القائمة الرئيسية

الصفحات



اختصاص المحاكم الادارية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

اختصاص المحاكم الادارية على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية 




إعداد الدكتور عمر أزوكار 



تنص المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية  على ما يلي:
تختص المحاكم الإدارية مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إل- غاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام  مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.
وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وتختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون.

مجالات القضاء الإداري.

إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة
1.حيث تبين أن الدعوى المقدمة من طرف المستأنف عليه ترمي إلى إلغاء قرار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتحديد مبلغ الرسوم والمكوس الواجب عليه أداؤه مقابل تعشير سيارته المشار إليها أعلاه ، وهو المبلغ الذي تم تحديده بالإدارة المنفردة للإدارة بناء على اللوائح والمعايير التي اعتبرتها واجبة التطبيق في هذه الحالة ، وبحكم ما لها من اختصاص وسلطة إدارية في تدبير المرفق العام الذي تشرف عليه وهو ما يضفى على قراراها – المطلوب إلغاؤه – الصبغة الإدارية وينعقد بالتالي اختصاص الفصل في الطلب للقضاء الإداري استنادا للمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية التي أسندت لها اختصاص "البت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة" وهو ما اعتمده الحكم المستأنف لرد الدفع بعدم الاختصاص المثار من قبل المستأنفة مما يجعله مرتكزا على أساس قانوني سليم. القــرار عـدد  :  815/1 الـمـؤرخ  فـي : 19/06/2014 مـلـف إداري عـــدد  : 1629/4/1/2014
2.لكن حيث انه وكما ذهبت لذلك المحكمة الإدارية عن صواب فانه اذا كان المشرع اعطى للمحاكم الابتدائية الاختصاص النوعي للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات المحافظ على الاملاك العقارية برفض تقييد حق عيني تطبيقا لمقتضيات الفصل 96 من ظهير التحفيظ العقاري ، فان الأمر قاصر على الحقوق العينية دون الاحكام القضائية النهائية وان موضوع الطلب يرمي إلى إلغاء قرار المحافظ على الاملاك العقارية بتارودانت برفض تقييد حكم قضائي نهائي في الرسم العقاري عدد 9343/39 وليس بتقييد حق عيني كما ذهبت لذلك المستأنف مما يرجع امر البت فيه للقضاء الإداري وان المحكمة الإدارية حينما بنت قضاءها على التعليل المذكور جعلت قضاءها مبنيا على أساس سليم من القانون فكان ما بوسائل الاستئناف غير جدير بالاعتبار. القــرار عـدد  :  909/1 الـمؤرخ  فـي  :  17/07/2014 مـلـف إداري عـــدد  :  1891/4/1/2014
3.لكن حيث إن الطلب في نازلة الحال يهدف في أساسه إلى إلغاء قرار رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية القاضي بمنع المدعي من حضور أشغال واجتماعات المجلس الإداري للتعاضدية المذكورة مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وبذلك فهو قرار إداري صدر في إطار النشاط المتعلق بتسيير وإدارة وتدبير مرفق عمومي باستخدام أساليب القانون العام وامتياز السلطة العامة، يندرج النزاع بشأنه ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت بانعقاد اختصاص نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد. القــرار عـدد: 897/1  الـمؤرخ  فـي: 17/07/2014  مـلـف إداري عـــــدد: 1649/4/1/2014 
4.لكن حيث إن الرسالة الموجهة للمستأنف عليهم بإخلاء عقار موروثهم وإفراغه تنفيذا للأمر القضائي القاضي بمصادرته لفائدتها صدرت عن الدولة (الملك الخاص) في إطار ما تتمتع به من سلطة إدارية كشخص من أشخاص القانون العام، وبذلك فإن النزاع يندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد. القــرار عـدد  :  141 الـمؤرخ  فـي  : 16/2/2012 مـلـف إداري عـــدد  :101-4-1-2012 
5.لكن حيث إن التعرض على طلب التحفيظ  ينتمي إلى المرحلة الإدارية من مسطرة التحفيظ ، ويخضع لرقابة القضاء الإداري، وليس في الفقرة 2 من الفصل 32 المذكور المتمسك به ما يسعف لإسناد الاختصاص بشان قرار رفض طلب فتح أجل استثنائي للتعرض للمحكمة الابتدائية، مما يكون معه الحكم المستأنف في محله . القرار عدد :  37      المؤرخ في : 14/1/2010 ملف  إداري عدد : 1219/4/1/2009
6.وحيث إن موضوع الطعن يروم إلغاء مقرر نقيب هيئة المحامين القاضي بتعيين محام في اطار المساعدة القضائية، وان المقرر المطعون فيه وان صدر عن ممثل هيئة من الأشخاص المعنوية الخاصة، فإن هذه الهيئة –أي هيئة المحامين- مكلفة بتسيير مرفق عمومي وتنظيم المحامين إجباريا وتتمتع بامتيازات السلطة العامة باتخاذ بعض القرارات التنظيمية لتنظيم المهنة وسيرها، مما يجعلها تتمتع بصفة المرفق العمومي بالنظر للمهام المنوطة بها، اضافة إلى ذلك فإن القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة قد أسند للنقيب بالإضافة إلى تمثيل الهيئة مجموعة من الاختصاصات وحدد القرارات التي تصدر عنه القابلة للطعن على سبيل الحصر أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف فيما نصت عليه المادة 96 من نفس القانون بخصوص القرار المتعلق بتحديد وأداء الإتعاب وقرار الإذن للمحامي بالاحتفاظ بملف القضية، وليس من ضمن تلك القرارات تعيين محام في إطار المساعدة القضائية وتبعا لذلك فإن المقرر المطعون فيه صدر عن النقيب فيه إطار المهام المنوطة به بمقتضى القانون المذكور وباعتباره ممثلا لهيئة المحامين، وبالتالي فهو مقرر إداري تختص بالنظر فيه المحاكم الإدارية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت ببطلان المقرر المطعون فيه رغم انه يخرج عن اختصاصها، فإنها لم تجعل لقرارها أساسا، وعرضته للنقض. القــرار عـدد  :719/1  الـمؤرخ  فـي  :  22/05/2014 مـلـف إداري عــــــدد  :  1547/4/1/2013

