القائمة الرئيسية

الصفحات



حكام محكمة النقض المصرية فى جريمة البلاغ الكاذ

حكام محكمة النقض المصرية  فى جريمة البلاغ الكاذ




================================================================= 
200-احكام النقض فى جريمة البلاغ الكاذ1-بلاغ كاذب اثبات بوجه عام2- الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب3-بلاغ كاذب اثبات جريمة البلاغ الكاذب
4-الاشتراك فى جريمة البلاغ الكاذب5- بلاغ كاذب اثبات بوجه عام 
6- الركن المادى لجريمة البلاغ الكاذب7- بلاغ كاذب اركان جريمة البلاغ الكاذب8- القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب9- عقوبة جريمة البلاغ الكاذب
1-بلاغ كاذب اثبات بوجه عام2
=================================
الطعن رقم  1264     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 59  
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : بلاغ كاذب                
فقرة رقم : 1 
يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضى يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه و لا يشاركه فيه غيره ، فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد جعلت من عناصر إقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط البوليس فى أن الشكوى المقدمة منه غير صحيحة و أنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 1264 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )

2- الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب


1-=================================
الطعن رقم  1264     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 59  
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : بلاغ كاذب                
فقرة رقم : 1 
يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضى يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه و لا يشاركه فيه غيره ، فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد جعلت من عناصر إقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط البوليس فى أن الشكوى المقدمة منه غير صحيحة و أنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 1264 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )
=================================
الطعن رقم  1594     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 581 
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
إن القول فى جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلاً على كذبها ليس صحيحاً على إطلاقه . لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هى من الواجبات المفروضة عليهم . و قد نصت المادة 304 ع على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من يخبر بالصدق و عدم القصد الحكام القضائيين أو الإدرايين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله . و تحقيق البلاغات و البحث عن صحتها و كذبها من شأن السلطة الموكول إليها إجراء التحقيقات الجنائية . و قد نصت المادة 29 من قانون تحقيق الجنايات على أنه : " إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو من أى إخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع فى إجراءات التحقيق التى ترى لزومها لظهور الحقيقة بناء على أوامر تصدرها إليهم بذلك ... " . و تلك السلطة لها فى سبيل التحقيق أن تفتش المنازل و الأشخاص ، و أن تعاين الأمكنة و تجمع الأدلة المادية ، و تندب الخبراء ، و تستجوب المتهمين فتحصل منهم على أدلة لهم أو عليهم ، و تسأل الشهود ، سواء فى ذلك من يقول عنهم مقدم البلاغ أو غيرهم ، إلى آخره ، مما مفاده بالبداهة أن مقدم البلاغ ليس هو وحده المطالب بالإثبات و إن كان لا مانع من سؤاله أثناء عملية التحقيق عما يكون لديه من أدلة على صحة بلاغه حتى إذا قال بعدوله عنه أو إنه لا دليل لديه على صحته ، فإن النيابة تسير فى إجراءاتها و تحقق الأدلة التى يوقفها عملها هى إليها . فإن إنتهى تحقيقها إلى ثبوت صحة البلاغ فيها و إلا عدت الواقعة التى قدم البلاغ عنها غير ثابتة ، لا على أساس أن المبلغ عجز عن إثبات بلاغه بل على أساس أنها هى لم توفق إلى الإثبات من واقع الأدلة التى حصلت عليها ، و منها ما أمكن المبلغ أن يتقدم به . و لذلك فإنه فى الشرائع الأخرى لا ترفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ إلا إذا ثبت عدم صحة البلاغ بقرار أو حكم قضائى يصدر بناء على تحقيق أو دعوى فى خصوص الجريمة المبلغ عنها . و هذا القرار أو الحكم لا يمكن بداهة أن يكون أساسه عجز المبلغ عن إثبات بلاغه و إنما أساسه أن سلطة الإتهام لم تتوصل إلى إثبات وقوع الواقعة من المتهم . و على هذا فإن قياس من يقدم البلاغ عن الجريمة إلى الحكام المختصين بالتحقيق على من يقذف علناً فى حق الموظفين العموميين يكون قياساً مع الفارق . لأن القانون فى صدد الطعن على الموظفين قد جاء بنص صريح يوجب على من نشر المطاعن أن يقيم الدليل على صحتها ، و ما ذلك إلا لما إرتآه الشارع ، للغرض السامى الذى قصد إلى تحقيقه ، من أن مصلحة الجماعة تقضى بأن المطاعن لا يصح أن تساق علناً و جزافاً على موظفى الدولة ما لم يكن الطاعن تحت يده الدليل على صحتها . و ذلك على خلاف التبليغ عن الجرائم ، فإن الشارع لا يمكن أن يكون قد قصد منع التبليغ ما لم يكن المبلغ واثقاً من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه ، إذ ذلك لو كان من قصده لكان من شأنه الإضرار بالمصلحة أى إضرار . و إذن فإن المحكمة إذا رأت من الأدلة القائمة فى الدعوى و التى فصلتها فى حكمها أنها لا تستطيع القطع بكذب الوقائع التى تضمنها البلاغ ، و أن عجز المبلغ عن إثباتها لا ينهض دليلاً على كذبها ، و بناء على ذلك برأته من تهمة البلاغ الكاذب ، فلا يصح أن ينعى عليها أى خطأ . 

                   ( الطعن رقم 1594 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/8 )

=================================
الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651 
بتاريخ 15-06-1989
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه .


=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 495 
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : بلاغ كاذب                
فقرة رقم : 1 
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 495 
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .

                ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/19 )
=================================
الطعن رقم  0451     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 982 
بتاريخ 20-05-1952
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً و أن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب و متعمداً نشر ما هو مكذوب . فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر فى ذاته و لا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها .

                ( الطعن رقم 451 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
=================================
الطعن رقم  1203     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 405 
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن تشكك المحكمة فى تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .


=================================
الطعن رقم  1203     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 405 
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده .

               ( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )
=================================
الطعن رقم  2057     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 635 
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و إن خلا البلاغ الكاذب من إتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التى قدم إليها البلاغ عند سؤاله فى التحقيق عن أسم المبلغ ضده .


=================================
الطعن رقم  2057     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 635 
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن البحث فى كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

               ( الطعن رقم 2057 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/14 )
=================================
الطعن رقم  2452     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 809 
بتاريخ 11-04-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يلزم لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب البلاغ و أن يكون المبلغ عالماً بكذبه 
و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 697 
بتاريخ 22-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد للمبلغ ضده . 


=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 955 
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة ، بل يكفى أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة فى أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء به قد حصل عن محض إرادته و من تلقاء نفسه . 


=================================
الطعن رقم  0145     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1082
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


=================================
الطعن رقم  1551     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 387 
بتاريخ 09-04-1957
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
يتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف فى القانون متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و كان منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده . 

                 ( الطعن رقم 1551 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 )
=================================
الطعن رقم  1180     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 910 
بتاريخ 18-11-1957
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها منتوياً الكيد للمبلغ ضده . 


=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1126
بتاريخ 30-12-1958
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها ، و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا .


=================================
الطعن رقم  0169     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 550 
بتاريخ 19-05-1959
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لا يتطلب القانون فى البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به فى أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ - فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر ذكراً مفصلاً الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى المؤيد إستئنافياً لأسبابه ، و أنه و إن كان قد قدم بلاغه الأصلى متظلماً من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه ، إلا أنه أدلى فى هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، و هى مما يستوجب عقابه و لا علاقة لها بموضوع بلاغه - و لم يكن عندما مثل أمام المحقق متهماً يدافع عن نفسه ، و إنما كان متظلماً يشرح ظلامته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون .

               ( الطعن رقم 169 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/19 )
=================================
الطعن رقم  2117     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 20  
بتاريخ 14-01-1963
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه . 
و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التى إستند إليها فى ثبوت كذب البلاغ ، و إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على أن المتهم قد أصر على إتهام المدعية بالحق المدنى كذباً مع سوء القصد بسرقته . و هذا القول لا يدل فى الفعل و المنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدنى و الإضرار بها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور و يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن و إلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة . 

                   ( الطعن رقم 2117 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 )
=================================
الطعن رقم  1793     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 815 
بتاريخ 08-12-1964
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . و من ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوى على تقرير قانونى خاطىء مما يعيبه و يستوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 1793 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )
=================================
الطعن رقم  1982     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 236 
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به .


=================================
الطعن رقم  1903     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 266 
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبة و توافر القصد الجنائى أمر متروك لمحكمة الموضوع ، و لها مطلق الحرية فى تكوين إقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة فى ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل .


=================================
الطعن رقم  1903     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 266 
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أسند الأمر المبلغ عنه إلى المبلغ ضده على سبيل التوكيد ، بل إنها تقوم و لو كان قد أسنده إليه على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الإحتمال متى توافرت سائر عناصر الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  0182     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 496 
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لم يرسم القانون فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتحرير الأحكام شكلاً خاصاً ينبنى البطلان على مخالفته . و لما كان ما أثبته الحكم فى مساقه و إستدلاله واضح الدلالة بينها على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما هى معرفة فى المادة 305 من قانون العقوبات من كذب بلاغ الطاعن فى حق المطعون ضده من أنه يحرز مخدراً ، و علمه بكذبه و إنتوائه السوء و الإضرار بالمبلغ ضده إذ هو الذى دس عليه المخدر و أرشد عن مكانه و كون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  1890     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 215 
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إذا كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر لجريمة القذف كما هى معرفة فى القانون فإنه لا محل لما يثيره المتهم بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب إختلاف أركان كل من الجريمتين .


=================================
الطعن رقم  0203     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 514 
بتاريخ 05-04-1970
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبره به .


=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848 
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى  المادة 305 من قانون العقوبات ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات و التى يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى . 


=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848 
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة ، متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل ، و لا يؤثر فى ذلك أنه ، إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحق ، ما دام هو قصد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة . 


=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848 
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 4 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ إلى الموظف المختص مباشرة ، بل يكفى لإعتبار البلاغ مقدماً لجهة مختصة ، أن يكون من أرسل إليه البلاغ مكلفاً عادة بإيصاله إلى الجهة المختصة . 


=================================

الطعن رقم  0520     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 615 

بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون ، هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده .


=================================
الطعن رقم  0520     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 615 
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 5 
تتحقق جريمة البلاغ الكاذب و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


=================================
الطعن رقم  1067     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 691 
بتاريخ 14-05-1972
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها . كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى و أن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلاً .

                 ( الطعن رقم 1067 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0938     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1255
بتاريخ 20-11-1972
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر إنه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين إقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين و علمهما بهذا الكذب و هو ما لا يكفى للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ فى حقه و الإضرار به فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعنين بها . 

                      ( الطعن رقم 938 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 355 
بتاريخ 01-04-1974
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه . 


=================================
الطعن رقم  1874     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 132 
بتاريخ 03-02-1975
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن القضاء بالبراءة فى تهمة التبديد لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذى قضى ببرائة الطاعن من تهمة التبديد طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدها . 


=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 179 
بتاريخ 23-02-1975
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين و علمهم بهذا الكذب دون أن يدلل على توافر هذا العلم و يستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون - فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة . 

                        ( الطعن رقم 49 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0677     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 97  
بتاريخ 17-01-1977
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة تعمد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل و لا يؤثر فى ذلك أنه إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق ما دام هو تعمد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة و مفاد ذلك أنه يشترط لتوافر الجريمة أن يقوم المتهم بعد إخبار السلطة المختصة بتوجيه الإتهام لمن أراد إتهامه ، و لما كانت الطاعنة لا تجادل فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدها الأولى لم تسأل بالتحقيقات و بالتالى لم توجه إليها إتهاماً فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص يكون صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0823     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 367 
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، و لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع . و كان الأمر الذى تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها ، أو بحفظ التحقيق الإدارى الذى أجرته فى شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التى إنطوى البلاغ عليها ، و لا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها فى تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعتمد فى إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها و أن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها فى شأنها ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له . 

                     ( الطعن رقم 823 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/3/16 )
=================================
الطعن رقم  0368     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 527 
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
ذكر  الجهة التى قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره فى الحكم الذى يعاقب عليها ، فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً . 


=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 468 
بتاريخ 27-02-1939
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
نشر الأخبار الكاذبة فى الدعايات الإنتخابية معاقب عليه دائماً بالمادة 68 السابقة الذكر متى كان من شأنها و القصد منها التأثير فى نتيجة الإنتخاب .

                      ( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/2/27 )
=================================
الطعن رقم  1247     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 577 
بتاريخ 19-06-1939
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء فى البلاغ من وقائع كاذباً ، بل يكفى أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخاً من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده .

                   ( الطعن رقم 1247 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/19 )
=================================
الطعن رقم  0682     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 114 
بتاريخ 19-02-1940
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إذا كان البلاغ الذى قدمه المتهم فى حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغاً من أحد المحامين لحفظ جناية إختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فيه إسناد واقعة رشوة للمجنى عليه ، لأنه و إن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ فى الجناية إلا أن له بإعتباره محققاً لها رأياً فى التصرف الذى يتم فيها . على أنه لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الفعل الذى تضمنه البلاغ المقدم فى حق أحد الموظفين معاقباً عليه جنائياً بل يكفى أن يكون مستوجباً لعقوبة تأديبية . 

