القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ العقود 




194-عقد بيع بشرط الوزن أو الكيل

أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
"البند الاول "
باع الطرف الأول للطرف الثانى ........ والبالغ قدرها ........ مع اعتبار هذا العدد جوهريا فى التعاقد لحاجة الطرف الثانى إليه فى خلال ........ , وتعهد الطرف الاول باجراء الكيل بحضور الطرف الثانى حتى الساعة ........ من اليوم التالى لهذا العقد, فان تبين أن المبيع يقل عن القدر المطلوب, كان شرط الكيل الذى علق عليه العقد غير متحقق.
"البند الثانى"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط ........للأردب الواحد,ويكون جملة الثمن ........ فقط ........ يتعهد الطرف الثانى بدفع مبلغ ........ عند تحقق الشرط بوجود القدر المطلوب, والباقى يتعهد بالوفاء به خلال ........ من دفع المقدم سالف البيان .
"البند الثالث"
يلتزم الطرف الاول بتسليم المبيع فور تحقق شرط الكيل بدرجة النظافة المشار إليها, على أن يتسلم الطرف الثانى من مكان وجود المبيع بمصاريف على عاتقه, ويعتبر التسليم اقرارا بتوافر درجة النظافة المتفق عليها.
"البند الرابع"
يتحمل الطرف الثانى قيمة العبوات الفارغة ما لم يحضر عبوات من طرفه.
"البند الخامس"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
"الطرف الاول"                                                             "الطرف الثانى"



195-عقد بيع عيادة طبيب


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقدبين كل من :
1) السيد الدكتور ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ يحمل رقم قومى  ........ سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد الدكتور ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........
محافظة ........ يحمل رقم قومى  ........ سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلى:
"البند الاول"
باع الطرف الاول العيادة الخاصة به للطرف الثانى والكائنة بالشقة رقم ........ بالعقار رقم ........
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكونة من ........ ومجهزة بالأدوات والمنقولات الآتية :
أولا : الأجهزة الطبية : ........
ثانيا المنقولات: ........
"البند الثانى" ]
يقر الطرف الاول, بأن العين مؤجرة له من السيد/ ........ بموجب عقد ايجار مؤرخ ......../......../......... وأن الطرف الاول هو الذى قام بتجهيز العين كمنشأة طبية لاستخدامها عيادة لمباشرة مهنته, وأنه استخدامها فى هذا الغرض طوال المدة من ......../......../......... حتى الآن
"البند الثالث"
يشمل البيع العين المؤجرة لطرف الاول والمستغلة بمعرفته كعيادة طبية ,وما بها من اجهزة طبية ومنقولات وفقا للتحديد الوارد بالبند الاول, كما يشمل الحق فى الإيجار ويتعهد الطرف الاول بتنازله عن عقد الإيجار للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد.
"البند الرابع"
تم هذا البيع وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981بشأن تنظيم المنشآت الطبية والذى يجيز للطبيب بيع عيادته لطبيب آخر مرخص له بمزاولة المهنة دون حاجة لموافقة المؤجر مالك العين, وللطرف الثانى الحق فى مطالبة المؤجر بتحرير عقد ايجار باسمه أو برفع دعوى لاثبات هذا الايجار .
"البند الخامس"
يقر الطرف الاول بأن عقد ايجار العيادة لم يزل ساريا وأنه لم يعلن بأية دعوى بالمطالبة بفسخه ولم يعلم برفع دعاوى ذلك حتى تاريخ هذا البيع , ولم يسبق له التصرف فيها.
"البند السادس"
لا يضمن الطرف ا لاول إلا وجود عقد الايجار ونفاذه وسبق مباشرة مهنة الطب بالعين فيما يتعلق بالتعرض الذى قد يصدر من المؤجر للطرف الثانى وعلى الاخير باعتباره صاحب الحق قانونا فى العيادة المبيعة منع هذا التعرض وفقا لما هو مقرر فيما بين المؤجر والمستأجر.
"البند السابع"
تم هذا البيع لقاء ثمن اجمالى وقدره ........ فقط ........ دفعه الطرف الثانى بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع عليه مخالصة بالوفاء.
"البند الثامن"
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل فيه على هذا الاساس وليس له الرجوع على الطرف الاول بأى عيب خفى قد يظهر مستقبلا, وقد تسلمه بهذه الحالة فور هذه المعاينة .
"البند التاسع"
الموطن المختار فيما يتعلق بالاجراءات التى قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد بالنسبة لطرفيه هو عنوان كل منهما المبين قرين اسميهما
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد .
"البند الحادى عشر"
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
" الطرف الاول"                                                    "الطرف الثانى"


196-عقد أتعاب محامى


أنه في يـوم الموافق / /
تحـرر هذا العقد بين كل من :-
1- الأستاذ / .............................. ............................ المحامى
ومكتبه فى العنـوان .........................................................................................
( طــــرف أول )
2- السيـد / .............................. .............................
المقيـم .............................. .............................. .............................. ...........
بطاقة ع / ش رقم ....................................... سجل مدنى ..............................
( طــــرف ثان )
واقـر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على الاتى :-
أولاً :
يقوم الطرف الأول بنفسـه أو بمن ينيبـه القيام بـ .............................. .............................. ...............
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. . 
ثانياً :
يلتزم الطرف الثانى فى مقابل ما يقوم به الطرف الأول بدفع مقابل أتعاب قدرهـا .............................
.............................. .............................. . دفع منهـا مبلغ وقدره .............................. ........................
على سبيل مقـدم أتعـاب لا يجـوز للطرف الثانى استرداده بأى حال من الأحوال أما باقى الأتعاب 
وقدرها .............................. ................ فتدفع للطرف الأول بمكتبه بمجرد صدرو حكم منهى للخصومة 
أمـام المحكمـة المرفـوع أمامها النزاع ولا يعتد بسداد مقابل الأتعاب المتفق عليها إلا بعد حصول 
الطرف الثانى على إيصال بالسداد أو التأشير على هذا العقد بقيمة الأتعاب المدفوعة .
ثالثاً :
تستحق كامـل هـذه الأتعاب المتفق عليها بهذا العقد فى حالة إنهاء التوكيل الممنوح للطرف الأول أو 
إنهـاء النزاع صلحا أو قضاءاً أو عـدم رفـع الدعوى لأى سبب خارج عن إرادة الطرف الأول أو 
صدور حكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو عدم جواز نظر الدعوى أو شطبهـا .
رابعاً :
هذه الأتعاب المتفق عليها لا يدخل فيها أى عمل من أعمال تنفيذ الحكم أو الطعن عليه بأية طريقة من 
طرق الطعن العادية أو الغير العادية .
خامساً :
يلتزم الطرف الثانى بكافة رسوم الدعوى والمصاريف وأتعاب المحاماة .
سادساً :
فى حالة عدم أداء الطرف الثانى باقى أتعاب الطـرف الأول فـور صدور حكـم فى الدعوى فان 
الطرف الثانى يتنازل للطرف الأول بموجب هذا العقد عن مبلغ مساوى لقيمـة الأتعـاب وله حق 
الأولوية والامتياز والطرف الأول أن يقتضى هذا الحق من اى مصـدر مملوك للطرف الثانى بما 
فى ذلك حق التنفيذ بالمبالغ المحكوم بها فى الدعوى .
سابعاً :
تطبق احكام قانون المحاماة فيما لم يرد به نص فى هذا العقد .
ثامناً :
حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد الطرف الأول نسختين والطرف الثانى نسخة لنفاذ العقد فور التوقيع 
عليه.
والله ولى التوفيق ،،،
الطرف الاول الطرف الثاني
الاسم الاسم
التوقيع التوقيع