العقود الإدارية

7.وحيث انه بالرجوع إلى مقتضيات الظهير الشريف المذكور كما وقع تغييره وتتميمه ، يتبين أن تفويت الأرض موضوع النزاع يخضع للشروط الواردة في كناش تحملات خاص تتعلق بمساعدة الدولة بعد زلزال اكادير والإجراءات المتطلبة لاقتناء تلك الأرض والمصادقة على البيع من طرف الإدارات المعنية وإعادة البناء، وهي شروط غير مألوفة واستثنائية تحد من إرادة المتعاقد مع الدولة وتفرض عليه شروطا خاصة يستحيل تواجدها في عقود التفويت الخاصة، وبذلك فان العقد المذكور يعتبر عقدا إداريا، مما يجعل النزاع بشأنه يندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد . القــرار عـدد  :  283/1 الـمؤرخ  فـي  : 06/03/2014 مـلـف إداري عـــدد  : 68/4/1/2014
8.لكن حيث ان الطلب في نازلة الحال يهدف الى الحكم على المجلس الجماعي لتحناوت في شخص رئيسه بادائه للمدعية الدين المترتب بذمته بمقتضى عقد توريد ، وبذلك فان الامر يتعلق بعقد اداري ( عقد توريد) ابرمه المجلس الجماعي كشخص معنوي عام من اجل توريد سلعة تحقيقا لمنفعة عامة ، وتظهر فيه نيته في الأخذ باحكام القانون العام ، وبالتالي فان النزاع بشانه يندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء الاداري طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم ادارية ، والمحكمة الادارية لما قضت بانعقاد اختصاصها نوعيا للبت في الطلب ، تكون قد صادفت الصواب ، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد . القــرار عـدد  : 757/1 الـمؤرخ  فـي  :  12/9/2013 مـلـف إداري عــــــدد  : 1805 /4/20131
9.حيث تمسك الوكيل القضائي المستأنف بان المنازعة في قرار فسخ عقد الإيجار يدخل في إطار المنازعة حول تنفيذ عقد إداري الذي يختص بالنظر فيه القضاء الشامل وليس قضاء الإلغاء أي أن النزاع يتعلق بتطبيق عقد يخضع لقواعد القانون الخاص.
لكن حيث إن مناط الدعوى يتعلق بقرار متصل بتنفيذ عقد يتضمن بنودا غير متعارف عليها في العقود الجارية عن أشخاص القانون الخاص من قبل سلطة الإدارة في الفسخ الانفرادي وصلاحية فرض شروط الاستغلال وكيفية ممارستها وهي كلها شروط استثنائية لا توجد في العقود الخاصة وإنما في العقود الإدارية التي تدخل ضمن اختصاصات المادة 8 من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية والحكم المستأنف لما نحى على هذا المنحى كان واجب التأييد. القــرار عـدد  : 572 الـمؤرخ  فـي  : 20/6/2013 مـلـف إداري عـــدد  : 1249-4-1-2013
10.حقا ، حيث إن الطاعنة أوكل لها القانون تدبير مرفق عام رياضي في مجال تخصصها الذي هو رياضة كرة القدم ، وخولها في هذا الإطار سلطة التنظيم والمراقبة والسهر على تطبيق القانون عن طريق تفويض امتياز السلطة العامة وبالتالي تبقى العقود التي تبرمها والقرارات التي تتخذها بمناسبة تسييرها للمرفق المذكور تكتسي صبغة إدارية يرجع اختصاص الفصل في النزاعات المتفرعة عنها للقضاء الإداري عملا بمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية وعليه يكون الحكم المستأنف القاضي بخلاف ذلك في غير محله وواجب الإلغاء .
لكن حيث إنه بصرف النظر عن الشروط غير المألوفة في العقود الخاصة التي تهيمن على العقد رقم 900/404/ DP ، فإنه لا جدال أنه يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام ، وهو عقد إداري بطبيعته، فيكون النزاع الناشئ عن تنفيذه من اختصاص المحكمة الإدارية ، والمحكمة التجارية لما قضت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب ، تكون قد صادفت الصواب ، والحكم المستأنف لما نحا ذلك المنحى صائبا وواجب التأييد القــرار عـدد  :  801/1 المؤرخ  فـي  :  19/09/2013 ملف إداري  عــــدد : 1869/4/1/2013
11.حيث صح ما عابه الطاعن على الأمر المستأنف ذلك أن الثابت من وثائق الملف كون المبلغ المطلوب تحويله من طرف صندوق تمويل الطرق إلى حساب التسوية القضائية الخاص بالشركة المستأنف عليها يتعلق بعقود صفقات عمومية منازع في تنفيذها من طرف الإدارة ، ومعلوم أن عقود الصفقات العمومية تعتبر عقودا إدارية بقوة القانون، وان النزاعات الناجمة عنها تبقى ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث لها حتى وإن كان الطرف المتعاقد مع الإدارة خاضعا لمساطر معالجة الصعوبة ، وبالتالي فان عدم تصريح القاضي المنتدب بعدم اختصاصه وتصديه لموضوع نزاع إداري يعد خرقا لقواعد الاختصاص النوعي ويجعل الأمر المستأنف واجب الإلغاء. القــرار عـدد :  789/1 الـمؤرخ  فـي  : 12/06/2014 مـلـف إداري عــدد  :  1299/4/1/2014

