القائمة الرئيسية

الصفحات



الأساس القانوني لتقادم حقوق العمال مدة التقادم مذكرة بدفاع

الأساس القانوني لتقادم حقوق العمال مدة التقادم مذكرة بدفاع




58-الأساس القانوني لتقادم حقوق العمال - مدة التقادم, مذكرة بدفاع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مذكرة بدفاع

الســـيد / ……………………………………… الصفة …
ضد
الســـــيد / ……………………………………… الصفة…
في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

الأساس القانوني لتقادم حقوق العمال - مدة التقادم 

1- تتقادم بسنه واحدة الحقوق الآتية : 
أ. حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملاً بهم.
ب. حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قالوا به من .
2.ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنه أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلاً . 
وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصراً ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعملون بحصول الوفاء.
[ المادة 378 من القانون المدني ]

الأساس القانوني لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
1- تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .
2- ولا يسـرى هذا التقـادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسـرار 
التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
( المادة 698 من القانون المدني )

الهيئة الموقرة :

القراءة المتأنية لنصي المادتين 378 ، 698 من القانون المدني تؤكد وجود نوعين من التقادم ، وبالأدق نوع من التقادم ونوع من السقوط .

النوع الأول النوع الثاني
تقادم حقوق العمال سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
يتناول هذا النوع تقادم أنواع محددة يتناول هذا النوع من التقادم سقوط 
من الحقوق منها وهو ما يهمنا تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ،فالتقادم
حقوق العمال والمشار إليه بالفقرة وهو هنا يرد علي الدعوى بصريح النص وهو 
ب من المادة 378 مدني ويقوم هذا وبالأدق السقوط يرد علي الدعاوى لا الحقوق 
النوع من التقادم علي فرضية سداد ذاتها و المشار إليه في نص المادة 698 مدني 
الدين لذا يحلف المدين يميناً يسمي يمين
الاستيثاق علي النحو الموضح بالنص 

قبل الدفع بالتقادم - و - قبل الدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل 
ماهية عقد العمل - مشكلة التكييف القانوني للعقد محل الدعوى

عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه
التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . وإذ كان عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي ، وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم ومن ثم لا يعتبر عقد التدريب عقد عمل.
( الطعن 735 لسنه 41 ق جلسة 16/1/1977)

عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة 
عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه شخص أن يعمل مقابل أجر في خدمة أخر وتحت إدارته وإشرافه ، أما عقد التدريب فهو الذي يتعهد بمقتضاه شخص بالالتحاق لدي صاحب عمل بقصد تعلم مهنة وليس شرطا أن يتلقى أجرا فالتزامه بالعمل ليس هو الالتزام الأساسي ، وإنما هو تابع للالتزام الأصلي بالتعليم ومن ثم لا يعتبر عقد التدريب عقد عمل.
( الطعن 448 لسنه 55ق جلسة 11/1/1996)


الدفع بتقادم حق العامل طبقاً لنص المادة 378 مدني 

قرينة الوفاء كأساس للتقادم الحولي توثيقها بيمين الاستيثاق

التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 378 من القانون المدني يقوم على قرينة الوفاء ، وقد رأي الشارع توثيقها بيمين الاستيثاق - وأوجب على من يتمسك بالحق بالتقادم بسنة أن يحلف اليمين على أن أدي الدين فعلاً .
(الطعن 279 لسنه 38 ق جلسة 25/5/1974 )


الدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بالحق الناشئ عن عقد العمل بمضي سنة بدايتها إنهاء عقد العمل 

دعوى التعويض علي أساس الفصل التعسفي من الدعاوى التي تنشأ عن عقد العمل لا علي أساس المسئولية التقصيرية لذا يسري عليها التقادم الحولي 


قضت محكمة النقض : دعوى التعويض عن الفصل التعسفي تخضع للمادة 698 من القانون المدني باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.
( الطعن 361 لسنه 33 ق جلسة 1/3/1967 )

قضت محكمة النقض : التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن ( العامل ) لم يرفع دعوى التعويض إلا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في قضائه إلى سقوط حقه في طلب التعويض بالتقادم ، فانه لا يكون قد خالف القانون . 
( الطعن 393 لسنه 35 ق جلسة 8/4/1972 )


قضت محكمة النقض : علم العامل يقينا بقرار فصله من تاريخ تقديم شكواه إلى مكتب العمل . مطالبته بحقوقه العمالية بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ . أثره . سقوط دعواه بالتقادم لا يغير من ذلك عدم مراعاة المهلة القانونية للإخطار بالفصل. 
( الطعن 623 ق جلسة 26/11/1978 )
==============================================================


59-دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . أثرة سقوط الحق في المطالبة بمضي سنه بدايتها إنهاء عقد العمل .


قضت محكمة النقض : دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع. 
( الطعن 462 لسنه 35 ق جلسة 19/1/1972)

تأكيد :: دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - أثر ذلك سريان الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالأجر بمضي سنة من تاريخ إنهاء عقد العمل.

قضت محكمة النقض : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجرة من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع لحكم المادة 698 من القانون المدني ، ولا محل للتحدي في هذا الخصوص بمدة تقادم العمل غير المشروع ، لأن المادة 698 سالفة الذكر ، تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني التي تقضي بأن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع. 
( الطعن 462 لسنه 55 ق جلسة 19/1/1995)
تعليق : الأصل طبقاً للمادة 172 من القانون المدني أن تتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه بالضرر ومحدثه أو بمضي خمسة عشر عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع ، وكان من اللازم طبقاً لهذه القاعدة العامة - باعتبار أن عدم دفع صاحب العمل للأجر عملاً غير مشروع - أن تتقادم - تسقط - دعوى مطالبة العامل بأجرة بمضي ثلاث سنوات أو بمضي خمسة عشرة سنة حسب الأحوال ويراجع نص المادة 172 مدني إلا أن المادة 698 من القانون المدني تعتبر استثناء من نص المادة 172 من القانون المدني ، ومن ثم فهو واجب الإعمال.

سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد - مشكلة التفسير كأساس للتكييف القانوني للعقد 
إذا أبدي الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل ، وأهمها حق العامل في الأجر تطرأ مشكلة هامة جداً تتعلق بالتكييف القانوني للعقد تمهيداً لتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليه ، والتكييف مسألة قانونية تعمل محكمة الموضوع فيها سلطانها إلا أن الأمر لا يخلوا من 
الحاجة الي تفسير بنود العقد .

وفي ذلك تنص المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الأولي - يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

وتنص المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الثانية - ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

عرض مشكلة تفسير العقد وهل يعد عقد عمل ليسري الدفع بالسقوط 

التفسير أحد وسائلة وطرق تطبيق القانون ، والقاضى ملزم في تفسير العقود بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد بالألفاظ والعبارات التي استعمالاها ، صحيح أنه لا تفسير مع صراحة اللفظ والعبارة إلا أن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التي دونت بصلب العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدين بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو العبارة التي تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان شيء محدد ولم تعبر الألفاظ والعبارات التي استعملاها عنه ، أو أدت لمعنى مخالف لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقية للمتعاقدين .

وفي ذلك مادة قررت المادة 150من القانون المدني في فقرتيها الأولي والثانية :
(1) إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
(2) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.

تعليقات