197-عقد تاسيس شركة ذات مسئولية محدودة



1. السيد .................... المولود .................... ومقيم .................... وجنسيته .................... وديانته ....................
2. السيد .................... المولود .................... ومقيم .................... وجنسيته .................... وديانته ....................
3. السيد .................... المولود .................... ومقيم .................... وجنسيته .................... وديانته ....................
قد اسسوا فيما بينهم شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 واحكام العقد ويقرر المؤسسون انهم قد راعوا القواعد التى يقرها القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار اليه فى شان عنوان الشركة وغرضها وعدد الشركاء ومقدار راس المال واتمام الوفاء به باسره وايدعاه على الوجه المبين فى المادة 67 من القانون المذكور واتمام توزيع الحصص
الباب الاول تسمية الشركة غرضها - مدتها - مركزها العام
مادة 1 :
عنوان الشركة او اسمها هو .............................. ................. شركة ذات مسئولية محدودة
مادة 2 :
غرض الشركة هو .............................. .................
مادة 3 :
مدة الشركة هى .............................. . سنة تبدا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ويجوز اطالة المدة بالشروط المبينة فى هذا العقد
مادة 4 :
يكون مركز الشركة العام ومحلها القانونى بمدينة ............................. شارع ............................. رقم ............................. ويجوز لمديرى الشركة ان يقرروا نقل المركز العام الى اية جهة اخرى فى نفس البلد كما يجوز لهم ان يقرروا انشاء فروع او وكالات للشركة فى مصر او فى الخارج
مادة 5 :
حدد راس مال الشركة بمبلغ ............................. جنيه موزع الى ............................. حصة قيمة كل منها .............................م نها ............................. حصة نقدية ............................. قيمتها جنيه و ............................. حصة عينية قيمتها ............................. جنيه وهذه الحصص موزعة بين الشركاء علىالوجه الاتى : اسم صاحب الحصة ........... ............ الخ المجموع عدد الحصص النقدية عدد الحصص العينية القيمة بالجنيهات ويقرر الشركاء ان الحصص النقدية دفعت قيمتها بالكامل وقدرها .................... جنيه واودعت فى بنك .................... بموجب الشهادة المرافقة وفيما يلى بيان الحصص العينية المقدمة من .................و............ .... 1 - قدم السيد .................... ما ياتى .................... 2 - قدم السيد .................... ما ياتى ....................
مادة 6 :
كل حصة فى راس المال الشركة تخول صاحبها الحق فى حصة متعادلة فى ارباح الشركة وفى ملكية موجوداتها ولا يلتزم الشركاء الا فى حدود قيمة حصصهم
مادة 7 :
يجوز زيادة راس المال على دفعة واحدة او اكثر سواء باصدار حصص جديدة او بتحويل المال الاحتياطى الحر الى حصص وذلك بقرار من الجمعية غير العادية للشركاء وفقا للاحكام المقررة فى المادة 29 من العقد وفى حالة اصدار حصص نقدية جديدة يكون للشركاء حق افضلية الاكتتاب فيها بنسبة عدد ما يملكه كل منهم من حصص قديمة ويستعمل هذا الحق وفقا للاوضاع وبالشروط التى تعينها الادارة بموافقة مجلس المراقبة ما لم تقرر الجمعية العمومية غير الاعتيادية خلاف ذلك
مادة 8 :
للجمعية العمومية غير الاعتيادية ان تقرر تخفيض راس المال لاى سبب وعلى ان لا يقل عن الف جنيه ويكون التخفيض بالكيفية التى يراها الجمعية العمومية وبالاخص عن طريق انقاص عدد الحصص او اترداد بعضها او تخفيض القيمة الاسمية لكل منها عن عشرين جنيها
مادة 9 :
الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء بلا قيد ويجب ان تخطر به الشركة لاثباته فى السجل الخاص بذلك ويجب على من يعتزم بيع حصته للغير ان يخطر ادارة الشركة بذلك بخطاب موصى عليه يتضمن اسم ولقب المتنازل اليه مهنته ومحل اقامته وعدد الحصص التنازل عنها وتقوم الادارة بدورها باخطار الشركاء فى بحر الثالثة ايام التالية وللشركاء خلال شهر من الاخطار ان ستردواالحصة بالشروط نفسها وبعد انقضاء شهر من ابلاغ العرض دون ان يستعمل احد الشركاء حق الاسترداد يكون الشريك حرا فى التصرف فى حصته واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة لكل منهم
مادة 10 :
يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن ما ياتى: 1) اسماء الشركاء وجنسياتهم ومهنتهم 2) عدد الحصص التى يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه 3) التنازل عن الحصص او انتقال ملكيتها مع بيان تاريخه وتوقيع المدير والمتنازل له فى حالة التصرف بين الاحياء وتوقيع المدير ومن الت اليه الحصة فى حالة الانتقال بسبب الموت ولا يكون للتنازل او الانتقال اثر بالنسبة الى الشركة او الى الغير الا من تاريخ قيده فى السجل ويجوز لكل شريك ولكل ذى مصلحة من غير الشركاء الاطلاع على هذا السجل فى ساعات عمل الشركة وترسل فى شهر يناير من كل سنة قائمة بالبيانات الواردة فى هذا السجل او عن كل تغيير يطرأ عليها الى مصلحة الشركات بوزارة التجارة والصناعة الباب الثانى ادارة الشركة
مادة 11 :
يتولى ادارة الشركة السيد .................... المقيم فى .................... باعتباره المدير الوحيد
وتنتهى وظيفته فى .................... او يتولى ادارة الشركة مديرون تعينهم الجمعية العمومية من بين الشركاء او من غيرهم واستثناء مما تقدم عين الشركاء هيئة الادارة الاولى من : 1 - قدم السيد .................... ما ياتى .................... 2 - وقدم السيد .................... ما ياتى .................... وتنتهى وظيفة المديرين فى ............... (او يباشرون وظيفتهم لمدة غير محدودة )
مادة 12 :
يمثل المدير / المديرون الشركة فى علاقاتها مع الغير ولهم "منفردون او مجتمعون او ............... " فى هذا الصدد اوسع السلطة للتعامل باسمها واجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الاخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات الاذنية التجارية وابرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد او الاجل وله شراء جميع المواد والمهمات والمنقولات وله ان يقترض بطريق فتح الاعتمادات ...... الخ اما القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلات وبيع المحلات التجارية والعقارات غير العادية " او بناء على قرار اجماعى من الشركاء"
مادة 13 :
المدير قابل للعزل فى اى وقت بقرار مسبب يصدر من الجمعية العمومية غير العادية " او بقرار اجماعى من الشركاء " وله ان يستقيل فى نهاية السنة المالية على ان يقدم الاستقالة الى : باقى المديرين / رئيس مجلس الرقابة الجمعية العمومية قبل ذلك بـ ......... شهر على الاقل
مادة 14 :
فى حالة انتهاء وظيفة احد المديرين فعلى الباقين خلال شهر ان يدعوا الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر فى الامر وتعيين مدير جديد
مادة 15 :
للمديرين فى علاقتهم مع بعض وكتعبير ذى صفة داخلية ان يؤلوا مجلس ادارة يتولى بنفسه تعيين رئيسه وسكرتيره ويجتمع مجلس الادارة بناء على طلب الرئيس او عضوين اخرين من اعضائه كلما دعت مصلحة الشركة الى ذلك ويعقد الاجتماع فى مركز الشركة او فى اى مكان اخر يعينه خطاب الدعوة ولا تعد مداولاته صحيحة الا اذا كان نصف اعضاء مجلس الادارة على الاقل حاضرين الاجتماع وتصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات المديرين الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتثبت القرارات ويصدق رئيس المجلس على صور او مستخرجات هذه المحاضر ويجب على المجلس ان يبت بصفة خاصة فى كل عملية او تعاقد يترتب عليه تعهد من الشركة او مصروف تزيد قيمته على 100 جنيه مثلا دون ان يكون للغير ان يطالبوا باى اثبات فى هذا الصدد ويجب على المديرين ان يقوموا بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الادارة وان يتبعوا تعيماته وارشاداته والا عزلوا من وظيفتهم والزموا بتعويضات للشركة
مادة 16 :
للمديرين الحق فى قبض مبلغ سنوى اجمالى قدره ........... جنيه بصفة مكافاة تدفع كل (شهر او ثلاثة شهور مثلا) وتقيد المصروفات العمومية وذلك علاوة على حقهم فى استرداد مصروفات التمثيل وبدل السفر والانتقال ولهم ايضا حق الحصول على حصة فى الارباح على الوجه المبين فى المادة 35 من هذا العقد ويتم توزيع هذه المبالغ بين المديرين طبقا لما يتفق عليه فيما بينهم
مادة 17 :
جميع العقود والفواتير والاسماء والعناوين التجارية والاعلانات وجميع الاوراق والمطبوعات الاخرى التى تصدر من الشركة يجب ان تحمل تسمية الشركة وان تسبقها او تلحقها عبارة " شركة ذات مسئولية محدودة " مكتوبة باحرف واضحة ومقروئه مع بيان مركز الشركة وبيان راس المال اذا لم يكن اقل من قيمنة الثابتة فى اخر ميزانية ولا يكون التصرف ملزما للشركة الا اذا وقعه المدير او غيره من مستخدمى الشركة مشفوعا بالصفة التى يتعامل بها
مادة 18 :
تكون تبليغالت الشركة المشار اليها فى هذا العقد سواء اكانت بين الشركاء او بينهم وبين الشركة على هيئة خطابات موصى عليها الباب الثالث مجلس الرقابة
مادة 19 :
يكون للشركة مجلس رقابة مؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل ومن ................ عضوا على الاكثر تعينهم الجمعية العمومية من بين الشركاء وتقدر اتعابهم واستثناء مما تقدم المؤسسون اول مجلسي رقابة من .......... عضوا هم : 1 - قدم السيد .................... ما ياتى .................... 2 - وقدم السيد .................... ما ياتى .................... 3 - قدم السيد .................... ما ياتى ....................
مادة 20 :
يعين اعضاء مجلس الرقابة لمدة ........... سنوات (ثلاثة مثلا) غير ان مجلس الراقبة المعين فى المادة السابقة يبقى قائما باعماله لمدة ............. سنة وفى نهاية هذه المدة يتجدد المجلس باجمعه وبعد ذلك يتجدد ثلث الاعضاء فى كل سنة عند انعقاد الجمعية العمومية العادية ويعين الثلثان الاولان بطريق الاقتراع ثم يتجدد الاعضاء بعد ذلك بحسب الاقدمية فى التعيين فاذا كان عدد اعضاء المجلس غير قابل للقسمة على ثلاثة انمج العدد الباقى فيمن يتناولهم اخر تجديد ويجوز دائما اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم
مادة 21 :
يشترط ان يكون عضو مجلس الرقابة مالكا لعدد من حصص الشركة قدره ......... حصة على الاقل تخصص لضمان الاخطاء التى يرتكبها خلال عضويته وتكون هذه الحصص غير قابلة للتداول خلال المدة المذكورة
مادة 22 :
لمجلس الرقابة ان يعين اعضاء فى مراكز الاعضاء التى تخلو خلال السنة بسبب الاستقالة او الوفاة او لاى سبب اخر ويجب اجراء ذلك خلال الشهر التالى للخلو اذا نقص عدد الاعضاء من ثلاثة والاعضاء الذين يعينون على هذا الوجه يتسلمون العمل فى الحال على ان للجمعية العمومية فى اول اجتماع لها ان تقرر تعيينهم او تعين اخرين بدلا منهم والعضو الذى يعين فى محل الاخحر يبقى قائما باعماله فى المدة المتبقية من وكالته
مادة 23 :
يعين مجلس الرقابة بين اعضائه رئيسا وسكرتيرا وعند غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذى يقوم باعمال الرئيس مؤقتا وعقد مجلس الرقابة فى مركز الشركة او فى اى مكان اخر يحدده خطاب الدعوى كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس او (عضوين من اعضائه مثلا) ويجوز دعوته الىانعقاد غير عادى بناء على طلب من ادارة الشركة وتثبت مداولات المجلس وقراراته فى محاضر تدون فى سجل خاص ويوقع عليها الرئيس والسكرتير ويصدق رئيس المجلس على صور ومستخرجات هذه المحاضر
مادة 24 :
يقوم مجلس الرقابة بتنمثيل الشركاء فى علاقاتهم مع ادارة الشركة وعليه فحص الدفاتر والحسابات والجزية ومحفظة الاوراق المالية وقيم الشركة ويقدم كل سنة الىالجمعية العمومية تقريرا بنتيجة اعماله يبين فيه المخالفات والاخطاء التى قد يجدها فى قوائم الجرد كما يبين الاسباب التى قد تحول دون اجراء توزيع حصص الارباح التى قد تقترحها ادارة الشركة
مادة 25 :
لاعضاء مجلس الرقابة الحق فى ان يتقاضوا مبلغ ........ جنيه بصفة " بدل حضور و مكافاة " يجرى توزيعه بينهم حسب ما يترءاى لهم
مادة 26 :
الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها الا فى ......... " المدينة التى يقع بها مركز الشركة "
مادة 27 :
لكل شريك حق حضور الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التى يمتلكها سواء كان ذلك بطريق الاصالة او بطريق انابة شريك اخر لتمثيله فى الجمعية ولكل شريك عدد من الاصوات بقدر عدد ما يملكه او يمثله من حصص دون تحديد
مادة 28 :
يراس الجمعية العمومية رئيس مجلس الرقابة وعند غيابه يراسها احد زملائه يختاره المجلس ويعين الرئيس سكرتيرا ومراجعا لفرز الاصوات على ان تقر الجمعية العمومية تعيينهما
مادة 29 :
توجه الدعوى لحضور الجمعيات العمومية بموجب خطابات موصى عليها ترسل لكلك شريك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ويجوز تخفيض هذه الملهة الى سبعة ايام بالنسبة للجمعيات غير العادية او الجمعيات المنعقدة بناء على دعوة ثانية ويجب ان تشمل خطابات الدعوة على بيان جدول الاعمال ومكان الاجتماع وزمانه
مادة 30 :
لا يجوز للجمعية العمومية ان تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الاعمال المبين فى خطاب الدعوة والقرارات التى تصدرهغ الجمعية العمومية طبقا لعقد الشركة تكون ملزمة للجميعى الشركاء بما فيهم الغائبين والمخالفين فى الراى وعديمى الاهلية
مادة 31 :
تنعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة على دعوة من ادراة الشركة خلال الستة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة وتجتمع على الاخص لسماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالى وتقرير مجلس الرقابة والتصديق عند اللزوم على الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتحديد حصص الارباح التى توزع علىالشركات وتعيين المدييرين او اعضاء مجلس الرقابة وتحديد مكافاتهم وغير ذلك من المسائل التى لا تدخل فى اختصاص الجمعية غير العادية ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحا مهما كان عدد الحصص الممثلة فيه وتصدر القرارات باغلبية الاصوات وفى حالة التساوى يرجح الراى الذى فى جانبه الرئيس
مادة 32 :
للجمعية العمومية غير العادية ان تعدل مواد عقد الشركة عدا ما تعلق منها بغرض الشركة الاصلى او زيادة التزامات الشركاء ولا تكون قرارات الجمعية صحيحة الا اذا توافرت الاغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة ارباع المال على انه اذا كان القرار يتعلق بعزل احد المديرين فان الاغلبية تحسب بعد استبعاد الحصص التى يمثلها المدير المقترح عزله واذا كان القرار يتعلق بالمساس بحقوق فئة من الحصص فلا يكون صحيحا الا اذا توافرت الاغلبية المطلوبة بالنسبة لكل فئة من اصحاب الحصص
مادة 33 :
يجوز للمديرين دعوة الجمعية العمومية لانعقاد غير عادى كلما دعت الضرورة الى ذلك ويجوز لمجلس الرقابة ان يتولى توجيه الدعوة اذا طلب من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية ايام دون ان يقوم المديرون بتوجيه الدعوى ويجوز ان تدعى الجمعية العمومية بناء على طلب شريك او اكثر يمثل اكثر من نصف راس المال اذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى عليه وانقضت ثمانية ايام دون ان يقوم المديرون بتوجيه الدعوى ويوضع جدول الاعمال بمعرفة " الجهة التى وجهت الدعوة للانعقاد " (الميرون او مجلس الرقابة او الشركاء حسب الاحوال)
مادة 34 :
لكل شريك اثناء انعقاد الجمعية العمومية حق مناقشة المسائل الواردة فى جدول الاعمال ويكون المديرون ملزمين بالاجابة على اسئلة الشركاء بالقدر الذى لا يعرض مصالح الشركة للضرر فاذا راى احد الشركاء ان الرد على سؤاله غير كاف احتكم الى الجمعية العمومية وكان قرارها واجب التنفيذ
مادة 35 :
تدون مداولات الجمعية العمومية وقراراتها فى محاضر تقيد فى سجل خاص ويوقع عليها رئيس الجمعية والسكرتير والمراجع ويصدق رئيس الجمعية على صور او مستخرجات هذه المحاضر الباب الرابع سنة الشركة - الجرد - الحساب الختامى - المال الاحتياطى - توزيع الارباح
مادة 36 :
تبدىء سنة الشركة من اول يناير مثلا وتنتهى فى اخر ديسمبر مثلا من كل سنة على ان السنة الاولى تشمل المدة التى تنقضى من تاريخ تاسيس الشركة النهائى حتى اخر ديسمبر مثلا من السنة التالية وتنعقد اول جمعية عمومية عقب هذه السنة
مادة 37 :
على مديرى الشركة ان يعدوا عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية خلال (ستة اشهر على الاكثر) من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وقائمة الجرد وحساب الارباح والخسائر تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالى فى ختام السنة ذاتها " وتودع الميزانية بعد انقضاء خمسة عشر يوما من اعدادها مكتب السجل التجارى ولكل ذى شان ان يطلب الاطلاع عليها ويجوز لكل شريك خلال الخمسة عشر يوما التى تسبق انعقاد الجمعية العمومية ان يطلع بنفسه او بواسطة وكيل يختاره من بين الشركاء او من غيرهم على هذه الاوراق وكذلك على تقرير مجلس الرقابة
مادة 38 :
توزع ارباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى كما ياتى : 1. يبدا باقتطاع مبلغ يوازى 5% على الاقل من الارباح لتكوين احتياطى ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى قدرا يوازى 20% على الاقل من راس المال ومتى مس الاحتياطى تعين العود الى الاقتطاع 2. ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة اولى من الارباح قدرها 5% على الاقل للشركاء عن قيمة حصصهم على انه اذا لم تسمح ارباح الشركة فى سنة من السنتين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من ارباح السنتين القادمة 3. يخصص بعد ما تقدم 10% على الاكثر من الباقى لمكافاة المديرين 4. يوزع الباقى من الارباح بعد ذلك على الشركاء كحصة اضافية فى الارباح او يرحل بناء على اقتراح مجلس الادارة الى السنة المقبلة او يخصص لانشاء مال للاحتياطى او للاستهلاك غير عاديين اما الخسائر - ان وجدت - فيتحملها الشركاء بنسبة عدد حصصهم دون ان يلزم احدهم باكثر من قيمة حصصه
مادة 39 :
يستعمل المال الاحتياطى بناء على قرار مجلس الادارة فيما يكون او فى بمصالح الشركة
مادة 40 :
تدفع حصص الارباح الى الشركاء فى المكان والمواعيد التى يحددها المديرون ويجوز للمديرين بموافقة مجلس الرقابة ان يقوموا بتوزيع مبلغ من اصل حصص ارباح السنة التجارية اذا كانت الارباح المخصصة والجارية تسمح بذلك الباب الخامس المنازعات
مادة 41 :
لا يجوز رفعه المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد الميرين او ضد احدهم الا باسم مجموع الشركاء وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية ويجب على كل شريك يريد اثارة نزاع من هذا القبيل ان يخطر المديرين بذلك بخطاب موصى عيه قبل انعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر واحد على الاقل ويجب على المديرين ادراج هذا الاقتراح فى جدول اعمال الجمعية فاذا رفضت الجمعية هذا الاقتراح لم يجز لاى شريك اعادة طرحه باسمه الشخصى اما اذا قبل فتعين الجمعية العمومية لمباشرة الدعوى مندوبا او اكثر ويجب ان توجه اليهم جميع الاعلانات الرسمية الباب السادس حل الشركة – تصفيتها
مادة 42 :
عند انتهاء مدة الشركة او فى حالة حلها قبل الاجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب المديرين طريقة التصفية وتعيين مصفيا او جملة مصفين وتحدد سلطنهم وتنتهى سلطة المديرين بتعيين المصفين . اما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية الى ان يتم اخلاء عهدة المصفين الباب السابع احكام ختامية
مادة 43 :
يقيد هذا العقد فى السجل التجارى وينشر طبقا للقانون وقد فوض الشركاء السيد ............. فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمخة فى هذا الشان المصروفات والنفقات والاجور والتكاليف المدفوعة فى سبيل تاسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العمومية
ملحق الباب الثانى من العقد
مادة 5 : اذا دخل شريك " مثلا " بحصة عينية (مصنع معد لصناعة البويات والالوان مثلا) فى شركة ذات مسئولية محدودة فيتعين اثبات هذه الحصة فى المادة 5 من نموذج العقد وفقا للاتى : مادة 5 - حدد راس مال الشركة بمبلغ ......... " تراجع مادة 5 من نموذج العقد " وفيما يلى بيان الحصة العينية المقدمة من السيد (ا) احد الموقعين علىهذا العقد :
1 - قدم السيد (ا) لهذه الشركة المحل الصناعى والتجارى لصناعة البويات والالوان وتجارتها المملوك له والكائن بشارع عبد العزيز رقم 15 قسم الموسكى بالقاهرة والذى يشمل العناصر المعنوية والعناصر المادية الموضحة فيما يلى
: (أ‌) الاسم التجارى وشهرة المحل والعملاء
(ب‌) الحق فى ايجار الاماكن التى يشغلها المحل التجارى والمصنع والمخازن والمستودعات عن المدة الباقى سريانها من العقود وذلك على التفصيل الاتى : عقد ايجار المحل الكائن بشارع عبد العزيز رقم 15 لمدة تنتهى فى اخر ديسمبر سنة 1983 بايجار شهرى قدره 15 جنيها بموجب عقد عرفىصادر من مالك العقار السيد / ........... ومحرر فى اول يناير سنة 1950 ثابت التاريخ بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالموسكى فى 5 يناير 1950 عقد ايجار المصنع الكائن ............. الخ عقد ايجار المستودع الكائن ........... الخ (
ج) ارباح والتزامات جميع الصفقات والمعاملات والاتفاقات والعقود التى تكون مبرمة مع الغير لاستغلال المحل وعلى الاخص مع المستخدمين والعملاء
(د) الالات والادوات والمهمات واثاث المكاتب الموجودة فى المحل والمصنع والمخازن والتى تستخدم فى استغلال المحل
(هـ) المواد الاولية والمواد الصناعية والبضائع المتعلقة بالمحل فى تاريخ التوقيع على هذا العقد
2 - تؤول ملكية الموجودات المقدمة للشركة ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد ويبدأ حق التمتع بها من نفس التاريخ وقد قدمت هذه الحصة العينية خالية من جميع القيود ومع الضمانات القانونية ويقرر السيد (ا) صراحة انه يمتنع عن تاسيس او شراء او استغلال او الاشتراك فى محل تجارى او صناعى يقوم بنشاط مماثل لنشاط الشركة او الاهتمام به بطريق مباشر او غير مباشر وذلك طول مدة قيام الشركة 3 - تتسلم الشركة الموجودات المقدمة بحالتها الراهنة وليس لها حق الرجوع على مقدم الحصة باى صورة كانت بسبب قدم او رداءة المهمات او اثاث المكاتب او غير ذلك من الموجودات وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بهذه الموجودات الى الشركة اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد 4 - حددت القيمة الاجمالية للحصة العينية المقدمة من السيد (ا) بالاتفاق بين الموقعين على هذا بمبلغ 5000 جنيه على التوالى : (أ‌) العناصر المعنوية ............................ 100 (ب‌) الالات والمهمات والادوات واثاث المكاتب .... 2800 (ت‌) المواد الاولية والمواد الصناعية والبضائع ....... 1200 ـــــــــــ المجموع ........................... 500 =====





198-عقد شركة تضامن


انه فى يوم الموافق تحررهذا العقد بإيجاب وقبول صريحين بين كل من :
أولاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم ( طرف أول - شريك متضامن )
ثانياً:السيد/ الجنسية الديانة المقيم ( طرف ثان - شريك متضامن )
ثالثاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم ( طرف ثالث - شريك متضامن )
بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتى بيانها :
البند الأول
اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها ..........
البند الثانى
غرض الشركة ...................
البند الثالث
مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................
البند الرابع
رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتى :
حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .
البند الخامس
مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .
البند السادس
الإدارة وحق التوقيع : موكلة للأطراف الثلاثة مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .
البند السابع
اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .
البند الثامن
الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .
البند التاسع
توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .
البند العاشر
حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .
البند الحادى عشر
الانسحاب والتنازل عن الحصص :
أ - لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .
ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .
ج - وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .
البند الثانى عشر
وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .
البند الثالث عشر
فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .
البند الرابع عشر
فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء .
البند الخامس عشر
كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة ............ هى المختصة .
البند السادس عشر
تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل .........
البند السابع عشر
تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
والله خير الشاهدين
توقيع الشركاء :
1- ...................
2- ...................
3- ...................