-             دعاوي التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام،

12.لكن حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم المدعى عليها شركة صورياد بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن الأضرار اللاحقة بها جراء عدم قبول مشروعها الإنتاجي وعدم تبلغها بذلك وفق دفتر تحملاتها، وذلك باعتبارها تضطلع بتسيير مرفق عام يعنى بتقديم خدمة عمومية في المجال السمعي البصري، وبالتالي فان النزاع يندرج ضمن دعاوي التعويض عن الأضرار المترتبة عن نشاط المرفق العام، تختص المحاكم الإدارية نوعيا بالبت فيه، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، ويكون حكمها واجب التأييد. القــرار عـدد  :  766/1 الـمؤرخ  فـي  : 05/06/2014 مـلـف إداري عـــدد  :  1570/4/1/2014
13.لكن حيث ان الدعوى تهدف إلى التعويض عن خطأ منسوب إلى المحافظ بمناسبة قيامه بتدبير مرفق عمومي ، وهو ما يندرج ضمن دعاوي المسؤولية الناتجة عن نشاطات اشخاص القانون العام المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب فكان واجب التأييد. القــرار عـدد  :  876/1 الـمؤرخ  فـي  :  10/07/2014 مـلـف إداري عـــدد  :  1651/4/1/2014
14.لكن حيث استقر قضاء هذه المحكمة على أن الاختصاص للنظر في دعاوى الاعتداء المادي يرجع اختصاص البت فيه نوعيا للقضاء الإداري وان الحكم حينما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب تكون قد بنت قضاءها على أساس قانوني سليم فكان ما بأسباب الاستئناف بدون أساس. القــرار عـدد  :  777/1 الـمؤرخ  فـي  :  05/06/2014 مـلـف إداري عــــدد  :  1546/4/1/2014
15.حيث صح ما عابه المستأنف على الحكم المطعون فيه ذلك أن بريد المغرب لئن تم تحويله إلى شركة مساهمة بمقتضى القانون رقم 7/08 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم10.9/1 الصادر بتاريخ 11/02/2010 فانه لازال يقوم بمهام تسيير مرفق عمومي وهو مرفق البريد وخاضع لمراقبة الدولة الذي يجعل طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاطاته تدخل ضمن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حينما ذهبت خلاف ذلك بنت قضاءها على تعليلات غير صحيحة وعرضت حكمها للإلغاء. القــرار عـدد  :  823/1 الـمؤرخ  فـي  :  19/06/2014 مـلـف إداري عــــدد  : 1598/4/1/2014
16.وحيث إنه لما كان الإدعاء في الدعوى الماثلة يهدف في حقيقته وبحسب مرماه إلى القول بالمسؤولية الإدارية لإدارة الجمارك عن عجز المدعي عن تنفيذ الحكم بالتعويض الصادر لفائدته في مواجهة مؤمنة المسؤول عن الحادث بسبب تقصير الإدارة المدعى عليها في مراقبة الحدود وضبط دخوله إلى التراب الوطني دون تأمين، فإن تكييف الوقائع المنتجة في الدعوى بأنها مطالبة بأداء الدولة التعويض المحكوم به من جراء حادث سير، وأن هذه الدعوى لا تختص بها المحاكم الإدارية سواء في إطار دعوى الإلغاء أو القضاء الشامل، وأن المادة 8 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية استثنت الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات يملكها شخص من أشخاص القانون العام فبالأحرى مركبات القانون الخاص، يعتبر قصورا في فهم الواقع المطروح على المحكمة حجب عليها التكييف القانوني الصحيح، فكان النعي على الحكم المستأنف بهذا الوجه في محله وعرضه للإلغاء. القــرار عـدد  :  48 المؤرخ  فـي  :  20/01/2011 ملف إداري  عــــدد :  1472/2010
17.لكن حيث الطلب في نازلة الحال يهدف إلى الحكم على ادارة الاملاك المخزنية بتازة في شخص ممثلها القانوني برفع الاعتداء المادي عن قطعة حبسية وتحديد الاضرار والتعويض المناسب، وبذلك فان النزاع يندرج ضمن دعاوي التعويض عن الاضرار التي تسببها اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام، تختص
بالبت فيه نوعيا المحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث لها، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد التأييد. لقــرار عـدد  :  705/1 الـمؤرخ  فـي  :  18/7/2013 مـلـف إداري عـــدد  :  1678/4/1/2013
لكن حيث انه وكما اشار إلى ذلك الحكم المستأنف وعن صواب ، فانه مادام القانون قد اعطى لشركة المجمع الشريف للفوسفاط تسيير مرفق عمومي استراتيجي ، واحتكارها لذلك، فان ذلك يضفي على اعمالها بمناسبة تسييرها للمرفق العمومي المذكور، صبغة اعمال السلطة الإدارية وتبقى بذلك النزاعات المرتبطة بمسؤوليتها عن الضرار التي تنتج عن تلك الأعمال نزاعات ذات طبيعة إدارية، ويبقى القضاء الإداري هو المختص نوعيا للبت فيها، مما يكون معه الحكم المستأنف واجب التأييد. القــرار عـدد  :  553/1 الـمؤرخ  فـي  : 13/6/2013 مـلـف إداري عــدد  : 1139/4/1/2013
18.لكن من جهة ، حيث إن الاختصاص النوعي يعتبر من النظام العام ، ويمكن للمحكمة أن تثيره في أية مراحل الدعوى .
ومن جهة أخرى ، فإن طلب المستأنف عليه في نازلة الحال يهدف في أساسه إلى التعويض عن أضرار ناتجة عن أعمال ونشاطات إدارة الجمارك والضرائب المباشرة وغير المباشرة كشخص من أشخاص القانون العام ، وذلك في إطار ما تتمتع به من سلطة إدارية في مجال اختصاصها ، مما يجعل النزاع يندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، والمحكمة الابتدائية لما قضت بعدم اختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة ، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد . القــرار عـدد: 18 الـمؤرخ  فـي : 5/1/2012 مـلـف إداري عــــدد  : 1561-4-2011
19.لكن حيث إن الطلب في نازلة الحال يهدف إلى الحكم على الشركة المدعى عليها–المستأنفة– بأدائها لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر الحاصل لها من جراء عقل سيارتها بدون سند قانوني، وذلك باعتبارها المسؤولة عن تدبير وتسيير مرفق عام يتمثل في تنظيم وقوف السيارات داخل المدار الحضري في إطار النشاطات الخاصة بالمنفعة العامة، كمظهر من مظاهر السلطة العامة المفوضة إليها بموجب عقد التدبير المفوض، الذي يؤول اختصاص البت في النزاعات المتعلقة به كعقد إداري للمحاكم الإدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد. القــرار عـدد  : 770/1 الـمؤرخ  فـي  :05/06/2014  مـلـف إداري عـــدد  :1329/4/1/2014
تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين
20.وحيث إن مجرد توخي الطلب الحكم لفائدة رافعه المستأنف براتب الزمانة المنصوص عليه في الجزء  الثاني من القانون  رقم 71-011 بتاريخ 30/12/1971) يحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية يجعل اختصاص النظر فيه للقضاء الإداري في نطاق المادتين 8 و41 من قانون 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك لم يكن في محله وواجب الإلغاء . القرار عدد :  162 المؤرخ في : 2009/2/4 ملف  إداري (القسم الأول) عدد : /204/1/2009
لكن حيث إن الطلب يتعلق بصرف معاش الزمانة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفته مؤسسة عمومية،  وهو يدخل ضمن أنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي التي أصبحت المحاكم الإدارية تختص بالنزاعات الناشئة عن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها طبقا للفقرة 8 من المادة 41 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه هذه المحاكم وهو ما انتهى إليه عن صواب الحكم المستأنف . القرار عدد :  458    المؤرخ في : 29/4/2009 ملف إداري عدد : 261-4-1-2009
21.لكن حيث ان حاصل طلب المستأنف عليه هو تسوية وضعيته الإدارية والمالية وذلك بتمكينه من كافة مستحقاته المالية برسم الفترة الممتدة من فاتح ماي 2002 إلى غاية يومه مع إحالته على لجنة الإعفاء لتقدير مدى أحقيته من الاستفادة من معاش الزمانة فمحور الطلب يتعلق بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسوية وضعيته والتي يعود الاختصاص فيها إلى القضاء الإداري طبقا للمادة 8 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية. القــرار عـدد  : 695/1  الـمؤرخ  فـي  :18/07/2013  مـلـف إداري عــــــدد  :1553/4/1/2013 
22.لكن حيث انه وكما اشار الى ذلك الحكم المستأنف وعن صواب، فان المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، تمنح الاختصاص بالبث في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة للقضاء الإداري، وان الحكم المستأنف لما قضى باختصاص القضاء الإداري يكون واجب التأييد . القــرار عـدد  : 277/1 الـمؤرخ  فـي  : 06/03/2014 مـلـف إداري عـــدد  : 50/4/1/2014

تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات

23.لكن حيث إن المحكمة الإدارية عللت ما قضت به بما مضمنه: «أن المادة 8 من القانون رقم 90.41 تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات... وأنه لذلك دأب الاجتهاد القضائي المغربي على اعتبار جميع الطعون الانتخابية من اختصاص المحاكم الإدارية باعتبارها صاحبة الولاية العامة في هذا المجال إلا ما استثنى بنص خاص... وأنه لما كانت المجالس الجهوية للعدول تهدف إلى تنظيم مرفق عمومي، فإن انتخاب مكاتبها يخضع لمراقبة المحكمة الإدارية، سيما وأن المادة 79 من القانون رقم 03.16 المشار إليه أسندت البت في الطعن المتعلق بمقرر المجلس الجهوي بشأن تحديد أسماء العدول المتوفرين على شروط المشاركة في الانتخابات للمحكمة الإدارية». وهو تعليل كاف وسليم، ولم تخرق المحكمة أي مقتضى وما بأسباب الاستئناف على غير أساس. القــرار عـدد  : 522 المؤرخ  فـي  : 16/06/2011 ملف إداري  عــــدد :559/4/1/2011 
24.لكن حيث إن العملية الانتحابية مدار الطعن تخص إحدى الجمعيات الخصوصية ولا علاقة لها بالانتخابات المحلية والوطنية المحكومة بمدونة الانتخابات والتي يختص القضاء الإداري بالبت فيها الشيء الذي يجعل الحكم صائبا فيما ذهب إليه واجب التأييد . القرار عدد :  367    المؤرخ في : 8/4/2009 ملف إداري عدد : 209-4-1-2009
25.لكن حيث إنه إذا كان من واجب محكمة الموضوع، أن تتقصى تلقائيا التكييف الصحيح للدعوى، مما تتبينه من وقائعها المنتجة، مقيدة في ذلك بما يبسطه أطرافها من وقائع وطلبات، وبحقيقة المقصود من هذه الطلبات، لا بألفاظ صياغتها أو تكييفهم لها، فإنها لا تملك تغيير مضمونها أو استحداث طلبات جديدة، ولما كان الثابت أن الطاعن الذي استند في ادعائه على قانون الأحزاب السياسية وعلى مدونة الانتخابات كذلك- خلاف الوارد بالحكم المستأنف – إنما استدل بما يعتبره مانعا من قبول ترشيح خصمه، فيكون محل الطعن بحكم نطاقه وطبيعة الحق المدعى به منازعة انتخابية تختص بالنظر فيها المحكمة الإدارية، تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 41-90 ، وبصفة استثنائية المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف، تطبيقا للمادة 296 من مدونة الانتخابات، ولا يخرج الطعن من هذا الاختصاص ما قد يكتنفه من أسباب عدم القبول أو الرفض، ولما كان ما تقدم ، فان المحكمة بما ذهبت إليه، قد غيرت نطاق الطعن وأحجمت عن مناقشة محله، فلم تجعل لقضائها أساسا من القانون . القــرار عـدد  :  890 المؤرخ  فـي  :  14/10/2009 ملف إداري  عــــدد : 627-4-1-2009 
26.حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق القانون وبنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه اعتبر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مرفقا عاما يهتم بتدبير الجانب الاجتماعي في ميدان صحة الموظفين والحالة أنها جمعية مؤسسة في إطار قواعد القانون الخاص ولا تمارس مطلقا مهام السلطة الإدارية .
لكن حيث لما كان النزاع  يدور حول انتخابات تهم مؤسسة أوكل إليها المشرع مأمورية تسيير مرفق  يروم تدبير الجانب الصحي للموظفين تحت رعاية وتدخل الدولة، فإنه بذلك يكتسي صبغة إدارية مما يبقى معه القضاء الإداري هو المختص بالبت فيه، وبذا يكون الحكم المستأنف حكما مصادفا للصواب فيما انتهى إليه واجب التأييد . القرار عدد : 211 المؤرخ في : 25/3/2010 ملف إداري عدد : 220-4-1-2010
لكن حيث إنه وبمقتضى المادة 26 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فان المحاكم الإدارية تبت بصفة عامة في سائر المنازعات الانتخابية إلا ما استثنى بنص القانون، وهو المبدأ الذي كرسه القضاء الإداري في المغرب، والحكم المستأنف لما صرح باختصاص القضاء الإداري يكون مصادفا للصواب. القــرار عـدد  : 763  الـمؤرخ  فـي  : 27/9/2012 مـلـف إداري عــــدد  : 1610-4-1-2012 
27.حيث إن اختصاص المحاكم الإدارية في المادة الانتخابية ليس محصورا بما ورد عليه النص في المادة 26 من القانون رقم 41-90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وإنما جاء ذلك التعداد على سبيل المثال عند كل نزاع انتخابي يتعلق بتنظيم مرفق عام من مرافق الدولة ، ما لم يحدد المشرع صراحة الجهة القضائية المختصة بالبت فيه، وأنه ما دام  الانتخاب موضوع النزاع في نازلة الحال موضوعه تنظيم مرفق عام، يتمثل في تدبير الجانب الاجتماعي في ميدان صحة المواطنين من الموظفين تحت رعاية وتدخل الدولة، ولم يحدد المشرع الجهة القضائية المختصة بالبت فيه، مما يبقى معه النزاع المذكور إداريا بطبيعته، قياسا على التعداد الوارد في المادة 26 أعلاه، ويبقى القضاء الإداري هو الجهة القضائية الطبيعية المختصة بالبت في الطلب، والحكم المستأنف لما قضى بخلاف ذلك يكون واجب الإلغاء . القرار عدد : 732  المؤرخ في : 15/7/2009 ملف إداري عدد : 589-4-1-2009
28.حيث صح ما عابته الطالبة على الحكم، ذلك أن الجامعة الملكية لكرة القدم وان كانت جمعية خاصة، فان القرارت الصادرة فيها في شان تسيير وتدبير مرفق رياضة كرة القدم تقبل الطعن عن طريق دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، لكون هذه القرارات تدخل في نطاق القرارات المتخذة في إطار ممارسة امتياز من امتيازات السلطة العامة، ومادام النزاع يدخل في زمرة تلك القرارات، فان الاختصاص النوعي بشأنه يندرج ضمن الاختصاص النوعي للقضاء الإداري بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، والمحكمة الابتدائية بالرباط لما قضت باختصاصها تكون قد عرضت حكمها للنقض بهذا الخصوص. القــرار عـدد  : 573/1 الـمؤرخ  فـي  : 24/4/2014  مـلـف إداري عــــــدد :762/4/1/2014 
29.حيث إن موضوع الطلب لا يتعلق بمنازعة انتخابية وإنما في طلب إلغاء قرار عزل المعني بالأمر من طرف سلطة إدارية محددة اختصاصاتها بمقتضى نص تشريعي بعلة أن هذا القرار مشوب بمخالفة القانون وأن البت في هذا النوع     من الطلبات أوكله المشرع بمقتضى الفصل الثامن من القانون رقم 90/41 للمحاكم الإدارية الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف غير مبني على أساس قانوني سليم ويتعين إلغاؤه وإحالة القضية على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للاختصاص.  القــرار عـدد: 294/1 الـمـؤرخ  فـي: 06/03/2014 مـلـف إداري عـــدد: 45/4/1/2014 
30.وحيث إن الثابت من أوراق  الملف، ومما لا نزاع فيه أن الطعن انصب على انتخاب لجنة مؤقتة عقدت جمعا عاما وحلت محل جمعية أخرى تقوم بتدبير مطعم خاص بالبحارة (أطراف النزاع) ، وهو أمر لا يتعلق بتدبير أي مرفق عام، الشيء الذي يبقى معه البت في النزاع من اختصاص القضاء العادي، والحكم المستأنف لما قضى بخلاف ذلك يكون واجب الإلغاء . القرار عدد : 1024  المؤرخ في : 2/12/2009 ملف إداري عدد : 1125/4/1/2009
31.لكن حيث إنه لما كان النزاع يدور حول عملية انتخاب مكتب ناد خاص يندرج في خانة الجمعيات الخاصة، فإن قواعد القانون الخاص هي التي يجب أن تحكمه، مما يجعل الاختصاص فيه منعقدا للقضاء العادي، فيكون من ثمة الحكم المستأنف مجانبا للصواب لما نحا خلاف ذلك . القرار عدد : 92 المؤرخ في : 11/2/2010 ملف إداري عدد : 34-4-1-2010
32.ذلك أن المحكمة اعتبرت أن المادة 26 حددت النزاعات الانتخابية التي تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية وأنه ليس من بينها الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي الشؤون الاجتماعية بالمؤسسات والإدارات العمومية، في حين أن المادة المذكورة تنص على اختصاص المحاكم الإدارية في النزاعات الناشئة عن انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية الثنائية التمثيل المنصوص عليها في ظهير 1958.2.24 المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية والعاملين في المؤسسات العامة، وأن جمعية الشؤون الاجتماعية بوكالات توزيع الماء والكهرباء تختلف عن الجمعيات المدنية المؤسسة في إطار ظهير 1985.11.15، لكونها تنشأ بمقتضى القانون الأساسي للعاملين بالوكالات المذكورة، وتشرف الإدارة على انتخاب ممثلي المستخدمين بها. القــرار عـدد  :433  الـمؤرخ  فـي  :26/05/2011  مـلـف إداري عــــــدد  :365/4/1/2011 