                 ( الطعن رقم 682 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/19 )
=================================
الطعن رقم  1094     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 434 
بتاريخ 31-03-1941
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
البلاغ الكاذب يكون متحققاً إذا أتى المتهم فعلاً فى ظروف تدل على أنه قصد إيصال خبرة إلى السلطة المختصة لكى يتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل ، و لو لم يكن ذلك إلا بناء على سؤال من المحقق . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم بعد أن هيأ المظاهر لجريمة ، و إصطنع آثاراً لها ، و دبر أدلة عليها ، عمل بمحض إختياره على إيصال خبرها لرجال الحفظ و نائب العمدة بأن إستغاث حتى إذا هرع الناس إليه لنجدته أذاع خبرها بينهم ، و لما سأله شيخ الخفراء أصر على إبداء أقواله أمام النيابة ، فلما وصل وكيل النيابة إدعى أمامه وقوع الجريمة عليه ممن إتهمه فيها ، ففى ذلك ما يتوافر به التبليغ منه فى حق غريمه عن الجريمة التى صورها . 

                 (الطعن رقم 1094 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/31 )
=================================
الطعن رقم  1829     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 565 
بتاريخ 03-11-1941
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن القانون لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ . يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به أثناء التحقيق معه فى أمر لا علاقة به بموضوع البلاغ . فإذا كان المتهم عن سؤاله أمام المحقق فى دعوى مشاجرة قد أقحم فى أقواله أن المدعى بالحق المدنى سب الحكومة و رئيسها و عمدة البلد ، و لم يكن لهذا علاقة بموضوع التحقيق ، ثم ثبت أنه كان كاذباً فى هذا القول قاصداً الإضرار بالمدعى لضغينة بينهما ، فإن معاقبته على جريمة البلاغ الكاذب تكون صحيحة .  

                  ( الطعن رقم 1829 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/3 )
=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 587 
بتاريخ 24-11-1941
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها فى جريمة التبليغ كذباً فى حق هذا المتهم . و ذلك لأن القانون يوجب على المحكمة فى هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ و تقدر كفايتها فى الإثبات . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تعتمد فى قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً لقصوره فى بيان الأسباب التى أقيم عليها . 

                   ( الطعن رقم 42 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/24 )
=================================
الطعن رقم  0765     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 220 
بتاريخ 05-04-1943
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مصرحاً فيه بإسم المبلغ ضده بل يكفى أن يكون ما فيه من البيان معيناً بأية صورة ، للشخص الذى قصده المبلغ . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ أبلغ جهة البوليس عن سرقة إدعى حصولها و إتهم فيها إنساناً ذكر عنه ما لا يصدق إلا على شخص بعينه لم يذكر إسمه بالكامل لغاية فى نفسه ، و كان ذلك منه بقصد الإيقاع به ، فإن جميع العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب تكون متوافرة فى حقه . 

                        ( الطعن رقم 765 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/5 )
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 375 
بتاريخ 10-01-1944
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ هو نفسه ، بل يصح العقاب و لو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده فى صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير . 


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 375 
بتاريخ 10-01-1944
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
إن جريمة البلاغ الكاذب تتم بتقديم بلاغ أو إخبار إلى الحكام القضائيين أو الإداريين عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله متى ثبت أن الأمر المبلغ عنه كاذب و أن المبلغ سيئ القصد . و لا عبرة بما يبديه المبلغ فى بلاغه عن الإجراءات التى يرى إتخاذها ضد المبلغ فى حقه ، لأن هذه الإجراءات لا شأن فيها لإرادة المبلغ بل هى من شأن السلطات الحكومية تتخذ ما تراه فيها و لو لم يطلب المبلغ فى بلاغه إتخاذها . 


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 375 
بتاريخ 10-01-1944
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 5 
إن القانون لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مكتوباً ، فيعاقب المبلغ سواء أحصل التبليغ منه شفاهاً أو بالكتابة . و إذن فإذا تقدم المتهم إلى مخفر البوليس و أخبر الضابط بما أثبته فى مذكرة الأحوال فهذا بلاغ بالمعنى الذى يقصده القانون . إذ البوليس من الجهات الحكومية المختصة بتلقى البلاغات عن الوقائع الجنائية . 


=================================
الطعن رقم  0472     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 414 
بتاريخ 28-02-1944
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التى تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة . 

                       ( الطعن رقم 472 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/28 )
=================================
الطعن رقم  0596     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 652 
بتاريخ 26-02-1945
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن ثبوت كذبة الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ . و إذن فمتى رأت المحكمة أن البلاغ قد يكون صحيحاً فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحاً . و لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذا العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع ، و الأحكام الجنائية إنما تبنى على الحقائق لا على الإعتبارات المجردة . 

                ( الطعن رقم 596 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 )
=================================
الطعن رقم  1140     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 735 
بتاريخ 11-06-1945
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة و لو لم تقم دعوى بما أخبر به . و هذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على إتخاذ أى إجراء قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه . فليس من اللازم أن يكون ثبوت عدم صحة البلاغ بحكم نهائى ببراءة المبلغ ضده أو بقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله أو بأمر حفظ ، بل تكون الدعوى مقبولة و يحكم فيها و لو لم يحصل أى تحقيق قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه . 

               ( الطعن رقم 1140 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/11 )
=================================
الطعن رقم  1699     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 644 
بتاريخ 08-11-1948
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
التبليغ عن الجرائم حق بل واجب على الناس كافة ، فلا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقروناً بالكذب و سوء النية ، أو إذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ فى حقه . فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بالكذب فى حق المجنى عليه و عائلته فى بلاغ نسب إليه فيه أنه يدير منزلاً للدعرة السرية و أن زوجته مشبوهة ، مستنداً فى ذلك إلى أن الشاهد الذى سئل بالبوليس فى هذا البلاغ كذب مقدمه فحفظ البلاغ ، و إلى أن التحقيق الذى يحصل أمام البوليس و تسمع فيه شهود يعتبر علنياً ، فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره أن المتهم إنما كان يقصد ببلاغه مجرد التشهير بالمبلغ فى حقه .

                      ( الطعن رقم 1699 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/8 )
=================================
الطعن رقم  0998     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 241 
بتاريخ 21-03-1929
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
مجرد إحالة الحكم الصادر بالعقوبة فى تهمة بلاغ كاذب على العريضة التى قدمها المبلغ لا يعتبر بياناً لحقيقة الواقعة المبلغ بها يمكن محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون طبق تطبيقاً صحيحاً أم لم يطبق .

                   ( الطعن رقم 998 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/21 )
=================================
الطعن رقم  1602     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 316 
بتاريخ 30-05-1929
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
يجب حتماً على قاضى جنحة البلاغ الكاذب أن يستمع لدفاع المتهم و أن يحقق الأمر المخبر به تحقيقاً يقتنع هو معه بكذب البلاغ فى الواقع أو عدم كذبه . و لا يمنعه من ذلك إحترام مبدأ فصل السلطات و أن قاضى الجنح ليس له نظر الجنايات و التقرير بصحة وقائعها أو كذبها . فإذا حكمت محكمة الجنح الإستئنافية بعدم قبول الدعوى العمومية لأن البلاغ الكاذب كان عن جريمة هى جناية لا شأن لقاضى الجنح بها كان حكمها باطلاً واجباً نقضه .


=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 417 
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من شروط جريمة البلاغ الكاذب أن يكون إخبار الجهة الحكومية عن الأمر المعاقب عليه حاصلاً بمحض إختيار المبلغ أى بلا طلب من تلك الجهة . فمتى تحقق هذا الإختيار المحض فهو وحده كاف لتوافر هذا الشرط و لا يلزم معه أن يكون الإخبار غير مسبوق بأى تبليغ آخر ، إذ أن القانون لا يشترط أن يكون الإخبار حاصلاً عن أمر مجهول لدى ذوى السلطة .


=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 417 
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
لا يشترط للفصل فى دعوى البلاغ الكاذب أن تكون الجريمة المبلغ عنها قد صدر بشأنها حكم نهائى يدل على كذب البلاغ .

                    ( الطعن رقم 61 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
=================================
الطعن رقم  0874     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 15  
بتاريخ 10-04-1930
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
فى مسائل القذف و البلاغ الكاذب يتعين على المبلغ - لكى ينجو من العقاب - أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلى غيره لا أن يقتصر على تأكيده . فيكون باطلاً بطلاناً جوهرياً الحكم الذى يصدر ببراءة المبلغ - الذى عجز عن إثبات ما بلغ به - بحجة أن المبلغ ضده لم يقم من جانبه بإثبات عدم صحة التهمة المنسوبة إليه لمخالفة هذا القول لكل المبادئ المقررة فى مسائل الإثبات و على الأخص المبادئ المسلم بها دائماً فى مسائل القذف و البلاغ الكاذب .

                    ( الطعن رقم 874 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/10 )
=================================
الطعن رقم  1342     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 38  
بتاريخ 22-05-1930
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ بمحض إرادة المبلغ . فلا عقاب على المبلغ إذا كان ما بلغ به قد حصل منه أثناء إستجوابه فى تحقيق مادة سيق من أجلها إلى مركز البوليس و سمعت أقواله فيها كمجنى عليه .

                  ( الطعن رقم 1342 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/5/22 )
=================================
الطعن رقم  2070     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 481 
بتاريخ 15-04-1979
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و إنتوائه الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحرية فى إستظهارها من الوقائع المطروحة عليها ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله " و حيث أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب فضلاً عن القصد العام أن يكون الجانى قد أقدم على التبليغ و هو يعلم بكذب الوقائع المبلغ عنها و أن المبلغ فى حقه برئ مما نسب إليه ، و يشترط القانون أيضاً قصداً خاصاً و هو أن يكون المبلغ قد أقدم على الإبلاغ بنية الإضرار بمن أبلغ ضده ، و إذ كان الثابت من مطالعة الشكوى المسار إليها سلفاً أن المتهمة و هى شقيقة المدعى بالحق المدنى أبلغت ضده لنزاع بسبب الخلف على الميراث و أنها كانت تبغى ألا ينازعها فى الشقة التى تقيم بها و يرد إليها نقودها دون أن تنصرف نيتها إلى الإضرار به و الزج به فى جريمة ، و من ثم ترى المحكمة أن جريمة البلاغ الكاذب غير متوافرة الأركان فى حقها و يتعين القضاء ببراءتها منها ، كما أن ركن العلانية فى جريمة القذف المنسوبة لها لا يمكن إعتباره متوافراً لأنها لم تقصد إذاعة ما أبلغت به ضد شقيقها أو التشهير به بل كل ما رمت إليه هو إبلاغ جهة الشرطة للعمل على إسترداد نقودها و حتى لا ينازعها الإقامة أو يطردها من الشقة و يوقف إعتداءه عليها ، لما كان ذلك فإن ما نسب إلى المتهمة يكون غير متكامل الأركان و يتعين من ثم القضاء ببراءتها منه ... " ثم عرض الحكم للدعوى المدنية و أسس قضاءه برفضها على قوله " و حيث إن الدعوى المدنية تتحد فى ركن الخطأ مع الدعوى الجنائية التى قضى ببراءة المتهمة فيها ، و من  ثم تكون الدعوى المدنية هى الأخرى غير متكاملة الأركان و يتعين القضاء برفضها " . فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يضحى منعى الطاعن و لا محل له . 


=================================
الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651 
بتاريخ 15-06-1989
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


=================================
الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651 
بتاريخ 15-06-1989
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و كان تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحرية فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .


=================================
الطعن رقم  1796     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 652 
بتاريخ 05-06-1986
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 8 
من المقرر أن التقادم المسقط فى دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالى للإبلاغ الكاذب و بوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ و يستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف. 


=================================
الطعن رقم  6052     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 557 
بتاريخ 05-04-1987
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الحكم الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه و كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1493 لسنة 1979 مستعجل حلوان - على خلاف ما ذهب إليه الطاعن فى وجه النعى - أنه أسس براءة الطاعن على الشك فى الأدلة المطروحة فى الدعوى دون عدم صحة الإتهام المسند إليه ، بما لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذى قضى ببراءة الطاعن من تهمة خلو الرجل طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضده ، 


=================================

الطعن رقم  6352     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 522 

بتاريخ 01-04-1987
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
مناط العقاب فى جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها نص المادة 305 من قانون العقوبات أن تكون الواقعة أو الوقائع المبلغ عنها كاذبة كلها أو بعضها و أن يعلم الجانى كذبها و يقدم على الإبلاغ بها منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، فإن إنتفى الإسناد الكاذب أو سوء القصد أحدهما أو كلاهما ، إنتفت الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  4287     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 156 
بتاريخ 14-01-1988
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 4 
البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما 
يتكون به إقتناعها .


=================================
الطعن رقم  5714     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1116
بتاريخ 24-11-1988
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أن يقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى بإستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده الطاعن للمدعى بالحقوق المدنية . أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ و يستظهر قصد الإضرار .

                 ( الطعن رقم 5714 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/24 )
=================================
الطعن رقم  8492     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1046
بتاريخ 22-11-1990
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، و كانت المحكمة لا تساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من ثبوت الإتهام فى حق المستأنف ، ذلك بأن الأوراق و إن خلت من دليل يؤكد صحة ما أبلغ به فى حق المدعى بالحقوق المدنية سوى أقواله التى وردت بمحضر جمع الإستدلالات و التى تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب ، إلا أن الأوراق خلت كذلك مما ينفى على وجه اليقين حدوث الوقائع المبلغ عنها ، و لا تطمئن المحكمة إلى ما قرره المدعى بالحقوق المدنية - فى مقام الدفاع عن نفسه - فى محضر جمع الإستدلالات و لا ترى فى تكرر الإبلاغ من المستأنف ضد الأخير و ذويه ما يقطع بكذب ما أبلغ به فى الواقعة المطروحة و من ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها و مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد 1/304 و 309 و 320 من قانون الإجراءات الجنائية . 

