القائمة الرئيسية

الصفحات



التنفيذ المعجل على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية

 التنفيذ المعجل على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية



إعداد الدكتور عمر أزوكار



الباب الثامن التنفيذ المعجل
الفصل 147
يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو ,الإستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم سابق غير مستأنف.
يجوز دائما الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو غيرها حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.
غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو ,الإستئناف.
تستدعي المحكمة بمجرد ما يحال عليها هذا المقال الذي يجب أن لا يضاف إلى الأصل الأطراف للمناقشة والحكم في غرفة المشورة حيث يمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا. ويجب أن تبت المحكمة داخل ثلاثين يوما.
يمكن رفض الطلب، أو إقرار إيقاف التنفيذ المعجل إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة أو تعليق متابعة التنفيذ كليا أو جزئيا على تقديم كفالة من طالبه.
يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به في الأصل بكتابة ضبط تعينها المحكمة أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف. ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع وحده.
ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.
لا تطبق مقتضيات الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا الفصل إذا كان التنفيذ المعجل بقوة القانون.
1.لكن ، حيث إنه وبمقتضى الفصلين 147 و162 من ق م م وهي المقتضيات القانونية المنظمة لإيقاف التنفيذ ، فإن هذه المقتضيات لا تلزم الجهة القضائية التي تنظر في طلب إيقاف التنفيذ بتبرير قرارها برفض الطلب ، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس . القــرار عـدد  : 5666 المؤرخ  فـي  : 18/12/2012 ملف مدني عــــدد : 2456/1/2/2012

 التنفيذ المعجل على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


2.وحيث ان الغرفة بعد مناقشتها القضية واطلاعها على وثائق الملف تبين لها بان النفاذ المعجل لم يكن معللا طبقا للفصل 147 من قانون المسطرة المدنية مع ان هذا التعليل واجب لكي تتمكن المحكمة التى تنظر في طلب إيقاف التنفيذ المعجل من تقدير الأسباب التي دفعت القاضي الابتدائي للأمر به  مما يكون معه الطلب وجيه ويتعين الاستجابة له. الغرفة المدنية الثانية
3.لكن ، حيث إنه وبمقتضى الفصلين 147 و162 من ق م م وهي المقتضيات القانونية المنظمة لإيقاف التنفيذ ، فإن هذه المقتضيات لا تلزم الجهة القضائية التي تنظر في طلب إيقاف التنفيذ بتبرير قرارها برفض الطلب ، مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس . القــرار عـدد  : 5666 المؤرخ  فـي  : 18/12/2012 ملف مدني عــــدد : 2456/1/2/2012
4.حيث إنه وطبقا للفقرة الثالثة من الفصل 147 من ق م م يمكن تقديم طلبات التنفيد المعجل بمقال مستقل عن الدعوة الأصلية امام المحكمة التى تنظر في التعرض او الاستئناف.
وحيث انه وما دام النزاع غير معروض على محكمة الاستئناف بإقرار من الطالبة فان هذه الاخيرة تبقى غير مختصة للبث في الطلب طالما ان النزاع غير معروض عليها ويكون بالتالي الطلب مختل شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله مع تحميل الطالبة الصائر. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: قرار رقم : 1926/2 بتاريـخ :30/09/2013 لف رقمه بمحكمة الاستئناف 1869-2-2013
وحيث إن الأحكام الصادرة في قضايا عقود الشغل باستثناء التعويض عن الطرد التعسفي تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا للفصل 285 من ق م م وانه وعملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 147 من نفس القانون فانه لا محل لقبول طلب إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون ولا يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. وحيث انه وللعلة السابقة يتعين التصريح بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: رقم : بتاريـخ : 28/10/2013 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف1920  /2013