-             تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة الضرائب و الدعاوي المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة
33.حيث صح ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف ، ذلك ان النزاع في نازلة الحال قائم بين المقاولة المشغلة – العارضة – والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤسسة عمومية بخصوص احتساب واجبات الاشتراك المستحقة لهذا الأخير ، وان الإشعار الموجه منه الى المقاومة المذكورة بشأن هذا الدين الذي تنازع في أساسه قد تم في إطار تحصيل دين عمومي واجب الأداء تحت طائلة تطبيق مسطرة الاستخلاص المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية، وبذلك فإن النزاع يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك  ، يكون واجب الإلغاء . القــرار عـدد  : 598/1 الـمؤرخ  فـي  : 20/6/2013 مـلـف إداري عـــدد  :  1513/4/1/2013
لكن حيث انه مما لا نزاع فيه ان القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ينظم في مادته 90  ويحدد الرسوم المفروضة على استخراج مواد المقالع، وان الجماعات المحلية هي المختصة بتحصيل هذه الرسوم في إطار مدونة تحصيل الديون العامة، وهو ما يمنح الاختصاص بالبت في النزاعات المتعلقة بها للقضاء الإداري ، والحكم المستأنف لما صرح باختصاص المحكمة الإدارية نوعيا يكون قد طبق القانون بكيفية سليمة ويتعين تأييده. القــرار عـدد  :  22/1 الـمؤرخ  فـي  : 9/1/2014 مـلـف إداري عــــدد  :  3597/4/1/2013
34.حيث ان الدين العمومي حسب صريح المادة 2 في فقرته الاخيرة من القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية هي سائر الديون المقررة لفائدة الدولة والجماعات وهيآتها والمؤسسات العمومية التي يعهد بمقتضاها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل باستيفائها باستثناء الديون ذات الطابع التجاري.
وحيث انه في النازلة الحالية فان الطلب يهدف استيفاء واجبات الاشتراك لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر مؤسسة عمومية وهي بذلك ديون عمومية تدخل في خانة القانون المذكور الذي جعل كل النزاعات المتفرعة عن استيفائها تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف. القــرار عـدد  : 360  الـمؤرخ  فـي  : 03/05/2012  مـلـف إداري عــــــدد  : 347/4/1/2012
حيث إن الدعوى تهدف إلى المنازعة في تنفيذ الغرامة المحكوم بها في دعوى جنحية، وهي منازعة تحكمها مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية، والقضاء الإداري هو المختص نوعيا للبت فيها، ويكون الحكم المستأنف لما نحا هذا المنحى واجب التأييد. القــرار عـدد  : 440 الـمؤرخ  فـي  : 24/05/2012 مـلـف إداري عــــــدد  : 683/4/1/2012
35.حيث صح ما نعته إدارة الضرائب على القرار المطعون فيه، ذلك أن حجز إدارة التسجيل لمحضر البيع بالمزاد العلني إجراء يرمي إلى تحصيل دين من ديون الدولة يدخل في إطار المادة 138 من مدونة التحصيل وبالتالي فالقضاء الإداري هو المختص بالبت في المنازعة فيه. لذلك فان محكمة الاستئناف العادية التي بتت فيها تكون قد خالفت المقتضيات المذكورة ولم تجعل لما قضت به أي أساس وعرضت قرارها للنقض. القــرار عـدد  : 477 الـمـؤرخ  فـي : 07/06/2012  مـلـف إداري عـــــدد  : 997/4/1/2010
36.وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان النزاع المعروض في نازلة الحال يدور حول أحقية المشغل في اقتطاع الضريبة العامة على الدخل من المنبع ، في وضعية تتعلق بالاحالة المبكرة على التقاعد ، وهي امور تتعلق بنزاع ضريبي اسند القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، امر البت فيه للقضاء الإداري ، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك يكون واجب الالغاء. القــرار عـدد  :  722/1 الـمؤرخ  فـي  :  25/7/2013 مـلـف إداري عــدد  :  1608/4/1/2013
37.لكن، حيث أنه لما كان الثابت أن المدعية تطلب التصريح بإلغاء مقررات التحصيل الجبري لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللغرامات المالية الناتجة عنها للتقادم، وكان التحصيل طبقا للمادة 1 من القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية هو مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني المؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون فإن الدعوى تسعى إلى مواجهة إجراءات استخلاص وتحصيل دين منازع فيه، وغني عن البيان أن المنازعات في إجراءات التحصيل على نحو ما ذكر لا تقبل وصف القضايا الاجتماعية التي تختص النظر فيها المحاكم الابتدائي طبقا للفصل 20 من قانون المسطرة المدنية المحتج به. القــرار عـدد  :90  الـمؤرخ  فـي  :02/02/2012  مـلـف إداري عــــــدد  :2/4/1/2012 
لكن حيث إنه ما دام النزاع ينصب على مطالبة شركة العمران بإرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستخلصة من طرفها أثناء عقد البيع المبرم في إطار السكن الاقتصادي المعفى من أداء هذه الضريبة، إن هذا النزاع يكون ناشئا عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب، والتي تمنح المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، الاختصاص بالبت فيها للمحاكم الإدارية، مما يكون معه الحكم المستأنف واجب التأييد. القــرار عـدد  : 824/1 الـمؤرخ  فـي  :26/09/2013  مـلـف إداري عــــــدد  :1939/4/2/2013 
38.حيث يعيب المستأنف خرق القواعد العامة بشأن التحصيل الجبري المنصوص  عليها في مدونة التحصيل والتي تعطي الاختصاص صراحة لرئيس المحكمة الابتدائية.
حقا حيث إن نصوص مدونة التحصيل العمومية تعطي صراحة لرئيس المحكمة الابتدائية وحده سلطة تحديد مدة الإكراه البدني.
وحيث إن محكمة الاستئناف لما اعتبرت المحكمة الإدارية هي المختصة لتحديد مدة الاكراه البدني تكون خرقت المقتضيات القانونية وعرضت قرارها للنقض. القــرار عـدد  :  563 المؤرخ  فـي  :  19/8/2010 ملف إداري  عــــدد :  505-4-1-2010
39.لكن حيث إن الطلب في نازلة الحال يهدف الى الحكم على المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانوني بإرجاعه للمدعية المبلغ الذي سحبه منها، وبالتالي فإن الأمر يتعلق باستخلاص واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق في مواجهة المدعية، وهو نزاع يتعلق في جوهره بتحصيل دين عمومي لفائدة الصندوق، تختص بالبت فيه نوعيا المحاكم الإدارية طبقا للمادة 8 من القانون رقم 41/90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد. القــرار عـدد  :728/1  الـمؤرخ  فـي  :25/07/2013  مـلـف إداري عــــــدد  :1631/4/1/2013 
40.وحيث إنه بصرف النظر عن أن الامتداد القانوني لاختصاص المحكمة التجارية المفتوح أمامها مسطرة المعالجة كما تقرره الفقرة الثانية من المادة 566 من م ت، رهين بعدم التعدي على اختصاص محكمة خصها المشرع دون غيرها بالبت في نوع معين من الدعاوى بحكم خصوصيتها كما هو الشأن بالنسبة لنازلة الحال المتعلقة برفع حجز لدى الغير اتخذ في إطار إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية، فإن محكمة ,الإستئناف التجارية التي بتت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لفائدة المحكمة الإدارية، دون أن تثير تلقائيا عدم اختصاصها نوعيا للبت فيه، يكون قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة عرضة للنقض, القرار عدد 353 المؤرخ في 28/3/2007 ملف تجاري عدد 611/3/1/2004