                 ( الطعن رقم 8492 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/22 ) 

=================================
الطعن رقم  13711    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 750 
بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه إلى الإخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله ، و ذلك دون طلب من الجهة التى حصل لها الإخبار ، و بغير أن يكون إقدامه عليه فى مقام الدفاع عن نفسه فى موضوع يتصل به ، و كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذى نسبه إلى المدعى بالحقوق المدنية ، بل أدلى به فى مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم إليه ، و هو متعلق بموضوع هذا الطلب ، فإن تلقائية الإخبار كشرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب التى دان الحكم الطاعن بها لا تكون متوافرة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى فى الوقت ذاته ببراة الطاعن عن تهمتى السب و القذف فى شأن الواقعة نفسها ، فإنه يكون بمعاقبته الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب المسندة إليه . 

                    ( الطعن رقم 13711 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/8 )                

=================================











الطعن رقم  1517     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 349 
بتاريخ 11-06-1934
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
سواء أكان المتهم شريكاً بالتحريض فى تقديم البلاغ الكاذب أو فيه و فى الأقوال التى وردت على لسان المبلغ فى التحقيق الذى حصل بعد التبليغ ، فإن العبرة هى بالبلاغ الذى ثبت كذبه . و إذن يكفى لتكوين جريمة الإشتراك أن يكون التحريض مقصوراً عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال فى التحقيق . 


=================================
الطعن رقم  1571     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 541 
بتاريخ 09-06-1941
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة البلاغ الكاذب                   
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين " عمدة و إبنه " صورا وقوع الحادثة موضوع البلاغ الكاذب ، و نسبا زوراً وقوعها إلى المبلغ ضده قاصدين الإيقاع به ، فإن كلا منهما يكون مسئولاً عن جريمة البلاغ الكاذب بإعتباره فاعلاً أصلياً . و لا يصح إعتبار العمدة مجرد شريك بحجة أن مباشرة إرسال البلاغ إلى المركز بعد أن قدمه إليه إبنه لم تكن إلا بحكم وظيفته ما دام هو فى الواقع المدبر للبلاغ بإتفاقه مع إبنه . 


=================================
الطعن رقم  0792     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 3   
بتاريخ 06-03-1930
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة البلاغ الكاذب                   
فقرة رقم : 1 
متى تقدم شخص لأداء شهادة تعزيزاً لبلاغ كاذب سبق تقديمه من آخر ، و كان ذلك بناء على تدبير سابق بين المبلغ و الشاهد صح إعتبار الشاهد شريكاً بالإتفاق و المساعدة فى جريمة البلاغ الكاذب مع سوء القصد التى إرتكبها المبلغ . 


=================================




=================================
الطعن رقم  7828     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 382 
بتاريخ 21-02-1991
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، و كان ما أسنده المتهم إلى المدعى بالحقوق المدنية من أنه إشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقى ثمنها بالكامل لا ينطوى على أية جريمة تستوجب معاقبته جنائياً ، إذ لم يتعد بلاغه المطالبة بباقى ثمن المبيع و هى منازعة مدنية تسرى عليها أحكام البيع المنصوص عليها فى المادة 418 و ما بعدها من القانون المدنى الأمر الذى تنتفى معه تهمة البلاغ الكاذب ، و من ثم تكون المعارضة الإستئنافية فى محلها و يتعين تبعاً لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها عن الدرجتين و مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد 1/304 ، 309 ، 320 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 1/184 من قانون المرافعات . 

                  ( الطعن رقم 7828 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/2/21 )                  

=================================




======================
الطعن رقم  0947     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 444 
بتاريخ 14-04-1941
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 2 
التبليغ عن الجرائم من حق كل إنسان ، فالمبلغ لا يساءل عن التعويض لمجرد كذب بلاغه و لحوق ضرر بالمبلغ ضده بل يجب أيضاً إن لم يكن يعلم كذب بلاغه أن يكون تقديمه إياه عن رعونة و عدم ترو . 

                   ( الطعن رقم 947 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/14 )
=================================
الطعن رقم  1602     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 316 
بتاريخ 30-05-1929
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب                     
فقرة رقم : 1 
المادة 264 عقوبات تنص على أن الإخبار بأمر كاذب يستوجب عقاب المخبر " و لو لم تقم دعوى بما أخبر به " . و إقامة الدعوى فى هذه العبارة ليس معناها تقديم الدعوى فعلاً لمحكمة الموضوع و لكن معناها إتخاذ الإجراءات القضائية بشأن الأمر المبلغ عنه . فهى تشمل التحقيق الذى تجريه النيابة و إجراءات قاضى الإحالة إن كانت كما تشمل تقديم الدعوى فعلاً و نظرها بمعرفة محكمة الموضوع . و من هذا يعلم أن دعوى البلاغ الكاذب تكون مقبولة حتى و لو لم يحصل أى تحقيق قضائى بشأن الواقعة الحاصل عنها التبليغ .


=================================
الطعن رقم  1602     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 316 
بتاريخ 30-05-1929
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب                     
فقرة رقم : 3 
لم تشترط الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات لقرارات الحفظ فى الجنايات سوى أن تكون صادرة من رئيس النيابة العمومية أو ممن يقوم مقامه . و لم تشترط لها ألفاظاً خاصة تؤدى بها كما لم تشترط أن تكون مسببة . فإذا أشر رئيس النيابة أو القائم مقامه على أوراق تحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب فإن معنى هذا هو أنه قد رأى أن التهمة المبلغ عنها فوق كونها غير صحيحة فإن المبلغ مستحق للعقاب على كذبه . و هذا يكفى ليعتبر تصرفاً فى التحقيقات بالحفظ بلا ضرورة لإصدار أمر بالحفظ كتابة .

                  ( الطعن رقم 1602 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0725     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 266 
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : الشكوى فى جريمة البلاغ الكاذب                     
فقرة رقم : 1 
يجب أن يبين الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة البلاغ الكاذب الجهة التى قدم إليها البلاغ و إلا كان باطلاً واجباً نقضه .

                     ( الطعن رقم 725 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
=================================

3-بلاغ كاذب اثبات جريمة البلاغ الكاذب
=================================
الطعن رقم  1594     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 581 
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
إن القول فى جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلاً على كذبها ليس صحيحاً على إطلاقه . لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هى من الواجبات المفروضة عليهم . و قد نصت المادة 304 ع على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من يخبر بالصدق و عدم القصد الحكام القضائيين أو الإدرايين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله . و تحقيق البلاغات و البحث عن صحتها و كذبها من شأن السلطة الموكول إليها إجراء التحقيقات الجنائية . و قد نصت المادة 29 من قانون تحقيق الجنايات على أنه : " إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو من أى إخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع فى إجراءات التحقيق التى ترى لزومها لظهور الحقيقة بناء على أوامر تصدرها إليهم بذلك ... " . و تلك السلطة لها فى سبيل التحقيق أن تفتش المنازل و الأشخاص ، و أن تعاين الأمكنة و تجمع الأدلة المادية ، و تندب الخبراء ، و تستجوب المتهمين فتحصل منهم على أدلة لهم أو عليهم ، و تسأل الشهود ، سواء فى ذلك من يقول عنهم مقدم البلاغ أو غيرهم ، إلى آخره ، مما مفاده بالبداهة أن مقدم البلاغ ليس هو وحده المطالب بالإثبات و إن كان لا مانع من سؤاله أثناء عملية التحقيق عما يكون لديه من أدلة على صحة بلاغه حتى إذا قال بعدوله عنه أو إنه لا دليل لديه على صحته ، فإن النيابة تسير فى إجراءاتها و تحقق الأدلة التى يوقفها عملها هى إليها . فإن إنتهى تحقيقها إلى ثبوت صحة البلاغ فيها و إلا عدت الواقعة التى قدم البلاغ عنها غير ثابتة ، لا على أساس أن المبلغ عجز عن إثبات بلاغه بل على أساس أنها هى لم توفق إلى الإثبات من واقع الأدلة التى حصلت عليها ، و منها ما أمكن المبلغ أن يتقدم به . و لذلك فإنه فى الشرائع الأخرى لا ترفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ إلا إذا ثبت عدم صحة البلاغ بقرار أو حكم قضائى يصدر بناء على تحقيق أو دعوى فى خصوص الجريمة المبلغ عنها . و هذا القرار أو الحكم لا يمكن بداهة أن يكون أساسه عجز المبلغ عن إثبات بلاغه و إنما أساسه أن سلطة الإتهام لم تتوصل إلى إثبات وقوع الواقعة من المتهم . و على هذا فإن قياس من يقدم البلاغ عن الجريمة إلى الحكام المختصين بالتحقيق على من يقذف علناً فى حق الموظفين العموميين يكون قياساً مع الفارق . لأن القانون فى صدد الطعن على الموظفين قد جاء بنص صريح يوجب على من نشر المطاعن أن يقيم الدليل على صحتها ، و ما ذلك إلا لما إرتآه الشارع ، للغرض السامى الذى قصد إلى تحقيقه ، من أن مصلحة الجماعة تقضى بأن المطاعن لا يصح أن تساق علناً و جزافاً على موظفى الدولة ما لم يكن الطاعن تحت يده الدليل على صحتها . و ذلك على خلاف التبليغ عن الجرائم ، فإن الشارع لا يمكن أن يكون قد قصد منع التبليغ ما لم يكن المبلغ واثقاً من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه ، إذ ذلك لو كان من قصده لكان من شأنه الإضرار بالمصلحة أى إضرار . و إذن فإن المحكمة إذا رأت من الأدلة القائمة فى الدعوى و التى فصلتها فى حكمها أنها لا تستطيع القطع بكذب الوقائع التى تضمنها البلاغ ، و أن عجز المبلغ عن إثباتها لا ينهض دليلاً على كذبها ، و بناء على ذلك برأته من تهمة البلاغ الكاذب ، فلا يصح أن ينعى عليها أى خطأ . 

                   ( الطعن رقم 1594 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/8 )
=================================
الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651 
بتاريخ 15-06-1989
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه .


4-الاشتراك فى جريمة البلاغ الكاذب
الطعن رقم  1264     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 59  
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : بلاغ كاذب                
فقرة رقم : 1 
يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضى يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه و لا يشاركه فيه غيره ، فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد جعلت من عناصر إقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط البوليس فى أن الشكوى المقدمة منه غير صحيحة و أنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 1264 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )
=================================
الطعن رقم  1594     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 581 
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
إن القول فى جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلاً على كذبها ليس صحيحاً على إطلاقه . لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هى من الواجبات المفروضة عليهم . و قد نصت المادة 304 ع على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من يخبر بالصدق و عدم القصد الحكام القضائيين أو الإدرايين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله . و تحقيق البلاغات و البحث عن صحتها و كذبها من شأن السلطة الموكول إليها إجراء التحقيقات الجنائية . و قد نصت المادة 29 من قانون تحقيق الجنايات على أنه : " إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو من أى إخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع فى إجراءات التحقيق التى ترى لزومها لظهور الحقيقة بناء على أوامر تصدرها إليهم بذلك ... " . و تلك السلطة لها فى سبيل التحقيق أن تفتش المنازل و الأشخاص ، و أن تعاين الأمكنة و تجمع الأدلة المادية ، و تندب الخبراء ، و تستجوب المتهمين فتحصل منهم على أدلة لهم أو عليهم ، و تسأل الشهود ، سواء فى ذلك من يقول عنهم مقدم البلاغ أو غيرهم ، إلى آخره ، مما مفاده بالبداهة أن مقدم البلاغ ليس هو وحده المطالب بالإثبات و إن كان لا مانع من سؤاله أثناء عملية التحقيق عما يكون لديه من أدلة على صحة بلاغه حتى إذا قال بعدوله عنه أو إنه لا دليل لديه على صحته ، فإن النيابة تسير فى إجراءاتها و تحقق الأدلة التى يوقفها عملها هى إليها . فإن إنتهى تحقيقها إلى ثبوت صحة البلاغ فيها و إلا عدت الواقعة التى قدم البلاغ عنها غير ثابتة ، لا على أساس أن المبلغ عجز عن إثبات بلاغه بل على أساس أنها هى لم توفق إلى الإثبات من واقع الأدلة التى حصلت عليها ، و منها ما أمكن المبلغ أن يتقدم به . و لذلك فإنه فى الشرائع الأخرى لا ترفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ إلا إذا ثبت عدم صحة البلاغ بقرار أو حكم قضائى يصدر بناء على تحقيق أو دعوى فى خصوص الجريمة المبلغ عنها . و هذا القرار أو الحكم لا يمكن بداهة أن يكون أساسه عجز المبلغ عن إثبات بلاغه و إنما أساسه أن سلطة الإتهام لم تتوصل إلى إثبات وقوع الواقعة من المتهم . و على هذا فإن قياس من يقدم البلاغ عن الجريمة إلى الحكام المختصين بالتحقيق على من يقذف علناً فى حق الموظفين العموميين يكون قياساً مع الفارق . لأن القانون فى صدد الطعن على الموظفين قد جاء بنص صريح يوجب على من نشر المطاعن أن يقيم الدليل على صحتها ، و ما ذلك إلا لما إرتآه الشارع ، للغرض السامى الذى قصد إلى تحقيقه ، من أن مصلحة الجماعة تقضى بأن المطاعن لا يصح أن تساق علناً و جزافاً على موظفى الدولة ما لم يكن الطاعن تحت يده الدليل على صحتها . و ذلك على خلاف التبليغ عن الجرائم ، فإن الشارع لا يمكن أن يكون قد قصد منع التبليغ ما لم يكن المبلغ واثقاً من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه ، إذ ذلك لو كان من قصده لكان من شأنه الإضرار بالمصلحة أى إضرار . و إذن فإن المحكمة إذا رأت من الأدلة القائمة فى الدعوى و التى فصلتها فى حكمها أنها لا تستطيع القطع بكذب الوقائع التى تضمنها البلاغ ، و أن عجز المبلغ عن إثباتها لا ينهض دليلاً على كذبها ، و بناء على ذلك برأته من تهمة البلاغ الكاذب ، فلا يصح أن ينعى عليها أى خطأ . 