 التنفيذ المعجل على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية



6.وحيث ان الاحكام الصادرة في قضيا نزاعات الشغل سيما الشق المتعلق بالاجرة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
     وحيث انه وطبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 147 من ق م م لا تقبل الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون الايقاف.
حيث انه وللعلة السابقة يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: رقم : بتاريـخ : 28/10/2013 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 2216  /2013
7.و حيث يتبين من الاطلاع على الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه أنه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
و حيث انه و طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية فان الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون غير قابلة الإيقاف.
و حيث أن الطلب يبقى تبعا لذلك غير مقبول. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف رقم : 1339/2 بتاريـخ : 05/05/2014 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 996  /2014
8.و حيث يحسن التوضيح بانه رغم ما توحي به الفقرة الاخيرة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية من تحصين الاحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون من طيات ايقاف التنفيذ ، فان هذه القاعدة هي الاستثناء من القواعد العامة التي تقضي بان الاحكام لا تنفذ الا اذا اكتسبت قوة الشيء المقضي به و مادام الامر كذلك فانه يجب التعامل مع هذا الاستثناء بشكل ضيق و ليس على طلاقة ، بحيث يجب الا تمنح هذه المزية الى الاحكام التي ليست محل منازعة جدية من شأنها ان تجعل هذه الاحكام عرضة للالغاء او التعديل امام محكمة الاستئناف و ذلك تجنبا لخلق وضعية اخرى قد يصعب – في حالة التنفيذ – تداركها عند الغاء الحكم الابتدائي او تعديله . قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: رقم : بتاريـخ : 14/04/2014 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف757  /2014
9.حيث ان الطلب قدم مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا حيث ان الطلب يروم إيقاف تنفيذ الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالنيابة بالدار البيضاء في الملف عدد 3480/1/2013 بتاريخ 03/12/2013 .
و حيث أثار نائب المطلوب ضده أن الأمر الاستعجالي مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون و تحكمه الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من ق م م .
و حيث يستحسن التوضيح في إطار الرد على هذا الدفع ، انه رغم ما توحي به الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من ق م م من تحصين الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون من طلبات إيقاف التنفيذ فان هذه القاعدة هي استثناء من القواعد العامة التي تقضي إن الأحكام لا تنفذ إلا إذا اكتسبت قوة الشيء المقضي به ، ما دام الأمر كذلك فانه يجب التعامل مع هذا الاستثناء بشكل ضيق و ليس على إطلاقه ، بحيث يجب ألا تمنح هذه المزية إلا للأحكام التي ليست محل منازعة جدية من شأنها ان تجعل هذه الأحكام عرضة للإلغاء أو التعديل أمام المحكمة الاستئناف ، و ذلك تجنبا لخلق وضعية أخرى قد يصعب في حالة التنفيذ – تداركها عند إلغاء الحكم الابتدائي أو تعديله .
و حيث انه و لما تبث من الأسباب المثارة في الطلب سيما ما يتعلق بوجود علاقة كرائية بين الطالبين    و المطلوب ضده ، فان كل هذا لازال محل منازعة على جانب من الجدية أمام محكمة الاستئناف حسب الأسباب المثارة ، و كذلك تلك المفصلة بالمقال الاستنئافي و حرصا تلافي أي ضرر جسيم يهدد المركز القانوني للطالبين بسبب التنفيذ يتعذر تداركه عن الاقتضاء ، فقد تبين لهذه الغرفة الأسباب المعتمدة في هذا الطلب تبقى وجيهة ، مما تقرر معه الاستجابة للطلب . قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: قرار رقم : 920/2 بتاريـخ : 31/03/2014 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف419  /2014