199-نموذج موحد لعقد وكالة تجارية ( عن مشروع أجنبي أو وطني)


إنه في يوم ........... الموافق .../.../   14هـ بمدينة ................تم الاتفاق بين كل من :
1- ............... ومقره (أو مركزه الرئيسي) ........ سجل تجاري ........... وتاريخه .../.../....... مدينة ......... ويمثله في هذا العقد .............. وجنسيته .................. (طرف أول).
2- .............. ومقره (أو مركزه الرئيسي) ........... سجل تجاري ....... وتاريخه .../.../....... مدينة ............ ويمثله في هذا العقد .............. وجنسيته .................. (طرف ثاني وكيل تجاري).
تمهيد:
بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة تعامل بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر، ولما كان لدى الطرف الأول منتجات أو خدمات يود ترويجها / عن طريق وكيل تجاري.
وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام بعمل الوكيل التجاري للطرف الأول ليتولى الحض والتفاوض على إبرام الصفقات وتنفيذها مقابل أجر أو عمولة فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :
بند (1) : يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.
بند (2) : اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته وكيلاً تجارية بالحض والتفاوض على إبرام الصفقات وتنفيذها بشأن المنتجات أو الخدمات موضوع العقد وذلك باسم .............. ولحساب ...............
بند (3) : موضوع هذه الوكالة المنتجات أو الخدمات المقدمة من الطرف الأول والمبينة فيما يلي : ..............
ونوعية المنتجات أو الخدمات المشمولة بعقد الوكالة هي : .......
بند (4) : يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بـ ..............
(يوضح ما إذا كان عاماً لدوله الكويت أو خاصاً بمنطقة معينة فيها)
بند (5) : مدة سريان هذا العقد ............ سنوات تبدأ من ......... وتنتهي في ............ قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل.
بند (6) : يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لأحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الالتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.
بند (7) : يلتزم الطرف الأول بضمان جودة الصنع لكل المواد محل العقد، كما أنه ملزم بتأمين الصيانة وقطع الغيار بأسعار معقولة وقت طلبها من الطرف الثاني وفقاً للكميات والمواعيد التي يحددها الطرف الثاني وذلك طوال مدة الوكالة، أو لتاريخ تعيين موزع آخر أيهما أسبق.
بند (8) : يضمن الطرف الأول جودة المنتجات والمواد محل العقد ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في الكويت، والوكيل غير مسئول عن استلام أو توزيع أية كمية ترد من الطرف الأول (الموكل) بالمخالفة للمواصفات القياسية المطلوبة، إذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفة للمواصفات فيتم إرجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقته فضلاً عن حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.
بند (9) : يلتزم الطرف الثاني بالآتي :
أ- توفير المقر الذي يباشر فيه أعمال الوكالة وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص، وفي حالة الاستعانة بالخدمات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول يتفق الطرفان على ذلك بما فيه مقدار التكاليف حالة بحالة.
ب- أداء كل الأعمال التي يتطلبها تنفيذ العقد من حيث التعريف بالبضاعة والترويج لها وإيجاد أماكن تخزين مناسبة لها إذا استدعت الحاجة إلى ذلك وتقديم خدمات محلية ضمن النطاق المكاني المحدد للعقد.
ج- تقديم حساب عن وكالته.
بند (10) : يستحق الطرف الثاني عمولة قدرها ............. من قيمة الأشياء المباعة في منطقة العقد.
بند (11) : يلتزم الطرف الأول بالآتي :
أ- رد الأموال التي أنفقها الطرف الثاني في سبيل تنفيذ العقد طبقاً لما اتفقا عليه.
ب- إمداد الطرف الثاني بمواد الدعاية، وتنظيم عملية البيع بالتقسيط.
بند (12) : للوكيل التجاري الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري في الحالات الآتية :
أ- إذا سحب الموكل الوكالة في وقت غير مناسب أو بسبب لا يد للوكيل فيه.
ب- إذا رفض الموكل تجديد مدة عقد الوكالة بعد نهاية مدته الأصلية         -بالرغم من كل اتفاق مخالف- إذا أثبت الموزع نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في زيادة عملائه وأن عدم التجديد يفوت على الوكيل حصوله على الربح أو العمولة من جراء ذلك النجاح ما لم يثبت الموكل أن عدم التجديد يعود لأسباب قوية تبرر ذلك.
ج- إذا أخل الموكل بأحد الالتزامات المنصوص عليها في نظَام الوكالات التجارية أو في هذا العقد.
بند (13) : للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري.
بند (14) : تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم أمام جهة تحكيم محلية أو خارجية يتم الاتفاق عليها.
بند (15) : تسري على هذا العقد أحكام الأنظمة المعمول بها في دوله الكويت.
بند (16) : حرر هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لإتمام إجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية.
الطرف الأول (الموكل) الطرف الثاني (الوكيل)
الاسم : ................ الاسم : .................
التوقيع : ................ التوقيع : ..................


200-عقد بيع عقار من ورثه


بسم الله الرحمنالرحيم 
انه في يوم                     الموافق           /   / 2005   الساعه
فيما بين كل من :-
اولا/ السيد / السيده / الساده/                                  والمقيم / (يذكر عنوان الاقامه ) ويحمل البطاقه رقم /       صادره من /       بتاريخ     /    / 1
(طرف اول بائع )
ثانيا/ تكتب البيانات بنفس الطريقه المكتوبه في اولا
(طرف ثاني مشتري )
وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف وعدم خضوع اي منهما لقوانين وقرارات فرض الحراسه او المنع من التصرف
تمهيد
حيث يمتلك الطرف الاول واخرين على الشيوع ماهو /العقار الكائن ( يكتب العنوان بالتفصيل )ومساحته الاجماليه 0000 وهو عباره عن 00000 وذلك عن طريق الميراث من000000ونصيب الطرف الاول عباره عن 000000وحيث يرغب الطرف الثاني في شراء نصيب الطرف الاول فقد تلاقت ارادة الطرفان واتفقا فيما بينهما على ما يلي :-
البند الاول / يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء ومكملا ومتمما لبنود هذا التعاقد
البند الثاني / باع واسقط وتنازل بكافة الطرق القانونيه الطرف الاول للطرف الثاني القابل لذلك ماهو ( يكتب موضوع البيع ) وهو عباره عن 00000000م في العقار الكائن / ( يكتب العنوان بالتفصيل)
البند الثالث /الثمن / تم هذا البيع نظير مبلغ اجمالي وقدره 00000000 ( ويكتب بالحروف ) استلمه الطرف الاول البائع في مجلس العقد ويعتبر التوقيع على هذا التعاقد اقرار منه باستلام هذا المبلغ 0
البند الرابع /  يكتب فيه وصفا مفصلا لما تم بيعه بالنسبه للبيع (امتار) يكتب 00000 مترفي كامل ارض وبناء العقار   الموضح بصدر هذا التعاقدوذلك على الشيوع
البند الخامس / / الحدود / هي نفس حدود العقار وهي / الحد البحري          الحدالقبلي       الحد الشرقي          الحد الغربي
البندالسادس / الملكيه / الت الملكيه للطرف الاول البائع عن طكريق الميراث من         وذلك بموجب اعلام شرعي صادر من محكمة     بتاريخ وقد الت اليه الملكيه عن طريق
البند السابع / يقر الطرف الثاني المشتري بانه عاين (يذكر موضوع البيع) المعاينة التامه النافيه للجهاله وانه قبله بالوضع الذي هو عليه
البند الثامن / يقر الطرف الاول بان العقار المبيع خالي من الديون والرهون والحقوق الاصليه والتبعيه ايا كانت نوعها
البند التاسع /  يمكن كتابة بنود اخرى يكون باتفاق الطرفان عليها ثم تختم بالنود الاتيه
البندالعاشر/المحل المختار / اتفق الطرفان على اتخاذكل منهما للعناوين المذكوره بصدر هذا التعاقد محلا مختار لهما تتم عليها المكاتبات والمراسلات
البند الحادي عشر / الاختصاص / اتفق الطرفان على اختصاص محكمة              بشأن هذا التعاقد لتفسير اي من بنوده او في حالة وجود خلاف - لاقدر الله




201-عقد توزيع منتجات

انه في يوم الموافق
اتفق كل من :-
أولا :-
المقيم
( طرف أول منتج )
ثانيا :- السيد /
المقيم /
( طرف ثاني موزع )
بعد أن اقر كل من طرفي هذا الاتفاق بكامل أهليته القانونية للتعاقد والتصرف قانونا اتفقا على الآتي0
بند تمهيدي
حيث ان الطرف الاول يمتلك ويدير (........) الكائن (............) و يعمل في مجال انتاج وتصنيع (...........) سجل تجاري رقم (...........) سجل تجاري (...........) بطاقه ضريبية رقم (...........) ضرائب (...........) ولما كان الطرف الثاني (........ ) شركة (................ ) يعمل في مجال بيع وتوزيع (............. ) ولرغبته في القيام بتوزيع منتجات الطرف الاول فقد تم الاتفاق على ابرام هذا العقد طبقا للشروط والاوضاع التالية على انه من المتفق عليه بين طرفي هذا العقد انه يقصد بالمصطلحات والالفاظ الاتية اينما وردت في هذا العقد المعاني المحددة لها بهذا البند التمهيدي :-
المنتج :- يقصد به الطرف الاول شركة
الموزع :- يقصد به الطرف الثاني شركة ( )
تاجر الجمله :- هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتعامل مع الموزع بشأن بيع منتجات المنتج
تاجر التجزئة :- هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتعامل مع تاجر الجملة بشأن منتجات المنتج او الذي قد يتعاقد معه الموزع مباشرة
المنتجات :- هي جميع ما ينتجه او يصنعه المنتج من ( ) سواء كانت تم انتجاها بالفعل او مازل جاري تصنيعها اثناء سريان هذا العقد
نطاق التوزيع :- هو الاماكن المحدده اقليميا للموزع لتوزيع منتجات المنتج
المنتجات المنافسه :- هى كل ما يتشابه مع منتجات المنتج سواء كان هذا التشابه راجعا للشكل الخارجي او الحجم او اللون او التصميم والرسم والنموزج الصناعي ام كان راجعا لطبيعة تركيب وتحضير المادة المصنعة
البند الأول
يعتبر البند التمهيدي جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق واحد بنوده الأساسية 0
البند الثاني
بموجب هذا العقد تم الاتفاق على قيام الطرف الثاني (الموزع ) بتوزيع منتجات الطرف الاول( المنتج ) كموزع وحيد وذلك في نطاق التوزيع المخصص له على النحو التالي ( محافظة –محافظة – محافظة - محافظة ) وذلك في نظير حصول الطرف الثاني على نسبة خصم بواقع 8% من القيمة النقدية للمنتجات المحدة من قبل الطرف الاول ( المنتج ).
البند الثالث
مدة هذا العقد سنتين تبدأ من / / 2006 وتنتهي في / /2008 ويجدد لمدة اخرى في حالة عدم اعلان احد اطراف هذا العقد برغبته في عدم التجديد قبل موعد غايته شهرين من تاريخ انتهاء العقد وذلك بموجب انذار رسمي 0
البند الرابع
يلتزم المنتج بموجب هذا العقد بعدم القيام بشخصه او بواسطة الغير بتوزيع المنتجات داخل نطاق التوزيع الخاص بالموزع علىان تكون العبرة في اثبات اخلال المنتج بهذا الالتزام باي سند كتابي يفيد هذه المخالفة وفي حالة ثبوت اخلال المنتج بهذا الالتزام يكون ملزما بتعويض الطرف الثاني بمبلغ وقدره ( ) كشرط جزائي اتفاقي ونهائي غير خاضع لرقابة القضاء اضاقة الى احقية الموزع في طلب انهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته
البند الخامس
يلتزم الطرف الاول ( المنتج ) بتوفير كافة المنتجات للطرف الثاني ( الموزع ) فور طلبها في حدود الطاقة الانتجاية للطرف الثاني (المنتج ).
البند السادس
من المتفق عليه بين طرفي هذا العقد ان جميع المنتجات المسلمة للطرف الثاني سواء كان ذلك بموجب ايصال او اذن تسليم بضاعة او اي سند كتابي اخر هي منتجات مبيعة للطرف الثاني (الموزع ) يلتزم الاخير بسداد قيمتها بواقع 50 % عند التسليم والباقي يسدد في موعد اقصاه ( يوما من تاريخ واقعة التسليم
البند السابع
زمان التسليم :- يلتزم المنتج بتسليم المنتجات في موعد غايته ( يوا ) من تاريخ طلب الموزع
البند الثامن
مكان التسليم :- من المتفق عليه ان مكان التسليم المنتجات بناء على الطلبيات يكون بمقر المركزالرئيسي لشركة الطرف الثاني ( الموزع ) على انه يجوز تغير مكان التسليم بشريطة ان يكون داخل نطاق التوزيع وبعد اخطار المنتج بوقت مناسب لا يقل عن ثلاثة ايام 0
البند التاسع
يكون تسليم المنتجات للموزع او تابعيه بموجب اذن استلام بضائع موقع من الموزع او تابعه بما يفيد الاستلام ويعتبر هذا الاذن ناقلا لملكية المنتجات للموزع و بمثابة اقرار بواقعة الاستلام وصلاحية المنتج ومطابقته لشروط التعاقد.
البند العاشر
جميع مصاريف النقل لمقر الموزع تكون على عاتق الطرف الاول المنتج
البند الحادي عشر
يلتزم الموزع بالاسعار التي يحددها المنتج للمنتجات والمحدده بأذن التسليم لكل من تاجر الجملة وتاجر التجزئة المتعاقد معه على انه يجوز للمنتج بعد اخطار الموزع تخفيض السعر او زيادته 0
البند الثاني عشر
لايجوز للمنتج التدخل في التعاقدات التي تتم بين كل من الموزع وتاجر الجملة او بين الاخير وتاجر التجزئة ولكن يكون الموزع مسئولا في حالة قيام كل من تاجر الجملة او تاجر التجزئة بمخالفة شروط التسعير المددة سلفا من قبل المنتج وفي هذه الحالة يحق للمنتج التدخل بغرض حماية المنتجات وذلك بكافة الوسائل الممكنة
البند الثالث عشر
يلتزم المنتج بتوفير كافة وسائل الدعاية والاعلان المناسبة للمنتجات سواء كانت هذه الوسائل مقروءه ام مسموعة ام مرئية وذلك مع ذكر اسم وصفة الموزع في تلك الدعاية قرين نطاق توزيعه وفي جميع الاحوال تكون تكلفة تلك الدعاية على عاتق المنتج0
البند الرابع عشر
يحظر على الطرف الثاني ( الموزع ) منافسة الطرف الاول ( المنتج ) كما يحظر عليه التعامل في المنتجات المنافسة للمنتجات المنتج الحالة والمستقبلة سواء كانت تلك المنافسة بالعرض او الدعاية او التوزيع او بأي وسيلة اخرى وفي حالة مخالفة هذا الالتزام يلتزم الموزع بتعويض المنتج بمبلغ ( ) كشرط جزائي نهائي عاريا من رقابة للقضاء اضافة الى احقية المنتج في اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى انذار او حكم قضائي
البند الخامس عشر
لايجوز انهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته الا في حالة موت او فلاس احد طرفيه لا قدر الله او تصفية احد الاطراف نشاطه نهائيا وفي هذه الحالة يتعين على الطرف المتوقف اخطار الطرف الاخر برغبته في انهاء العقد قبل موعد غايته شهرين من التصفية النهائية للنشاط
البند السادس عشر
اي نزاع يثور بشان هذا العقد او تنفيذه يكون من اختصاص هيئة تحكيم يكون اعضائها من القانونيين تشكل من ثلاثة اعضاء يكون الحكم التحكيمي الصادر منها ملزما لاطراف هذا العقد طبقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994
البند السابع عشر
يقر كل من طرفي هذا العقد بان العنوان قرين كل طرف موطنا قانونيا له
البند الثامن عشر
حرر هذا الاتفاق من نسختين ليد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللازم.
الطرف الاول المنتج الطرف الثاني الموزع
الاسم الاسم
التوقيع التوقيع
الشاهد الأول الشاهد الثاني