                   ( الطعن رقم 1594 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/8 )
=================================
الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651 
بتاريخ 15-06-1989
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه .


3-بلاغ كاذب اركان جريمة البلاغ الكاذب
=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 495 
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : بلاغ كاذب                
فقرة رقم : 1 
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 495 
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .

                ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/19 )
=================================
الطعن رقم  0451     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 982 
بتاريخ 20-05-1952
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً و أن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب و متعمداً نشر ما هو مكذوب . فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر فى ذاته و لا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها .

                ( الطعن رقم 451 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
=================================
الطعن رقم  1203     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 405 
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن تشكك المحكمة فى تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .


=================================
الطعن رقم  1203     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 405 
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده .

               ( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )
=================================
الطعن رقم  2057     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 635 
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و إن خلا البلاغ الكاذب من إتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التى قدم إليها البلاغ عند سؤاله فى التحقيق عن أسم المبلغ ضده .


=================================
الطعن رقم  2057     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 635 
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن البحث فى كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

               ( الطعن رقم 2057 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/14 )
=================================
الطعن رقم  2452     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 809 
بتاريخ 11-04-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يلزم لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب البلاغ و أن يكون المبلغ عالماً بكذبه 
و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 697 
بتاريخ 22-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد للمبلغ ضده . 


=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 955 
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة ، بل يكفى أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة فى أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء به قد حصل عن محض إرادته و من تلقاء نفسه . 


=================================
الطعن رقم  0145     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1082
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


=================================
الطعن رقم  1551     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 387 
بتاريخ 09-04-1957
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
يتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف فى القانون متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و كان منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده . 

                 ( الطعن رقم 1551 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 )
=================================
الطعن رقم  1180     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 910 
بتاريخ 18-11-1957
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها منتوياً الكيد للمبلغ ضده . 


=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1126
بتاريخ 30-12-1958
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها ، و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا .


=================================
الطعن رقم  0169     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 550 
بتاريخ 19-05-1959
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لا يتطلب القانون فى البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به فى أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ - فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر ذكراً مفصلاً الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى المؤيد إستئنافياً لأسبابه ، و أنه و إن كان قد قدم بلاغه الأصلى متظلماً من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه ، إلا أنه أدلى فى هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، و هى مما يستوجب عقابه و لا علاقة لها بموضوع بلاغه - و لم يكن عندما مثل أمام المحقق متهماً يدافع عن نفسه ، و إنما كان متظلماً يشرح ظلامته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون .

               ( الطعن رقم 169 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/19 )
=================================
الطعن رقم  2117     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 20  
بتاريخ 14-01-1963
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه . 
و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التى إستند إليها فى ثبوت كذب البلاغ ، و إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على أن المتهم قد أصر على إتهام المدعية بالحق المدنى كذباً مع سوء القصد بسرقته . و هذا القول لا يدل فى الفعل و المنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدنى و الإضرار بها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور و يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن و إلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة . 

                   ( الطعن رقم 2117 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 )
=================================
الطعن رقم  1793     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 815 
بتاريخ 08-12-1964
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . و من ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوى على تقرير قانونى خاطىء مما يعيبه و يستوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 1793 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )
=================================
الطعن رقم  1982     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 236 
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به .


=================================
الطعن رقم  1903     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 266 
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبة و توافر القصد الجنائى أمر متروك لمحكمة الموضوع ، و لها مطلق الحرية فى تكوين إقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة فى ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل .


=================================
الطعن رقم  1903     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 266 
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أسند الأمر المبلغ عنه إلى المبلغ ضده على سبيل التوكيد ، بل إنها تقوم و لو كان قد أسنده إليه على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الإحتمال متى توافرت سائر عناصر الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  0182     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 496 
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لم يرسم القانون فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتحرير الأحكام شكلاً خاصاً ينبنى البطلان على مخالفته . و لما كان ما أثبته الحكم فى مساقه و إستدلاله واضح الدلالة بينها على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما هى معرفة فى المادة 305 من قانون العقوبات من كذب بلاغ الطاعن فى حق المطعون ضده من أنه يحرز مخدراً ، و علمه بكذبه و إنتوائه السوء و الإضرار بالمبلغ ضده إذ هو الذى دس عليه المخدر و أرشد عن مكانه و كون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  1890     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 215 
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إذا كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر لجريمة القذف كما هى معرفة فى القانون فإنه لا محل لما يثيره المتهم بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب إختلاف أركان كل من الجريمتين .


=================================
الطعن رقم  0203     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 514 
بتاريخ 05-04-1970
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبره به .


=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848 
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى  المادة 305 من قانون العقوبات ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات و التى يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى . 


=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848 
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة ، متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل ، و لا يؤثر فى ذلك أنه ، إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحق ، ما دام هو قصد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة . 


=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848 
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 4 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ إلى الموظف المختص مباشرة ، بل يكفى لإعتبار البلاغ مقدماً لجهة مختصة ، أن يكون من أرسل إليه البلاغ مكلفاً عادة بإيصاله إلى الجهة المختصة . 


=================================
الطعن رقم  0520     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 615 
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون ، هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده .


=================================
الطعن رقم  0520     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 615 
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 5 
تتحقق جريمة البلاغ الكاذب و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


=================================
الطعن رقم  1067     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 691 
بتاريخ 14-05-1972
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها . كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى و أن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلاً .

                 ( الطعن رقم 1067 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0938     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1255
بتاريخ 20-11-1972
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر إنه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين إقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين و علمهما بهذا الكذب و هو ما لا يكفى للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ فى حقه و الإضرار به فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعنين بها . 

                      ( الطعن رقم 938 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 355 
بتاريخ 01-04-1974
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه . 


=================================
الطعن رقم  1874     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 132 
بتاريخ 03-02-1975
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن القضاء بالبراءة فى تهمة التبديد لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذى قضى ببرائة الطاعن من تهمة التبديد طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدها . 


=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 179 
بتاريخ 23-02-1975
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين و علمهم بهذا الكذب دون أن يدلل على توافر هذا العلم و يستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون - فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة . 

                        ( الطعن رقم 49 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0677     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 97  
بتاريخ 17-01-1977
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة تعمد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل و لا يؤثر فى ذلك أنه إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق ما دام هو تعمد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة و مفاد ذلك أنه يشترط لتوافر الجريمة أن يقوم المتهم بعد إخبار السلطة المختصة بتوجيه الإتهام لمن أراد إتهامه ، و لما كانت الطاعنة لا تجادل فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدها الأولى لم تسأل بالتحقيقات و بالتالى لم توجه إليها إتهاماً فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص يكون صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0823     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 367 
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، و لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع . و كان الأمر الذى تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها ، أو بحفظ التحقيق الإدارى الذى أجرته فى شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التى إنطوى البلاغ عليها ، و لا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها فى تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعتمد فى إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها و أن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها فى شأنها ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له . 

                     ( الطعن رقم 823 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/3/16 )
=================================
الطعن رقم  0368     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 527 
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
ذكر  الجهة التى قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره فى الحكم الذى يعاقب عليها ، فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً . 


=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 468 
بتاريخ 27-02-1939
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
نشر الأخبار الكاذبة فى الدعايات الإنتخابية معاقب عليه دائماً بالمادة 68 السابقة الذكر متى كان من شأنها و القصد منها التأثير فى نتيجة الإنتخاب .

                      ( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/2/27 )
=================================
الطعن رقم  1247     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 577 
بتاريخ 19-06-1939
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء فى البلاغ من وقائع كاذباً ، بل يكفى أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخاً من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده .

                   ( الطعن رقم 1247 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/19 )
=================================
الطعن رقم  0682     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 114 
بتاريخ 19-02-1940
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إذا كان البلاغ الذى قدمه المتهم فى حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغاً من أحد المحامين لحفظ جناية إختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فيه إسناد واقعة رشوة للمجنى عليه ، لأنه و إن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ فى الجناية إلا أن له بإعتباره محققاً لها رأياً فى التصرف الذى يتم فيها . على أنه لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الفعل الذى تضمنه البلاغ المقدم فى حق أحد الموظفين معاقباً عليه جنائياً بل يكفى أن يكون مستوجباً لعقوبة تأديبية . 

                 ( الطعن رقم 682 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/19 )
=================================
الطعن رقم  1094     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 434 
بتاريخ 31-03-1941
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
البلاغ الكاذب يكون متحققاً إذا أتى المتهم فعلاً فى ظروف تدل على أنه قصد إيصال خبرة إلى السلطة المختصة لكى يتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل ، و لو لم يكن ذلك إلا بناء على سؤال من المحقق . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم بعد أن هيأ المظاهر لجريمة ، و إصطنع آثاراً لها ، و دبر أدلة عليها ، عمل بمحض إختياره على إيصال خبرها لرجال الحفظ و نائب العمدة بأن إستغاث حتى إذا هرع الناس إليه لنجدته أذاع خبرها بينهم ، و لما سأله شيخ الخفراء أصر على إبداء أقواله أمام النيابة ، فلما وصل وكيل النيابة إدعى أمامه وقوع الجريمة عليه ممن إتهمه فيها ، ففى ذلك ما يتوافر به التبليغ منه فى حق غريمه عن الجريمة التى صورها . 

                 (الطعن رقم 1094 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/31 )
=================================
الطعن رقم  1829     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 565 
بتاريخ 03-11-1941
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن القانون لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ . يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به أثناء التحقيق معه فى أمر لا علاقة به بموضوع البلاغ . فإذا كان المتهم عن سؤاله أمام المحقق فى دعوى مشاجرة قد أقحم فى أقواله أن المدعى بالحق المدنى سب الحكومة و رئيسها و عمدة البلد ، و لم يكن لهذا علاقة بموضوع التحقيق ، ثم ثبت أنه كان كاذباً فى هذا القول قاصداً الإضرار بالمدعى لضغينة بينهما ، فإن معاقبته على جريمة البلاغ الكاذب تكون صحيحة .  

                  ( الطعن رقم 1829 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/3 )
=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 587 
بتاريخ 24-11-1941
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها فى جريمة التبليغ كذباً فى حق هذا المتهم . و ذلك لأن القانون يوجب على المحكمة فى هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ و تقدر كفايتها فى الإثبات . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تعتمد فى قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً لقصوره فى بيان الأسباب التى أقيم عليها . 

                   ( الطعن رقم 42 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/24 )
=================================
الطعن رقم  0765     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 220 
بتاريخ 05-04-1943
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مصرحاً فيه بإسم المبلغ ضده بل يكفى أن يكون ما فيه من البيان معيناً بأية صورة ، للشخص الذى قصده المبلغ . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ أبلغ جهة البوليس عن سرقة إدعى حصولها و إتهم فيها إنساناً ذكر عنه ما لا يصدق إلا على شخص بعينه لم يذكر إسمه بالكامل لغاية فى نفسه ، و كان ذلك منه بقصد الإيقاع به ، فإن جميع العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب تكون متوافرة فى حقه . 

                        ( الطعن رقم 765 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/5 )
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 375 
بتاريخ 10-01-1944
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ هو نفسه ، بل يصح العقاب و لو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده فى صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير . 


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 375 
بتاريخ 10-01-1944
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
إن جريمة البلاغ الكاذب تتم بتقديم بلاغ أو إخبار إلى الحكام القضائيين أو الإداريين عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله متى ثبت أن الأمر المبلغ عنه كاذب و أن المبلغ سيئ القصد . و لا عبرة بما يبديه المبلغ فى بلاغه عن الإجراءات التى يرى إتخاذها ضد المبلغ فى حقه ، لأن هذه الإجراءات لا شأن فيها لإرادة المبلغ بل هى من شأن السلطات الحكومية تتخذ ما تراه فيها و لو لم يطلب المبلغ فى بلاغه إتخاذها . 


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 375 
بتاريخ 10-01-1944
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 5 
إن القانون لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مكتوباً ، فيعاقب المبلغ سواء أحصل التبليغ منه شفاهاً أو بالكتابة . و إذن فإذا تقدم المتهم إلى مخفر البوليس و أخبر الضابط بما أثبته فى مذكرة الأحوال فهذا بلاغ بالمعنى الذى يقصده القانون . إذ البوليس من الجهات الحكومية المختصة بتلقى البلاغات عن الوقائع الجنائية . 


=================================
الطعن رقم  0472     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 414 
بتاريخ 28-02-1944
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التى تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة . 

                       ( الطعن رقم 472 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/28 )
=================================
الطعن رقم  0596     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 652 
بتاريخ 26-02-1945
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن ثبوت كذبة الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ . و إذن فمتى رأت المحكمة أن البلاغ قد يكون صحيحاً فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحاً . و لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذا العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع ، و الأحكام الجنائية إنما تبنى على الحقائق لا على الإعتبارات المجردة . 

                ( الطعن رقم 596 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 )
=================================
الطعن رقم  1140     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 735 
بتاريخ 11-06-1945
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة و لو لم تقم دعوى بما أخبر به . و هذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على إتخاذ أى إجراء قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه . فليس من اللازم أن يكون ثبوت عدم صحة البلاغ بحكم نهائى ببراءة المبلغ ضده أو بقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله أو بأمر حفظ ، بل تكون الدعوى مقبولة و يحكم فيها و لو لم يحصل أى تحقيق قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه . 

