القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية حول نزع الملكية للنفعة العامة

أحكام محكمة النقض المصرية حول نزع الملكية للنفعة العامة



143-نزع الملكيه للمنفعه العامه
نزع الملكيه بغير اتباع الإجراءات القانونية :ـ
من حالات عدم جواز استرداد صاحب العقار لعقاره المنزوع ملكيته للمنفعه العامه دون اتخاذ الإجراءات القانونية :
الموجز :ـ
استيلاء الحكومة على العقار جبرآ دون اتباع إجراءات نزع الملكية . غضب . أثره عدم انتقال الملكية لها الاستثناء حالاته تنازل صاحب العقار عن حقة فى استرداد ملكة بالمطالبة بالتعويض عنه أو استحالة ردة إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو إلحاق ضرر جسيم بالدائن .م203 مدنى. 
( الطعن رقم 6304 لسنه 64ق ـ جلسة 27/12/2004 )
القاعدة :ـ
المقررـ فى قضاء هذه المحكمه أن استيلاء الحكومه على العقار جبرآ عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونيه التى يواجبها القانون نزع القانون يعد بمثابه غضب ليس من شأنه أن ينقل الملكيه للغضب الا إذا اختار صاحب العقار ان يطالب بالتعويض متنازلآ عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إلية أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضررآ جسميآ عملآ بنص المادة 203 من القانون المدنى .
التعويض عن نزع الملكية :ـ

صاحب الصفة فى المطالبة بالتعويض 144-
" تحقق صفة الجهه طالبه نزع الملكيه فى المنازعة فى تقدير التعويض سواء كانت مستفيدة أوغيرمستفيدة من نزع الملكيه "
الموجز :ـ
(1) الجهه طالبه نزع الملكيه التزامها بسداد التعويض عن نزع الملكية لأصحابه بعد تقديرة من اللجنه المختصة طعنوا علية أو ارتعضوا تحقق صفتها فى المنازعه فى تقدير التعويض سواء كانت مستفيدة أو غير مستفيدة من نزع الملكية .ق 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه .
( الطعن رقم 9916 لسنه 64ق ـ جلسه 26/4/2005 )

القاعدة :ـ

1ـ إذ كان القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعه العامه قد قرر لذوى الشأن الحق فى تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبه نزع الملكية التى ألزامها المشرع بسداده اليهم بعد تقديرة من اللجنه المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه كما عقد الخصومه عند المنازعه فى تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبه الصفة فى الخصومه والملزمه بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هى الجهة المستفدة من نزع الملكية أو غير المستفيدة منه .
الموجز :ـ
(2) طلب الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى للقاهرة الكبرى التابع لوزير الإسكان نزع ملكية الأرض النزاع وسداده التعويض لأصحاب الشأن . مؤداه .
وزير الإسكان صاحب الصفة فى دعوى التعويض ومقابل الانتفاع عن ألأرض المنزوع ملكيتها باعتبارة الممثل للجهاز المشار أليه قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الوزير خطأ ومخالفه للقانون وللثابت فى الأوراق وفساد فى الاستدلال .
( الطعن رقم 9916 لسنه 64ق ـ جلسة 26/4/2005 )
القاعدة :ـ
2ـ إذ كان الثابت فى الأوراق ومن كتاب الهيئه المصريه العامه للمساحة التابعة لوزارة الأشغال العامه والموارد المائيه المؤرخ 12/11/1994 أن الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى للقاهرة الكبرى التابع لوزير الإسكان ( المطعون ضده بصفته ) هو الجهة طالبه نزع الملكيه ـ للأرض ومطالب بزيادة التعويض ومقابل الأنتفاع عنها وهو الذى سدد التعويضات لأصحاب الشأن المنزوع ملكيتهم لتنفيذ المشروع ومن ثم يكون وزير الإسكان ( المطعون ضده بصفته ) هو صاحب الدعوى والمسئول عن التعويض موضوع النزع باعتبارة الممثل للجهاز المذكور لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن المطعون ضده بصفته لاصفه له فى أقامه الدعوى علية فإنه قد يكون خالف الثابت فى الأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال مما جرة من مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة .
=========================================================================

 145-جواز استئناف الجهة المستفيدة من نزع الملكية الحكم الصادر

 قبل هيئة المساحة فى ظل القانون رقم 10 لسنه 1990
الموجز :ـ
إلزام الحكم المستأنف هيئه المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبه عن الجهة المستفيدة من نزع الملكيه نيابه قانونية . جواز استئناف الطاعنه ـ شركة مطاحن شرق الدلتا ـ للحكم باعتبارها الجهة الأصلية 
( الطعن رقم 8632 لسنه 64ق ـ جلسة 28/3/2005 )
القاعدة :ـ 
إذ كانت الطاعنه ـ شركة مطاحن شرق الدلتا ـ وهى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وكان الحكم المستأنف قد ألزام هيئه المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبة عن الجهة المستفيدة نيابة قانونية فإنه يجوز للطاعنه الجهة الأصلية أن تستأنف الحكم 
==========================================================================

عدم اعتبار أعلان الرغبة فى الاستيلاء على المال غضبآ يستوجب التعويض 146-
الموجز :ـ
حرمان المالك ومن فى حكمه من مباشرة سائر حقوقة على ماله ضرر موجب للتعويض عن الغضب إعلان الرغبة فى الاستيلاء على المال. عدم اتباره غضبآ ولو كان تعرضآ وفعلآ غير مشروع 
( الطعن رقم 8065 لسنه 64ق ـ جلسة 11/4/2005 )
القاعدة :ـ
إن حرمان المالك ومن فى حكمه من الاستئثار بماله أو استغلاله أو استماله مباشرة سائر حقوقه علية هو الصرر الموجب للتعويض عن الغضب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة فى الاستيلاء حتى لو اعتبرت تعرضاً وفعلآ غيرمشروع لا يعد غضبا