202-عقد طبـــــع ونـــــــــشر

أنه في يوم ........ الموافق ............. ، بين كل من :
أولا : السيد/ ........ بصفته صاحب مكتبة ........ ومقرها ............. طرف أول ناشر
ثانيا : السيد/ ........ ومقيم ........................................طرف ثان مؤلف
أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا على ما يأتي :........
البند الأول
عنوان الكتاب ........ وعدد صفحاته ........صفحة  أتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بطبع ونشر عدد ........ من كتاب ........ وفى حدود ........ في المتوسط تعادل ........ ملزمة تقريبا  .
البند الثاني
سعر الكتاب ........ وحصة المؤلف منه ........ أتفق الطرفان على أن يكون سعر الكتاب مبلغ ........جنيه وأن يكون حق المؤلف بواقع ........ % من سعر البيع لكل نسخة فيكون الإجمالي ........ جنيه .
البند الثالث
مدة العقد ........ وعدد نسخ المصنف ........ مدة هذا العقد ........ يتم طبع الكتاب خلالها على دفعتين الدفعة الأولى ........نسخة الدفعة الثانية ........ نسخة  مع مراعاة عدم طبع أى نسخة بعد المدة المتفق عليها ولو لم تطبع الكمية المتفق عليها.
البند الرابع
نسخ إضافية : اتفق الطرفان على قيام الطرف الأول بطبع ........نسخة زيادة عن المتفق عليه في كل دفعة يخص الطرف الثاني فى كل دفعة منها عدد ........نسخة ويتم تسليم دار الكتب الوثائق المصرية من الكمية المشار إليها ........ نسخ فى كل دفعة إلى جانب جهات الرقابة والدعاية والإعلان.
البند الخامس
الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية :اتفق على قيام الطرف الأول بإيداع بعدد ........ نسخ دار الكتب والوثائق المصرية في كل دفعة وقيد الكتاب بالدار المذكورة .
البند السادس
زنة ورق الكتاب ولونه ونوع الطباعة وغلاف الكتاب :اتفق الطرفان على أن يكون ورق الكتاب من اللون ........ زنة ........ وأن يكون بالأوفست أو الجمع التصويري أو الانترنت وليس بالمساتر لما يترتب على الأخيرة من وجود صفحات ممسوحة كما أن الكتابة تكون غير واضحة وغير مريحة للنظر وأن يكون  غلاف الكتاب من الورق ........
البند السابع
يتعهد الطرف الثاني المؤلف بعد إعادة طبع الكتاب موضوع العقد على أي صورة كانت مكبرة/مصغرة إلا بعد استلام إخطار موصى عليه من الطرف الأول الناشر يفيد نفاذ الكمية المتفق عليها .
البند الثامن
اتفق الطرفان على أنه في حالة تدخل السلطات المسئولة في تحديد سعر الكتاب , على تحمل الطرفان قيمة التخفيض كل بحسب نصيبه ونسبته في البيع .
البند التاسع
عدد بروفات الكتاب وحق مراجعتها : أتفق الطرفان على أن يكون الطرف الثاني المؤلف وحده حق مراجعة بروفات الكتاب وإعطاء أمر الطبع على ألا يقل عدد بروفات الكتاب عن بروفتان .
البند العاشر
لا يتم عمل طبعة غير متفق عليها إلا بعقد جديد أو ( إذن كتابي ) من المؤلف وإلا يحق للطرف الثاني المؤلف استصدار أمر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية بتوقيع الحجز التحفظي عليها .
البند الحادي عشر
اتفق الطرفان على ألا يتم بيع أي نسخة من الكتاب إلا بعد التوقيع على غلاف الكتاب الداخلي من المؤلف وأي نسخة غير موقع عليها من المؤلف يحق للمؤلف مصادرتها والمطالبة بتعويض عن كل نسخة مبلغ وقدره ........ جنيه
البند الثاني عشر
يتم الالتزام ببنود العقد وأي مخالفة لأي بند منه البند 2,3,5,6,7,8يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار أو حكم قضائي .
البند الثالث عشر
تتم المحاسبة بين الطرفين كل ........ شهر يعتد في إجراء المحاسبة بأوامر الطبع الموقعة من الطرفين أو بفواتير البيع أو بسجلات الطرف الأول الناشر أو ما يتم الاتفاق عليه كأساس للمحاسبة بين الطرفين .
البند الرابع عشر
يلتزم الطرف الأول الناشر بنشر وطبع الكتاب بحالته التي هي عليها وفقا للنسخة الأصلية المسلمة إليه والموقعة من الطرف الثاني والتي يحتفظ الطرف الثاني بنسخة مماثلة لها تماما وموقعة من الطرف الأول وتعد النسخة التي في حيازة الطرف الثاني المؤلف هي المرجع لإجراء المطابقة عليها.
البند الخامس عشر
يلتزم الطرف الأول الناشر بنشر هذا المصنف خلال موعد أقصاه  ......  ولا يجوز تعديل هذا الميعاد إلا لاعتبارات يقدرها الطرف الثاني المؤلف وباتفاق كتابي بين الطرفين في هذا الشأن .
البند السادس عشر
جميع مصاريف الورق والطباعة والتجليد والنشر والتوزيع على عاتق الطرف الأول الناشر وكذلك جميع الضرائب التجارية وضرائب المبيعات على الطرف الأول الناشر.
البند السابع عشر
في حالة وفاة الطرف الأول أو إفلاسه أو إعساره يحق للطرف الثاني حق فسخ هذا العقد مع إلزام ورثته بما هو مستحق أو يستحق من حقوق المؤلف البائع .
البند الثامن عشر
أي نزاع ينشأ بين الطرفين بخصوص الاتفاق على الكتاب المذكور يكون من اختصاص محكمة  ........
البند التاسع عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء.
الطرف الأول الناشر..................................................... الطرف الثاني المؤلف




203-عقد اتفاق مع موديل للدعاية

انه في يوم..... الموافثق.../.....  /.....حرر بين كل من وكاله........  للاعلان ويمثلها السيد /
1- الانسه.....................................طرف ثاني
ب- السيدة....................................طرف ثاني
ج- السيد.....................................طرف ثاني
د- السيدة / السيد.............................  بصفته / بصفتها
اقر المتعاقدان باهليتهما القانونية للاتفاق والتعاقد واتفقا علي ما ياتي :-
تمهيد
يعمل الطرف الاول بصفته في مجال الدعاية والاعلان وحيث انه في حاجه الي موديل للعمل معه في مجال الدعاية والاعلان ورغبته من الطرف الثاني للعمل معه في هذا المجال فلقد تلاقت ارادة طرفي العقد علي الاتي
اولا :-
يعتبر هذا التمهيد جزء لايتجزء من العقد
ثانيا :-
يلتزم الطرف الثاني بنفسه بالعمل لدي الطرف الاول كموديل في اعلانات الدعاية الخاصة بالطرف الاول الاول سواء في الاذاعة والتليفزيون ولا يجوز له او لها العمل لدي غيره في هذا المجال طيلة مدة هذا العقد والتي تبدا منذ توقيع هذا العقد وحتي...../.....  /
ثالثا :-
يلتزم الطرف الاول بدفع الاجر للطرف الثاني عن كل اعلان يقوم او تقوم به وذلك بعد الانتهاء م تسجيل الاعلان
رابعا :-
يلتزم الطرف الاول باخطار الطرف الثاني بميعاد التصوير او التسجيل قبل الميعاد باربعة وعشرين ساعة علي الاقل
خامسا :-
لايجوز للطرف الثاني التاخر عن الميعاد المحدد بالاخطار الصادر له من الطرف الاول
سادسا :-
في حالة اخلال الطرف الثاني بالتعليمات والميعاد المحدد له من الطرف الاول يحق له فسخ العقد والمطالبة عن الاضرار التي اصابته من جراء اخلاله بالتعليمات والمواعيد
سابعا :-
يحق للطرف الثاني في حالة اخلال الطرف الاول بالبند الثالث ان يطالب بفسخ العقد مع حقه في المطالبة بالتعويضات
ثامنا :-
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اي نزاع من هذا العقد ويكون نظر النزاع من اختصاص محاكم
الطرف الاول............................. الطرف الثاني






204-عقد مشاركة لبناء عمارة سكنية

إنه فى يوم الموافق / /2003
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً :
1. السيدة /
2. السيد /
3. السيد /
4. السيد /
5. السيد /
( طرف أول )
ثانياً :
1. السيد /
2. السيد /
( طرف ثان )
الجميع مصريوا الجنسية ، وبعد أن أقر كل منهم بأهليته القانونية الكاملة للتعاقد . أتفقوا على ما يلى :
تمهيد
حيث أن أفراد الطرف الأول يمتلكون فيما بينهم على المشاع قطعة أرض مساحتها
م2 مقام عليها عقار رقم تقسيم قطعة مكون من ثلاثة أدوار بما فيها الأرضى وحدوده كالأتى :
الحد البحرى : الحد الشرقى :
الحد القبلـى : الحد الغربى :
وقد اَلت ملكية هذه الأرض وما عليها من مبان للطرف الأول بطريق الميراث عن مورثهم المرحوم / والذى اَلت أليه الملكية من /........
بموجب عقد البيع المسجل والمشهر برقم شهر عقارى مصر الجديدة بتاريخ ...../..../........ .
وحيث أن أفراد الطرف الأول أقروا بخلو العقار من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية . ورغبة منهم فى هدم هذا العقار وإنشاء عمارة سكنية بدلاً منه على ذات قطعة الأرض من عدد من الأدوار طبقاً للترخيص الذى يصدر من الحى .
ولما كان أفراد الطرف الثانى يعملون فى مجال مقاولات البناء والتشييد ويرغبون فى مشاركة أفراد الطرف الأول فى العمارة المطلوب إقامتها .
وبعد قيام أفراد الطرف الثانى بمعاينة قطعة الأرض موضوع المشاركة المعاينة التامة وإطلاعهم على مستنداتها وكافة الأوراق الخاصة بها . وقبولهم لها بالحالة التى هى عليها .
فقد وافق الطرفان على إقامة هذا المشروع وفقاً لأحكام هذا العقد .
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزء من هذا العقد
البند الثانى
إلتزامات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بما يلى :
1. تقديم كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بالبند التمهيدى من هذا العقد الى الطرف الثانى للقيام بإنشاء عمارة سكنية تتكون من عدد من الأدوار طبقاً للترخيص الذى يصدر فى هذا الشأن من الحى .
2. يتم تسليم أرض ومبانى العقار للطرف الثانى فور قيام الطرف الثانى بشراء وحدتين سكنيتين للمستأجرين شاغلى العقار الحالى لبدأ إتخاذ إجراءات إستصدار رخصتى الهدم والبناء .
3. إذا أمتنع أفــراد الطرف الأول عن تسليم العقـار بعد إخلائه من السكان أو إذا قاموا بعرقلة تنفيذ هذا العقد بأية وسيلة لأسباب لا دخل للطرف الثانى بها ، يلتزمون بتسليم الوحدتين اللتين تم إخلائهما للطرف الثانى مقابل ما دفعه ثمناً للشقتين التمليك للمستأجرين شاغلى العقار وتعويضاً عن أى مصروفات أخرى .
4. تسهيل كافة الإجراءات الخاصة لإتمام المقاولة موضوع هذا العقد وتقديم كافة العون والمستندات اللازمة للطرف الثانى .
البند الثالث
إلتزامات الطرف الثانى:
يلتزم الطرف الثانى بما يلى :
1. التحمل بمفرده بتكلفة شراء عدد ( 2 ) شقة تمليك للساكنين الشاغلين للشقتين المؤجرتان لهما بالعقار . دون الرجوع على الطرف الأول بأية مبالغ فى هذا الشأن .
2. يلتزم الطرف الثانى وعلى نفقته الخاصة بتوفير عدد ( 1 ) شقة إيجار قانون جديد لأحد أفراد الطرف الأول من تاريخ إستلام الطرف الثانى للعقار خالياً الى حين الإنتهاء من إتمام بناء العمارة .
3. تخصيص نصف عدد الوحدات التى يتم إنشاؤها الى أفراد الطرف الأول مخصوماً من هذه النسبة شقة تضاف الى نصف عدد الوحدات السكنية التى تخصص لأفراد الطرف الثانى .
4. يتحمل الطرف الثانى وحده بكافة المصاريف لإستخراج تراخيص الهدم والبناء والإنشاء وأعمال التشييد اللازمة لإنشاء العمارة .... وكافة الإلتزامات المالية دون مطالبة الطرف الأول بأية مبالغ مالية فى هذا الشأن
5. يتحمل الطرف الثانى وحده بأية مخالفات أدارية أو أشغالات طريق دون أدنى مسئولية على أفراد الطرف الأول .
6. إذا تراجع الطرف الثانى عن السير فى إجراءات المشاركة لسبب لا يرجع الى أفراد الطرف الأول ، فلا يحق لهم مطالبة أفراد الطرف الأول بأية مستحقات مالية يكون الطرف الثانى قد تحملها أثناء قيامه بالسير فى إجراءات التراخيص لهدم العقار أو رخصة البناء أو أى مصاريف أخرى .
7. عدم مطالبة الطرف الأول بأية مبالغ مالية مساهمة فى مصاريف إخلاء الساكنين المستأجرين لوحدات سكنية بالعقار أو لمصاريف إستخراج رخصة الهدم أو البناء أو المساس بحصة الطرف الأول من الوحدات المخصصة لهم وهى نصف الوحدات ما عدا وحدة سكنية تخصم من حصتهم وتضاف الى حصة الطرف الثانى .
8. يلتزم الطرف الثانى بإقامة العمارة والبناء حسب الترخيص الصادر وحسب التصميم الموقع عليه من الطرفين بمراعاة أحكام القانون المنظم لأعمال البناء كما يتحمل وحده كافة المسئوليات الناتجة عن ذلك فى حالة حدوث أى مخالفة فى أعمال البناء أو التشييد ، ويكون الطرف الثانى مسئولاً وحده عن ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول .
9. يلتزم الطرف الثانى بتشطيب واجهات العقار وكذلك المدخل والدهاليز والسلم وتوصيل المرافق الخارجية والداخلية والمنافع المشتركة فى العمارة بمستوى فاخر ووفقاً للرسومات الهندسية والتصميمات المعتمدة والموقعة من الطرفين .
10.يلتزم الطرف الثانى بالقيام بتسليم شقة من الشقق المخصصة لأفراد الطرف الأول مشطبة سوبر لوكس تسليم مفتاح كاملة التشطيب ، وكذلك القيام بتشطيب عدد 4 شقق أخرى تشطيب كامل ماعدا الحمامات الموجودة بهذه الشقة فتسلم دون تشطيب على أن يكون التشطيب بأرضيات باركيه مسمار للرسيبشن بكل شقة وأرضيات حجرات النوم بالخشب الموسكى وأرضيات البلكونات بالسيراميك والمطابخ بسيراميك الجوهرة وتشطيبات الحوائط بالبلاستيك النظيف ، أما باقى الوحدات المخصصة لأفراد الطرف الأول فتسلم بنصف تشطيب ( محارة + حلوق أبواب + باب رئيسى + الوصلات الخارجية للمرافق )
11. أن تكون الشبابيك والبلكونات من الألوميتال أما الوجهات الجانبية والخلفية
شيش وزجاج .
البند الرابع
أحكام عامة
1. يتم توزيع نصيب كل طرف من أطراف هذا العقد وذلك بعد إستخراج التراخيص من الحى وفقاً لعدد الأدوار المصرح بها .
2. أتفق الطرفان على أن مدة التنفيذ هى من تاريخ إستلام رخصة المبانى وهذه المدة المحددة لكافة مراحل التنفيذ لإتمام أعمال البناء والتشطيب والتسليم ولا يجوز للطرف الثانى التأخير عن هذه المدة لأى سبب من الأسباب وإلا إلتزم بدفع غرامة قدرها عن كل شهر تأخير .
3. يتحمل كل من طرفى العقد كافة التبعات الإدارية والمسئولية عن بيع كل وحدة من الوحدات المخصصة له .
البند الخامس
أى خلاف ينشأ حول تنفيذ هذا العقد أو أى من بنوده أو تفسيره تختص بالفصل فيه محكمة شمال القاهرة
البند السادس
حرر هذا العقد من عدد نسخ بيد كل طرف عدد للعمل به عند اللزوم.
التوقيعات
أفراد الطرف الاول أفراد الطرف الثاني