               ( الطعن رقم 1140 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/11 )
=================================
الطعن رقم  1699     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 644 
بتاريخ 08-11-1948
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
التبليغ عن الجرائم حق بل واجب على الناس كافة ، فلا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقروناً بالكذب و سوء النية ، أو إذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ فى حقه . فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بالكذب فى حق المجنى عليه و عائلته فى بلاغ نسب إليه فيه أنه يدير منزلاً للدعرة السرية و أن زوجته مشبوهة ، مستنداً فى ذلك إلى أن الشاهد الذى سئل بالبوليس فى هذا البلاغ كذب مقدمه فحفظ البلاغ ، و إلى أن التحقيق الذى يحصل أمام البوليس و تسمع فيه شهود يعتبر علنياً ، فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره أن المتهم إنما كان يقصد ببلاغه مجرد التشهير بالمبلغ فى حقه .

                      ( الطعن رقم 1699 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/8 )
=================================
الطعن رقم  0998     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 241 
بتاريخ 21-03-1929
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
مجرد إحالة الحكم الصادر بالعقوبة فى تهمة بلاغ كاذب على العريضة التى قدمها المبلغ لا يعتبر بياناً لحقيقة الواقعة المبلغ بها يمكن محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون طبق تطبيقاً صحيحاً أم لم يطبق .

                   ( الطعن رقم 998 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/21 )
=================================
الطعن رقم  1602     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 316 
بتاريخ 30-05-1929
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
يجب حتماً على قاضى جنحة البلاغ الكاذب أن يستمع لدفاع المتهم و أن يحقق الأمر المخبر به تحقيقاً يقتنع هو معه بكذب البلاغ فى الواقع أو عدم كذبه . و لا يمنعه من ذلك إحترام مبدأ فصل السلطات و أن قاضى الجنح ليس له نظر الجنايات و التقرير بصحة وقائعها أو كذبها . فإذا حكمت محكمة الجنح الإستئنافية بعدم قبول الدعوى العمومية لأن البلاغ الكاذب كان عن جريمة هى جناية لا شأن لقاضى الجنح بها كان حكمها باطلاً واجباً نقضه .


=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 417 
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من شروط جريمة البلاغ الكاذب أن يكون إخبار الجهة الحكومية عن الأمر المعاقب عليه حاصلاً بمحض إختيار المبلغ أى بلا طلب من تلك الجهة . فمتى تحقق هذا الإختيار المحض فهو وحده كاف لتوافر هذا الشرط و لا يلزم معه أن يكون الإخبار غير مسبوق بأى تبليغ آخر ، إذ أن القانون لا يشترط أن يكون الإخبار حاصلاً عن أمر مجهول لدى ذوى السلطة .


=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 417 
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
لا يشترط للفصل فى دعوى البلاغ الكاذب أن تكون الجريمة المبلغ عنها قد صدر بشأنها حكم نهائى يدل على كذب البلاغ .

                    ( الطعن رقم 61 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
=================================
الطعن رقم  0874     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 15  
بتاريخ 10-04-1930
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
فى مسائل القذف و البلاغ الكاذب يتعين على المبلغ - لكى ينجو من العقاب - أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلى غيره لا أن يقتصر على تأكيده . فيكون باطلاً بطلاناً جوهرياً الحكم الذى يصدر ببراءة المبلغ - الذى عجز عن إثبات ما بلغ به - بحجة أن المبلغ ضده لم يقم من جانبه بإثبات عدم صحة التهمة المنسوبة إليه لمخالفة هذا القول لكل المبادئ المقررة فى مسائل الإثبات و على الأخص المبادئ المسلم بها دائماً فى مسائل القذف و البلاغ الكاذب .

                    ( الطعن رقم 874 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/10 )
=================================
الطعن رقم  1342     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 38  
بتاريخ 22-05-1930
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ بمحض إرادة المبلغ . فلا عقاب على المبلغ إذا كان ما بلغ به قد حصل منه أثناء إستجوابه فى تحقيق مادة سيق من أجلها إلى مركز البوليس و سمعت أقواله فيها كمجنى عليه .

                  ( الطعن رقم 1342 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/5/22 )
=================================
الطعن رقم  2070     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 481 
بتاريخ 15-04-1979
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و إنتوائه الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحرية فى إستظهارها من الوقائع المطروحة عليها ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله " و حيث أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب فضلاً عن القصد العام أن يكون الجانى قد أقدم على التبليغ و هو يعلم بكذب الوقائع المبلغ عنها و أن المبلغ فى حقه برئ مما نسب إليه ، و يشترط القانون أيضاً قصداً خاصاً و هو أن يكون المبلغ قد أقدم على الإبلاغ بنية الإضرار بمن أبلغ ضده ، و إذ كان الثابت من مطالعة الشكوى المسار إليها سلفاً أن المتهمة و هى شقيقة المدعى بالحق المدنى أبلغت ضده لنزاع بسبب الخلف على الميراث و أنها كانت تبغى ألا ينازعها فى الشقة التى تقيم بها و يرد إليها نقودها دون أن تنصرف نيتها إلى الإضرار به و الزج به فى جريمة ، و من ثم ترى المحكمة أن جريمة البلاغ الكاذب غير متوافرة الأركان فى حقها و يتعين القضاء ببراءتها منها ، كما أن ركن العلانية فى جريمة القذف المنسوبة لها لا يمكن إعتباره متوافراً لأنها لم تقصد إذاعة ما أبلغت به ضد شقيقها أو التشهير به بل كل ما رمت إليه هو إبلاغ جهة الشرطة للعمل على إسترداد نقودها و حتى لا ينازعها الإقامة أو يطردها من الشقة و يوقف إعتداءه عليها ، لما كان ذلك فإن ما نسب إلى المتهمة يكون غير متكامل الأركان و يتعين من ثم القضاء ببراءتها منه ... " ثم عرض الحكم للدعوى المدنية و أسس قضاءه برفضها على قوله " و حيث إن الدعوى المدنية تتحد فى ركن الخطأ مع الدعوى الجنائية التى قضى ببراءة المتهمة فيها ، و من  ثم تكون الدعوى المدنية هى الأخرى غير متكاملة الأركان و يتعين القضاء برفضها " . فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يضحى منعى الطاعن و لا محل له . 


=================================
الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651 
بتاريخ 15-06-1989
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


=================================
الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651 
بتاريخ 15-06-1989
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و كان تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحرية فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .


=================================
الطعن رقم  1796     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 652 
بتاريخ 05-06-1986
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 8 
من المقرر أن التقادم المسقط فى دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالى للإبلاغ الكاذب و بوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ و يستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف. 


=================================
الطعن رقم  6052     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 557 
بتاريخ 05-04-1987
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الحكم الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه و كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1493 لسنة 1979 مستعجل حلوان - على خلاف ما ذهب إليه الطاعن فى وجه النعى - أنه أسس براءة الطاعن على الشك فى الأدلة المطروحة فى الدعوى دون عدم صحة الإتهام المسند إليه ، بما لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذى قضى ببراءة الطاعن من تهمة خلو الرجل طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضده ، 


=================================
الطعن رقم  6352     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 522 
بتاريخ 01-04-1987
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
مناط العقاب فى جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها نص المادة 305 من قانون العقوبات أن تكون الواقعة أو الوقائع المبلغ عنها كاذبة كلها أو بعضها و أن يعلم الجانى كذبها و يقدم على الإبلاغ بها منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، فإن إنتفى الإسناد الكاذب أو سوء القصد أحدهما أو كلاهما ، إنتفت الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  4287     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 156 
بتاريخ 14-01-1988
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 4 
البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما 
يتكون به إقتناعها .


=================================
الطعن رقم  5714     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1116
بتاريخ 24-11-1988
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أن يقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى بإستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده الطاعن للمدعى بالحقوق المدنية . أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ و يستظهر قصد الإضرار .

                 ( الطعن رقم 5714 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/24 )
=================================
الطعن رقم  8492     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1046
بتاريخ 22-11-1990
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، و كانت المحكمة لا تساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من ثبوت الإتهام فى حق المستأنف ، ذلك بأن الأوراق و إن خلت من دليل يؤكد صحة ما أبلغ به فى حق المدعى بالحقوق المدنية سوى أقواله التى وردت بمحضر جمع الإستدلالات و التى تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب ، إلا أن الأوراق خلت كذلك مما ينفى على وجه اليقين حدوث الوقائع المبلغ عنها ، و لا تطمئن المحكمة إلى ما قرره المدعى بالحقوق المدنية - فى مقام الدفاع عن نفسه - فى محضر جمع الإستدلالات و لا ترى فى تكرر الإبلاغ من المستأنف ضد الأخير و ذويه ما يقطع بكذب ما أبلغ به فى الواقعة المطروحة و من ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها و مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد 1/304 و 309 و 320 من قانون الإجراءات الجنائية . 

                 ( الطعن رقم 8492 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/22 ) 

=================================
الطعن رقم  13711    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 750 
بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه إلى الإخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله ، و ذلك دون طلب من الجهة التى حصل لها الإخبار ، و بغير أن يكون إقدامه عليه فى مقام الدفاع عن نفسه فى موضوع يتصل به ، و كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذى نسبه إلى المدعى بالحقوق المدنية ، بل أدلى به فى مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم إليه ، و هو متعلق بموضوع هذا الطلب ، فإن تلقائية الإخبار كشرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب التى دان الحكم الطاعن بها لا تكون متوافرة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى فى الوقت ذاته ببراة الطاعن عن تهمتى السب و القذف فى شأن الواقعة نفسها ، فإنه يكون بمعاقبته الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب المسندة إليه . 

                    ( الطعن رقم 13711 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/8 )                




الطعن رقم  1517     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 349 
بتاريخ 11-06-1934
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : 
فقرة رقم : 1 
سواء أكان المتهم شريكاً بالتحريض فى تقديم البلاغ الكاذب أو فيه و فى الأقوال التى وردت على لسان المبلغ فى التحقيق الذى حصل بعد التبليغ ، فإن العبرة هى بالبلاغ الذى ثبت كذبه . و إذن يكفى لتكوين جريمة الإشتراك أن يكون التحريض مقصوراً عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال فى التحقيق . 


=================================
الطعن رقم  1571     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 541 
بتاريخ 09-06-1941
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة البلاغ الكاذب                   
فقرة رقم : 1 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين " عمدة و إبنه " صورا وقوع الحادثة موضوع البلاغ الكاذب ، و نسبا زوراً وقوعها إلى المبلغ ضده قاصدين الإيقاع به ، فإن كلا منهما يكون مسئولاً عن جريمة البلاغ الكاذب بإعتباره فاعلاً أصلياً . و لا يصح إعتبار العمدة مجرد شريك بحجة أن مباشرة إرسال البلاغ إلى المركز بعد أن قدمه إليه إبنه لم تكن إلا بحكم وظيفته ما دام هو فى الواقع المدبر للبلاغ بإتفاقه مع إبنه . 


=================================
الطعن رقم  0792     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 3   
بتاريخ 06-03-1930
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : الاشتراك فى جريمة البلاغ الكاذب                   
فقرة رقم : 1 
متى تقدم شخص لأداء شهادة تعزيزاً لبلاغ كاذب سبق تقديمه من آخر ، و كان ذلك بناء على تدبير سابق بين المبلغ و الشاهد صح إعتبار الشاهد شريكاً بالإتفاق و المساعدة فى جريمة البلاغ الكاذب مع سوء القصد التى إرتكبها المبلغ 

5- بلاغ كاذب اثبات بوجه عام 

1-=================================
الطعن رقم  1264     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 59  
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : بلاغ كاذب                
فقرة رقم : 1 
يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضى يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه و لا يشاركه فيه غيره ، فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد جعلت من عناصر إقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط البوليس فى أن الشكوى المقدمة منه غير صحيحة و أنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 1264 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )



=================================
الطعن رقم  1594     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 581 
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
إن القول فى جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلاً على كذبها ليس صحيحاً على إطلاقه . لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هى من الواجبات المفروضة عليهم . و قد نصت المادة 304 ع على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من يخبر بالصدق و عدم القصد الحكام القضائيين أو الإدرايين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله . و تحقيق البلاغات و البحث عن صحتها و كذبها من شأن السلطة الموكول إليها إجراء التحقيقات الجنائية . و قد نصت المادة 29 من قانون تحقيق الجنايات على أنه : " إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو من أى إخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع فى إجراءات التحقيق التى ترى لزومها لظهور الحقيقة بناء على أوامر تصدرها إليهم بذلك ... " . و تلك السلطة لها فى سبيل التحقيق أن تفتش المنازل و الأشخاص ، و أن تعاين الأمكنة و تجمع الأدلة المادية ، و تندب الخبراء ، و تستجوب المتهمين فتحصل منهم على أدلة لهم أو عليهم ، و تسأل الشهود ، سواء فى ذلك من يقول عنهم مقدم البلاغ أو غيرهم ، إلى آخره ، مما مفاده بالبداهة أن مقدم البلاغ ليس هو وحده المطالب بالإثبات و إن كان لا مانع من سؤاله أثناء عملية التحقيق عما يكون لديه من أدلة على صحة بلاغه حتى إذا قال بعدوله عنه أو إنه لا دليل لديه على صحته ، فإن النيابة تسير فى إجراءاتها و تحقق الأدلة التى يوقفها عملها هى إليها . فإن إنتهى تحقيقها إلى ثبوت صحة البلاغ فيها و إلا عدت الواقعة التى قدم البلاغ عنها غير ثابتة ، لا على أساس أن المبلغ عجز عن إثبات بلاغه بل على أساس أنها هى لم توفق إلى الإثبات من واقع الأدلة التى حصلت عليها ، و منها ما أمكن المبلغ أن يتقدم به . و لذلك فإنه فى الشرائع الأخرى لا ترفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ إلا إذا ثبت عدم صحة البلاغ بقرار أو حكم قضائى يصدر بناء على تحقيق أو دعوى فى خصوص الجريمة المبلغ عنها . و هذا القرار أو الحكم لا يمكن بداهة أن يكون أساسه عجز المبلغ عن إثبات بلاغه و إنما أساسه أن سلطة الإتهام لم تتوصل إلى إثبات وقوع الواقعة من المتهم . و على هذا فإن قياس من يقدم البلاغ عن الجريمة إلى الحكام المختصين بالتحقيق على من يقذف علناً فى حق الموظفين العموميين يكون قياساً مع الفارق . لأن القانون فى صدد الطعن على الموظفين قد جاء بنص صريح يوجب على من نشر المطاعن أن يقيم الدليل على صحتها ، و ما ذلك إلا لما إرتآه الشارع ، للغرض السامى الذى قصد إلى تحقيقه ، من أن مصلحة الجماعة تقضى بأن المطاعن لا يصح أن تساق علناً و جزافاً على موظفى الدولة ما لم يكن الطاعن تحت يده الدليل على صحتها . و ذلك على خلاف التبليغ عن الجرائم ، فإن الشارع لا يمكن أن يكون قد قصد منع التبليغ ما لم يكن المبلغ واثقاً من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه ، إذ ذلك لو كان من قصده لكان من شأنه الإضرار بالمصلحة أى إضرار . و إذن فإن المحكمة إذا رأت من الأدلة القائمة فى الدعوى و التى فصلتها فى حكمها أنها لا تستطيع القطع بكذب الوقائع التى تضمنها البلاغ ، و أن عجز المبلغ عن إثباتها لا ينهض دليلاً على كذبها ، و بناء على ذلك برأته من تهمة البلاغ الكاذب ، فلا يصح أن ينعى عليها أى خطأ . 

                   ( الطعن رقم 1594 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/8 )
=================================
الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651 
بتاريخ 15-06-1989
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه .



3-بلاغ كاذب اركان جريمة البلاغ الكاذب
=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 495 
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : بلاغ كاذب                
فقرة رقم : 1 
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 495 
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .

                ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/19 )
=================================
الطعن رقم  0451     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 982 
بتاريخ 20-05-1952
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً و أن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب و متعمداً نشر ما هو مكذوب . فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر فى ذاته و لا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها .

                ( الطعن رقم 451 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
=================================
الطعن رقم  1203     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 405 
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن تشكك المحكمة فى تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .


=================================
الطعن رقم  1203     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 405 
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده .

               ( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )
=================================
الطعن رقم  2057     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 635 
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و إن خلا البلاغ الكاذب من إتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التى قدم إليها البلاغ عند سؤاله فى التحقيق عن أسم المبلغ ضده .


=================================
الطعن رقم  2057     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 635 
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن البحث فى كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

               ( الطعن رقم 2057 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/14 )
=================================
الطعن رقم  2452     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 809 
بتاريخ 11-04-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يلزم لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب البلاغ و أن يكون المبلغ عالماً بكذبه 
و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 697 
بتاريخ 22-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد للمبلغ ضده . 


=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 955 
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة ، بل يكفى أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة فى أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء به قد حصل عن محض إرادته و من تلقاء نفسه . 


=================================
الطعن رقم  0145     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1082
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


=================================
الطعن رقم  1551     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 387 
بتاريخ 09-04-1957
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
يتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف فى القانون متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و كان منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده . 

                 ( الطعن رقم 1551 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 )
=================================
الطعن رقم  1180     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 910 
بتاريخ 18-11-1957
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها منتوياً الكيد للمبلغ ضده . 


=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1126
بتاريخ 30-12-1958
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها ، و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا .


=================================
الطعن رقم  0169     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 550 
بتاريخ 19-05-1959
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لا يتطلب القانون فى البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به فى أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ - فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر ذكراً مفصلاً الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى المؤيد إستئنافياً لأسبابه ، و أنه و إن كان قد قدم بلاغه الأصلى متظلماً من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه ، إلا أنه أدلى فى هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، و هى مما يستوجب عقابه و لا علاقة لها بموضوع بلاغه - و لم يكن عندما مثل أمام المحقق متهماً يدافع عن نفسه ، و إنما كان متظلماً يشرح ظلامته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون .

               ( الطعن رقم 169 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/19 )
=================================
الطعن رقم  2117     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 20  
بتاريخ 14-01-1963
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه . 
و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التى إستند إليها فى ثبوت كذب البلاغ ، و إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على أن المتهم قد أصر على إتهام المدعية بالحق المدنى كذباً مع سوء القصد بسرقته . و هذا القول لا يدل فى الفعل و المنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدنى و الإضرار بها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور و يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن و إلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة . 

                   ( الطعن رقم 2117 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 )
=================================
الطعن رقم  1793     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 815 
بتاريخ 08-12-1964
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . و من ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوى على تقرير قانونى خاطىء مما يعيبه و يستوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 1793 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )
=================================
الطعن رقم  1982     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 236 
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به .


=================================
الطعن رقم  1903     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 266 
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبة و توافر القصد الجنائى أمر متروك لمحكمة الموضوع ، و لها مطلق الحرية فى تكوين إقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة فى ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل .


=================================
الطعن رقم  1903     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 266 
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أسند الأمر المبلغ عنه إلى المبلغ ضده على سبيل التوكيد ، بل إنها تقوم و لو كان قد أسنده إليه على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الإحتمال متى توافرت سائر عناصر الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  0182     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 496 
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لم يرسم القانون فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتحرير الأحكام شكلاً خاصاً ينبنى البطلان على مخالفته . و لما كان ما أثبته الحكم فى مساقه و إستدلاله واضح الدلالة بينها على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما هى معرفة فى المادة 305 من قانون العقوبات من كذب بلاغ الطاعن فى حق المطعون ضده من أنه يحرز مخدراً ، و علمه بكذبه و إنتوائه السوء و الإضرار بالمبلغ ضده إذ هو الذى دس عليه المخدر و أرشد عن مكانه و كون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  1890     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 215 
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إذا كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر لجريمة القذف كما هى معرفة فى القانون فإنه لا محل لما يثيره المتهم بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب إختلاف أركان كل من الجريمتين .


=================================
الطعن رقم  0203     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 514 
بتاريخ 05-04-1970
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبره به .


=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848 
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى  المادة 305 من قانون العقوبات ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات و التى يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى . 


=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848 
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة ، متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل ، و لا يؤثر فى ذلك أنه ، إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحق ، ما دام هو قصد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة . 


=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848 
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 4 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ إلى الموظف المختص مباشرة ، بل يكفى لإعتبار البلاغ مقدماً لجهة مختصة ، أن يكون من أرسل إليه البلاغ مكلفاً عادة بإيصاله إلى الجهة المختصة . 


=================================
الطعن رقم  0520     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 615 
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون ، هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده .


=================================
الطعن رقم  0520     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 615 
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 5 
تتحقق جريمة البلاغ الكاذب و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


=================================
الطعن رقم  1067     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 691 
بتاريخ 14-05-1972
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها . كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى و أن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلاً .

                 ( الطعن رقم 1067 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0938     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1255
بتاريخ 20-11-1972
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر إنه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين إقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين و علمهما بهذا الكذب و هو ما لا يكفى للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ فى حقه و الإضرار به فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعنين بها . 

                      ( الطعن رقم 938 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 355 
بتاريخ 01-04-1974
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه . 


=================================
الطعن رقم  1874     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 132 
بتاريخ 03-02-1975
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن القضاء بالبراءة فى تهمة التبديد لتشكك المحكمة فى أدلة الثبوت فيها لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذى قضى ببرائة الطاعن من تهمة التبديد طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضدها . 


=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 179 
بتاريخ 23-02-1975
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها كما يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين و علمهم بهذا الكذب دون أن يدلل على توافر هذا العلم و يستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقه بدليل ينتجه عقلاً فإنه يكون - فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى البيان بما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة . 

                        ( الطعن رقم 49 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0677     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 97  
بتاريخ 17-01-1977
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة تعمد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل و لا يؤثر فى ذلك أنه إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحقق ما دام هو تعمد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة و مفاد ذلك أنه يشترط لتوافر الجريمة أن يقوم المتهم بعد إخبار السلطة المختصة بتوجيه الإتهام لمن أراد إتهامه ، و لما كانت الطاعنة لا تجادل فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدها الأولى لم تسأل بالتحقيقات و بالتالى لم توجه إليها إتهاماً فإن ما إنتهى إليه الحكم فى هذا الخصوص يكون صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0823     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 367 
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، و لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع . و كان الأمر الذى تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها ، أو بحفظ التحقيق الإدارى الذى أجرته فى شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التى إنطوى البلاغ عليها ، و لا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها فى تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يعتمد فى إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها و أن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها فى شأنها ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له . 

                     ( الطعن رقم 823 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/3/16 )
=================================
الطعن رقم  0368     لسنة 06  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 527 
بتاريخ 23-12-1935
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
ذكر  الجهة التى قدم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره فى الحكم الذى يعاقب عليها ، فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً . 


=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 468 
بتاريخ 27-02-1939
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
نشر الأخبار الكاذبة فى الدعايات الإنتخابية معاقب عليه دائماً بالمادة 68 السابقة الذكر متى كان من شأنها و القصد منها التأثير فى نتيجة الإنتخاب .

                      ( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/2/27 )
=================================
الطعن رقم  1247     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 577 
بتاريخ 19-06-1939
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء فى البلاغ من وقائع كاذباً ، بل يكفى أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخاً من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضده .

                   ( الطعن رقم 1247 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/19 )
=================================
الطعن رقم  0682     لسنة 10  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 114 
بتاريخ 19-02-1940
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إذا كان البلاغ الذى قدمه المتهم فى حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغاً من أحد المحامين لحفظ جناية إختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فيه إسناد واقعة رشوة للمجنى عليه ، لأنه و إن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ فى الجناية إلا أن له بإعتباره محققاً لها رأياً فى التصرف الذى يتم فيها . على أنه لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الفعل الذى تضمنه البلاغ المقدم فى حق أحد الموظفين معاقباً عليه جنائياً بل يكفى أن يكون مستوجباً لعقوبة تأديبية . 

                 ( الطعن رقم 682 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/19 )
=================================
الطعن رقم  1094     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 434 
بتاريخ 31-03-1941
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
البلاغ الكاذب يكون متحققاً إذا أتى المتهم فعلاً فى ظروف تدل على أنه قصد إيصال خبرة إلى السلطة المختصة لكى يتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل ، و لو لم يكن ذلك إلا بناء على سؤال من المحقق . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم بعد أن هيأ المظاهر لجريمة ، و إصطنع آثاراً لها ، و دبر أدلة عليها ، عمل بمحض إختياره على إيصال خبرها لرجال الحفظ و نائب العمدة بأن إستغاث حتى إذا هرع الناس إليه لنجدته أذاع خبرها بينهم ، و لما سأله شيخ الخفراء أصر على إبداء أقواله أمام النيابة ، فلما وصل وكيل النيابة إدعى أمامه وقوع الجريمة عليه ممن إتهمه فيها ، ففى ذلك ما يتوافر به التبليغ منه فى حق غريمه عن الجريمة التى صورها . 

                 (الطعن رقم 1094 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/31 )
=================================
الطعن رقم  1829     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 565 
بتاريخ 03-11-1941
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن القانون لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ . يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به أثناء التحقيق معه فى أمر لا علاقة به بموضوع البلاغ . فإذا كان المتهم عن سؤاله أمام المحقق فى دعوى مشاجرة قد أقحم فى أقواله أن المدعى بالحق المدنى سب الحكومة و رئيسها و عمدة البلد ، و لم يكن لهذا علاقة بموضوع التحقيق ، ثم ثبت أنه كان كاذباً فى هذا القول قاصداً الإضرار بالمدعى لضغينة بينهما ، فإن معاقبته على جريمة البلاغ الكاذب تكون صحيحة .  

                  ( الطعن رقم 1829 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/3 )
=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 12  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 587 
بتاريخ 24-11-1941
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضد متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها فى جريمة التبليغ كذباً فى حق هذا المتهم . و ذلك لأن القانون يوجب على المحكمة فى هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ و تقدر كفايتها فى الإثبات . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تعتمد فى قضائها بكذب البلاغ إلا على الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً فإن حكمها يكون معيباً لقصوره فى بيان الأسباب التى أقيم عليها . 

                   ( الطعن رقم 42 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/24 )
=================================
الطعن رقم  0765     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 220 
بتاريخ 05-04-1943
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مصرحاً فيه بإسم المبلغ ضده بل يكفى أن يكون ما فيه من البيان معيناً بأية صورة ، للشخص الذى قصده المبلغ . و إذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المبلغ أبلغ جهة البوليس عن سرقة إدعى حصولها و إتهم فيها إنساناً ذكر عنه ما لا يصدق إلا على شخص بعينه لم يذكر إسمه بالكامل لغاية فى نفسه ، و كان ذلك منه بقصد الإيقاع به ، فإن جميع العناصر القانونية لجريمة البلاغ الكاذب تكون متوافرة فى حقه . 