147- تقدير التعويض عن نزع الملكية : 

اختلاف المطالبه بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته عن تقدير التعويض المستحق عن ذلك القدر :
الموجز:ـ 
النزاع حول المطالبه بالتعويض عن الحرمان من ملكيه المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته . عدم تعلقه بخصومه الطعن على تقدير التعويض المستحق على هذا القدر قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الأبتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطىء من أن الخصومه برمتها منازعه فى تقدير التعويض بين الملاك وجهة نزع الملكية متحجباً عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولآ وثانياً قبل ألأخير بالنسبه للمساحه الزائدة نقض الحكم جزئياً فيما قضى به من تعويض عن هذه المساحة أثره وجوب نقضة فى شأن القضاء بعدم القبول . علة ذلك .م 271 مرافعات .
( الطعن رقم 4862 لسنه 73ق ـ جلسة 22/2/2005 )
القاعدة :ـ
إن النزع حول المطالبه بالتعويض عن الحرمان من ملكيه المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومه الطعن على تقدير التعويض المستحق عن جزء المنزوع ملكيته على نحو ماانتهت اليه المحكمه من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحه الزائدة وإذ خالف الحكم المطعون فية هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الأبتدائى الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبه للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطىء من أن الخصومه برمتها منازعه فى تقديرالتعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبه نزع الملكية الأمر الذى حجبة عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولآ وثانياً ( طلب التعويض عن باقى مساحه الأرض المملوكه لهم والمنزوع ملكيتها للمنفعه العامه ) قبل المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبه لتلك المساحه الزائدة فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك نقضة فى هذا الشأن عملآ بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضاً جزئياً كان أساساً له .
استئناف الحكم الصادر من المحكمه الأبتدائية بتقدير التعويض عن نزع الملكية لايحول دون اقتضاؤه :

الموجز:ـ

الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكيه أمام المحكمه الأبتدائية .لها بناء على طلب الخصوم القضاء بألزام الجهة نازعه الملكيه بدفع التعويض الذى تقدره استئناف الملاك وأصحاب الحقوق هذا القضاء عدم حيلولته دون أقتضاء التعويض المقضى به ابتدائياً المادتان 9،13 ق10 لسنه 1990 بشأن نزع الملكية العقارات للمنفعه العامه ومذكرتها الإيضاحية .
( الطعن رقم 4862 لسنه 73ق ـ جلسة 22/2/2005 )
القاعدة :ـ
مفاد النص فى المادتين التاسعة والثالثة عشر من قانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعه العامه يدل على أنه يجوز وبناء على طلب الخصوم أن تقضى المحكمه الأبتدائيه لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بألزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذى تقدره ، وأن استئناف ذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لايحول بينهم وبين أقتضاء التعويض المقضى به أبتدائياً وهو الأمر الذى أكدته المذكرة الإيضاحيه للقانون سالف البيان بما أوردته من أن " الطعن على تقدير التعويض لايحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة الطالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة 000000 كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمه الأبتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ " المحكوم بها " من المحكمه الأبتدائية " وهو ما لايكون بداهة الا من خلال طلب بالإلزام وبالتعويض والقضاء به فى حالة توافر شروطة .
===========================================================================
تقادم التعويض المستحق عن نزع الملكية من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار 148-
الموجز :ـ
(2) التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعه العامه دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون استحقاقة من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار وليس بمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها فى الانتفاع به طالما لم تنتزع حيازته من مالكة مؤداه تقادم هذا التعويض بانقضاء خمس عشر سنه من تاريخ الاستحقاق علة ذلك 
( الطعن رقم 8065 لسنه 64 ق ـ جلسة 11/4/2005 ) 
القاعدة :_
1_ان التعويض عن نزع ملكية العقارللمنفعة العامة دون اتباع الاجراءت التى اوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الادارة عن رغبتها في الانتفاع بالارض طالما انها لم تنتزع حيازتها من مالكها وانما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي علي العقار باعتباره الوقت الى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
الموجز:_
(2)اختيار المطعون ضدهما الاول والثانى بصفتهما أرض النزاع لاقامة محطةرفع مياة عليها واستيلائهما فعليا عليها عقب مرور اربع سنوات من اختيارها.
اقامة الطاعنين دعواهم بطلب التعويض عن نزع مليتها للمنفعة العامة قبل مضى خمس عشرة سنه من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها. مؤداه. سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به من التاريخ الاخير 0 قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل تاسيسا علي احتساب بدء التقادم من تاريخ الاختيار باعتباره تاريخا للغصب 0 خطا ومخالفة للثابت بالاوراق0 
(الطعن رقم 8065 لسنة 64 ق__- جلسة 11/4/2005)
القاعدة:-
2- اذكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ان مجلس مدينة رأس البر وهيئة مياه الشرب وقع اختيارهما علي ارض النزاع في 4/1/1971 لاقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم الاستيلاء الفعلي عليها الا في سنة 1975 وكان الطاعنون قد اقاموا دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الارض للمنفعة العامة بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/2/1987 قبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها والذي يبدا به سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به فان الدفع المبدي من المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل يكون علي غير سند من الواقع والقانون واذخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد اختيار ارض النزاع في سنة 1971 لاقامة محطة رفع المياة هو تاريخ غصبها والذى يبدا به سريان التقادم ورتب علي ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطلب به بالتقادم فانه يكون معيبا بمخالفة الثابت في الاوراق والخطا في تطبيق 

تعليقات