القائمة الرئيسية

الصفحات



صحيفة دعوى بالزام خصم بتقديم ورقة تحت يده

12-صحيفة دعوى بالزام خصم بتقديم ورقة تحت يده


أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ . 
واعلنته بالآتى 
بموجب عقد ايجار يستأجر المعلن اليه من الطالب ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها تدفع مقدما , وقد تضمن شرطا بمقتضاه يحظر على المعلن اليه التنازل عن الايجار أو التأخير من الباطن بدون أذن كتابى صريح من الطالب وإذ سعى المعلن إليه للحصول على هذا الاذن من الطالب الذى تبين فقد نسخة عقد الايجار الخاصة به , ويبدو أن المعلن اليه قد علم بذلك , فقام على الايجار الخاصة به , ويبدو أن المعلن اليه قد علم بذلك , فقام على الفور بتأجير العين من الباطن رغم الخطر المشار اليه معتقدا استحالة ثبات ما اشتمل عليه عقد الايجار بالنسبة للطالب الذى يقيده قانون ايجار الاماكن اثباته للعقد وشروطه بالكتاب وحدها . 
وإذ تنص المادة 20 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه يجوز للخصم أن يلزم خصمة بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا كان مشتركا بينه وبين خصمة ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص إذا كان محررا لمصلحة الخصمين أوكان مثبتا لالزامها وحقوقهما المتبادلة , ومن ثم يكون عقد الايجار المطلوب تقديمة مشتركا بين الطالب كمؤجر والمعلن اليه كمستأجر ويستند الاخير اليه فى انتفاعه بالعين المؤجرة , ومراد الطالب من الزامه بتقديمه لاثبات الحظر من الايجار من الباطن والتنازل عن الايجار وأن المعلن اليه قد خالف هذا الحظر بقيامه بتأجير العين من الباطن بغير أذن صريح من الطالب وذلك تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية . 
واعمالا لما تقدم , فأنه يتعين على المحكمة أن أقر المعلن اليه بأن عقد الايجار فى حيازته أو سكت , أن تأمر بتقديم العقد فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده , أما إذ أنكر المعلن اليه وقام الدليل لدى المحكمة على ثبوت العلاقة الايجارية جاز لها الاخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل العقد وموضوعه حسبما تنص عليه المادتان 23و24 من قانون الاثبات سالف الذكر , كما يجوز لها احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت الطالب صحة هذا القول . 
لما كان ما تقدم , فأنه يتعين القضاء بالزام المعلن اليه بتقديم عقد ايجار العين المؤجرة خلال أقرب أجل حتى يتمكن الطالب من اتخاذ الاجراءات القانونية المترتبة على المخالفة التى اقترفها المعلن اليه على نحو ما تقدم . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامة بتقديم نسخة عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... المبرم فيما بينه وبين الطالب فى أجل غايته ..-..-.... مع ارجار البت فى المصاريف . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

تعليقات