                        ( الطعن رقم 765 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/4/5 )
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 375 
بتاريخ 10-01-1944
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ هو نفسه ، بل يصح العقاب و لو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضده فى صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير . 


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 375 
بتاريخ 10-01-1944
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
إن جريمة البلاغ الكاذب تتم بتقديم بلاغ أو إخبار إلى الحكام القضائيين أو الإداريين عن أمر مستوجب لعقوبة فاعله متى ثبت أن الأمر المبلغ عنه كاذب و أن المبلغ سيئ القصد . و لا عبرة بما يبديه المبلغ فى بلاغه عن الإجراءات التى يرى إتخاذها ضد المبلغ فى حقه ، لأن هذه الإجراءات لا شأن فيها لإرادة المبلغ بل هى من شأن السلطات الحكومية تتخذ ما تراه فيها و لو لم يطلب المبلغ فى بلاغه إتخاذها . 


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 375 
بتاريخ 10-01-1944
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 5 
إن القانون لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مكتوباً ، فيعاقب المبلغ سواء أحصل التبليغ منه شفاهاً أو بالكتابة . و إذن فإذا تقدم المتهم إلى مخفر البوليس و أخبر الضابط بما أثبته فى مذكرة الأحوال فهذا بلاغ بالمعنى الذى يقصده القانون . إذ البوليس من الجهات الحكومية المختصة بتلقى البلاغات عن الوقائع الجنائية . 


=================================
الطعن رقم  0472     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 414 
بتاريخ 28-02-1944
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو بثبوت كذب بعض الوقائع التى تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة . 

                       ( الطعن رقم 472 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/28 )
=================================
الطعن رقم  0596     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 652 
بتاريخ 26-02-1945
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن ثبوت كذبة الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ . و إذن فمتى رأت المحكمة أن البلاغ قد يكون صحيحاً فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحاً . و لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً ، إذا العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع ، و الأحكام الجنائية إنما تبنى على الحقائق لا على الإعتبارات المجردة . 

                ( الطعن رقم 596 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 )
=================================
الطعن رقم  1140     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 735 
بتاريخ 11-06-1945
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة و لو لم تقم دعوى بما أخبر به . و هذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على إتخاذ أى إجراء قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه . فليس من اللازم أن يكون ثبوت عدم صحة البلاغ بحكم نهائى ببراءة المبلغ ضده أو بقرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى قبله أو بأمر حفظ ، بل تكون الدعوى مقبولة و يحكم فيها و لو لم يحصل أى تحقيق قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه . 

               ( الطعن رقم 1140 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/11 )
=================================
الطعن رقم  1699     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 644 
بتاريخ 08-11-1948
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
التبليغ عن الجرائم حق بل واجب على الناس كافة ، فلا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقروناً بالكذب و سوء النية ، أو إذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ فى حقه . فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بالكذب فى حق المجنى عليه و عائلته فى بلاغ نسب إليه فيه أنه يدير منزلاً للدعرة السرية و أن زوجته مشبوهة ، مستنداً فى ذلك إلى أن الشاهد الذى سئل بالبوليس فى هذا البلاغ كذب مقدمه فحفظ البلاغ ، و إلى أن التحقيق الذى يحصل أمام البوليس و تسمع فيه شهود يعتبر علنياً ، فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره أن المتهم إنما كان يقصد ببلاغه مجرد التشهير بالمبلغ فى حقه .

                      ( الطعن رقم 1699 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/8 )
=================================
الطعن رقم  0998     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 241 
بتاريخ 21-03-1929
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
مجرد إحالة الحكم الصادر بالعقوبة فى تهمة بلاغ كاذب على العريضة التى قدمها المبلغ لا يعتبر بياناً لحقيقة الواقعة المبلغ بها يمكن محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون طبق تطبيقاً صحيحاً أم لم يطبق .

                   ( الطعن رقم 998 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/21 )
=================================
الطعن رقم  1602     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 316 
بتاريخ 30-05-1929
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
يجب حتماً على قاضى جنحة البلاغ الكاذب أن يستمع لدفاع المتهم و أن يحقق الأمر المخبر به تحقيقاً يقتنع هو معه بكذب البلاغ فى الواقع أو عدم كذبه . و لا يمنعه من ذلك إحترام مبدأ فصل السلطات و أن قاضى الجنح ليس له نظر الجنايات و التقرير بصحة وقائعها أو كذبها . فإذا حكمت محكمة الجنح الإستئنافية بعدم قبول الدعوى العمومية لأن البلاغ الكاذب كان عن جريمة هى جناية لا شأن لقاضى الجنح بها كان حكمها باطلاً واجباً نقضه .


=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 417 
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من شروط جريمة البلاغ الكاذب أن يكون إخبار الجهة الحكومية عن الأمر المعاقب عليه حاصلاً بمحض إختيار المبلغ أى بلا طلب من تلك الجهة . فمتى تحقق هذا الإختيار المحض فهو وحده كاف لتوافر هذا الشرط و لا يلزم معه أن يكون الإخبار غير مسبوق بأى تبليغ آخر ، إذ أن القانون لا يشترط أن يكون الإخبار حاصلاً عن أمر مجهول لدى ذوى السلطة .


=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 47  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 417 
بتاريخ 09-01-1930
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
لا يشترط للفصل فى دعوى البلاغ الكاذب أن تكون الجريمة المبلغ عنها قد صدر بشأنها حكم نهائى يدل على كذب البلاغ .

                    ( الطعن رقم 61 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/1/9 )
=================================
الطعن رقم  0874     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 15  
بتاريخ 10-04-1930
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
فى مسائل القذف و البلاغ الكاذب يتعين على المبلغ - لكى ينجو من العقاب - أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلى غيره لا أن يقتصر على تأكيده . فيكون باطلاً بطلاناً جوهرياً الحكم الذى يصدر ببراءة المبلغ - الذى عجز عن إثبات ما بلغ به - بحجة أن المبلغ ضده لم يقم من جانبه بإثبات عدم صحة التهمة المنسوبة إليه لمخالفة هذا القول لكل المبادئ المقررة فى مسائل الإثبات و على الأخص المبادئ المسلم بها دائماً فى مسائل القذف و البلاغ الكاذب .

                    ( الطعن رقم 874 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/10 )
=================================
الطعن رقم  1342     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 38  
بتاريخ 22-05-1930
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ بمحض إرادة المبلغ . فلا عقاب على المبلغ إذا كان ما بلغ به قد حصل منه أثناء إستجوابه فى تحقيق مادة سيق من أجلها إلى مركز البوليس و سمعت أقواله فيها كمجنى عليه .

                  ( الطعن رقم 1342 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/5/22 )
=================================
الطعن رقم  2070     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 481 
بتاريخ 15-04-1979
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب يتوافر بعلم المبلغ بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و إنتوائه الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و تقدير هذه الأمور من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحرية فى إستظهارها من الوقائع المطروحة عليها ، لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بالبراءة بقوله " و حيث أنه يشترط لقيام جريمة البلاغ الكاذب فضلاً عن القصد العام أن يكون الجانى قد أقدم على التبليغ و هو يعلم بكذب الوقائع المبلغ عنها و أن المبلغ فى حقه برئ مما نسب إليه ، و يشترط القانون أيضاً قصداً خاصاً و هو أن يكون المبلغ قد أقدم على الإبلاغ بنية الإضرار بمن أبلغ ضده ، و إذ كان الثابت من مطالعة الشكوى المسار إليها سلفاً أن المتهمة و هى شقيقة المدعى بالحق المدنى أبلغت ضده لنزاع بسبب الخلف على الميراث و أنها كانت تبغى ألا ينازعها فى الشقة التى تقيم بها و يرد إليها نقودها دون أن تنصرف نيتها إلى الإضرار به و الزج به فى جريمة ، و من ثم ترى المحكمة أن جريمة البلاغ الكاذب غير متوافرة الأركان فى حقها و يتعين القضاء ببراءتها منها ، كما أن ركن العلانية فى جريمة القذف المنسوبة لها لا يمكن إعتباره متوافراً لأنها لم تقصد إذاعة ما أبلغت به ضد شقيقها أو التشهير به بل كل ما رمت إليه هو إبلاغ جهة الشرطة للعمل على إسترداد نقودها و حتى لا ينازعها الإقامة أو يطردها من الشقة و يوقف إعتداءه عليها ، لما كان ذلك فإن ما نسب إلى المتهمة يكون غير متكامل الأركان و يتعين من ثم القضاء ببراءتها منه ... " ثم عرض الحكم للدعوى المدنية و أسس قضاءه برفضها على قوله " و حيث إن الدعوى المدنية تتحد فى ركن الخطأ مع الدعوى الجنائية التى قضى ببراءة المتهمة فيها ، و من  ثم تكون الدعوى المدنية هى الأخرى غير متكاملة الأركان و يتعين القضاء برفضها " . فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يضحى منعى الطاعن و لا محل له . 


=================================
الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651 
بتاريخ 15-06-1989
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع الجريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


=================================
الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651 
بتاريخ 15-06-1989
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده ، و كان تقدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع التى لها مطلق الحرية فى إستظهاره من الوقائع المعروضة عليها .


=================================
الطعن رقم  1796     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 652 
بتاريخ 05-06-1986
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 8 
من المقرر أن التقادم المسقط فى دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالى للإبلاغ الكاذب و بوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ و يستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف. 


=================================
الطعن رقم  6052     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 557 
بتاريخ 05-04-1987
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن الحكم الصادر فى جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التى تفصل فى دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ و كذبه و كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الجنحة رقم 1493 لسنة 1979 مستعجل حلوان - على خلاف ما ذهب إليه الطاعن فى وجه النعى - أنه أسس براءة الطاعن على الشك فى الأدلة المطروحة فى الدعوى دون عدم صحة الإتهام المسند إليه ، بما لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يتقيد بالحكم الذى قضى ببراءة الطاعن من تهمة خلو الرجل طالما أنه لم يقطع بكذب بلاغ المطعون ضده ، 


=================================
الطعن رقم  6352     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 522 
بتاريخ 01-04-1987
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
مناط العقاب فى جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها نص المادة 305 من قانون العقوبات أن تكون الواقعة أو الوقائع المبلغ عنها كاذبة كلها أو بعضها و أن يعلم الجانى كذبها و يقدم على الإبلاغ بها منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، فإن إنتفى الإسناد الكاذب أو سوء القصد أحدهما أو كلاهما ، إنتفت الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  4287     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 156 
بتاريخ 14-01-1988
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 4 
البحث فى كذب البلاغ أو صحته أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما 
يتكون به إقتناعها .


=================================
الطعن رقم  5714     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1116
بتاريخ 24-11-1988
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برئ منها و أن يقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى بإستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده الطاعن للمدعى بالحقوق المدنية . أن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ و يستظهر قصد الإضرار .

                 ( الطعن رقم 5714 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/11/24 )
=================================
الطعن رقم  8492     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1046
بتاريخ 22-11-1990
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، و كانت المحكمة لا تساير الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من ثبوت الإتهام فى حق المستأنف ، ذلك بأن الأوراق و إن خلت من دليل يؤكد صحة ما أبلغ به فى حق المدعى بالحقوق المدنية سوى أقواله التى وردت بمحضر جمع الإستدلالات و التى تحتمل الصدق كما تحتمل الكذب ، إلا أن الأوراق خلت كذلك مما ينفى على وجه اليقين حدوث الوقائع المبلغ عنها ، و لا تطمئن المحكمة إلى ما قرره المدعى بالحقوق المدنية - فى مقام الدفاع عن نفسه - فى محضر جمع الإستدلالات و لا ترى فى تكرر الإبلاغ من المستأنف ضد الأخير و ذويه ما يقطع بكذب ما أبلغ به فى الواقعة المطروحة و من ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء ببراءة المستأنف مما أسند إليه و رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها مصروفاتها و مقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمواد 1/304 و 309 و 320 من قانون الإجراءات الجنائية . 

                 ( الطعن رقم 8492 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/11/22 ) 

=================================
الطعن رقم  13711    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 750 
بتاريخ 08-05-1991
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لما كان القانون يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد بادر من تلقاء نفسه إلى الإخبار بالأمر المستوجب لعقوبة فاعله ، و ذلك دون طلب من الجهة التى حصل لها الإخبار ، و بغير أن يكون إقدامه عليه فى مقام الدفاع عن نفسه فى موضوع يتصل به ، و كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة بالأمر الذى نسبه إلى المدعى بالحقوق المدنية ، بل أدلى به فى مقام الدفاع عن نفسه بصدد الطلب المقدم إليه ، و هو متعلق بموضوع هذا الطلب ، فإن تلقائية الإخبار كشرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب التى دان الحكم الطاعن بها لا تكون متوافرة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى فى الوقت ذاته ببراة الطاعن عن تهمتى السب و القذف فى شأن الواقعة نفسها ، فإنه يكون بمعاقبته الطاعن عن جريمة البلاغ الكاذب قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن من تهمة البلاغ الكاذب المسندة إليه . 