205-عقد نشر كتاب

انه فى يوم .... الموافق ... / .. /... بين كل من :
أولاً : دار .................... للنشر والتوزيع .
والكائنة ......................... ويمثلها فى هذا العقد السيد /................... ( طرف أول - ناشر )
ثانياً : السيد / .................... والمقيم ............................. ( طرف ثان - كاتب )
" فقرة تمهيدية "قام الطرف الثانى ( بتأليف / تجميع/ تصنيف/ تحرير ) يذكر اسم العمل ونوعه ونبذه مختصرة عنه .
وقد التزم الطرف الثانى بــ ( طبع / نشر / توزيع ...)
عدد ...... كتاب على ...... طبعات، تطرح فى الأسواق داخل مصر وخارجها ، وأن ينشر تحت اسم .......
البند الأول :
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لايتجزأ من هذا العقد وبنوده .
البند الثانى :
تقاضى كاتب / محرر هذا الكتاب مبلغ وقدره ......... جنيه ونسبة ........% من عائد التوزيع .
البند الثالث :
لا يحق للطرف الثانى نشر هذا الكتاب لدى أى ناشر آخر خلال الفترة من ../ ../ ..وحتى ../ .. /...
البند الرابع :
لا يحق للناشر الطرف الأول طبع الكتاب بعد انتهاء فترة السماح من البند السابق ولا تجاوز عدد الطبعات أو عدد النسخ الإجمالى إلا بإذن كتابى من الطرف الثانى .
البند الخامس :
يقوم الطرف الأول بكل الإجراءات والتصاريح اللازمة نحو نشر هذا الكتاب وطرحه للبيع للجمهور من جهات الإدارة.
الطرف الأول
الطرف الثانى




206-عــــقد اتفــــــــاق مشاركه في مشروع تجارى قائم/ متوقف
بطريقة التمويل المالي ونسبه في الأرباح
انه  في يوم                       الموافق        /      /
ابرم هذا العقد بين كل من :-
1- السيد /  ---------------------- بصفته مدير الشركة الدولية للتجارة العالمية ويحمل بطاقة مميكنة برقم قومي -----------
ومقيم   -------------------------------    ويمثله قانونا الأستاذ /   --------------------       طرف أول
2- السيد /  ---------------------   ويعمل ----------------------  ويحمل بطاقة برقم قومي  ----------------
ومقيم     ---------------------- ويمثله قانونا الأستاذ/ -------------------------
طرف ثاني
تمهيد
بعد مفاوضات طالت بين الطرفين وأخذت المــدة الزمنية الكافية ارتأت رغبته كل من منهما واتخاذ هذا القرار أن يقوم الطرف الثاني بتمويل الطرف الأول بمبلغ ------------- فقط  --------------------------   لأغير وذلك لتوسيع نشاط شركه الطرف الأول بمدينه ------     وذلك لتمويله بالمال وتوسيع أعماله التجارية بتلك المدينة على أن يســـتخدم الطرف الأول مســتنداته الرســمية التجارية وخبرته في إدارة المشروعات التجارية والتســـويقية بتلك المدينة ويكون الطــرف الأول مســـئول عن تلك الأمــوال تجــاريا وإداريا وقد اتفقا فيما بينهم بان يكون السيد المستشار/ عماد فيلبس ميخائيل مستشار التحكيم الدولي ورئيس هيئه التحكيم محكما بينهم وفى حالة وفاته يتم تعين آخر باتفاق آخر مكتوب يوقع عليه من الطرفان وإذا لم يتم الاتفاق تطبق أحكام المادة 9 من القانون 27/94 وذلك خلال مده خمسة عشرا عاما من تاريخ التوقيع على هذا العقد وقررا الأتي:
البند أولا : التمهيد السابق جزء لا يتجزءا  من العقد مفسرا له ومكملا لبنوده .
البند ثانيا: الاسم التجاري – ---------------------------------------------------------------------
البند ثالثا : السمة التجارية  ---------------------------------------------------------------------
وهذه السمة مملوكه للطرف الأول وليس من حق الطرف الثاني مخاطبة الغير أو الاتصال بالعملاء  بذلك الاسم أو تمثيله لا عرفيا ولا قانونا
البند رابعا : مركز الشركة – المركز الرئيسي-----------------------------------------------------------
البند خامسا : مده العقد تبدأ من       /      /           وتنهى فى       /      /          قابله للتجديد من تلقاء نفسها ما لم يخطر احد الطرفين رغبته فى إنهاء العقد قبل انتهاء العقد بسته أشهر على الأقل بإنذار رسمي على يد محضر يسلم لشخصه .
البند سادسا : الإدارة والتوقيع للطرف الأول وللطرف الأول الاستعانة بمن يراه ولا بعتد بأي توقيع بخلاف ذلك وان يكون التوقيع ممهورا بخاتم الشركة الممهور به العقد.
البند سابعا  : رأس مال التمويل هو  ----------------  جنيه فقط  -----------------------------------    لاغير كما اقر الطرف الأول باستلامه المبلغ بمجلس هذا العقد  و اقر الطرف الثاني بان يكون نصيب الطرف الأول من الإرباح هو              % فقط                       فى ألمائه وهذه النسبة بعد الحساب الختامي للعملية أو السنة التي تبدأ من         /     /             وتنهى فى      /     /                ويدخل فى
حساب المصروفات اللازمة للمشروع في  بمدينه                       المتفق عليها بصلب هذا العقد الضرائب والتأمينات والأجور والمصروفات والنثريات  وكل ما سيتكلفه المشروع من مكان للإقامة أو ممارسة العمل التجاري وهذا ثابت أن الشركة ليس لها قيام فى الوقت الحالى حتى تاريخ التوقيع على
هذا العقد إلا مع الطرف الثاني وكانت الشركة فى حالة توقف نشاط وقد أغلق الملف الضريبي إلى أن يتم الإخطار بإعادة النشاط.وقد تحدد توزيع نسبه 10%من الإرباح سنويا احتياطي يودع كوديعة لصالح الطرفين مناصفة  فى بنك باسم  ------------------- لسد أي عجز لأقدر الله فى تعهدات الشركة ويوقف هذا الإيداع إلى أن يتم بلوغ الاحتياطي 50% من رأس مال التمويل.
البند ثامنا : تعهد الطرف الأول بإمساك دفاتر تجارية يسمح للطرف الثاني بالإطلاع عليها شهريا وله إعطاء المشورة . وفى حاله تعذر الإطلاع يتم الإخطار بها بموجب خطاب بعلم الوصول أو فاكس أو إميل الكترونى ويحرر هذا الخطاب من أصل وصوره بعد توقيعه من الطرف الأول وختمه
بعده يودع بمقر الشركة الأصل وترسل الصورة و إذا ذلك  تعهد الطرف الأول بالا يقوم با إي عمل ناتج من أموال الطرف الثاني لحسابه الخاص وتعهد  أيضا  ببذل عناية تجاه أموال الطرف الثاني لتحقيقي أعلى إيرادات وربحيه .
البند تاسعا : لا يجوز للطرف الثاني  أن يطلب تصفيه الشركة أو استلام نصيبه من الأموال وقت التعاقد على كونتير أو وصوله وذلك قبل بيعه
وفى جميع الأحوال إذا رغب في ذلك الطرف الثاني لا يجوز قبل ستة أشهر من تاريخ الإخطار بخطاب مفتوح يسلم بالطرق القانونية للطرف الأول
البند عاشرا : يلتزم الطرفان بنفاذ العقد إلى انتهاء اجله أو  مد من اجله  لمده مماثله ولا يحق لا أي طرف الانسحاب بدون سبب وخاصة إذا كانت الشركة تحقق أرباح وتعمل بنجاح في المدينة المتفق عليها أو مكان أخر اتفق عليه لاحقا ويكون باتفاق كتابي لاحق للعقد موقع عليه منهم
البند الحادي عشر : لا ينحل العقد بوفاة احديهما ويكون من حق الطرف الثاني انحلال العقد إذا كانت الوفاة للطرف الأول إذا عجز الطرف الثاني على تدبير إدارة المشروع بالمدينة التي تزاول فيها نشاطها ويكون من حق الورثة توكيل من يمثلهم في إدارة المشروع ويكون الطرف الثاني له كافه الصلاحيات فى الإطلاع على الدفاتر التجارية ويدخل القاصر منهم محله النيابة المختصة ويكون الوصي قانونا ناظر لحصة مورثه
البند الثاني عشر : من حق الطرفين الاتفاق تحويل نشاطهم من المدينة لأخرى أو التوسع وكذلك الاتفاق على ممارسة نشاط أخر أو اضافى
البند الثالث عشر : يتنهى العقد وتغلق مقر الشركة بمدينه              إذا بلغت خسائر تجارة العقد والاتفاق  نسبه             % لأقدر الله وقد اتفقا أن يكون ممثل كل منهما محكما في تصفيه الشركه وما يخص كل منهما ويستعين المحكمين بمحاسب قانوني مقيد بالجدول ويكون تقريره غير ملزم متى كان به وجهه من اوجهه العوار او البطلان  ولكل منهما ان يقوم بالالتجاء للمحكم المتفق عليه متى تعذرت التصفيه .
البند الأضافي :اقر الطرف الثاني بعلمه أن أمواله المسلمة للطرف الأول  ليست هي فقط ثمن البضاعة التي في حوزة الطرف الأول ولكن يوجد آخرين شركاء للطرف الأول في التمويل لكبر حجم الأموال التي تم شراء الحاوية ومحتوياتها بها لذلك تحتم عدم جواز التصفية لاى من الشركاء حال وجود تلك الحاوية وقبل بيعها وإذا تحتم لاى من الشركاء طلب أموال قبل البيع لظروف له قاهريه وجب خصمها من رأس المال الذي يستتبع معه خصم من الأرباح لإقلال الساحب  من رأس المال وإذا كان السحب بعد البيع يكون من الإرباح وفى جميع الأحوال يتم حساب الأرباح بنسبة رأس المال ثم يتلو ذلك التصفية لرأس المال إذا رغب الطرف الثاني في ذلك
البند الرابع عشر :تختص المحكمة الاتفاقية للتحكيم  المنصوص عليها بهذا العقد أو العقد اللاحق بنظر إي نزاع لأقدر الله بخصوص هذا العقد .
البند الخامس عشر : حرر هذا العقد من ثلاث نسخ لكل طرف واحده و تغلف واحده  ويتم الإطلاع عليها بعد تسليم صوره منها حين طلب ذلك .                                              الطرف الأول                                                   الطرف الثاني
التوقيـــع :
الاســـــم  :
بطاقة رقم :
إذا رغب الطرفين التصديق على هذا العقد يكون مصروفاته مناصفة بينهم





207-عقد بيع ابتدائى  لمحلات تجاريه

محرر بتاريخ     /      /2001م بين كل من :-
1- السيد/: --------------------------------
2ـ السيد/: -----------------------------------------
3ـ السيد/: -----------------------------------------------------------------------------------------
المقيم بناحيه المحله الكبرى شارع شكرى القوتلى المتفرع من شارع محب عماره فرهه الدور الثانى علوى                                                                       ((طرف أول بائعين))
ثانيا :- السيده / زينب حسن اسماعيل المحضى المقيمه بناحيه المحله الكبرى شارع شكرى القوتلى المتفرع من شارع محب عماره فرهه الدور الثانى علوى
((طرف ثان مشتريه))
بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على مايلى
أولا :- باع الطرف الأول الى الطرف الثانى بكافه الضمانات القانونيه والفعليه والمثبته للملكيه ما هو محلين ارقام 2؛9 الثانى والتاسع بالدور الارضى من العقار الموضح بعقد الاتفاق المحرر بتاريخ 24/12/2001 والموضح معالمه بالرسم الهندسى والموضح بالبند ارابع من العقد سالف الذكر مبين عليها ارقام المحلات للاستدلال بها كما هو موضح بالرسم






شارع  فهمى





شـــــــــــــارع الجــــــــــلاء
وهذين المحلين كائنين بالدور الارضى من العقار رقم بالطبيعه بشارع الجلاء باجا وشارع فهمى قسم مركز اجا محافظه الدقهليه

وتبيلغ مساحه العقار الاصلى 306 م ثلاثه مائه وسته متر مربعا ومحددين بحدود اربعه وهى كالاتى بيناتها))

الحدالبحرى ـ منزل مملك عمر افندى        الحد الشرق ـ شارع فهمى                                       الحد القبلى ـ شارع الجلاء         االحد الغربىـ حارة بعرض 15ر3 م ورثه غبريال عوض

وتبلغ مساحه المحلين موضوع عقد البيع 6م ×30ر3 م اى 20 متر مربع تحت العجز والزياده وهى تمثل واحد قيراط من 24 قيراط مشاعا فى كامل ارض وبناء العقار وهم مكونين من محلين 2،9 الثانى والتاسع كما هو موضح بالرسم الهندسى بطول 6م×بجوار المحلين ارقام 8،3،6 متر سته امتار بجوار المحل رقم 1،10 × عرض 30ر3 ثلاثه متر وثلاثون سنتميتر بواجهه قبليه شارع الجلاء وبواجهه بحريه ممر داخلى للعماره من شارع فهمى وشارع غبريال ومحدودين بحدود اربعه كالاتى  الحد
البحرى ـ باقى ملك /هدى محمد عبدالطيف الطحان      بطول / 30ر3 م ثلاثه امتار وثلاثون سنتيمتر
الحد الشرقى ـ محل هدى الطحان والسيد عبد الله الدرينى   بطول /6 م سته امتار
الحد القبلى ـ شارع الجلاء                             بطول /30ر3 م ثلاثه امتار وثلاثون سنتيمتر
الحد الغربى ـ اميمه عبد الله الدرينى وعبد اله الدرينى    بطول / 6م سته امتار
ثانيا :- تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى   قدرة 170000 فقط مائه وسبعون الف جنيها لاغير                 جنيه دفعتهم  الطرف الثانى ليد الطرف الأول كلا حسب نصيبه للذكر مثل حظ الانثين عدا ونقدا بمجلس العقد وحال توقيعهم على هذا العقد ويعتبر توقيعهم  بمثابته مخالصه نهائيه بكامل الثمن
ثالثا:ـ  يقر الطرف الاول بان ملكيتها للمحلين موضوع البيع قد الت اليهم  عن طريق الشراء من /هدى محمد عبد الطيف الطحان بموجب عقد بيع ابتدائى مورخ فى24/12/2001  وان الملكيه قد الت الى الاخيره من مالها الخاص اما الارض المقام عليها المبنى فقد الت اليها عن طريق الشراء بموجب عقد بيع ابتدائى من ورثه / سنيه احمد على محمود مؤرخ فى 10/10/1998 بموجب عقد الاتفاق المرر فى تاريخ 15/6/2001 بينهما وبين ورثه /سنيه احمد على محمود وهم السيد واميمه وعبد الله وعبد العزيز اولاد عبد الله الدرينى وحسبما جاء بالبند الاول من عقد الاتفاق  المحرر بينهم والذى يتضمن بعد اتفاق الطرفان بعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ 10/10/1998 والخاص بان يقوم الطرف الاول بتقديم ارض وهى محل العقار يقوم الطرف الثانى البائعه بالبناء عليها بما يوزى ثمن الارض وتكون المبانى مناصفه بين الطرفين وقد تضمن عقد الاتفاق سالف الذكر باختصاص الطرف الاول كما هو موضح بالبند الخامس منه بالمحلات ارقام 2،4،5،6،9،11 ومنهم المحلين محل عقد البيع هذا
رابعا:- تقر الطرف الثانيه  بانها قد عاينةالمحلين الثانى والتاسع موضوع البيع المعاينه التامه النافيه للجهاله شرعا وانها قد استلمتهماووضعة يدها عليهما بحالتهما الراهنه كما يحق لهاالتصرف فيهما بكافه الطرق القانونيه واستغلالها وانها اصبحت منذ التوقيع على هذا العقد
مسئوله عن سداد العوائد وكافه الاموال الاميريه وغيرها المقرر قانونا

