدد : 1120/1/3/2006

المسطرة والإجراءات أمام القضاء الاستعجالي  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

7.حيث إن الثابت أن الأوامر الاستعجالية لها حجية وقتية بحيث يجوز العدول عنها إذا كانت الأسباب التي دعت إلى إصدارها قد تغيرت، أو إذا جد في الأمور ما يستدعي الحد من أثرها أو وقف تنفيذها، ويكون التظلم فيها من طرف المتضرر أمام نفس الجهة التي أصدرته بعد بحث وقائع الدعوى المطروحة وسندات الطرفين وما إذا كان قد حصل تغيير في الوقائع المادية أو في مركز الطرفين القانوني يبيح العدول عن القرار الأول أو تغييره، لذا يبقى استنادا إلى ذلك رئيس المحكمة التجارية بصفته هو الذي أصدر الأمر بالحجز التحفظي المراد رفعه هو المختص أصلا والمؤهل للنظر في طلب رفعه. قرار رقم : 528/2000 صدر بتاريخ: 9/3/2000 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 2384/99/4
8.ان للأوامر  الاستعجالية حجية  الأمر المقضي به  وتلزم  القضاء الاستعجالي وأطراف  الخصومة طالما لم تتغير  الظروف  التي صدرت  فيها, ولا يمكن  العدول  عنها  إلا اذا حصل  تغيير في موضوع الطلب أو الوقائع المادية أو المراكز القانونية  للأطراف وهو الأمر الحاصل في القضية..". القــرار عـدد  : 916 المؤرخ  فـي  : 11/10/2012 ملف تجاري عــــدد :  666/3/1/2012
9.لكن حيث إنه لما كانت جميع  المقالات سواء كانت استعجالية أو في الموضوع  توجه  للسيد  رئيس المحكمة وان مقال  المطلوبين وجه للسيد رئيس  المحكمة التجارية, دون أن يتضمن  أي إشارة أو نص قانوني يفيد انه مرفوع اليه بصفته  قاضيا  للمستعجلات, وان دفاعهم حضر  بالجلسة  التي أدرج بها الملف أمام القضاء الاستعجالي  ملتمسا إحالة ملفه  على قضاء الموضوع متعهدا بتكملة الرسم القضائي الذي استخلص ناقصا, وهو ما قام  به فعلا, فان تأييد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت به محكمة أول درجة من رد الدفع بعدم القبول وعدم الاختصاص ليس فيه أي خرق  للمقتضيات المحتج بخرقها  ولا لقواعد الاختصاص ومن ثم جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية و الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  :270/1 المؤرخ  فـي  : 20/06/2013 ملف تجاري عــــدد : 373/3/1/2011

 المسطرة والإجراءات أمام القضاء الاستعجالي  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

الفصل 153
تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ويمكن للقاضي مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة.
يمكن للقاضي في حالة الضرورة القصوى أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر.
لا يطعن في هذه الأوامر بالتعرض.
يجب تقديم ,الإستئناف داخل خمسة عشر يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، ويفصل في ,الإستئناف بصفة استعجالية.
يقع التبليغ طبقا لمقتضيات الفصل 54 غير أنه إذا حضر الأطراف وقت صدور الأمر كان التبليغ الواقع في ذلك الحين صحيحا ويشار في الأمر إلى حضورهم ومعاينة هذا التبليغ.
10.لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 153 من ق م م فإن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وإذا كان الفصل 147 من ق م م في فقرته الثالثة يجيز تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف، إلا أن هذه المقتضيات لا تطبق إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من نفس القانون، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بأن " ظروف القضية وملابساتها لا تستوجب إيقاف التنفيذ المعجل المشمول به الأمر أعلاه," تكون قد راعت مجمل ما ذكر، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي، وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلتان على غير أساس, القرار عدد 469 المؤرخ في 25/4/2007 ملف تجاري عدد 136/3/1/2007
11.حيث اتضح أن الأمر المطعون فيه لم يصدر في إطار الفصل 148 من ق.م.م وإنما في إطار الفصل 149 من ذات القانون وعن السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، مما يكون معه قابلا للاستئناف، كما ان هذا الطعن جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية. لذا وجب قبوله شكلا. رقم القرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش: 503 صدر بتاريخ : 22/03/2012 رقمه بمحكمة الاستئناف التجارية 678/2/
12.حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أنه نازع في العلاقة الرابطة بينه وبين المطلوب وأن اختصاص قاضي المستعجلات  حدد له القانون قواعد خاصة وردت في القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية تحت عنوان المساطر الخاصة بالاستعجال ولم يحل بشأنها على قواعد المسطرة المذكورة الواردة ضمن قواعد اختصاص محاكم الموضوع لأن له أحكام خاصة به وبالتالي فإن  اختصاص قاضي المستعجلات هو من النظام العام الذي يجب إثارته حتى تلقائيا من طرف القاضي كلما كان البت في الطلب يخرج عن حدود اختصاصه المحدد بمقتضى الفصلين 149 و152 من ق.م.م وأنه على قاضي المستعجلات رفع يده عن البت في أي طلب يستوجب البت في جوهر الحق ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما أيدت الأمر المستأنف القاضي باختصاص قاضي المستعجلات للبت في المنازلة والتي تستوجب النظر في العلاقة الرابطة بين الطالب والمطلوب وهو شيء يخرج عن اختصاصه طالما أنه ملزم بالبت في مدى مشروعية تلك العلاقة أو عدم مشروعيتها تكون بذلك محكمة الاستئناف قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصلين  149 و 152 من قانون المسطرة المدنية وعرضت قرارها للنقض. القرار عدد :2413 المؤرخ في :14/09/2005 ملف مدني عدد :68/1/3/2004

المسطرة والإجراءات أمام القضاء الاستعجالي  على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 

13." حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 153 و511 من ق م م . ذلك أنه تمسك في مذكرته الجوابية بكون استئناف البنك المغربي للتجارة الخارجية لم يتم داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 153 من ق م م وهو 15 يوما من اليوم الموالي للتبليغ لكونه توصل بالقرار المطعون فيه بتاريخ 15/4/2005 ولم يتقدم بالاستئناف إلا بتاريخ 13/5/2005 ، وأن محكمة الاستئناف بقبولها استئناف المطلوب رغم عدم تقديمه داخل الأجل القانوني تكون قد خرقت النظام العام وخرقت الفصل 511 من ق م م .
لكن حيث إن الدعوى تهدف إلى تصحيح الحجز وهي ليست دعوى استعجالية وأن القرار القضائي الصادر بشأنها لا يخضع استئنافه للأجل المنصوص عليه في الفصل 153 من ق م م وأن المحكمة المطعون في قرارها لما قبلت الاستئناف لم تخرق الفصلين المحتج بخرقهما والوسيلتان على غير أساس . قرار محكمة النقض عدد: 1582 المؤرخ في: 23/4/2008 ملف مدني عدد : 1613/1/2/2006

الفصل 154
يجوز لقاضي المستعجلات بحسب الأحوال البت في المصاريف أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بالجوهر.
تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط ويكون منها سجل خاص.

تعليقات