-             تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

41.حيث صح ما عابه الطرف الطاعن على الحكم المستأنف، ذلك أن الطلب في نازلة الحال يهدف إلى الحكم على المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بانزكان بالتشطيب على مشروع لنزع الملكية المقيد بتاريخ 26/11/2009 بعد انصرام الأجل القانوني، وأن ذلك يقتضي من المحافظ – بعد انصرام هذا الأجل دون تفعيل نازع الملكية لمشروع نزع الملكية المقيد بالرسم العقاري التشطيب على المشروع تلقائيا دون مطالبة مالك العقار باستصدار حكم نهائي، وهو غير التشطيب المنصوص عليه في الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري، وذلك في إطار ما يتمتع به من سلطة إدارية، وأن رفضه التشطيب على ذلك التقييد يعتبر قرارا إداريا، تختص بالبت فيه المحاكم الإدارية بمقتضى المادة الثامنة من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، ويخرج بالتالي عن اختصاص المحاكم الابتدائية، والمحكمة الإدارية لما قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، تكون قد جانبت الصواب، ويكون حكمها بالتالي واجب الإلغاء. القــرار عـدد  :732/1 الـمؤرخ  فـي  :25/07/2013 مـلـف إداري عــــــدد  :1691/4/1/2013
لكن حيث إن طلب المستأنف عليه في نازلة الحال يهدف إلى إلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية برفض التسجيل المجاني لعقد اقتناء عن طريق المراضاة في إطار إجراءات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وهو طلب لا علاقة له برفض التسجيل المنصوص عليه في الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري المحتج به، وبذلك فهو يخرج عن اختصاص المحاكم الابتدائية ويندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري ما دام أن القرار موضوع الطعن صادر عن المحافظ على الأملاك العقارية، خارج الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل المذكور، وذلك بوصفه سلطة إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد. القــرار عـدد  :884  الـمؤرخ  فـي  :01/11/2012 مـلـف إداري عــــــدد  :1895/4/1/2012
42.لكن حيث إن طلب المستأنف عليه في نازلة الحال يهدف إلى الحكم على وزارة التجهيز والنقل – المديرية الإقليمية للتجهيز بالعرائش – بأدائها له التعويضات موضوع محاضر الاتفاق المبرمة بينهما بخصوص نزع ملكية بقعتين أرضيتين وبالتعويض عن الأضرار اللاحقة به ن جراء التماطل والتأخير، وبذلك فإن موضوع الاتفاق ناتج عن تطبيق القانون المتعلق بنزع الملكية، وأن الإدارة قد تصرفت فيه في إطار الامتيازات العامة التي يخولها التعاقد لأجل المصلحة العامة، مما يجعله عقدا إداريا، وأن النزاع بشأنه يندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، والمحكمة الإدارية لما قضت باختصاصها النوعي للبت في الطلب، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة، ويكون حكمها بالتالي واجب التأييد. القــرار عـدد  :631  الـمؤرخ  فـي  : 23/08/2012 مـلـف إداري عــــــدد  :1112/4/1/2012 
43.حيث إن مقتضيات هاتين المادتين تنص على اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة مع مراعاة أحكام المادة 9 ... من نفس القانون ، بشأن اختصاص المجلس الأعلى بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات  الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول وحيث إنه لئن كان الطاعن يطلب إلغاء مقرر مشروع نزع الملكية لتجاوز السلطة والتشطيب عليه من المطلب عدد 27.966 س ، وذلك لعدم اتباع مسطرة نزع الملكية منذ تقييده بالمحافظة  العقارية بتاريخ 20/2/1958 ، فإن الطلب يتوخى في واقع الأمر محو آثار المقرر المذكور لمرور أجل خضوع العقار المعني لنزع الملكية المحدد في سنتين طبقا للفصل 17 من القانون 7-81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت .. ، مما يعتبر معه (الطلب) نزاعا ناشئا عن تطبيق قانون نزع الملكية المذكور ، تختص بالنظر فيه  ابتدائيا المحاكم الإدارية ، فيكون الطلب المقدم مباشرة إلى المجلس الأعلى غير مقبول . القرار عدد :  510 المؤرخ في : 21/1/2009 ملف  إداري (القسم الأول) عدد 78/4/1/2006
44.لكن حيث بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية فإن المحاكم الإدارية تختص بالنظر في تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة كما أن المادة 37 من نفس القانون نقلت إلى المحاكم الإدارية اختصاص المحاكم الابتدائية في تلقي وثائق إجراءات نزع الملكية و على النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق القانون المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والمحكمة عندما ثبت لها من العقد موضوع الدعوى سيما من بنديه الثاني والسابع أنه أبرم في إطار ما يقضي به قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أسست ما قضت به – على أن العقد أبرم بين الطرفين وفق الفصل 42 من القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة وكل النزاعات المتفرعة والمتصلة بهدا القانون بخصوص كيفية تطبيق مقتضيات وتفسير مضمونه ومحتواه يرجع النظر فيه إلى المحكمة الإدارية- فجاء قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني والوسيلة بدلك غير جديرة بالاعتبار.   القــرار عـدد المؤرخ فـي ملف مدني عــــدد 2408/1/2/2015