خامسا :- يتعهد الطرف الاول بتقديم كافه المستندات الملكيه والرسومات الهندسيه واى اوارق اخرى خاصه بالمحلين موضوع البيع وذلك لانهاء اجراءات التسجيل بالشهر العقارى كما يقروا بخلو المحلين محل عقد البيع من كافه الرهون والحقوق العينه الاخرى

سادسا :ـ تتعهد الطرف الثانيه المشتريه باحترام كافه القواعد التى حددها القانون والخاصه بملكيه الطبقات
سابعا :- يتعهد الطرف الاول ويلتزم بعدم تعرضهم للمشتريه او تعرض الغير لها سواء كان هذا التعرض قانونى او غيره واذا حدث ما يخالف ذلك يلتزم بدفع مبلغ 20000  عشرون ا لف جنيها لاغيرمع نفاذ العقد بكافه بنوده وتحملهم المسئوليه القانونيه المترتبه على ذلك
ثامنا ا:- كل نزاع ينشأ عن تفسير بنود هذا العقد تكون محكمه المحله الكبرى  هى المختصه
تاسعا :ـ كل من يخل باى بند من بنود هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ 50000 ج خمسون الف           جنيها لاغير مع نفاذ هذا العقد
عاشرا :- قد تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صوره للعمل بها وقت اللزوم
(الطرف الأول البائعين )                                                    ( الطرف الثانى المشتريه

208-عقد بيع ابتدائي لمنزل

محرر بتاريخ 2/7/2011 بين كل من : -/
1_ السيد / ----------------------------------- المقيم بناحية -------- مركز المحلة الكبرى
( طرف أول بائع )
2_ السيدة / ------------------ عن نفسها وبصفتها قابلة للشراء لصالح بناتها القصر ----------- والمقيمة بناحية ------------------------
( طرف ثان مشترية )
_ بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على ما يلى :
أولا :_ باع الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الى الطرف الثاني المشترية السيدة / --------------عن نفسها وبصفتها قابلة للشراء لصالح بناتها القصر --------- بحق النصف لها والباقي لبناتها القصر المذكورين بالتساوي فيما بينهم ما هو نصف مساحة الطابق الارضى بالعقار الكائن بناحية بشبيش ثان مركز المحلة الكبرى بحوض الطايفة 19 وهذا العقار كامل الأبواب والشبابيك والمرافق ومحدود بحدود أربع كالتالي
الحد البحري / طريق زراعي عام
الحد القبلي / فاصل متر ملك البائع ثم ------
الحد الشرقي/ شارع 5 متر مناصفة ثم ------
الحد الغربي / شارع 5 متر مناصفة ثم ملك -------
_ والحصة المباعة تمثل نصف مساحة الطابق الارضى بالعقار المذكور من الناحية الشرقية البحرية وهو عبارة عن عدد 2 اثنين محل مفتوحين على بعض وحظيرة مواشي ومخزن
وحدودها كالتالي :
الشرقي / شارع 5 متر مناصفة ثم منزل ----------


الغربي / باقي العقار ملك --------
البحري / طريق زراعي عام
القبلي / فاصل مترخاص بالقدر المبيع ثم --------
¬وقد اتفق الطرفان على أن يشمل هذا البيع ومن ضمن الثمن ما يخص القدر  المبيع في الشوارع ومدخل السلم وكافة الاجزاء المشتركة بالعقار كما يشمل تنازل الطرف الاول عن حق الانتفاع بالكهرباء والمياة وعداد الكهرباء الخاص بالحصة المباعه


ثانيا : تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى ومقبوض قدرة (85000 ) جنية فقط خمسة وثمانون ألف جنيها لا غير دفعت جميعا من يد ومال الطرف الثاني المشترية ليد الطرف الأول البائع حال التعاقد وقامت بدفع ما يخص بناتها القصر في الثمن من مالها الخاص تبرعا منها لا رجوع فية في الحال أو الاستقبال وقد اقر الطرف الأول باستلامه كامل الثمن ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن

ثالثا :_ يقر الطرف الأول البائع بان قد تملك القدر المبيع عن طريق الميراث الشرعي عن والدة المرحوم / على محمد العربي وعقد القسمة المؤرخ 31/ 5/1996 المحرر بينة وبين باقي الورثة

رابعا :_ يقر الطرف الأول البائع بخلو الحصة المباعة من جميع الرهون والحقوق العينية بسائر أنواعها وبأنة لم يتصرف في الحصة المباعة باى نوع من أنواع التصرفات

خامسا :_ يقر الطرف الأول البائع بالتزامه بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسمي النهائي وقت طلب المشترية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتسجيل ونقل ملكية الحصة المباعة

سادسا :_ تقر الطرف الثاني المشترية بمعاينة الحصة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقبلتها بحالتها الراهنة

سابعا :_ اتفق الطرفان على أن تكون محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية وجزيئاتها هى المختصة بنظر اى نزاع قد ينشا عن هذا العقد أو عن تفسير اى بند من بنوده




ثامنا :_ اتفق الطرفان على انه إذ اخل اى طرف من الطرفين باى بند من بنود هذا العقد يكون ملزما بدفع مبلغ و قدرة ( 20000) عشرون ألف جنيها لا غير كتعويض للطرف الأخر علاوة على سريان العقد ونفاذة مفعولة
تاسعا :_ حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم

(( الطرف الأول البائع ))                                                                    ((    الطرف الثاني المشترية))

209-عقد بيع ابتدائي لمنزل
محرر بتاريخ 2/7/2011 بين كل من : -/
1_ السيد / ----------------------------------- المقيم بناحية -------- مركز المحلة الكبرى
( طرف أول بائع )
2_ السيدة / ------------------ عن نفسها وبصفتها قابلة للشراء لصالح بناتها القصر ----------- والمقيمة بناحية ------------------------
( طرف ثان مشترية )
_ بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وللتصرف اتفقا على ما يلى :
أولا :_ باع الطرف الأول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الى الطرف الثاني المشترية السيدة / --------------عن نفسها وبصفتها قابلة للشراء لصالح بناتها القصر --------- بحق النصف لها والباقي لبناتها القصر المذكورين بالتساوي فيما بينهم ما هو نصف مساحة الطابق الارضى بالعقار الكائن بناحية بشبيش ثان مركز المحلة الكبرى بحوض الطايفة 19 وهذا العقار كامل الأبواب والشبابيك والمرافق ومحدود بحدود أربع كالتالي
الحد البحري / طريق زراعي عام
الحد القبلي / فاصل متر ملك البائع ثم ------
الحد الشرقي/ شارع 5 متر مناصفة ثم ------
الحد الغربي / شارع 5 متر مناصفة ثم ملك -------
_ والحصة المباعة تمثل نصف مساحة الطابق الارضى بالعقار المذكور من الناحية الشرقية البحرية وهو عبارة عن عدد 2 اثنين محل مفتوحين على بعض وحظيرة مواشي ومخزن
وحدودها كالتالي :
الشرقي / شارع 5 متر مناصفة ثم منزل ----------


الغربي / باقي العقار ملك --------
البحري / طريق زراعي عام
القبلي / فاصل مترخاص بالقدر المبيع ثم --------
¬وقد اتفق الطرفان على أن يشمل هذا البيع ومن ضمن الثمن ما يخص القدر  المبيع في الشوارع ومدخل السلم وكافة الاجزاء المشتركة بالعقار كما يشمل تنازل الطرف الاول عن حق الانتفاع بالكهرباء والمياة وعداد الكهرباء الخاص بالحصة المباعه
ثانيا : تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى ومقبوض قدرة (85000 ) جنية فقط خمسة وثمانون ألف جنيها لا غير دفعت جميعا من يد ومال الطرف الثاني المشترية ليد الطرف الأول البائع حال التعاقد وقامت بدفع ما يخص بناتها القصر في الثمن من مالها الخاص تبرعا منها لا رجوع فية في الحال أو الاستقبال وقد اقر الطرف الأول باستلامه كامل الثمن ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن
ثالثا :_ يقر الطرف الأول البائع بان قد تملك القدر المبيع عن طريق الميراث الشرعي عن والدة المرحوم / على محمد العربي وعقد القسمة المؤرخ 31/ 5/1996 المحرر بينة وبين باقي الورثة
رابعا :_ يقر الطرف الأول البائع بخلو الحصة المباعة من جميع الرهون والحقوق العينية بسائر أنواعها وبأنة لم يتصرف في الحصة المباعة باى نوع من أنواع التصرفات
خامسا :_ يقر الطرف الأول البائع بالتزامه بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسمي النهائي وقت طلب المشترية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتسجيل ونقل ملكية الحصة المباعة
سادسا :_ تقر الطرف الثاني المشترية بمعاينة الحصة المباعة المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقبلتها بحالتها الراهنة
سابعا :_ اتفق الطرفان على أن تكون محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية وجزيئاتها هى المختصة بنظر اى نزاع قد ينشا عن هذا العقد أو عن تفسير اى بند من بنوده
ثامنا :_ اتفق الطرفان على انه إذ اخل اى طرف من الطرفين باى بند من بنود هذا العقد يكون ملزما بدفع مبلغ و قدرة ( 20000) عشرون ألف جنيها لا غير كتعويض للطرف الأخر علاوة على سريان العقد ونفاذة مفعولة
تاسعا :_ حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم

(( الطرف الأول البائع ))                                             ((    الطرف الثاني المشترية))





بسم الله الرحمن الرحيم

210-عقد بيع ابتدائى وورقة ضد

محرر بتاريخ 15/9/2011 بين كل من :

اولا : السيد / ------------------------------
المقيم بناحية ----------------------- . مركز المحلة الكبرى                             (طرف اول بائع )
ثانيا : -/
1_ ------------------
2-------------------------
3-----------------------                                                              (( طرف ثانى مشتريات ))
المقيمات بناحية ----------------------- _ مركز المحلة الكبرى
بعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على مايلى :
اولا:_ باع واسقط وتنازل الطرف الاول البائع بكافة الضمانات الفعلية والقانونية وبموجب هذا العقد الى افراد الطرف الثانى وبالتساوى فيما بينهن اللاتي قبلن الشراء والاسقاط والتنازل
ماهو كامل الدور الارضى المكون من ثلاث حجرات وصالة وحمام ومطبخ بالمنزل الكائن بناحية الانشا الحديثة مركز المحلة الكبرى المملوك للطرف الاول والمكون من طابقين والمبنى بالطوب الاحمر والخرسانة المسلحة والمقام على مساحة قدرها 163 م2 فقط مائة وثلاثة وستون متر مربع تقربيا كامل الابواب والشبابيك والمرافق من مياة وكهرباء وخلافة
وكذا الارض الفضاء المنافع الملحقة بالدور الارضى المباع من الناحيتين البحرية والغربية  للمنزل والبالغ مساحتها 100م2 فقط مائة متر مربع تقربيا
_ واجمالى المسطح المبيع محدود بحدود اربع كالتالى :_
البحرى / --------------------
القبلى / -------------------------
الشرقى / -----------------------
الغربى / ---------------------

ثانيا:_تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى ومقبوض قدرة (120000) فقط مائة وعشرون الف جنيها
لا غير دفعت جميعها من يد ومال افراد الطرف الثانى المشتريات بالتساوى فيما بينهم ليد الطرف الاول البائع غدا ونقدا حال تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الاول البائع على هذا العقد بمثا بة مخالصة نهائية بكامل الثمن .
ثالثا:_ يقر الطرف الاول البائع بان الملكية قد الت الية عن طريق شراء الارض المقام عليها المنزل من المرحوم / ------------------------ ثم قيامة ببناء وتشيد المنزل من مالة الخاص

رابعا :_ يقر الطرف الاول البائع بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية ايا كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة او خفية وليس موقوفا او محكر وانة لم يسبق لة التصرف فية باى نوع من انواع التصرفات

خامسا :_ يقر الطرف الاول البائع بالتزامة بتقديم جميع مستندات الملكية والتوقيع على عقد البيع الرسمى النهائى ونقل ملكية وتسجيل القدر المبيع وقت طلب افراد الطرف الثانى المشتريات .

سادسا :_ يقر افراد الطرف الثانى المنشتريات بانهن قد عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانهن قد قبلنة بحالتة الراهنة وانهن قد وصعن اليد علية وضع يد فعلى

سابعا:_  اتفق الطرفان على ان يكون للقدر المباع حصة قدرها 50% ( النصف ) فى ملكية الارض المقام عليها المنزل

ثامنا :_ اتفق الطرفان على ان يكون لافراد الطرف الثانى المشتريات الحق فى بناء دور ثالث علوى
( دور رابع ) على نفقتهن الخاصة اذا اردن ذلك دون معارضة من الطرف الاول البائع او ورثتة من بعدة
تاسعا :_ اتفق الطرفان على ان يشمل هذا البيع وم ضمن الثمن ما يخص القدر المبيع فى كافة الاجزاء المشتركة للمنزل من مدخل السلم والمناور وخلافة

عاشرا:_ اتفق الطرفان على ان اى نزاع قد ينشا عن هذا العقد او عن تفسير اى بند من بنودة تكون محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية هى المحتصة بنظرة

حادى عشر :_ اتفق الطرفان على انة اذا اخل اى طرف من اطراف هذا العقد باى بند من بنودة يلتزم بدفع مبلغ وقدرة (15000 ) خمسة عشرة الف جنيها كشرط جزائى للطرف الاخرفضلا عن للتعويض

ثانى عشر:- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللازوم


الطرف الاول                 الشهود                                                            الطرف الثانى





211-ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة

لعقد البيع الابتدائي المورخ 15/9/2011
أنة في يوم الخميس الموافق 15/9/2011
تم ابرام هذا العقد بين كل من :
اولا السيد / عطية عبد المجيد عطية عبد المجيد                                (طرف أول )
المقيم بناحية الانشا الحديثة مركز المحلة الكبرى
ثانيا:
1_ ---------------------
2_ -----------------------                                                (طرف ثان)
3_ -------------------------
المقيمات بناحية --------------------------- مركز المحلة الكبرى
_ يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد والتصرف واتفقا على مايلى :
بموجب عقد البيع الابتدائى المورخ 15/9/2011 باع الطرف الاول لافراد الطرف الثانى ما هو : كامل الدور الارضى المكون من ثلاث حجرات وصالة وحمام ومطبخ بالمنزل الكائن بناحية -------- مركز المحلة الكبرى المكون من طابقين والمبنى بالطوب الاحمر والخرسانة المسلحة والمقام على مساحة قدرها 163م2 فقط مائة وثلاثة وستون متر مربع تقربيا كامل الابواب والشبابيك والمرافق من مياة وكهرباء
وكذا الارض الفضاء المنافع الملحقة بالدور الارضى المباع من الناحيتين البحرية والغربية للمنزل والبالغ مساحتها 100م2 فقط مائة متر مربع تقريبا
وقد تضمن البند الثاني من هذا العقد ان البيع قد تم نظير ثمن اجمالى ومقبوض قدرة (120000) فقط مائة وعشرون الف جنيها لا غير
فى حين ان الحقيقة ان الطرف الاول البائع لم يتقاضى اى مبالغ من افراد الطرف الثانى ثمنا للمبيع وان عقد البيع الابتدائى المشار الية والمورخ 15/9/2011 صورى صورية مطلقة ولا يتفق مع الحقيقة ويخالف ارادة المتعاقدين التى لم تنصرف مطلقا الى ابرام عقد بيع وان هذا العقدلا يعتد بة ويعتبر لغوا وان المراد منه فقط هو اظهار الطرف الثانى بمظهر المالك للقدر المبيع
البند الثانى -:تظل ملكية وحيازة القدر المبيع بموجب عقد البيع الابتدائى المورخ 15/9/2011 للطرف الاول ولة وحدة الحق فى استغلالة والتصرف فية بكافة التصرفات القانونية دون ادنى اعتراض من افراد الطرف الثانى
البند الثالث يلتزم افراد الطرف الثانى بردعقد البيع المشار الية والمورخ 15/9/2011 للطرف الاول فى موعد غايتة 1/6/2012
البند الرابع -:حرر هذا العقد من نسخة واحدة للطرف الاول
الطرف الاول                       الشهود                                       الطرف الثانى