 التنفيذ المعجل على ضوء قرارات محكمة النقض المغربية


10.حيث انه وبالنظر الى الدفع المثار من الطالبة والمتمثل في انعدام الضمان بسبب استعمال سائق السيارة المتسببة في الحادثة  دون ان يكون محصلا على الإذن من مالكها ومتوفرا على رخصة السياقة فان المنازعة في التنفيذ تكتسي طابع الجدية مما يتعين معه ايقاف التنفيذ الى حين البث في الاستئناف . قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: قرار رقم : 1597/2 بتاريـخ :15/07/2013 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف 1244-2-2013
11.وحيث ان الغرفة بعد دراستها للقضية واطلاعها على وثائق الملف تبين لها بان المنازعة في التنفيذ تكتسي الطابع الجدي وبالتالي يكون النفاذ المعجل ليس له ما يبرره وغير معلل طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون م م مما يكون معه الطلب وجيه ويتعين الاستجابة له. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: بتاريـخ : 10/03/2014 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف224  /2014
12.و حيث أن الأصل أن الأحكام لا تنفذ إلا بعد صيرورتها نهائية و الثابت أن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه إنما هو حكم ابتدائي تم اشفاعه بالنفاذ المعجل دون توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 147 من ق م م و دون أن يكون النفاذ المعجل معللا تعليلا كافيا يمكن هذه الغرفة من مراقبة الأمر الذي يتعين معه إيقاف التنفيذ إلى حين البث في الاستئناف. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف رقم : 1454/2 بتاريـخ : 12/05/2014 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف800  /2014
13.و حيث انه و باطلاع الغرفة على أوراق الملف سيما محضر التنفيذ موضوع ملف التنفيذ عدد 5990/2013 المحدد من طرف المفوض القضائي السيد سعيد الحلبي بتاريخ 03/12/2013 يتبين بأن اجراءات تنفيذ الأمر المطلوب إيقافه قد انتهت بتوصل الأستاذ صلاح الدين الأعواني بمبلغ 24190 درهم بواسطة شيك مسحوب عن بنك البنك المغربي للتجارة و الصناعة تحت عدد ADCN 2903174 مؤرخ في 03/12/2013 و استخلص المفوض القضائي مباشرة مبلغ 4000 درهم الذي يمثل أتعاب التنفيذ و مبلغ 1080 درهم الذي يمثل واجب الخزينة العامة بواسطة شيك مؤرخ في 03/12/2014 في اسم رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء.
     و حيث انه و تبعا لذلك يبقى طلب إيقاف التنفيذ غير ذي موضوع و يتعين رفضه. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: رقم: 2477/2 بتاريـخ : 21/07/2014 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف1241/2014
14.حيث يعيب الطاعن على الامر المستأنف مجانبته للصواب ذلك انه خرق مقتضيات الفصل 147 من ق م م الذي بمقتضاه حمى المشرع حق المدين المحكوم عليه واعطاه الحق في طلب ايقاف تنفيذ الحكم الصادر مشمول بالنفاذ المعجل ، كما ان الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من ق م م إنما تمنع الطرف الذي اثار صعوبة في التنفيذ ورفض طلبه ان يثير صعوبة اخرى لوقف نفس التنفيذ ولو بنيت على سبب جديد في حين ان النازلة سندها القانوني هو الفصل 147 من ق م م  ، ومن جهة اخرى فان الطاعن طعن بطريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم الابتدائي القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيدية ،لكن حيث ان الفصل 147 من ق م م يسمح بتقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل امام المحكمة التى تنظر في التعرض او الاستئناف مما يجعل الطلبات المرتبطة بتعرض الغير الخارج عن الخصومة تقع تحت طائلة عدم القبول.
15. وحيث انه وللعلة السابقة يتعين الامر بإلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف رقم : رقم : بتاريـخ : 14/07/2014 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف1488/1123/2014
16.وحيث إن المبررات التي ساقها طال إيقاف التنفيذ لتبرير طلبه يرجع أمر فحصها إلى محكمة الموضوع و ليس لغرفة المشورة و لا يمكن اعتماها كأساس للإيقاف النفاذ المعجل المشمولة به المبالغ المحكوم بها مما يتعين معه رفض الطلب قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف رقم
17.و حيث أنه و بالاطلاع على الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه يتبين أنه غير مشمول بالنفاذ المعجل و الحال أن المشرع في الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية إنما خول لغرف  المشورة إيقاف النفاذ المعجل المشمول به الحكم الأمر الغير المتوافر في النازلة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب. قرار رقم : 1338/2 بتاريـخ : 05/05/2014 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف752  /2014
18.وحيث إن المبررات التي ساقها طال إيقاف التنفيذ لتبرير طلبه يرجع أمر فحصها إلى محكمة الموضوع و ليس لغرفة المشورة و لا يمكن اعتماها كأساس للإيقاف النفاذ المعجل المشمولة به المبالغ المحكوم بها مما يتعين معه رفض الطلب قرار رقم: بتاريـخ : 14/07/2014 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف1488/1123/2014
19.حيث ان الطلب يروم إيقاف تنفيذ الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالنيابة في الملف عدد 760/4/2012 بتاريخ 21/03/2013.
20.وحيث انه ورغم ما توحي به الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من ق م م من تحصين الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون من طلبات إيقاف التنفيذ فان هذه القاعدة هي استئناف من القواعد  العامة التي تقضى بان الأحكام لا تنفذ الا اذا اكتسبت قوة الشئ المقضي به ، وما دام الامر كذلك فانه يجب الا تمنح هذه المزية الا للأحكام التى ليست محل منازعة جدية من شانها ان تجعل هذه احكام عرضة للإلغاء او التعديل أمام محكمة الاستئناف وذلك تجنبا لخلق وضعية أخرى قد يصعب – في حالة التنفيذ – تداركها عند إلغاء الحكم الابتدائي او تعديله.
وحيث ان الثابت من حيثيات الامر الاستعجالي انه استند في إفراغ الطالبة الى كون مطلقها السيد نبيل السقاط أدى لطالبة مستحقات الأبناء وكذا واجبات سكن المحضون وكون ملكيتها لنسبة 1 % من مجموع أسهم الشركة المالكة لا يخولها استغلال العقار بصفة انفرادية .
وحيث انه ولما تبث من الأسباب المثارة ان الطالبة مالكة لنسبة 1 % من السهم الشركة العقارية السعادة وأنها تتواجد بالعقار بهذه الصفة وبصفتها حاضنة على أبنائها فان اعتبارها محتلة من عدمه لا زال محل منازعة على جانب من الجدية امام محكمة الاستئناف حسب الأسباب المثارة ولذلك تلك المفصلة بالمقال الاستئنافي وحرصا على تلاقي أي ضرر جسيم يهدد المركز القانوني للطالبة بسبب التنفيذ يتعذر تداركه عند الاقتضاء فقد تبين لهذه الغرفة ان الأسباب المعتمدة في الطلب تبقى وجيهة مما تقرر معه الاستجابة له والحكم وفق المبين في المنطوق ادناه. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: قرار رقم : بتاريـخ : 14/10/2013 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف1874  /2013
21.وحيث ان الاحكام الصادرة في قضيا نزاعات الشغل سيما الشق المتعلق بالاجرة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
     وحيث انه وطبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 147 من ق م م لا تقبل الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون الايقاف.
حيث انه وللعلة السابقة يتعين التصريح بعدم قبول الطلب. قرار محكمة الاستئناف بالدار محكمــة الاستئنـاف: رقم : بتاريـخ : 28/10/2013 ملف رقمه بمحكمة الاستئناف2216  /2013
القسم الرابع المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الأمر بالأداء

تعليقات