-             الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة

45.لكن، حيث إن الدعوى تتعلق بمآل استقالة المستأنف عليها كموظفة عمومية والذي تتحدد على أساسه وضعيتها النظامية اتجاه الإدارة التي تتبع لها وبالتالي فهو يندرج –خلافا لما ذهب إليه المستأنف- ضمن النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين   في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة الموكول اختصاص الفصل فيها بمقتضى المادة 8 من القانون رقم 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية لجهة القضاء الإداري، وهو ما نحى إليه الحكم المستأنف عن صواب استنادا لتعليل سائغ ومقبول  مما يستوجب رد الاستئناف. القــرار عـدد  :  619/1 الـمؤرخ  فـي  :  08/05/2014 ملف إداري عــــدد:  1082/4/1/2014
46.لكن حيث إن المدعي المستأنف لجأ إلى طلب مستحقاته من الشركة الملكية لتشجيع الفرس في إطار عقد شغل في حين أنه موظف سامي ملحق بها وأن الإلحاق لا يرفع عنه صفة الموظف التي تبقى ملازمة له إلى حين التشطيب عليه من السلك الوظيفي.
وبالتالي فإن الأمر يتعلق بطلب مستحقات ناتجة عن وضعية إدارية فإن الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري طبقا للفصل  من قانون 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية ويكون الحكم المستأنف لأجل ذلك واجب التأييد. القــرار عـدد  : 121  الـمؤرخ  فـي  : 07/02/2013 مـلـف إداري عــــــدد  :2741/4/1/2012 
47.لكن فمن جهة ، حيث الثابت من وثائق الملف أن موضوع الطلب في أساسه يتعلق بتسوية وضعية إدارية فردية لقاض ، وأن تسوية وضعية القضاة بصفة عامة ، تتم وفقا للدستور المغربي ( الفصل 57 منه ) وكذا النظام الأساسي للقضاة بظهير وباقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، وما دام أن الطاعن قاضيا ، فإن طلب تسوية وضعيته لايندرج والحالة هذه ضمن اختصاص المحاكم الإدارية الوارد في المواد 8و9و11 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية ، إضافة الى ان الفصل 114 من الدستور قد نص بكون المقررات المتعلقة بالوضعية الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة ، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة. القــرار عـدد  :  600 الـمؤرخ  فـي  :  20/6/2013 مـلـف إداري عـــدد  :  1515/4/1/2013
48.لكن حيث إن النزاع ناشئ عن وضعية إلحاق المدعي كموظف فيكون الاختصاص للبت في طلب تسوية وضعيته منعقدا للمحكمة الإدارية بصريح المادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، وهو ما انتهت إليه المحكمة الإدارية عن صواب فوجب تأييد حكمها. القــرار عـدد  :  47 المؤرخ  فـي  :  20/01/2011 ملف إداري  عــــدد :  1451/4/1/2010
الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في الجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين
49.وحيث إن المكتب هو مؤسسة عمومية وان الطلب  يهدف إلى تسوية الوضعية الإدارية للطاعن بصفته من العاملين في إحدى المؤسسات العمومية للدولة وهو ما تمنح المادة 8 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية الاختصاص في شانه للمحاكم الإدارية وان الحكم المستأنف لما صرح بانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بالرباط يكون قد خرق مقتضيات المادة 8 المشار إليها أعلاه .
وحيث ان ثبوت الاختصاص للمحكمة الإدارية تترتب عليه إحالة الملف عليها بقوة القانون عملا بنص الفصل 16 من  قانون المسطرة المدنية . القرار عدد : 696   المؤرخ في: 5-10-2005 ملف إداري عدد : 2416-4-1-2005
50.لكن حيث إنه مادام المكتب الوطني للكهرباء والماء مؤسسة عمومية، فان الطلب المقدم من طرف المستأنف عليه، يدخل ضمن النزاعات الناشئة عن الوضعية الفردية للموظفين والعاملين بالإدارات والمؤسسات العمومية، وهي النزاعات التي تنظمها المادة 8 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية، وتمنح الاختصاص فيها للقضاء الإداري، مما يكون معه ما ذهب إليه الحكم المستأنف على صواب وواجب التأييد. القــرار عـدد  : 40 الـمؤرخ  فـي  : 10/1/2013 مـلـف إداري عـــدد  : 2538-4-1-2012
51.وحيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من القانون المحدث  لمحاكم إدارية فإن الدعوى تندرج ضمن اختصاص المحكمة الإدارية سواء باعتبارها دعوى إلغاء قرار بعقوبة تأديبية أو باعتبارها متصلة بالوضعية الفردية للمدعي كعامل في مؤسسة عامة، فيكون ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية مخالف لهذه المقتضيات وواجب الإلغاء .
لكن حيث إن ما يطالب به المستأنف عليه، يدخل ضمن صلب تسوية الوضعية الفردية باعتباره من الموظفين العاملين لدى الجماعات المحلية، وهو ما تنص عليه بوضوح المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية رقم 41-90، والحكم المستأنف لما نحا في هذا الاتجاه يكون واجب التأييد. القــرار عـدد  : 763 المؤرخ  فـي  : 21/10/2010 ملف إداري  عــــدد : 1210-4-1-2010
52.لكن حيث إنه لما كان المطلوب يهدف إلى تسوية وضعيته المالية المتمثلة في مطالبته بأجوره غير المؤداة من طرف الطاعن، فهذا الطلب يندرج ضمن تسوية وضعيته الفردية(التي تنقسم إلى وضعية مالية وإدارية)، وهي من صميم اختصاص القضاء الإداري طبقا لمقتضيات المادة 8 المحتج بخرقها، مما يبقى معه القرار المطعون فيه لما قضى ضمنيا باختصاص القضاء الإداري للبت في الطلب المذكور مطابقا للقانون، وما بهذا الفرع من الوسيلة من دون أساس. القــرار عـدد  المؤرخ  فـي  : 2/6/2011  ملف إداري عــــدد : 852-4-1-2009: 468 
53.لكن حيث ان الطلب يتعلق بمعاش الزمانة الذي يدخل ضمن أنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي ومن بينها نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفته مؤسسة عمومية والتي أصبحت المحاكم الإدارية تختص بالنظر فيها في إطار النزاعات الناشئة عن  تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها طبقا لمقتضيات المادة 41 (فقرة 8) من القانون رقم 90-41 المحدث لمحاكم إدارية ولا أساس لما قضت به المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا من اختصاصها نوعيا للبت في الطلب القرار عدد : 597    المؤرخ في: 13-7-2005 ملف إداري عدد : 1619-4-1-2005
54.لكن حيث إن العارضة لم تتحول إلى شركة مساهمة إلا بمقتضى القانون رقم 77.03 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3فبراير 2005 ، والذي حدد وقت تطبيقه في 60 يوما الموالية لتاريخ نشره بتلك الجريدة ، في حين أن الدعوى الحالية رفعت بتاريخ 12/05/2004 – كما يتبين ذلك من تأشيرة المحكمة الإدارية بالمقال الافتتاحي ، وبذلك فإن العارضة وقت تقديم الدعوى كانت تعتبر شخصا من أشخاص القانون العام ، وأن المدعي قدم هذه الدعوى في مواجهتها بهذه الصفة ، مما يجعل النزاع يندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية ما دام ان الأمر يتعلق بنزاع بشأن الوضعية الفردية للعاملين في مرافق المؤسسات العامة ، والمحكمة الإدارية لما قضت بانعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب ، تكون قد صادفت الصواب بهذه العلة ، ويكون حكمها بالتالي واجب التأكيد . القــرار عـدد  : 48 الـمؤرخ  فـي  : 10/1/2013  مـلـف إداري عـــدد  : 2527-4-1-2012
55.وحيث انه ما دام الطلب المقدم من طرف المستأنف عليه، يهدف الى تسوية وضعيته الإدارية والمالية في مواجهة المكتب الوطني للسكك الحديدية، فان البت في هذا الطلب تختص بالنظر فيه المحاكم الإدارية حسب ما نصت عليه المادة 8 المحتج بخرقها، وما دام المكتب هو مؤسسة عمومية، والحكم المستأنف لما نحا خلاف ذلك يكون واجب الإلغاء . القــرار عـدد  :  273/1 الـمؤرخ  فـي  : 06/03/2014 مـلـف إداري عـــدد  :  43/4/1/2014
56.لكن حيث إنه بمقتضى المادة 8 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي تنص على أن (المحاكم الإدارية تختص بالبت في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين ... في المؤسسات العمومية) ويدخل في ذلك التعويض عن الفصل التعسفي فلا يوجد في النص المذكور ولا في غيره ما يدل على أي استثناء للاختصاص النوعي بالوضعية الفردية الشاملة للموظفين والعاملين المحددين في ذلك النص بما في ذلك طلبهم التعويض عن الفصل التعسفي من العمل ولما كانت الدعوى الحالية تتعلق بطلب التعويض عن الفصل التعسفي بالنسبة لموظف او عامل في مؤسسة عامة فإن المحكمة المطعون في قرارها بالنقض عندما صرحت بعدم اختصاص القضاء العادي للبت في الطلب وأمرت بالإحالة على المحكمة الإدارية المختصة تكون قد طبقت بكيفية سليمة مقتضيات  الفصل 8 المشار إليه وكذا الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية ويبقى ما أثاره طالب النقض بدون أساس . القرار عدد : 549  المؤرخ في: 19-5-2004 ملف إداري عدد : 878-4-1-2004