                    ( الطعن رقم 13711 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/5/8 )                


6- الركن المادى لجريمة البلاغ الكاذب

الطعن رقم  1264     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 59  
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : بلاغ كاذب                
فقرة رقم : 1 
يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيدة للقاضى يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه و لا يشاركه فيه غيره ، فلا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو عدم صحتها حكماً لسواه . و إذن فإذا كانت المحكمة قد جعلت من عناصر إقتناعها بثبوت تهمة البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط البوليس فى أن الشكوى المقدمة منه غير صحيحة و أنها كيدية القصد منها النكاية بالمجنى عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 1264 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )


2-بلاغ كاذب اثبات جريمة البلاغ الكاذب
=================================
الطعن رقم  1594     لسنة 14  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 581 
بتاريخ 08-01-1945
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1 
إن القول فى جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلاً على كذبها ليس صحيحاً على إطلاقه . لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخولة للأفراد بل هى من الواجبات المفروضة عليهم . و قد نصت المادة 304 ع على أنه لا يحكم بعقوبة ما على من يخبر بالصدق و عدم القصد الحكام القضائيين أو الإدرايين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله . و تحقيق البلاغات و البحث عن صحتها و كذبها من شأن السلطة الموكول إليها إجراء التحقيقات الجنائية . و قد نصت المادة 29 من قانون تحقيق الجنايات على أنه : " إذا رأت النيابة العمومية من بلاغ قدم لها أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو من أى إخبار وصل إليها وقوع جريمة فعليها أن تشرع فى إجراءات التحقيق التى ترى لزومها لظهور الحقيقة بناء على أوامر تصدرها إليهم بذلك ... " . و تلك السلطة لها فى سبيل التحقيق أن تفتش المنازل و الأشخاص ، و أن تعاين الأمكنة و تجمع الأدلة المادية ، و تندب الخبراء ، و تستجوب المتهمين فتحصل منهم على أدلة لهم أو عليهم ، و تسأل الشهود ، سواء فى ذلك من يقول عنهم مقدم البلاغ أو غيرهم ، إلى آخره ، مما مفاده بالبداهة أن مقدم البلاغ ليس هو وحده المطالب بالإثبات و إن كان لا مانع من سؤاله أثناء عملية التحقيق عما يكون لديه من أدلة على صحة بلاغه حتى إذا قال بعدوله عنه أو إنه لا دليل لديه على صحته ، فإن النيابة تسير فى إجراءاتها و تحقق الأدلة التى يوقفها عملها هى إليها . فإن إنتهى تحقيقها إلى ثبوت صحة البلاغ فيها و إلا عدت الواقعة التى قدم البلاغ عنها غير ثابتة ، لا على أساس أن المبلغ عجز عن إثبات بلاغه بل على أساس أنها هى لم توفق إلى الإثبات من واقع الأدلة التى حصلت عليها ، و منها ما أمكن المبلغ أن يتقدم به . و لذلك فإنه فى الشرائع الأخرى لا ترفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ إلا إذا ثبت عدم صحة البلاغ بقرار أو حكم قضائى يصدر بناء على تحقيق أو دعوى فى خصوص الجريمة المبلغ عنها . و هذا القرار أو الحكم لا يمكن بداهة أن يكون أساسه عجز المبلغ عن إثبات بلاغه و إنما أساسه أن سلطة الإتهام لم تتوصل إلى إثبات وقوع الواقعة من المتهم . و على هذا فإن قياس من يقدم البلاغ عن الجريمة إلى الحكام المختصين بالتحقيق على من يقذف علناً فى حق الموظفين العموميين يكون قياساً مع الفارق . لأن القانون فى صدد الطعن على الموظفين قد جاء بنص صريح يوجب على من نشر المطاعن أن يقيم الدليل على صحتها ، و ما ذلك إلا لما إرتآه الشارع ، للغرض السامى الذى قصد إلى تحقيقه ، من أن مصلحة الجماعة تقضى بأن المطاعن لا يصح أن تساق علناً و جزافاً على موظفى الدولة ما لم يكن الطاعن تحت يده الدليل على صحتها . و ذلك على خلاف التبليغ عن الجرائم ، فإن الشارع لا يمكن أن يكون قد قصد منع التبليغ ما لم يكن المبلغ واثقاً من صحة البلاغ بناء على أدلة لديه ، إذ ذلك لو كان من قصده لكان من شأنه الإضرار بالمصلحة أى إضرار . و إذن فإن المحكمة إذا رأت من الأدلة القائمة فى الدعوى و التى فصلتها فى حكمها أنها لا تستطيع القطع بكذب الوقائع التى تضمنها البلاغ ، و أن عجز المبلغ عن إثباتها لا ينهض دليلاً على كذبها ، و بناء على ذلك برأته من تهمة البلاغ الكاذب ، فلا يصح أن ينعى عليها أى خطأ . 

                   ( الطعن رقم 1594 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/8 )
=================================
الطعن رقم  2298     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 651 
بتاريخ 15-06-1989
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اثبات جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه .


3-بلاغ كاذب اركان جريمة البلاغ الكاذب
=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 495 
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : بلاغ كاذب                
فقرة رقم : 1 
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 495 
بتاريخ 19-02-1952
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها .

                ( الطعن رقم 73 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/19 )
=================================
الطعن رقم  0451     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 982 
بتاريخ 20-05-1952
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يجب لتطبيق المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة مع سوء القصد أن يكون الخبر كاذباً و أن يكون ناشره عالماً بهذا الكذب و متعمداً نشر ما هو مكذوب . فإذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر فى ذاته و لا عن علم الطاعن بكذبه فإنه يكون قاصراً لعدم إستظهاره عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها .

                ( الطعن رقم 451 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
=================================
الطعن رقم  1203     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 405 
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن تشكك المحكمة فى تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ، و لذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد .


=================================
الطعن رقم  1203     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 405 
بتاريخ 24-01-1953
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده .

               ( الطعن رقم 1203 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )
=================================
الطعن رقم  2057     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 635 
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق و إن خلا البلاغ الكاذب من إتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التى قدم إليها البلاغ عند سؤاله فى التحقيق عن أسم المبلغ ضده .


=================================
الطعن رقم  2057     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 635 
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن البحث فى كذب البلاغ أو صحته و تحقيق ذلك أمر موكول إلى المحكمة تفصل فيه حسبما يتكون به إقتناعها .

               ( الطعن رقم 2057 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/14 )
=================================
الطعن رقم  2452     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 809 
بتاريخ 11-04-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يلزم لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب البلاغ و أن يكون المبلغ عالماً بكذبه 
و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 697 
بتاريخ 22-03-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد للمبلغ ضده . 


=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 955 
بتاريخ 10-05-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة ، بل يكفى أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة فى أثناء التحقيق معه ما دام الإدلاء به قد حصل عن محض إرادته و من تلقاء نفسه . 


=================================
الطعن رقم  0145     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1082
بتاريخ 07-06-1955
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إن القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه .


=================================
الطعن رقم  1551     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 387 
بتاريخ 09-04-1957
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
يتوفر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف فى القانون متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و كان منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده . 

                 ( الطعن رقم 1551 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/4/9 )
=================================
الطعن رقم  1180     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 910 
بتاريخ 18-11-1957
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها منتوياً الكيد للمبلغ ضده . 


=================================
الطعن رقم  0151     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1126
بتاريخ 30-12-1958
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تنظر فى دعوى البلاغ الكاذب بشرط أن تكون قد إتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها ، و أن تذكر فى حكمها الأمر المبلغ عنه ليعلم إن كان من الأمور التى يرتب القانون عقوبة على التبليغ عنها كذباً أم لا .


=================================
الطعن رقم  0169     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 550 
بتاريخ 19-05-1959
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لا يتطلب القانون فى البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به ، أو أن يكون قد أدلى به فى أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ - فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر ذكراً مفصلاً الوقائع التى أوردها الحكم الإبتدائى المؤيد إستئنافياً لأسبابه ، و أنه و إن كان قد قدم بلاغه الأصلى متظلماً من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه ، إلا أنه أدلى فى هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعى بالحقوق المدنية ، و هى مما يستوجب عقابه و لا علاقة لها بموضوع بلاغه - و لم يكن عندما مثل أمام المحقق متهماً يدافع عن نفسه ، و إنما كان متظلماً يشرح ظلامته ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون .

               ( الطعن رقم 169 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/19 )
=================================
الطعن رقم  2117     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 20  
بتاريخ 14-01-1963
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه . 
و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة التى إستند إليها فى ثبوت كذب البلاغ ، و إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الجانى قصر قوله على أن المتهم قد أصر على إتهام المدعية بالحق المدنى كذباً مع سوء القصد بسرقته . و هذا القول لا يدل فى الفعل و المنطق على أن الطاعن قصد من التبليغ الكيد للمدعية بالحق المدنى و الإضرار بها . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى لدى الطاعن بما يشوبه بالقصور و يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعن و إلى المتهمتين الآخرتين اللتين لم تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة . 

                   ( الطعن رقم 2117 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/14 )
=================================
الطعن رقم  1793     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 815 
بتاريخ 08-12-1964
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفى أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدى إلى الإيقاع بالمبلغ ضده . و من ثم فإن ما قاله الحكم المطعون فيه من أن بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوباً من أساسه بدلالة الحكم بإدانة المطعون ضدها الثانية ينطوى على تقرير قانونى خاطىء مما يعيبه و يستوجب نقضه .

                 ( الطعن رقم 1793 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/8 )
=================================
الطعن رقم  1982     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 236 
بتاريخ 07-03-1966
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه ، و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به .


=================================
الطعن رقم  1903     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 266 
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر فى دعوى البلاغ الكاذب أن تقدير صحة التبليغ من كذبة و توافر القصد الجنائى أمر متروك لمحكمة الموضوع ، و لها مطلق الحرية فى تكوين إقتناعها من الوقائع المعروضة عليها غير مقيدة فى ذلك بأمر الحفظ الصادر من النيابة العامة لعدم معرفة الفاعل .


=================================
الطعن رقم  1903     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 266 
بتاريخ 21-02-1967
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ قد أسند الأمر المبلغ عنه إلى المبلغ ضده على سبيل التوكيد ، بل إنها تقوم و لو كان قد أسنده إليه على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الإحتمال متى توافرت سائر عناصر الجريمة . 


=================================
الطعن رقم  0182     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 496 
بتاريخ 04-04-1967
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
لم يرسم القانون فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لتحرير الأحكام شكلاً خاصاً ينبنى البطلان على مخالفته . و لما كان ما أثبته الحكم فى مساقه و إستدلاله واضح الدلالة بينها على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب كما هى معرفة فى المادة 305 من قانون العقوبات من كذب بلاغ الطاعن فى حق المطعون ضده من أنه يحرز مخدراً ، و علمه بكذبه و إنتوائه السوء و الإضرار بالمبلغ ضده إذ هو الذى دس عليه المخدر و أرشد عن مكانه و كون الأمر المبلغ به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبر به ، فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب يكون على غير أساس . 


=================================
الطعن رقم  1890     لسنة 37  مكتب فنى 19  صفحة رقم 215 
بتاريخ 13-02-1968
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
إذا كان ما أثبته الحكم تتوافر به العناصر لجريمة القذف كما هى معرفة فى القانون فإنه لا محل لما يثيره المتهم بشأن إدانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة البلاغ الكاذب إختلاف أركان كل من الجريمتين .


=================================
الطعن رقم  0203     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 514 
بتاريخ 05-04-1970
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ، و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه و أن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله و لو لم تقم دعوى بما أخبره به .


=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848 
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 2 
إن جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى  المادة 305 من قانون العقوبات ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات و التى يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى . 


=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848 
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
من المقرر أن التبليغ فى جريمة البلاغ الكاذب يعتبر متوافراً و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة ، متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوع جريمة بقصد إيصال خبرها إلى السلطة العامة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل ، و لا يؤثر فى ذلك أنه ، إنما أبدى أقواله بالتحقيقات بناء على سؤال وجهه إليه المحق ، ما دام هو قصد أن يجئ التبليغ على هذه الصورة . 


=================================
الطعن رقم  0571     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 848 
بتاريخ 08-06-1970
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 4 
لا يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يقدم البلاغ إلى الموظف المختص مباشرة ، بل يكفى لإعتبار البلاغ مقدماً لجهة مختصة ، أن يكون من أرسل إليه البلاغ مكلفاً عادة بإيصاله إلى الجهة المختصة . 


=================================
الطعن رقم  0520     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 615 
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
إن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به فى القانون ، هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التى أبلغ عنها و أن يكون منتوياً الكيد و الإضرار بالمبلغ ضده .


=================================
الطعن رقم  0520     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 615 
بتاريخ 08-11-1971
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 5 
تتحقق جريمة البلاغ الكاذب و لو لم يحصل التبليغ من الجانى مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التى تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد إتهامه بالباطل .


=================================
الطعن رقم  1067     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 691 
بتاريخ 14-05-1972
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر أن الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ و هذا يقتضى أن يكون المبلغ عالماً يقينياً لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة و أن المبلغ ضده برىء منها . كما أنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر هذا العلم اليقينى و أن تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلاً .

                 ( الطعن رقم 1067 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/5/14 )
=================================
الطعن رقم  0938     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1255
بتاريخ 20-11-1972
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 1 
من المقرر إنه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون الجانى عالماً بكذب الوقائع التى بلغ عنها و أن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء و الإضرار بمن بلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ تحدث عن توافر القصد الجنائى لدى الطاعنين إقتصر على مجرد قوله بكذب بلاغ الطاعنين و علمهما بهذا الكذب و هو ما لا يكفى للتدليل على أنهما كانا ينتويان السوء بالمبلغ فى حقه و الإضرار به فإنه يكون قد قصر فى إثبات القصد الجنائى فى الجريمة التى دان الطاعنين بها . 

                      ( الطعن رقم 938 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/11/20 )
=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 44  مكتب فنى 25  صفحة رقم 355 
بتاريخ 01-04-1974
الموضوع : بلاغ كاذب                
 الموضوع الفرعي : اركان جريمة البلاغ الكاذب                         
فقرة رقم : 3 
يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجانى عالماً بكذبها و منتوياً السوء و الإضرار بالمجنى عليه . 

تعليقات