212-عقد بيع أرض زراعية



عقد بيع أرض زراعية
محرر فى يوم : ......... الموافق ..... /.. / .. بين كل من :أولاً : السيد / ........... المقيم ...... طرف أول – بائع 
ثانياً : السيد / .......... المقيم ............. طرف ثان- مشترى 
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يأتى : اولاً : باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى بطاقة الضمانات الفعلية والقانونية أطيان زراعية تبلغ جملة مساحتها .......سم / ........قيراط/ ........فدان – كائنة بزمام ......... حوض .......... نمرة ................ مركز .......محافظة ...........
,ويشمل البيع كل ما يتبع الأرض المبيعة من حقوق ارتفاقية على أطيان أخرى مثل حق المرور والمسيل والمشرب وجميع المبانى المقامة على الأطيان والأشجار المغروسة .ثانياً : تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره.......... بواقع......... للفدان الواحد دفع الطرف الثانى للطرف الأول وقت تحرير هذا العقد مبلغ وقدره ........والباقى قدره........ يدفع على أقساط أو عند التوقيع على العقد النهائى .ثالثاً : يقر الطرفان الثانى المشترى بأنه عاين الأطيان موضوع العقد معاينة تامة و نافية للجهالة .رابعاً: يقر الطرف الثانى المشترى بأنه قد عاين الأطيان موضوع العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً ، وأنه استلمها ووضع يده عليها وقبلها بحالتها الراهنة دون حق الرجوع على البائع مستقبلاً ، كما يقر بأنه قد أصبح مسئولاً عن سداد جميع الأموال الأميرية والمبالغ الأخرى المقرره على هذه الأطيان .خامساً : اتفق الطرفان على أن أى نزاع ينشأ حول هذا العقد تكون محكمة ........ الجزئية أو محكمة ...... الابتدائية هى المختصة .سادساً : تحرر هذا العقد من ........ نسخة للعمل بها عند اللزوم .
الطرف الأول البائع                                                    الطرف الثانى المشترى


213-عقد بيع شقه سكنيه

محرر بتاريخ 12/1/2011
قد تحرر هذا العقد بين كل من :-/
1_  ------------------------                     بطاقة كمبيوتر رقم16305
2---------------------------                         بطاقة كمبيوتر رقم
3- ---------------                              بطاقة كمبيوتر رقم160092
المقيمين 61 شارع --------------------------------------------------------------
حي الجمهورية بندر ثاني المحلة الكبرى                    (طرف أول بائعين)
ثانيا:-/  ------------------------------------------------المقيم ---------------------
المتفرع من شارع سكة زفتي بندر ثاني المحلة الكبرى
(طرف ثان مشترى )
((بند تمهيدي))
بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/2/2003 يمتلك أفراد الطرف الأول البائعين المنزل --------------- حي الجمهورية بندر ثاني المحلة الكبرى والمكون من ستة طوابق الطابق الارضى عبارة عن مخزن وباقي الطوابق كل طابق عبارة عن شقه واحده مكونه من ثلاثة حجرات وصاله والمنافع . وهذا المنزل مبنى بالطوب الأحمر والاعمده الخراسانية المسلحة كامل الأبواب والشبابيك والمرافق ومقام على مساحه قدرها 85م خمسه وتمنون متر مربع تقريبا بخلاف ما يخصه فى الشارع.
وهذا المنزل صادر له ترخيص بناء برقم 11 لسنة 2002 ووارد في تكليف السيدة------------(( البائعة الثالثة)) التي تمتلك في هذا المنزل حصة قدرها النصف مشاعا والنصف الأخر ملك لكل من:-/محمود ومحمد مختار عبد الرحمن الصعيدي ( البائعان الأول والثاني)
وهذا المنزل محدود بحدود أربع كالتالي:-/
البحري /شارع 8 متر مناصفة                                        القبلي/ ملك -------------
الشرقي/ ------------------------                             الغربي/ ---------------
وبعد أن اقر الطرفان على أهليتهما للتعاقد والتصرف اتفقا على الاتى:-
أولا:-/ يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما له
ثانيا : باع واسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية أفراد الطرف الأول البائعين إلى الطرف الثاني المشترى الشقة الكائنة بالدور الرابع العلوي ( الخامس) والبالغ مساحتها 85م خمسه وثمانون متر مربع تقريبا والمكونة من ثلاث حجرات وصاله والمنافع ------------------ البوابة الثالثة حي الجمهوري بندر ثاني المحلة الكبرى والمحدود بالحدود الاربعه المبينة بالبند التمهيدي من هذا العقد.
- كما اتفق الطرفان على أن هذا البيع يشمل ومن ضمن الثمن حصة قدرها السدس مشاعا في الأرض المقام عليها المنزل وفى كافة الأجزاء المشتركة في المنزل المخصصة للانتفاع  المشترك مع باقي وحدات المنزل كما يشمل هذا البيع تنازل أفراد الطرف الأول البائعين  إلى  الطرف الثاني المشترى عن عداد الكهرباء الخاص بالشقة موضوع هذا العقد
- - كما يقر الطرف الثاني المشترى بالتزامه بتحمل نصيبه في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وأدارتها وتجديدها.
-
ثالثا:-/ تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى ومقبوض قدره 120000 ج(مائه وعشرون آلف جنيها مصريا فقط لاغبر دفعت جميعها من يد ومال الطرف الثاني المشترى ليد أفراد الطرف الأول البائعين كل بحسب ما يخصه في المبيع حال تحرير هذ1ا العقد ويعتبر توقيع أفراد الطرف الأول البائعين على هذ العقد بمثابة مخالصة نهاية بكامل الثمن وقد اقروا بذلك.

رابعا:-/ يقر أفراد الطرف الأول البائعين بان ملكية الشقة المبيعه قد آلت إليهم عن طريق الشراء من السيد/ ----------------- بصفته وكيلا عن ابنه/ ---------------------- بالتوكيل رقم ------- لسنة 2001 رسمي عام المحلة الكبرى ولسيده/ ----------------- بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/2/2003.
خامسا:-/ يقر أفراد الطرف الأول البائعين بان الشقة المبيعه خاليه من كافة الحقوق آيا كان نوعها ظاهره أو خفيه مثل حقوق الامتياز والرهن والحكر والانتفاع وخلافه وانه لم يسبق لهم التصرف في هذه الشقة باى نوع من أنواع التصرفات وإذا ظهر خلاف ذلك يتحملون كافة المسئولية المدنية والجنائية المترتبة على ذلك

سادسا:-/ يقر أفراد الطرف الأول البائعين بالتزامهم بتسليم الشقة المبيعه إلى الطرف الثاني المشترى وانه قد أصبح منذ تحرير هذا العقد هو المالك لها وله حق التصرف فيها بكافة التصرفات القانونية دون اعتراض من أفراد الطرف الأول وان الطرف الثاني قد قبلها بحالتها التي هي عليها ألان.
سابعا:-/ يلتزم أفراد الطرف الأول البائعين بسداد كافة الرسوم والديون والأموال الامريه المقررة قانونا التي قد تكون مستحقه على الشقة موضوع البيع حتى تاريخ تحرير هذا العقد سواء كهربا أو مياه أو ضرائب عقاريه أوى مستحقات لجهات رسميه أو حكومية ويلتزم الطرف الثاني بكل ما ذكر اعتبارا من تاريخ تحرر هذا العقد

ثامنا:-/ يقر الطرفان بأنه لا يحق لاى طرف العدول عن هذا البيع أو الرجوع فيه حيث أن هذا العقد باتا ونهائيا ويسرى على الطرفين وعلى الخلف العام والخاص كما يسرى على الورثه من بعدهم في كافة الحقوق والواجبات المترتبة على هذا العقد.
وإذ اخل اى طرف من الطرفين باى بند من بنود هذا العقد يكون ملزم بدفع مبلغ 30000ج ثلاثون آلف جنيها كتعويض للطرف الأخر مع سريا ونفاذ العقد بكافة  بنوده

تاسعا:-/ كل نزاع ينشأ عن هذا العقد أو تفسير بند من بنوده تكون محكمة ماموية  المحلة الكبرى الابتدائية وجزئياتها هي المختصة بنظره.
عا شرا:_ تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الروم
(الطرف الأول البائع *)                                 ( الشهود )       (   الطرف الثاني المشترى)


214-عقد بيع عقار مرهون


أنه فى يوم ........ الموافق ......../......../.........
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى  ........
سجل مدنى ........
"طرف أول"
2) السيد/ ........ مقيم برقم ........
قسم ........ محافظة ........
يحمل رقم قومى  ........
سجل مدنى ........
"طرف ثان"
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى:
"البند الأول"
باع الطرف الأول للطرف الثانى عقارا مبنيا عبارة عن ........ مكون من ........ كائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والبالغ مساحتها ........مترا مربعا , يحددها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ ووارد عليه رهن رسمى بمبلغ ........ لصالح ........
"البند الثانى"
تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ........ فقط دفع منه الطرف الثانى مبلغ ........ للطرف الاول نقدا "أو بشيك مسحوب على بنك ........ أما الباقى قدره ........ فقد تم الاتفاق على استحقاقه عند التوقيع على العقد النهائى بالشهر العقارى فى حالة قيام الطرف الأول بدفع المبلغ المستحق للدائن المرتهن وتقديم شهادة تصرفات دالة على شطب القيد الوارد على العقار محل هذا التصرف.
"البند الثالث"
فى حالة عدم قيام الطرف الأول بالوفاء بالدين المضمون بالرهن الوارد على المبيع, يكون للطرف الثانى الوفاء بهذا الدين بالطرق المقررة قانونا واتخاذ ما يلزم من اجراءات لشطب القيد على أن يخصم ما يتم الوفاء به للدائن المرتهن وكافة المصاريف التى تكبدها الطرف الثانى من باقى الثمن المستحق للطرف الاول, وتعتبر المستندات المثبته لذلك بمثابة مخالصة صادره من الطرف الاول تخصم قيمتها من باقى الثمن.
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الاول بتقديم كافة المستندات المتعلقة بالملكية واللازمة لاتمام البيع النهائى خلال ........ من اليوم, وفى حالة تخلفه عن ذلك يكون للطرف الثانى رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الاول, ولا يلتزم الطرف الثانى فى هذه الحالة بايداع خزينة المحكمة إلا ما تبقى من باقى الثمن بعد خصم المبالغ المبينة بالبند السابق.
"البند الخامس"
يلتزم الطرف الاول بتسليم المبيع خاليا مما يشغله للطرف الثانى خلال ........من اليوم, وفى حالة التأخير يكون للطرف الثانى استصدار حكم بطرده من قاضى الامور المستعجلة دون توقف على التسجيل.
"البند السادس"
فى حالة تأخر الطرف الاول فى تسليم مبلغ, يلتزم بأن يدفع للطرف الثانى مبلغا وقدره ........ فقط ........ عن كل يوم تأخير حتى يتم التسليم رضاء أو قضاء,وقد روعى فى هذا التقدير ما سوف يتكبده الطرف الثانى من خسائر مترتبة على أرجاء الاعمال التنفيذية المزمع إجراؤها كمشروع استثمارى.
" البند السابع"
يضمن الطرف الاول خلو المبيع من كافة الحقوق العينية الاصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون فيماعدا حق الرهن الرسمى المنوه عنه بالبند الاول.
"البند الثامن "
انتقلت الملكية للطرف الاول عن طريق ........ بتاريخ ......../......../......... توثيق ........
........ "البند التاسع"
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة وقد قبل التعامل فيه على نحو ما وجد عليه.
"البند العاشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات .
"البند الحادى عشر "
حرر هذا العقد من نسختين سلمت نسخة لكل طرف.
"الطرف الأول"                                                      "الطرف الثانى"

215-عقد ايجار املاك

فى ظل احكام القانون 4لشسنة 1996
انة فى يوم          الموافق     /      /   201
قد اجر السيد/                                       الديانة/                 الجنسية/                  رقم قومى                                    بتاريخ        المقيم/                                                                                      (طرف اول)

الى السيد/                      الديانة/                 الجنسية/                  رقم قومى/                                  بتاريخ                    المقيم                                                       (طرف ثانى)
بموجب هذا العقد اجر الطرف الاول للطرف الثانى القابل لذلك شقة رقم(      ) بالدور(            ) شقة سكنى رقم (       )  لمدة تبداء من    /      /   201 م  وتنتهى فى     /     /  201 والمكان المؤجر يخضع للقانون 4/1996
بند1: مدة هذا العقد محدوؤدة بين الطرفين بالتراضى والاتفاقات المبرمة بالعقد ويلتزم بها الطرفين وتعتبر العقود لاغية بتاريخ انتهاء مدة العقد المتفق عليها وهى                   من تاريخ تحرير هذا العقد تبداء من      /        /    201 م وتنتهى فى    /     /   201م اى تنتهى العلاقة الايجارية فى هذا التاريخ الاخير بمجرد تجاوزة دون حاجة الى تنبية او اخطار او انذار من احد الطرفين للاخر ويلزم المستاجر بتسليم العين المؤجرة للطرف الاول بمجرد انهاء هذا العقد دون الحاجة الى تنبية ولا يجوز امتداد العقد بعد تلك المدة
بند2: قام الطرف الاول بصفتة مالك العين بتاجير الشقة رقم (       ) بالدور (             )
بند3: لا يجوز باى حال من الاحوال للمستاجر الاقامة بالشقة بانتهاء مدة العقد ويعتبر وجود المستاجر غاصبا للعين دون سند من القانون ويجوز فى هذة الحالة للمؤجر اخلائة من العين دون اللجوء للقضاء
بند4: لا يجوز للمستاجر ان يؤجر الشقة موضوع هذا العقد من الباطن الى الغير حتى اقرب الناس الية ، والا اصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسة ويعتبر غاصبا للعين اذا استمر بها بعد ذلك
بند5: يقر المستاجر انة عاين المكان ووجدة صالحا للغرض المؤجر لاجلة
بند6: يتعهد المستاجر بعدم هدم اى حوائط او اساسات قد تؤثر على صحة وسلامة المبنى واذا احدث امر يخل بالعين فالمالك لة الحق فى طرد الساكن من العين ويفسخ العقد تلقائيا
بند7: يتعهد المستاجر بالحفاظ على الشقة وعلى استعمالها
بند8: يقر المستاجر بانة عاين الوحدة المؤجرة بنفسة وقبلها بالحالة التى هى عليها مستوفية كل لوازمها من ابواب ونوافذ وزجاج وادوات صحية وكهربائية، ويتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والاستعمال للواحدات المماثلة، يمتنع عن اجراء تغيرات او بناء ما يضر بسلامة العقار والا اعتبر هذا العقد مفسوخا فورا مع الزام المستاجر باعادة المكان الى ما كان علية فضلا عن الزامة بكافة التعويضات التى تترتب على ذلك
بند9: يقر المالك بان الشقة موضوع هذا العقد ليس محلا للنزاع وهى ملكا لة
بند10: من المتفق بين الطرفين ان يفتح المالك الشقة دون اللجؤء الى القضاء اذا تبين ان المستاجر قد غادر البلاد المصرية بعد انتهاء مدة العقد او غيابة عن الشقة نهائيا لاى سبب اخر او اخلالة باستعمال العين او مخالفة احد البنود الموضحة بالعقد وكذا القيمة
بند11: فى حالة التاخير عن دفع القيمة الايجارية فى ميعاد الاستحقاق يفسخ هذا العقد فورا ومن تلقاء نفسة دون الحاجة الى تنبية او انذار وبحق للمؤجر اللجو الى فتح العين باعتباره مالكا وحيازة المستاجر لها اصبحت فى هذة الحالة اغتصاب للعين
بند12 : لا يجوز للمستاجر ترك المكان قبل نهاية العقد والا سوف يتم خصم قيمة التامين عن المدة المتبقية بالعقد
بند13: القيمة اايجارية المتفق عليها  شهريا(          )  (                                                    ) تدفع اول كل شهر
بند14: اتفق الطرفان على دفع مبلغ وقدرة (          )   (                                                   ) كتامين ويرد هذا المبلغ بعد دفع جميع قيمة استهلاك" الكهرباء ، المياة ، التليفون ، الغاز ، الصيانة " طول مدة اشغال المستاجر للشقة ويتم تقديم الايصالات الدالة على ذلك.
بند15: كل اخطار او انذار يرسل من طرفى العقد للطرف الاخر على العناوين المبينة بصدد هذا العقد تعتبر قانونية واقر الطرفين بعدم وجود محل مختار لهما سوى العنوان المذكور بهذا العقد
بند16: فى حالة انهاء العقد او تسليم العين المؤجرة قبل انتهاء هذا العقد يلتزم المستاجر باصلاح اى تلفيلت قد تحدث من بداية تاريخ استلامة للشقة حتى تاريخ انهاء العقد كما يلزم بازالة جميع التلفيات الموجودة بالشقة او تخصم قيمتها من التامين الموجود تحت يدى المؤجر
بند17: جميع ما يملكة الساكن من اثاث ومنقولات وبضائع وخلافة بالعين المؤجرة يحق للمالك الحجز عليها فى حالة التاخير عن دفع القيمة الايجارية لاستيفاء حقة منها
بند18: يفسخ العقد فورا وتلقائيا وبدون انذار فى حالة تاخير المستاجر عن سداد شهر واحد من قيمة الايجار فى ميعاد الاستحقاق و كذلك لا يجوز للمستاجر ان يؤخر سداد الايجار فى ميعادة لاىسبب او يدعى مقصاتة مع اى مصاريف كتصليحات او خلافة او ان يطلب تخفيضة وللمالك الحق فى ان يلزمة فى دفع الاجرة المتاخرة والمصاريف بالاضافة الى تعويض ثلاثة اشهر من القيمة الايجارية
بند19: اتفق الطرفان على زيادة قدرها (     % ) تضاف الى القيمة الايجارية بعد مرور عام من مدة العقد
بند20: جميع ما ينفقة المستاجر بعد استلامة العين المؤجر من دهانات او لصق ورق او ديكور وخلافة لا يلزم المالك بشى منها ولا يحق للمستاجر ان يطلب قيمتها عند خروجة منها بل يكون متبرعا بة للمالك
بند21: فى حالة بيع العقار لا يحق للمشترى فسخ العقد الا بعد انهاء المدة المحددة