-             بفحص شرعية القرارات الإدارية
57.وحيث ان المادة 44 من القانون  رقم 41-90 المتعلق باحداث المحاكم الإدارية تنص على ما يلي: "اذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية – غير زجرية – يتوقف على تقدير شرعية قرار اداري  ، وكان النزاع في شرعية القرار جديا يجب على المحكمة المثار ذلك امامها ان تؤجل الحكم في القضية وتحيل تقدير مشروعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية ... ويترتب على هذه الاحالة رفع المسالة العارضة بقوة القانون  إلى الجهة القضائية المحال إليها البت فيها " حسب صريح المادة 44 المذكورة .
وحيث ان الثابت ان  الملك موضوع الرسم العقاري عدد 8842 ك المسمى بالين – بالدخيسة مكناس (الدائرة القضائية للمحكمة الإدارية بمكناس) الذي يطلب الطرف  المدعي الحكم باستحقاقه له والتشطيب على الدولة من رسمه العقاري هو عقار تتمسك الدولة بانها تستند في ملكيتها له إلى قرار وزيري مشترك رقم 275-75 نشر بالجريدة الرسمية باللغة الفرنسية عدد 3261 بتاريخ 30-4-1975 ص 556 و557 وان هناك  تطابقا بين مراجع العقار المدعى فيه وبين  بيانات القرار الوزيري المشترك المستدل به من الإدارة ولا نزاع في ذلك فكانت المنازعة جدية وتستلزم مراعاة ما اوجبته المادة  44 المشار  إليها في مثل الحالة المعروضة من رفع المسالة العارضة أي تقدير مشروعية القرار الإداري المستدل به إلى المحكمة الإدارية التي يوجد بها العقار المتنازع حول استحقاقه وان المحكمة الابتدائية ببتها في استحقاق العقار المذكور قبل ان تنظر المحكمة الإدارية  في مسالة مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري التي يتوقف عليها البت في الاستحقاق ويستنفذ الحكم الإداري في ذلك طريق الطعن القانوني تكون المحكمة  قد خرقت قاعدة لها مساس بالنظام العام .
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار الاختصاص النوعي مسندا للمحكمة الابتدائية قبل ان يصدر حكم اداري بات في المسالة العارضة . القرار عدد : 1224 المؤرخ في: 8-12-2004 ملف إداري عدد : 2499-4-1-2004
58.وحيث تنص المادة 44 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية على ما يلي :
" اذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة عادية غير زجزية يتوقف على تقرير شرعية قرار اداري وكان النزاع في شرعية القرار جديا ، يجب على المحكمة المثار ذلك امامها ان تؤجل الحكم في القضية وتحيل تقرير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الإدارية أو المجلس الأعلى بحسب اختصاص كل من هاتين الجهتين القضائيتين كما هو محدد في المادة 8 و9 أعلاه ..." وان المحكمة الابتدائية اذا كانت على صواب عندما صرحت باختصاصها بالبت في طلب استحقاق في عقار استنادا إلى الارث فانها مع ذلك تبقى مطالبة بمراعاة البحث في جدية دفع الإدارة المدعى عليها بانها استرجعت ذلك العقار بمقتضى قرار وزيري مشترك تتمسك بأنه مشروع وما تستلزمه المسالة العارضة عندما تثبت جديتها من تطبيق نص المادة 44 المشار إليها . القرار عدد : 375      المؤرخ في: 11-5-2005 ملف إداري عدد : 794-4-1-2005
59.وحيث ان الثابت ان  الملك موضوع الرسم العقاري عدد 8842 ك المسمى بالين – بالدخيسة مكناس (الدائرة القضائية للمحكمة الإدارية بمكناس) الذي يطلب الطرف  المدعي الحكم باستحقاقه له والتشطيب على الدولة من رسمه العقاري هو عقار تتمسك الدولة بانها تستند في ملكيتها له إلى قرار وزيري مشترك رقم 275-75 نشر بالجريدة الرسمية باللغة الفرنسية عدد 3261 بتاريخ 30-4-1975 ص 556 و557 وان هناك  تطابقا بين مراجع العقار المدعى فيه وبين  بيانات القرار الوزيري المشترك المستدل به من الإدارة ولا نزاع في ذلك فكانت المنازعة جدية وتستلزم مراعاة ما اوجبته المادة  44 المشار  إليها في مثل الحالة المعروضة من رفع المسالة العارضة أي تقدير مشروعية القرار الإداري المستدل به إلى المحكمة الإدارية التي يوجد بها العقار المتنازع حول استحقاقه وان المحكمة الابتدائية ببتها في استحقاق العقار المذكور قبل ان تنظر المحكمة الإدارية  في مسالة مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري التي يتوقف عليها البت في الاستحقاق ويستنفذ الحكم الإداري في ذلك طريق الطعن القانوني تكون المحكمة  قد خرقت قاعدة لها مساس بالنظام العام . القرار عدد : 1224  المؤرخ في: 8-12-2004 ملف إداري عدد : 2499-4-1-2004
60.حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن فحص مشروعية القرارات الإدارية المنصوص عليها بالمادة 44 من قانون إحداث المحاكم الإدارية والذي اعتبرته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه واجب التطبيق على النازلة إنما يتعلق بحالة عرض النزاع أمام محكمة عادية- ابتدائية أو تجارية شرط أن يكون نوع النزاع مدنيا محضا وان يطرأ أثناء نظره الدفع بمشروعية قرار صادر عن سلطة إدارية حيث تكون  تلك المحكمة ملزمة بإيقاف البت وإحالة فحص المشروعية على المحكمة الإدارية أو المجلس الأعلى حسب الأحوال أما وضعية النازلة فيتعلق الأمر بنزاع عرض أمام محكمة إدارية وهي صاحبة الولاية العامة للنظر في جميع النزاعات الإدارية سواء تعلق الأمر بدعوى تدخل في القضاء الشامل أو قضاء الإلغاء وان المحكمة حينما قضت برفض الطلب المعروض أمامها رغم اختصاصها تكون عرضت قضاءها للنقض. القــرار عـدد  : 472 المؤرخ  فـي  : 17/6/2010 ملف إداري عــــدد : 50-4-1-2009
-             المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول؛
61.وحيث إن المحاكم الإدارية تختص طبقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم   90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية في النزاعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية بسبب تجاوز السلطة ... باستثناء : المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول (رئيس الحكومة حاليا)، وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية، التي تظل محكمة النقض مختصة بالبت فيها ابتدائيا وانتهائيا بموجب المادة 9 من نفس القانون، وبذلك فإن موضوع الطلب يندرج ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، ويبقى بالتالي غير مقبول. القــرار عـدد : 450 الـمؤرخ  فــي :09/05/2013 مـلـف إداري عـــــدد   :429/4/1/2013
62.حيث فإنه وبغض النظر عن الطعن المقدم من طرف المدعي سعيد ماسو في مواجهة القرار الضمني برفض تظلمه، فان وثائق الملف تثبت أن الطاعن قد سبق عزله من أسلاك الدرك الملكي بناء على مرسوم صادر عن الوزير الأول تحت عدد 220 مؤرخ في 07/10/03، وان هذا المرسوم هو الواجب الطعن فيه بالإلغاء، وأن الاختصاص بالبت في القرارات الفردية الصادرة عن الوزير الأول تكون من اختصاص المجلس الأعلى حسب منطوق المادة 9 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، مما يكون معه الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية غير مقبول لخرقه هذه المقتضيات. القرار عدد :  31    المؤرخ في : 14/1/2010 ملف  إداري عدد : 746/4/1/2009
63.لكن حيث انه إذا كانت المادة 9 من القانون رقم 41-90 تنص على ما يلي : استثناء من أحكام المادة السابقة يظل المجلس الأعلى مختصا بالبث ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب :  1) المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول 2) قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية حسب النص المذكور فان قصد المشرع هو القرارات الإدارية التي تكون اما صادرة عن الوزير الأول أو تتناول تنظيم موضوع معين في دائرة ترابية تتجاوز الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة. وفي النازلة فان القرار المطعون فيه هو قرار فردي ليس صادرا عن الوزير الأول ويتعلق بنقل ملكية عقارات إلى الدولة توجد في دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة وقدم طلب إلغائه بتاريخ 30/9/2004 أي بعد الشروع في العمل بالقانون المحدث للمحاكم الإدارية (41-90) ولايغير من طبيعة هذا القرار إصدار الإدارة له تحت نفس الرقم مع قرارات مماثلة تهم عقارات في جهات مختلفة من التراب الوطني فيكون قرارا فرديا عاديا كان يلزم بان يقدم ابتدائيا أمام المحكمة الإدارية التي توجد بها العقارات المطعون في نقل ملكيتها إلى الدولة ، وان تقديمه مباشرة أمام المجلس الأعلى ، يشكل خرقا للمادة 8 من نفس القانون رقم 41-90 بعدم مراعاة إحدى درجات التقاضي ، وهي مسألة من النظام العام . القرار عدد :  745  المؤرخ في : 17/10/2007 ملف  إداري عدد : 813/4/1/2006

تعليقات