بند22: يخضع هذا العقد لاحكام القانون رقم 4/ 1996 بشان سريان احكام القانون المدنى على الاماكن التى يسبق تاجيرها والاماكن التى انهت او تنتهى عقود ايجارها .
بند23: يلتزم المستاجر بدفع فواتير الكهرباء والمياة ونور السلم واجرة البواب وكافة مصاريف الصيانة ابنداء من تاريخ هذا العقد
بند24: تضاف قيمة الصيانة السنوية وهى عبارة عن (           )   (                                           ) تحت العجز والزيادة وتدفع للمالك
بند25: تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الزوم
الطرف الاول المؤجر)                                        الطرف الثانى المستأجر)

الاسم/.............................................                                   الاسم/.............................................                                                                                        .                                                                                         الاسم/.................................
الاسم/.................................

التوقيع/..........................................                                                                   التوقيع/.............................


216-عقد اتفاق بتنازل مزارع عن ارض زراعية

محرر بتاريخ.....  /.../...........بين كل من :-
السيد /................   ومحل اقامته................ ( طرف اول مزارع )
السيد /................   ومحل اقامته................  ( طرف ثاني مالك )))
تمهيد
يتولي الطرف الاول بصفته مزارع الارض الزراعية الكائنة بزمام........   بحوض...........ومساحتها...س  ط   ف   وحدودها الاربع :-
الحد الشرقي :
الحد الغربي :
الحد البحري :
الحد القبلي :
وحيث ان الطرف الاول يعجز حاليا عن القيام بخدمة الارض الزراعية وذلك بسبب كبر سنه وعدم وجود اولاد له مهنتهم الاساسية الزراعية فلقد تم الاتفاق علي الاتي :
اولا :-
يعتبر  هذا التمهيد جزء لا يتجزء من العقد
ثانيا :-
يقر الطرف الاول بصفته مزارع بانه يقوم بزراعة الارض المحددة المعالم بالتمهيد السابق حتي تاريخه وانه يتنازل عن هذا الحق في زراعتها ويخلي مسئوليته عن الزراعة ويتنازل عن جميع حقوقه التي حددها له القانون مقابل قيامه بالزراعة وذلك لعدم قدرته علي زراعتها بسبب كبر سنه وعدم وجود من يحترف الزراعة من ابنائه
ثالثا :-
تسلم الطرف الثاني بصفته مالك من الطرف الاول هذه الاطيان وهي بحالة عادية وخالية من الزراعة وليس بها اي محصول وللطرف الثاني حرية التصرف كاملة في زراعتها بمعرفته او بمن يختاره لذلك دون رجوع الطرف الاول عليه باية التزامات القانونية
رابعا :-
يتعهد كل من الطرفين المذكورين بتنفيذ الاتفاق دون تعويض اي منهما للاخر واعتبار هذا العقد نافذ المفعول من تاريخه
خامسا :-
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الطرفين صوره منه
طرف اول................................  طرف ثاني
مزارع.....................................  مالك


217-عقد استخدام علامة تجارية
فيما بين :- 
الطرف الاول ( صاحب العلامة التجارية ) :- .............................. ..........
وعنوانه .............................. ................. 
وسيشار له في هذه الاتفاقية لاحقا بالـ (الطرف الاول )

الطرف الثاني ( المرخص له باستخدام العلامة التجارية) :- ........................
وعنوانه .............................. .................... ............................
وسيشار له في هذه الاتفاقية لاحقا بالـ (الطرف الثاني )

بشان العلامة التجارية :- ( .............................) المسجلة لدى مسجل العلامات التجارية في .............................. .......... تحت الرقم .................. تاريخ ............... . 
( وسيشار لها لاحقا بالـ (العلامة التجارية )
وحيث ان الطرف الاول صاحب العلامة التجارية المذكورة ومالك سائر حقوقها المقررة بموجب القانون بما فيها حق الترخيص للغير باستخدامها في حدود الشروط التي يتفق عليها ويحددها نطاق الترخيص بالاستخدام.
وحيث ان الطرف الثاني يرغب باستخدام هذه العلامة التجارية في حدود اتفاقية الاستخدام هذه وشروطها .
فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما ورضائهما المعتبر شرعا وقانونا على ما يلي :-
مادة 1:-
حكم الديباجة 
مقدمة هذه الاتفاقية ملزمة وجزء لا يتجزأ منها .
مادة 2:-
الترخيص بالاستخدام ونطاقه ومدته وبدله 
‌أ- يوافق الطرف الاول ويجيز استخدام ( العلامة التجارية ) من قبل الطرف الثاني لمدة ............ تبدأ من تاريخ ............ ، تجدد تلقائيا ( او) ( وتعتبر اتفاقية الترخيص هذه منتهية بانتهاء المدة واي اتفاق على الاستخدام لمدة لاحقة بعد انتهاء الاتفاقية يتعين ان يتم بموجب اتفاقية جديدة بين الطرفين ، ولا تعتبر هذه الاتفاقية مجددة او قابلة للتجديد باي حال من الاحوال) 
‌ب- ينحصر استخدام العلامة التجارية بوضعها على منتجات الطرف الثاني ( او منتجات معينة يتم تسميتها ) ويافطة المحل الكائن في .... . ........................ ، وباستخدامها للمراسلات والمستندات المتعلقة بالمحل المذكور فقط ( اي يذكر نطاق الاستخدام بدقة ) ، ولا يجوز استخدامها لاية اغراض وفي اية محال غير ما حدد حصرا في هذه المادة .
‌ج- يدفع الطرف الثاني للطرف الاول لقاء استخدام العلامة التجارية مبلغا وقدره ......... سنويا ( او ما نسبته ...... من مبيعات او صافي مبيعات او ... الخ ، تدفع ( شهريا او كل ثلاث اشهر او سنويا .. الخ ) وتجري المحاسبة بين الطرفين او من يعيناه لهذه الغاية في ( موعد المحاسبة ) .. وتعتمد قيود مبيعات ( القيود المحاسبية او عائدات او ميزانيات ... الخ ) الطرف الثاني لبيان عائدات الاستخدام المتعين دفعها للطرف الاول مع حق الاخير بالاطلاع في كل وقت على اية قيود او مستندات محاسبية او على نظام البيع للتثبت من سلامة المحاسبة وصحة البدل دون اية معارضة من قبل الطرف الثاني ، ويعتبر اخلال الطرف الثاني بدفع البدل المتفق عليه او اخلاله بتمكين الطرف الاول من التثبت من صحته بالطريقة المذكورة موجبا لتطبيق حكم المادة 4 من هذه الاتفاقية . 
‌د- يزود الطرف الاول الطرف الثاني باية كتب او تصريحات مطلوبة لاي جهة من الجهات الرسمية او الاهلية تفيد بالتصريح باستخدام العلامة التجارية وفقا لشروط اتفاقية الاستخدام وبالشكل الملائم لمصلحة الطرفين . 
‌ه- تقيد اتفاقية الاستخدام هذه لدى مسجل العلامات التجارية في ..................... ، ولا يخل عدم تسجيلها او التاخر فيه لاي سبب بحقوق الطرفين وبسائر الاحكام المقررة فيها.
المادة 3:-
المسؤولية عن الاستخدام 
يتعهد الطرف الثاني تعهدا نهائيا وناجزا - غير قابل للمعارضة او الانكار او الدفع بما يخالفه – باستخدام العلامة التجارية استخداما مشروعا وفي الحدود والاغراض المقررة في المادة الثانية فقط ، ويقر بمسؤوليته القانونية عن اية مطالبات او التزامات تنشأ تجاه المحل المذكور او تجاه الطرف الثاني متصلا باستخدام هذه العلامة بما في ذلك المسؤولية عن اية مخالفات مقررة بموجب القوانين الاردنية بما فيها قوانين الملكية الفكرية بانواعها والمسؤولية عن اية مطالبات تتصل بهذا الاستخدام من الغير سواء اكانت تتعلق بمطالبات مالية عقدية او تتعلق بمسؤوليات قانونية ناشئة عن عمل المحل و/او عن استخدام العلامة من الطرف الثاني ، ولا يتحمل الطرف الاول اية مسؤولية تجاه الغير او اي من الجهات الاهلية او الحكومية عن استخدام هذه العلامة من قبل الطرف الثاني باي وجه من اوجه الاستخدام .
المادة 4:-
تنفيذ الالتزامات وفسخ وانفساخ الاتفاقية . 
‌أ- يتعهد الطرف الاول بضمان الاستخدام للعلامة التجارية من الطرف الثاني وضمان عدم التعرض له بهذا الاستخدام للمدة المقررة في هذه الاتفاقية وبابقاء العلامة التجارية مسجلة خلالها وبعدم نقض هذه الاتفاقية او الرجوع عنها او الطعن بهذا الاستخدام خلال سريانها ما لم ترتكب من الطرف الثاني اية مخالفة موجبة لفسخ هذه الاتفاقية وفق ما تقرره الفقرات التالية من هذه المادة. 
‌ب- بالرغم ما تقرره اية تشريعات او قوانين ، يحق للطرف الاول فسخ هذه الاتفاقية باشعار خطي موجه للطرف الثاني في حال استخدام العلامة التجارية في غير اغراضها او استخدامها على نحو غير مشروع او تجاوز الطرف الثاني نطاق الاستخدام المقرر في هذه الاتفاقية او اخلاله بدفع بدلات الاستخدام او اخلاله بحق الطرف الاول في التثبت من صحة البدل والاطلاع على القيود المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة الثانية او مخالفة الطرف الثاني في هذا الاستخدام للقوانين المرعية وتعريض الطرف الاول للمسؤولية عن هذه المخالفات ، ويلتزم الطرف الثاني دون معارضة او انكار بازالة اليافطات التي تحمل العلامة التجارية ووقف استخدامها على اية منتجات او اوراق او مواد دعائية او مراسلات او مستندات محاسبية في مدة اقصاها شهرين من تاريخ تبلغه اشعار فسخ الاتفاقية وانهائها ، ولا يخل ذلك بحق الطرف الاول بالحصول على بدل الاستخدام حتى آخر يوم تم فيه استخدام العلامة التجارية باي صورة من الصور او بحقه بالحصول على التعويضات جراء الاستخدام المخالف للقانون . 
‌ج- تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة حكما في تاريخ انتهائها ( ان كانت محددة المدة ) ولا يجوز بعد هذا التاريخ الاستمرار في استخدام العلامة التجارية باي وجه من الوجوه ويتعين ازالة اليافطات ووقف الاستخدام على المراسلات والمنتجات والمواد الدعائية وغيرها ، كما تعتبر مفسوخة حكما في حال شطب العلامة التجارية او الغاء او وقف استخدامها بموجب حكم قضائي او بقرار من مسجل العلامات التجارية.
المادة 5 :-
الولاية القانونية والعناوين المختارة وطرق فض المنازعات 
‌أ- تطبق القوانين ................ الموضوعية والاجرائية في كل ما لم يرد عليه نص في هذه الاتفاقية 
‌ب- في حال حدوث نزاع او خلاف حول تفسير او تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وما قد ينشا عنها وفي كل ما يتصل بها بين الاطراف ، وبالعموم اية منازعة تتصل بالعلاقة بين الطرفين موضوع هذه الاتفاقية تحال الى التحكيم امام محكم فرد اتفق الطرفان على ان يكون من محكمي المركز العربي للملكية الفكرية وفض المنازعات ، ويطبق المحكم القوانين ........... على النزاع ويقر الطرفان بقبولهما النهائي بقرار المحكم ، وفي حال امتناع أي من الاطراف المثول امام المحكم والاجابة على الادعاءات المحكم المعين السير باجراءات التحكيم في غيبة الطرف الناكل عن الحضور بعد اجراء التبليغات الاصولية من قبل مكتبه اما بارسالها باليد او البريد المسجل للطرف المعني . ويكون القرار الصادر عن المحكم ملزما قابلا للتنفيذ . 
‌ج- يقر الطرفان ان العناوين المثبتة ازاء كل منهما هي الموطن المختار لاجراء التبليغات واية اخطارات او تبليغات او مراسلات على هذه العناوين تعد صحيحة منتجة لاثارها القانونية ما لم يخطر أي طرف الطرف الاخر بتغير عنوانه باخطار خطي بعلم الوصول .
‌د- في العلاقة بين الطرفين تقبل لغايات الاثبات والاخطار الانذارات العدلية والمراسلات البريدية بانواعها والاتصالات الهاتفية والفاكسات الموقعة من مرسلها وتقبل رسائل البريد الالكتروني وفق النظام الدارج والاعتيادي بين الطرفين وبالعموم اية وسيلة من وسائل الاتصال التي تحقق سلامة اطلاع الطرفين وعلمها على ما يرسله الاخر والتي تظهر ظروف الحال او الاقرار او القبول الصريح او الضمني ان الطرف المرسلة اليه قد علم بمضمونها . 
المادة 6:-
الاحكام الختامية 
أ‌- كافة مواد هذه الاتفاقية ملزمة ووحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتنفذ وتفسر على اساس ووفق مفهوم وموجبات مبدا حسن النية .
ب‌- حررت هذه الاتفاقية من ست مواد بما فيها هذه المادة ومن ثلاث نسخ اصلية بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها وتودع الثالثة للتسجيل لدى مسجل العلامات التجارية في .............................. ......... . 

وعلى ذلك وقع الطرفان في مجلس العقد في ................ هذا اليوم ...... الموافق ../../.............
الطرف الاول الطرف الثاني
الاسم الاسم
التوقيع التوقيع

تعليقات